﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.250
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الدرس الثاني عشر اظنه من شرح منظومة فقه النوازل في مسألة دواء منع الحيض يقول وجاز رفع الحيض بالدواء باذن زوج مع النداء

2
00:00:18.350 --> 00:00:34.550
والله ما ادري هو الاحسن نقول رفع الحيض ولا نقول دفع الحيض ولا منع الحيض على كل حال. هذه الادوية الادوية اللي توقف الحيض. متى تستخدم؟ تستخدم احيانا المرأة مثلا تقول والله زواجها بكرة ولا بعد بكرة

3
00:00:34.550 --> 00:00:50.750
ويمكن تجي هالدورة ولا كذا فتاخذ ادوية منع الحيض احيانا في الحج تقول والله انا بروح احج اسبب مشكلة كذا الى اخره. فيجوز اخذ دواء لمنع الحيض بشرطين الشرط الاول اذن الزوج. الشرط الثاني امن الضرب

4
00:00:50.750 --> 00:01:06.700
اما اذن الزوج فلان الزوج له حق في الولد واي شيء من الحيض يمنع الحمل على طول ماشي؟ فهذا الشرط الاول اذن الزوج. الشرط الثاني امن الضرر وانا سألت طبيب استشاري يقول هذه الادوية

5
00:01:07.150 --> 00:01:30.150
في الغالب غير مضرة لكنها تجي في حالات بعض الناس عنده حالة معينة تمام؟ قد تسبب هذه الادوية بالنسبة لهذه الحالة الوفاة. مو بس ضرر تمام؟ فلذلك نقول اذا كانت امن الظرر فيها واذن الزوج فانه يجوز تناولها. خرج من ذلك صورتان وهذي ترى بالمناسبة زي ما

6
00:01:30.150 --> 00:01:44.258
قلنا في المنظمة في الاول فخذ بمنطوقي مع المفهوم. خرج بذلك اذا لم يأذن اذ لم يأذن الزوج فلا يجوز. واذا اه كان فيها ظرر فانه لا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين