هذا فيه رفع الجناة للمستفيد اذا اذا كان يشق عليه بسبب مرض او بسبب المطر فلا بأس به وضع السلاح في الارض مع اخذ الحذر من العدو الكبرى ومع مراقبة تامة للعدو فاذا هجم اخذ السلاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام البخاري رحمه الله الله تعالى كتاب الخوف باب صلاة الخوف وقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين سفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او قوتهم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. وخذوا حذركم ان الله عبدا للكافرين عذابا امهنا حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف فاخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجم فوازين العدو فصاففنا فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي واقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن مات وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد اما بعد فهذا الكتاب واقول لصلاة الخوف ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجماعة لان صلاة الخوف الصلوات الخمس فلهذا ذكرها بعدها وذكرت قبل صلاة العيدين لان الصلوات الخمس مقدمة لانها صلاة يومية وصلاة العيد صلاة سنوية فالصلاة فوق ذكرها بعد الجمعة وتأخرت عن الجمعة لان بها مخالفة الصلوات الخمس في بعض الاركان وبعض الافعال ولهذا اخرها صلاة الجمعة والمراد الخوف الخوف من العدو خوف من العدو الخوف اذا خاف المسلمون من العدو وواجهوا العدو في وقت قتال فانها تخلى اكثر ثابتة للقرآن وبالسنة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله النساء قول الله تعالى واذا وردتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدو مبين. اذا وردتم في الارض عن الاتفاقات. مواد الضرب هنا السحر فليس عليكم جناح انفقتم من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يشكرك الله تعالى الصلاة الله تعالى بصف الصلاة الشرط الاول الضرب في الارض فرصته الثاني الخوف الخوف من العدو فاليهود للسلطان تفطر الرباعية ركعتها صلى الظهر ركعتان مصلى صلى الله عليه وسلم صلى عقب ركعتان صلى ركعتين ركعتان صام المغرب والفجر طلعت فاذا كان مسافرا وخافا من العدو كذا والاصل ومفهوم الاية انه اذا سافر ولم يكن خائفا من العدو فانه لا يقصر لكن جاء في السنة مشروعية القصر للمسافر ولو ولو كان امنا ولهذا هذا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقتلوا من الصلاة ان خفتم. ونحن امنون فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله عليكم تقبل بها الصدقة فاذا القصر في السفر في الخوف ثابت في القرآن. والقصر في السفر مع الامن وعدم الخوف فيقول المستغفر يقصر ولو الاية فيها ان مسافر اذا كان خائفا. والحديث فيه ان المسافر اذا كان امنا يقصر فاذا اوقفه كده اذكر الصلاة للمسافر عند الخوف ثابت بالقرآن وقصده السافر عند الامن وعدم الصوم ثابت بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبل الصدقة. يعني قصد الصلاة قال سبحانه واذا كنت فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معي وليأخذوا اسلحتهم هذا في صلاة الخوف اذا كنت فيهم مقابل للعدو فحضرت الصلاة فاعقمتهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه. وليأكلوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكنوا يعني فاذا سجدوا فاذا سجدوا حيث اذا صلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معه. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم هذا فيه بيان نوع من الوصفة في الصوت ذكره الله تعالى في القرآن العظيم وهو ان المسلمين اذا كانوا موجهين للعدو ينقسمون الى قسمين القسم الاول يصلون مع الامام والقسم الثاني حيث يكونون طائفتان طائفة تحرس المسلمين للعدو وطائفة تصلي مع الامام ولهذا قال النبي قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاعاقبت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وفي انه يأخذ السلاح وهم يصلون خشت ان يهجم عليهم العدو يحملون السلاح وهم يصلوا في صلاة الحرب فتكون طائف وتصلي مع الامام والطائفة الثانية تحرص ليلتها في الطائفة التي تسلط مع الامام ذهبت وكانت الاولى تحرص وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع الجماعة ولهذا قال سبحانه واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائهم يعني ليذهبوا يحرسوا. ولتأتي طائفة اخرى اي الطائفة الاخرى. التي لا تصلي فليصلوا فليصلوا معه. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فيكون فيكون كما ذكر الله طائفتان الطائفة تحرص وطائفة تصلي مع الامام فاذا صلت الطائفة مع الامام ذهبت وجاءت الطائفة الثانية تصلي ود الذين كفروا لو توكلون على اسلحتكم وامتعتكم عليكم هذا فيه بيان للمسلمين وهو يأخذون حذرهم لان لا يهزم لهم العدو لان العدو يودون لو تأكلون على صحتكم وامتعتكم عليكم ملك واحد يهجمون عليكم في الصلاة ثم قال سبحانه ولا جناح عليكم ان كان بكم انا من بطل او كنتم برضاء ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم لكن يضع السلاح يجوز ان تضع السلاح في احدى حالتين حالة المرض وحالة الاذى من البطر مع اخذ الحبر من العدو المراقبة ولهذا قال سبحانه ولا جناح عليكم من كعبكم هذا من مطر او كنتم مرضاء ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله عز وجل ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر وافترى حديث ابن عمر لانه شبيه بما ذكر الله القرآن العزيز لان صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه متعددة وهذا الوجه الذي يقرأ في الحديث قريب من الوجه الذي ذكر الاية ولهذا قال الامام القطبي رحمه الله سورة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة وقوله المؤلف حدثنا ابو اليمان قال عن الزهري قال سألته قال يعني شعيب سألته يعني سألت الزهري هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف فقال قال اخبرني سائل سالم ابن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد توازين العدو تصافحنا وزينهما قابلناهم فلما حضرت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا لا يصلي بنا فقامت طائفة معه تصلي واقبلت طائفة على العدو وهذا الحديث يشكر ما ذكر الله في الاية فاستقامت طائفة معه تصلي وقائمة وطائفة واقبلت طائفة على العدو. يعني انقسموا قسطين. قسم يصلي مع النبي وتصبح نواجه العدو حتى اذا هجر سافر قائمة فقامت طائفة معه تصلي واقبلت طائفة على وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد السجدتين يرحمك الله ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين يعني صلى في الطائفة التي معه ركعة وسع وسجود فلما انت هو فلما صلى الركعة انصرفوا ثم انصرفوا فكانت طائفة فجاءوا جاءت الطائفة التي تصلي فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة ثم سلم فقام كل واحدة منهم بركعة ركعة وسجد سجدتين هذه صفة الخوف سيأتي اياته الاخرى هذه الصفة هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الطائفة الاولى ركعة ركعة به ركعة فلما كانت الركعة ذهبوا وهو في الصلاة الى وسائل الطائفة الثالثة حركات الحركات تختلف عن السور صلى بهم ركعة فلما صلى بهم ركعة ذهبوا وهو في الصلاة. وكانت طائفة التي تحرس وجاءت الطائفة التي لم تحرس وجاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم النبي الركعة التي بقيت الصلاة ثم سلم به فلما سلم بهم قاموا فاتوا بركعة. وصلى اولئك ركعة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم بكل طرف ركعة وقضى وهو تبت له ركعتان اللي هي سورة الخوف ركعتان ركعتان القصر قصد خوفا وسفر فالطائفة الاولى صلى بها ركعة ثم ذهبت تحفظ. واتمت نفسي بعد ما سلم النبي سلم وجاءت الطائفة التي تحرس فجاءت خلف النبي صلى بهم ركعة ثم سلم به فلما سلم قامت الطائفة الثانية فقضت من الشرك وقامت الطائفة هؤلاء انفسهم وسلم هؤلاء هذي الصفة ان يصلي يقصد ويصلي بكل طائفة ركعة ويتبادلا طائفة تحرس وطائفة تصلي معه. فاذا صلت ركعة ذهبت الطائفة تحرص شجاعت الطائفة التي تحرص وصلت خلفه. ثم يصلي بهم فتقضي كل رأس كل طائفة لنفسها نعم نعم العفو نعم الكل يقضي لنفسه هذا الركعتان. الركعة الاولى صلوا مع النبي. كل طائفة صلت مع النبي فلما سلم بهم قاموا وقضى كله قضاء وسلم نعم وظاهره لا ظاهره لا انهم ذهبوا وهو في الصلاة يحرص ويتوقف حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم كل طائفة قامت الركعة التي بقيت عليها واولئك نعم هو الظاهر بعد لانه هو الان متفاوتون كل ليسوا جميعا يقتلون جميعا التفاعل فيها وهم ينتبهون للعدو ويحتملن انهم قاموا هؤلاء وانتظر هؤلاء حتى ينتهي هؤلاء. نعم من باب الصلاة الخوف رجالا وربانا والطائفة وتطلق على على الكثير وعلى القليل حتى على الواحد يسمى الرأي ولهذا قل وعلماء لو كانوا لو كانوا ثلاثة ووقع لهم خوف جاز لاحدهم ان يصلي بواحد ويحرص واحد ثم يصلي الاخر وهو اقل ما يتصور في سورة الخوف جماعة نعم صلاة المغرب انما هذا قصر رباعي سورة المغرب يحسب لا اذا وقع يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعة. نعم الصلاة الا في في السفر دقيقة واحدة الجمهور يرون انها اطل القول الثاني ان هو زعل ابن عباس اربعة في الحديث الذي فيه ان نقتصر على ركعة تصل على ركعة صلى بهم وقضى والصوب انها كثيرة. نعم احسن الله اليكم ابن حجر يقول ويحسبن انهم اتموا على التعاقب فهو الراجح من حيث المعنى والا فيستلزم تضييع الفراسة المطلوبة نعم الاولئك قضوا فلما قضوا قضى اولئك ويحتمل انه القظوا جميعا لانهم اخوات انه وفاة الان وينكر الحراسة فما فعلوا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر انه صلى بالطائف الثاني ركعة فلما سلم قاموا وقرروا بانفسهم. وسلموا ثم ذهبوا فكان اولئك فقضوا اولئك الركعة التي بقي في الامر نعم قال احسن الله اليك واستدل به على عظم امر الجماعة كما سبق هذا ما خلق من الاية ايضا لقوله تعالى واذا كنت فيه باقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اذا كان الله تعالى اوجب صلاة الجماعة فوق وهم موازنون للعدو يواجهون للعدو كلها على وجوههم لم يرخصهم ان يصلوا فرادى وهم يقاتلوا العدل يدل على وجوب صلاة الجمعة ولم يقل ادلة على ان الجماعة فرض برضو عايش على كل حال. المسلمون يقاتلون العدو ويواجهون فيها مواجهة وقتال اكرامي بالنبال قد يكون بالسيوف ومع ذلك امر الله بإقامة صلاة الجماعة فكيف يقال كيف يقول بعض الناس من صلاة الجماعة سنة اذا كان الله تعالى ما عذر المجاهدين بان يصلوا فرادى فكيف في حال الان؟ بعض الناس والعياذ بالله تشهد صلاة الجماعة ويتساهل بها ويصلي وحده وهو امن ليس بخائف وليس عنده عذر والله تعالى قريب الذي ليس له قائد والمجاهدون قاسموا العدو وقت الخوف الشديد ومع ذلك حفظ الله الجماعة. هذا من اقوى الادلة. نعم على وجود الجامعة نعم باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد القرشي. قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جرير عن موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد اذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. نعم صلاة الخوف فصلى رجالا ورباعا رجالا يعني صائمين راكبين. الراكب يصلي وهو على دابة ومركوبة. والراجل يصلي وهو يمشي وهو جالس ولهذا روى قال اذا اختلطوا قيام وزاد ابن عمر عن النبي وان كانوا اكثر من ذلك يعني اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركعا الذي سد صوت كفر العدو قياما وركبانا راكبين وراجلين نشاط اوقف صلي صلي فالراجل تصلي وهو يمشي وهو راجح والراكب يصلي وهو راكب ويوم يعود كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فصلوا رجالا يعني راجلين اوروبا راكبين الراجل هو الماشي والركان الرأس اللي في سد الخوف صلوا كفارا قمحا. فما في خلف تأتي في سورة الطالب والمطلوب الطالب المطلوب سيأتي يصلي ولو ولو وهو يركض ركضة اذا كان يطلب العدو او يطلبه العدو فيخصه فرجاله لانه قال فصلوا رجالا راكبين ماشيين وركانا راكبين والراكب يصلي على جارته وعلى مرفوع والراجل يصلي وهو واقف او ماشي قيوم اباءه اذا خاف يهرب في الركوع والسجود لان صلاة الخوف لا لها احكام خاصة سفرة من الشرطة قوله باب الصلاة للخوف رجالا وركبانا قيل مقصود ان الصلاة لا تسقط عند العدل عند عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها فلتصلى على اي على اي وجه حصلت القدرة القدرة عليه بدليل الاية بدل الاية يعرف رجال او اطفال فبين الله سبحانه وتعالى انها لا تسقط ولا تصلي على حسب الحال راجلا او رافضا. نعم قوله راج قائم يريد ان قوله رجالا جمع راج والمراد هنا القائل ويطلق على الماشي ايضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى يأتوك رجالا اي مساة وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد فان خفتم فرجالا او ركبانا اذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما او راكبا قول عن نافع ابن عمر نحو من قول مجاهد اذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا وركبانا هكذا اورده البخاري مختصرا. واحال على قول مجاهد ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه الامر فيه فقالت المال معناه ان نافعا روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر المروي المشترك بينهما هو ما اذا اختلطوا قياما وزيادة نافع على مجاهد قوله وان كانوا اكثر من ذلك الى اخره. قوله ومفهوم ابن البطال ان ابن عمر قال مثل قول مجاهد. وان قولهما مثلا في الصورتين اي في الاختلاط وفي الاكثرية. وان الذي زاده ابن عمر لا نافع انتهى. وما نسبه ابن بقاء بين بين في كلامه الا مثلية في الاكثرية فهي مختصة بابن عمر. وكلام هو الصواب. من اين وقع الحرمان ان مجاهدا روى هذا الحديث حديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق. وقد روى الطبراني رواه الطبراني عن سعيد ابن يحيى شيخ البخاري. الطبري. وقد روى الطبري عن سعيد ابن يحيى شيخ البخاري فيه باسناده المذكور عن ابن عمر قال اذا اختلطوا يعني في القتال فانما هو الذكر واشارة الرأس نعم يعني يكفي الذكر يذكر الله ويكبر واشارة الرأس. نعم قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان اكثر من ذلك فيصلون قيام وركبانا هكذا السطر على حديث ابن عمر واخرجه اسماعيلي عن عن سعيد المذكور مثلما ساقه البخاري سواء. وزاد بعد قوله اختلطوا فانما هو الذكر واشارة الرأس انتهى. فتبين من هذا ما قوله في البخاري قياما الاولى تصفيف من قوله فانما. نعم. قد ساقه اسماعيل من طريق اخرى بين لفظ لفظ مجاهد. وبين فيها واسطة بين ابن زويج وبينه. فاخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جرير عن عبدالله ابن كثير ومجاهد قال اذا اختلطوا فانما هو الاشارة بالرأس يعني قوله قول مجاهد اذا اختلطوا قياما صحفوا عنه اذا اختلطوا فانتصروا اذا اختلطوا فانما هو الاشترط بالرأس اذا اختلطوا فانما فانما هو اللي اشتغل بالوقت. نعم مقال ابن الزريد حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر في مثل قول مجاهد اختلطوا فانما هو الذكر واشارة الرأس فزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثروا ان يصلوا ركبانا او قياما على اقدامهم. فتبين من هذا سبب التعذيب بقوله نحو قول المجاهد لان بين لفظة لفظ من ان بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة بين لفظه وبين لفظ ابن عمر او غيره بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة. وتبين ايضا ان مجاهدا انما قال برأيه لا من روايته بامر واسع لابن عمر. ما من روايات عن ابن عمر والله اعلم. وقد اخرج مسلم حديث ابن عمر من قول الله هذا قول المجاهد. ليس من رواية ابن عمر اللي اختلطوا فان الله فانما هو الذكر وبشرف الرأس اذا اختلطوا يعني يحشوا عن صلاة الذكر والاشارة في الرأس هذا من طلب مجاهد نعم وقد اخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى ابن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في اخره قال ابن عمر فاذا كان خوف اكثر من ذلك فليصلي راكبا او قائما يومئ ايماء. ورواه ابن المنذر من طريق داوود ابن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة موقوفا موقوفا كله لكن قال في اخره واخبرنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ذلك رفعه كله. طيب قال في الصفحة الثانية قول هو ان كان اكثر من ذلك. قوله وان كانوا اكثر من ذلك اي كانوا والمعنى ان الخوف اذا اشتد والعدو اذا كثر فخيف بالانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الامكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الاركان. فينتقل عن القيام الى الركوع وعن الركوع والسجود الى الامام الى غير ذلك وبهذا قال الجمهور ولكن قال المالكية لا يسمعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت وسيأتي مذهب الاوزاعي في ذلك بعد ذلك تنبيه خواتم الآتية انه انه اذا اشتد الخوف لا بأس به فهو حر على الوقت كما يأتي في قصته الصحابة لما فتحوا نعم نعم هذا المؤلف رحمه الله مخالفة قول مجاهد الان صار فيه اشكال قول المجاهد اذا اختلطوا فيها واذا اختلطوا فانما الذكر الصحابة عن الله انما انما هو الذكر والاشارة. نعم. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف حدثنا شريح مستريح ايوة كده استريح. نعم حدثنا حيوة بن سرير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة الصف الثاني الرجل رحمه الله تكلم على ها معكم في احد يتكلم على اختلطوا فيها اتكلم عليه ترجمة اذا اخترتوا قيام وغالبا العين ينكر عن الحرب نعم قد يعترض عليه السلام حديث اللقاء اول حديث عندك المتن الان استعجل بث مباشر ايه وان كان اكثر من ذلك قبله قبله قبله اختلاط القيام ذكر معناه قول اي روى نافعا من العمر مثل قول في الماء ايه بين ذلك من رواية حجاج بن محمد عن محمد عن عن عبدالله بن كثير ان يجهز فانما هو الاشارة بالرأس. قال ابن جرير حدثني موسى ابن عقبة عن نافع علي عمر بمثل قوله المال ماذا بزيادة الحاضر؟ نعم نعم باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن سرير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عن ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا هو حرصوا اخوانهم واتت الطائفة الاخرى فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا نعم معقولة بيان ان ان المسلمين في صلاة الخوف يحرثوا بعضهم بعضا وهم يصلي ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا وكبروا معه وركع وركع ناس معه ظاهرها ان النبي تكبر بهم جميعا. كبر بهم جميعا تكبيرة الاحرام ثم ركع وركع ناس معه وبقي ناس يحرسون ثم ركع ولم تركع طائفة الركعت مع النبي وطائفة وقفت تحت ثم سجد بهم فلما قال الرفعة الثانية قام الذين تجد قال يعني اللي صلوا حرصوا اخوانهم ذهبوا للحراس طوقه في مكانه من الحراسة. واتت الطائفة الاخرى فركعوا وسجدوا معه. يعني كلهم الركعة الثانية. والناس كله في صلاة ولكن يخرج بعضهم بعضا كلهم في السعودية يعني ظاهره انه انه قسمهم قسمين او صف بهم صفين وكبر تكبيرة الاحرام وكبر معها فلما ركع جاء الركوع والسجود ركع صف والصدر وبقيت تحكم يا احمد فلما قام للركعة الثانية ركع وركع ركع الطائفة الثانية ركعت وسجدت معه وبكت الطائفة الاولى تحت هو ظاهر وهذي حالة من حالات الخوف. وظاهر هذا انه قصر على اصحابه. ظاهره انهم وصلوا الى اضحاه. هذا ظاهر الحديث لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وقال ابن عباس حضر اربع ركعات وصلاة الصبح ركعتان وصلاة الفجر واحدة والجمهور تأولوا هذا قالوا ان كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ثم قضت لنفسها ركعة الكحول الثاني انه مقتصر على وهو ظاهر الحديث الان الحديث ما في الا عنهم ركعة وركعة الذي له ركعتان ولكل طائفة ركعة وهذا ظاهره اذا كان العدو في جهة القبلة هذه الحالة يصلي بهم يكبر بهم تكبيرة الاحرام جميعا ثم يركع طائفة ويسجد يصلي بهم ركعة بالطائفة وطائف. فاذا قام الركعة الثانية وقفت الطائفة الاولى تخص الطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية ثم يسلم كنت اسلم قلت له طيب نفسي كل طائفة القرآن هذا هو ظاهر الحديث وقال به ابن عباس وجمعه من العلم والقول الثاني اما الجمهور فانهم قالوا صلى بكل طائفة ركعة وقضت لنفسها ركعة. هي مسألة الخوف اقلها ركعتان عند الجمهور تأولوا هذا الحديث على ان كل طائفة صلى طهارة نعم تقرأ ولا لا قوله فركعوا وسجدوا الصفقة في اخر الصف قوله فركع واغتسلوا قوله فركعوا وسجدوا في روايتنا ايضا تركه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في صلاة زادت اسماعيل يكبرونه ولم يقع في رواية الزهري هذه هل اكملوا الركعة الثانية ام لا وقد رواه النسائي من طريق ابي بكر ابي الدهم عن شيخه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. فزاد في اخره ولم يقضوا وهذا تصريح باختصار على رفعت الركعة. نعم هذا رواية النسائي ولم يقضوا ظاهرهم كفر. كل طائفة سبق نعم وفي الباب عن حذيفة عن زيد بن ثابت عند ابي داوود والنسائي بن حبان وعن جابر عند النسائي ويشهد له ما رواه مسلم وابو داوود والنسائي طريق المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعة وباقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول اسحاق الثوري ومن تبعهما. وقال به ابو هريرة وابو موسى الاشعري وغير واحد من السارعين حق كل هذا يقولون آآ ان صلاة الفجر تصح ركعة واحدة واما الجمهور قالوا اقل الصلاة وخف ركعتان. وتأولوا هذا الحديث بان كل طائفة صلت معه ركعة ثم قضت من نفسها الركعة الاخرى نعم ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف وسيأتي عن بعضهم في شدة خوف اسهل من ذلك وقال جمهور قصر الخوف قصر هيئة ناقصوا عدد قال الجمهور العدد لا افلاسك الصلاة الصلاة على الحبيب لكن الهيئة تحصى كيفية الركوع والسجود والكيفية يصلي راكع يصلي قاعد يصلي ركعته يصلي يوم يصلي ماشي كيفية هي التي تقصر اما العدد فلابد ان تكون اقل شيء الثاني وهو الاقرب الى ابن عباس ان انه قد تكون صلاة الكفرة وهذا هو ظاهر الحديث. نعم ظاهر الحافظ يرى ان صحة نعم اشتد الخوف نعم كما قال ابن عباس نعم وتأولوا رواية المجاهد هذه على ان المراد به ركعة مع الامام. وليس في فيه نفي وليس فيه نفي الثانية. وقالوا ان يكون ان يكون قوله في حديث السابق لم يقضوا اي لم يعيدوا الصلاة بعد بعد الامن. رحمة الله عليه. قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا الجواب من الجمهور فيه نظر. والصواب من قال يجوز الصواب قول من قال. احسن الله اليك. والصواب قول من قال. يجوز صار على ركعة واحدة في الخوف بصحة الاحاديث بذلك والله اعلم. نعم يعني ركعة فما هو ظاهر الحج؟ هذا الحديث حديث ابن عباس نعم جميع الصلوات لا لا عنده عنده حاجة هي الشدة الخطأ الله يعني نوع من نعم جميع الصلوات الاصوات الخبز واقل ما اخذ نعم اذا كان العدو في جهة القبلة له حال واذا كان في غير جهة القبلة له حال كان في جهة القبلة ممكن في الاحرام ثم يصلي بطائفة ركب طائفة تحت ثم اذا كان جهة القبلة تحت صفة اخرى القبلة ثم تذهب الطائفة الثانية وتأتي ويصلي بها ركعة النبي بعد الصلاة خوفا النبي صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين دعاء الاولى له فريضة من بعضها انه صلى بهم جميعا وبعضها انه صلى بكل طائفة ركعة. وبعضها انه صلى بهم ركعة واحدة. تختلف على حسب الاحوال. سيأتي ايضا اذا اشتد الخوف انه تؤخر الصلاة عن وقتها الاتي انا قد تؤخر. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الفصول. ها؟ رجالا ونساء نعم راكبين وراجلين وماشيين وقد ولا يصلوا جماعة في بعض الحالات ان تصلوا جماعة نعم الصلوات عند حسب الاحوال. نعم نعم نعم باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا ايماء كل امرئ لنفسه فان لم يقدروا على الايماء اخروا الصلاة حتى ينتشب القتال. نعم على حسب الاحوال كما قال الاوزاعي ان لم يقدروا على الصلاة صلوا اماما كلهم لنفسه كل واحد يصلي وحده يوم الايمان واذا اختصرت الطالب والمطلوب يصلي وهو يركض ركعتا او يبكي او وهو مر على مرصوبه تختلف الاحوال نعم نعم فان لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزيهم التكبير على الامام فان لم يقدروا على الايمان اخر الصلاة اخروا الصلاة حتى ينتسب القتال او يأمنوا فيصلوا ركعتين. فان لم يقدروا صلوا ركعتين والسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا وبه قال مفعول وقال انس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن حصني تستر عند اضاءة الفجر القتال فلم يقدروا على الصلاة. فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار. فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا. وقال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد. قال نزل الى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها نعم هذه الترجمة حفظ المؤلف كبير بيان الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدل يعني اذا حاصروا اذا حاصروا المسلمون العدو وحاصروا حصن للحصون وارادوا ان يفتحوا بلد او حصن من الحصون ماذا يعملون؟ ذكر قول الاوزاعي اختاره المؤلف وقال الاوزاعي ان كان تهيأ القتال ولم يقدر على الصلاة صلى الامام يتهيأ القتال يعني يرجون ان اذا استن كانت هيئة يرجون ان يفتح لها وان يفتحوا الحصن وهم مرابطون وهم حاصرون للعدو حصن من الحصون او بلدا من البلدان وحظرت الصلاة لكن تهيأ الفك قريب ماذا يعملون؟ صلوا امامة للناس لانهم اذا صلوا جماعة قد يفوز عليهم الحديث. فتح حصن وفتح الباب ففي هذه الحالة يصلون امام يومئذ يومئذ الركوع يوم السجود وهو يعمل فيه فتح الحسن الحراسة وفي المرابطة تصلي ولا يسكت على الارض لانه يفوت عليه. يصلي ويوضع في الركوع ويوم في السجود. ولا يصلي الجماعة كله من هذا قول الاوزاعي والبخاري يؤيدهم الله يقول ان كانت تتهيأ ان تهيأت وقرب يعني وهم يرجون ان يفتح لهم الحصن او او البلد ولم يقدروا على الصلاة يعني جماعة صلوا اماما. كلهم سقطت الجماعة وسقط السجود على الارض فان لم يقدروا الامر اشد فان لم يقدروا على الايمان اكثروا الصلاة حتى يحتسبوا القتال. ايضا اذا كبر في حالة ما يستطيع يصلي ولا يؤمن الامر شيء عظيم الامر شديد والحراسة قوية وهو يقتضي الاجتماع اجتماع المسلمين وشدهم على العدو او تسلقهم على الفصل ما ما يستطيعوا ان يصلوا جماعة اخروا الصورة حتى ينكسروا القزاز او يأمن فيحصل الامر فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صرخوا فاشد صلوا ركعة واحدة والسجدتين الحالة الاولى الصلاة يصلون ايماء كلهم رجال تسقط الصلاة الجماعة فيصلون فرادى كل امرء لنفسه ويسقط السجود على الارض. ثالث يوم وايه رأيك؟ يوم الاولى للركوع والسجود الحالة الثانية اذا كان الخوف اشد. ولم يقدروا على الايمان. اخروا الصلاة حتى يكسبوا الكتاب حتى يغتسل القتال ويحصل الامر ويصدر الحديث فان كان خوف اشد والامر مستمر صلوا ركعتين ركعة واحدة وسجدتين لا يجزئها التكبير. كل واحد يصلي ركعتين هذا جواب سؤال الاخ اللي يسأل هل هل كنت صلوات صلى ركعتين؟ بما قل الاوزان ما كل صلاة الا ركعتين التي في حالة عندك ثلاثة احوال الحالة الاولى انك تصلي ركعتين لكن توبة وتسقط الجماعة اذا اشتد الخوف تأخر الصلاة حتى ينتسب القتال ويحصل انفه وتصلي ركعتين فاذا اشتد الخوف يجزيك فيصلي ركعة في الحالة الثالثة تصلي ركعة فانت ليس في كل الصلوات ولا في كل الاحوال تصلي ركعة فان ان كان يقدر ان يصلي ركعتين ولو بالايمان صلي وان لم يقدر اخر الصلاة فتنتسب القتال وصلى ركعتين وان كان الامر مستمر والمحاصرة مستمرة والمرابطة والناس على الحصون ولا يستطيعون صلى كل واحد ركعة وسجد سجدتين لا يجزئهم التكبير وقال اخوه من العلم يكفي في هذه الحالة ولو تكبيرة واحدة وينزه تكبير هذا الطالب اختيار الاوزاعي والقول الثاني انه التكبير يكبر تكفيرا وتكبير الصلاة هذا قول لبعض اهل العلم اشتد الارض واستمر الحصار ولا يستطيع اليوم ولا يقدرون ان يؤخروا الصلاة قال بعض العلم يكبرون تكبيرة كل واحد يكبر تكبيرة ينويها عن الصلاة والقول الثاني وقول عزاعي يصلي ركعة واحدة ولا يروحوا يصلوا ركعتين وسجدتين لا يجزئهم التكبير الخلاف وهذا هو الصوم وانه لا يوجد وقال احد من اهل العلم يكبر لكن الاوزاعي يقول ان ربكم صلى ركعة وسجدتين لا يجزئه التكبير ويؤخروها حتى يأذن. ايضا يؤخروها الركعة حتى يحصل الامر وبه قال مكتوب وقال انس ابن مالك الصحابي الجليل حضرت عند مناهضة بلد من بلاد الاهواز حضرت عند مناهضة عند اضاءة الفتح وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الصحابة حفر تذكر وكان الحصار متى؟ عند اضاءة الفتح تشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلي الا بعد فصليناها ونحن مع ابي موسى ففسح لنا. وقال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها يعني يقول انس حضرنا عنده ملاحظة ملاحظة وعند اضاءة الفجر واشتد استيعاب القتال والنصر منهم على الابواب ومنهم من على الاسوار ومنهم من داخل السور ومنهم من الخارج ولا يستطيعون الصليب اذا صلوا فات الفاتحة وقد اضاع الفجر واشتد اشتعال القتال. فلم يقدروا فاخروها حتى تم الفتح. وارتفعت الشمس ضحى فصلوها صلاة الفجر محال قال انس صليناها ونحن مع بموسى ففتح لنا. قال عرفت وما يسرني بتلك الصلاة في الدنيا وما فيها؟ يعني ما يسرني ان ان يكون بدل هذه الصلاة في الدنيا وما فيها. لانه اخرها في الله ومن اجل الله من اجل الجهاد في سبيله يعني انا انس مطمئن بذلك ومنشرح الصدر في تأخير الصلاة ولا نصليها الا ضحى لان الصلاة اخرت من اجل نسخة دين الله وفي سبيل الله وصنيع البخاري رحمه الله في اتيانه في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر يوم تصدق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى وهذا في غزوة الاحزاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليت وبعدي. قال فنزل الى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غبت الشمس ثم صلى المغرب بعدها فيه جواز لتأخير الصلاة عند عدم القدرة عليه. للشغل بالقتال تجلب المؤلف على انه يجوز تأخير الصلاة عند عدم قدرة عليها للشغل بقتال العدو وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله ولهذا اتى به الترجمة ونزل الاثار التي ترجم بها في الشروط المذكورة وقال احد اهل العلم ان سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تعذروا الطهارة تعذرت الطهارة فلذلك وقال اخرج من اهل العلم وهم جمهور ان النبي انما اخر الصلاة لان ذلك قبل نزول صلاة الخوف وقبل نزول اية الخوف وشرعية فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا قول من؟ قول الجهور. جمهور العلماء يرون ان هذا الحديث الذي فيه اخر النبي فالعصر حتى غربت الشمس لانه لم تسمع صلاة الفوض ولم تزل صلاة الفرض ولم تزل اية في القرآن فلذلك اخطر السؤال في الوصية فلما شرعت صلاة الخوف ونزلت اية الخوف كان النبي يصلي الصلاة في وقتها احدى الاوجه التي جاءت في صلاة القوم والقول الثاني هو سير الإمام البخاري وهو خلاف بغير ظهور انه يجوز التأخير عند عند عدم امكان صلاة الفطر ولو بعد نزول صادق واستدل بما فعله الصحابة هنا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحافظ خصلة تستر ولم يستطيعوا صلاة الخوف تأخروها حتى تم الفتح وصلوا صلاة الفجر ضحى فصطلح البخاري في اسناني بهذا الحديث في هذه الترجمة يدل على انه يرى انه اذا لم يمكن فعل صلاة الخوف اخبر ولو بعد خروج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب في تأخير العصر بعد غروب الشمس واما قول بعض العلماء ان ذلك كان قبل الشرعية صلاة الخوف ونزول آية الخوف فهو قول ضعيف لان القاعدة ان الجمع بين النصوص والعمل بها كلها مقدم على طول بنفسه لان في جمهور يرون عند تأثير الصلاة عن وقتها منسوخ والقول الثاني انه ليس بمسلم فليعملوا بهذا صاروا يعملوا بهذا. ان امكن صلاة الخوف ان امكن صلاة الجماعة في وقتها خوض ان امكن تصلى صلاة الخوف في وقت صليناها. وان لممكن صليناها تضع اخر ان لم ينكر اخذناها كما وان صليناها كما صلى صلاة القوم الجمع بين والعمل بها مقدم على القول والنفس. ثم هذا القول ارفع بمسلمين وجاء في في غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ترك الظهر والاخ ولو صلى الا في يوم الاحزاب في بعض الايام. ايام الاحزاب ايام كثيرة يا اخي النسائي وغيره عندما قال صلاة الظهر والعصر والمغرب واذا صلى الظهر ثم صلى بعد بعد ان تكون مصائب ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. اربع صلوات. وبعضهم صلى ثلاث صلوات صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. بعد غروب الشمس نعم في البخاري رحمه الله يرى ان انه على حسب اللحوم اذا انت لا تصلى صلاة الظهر في الوقت كله والا ممكن اخرت ولو بعد خروج واحد كما اثر صلاة الفجر لما فتحوا خصلة الشر نعم نعم على حالهم صلوا الجماعة امنوا يصلونها ركعتين لانهم مسافرين قال له نعم في خلاف قوي الجمهور يرون انها بعد بعد اربع صلوات يحتاج الى تعمد الى خلاف قول قوله فلا صيام التكبير قالوا فلا يلزم التكبير في اشارة الى خلاف من قال الثوري والجماعة يرون ان انه اذا اشتد الخوف تثبت تكبيرة واحدة وتكسب هذا اختيار الثورة والجمهور يرون انه لا فالاقل صلاة الفوت راحة اخرج من العلم والجمهور لا يرون ايضا يجزي اقل من ركعتين فتكون الافضل ثلاث القول الاول انه لابد من ركعتين ركعتين القول الثاني انه يبدع ركعة الى الستر الخوف كما قال الاوزاعي ان لم يقدروا يصلوا ركعة. القول الثالث انه يجزئ اذا اشتد الامر يجزئ تكبيرة واحدة واعظم الاقوال وقول القول الثاني انه اذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا ان يصلي في الوحي لنفسه ولم يستطيعوا ان يقتلوا الصلاة فانه واحدة هذا هو نعم وابي البختري في اخرين قالوا اذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر فتلك صلاة بلا اعادة فهذا على على المذهب الثوري. انه اذا اشتد القتال يكفي يقول الله اكبر وسبحان الله على الصلاة تكفي عن الصلاة وهو وهو يحرص او او يقاتل وسبحان الله والحمد الله والله اكبر نعم نعم وعن مجاهد والحكم اذا كان عند والمسابقة يجب ان تكون صلاة الرجل تكبيرا يعني يقول مجادل الحكم اذا كان عنده اضطراب يعني طرد العورة او يطرد او يطردك العدو قطع الرقاب بالسوء ما في قطع الرقاب المسلم يقرأ رقبة التشهد والله اكبر يمضي على الصلاة وقول الحق لان الامر الامر اشتد الان. ما في وقت نصلي ركعة ولا ركعتين اذا كان عنده اضطراب فرض العدو تطرد العدو او يطردك العدو والمسايخة قطع الرقاب بالسيوف. معه سيف حضرت الصلاة الله اكبر ربنا هي على الصلاة على هذا القول والحكم اذا كان الصراد والمسايخة عند اضطراب اذا كان عند اضطراب اذا كان عند الصراط والمسايفة اراد ان فرض العدو من فرض العدو نعم يرجو ان تكون صلاة الرجل تكبيرا. فان لم يكن الا تكبيرة واحدة اجزأت واين كان وجهه؟ يعني يكبر تكبيرة واحدة الشرق او الغرب او نعم وقال اسحاق عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها ايماء. فان لم يقدر فسجدة فان لم يقدر فتكبيرة يقول يصلي ركعتين. فان عجز واحدة فان عجزت تفضل تكبيرة واحدة نعم قوله نعم قوله وبه قال مفعول على هذا القول نعم والمسألة فيها خلاف كما ترى نعم فيها اساس تقوى لهذه النار الجمهور لا يطيع قلب الرحمة. القول الثاني يجزي ركعة والقول الثالث فيه تكبيرة نعم قوله وبه قال مقفول قال سلمان يحتمل ان يكون بقية من كلام اوزاعي ويحكم ان يكون من تعليق البخاري انتهى. وقد وصله عبد في تفسيره عنه عن طريق من طريق من غير طريق الاوزاعي بلفظ. اذا لم يقدروا اذا لم يقدر القوم على ان يصلوا على الارض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فان لم يقدروا فركعة وسجدتين فان لم يقدروا اكثروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالارض نعم هذا مثل ما ذكر الاوزاعي نعم طب ليه؟ ذكر المروء ان ذكر ابن رشيد ان سياق البخاري كلام الاوزاعي مشوش اخر قوله ما يسرني بتلك الصلاة؟ يقول انس قول ما يسرني بتلك الصلاة اي بدل تلك الصلاة وفي رواية وفي رواية خمسمية من تلك الصلاة قول الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها كلها والذي يتبادر الى الذهن من هذا ان مراده بما وقع. فالمراد بالصلاة على هذا هي المقصية التي وقعت. يعني فرح ومسرور بهذا لانه من اجل الجهاد في سبيل الله ما اخرها فوجد اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن عبادة الا بعبادة اهم منها عندهم ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه. نعم هذا سماحة الشيخ رحمة الله عليه يقرأ قال سماحة الشيخ رحمه الله قوله اهم منها يعني في ذلك الوقت لان الفتح قد يفوت بالصلاة. والصلاة لا تفوت بامكان قضائها بعد الفتح. والا فمعلوم معلوم من الادلة الشرعية ان الصلاة اهم واعظم من الجهاد فتنبه والله اعلم يعني ليس المقصود على انس ان الجهاد اهم عبادة هم الى الصلاة لا اذا المقصود انه ان تأخيره في هذه الحالة تأخير الصلاة يتم به الفتح والا فالصلاة مقدمة على الجهاد نعم نعم وهو كقول الصديق وهو اولى ابي بكر الصديق لو طلعت لم تجدن غافلين. وقيل مراد انس الاسف على الترفيت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه لو كان في وقتها كانت احب الى الله والله اعلم. الاول طيب استنى الباب الذي بعدها باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء. وقال الوليد ذكرت للاوزاعي صلاة واصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الامر عندنا اذا تسوت الفوت واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا فيها خلف الصفحة عندك قوله عن جابر تقدم الكلام على حديثه في في اواخر المواقيت ونقل الاختلاف في سبب ونقل الخلاف قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما اراد والنصوص في اداء الصلاة في وقتها معلومة ومحكمة وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحثنا على الاستماع فنحن نصلي ثم نواصل ونقل الخلاف معه. تقدم الكلام على حديثه في اواخر المواقيت ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق. هل كان ناسيا او عمدا الصيانة الخامسة نعم هل كان نسيانا او عمدا؟ وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال او لتعذر الطهارة؟ او قبل نزول اية الخوف؟ كل هذه اقوالها قالت اخرها ناسية قال كما قال عمر يا رسول الله والله ان صليت نعم وقيل انه اقترب متعمدا للاشتغال بالقتال او لتعدد الطهارة. او لانها لم تزل اية الخوف هذي اقوال. نعم والى الاول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع. ونزل عليه الاثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة. نعم وهو الاصل نعم. ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون اية الخوف نزلت قبل الخندق. لان وجهه وانه اقر على ذلك واية الخوف التي في البقرة لا تخالف لان التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا. والى الثاني جنح المالكية والحنان لان الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب لتحتيج اليه. والى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور الطهارة والثالث اه قبل نزول نعم وعكس بعضهم فادعى انه ان تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف قال ابن القصار وهو قول من لا يعرف السنن لان صلاة الخوف لان صلاة الخوف انزلت بعد فكيف ينسخ الاول والاخر؟ فالله المستعان. والاقرب ما ذهب اليها. الامام البخاري رحمه الله انه ان المسلمين ان قدروا ان يصلوا الصلاة صلوها في الوقت على احدى الصلوات على احدى الاوجه التي وردت والا فاقدروا حتى يتم الفتح ولو ولو اختلف. نعم باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء. وقال الوليد ذكرت للاوزاعي صلاة لابن الشنط واصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الامر عندنا اذا سخوت الفوز واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء. قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من احزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. فادرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعنف واحدا منهم نعم وهذا صلاة الطالب والمطلوب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وامام الطالب الذي يطلب العدو والمطلوب الذي يطلبه العدو يطرد العدو او العدو يطرده. ماذا يعمل؟ اذا حضرت الصلاة قال المؤلف يصلي راتبا وامام ولو على مركوب على دابته وعلى سيارته او على المدرعة يصلي وهو ويخرج العدو او يطرده العدو يصلي وهو راكب ويصلي ويومي يؤمن الركوع ويؤمن السجود. وهو ماشي في دابته او سيارته او مركوبه او طائرته بقولها لك اذن باب صلاة الطالب والمطلوب طالب العدو الطالب الذي يقوم العدو ويطرد العدل. والمطلوب الذي يطلبه العدو راكبا وايماء راكبا وموميا وقال الوليد ذكرت للاوزاعي واصاب على ظهر الدابة فقال كذلك الامر عندنا اذا تفوت الفوز الفوز اذا خوفا يفوته العدو او اوعى او يخشى ان ان يدركه العدو. اذا كان مطلوبا واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على احد لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. يعني استدل بهذا الحديث ذكر الحديث انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريش فادرك بعضهم العصر فادرك بعضهم العصر في الطريق. فادرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. قريظة وقال بعظهم المصلي يضرب منا ذاك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم وجه الاستدلال التوسعة في الامرين. حيث لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين فلما لم يعذب واحدا من الفريقين دل على توسعة في الارض حديث بني قريظة هذا لما الاحزاب تعهد ابراهيم فقال القيت السلاح ان يعني اذهب الى بني قريظة فقلبه لاصحابه من كان سمعا مطيعا كما في غير فلا يصلين العصر الا في بني قردة من المدينة فتجهز الصحابة واخبره وذهبوا الى بني قريظة فادركت لصلاة العصر في منتصف اثناء الطريق فاجتهدوا وانقسموا قسم صلوا صلاة العصر ثم واصلوا. وقالوا نتفقه في الحديث جمعوا بها الاحاديث التي فيها التوحيد وهذا الحديث وقال احد الصحابة قالوا لا نعم عندنا نص اخير عندنا نقص نعمل بهذا النص الاخير. صحيح الاحاديث الاخرى والنصوص الاخرى فيها. فيها اداء الصلاة في وقتها. لكن عندنا نقص جديد. يقول لا يصلي في العصر الا في فلا نصلي الا في فلم يصلوا الا بعد غروب الشمس فصلوا العصر بعد غروب الشمس صلوا في الطريق الصلاة في وقتها وقسم صلى بعدما وصلوا بني قريظة فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء اقر هؤلاء واقر هؤلاء لان كل مجتهد اهتد به العلماء على ان المجتهد لا ينكر على المجتهد. لا ينكر على المجتهد في هذا وان المساجد الاجتهادية النظرية لا يلزم فيها احد طالب علم