﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة

2
00:00:23.150 --> 00:00:48.050
الله وبركاته ونلتقي مع هذا الدرس الموفي دروس قسم الطهارة من كتاب العبادات من اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك نتناول فيه بعون الله وتيسيره احكام الحيض والنفاس. هذه الاحكام التي لا تختص بالمرأة فقط اي تعلم هذه الاحكام

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
لا يخص المرأة فقط وانما يخص كذلك الرجل. ما يتعلق بالحيض انواعه وما يعتبر حيضا وما لا يعتبر حيضا من خارج انواع النساء من حيث المبتدأة والمعتادة وكذلك المستحاضة والملفقة هذه احكام مهمة

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
ينبغي على كل مسلم ان يتعرفها رجلا كان او امرأة لما يترتب على ذلك من احكام في العبادات وكذلك في غير العبادات اي في والصوم وكذلك فيما يتعلق بالوطء وكذلك فيما يتعلق بالطلاق. لان مما يتعلق باحكام الحيض جواز ايقاع الطلاق

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
لغير الحائض وحرمة ايقاع الطلاق للحائض. وهذه احكام ستأتي لاحقا في ابواب يعني في ابواب خاصة بها في كتاب في النكاح لكن آآ عددا يعني من تلك المسائل هنالك مربوطة او مرتبطة آآ ومتفرعة على ما سندرسه ها هنا

6
00:01:48.050 --> 00:02:10.450
في هذا الباب مما يتعلق باحكام الحيض اعتدنا في الدروس السابقة ان نجعل التلخيص بالمشجرات بعد عرض الابيات لكننا في هذا الدرس سنقدم المشجرات لما في تقديمها من تصور شامل وكامل لاحكام اه الحيض فاذا قرأنا الابيات بعون الله تعالى سهل علينا فهم ما تحتويه من احكام

7
00:02:11.350 --> 00:02:28.300
الحيض مما يتعلق به اولا ما هو الحيض؟ ما هو الذي يصدق عليه اذا خرج ان يكون حيضا يترتب عليه احكام الحيض؟ حقيقته انه دم او صفرة او كدرة الدم معروف والصفرة مثل الصديد الاصفر والكدرة

8
00:02:28.350 --> 00:02:44.650
اه شيء اه كدر ليس على الوان الدماء يعني ليس احمر خالصا كما يذكر الفقهاء نزل على اي امرأة دم او صفرة او كدرة تعتبر هذا الخارج دم حيض يترتب عليه احكام الحيض والصفرة والكدرة

9
00:02:44.650 --> 00:03:06.300
تعتبران حيضا اذا في المذهب عندنا وسواء رأتهما المرأة في زمن الحيض او بعد علامة الطهر يترتب عليهما ما يترتب على احكام الحيض فخرج بنفسه هذا قيد يحترز منه او يحتز به من غير الخارج بنفسه او من الخارج يعني بغيره بسبب دواء او بسبب

10
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
وبسبب جرح فهذا لا يعتبر دم حيض يعني لا يترتب عليه احكام الحيض وكذلك من قبل من تحمل عادة هذا احتراز من الدبر واحتراز من قبل من لا تحمل عادة كالصغيرة جدا او كالايس من الحمل فهذه اذا خرج منها دم لا يعتبر دم حيض

11
00:03:26.300 --> 00:03:46.500
طين فلا يترتب عليه احكام الحيض. اذا الذي يعنينا الان ان نعرف ان الحيض في المذهب عندنا اما ان يكون دما او صفرة او كدرة اما مدته فيختلف بحسب العبادة والعادة. اما اقله فاقله دفقة واحدة او دفعة واحدة او دفعة واحدة و

12
00:03:46.500 --> 00:04:09.350
آآ الضم اولى كما ذكر الفقهاء ماذا يعني هذا الكلام؟ ان اي امرأة نزل عليها دم او صفرة او كدرة دفقة واحدة فهذه من حيث العباد تعتبر امرأة حائض ماذا يعني؟ سقطت عنها الصلاة اه صومها فاسد يعني لا يصح ان تصوم لا يجب عليها وكذلك لا يصح منها الصوم لا توطأ

13
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
هذا ما يتعلق بالعبادة فهذا هو اقله في في العبادة. اما في العدة فلا لا يكتفى بنزوله دفقة واحدة انما لابد ان يستمر نزوله يوما او بعض يوم له بال. ما المقصود بالعدة؟ سيأتي تفصيلها لاحقا في باب مستقل في باب النكاح لكن المقصود ان المرأة التي

14
00:04:29.350 --> 00:04:52.950
لتحيض وطلقت فعدتها ثلاثة قروء فهذه الثلاثة قروء اي ان اه يعني اطهار انه لابد ان يسبقها حيض. ما هو هذا المقدار للحيض الذي سنعتبره اه يعني في عدتي لابد ان يكون يوما يعني يستمر نزول الدم او الصفرة او الكدرة يوما او بعض يوم له بال. هذا التفريق يهمنا الان فقط لنفرق

15
00:04:52.950 --> 00:05:08.950
وبين العبادة والعدة ولكن تفصيل العدة سيأتي لاحقا ان شاء الله تعالى في باب مستقل هذا اقل الحيض. يعني اقل المقدار الذي اذا نزل بين العبادة وبين العدة نعتبر هذه المرأة امرأة حائضا يترتب عليها

16
00:05:08.950 --> 00:05:28.350
احكام الحيض اما اكثره فخمسة عشر يوما الا في الحامل سيأتينا الفرق بين كونها في الثلاثة الاشهر الاولى وما بعد الثلاثة الاشهر الاولى من كونه عشرين او ثلاثين. الذي يهمنا الان ان نضبط اه هذين اه الامرين في هذا المستوى اقله واكثره

17
00:05:28.850 --> 00:05:48.850
اي ان المرأة اذا نزل عليها دفقة واحدة تعتبر حائضا. اذا طهرت مباشرة ورأت علامة الطهر وستأتي علامة الطهر اما الجفوف او القصة. اذا انتهى واصبحت طاهرا. اذا استمر نزول الدم اكثر من دفقة يوما يومين خمسة ايام عشرة ايام. هذه لا تزال يعني في حكم

18
00:05:48.850 --> 00:06:04.000
واذا طهرت انتهى حكم الحيض واصبحت طاهرة اه اذا استمر خمسة عشر يوما كذلك تعتبر حائضا. ماذا اذا زاد عن خمسة عشر يوما؟ فهذه امرأة لا تعتبر حائضا وانما هذا دم علة وفساد

19
00:06:04.000 --> 00:06:22.850
اي انها تعتبر في الحكم طاهرة فتصوم وتصلي وتوطى ويتعلق بها ما يتعلق باحكام الطاهر اقله تفقه ونحن الان نهتم بالعبادة واكثره خمسة عشر يوما الفرق بين الاقل والاكثر يهمنا كذلك في التلفيق

20
00:06:22.850 --> 00:06:42.850
اننا سنرى بعد ذلك اذا تقطع دم الحيض على المرأة ونزل عليه ثلاثة ايام ثم انقطع عشرة ايام ثم نزل عليه ثلاثة ايام ماذا تصنع وكيف تحسبوا ذلك؟ الان اه اركز على هذه النقطة ان نضبطها اي ما هو اقل الحيض وكذلك ما هو اكثره اقله دفقة في العبادة واكثر

21
00:06:42.850 --> 00:07:02.850
وهو خمسة عشر يوما. اما الطهر فما هو اقله؟ اقله خمسة عشر يوما المقابل لاكثر الحيض. يعني الشهر فيه ثلاثون يوما فاكثر الحيض فيه خمس ستة عشر يوما واقل الطهر خمسة عشر يوما. ماذا يعني هذا الكلام؟ ما هو المقدار من الطهر الذي اذا كان بين حيضتين نعتبر الحيضة

22
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
التانية حيضا جديدا فلابد ان يكون اقله خمسة عشر يوما. امرأة نزل عليها الدم يوما واحدا ثم طهرت عشرة ايام ثم نزل عليها اه يوما واحدا ثم طهرت عشرة ايام الدم الثاني وكذلك الدم الثالث يعتبر في حيضة واحدة اي انه في الحساب يعتبر تبعا لحيضة واحدة هذا من

23
00:07:22.850 --> 00:07:40.750
من حيث العموم ونحن نتحدث على العموم ولا نتحدث عن امرأة قد يكون قد اصابها يعني او لديها مرض خاص ويتقطع عليها هذا الدم. نحن نتحدث او اريد ان اصور الاحكام الشرعية التي بناها فقهاؤنا فاقل الطهر خمسة عشر يوما. اي حيضة

24
00:07:40.750 --> 00:07:59.850
لم يفصل بينهما هذا الطهر وكذلك حتى سيأتينا في النفاس نحتاج هذا العدد كذلك في النفاس ان اقل الطهر خمسة عشر يوما فيه اقل اقل مدة هي خمسة عشر يوما فاي حيضتين او دمين لم يفصل بينهما هذا العدد من الايام سنعتبر ما ينزل من

25
00:07:59.850 --> 00:08:18.650
مثاليا تابعا للاول هذا اقله اما اكثره لا حد له فقد تمكث المرأة اه كل عمرها ولا ينزل عليها دم اما علاماته علامات الطهر سيأتينا لاحقا انها اما ان تكون قصة بيضاء والقصة البيضاء آآ يعني سائل يشبه المنية او يشبه الجير وهو ابلغ

26
00:08:18.650 --> 00:08:32.200
كما ذكر الفقهاء يعني ابلغ في الدلالة على الطهر اه هنالك من النساء من تعتاد ان ينزل عليها او يعني تنزل هذه القصة البيضاء فهذا ابلغ في الطهر وكذلك الجفوف والجفوف اه يعني كما ذكر فقهاؤنا رحمهم

27
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
والله تعالى انها يعني تدخل آآ يعني خرقة او تضع خرقة فتخرج جافة يعني تخرج جافة من ماذا؟ تخرج جافة من الدم او الصفرة او الكدرة اما اذا خرجت وفيها رطوبة من من يعني من رطوبات الفرج فهذا لا يضر. اه هذه علامات يعني

28
00:08:52.200 --> 00:09:15.550
للطهر المتعلقة بهذا الجانب في جانبي القصة البيضاء وكذلك الجفوف التابعة لاقله واكثره الان نتناول اصناف النساء من جهة اكثر الحيض ما هو اكثر الحيض قبل قليل؟ قلنا الا في الحامل اكثره خمسة عشر يوما. فاصناف النساء تختلف بحسب كونها مبتدأة اي انها اول مرة ينزل عليها

29
00:09:15.550 --> 00:09:35.950
حيض او انها معتادة وآآ يعني ستأتي هذه الاقسام الاربعة الان. اولا نبدأ بالمبتدأة من هي المبتدأة؟ هي التي لم يسبق لها حيض بلغت ونزل عليها الدم اول مرة ينزل عليها الدم. هذه سيكون اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. آآ اكثره في حقه

30
00:09:35.950 --> 00:09:55.950
تأملوا طهرت في عشرة ايام في سبعة ايام قد ينزل عليها الدم اربعة ايام فقط ثم بعد ذلك ترى علامة الطهر التي مرت معنا قبل قليل اما ان تكون القصة البيضاء او اه او الجفوف فهذه طهرت هذه المبتدأة تعتبر طاهرا لكن ماذا اذا استمر عليها؟ فاكثره في حقها خمس

31
00:09:55.950 --> 00:10:13.600
عشر يوما. ماذا يعني هذا الكلام؟ انه اذا استمر اكثر من خمسة عشر يوما فهذه تعتبر طاهرا الحامل كما يعني ذكرت قبل قليل او اشرت باشارة اولا هي في المذهب عندنا ان ما ينزل منها يعتبر دم حيض تغليبا لهذا الجانب لانه لما كان كما

32
00:10:13.600 --> 00:10:33.200
ذكر فقهاءنا انه يحتمل ان يكون دم حيض يعني كان الامر فيه ظنيا جعل فقهاؤنا هذا الدم او اعتبروه دم حيط ما حكم هذه الحامل في الشهرين الاول والثاني؟ حكمها حكم المعتادة الاتي بعد قليل بيانه اي انه اكثر ما يكون الدم في حقها خمسة عشر يوما. اما

33
00:10:33.200 --> 00:10:49.600
امن الشهر الثالث الى الخامس فاكثره في حقها عشرون. يعني حامل في ثلاثة اشهر آآ واربعة اشهر وخمسة اشهر الى تمام الخمسة فاكثره في حقها عشرون يوما. فاذا زاد عن العشرين فهذه تعتبر طاهرا

34
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
اما من الشهر السادس الى اخر الحمل الى اخر التسعة اشهر فاكثره في حقها ثلاثون يوما. يعني امرأة في الشهر الثامن ونزل عليها الدم عشرين يوما كل هذه الايام سواء كانت مستمرة او متقطعة بالتلفيق الاتي بيانه بعد قليل تعتبر حائضا. مكث عليها خمسة

35
00:11:09.600 --> 00:11:25.000
يوما الى ثلاثين يوما شهرا كاملا يعني كما ذكر الفقهاء فانه يعتبر دمحين الان نأتي للمعتادة المعتادة التي اعتادت ان يأتيها الدم يعني انها الان تجاوزت مرحلة المبتدأة. المبتدأ اول مرة ينزل عليها الدم

36
00:11:25.000 --> 00:11:41.650
فهذه كما ذكرنا اكثره في حقها خمسة عشر يوما اذا استمر الى هذه المدة اما المعتادة فهي التي سبق لها حيض وتقررت لها عادة يعني تقررت لها ثمانية ايام سبعة ايام واعتادت عليها فحكمها تمكث عادتها

37
00:11:41.700 --> 00:11:58.050
آآ ستة ايام تمكث في كل شهر يأتي لها الحيض فيه ستة ايام ستة ايام ستة ايام وهكذا فان تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة ايام الاستظهار اي انها تزيد ثلاثة ايام فقط ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة

38
00:11:58.050 --> 00:12:17.300
ما معنى هذا الكلام جاءها في شهر اه محرم واعتادت ان ان يأتيها يعني مدة سنة كاملة ستة ايام. فجاءها في شهر محرم اه الدم وزاد عن الستة ايام تستظهر بثلاثة ايام فقط يعني سبعة وثمانية وتسعة

39
00:12:17.350 --> 00:12:37.650
فهذه هي ايام حيضها فقط طيب ماذا عن اليوم العاشر؟ اليوم العاشر هو الذي ينزل عليها فيه دم استحاضة فهي طاهر ولا تعتبر حائضا هذه الان اصبحت اكثر عادتها كم؟ اصبحت تسعة ايام. ماذا اذا جاء في شهر شوال التالي لمحرم مثلا؟ وزاد عليها الدم. الان تقررت اكثر عادتها

40
00:12:37.650 --> 00:12:57.650
كم تسعة ايام فاذا نزل عليها الدم ستة ايام فقط كما يعني نفترض انها مكثت بعد محرم صفر وربيع الاول وما بعده حتى رمضان هكذا تأتيها ستة ايام او سبعة ايام ثم بعد ذلك تطول فهذه لا حديث لنا معها لانها طهرت. الان ماذا اذا مكثت اه تسعة ايام

41
00:12:57.650 --> 00:13:17.650
ثم بعد ذلك زاد الدم ستستظهر ثلاثة ايام جديدة لانها اكثر عادة ستكون كم؟ ستكون تسعة لانها في شهر من الشهور كانت ستة ثم استظهرت بثلاثة ايام فتقرر ان اكثر عادتها الان اصبحت تسعة ايام فاذا جاء شهر شوال ستزيد ثلاثة ايام على اي اي الايام على التسعة وليس على الستة

42
00:13:17.650 --> 00:13:34.500
هكذا كما ذكر الفقهاء ما لم تتجاوز يعني ما لم تتجاوز او تبلغ خمسة عشر يوما. يعني امرأة عادتها اربعة عشر يوما وهكذا يأتيها الدم اربعة عشر يوما في كل ايام السنة يعني وهذا الدم منتظم

43
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
ماذا اذا زاد عليها؟ تستظهر بكم؟ تستظهر بيوم واحد لاننا قرأنا قبل قليل او تعلمنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فتستظل لا نقول تستظل بثلاثة ايام لانها اذا اذا كانت ستستظهر بثلاثة ايام فاذا ستزيد على الاربعة ثلاثة ويصير المجموع سبعة عشر يوما وهذا يعني وهذه الايام زائدة

44
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
على اكثر الحيض. فالذي يعنينا من الامر كله حتى لا نتشتت ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. اما ان يأتيها الدم وينقطع وترى علامة الطهر فهذه تطهر مباشرة. زاد نقول المعتادة ستزيد او ستستظهر ثلاثة ايام على اكثر عادتها. ولذلك سميت معتادة لانها

45
00:14:14.550 --> 00:14:32.650
فسبق لها حيض وتقررت لها عادة. اما الملفقة وهذا حكم مهم لابد ان نضبطه هي التي يتقطع طهرها طهرها فيتخلله حيض فهذه حكمها تلفق ايام حيضها دون ايام طهرها الى ان تكتمل او تكمل عادتها

46
00:14:32.800 --> 00:14:56.800
هذه ساشرحها لاحقا في رسم يعني ايام شهر كامل لكن الان اقرب الفكرة ولعلي اشرت اليها قبل قليل اننا نلفق ايام الحيض فقط اه تقرر عندنا ان اقل الحيض دفعة او دفقة وان اكثره خمسة عشر يوما وان ان اقل الطهر وهذا امر مهم الان نحتاجه اقله خمسة عشر يوما

47
00:14:56.800 --> 00:15:19.850
هذا اقل الطهر اي دمين يتخللان اه يتخللهما عفوا يتخللهما طهر اقل من خمسة عشر يوما سنجمع الدم الثاني مع الدم الاول. بمعنى ان هذه المرأة التي مثلت لها قبل قليل كانت عادتها ستة ايام ونزل عليها الدم ثلاثة ايام ثم انقطع عشرة ايام ثم انقطع ثلاثة عشر يوما هل

48
00:15:19.850 --> 00:15:39.850
انقطع باقل مدة الطهر؟ لا لان اقل مدة الطهر خمسة عشر يوما فهذه اذا نزل عليها الدم بعد ذلك ستضمه للحيض الاول. ما الذي يترتب على هذا الامر يترتب عليه ان نعتبرها بما نعتبر فيه المعتادة من اكثر من اكثر عادتها وما يتعلق بالاستظهار فاذا جمعت الثلاثة مع ثلاثة اخرى الان

49
00:15:39.850 --> 00:15:57.400
جمعت عادتها. هل سينزل عليها دم اخر بعد مدة لم تكتمل فيها مدة الظهر خمسة عشر يوما؟ لو نزل سنقول نعم ستستظهرين الان ثلاثة ايام فقط هذا هو المقصود وسيتضح ذلك ان شاء الله تعالى لاحقا بصورة اوضح واكثر بيان بحول الله تعالى

50
00:15:58.700 --> 00:16:18.700
نشرح الان في قراءة النظم وترجم الشيخ لهذا الباب بقوله باب الحيض والنفاس وما يمنع منه الحدث اي باب احكام الحيض وباب احكام النفاس كذلك وما يمنع منه الحدث نحن في اخر باب من ابواب الطهارة وسبق ان مر معنا نواقض الوضوء وكذلك موجبات الغسل

51
00:16:18.700 --> 00:16:41.000
والحيض والنفاس يتبعان الغسل في كونهما يوجبان الغسل اي انهما تابعان للحدث الاكبر. فما هو الذي يمنع منه الحدث الاصغر والحدث الاكبر اكبر قال الشيخ رحمه الله تعالى الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل او كصفرة وهذه الامور مرت معنا قبل قليل او مر معنا بيانها قبل قليل في

52
00:16:41.000 --> 00:17:01.000
واما ان يكون دما او قدرة او صفرة وكلها تعرفنا على مصطلحاتها وبيان معانيها والكاف للتشبيه اضطر اليها الناظم والا فالمعنى الحيض دم او كدرة او صفرة. فهذا هو الذي يعتبر هذه الاشياء الثلاثة هي التي تعتبر حيضا

53
00:17:01.000 --> 00:17:16.500
يترتب عليها احكام الحيض دم خارج وبين ان الخارج احتراز يعني يعني خارج بنفسه يعني انه احتراز من الخارج بسبب دواء وغير ذلك وكذلك من قبل من تحمل عادة اقله

54
00:17:16.950 --> 00:17:36.950
اي في العبادة لانه قال اقله الدفعة لا في العدة. اما العدة لابد ان يخرج فيها الدم او ينزل فيها الدم اكثر من دفقة اي انه يخرج اه ويستمر نزوله يوما او بعض يوم له بال. فاقله في العبادة ماذا؟ او كم؟ او ما هو المقدار؟ قال الدفعة. اقله الدفعة

55
00:17:36.950 --> 00:17:53.200
لا في العدة ونصف شهر فيه يعني في ماذا؟ في الحيض اقصى المدة ونصف شهر فيه اي في الحيض اقصى مدته آآ باعتبار ما مر معنا سابقا كذلك حينما تعرفنا على ان اكثره لغير

56
00:17:53.200 --> 00:18:10.350
حاملي نصف شهر اذا اقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه اقصى المدة فان تمادى الدم فوق العادة عادت من؟ المعتادة التي رأينا قبل قليل تفصيلها كم تستظهر؟ قال استظهرت ثلاثة معتادة

57
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
حتى اذا جاوز نصف الشهر فمستحاضة كحكم الطهر. طبعا استظهرت ثلاثة معتادة على اكثر عادتها. وليس بالضرورة ان تصل الى الخمسة عشر لكن ماذا اذا كانت هي عادته اصلا مع الزيادات؟ التي طرأت عليها بلغت اربعة عشر يوما او ثلاثة عشر يوما ستستظهر بما لا يصل الى

58
00:18:30.400 --> 00:18:50.400
اكثر من خمسة عشر يوما فهذا هو المقصود استظهرت ثلاثة معتادة فاذا كانت ستة ايام تسعة ايام تستظهر ثلاثة ايام اذا كانت اربعة عشر يوما يعني عادة اربعة عشر يوما ستستظهر بكم بيوم واحد فقط. حتى يعني في قوله حتى اذا جاوز نصف الشهر آآ جاوز

59
00:18:50.400 --> 00:19:16.750
الدم نزوله للجميع مبتدأة كانت او معتادة وكذلك المنفق الاتي بيانها بعد قليل اي استمر نزول الدم اكثر من خمسة عشر يوما ما حكمها؟ فمستحاضة كحكم الطهر ثم قال بعدها رحمه الله وحامل في ستة او في اقل لانه قبل قليل قال اقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه اقصى المدة

60
00:19:16.750 --> 00:19:31.700
اي اي ان اكثر الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوما اما الحامل فلها احكام خاصة مرت معنا في المشجرة وانها في اول شهرين ستكون حكمها او سيكون حكمها حكم المعتادة وبعد الشهرين الى ستة اشهر

61
00:19:31.950 --> 00:19:53.800
اكثر حيضها عشرون وبعد ذلك اكثر حيضها سيكون شهرا كاملا لذلك قال وحامل في ستة او في اقل عشرون فيما فوقها شهر كمل ثم قال بعدها وان تقطع طهرها تلفقي ايام حيضها فقط فحققي. هذا الذي بينته قبل قليل ان من تقطع طهرها

62
00:19:53.800 --> 00:20:11.650
تلفق ماذا؟ تلفق ايام حيضها فقط ولا تلفق ايام الطهر. ماذا يعني هذا الكلام ما هو اقل الطهر؟ خمسة عشر يوما. ماذا اذا نزل عليها؟ من كانت عادتها ان يأتيها الدم عشرة ايام. فنزل عليها يومين ثم بعد ذلك طهرت

63
00:20:11.650 --> 00:20:27.050
خمسة ايام ثم نزل عليها الدم يومين وطهرت خمسة ايام ثم نزل عليها الدم يومين ثم طهرت خمسة ايام الان مجموع ايام الدم كم؟ ستة لم تبلغ اه مدة حيضها وهي عشرة ايام. لكن ما هو مجموع ايام الطهر

64
00:20:27.100 --> 00:20:46.950
خمسة عشر يوما لكنها متفرقة وليست متواصلة او متتابعة فلا تلفق ايام الطهر ولا نقول خمسة مع خمسة مع خمسة بل ولو كانت حتى بعدها خمسة اخرى وبلغت في مجموعها متفرقة عشرين يوما لا نلفق ايام الطهر وانما نلفق اي

65
00:20:46.950 --> 00:21:02.150
يا ما الحيض فقط فاذا وان تقطع طهرها تلفق ايام حيضها فقط او تلفقي ايام حيضها فقط وهي رواية وان تقطع طهرها تلفق قيام حيضها فقط فحققوا يعني ايها القراء او تلفقي وفحققي

66
00:21:02.300 --> 00:21:21.200
اه هذا هو المقصود بالتلفيق وهذا امر مهم ساشرحه الان في هذه اه الصورة او هذا الرسم التقريبي حتى يتضح الامر بصفة اجلى واوضح  الان لنفترض ان امرأة كان الدم يأتيها ثمانية ايام في كل شهر

67
00:21:21.900 --> 00:21:37.700
الثمانية ايام لو استمر عليها نزول الدم بعد ثمانية ايام. ما الحكم كما ذكر الشيخ استظهرت ثلاثة معتادة فقط لا تستظهر اكثر من ثلاثة ايام انما تستظهر ثلاثة ايام ثمانية وثلاثة المجموع احدى عشر

68
00:21:37.700 --> 00:21:50.750
الان نفترض انها في اليوم الاول والثاني من الشهر كانت طاهرا ثم نزل عليها الدم ثلاثة ايام متواصلة كما نرى في رقم ثلاثة واربعة وخمسة ثلاثة ايام ثم طهرت كم

69
00:21:50.900 --> 00:22:10.900
في اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. مجموع ايام الطهر كم؟ خمسة ايام لم تتصل اه او لم تستمر خمسة عشر يوما يعني لم يصل عدد ايام الطهر الى اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما. ثم نزل كم عليها بعد ذلك؟ نزل عليها ثلاثة ايام اخرى. ثلاثة

70
00:22:10.900 --> 00:22:30.900
ثلاثة كم؟ ستة الان نلفق ايام الدم هذا هو المقصود تلفقي ايام حيضها فقط اي انها تلفق ايام الدم فقط فثلاثة مع ثلاثة يكون المجموع ستة ثم طهرت بعد ذلك كم؟ طهرت سبعة ايام اليوم الرابع عشر الى اليوم العشرين ولكن السبعة ايام هذه كذلك لم تصل الى اقل الطهر حتى مع مجموع ما

71
00:22:30.900 --> 00:22:49.350
قبلها ولا ولو وصلت فنحن لا نلفق ايام الطهر نحن نلفق فقط ايام الحيض فلابد ان يفصل بين كل دمين خمسة عشر يوما ستة ايام الان مجموع الدم بعد التلفيق ثم نزل عليها في اليوم الواحد والعشرين واليوم الثاني والعشرين. كم المجموع صار

72
00:22:49.650 --> 00:23:07.250
ثمانية ايام. اليس هذا هو اكثر اليس هذا هذه المدة؟ هي عادتها سابقا ثمانية ايام؟ نعم الان لو طهرت خمسة عشر يوما سنعتبر الدم الجديد الذي سينزل بعد ذلك دما لحيضة جديدة. مؤتنفة كما يذكر الفقهاء. لكن ما الذي وقع

73
00:23:07.800 --> 00:23:25.600
وقع انها طهرت اربعة ايام فقط ثم ماذا؟ ثم نزل عليها الدم ستستظهر بثلاثة ايام فقط. لنفترض ان رقم ثلاثين كان احمر وكذلك وفي الشهر التالي كل هذه الايام سنعتبر فيها هذه المرأة طاهرا لماذا؟ لان مجموع الايام بالتلفيق

74
00:23:25.850 --> 00:23:45.850
ثمانية ايام وصلت يعني بلغنا عادتها وهي ثمانية ايام ثم ستستظهر بكم؟ ستستظهر بثلاثة ايام فقط وهي اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين وهنا نقول بلغت بلغت هذه المرأة الحد الاقصى وهي عادتها ثمانية ايام والاستظهار بثلاثة ايام فقط وما بعد ذلك ثم

75
00:23:45.850 --> 00:24:05.850
مستحاضة كحكم الطهر. وهكذا فلنقس آآ كانت عادته ستة ايام. كانت عادته عشرة ايام. آآ بكل بساطة حتى يعني تتضح ما لم يفصل بين اي دمين اقل الطهر خمسة عشر يوما فاي دم ينزل بعد ذلك يضم للدم الذي قبله ونبدأ بالحساب

76
00:24:05.850 --> 00:24:25.850
وكأنه لم يتقطع اصلا يعني كأنه لم يتخلل ايام الحيض طهر وانما استمر نزول الحيض فستعتبر نفسها اما ان تكون مبتدأة وستحسب وخمسة عشر يوما وهو اكثر حيضها او ستعتبر بعادتها التي تقررت عندها سابقا وتستظهر عليها بثلاثة ايام فقط. هذا الحكم

77
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
في النفاس الاتي بعد قليل لان لانه سيقول الحيض كالنفاس في جميع احكامه والطهر والتقطيع يعني آآ النفاس ستون يوما اكثره فلو نزل الدم عشرين يوما ثم طهرت خمسة ايام ثم نزل عليه عشرين يوما ثم طهرت خمسة ايام العشرين مع العشرين التي قبلها اربعين يوما لم نبلغ اكثر النفاس

78
00:24:45.850 --> 00:25:05.300
وكذلك لم يتخلل آآ هذين الدمين آآ يعني انقطاع يستمر فيه آآ او يأتي فيه اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما قال بعدها رحمه الله ثم النفاس الدم للولادة اكثره ستون لا زيادة اي ثم احكام النفاس بعد ان تحدث عن احكام الحيض ثم النفاس

79
00:25:05.450 --> 00:25:28.950
ما هو النفاس؟ الدم وكذلك الصفرة وكذلك الكدرة فهذا هو المقصود بالدم اي انه وكذلك ولو كان صفرة او كدرة للولادة اي للخارج عند الولادة او بعد الولادة طيب ما هو اقل النفاس وما هو اكثر؟ قال اكثره ستون لا زيادة. ما هو اكثر الحيض؟ خمسة عشر يوما لغير الحامل وعشرين وشهر؟ بالتفصيل السابق

80
00:25:28.950 --> 00:25:42.500
اما النفاس فاكثره ستون لا زيادة. ادناه يعني اقل اقل النفاس الذي نعتبره دما نفاس كالحيض. طيب ما هو اقل الحيض؟ قال يعني اقله الدفقة لا في العدة. اذا ادناه كالحيض

81
00:25:42.700 --> 00:26:02.700
وادنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. لم يذكر الشيخ البشار سابقا آآ اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما واتى بها ها هنا ولذلك قال وادنى وريفيه يعني في النفاس وفي الحيضة نصف شهر. فهذا الان نخلص من هذا الامر بان اقل النفاس دفقة. وان

82
00:26:02.700 --> 00:26:18.750
اكثره ستون وان ادنى الطهر خمسة عشر يوما وهذا كله مر معنا ولا حاجة لاعادة وتكراره. اذا ادناه كالحيض وادنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف شهر والحيض كالنفاس في جميع احكامه والطهر والتقطيع

83
00:26:19.600 --> 00:26:39.600
والاصل ان يقول النفاس كالحيض لكن لضرورة النظم كما ذكر آآ يعني الشراح انه شبه آآ الحيض بالنفاس والا فالمشبه به حقيقة هو الحيض والحيض كالنفاس في ماذا؟ في جميع احكامه يعني احكامه ماذا؟ في اعتبار الدم واقله ما يتعلق كذلك حتى بطهره ما هو اكثر الطهر

84
00:26:39.600 --> 00:26:54.850
وما هو اقل الطهر وكذلك ما يتعلق حتى بالتقطيع يعني بالتلفيق آآ النفساء المرأة النفساء تلفق كذلك اذا نزل عليها الدم كما مثلت قبل قليل في الجدول نزل عليها عشرين يوما ثم طهرت عشرة ايام

85
00:26:54.850 --> 00:27:14.850
من ثم نزل عليه عشرين يوما فهذا هو المقصود وكذلك اذا زاد عن آآ اذا زاد عن ستين يوما فهي مستحاضة كحكم الطهر وآآ آآ مما يختلف فيه النفاس آآ يعني آآ آآ عن يعني عن عن الحيض كما ذكر الفقهاء انه ليست فيه عادة متكررة لو ولدت الولد

86
00:27:14.850 --> 00:27:24.850
الرابعة او الخامس لا تقول انني كنت في الولادة الاولى وفي الثانية نزل علي دم النفاس بهذا المقدار من الايام وانما في كل نفاس او في كل ولادة يعني تأتنف حساب

87
00:27:24.850 --> 00:27:46.700
جديدا الان يأتي الشيخ للشق الثالث من الترجمة وهو ما يمنع منه الحدث قال ويمنع المحدث اي حدثا اصغر. المحدث حدثا اصغر يمنع من ماذا؟ يمنع من الطواف وكذلك يمنع من الصلاة لان الطواف صلاة وكذلك يمنع من مس المصحف. اي انه يجوز له ان يقرأ القرآن وان يتلو القرآن دون ان يمس المصحف

88
00:27:46.700 --> 00:28:06.700
اي مس مصحفا كاملا ويمنع المحدث ان يطوف او ان يصلي او يمس المصحف ويمنع المسجد ذو الجنابة اي ان يدخل المسجد اي انسان جنب. كان بجنابة من مني او من تقييب حشفة وكذلك الحائض وكذلك النفساء الا كما ذكر

89
00:28:06.700 --> 00:28:24.100
يعني اذا كان لضرورة او لخوف اذا دخول المسجد للجنب محرم ونفهم من ذلك ان دخول المحدث للمسجد ليس بمحرم لو اراد ان يدخل مرورا او لامر من الامور لا يمنع من ذلك اذا كان محدثا حدثا اصغر وانما الذي يمنع

90
00:28:24.100 --> 00:28:39.550
منه او يمنع من دخول المسجد هو المحدث حدثا اكبر. ويمنع المسجد ذو الجنابة او يقرأ القرآن والكتابة كذلك. يعني يمنع منه اه يمنع المحدث حدثا اكبر او ذو الجنابة يمنع من قراءة

91
00:28:39.550 --> 00:29:02.150
القرآن وكذلك كتابته الا الحائض يستثنى اه او تستثنى الحائض والنفساء من قراءة القرآن فلا تمنع منه اي تقرأ القرآن ويجوز يجوز لها ان تقرأ القرآن دون مس المصحف اه ولكن لها ان تقرأ القرآن اه لتلاوة لختمة لقراءة اه جزء او عشرة اجزاء او تقرأ القرآن كله

92
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
بين ذي الجنابة وبين الحائض والنفساء ان ذا الجنابة يمكنه ان يرفع الجنابة عن نفسه ويغتسل اما الحائض والنفساء فلا يمكنهما ذلك ما لم قطع دم الحيض والنفاس فحينئذ تصبح مثل حكم الجنب ويحرم عليها حتى القراءة حتى تغتسل. اذا ويمنع المسجد ذو الجنابة

93
00:29:22.950 --> 00:29:42.950
او يقرأ القرآن والكتابة الا لكالاية او حرز حرز يعني الا لاية حتى ذو الجنابة يجوز له يقرأ اية الكرسي يقرأ الاخلاص والمعوذتين يجوز له يعني يعني ذلك الا لكالاية او حرز حرز. والجزء للتعليم مطلقا اجز آآ يعني مسه لمن؟ لمن احدث حدثا اصغر وليس

94
00:29:42.950 --> 00:30:02.950
من احدث حدثا اه اكبر اي ليس لذي الجنابة ان يمس اه اه المصحف او جزءا عفوا من المصحف وانما يجوز ذلك لمن يجوز في حدث اصال ان يمس جزءا للتعليم معلما كان او متعلما بالغا او صغيرا فيجوز له حينئذ ان يمس المصحف كما ذكر

95
00:30:02.950 --> 00:30:22.950
الشيخ الجزء للتعليم مطلقا وهذا لعله قصده بمطلقا يعني صغيرا كان او كبيرا معلما او متعلما لان هنالك من الفقهاء من فرق بين المتعلمين والمعلم وذكر ان المتعلم للضرورة يعني لغير يعني يباح له ذلك اما المعلم لا يعني لا يغتفر له ذلك ولذلك قال الشيخ الناظم

96
00:30:22.950 --> 00:30:46.950
مطلقا اجز قال بعدها رحمه الله وذاتك الحيض ذات بمعنى صاحبة اي كأن المعنى وصاحبتك الحيض التي شبهت بالحيض من هي؟ النفساء يعني كما قال والحيض كالنفاس ومر معناه قبل قليل ما يمنع منه المحدث حدثا اصغر والمحدث حدثا اكبر واندرجت الحائض والنفساء فيما سبق

97
00:30:47.100 --> 00:31:04.200
ولذلك اكد ها هنا بقوله وذاتك الحيض لهذا فامنع يعني لما سبق. وتزيد الحائض والنفساء بحرمة وطئها في الفرج مباشرة يحرم الزوجي مع زوجته وعلى السيد مع امته ان يباشر الوطأ في الفرج

98
00:31:04.300 --> 00:31:14.300
فيما بين السرة والركبة وله ان يفعل في غير هذا الموضع ما يشاء كما ذكر الفقهاء فله ان يستمتع في غير هذا الموضع يعني في غير ما بين السرة والركبة

99
00:31:14.300 --> 00:31:29.450
بالوأب يعني بغير الوطء مباشرة في الفرج. فالممنوع هو الوطأ مباشرة. لذلك قال ووطأها في الفرج والتمتع تحت ازار وله يتمتع او يستمتع بغير آآ آآ يعني بغير ذلك من المواضع الاخرى

100
00:31:29.500 --> 00:31:47.400
متى يكون ذلك؟ قال قبل غسل يعني لابد ان تتطهر طهارة مائية ولو كانت من اهل التيمم كما ذكر يعني الفقهاء فاذا اه اذا انقطع دم حيضها يستمر كذلك اه يعني تستمر حرمة الاستمتاع بها حتى تغتسل

101
00:31:47.700 --> 00:32:05.700
اذا وذاتك الحيض لهذا فامنع ووطأها في الفرج والتمتع تحت ازار قبل غسل وابتدا فيه اه الان هذه الكلمة او الواو معطوفة على فمنا يعني وذاتك الحيض لهذا فامنع امنعها من الوطء والتمتع وامنعها من ابتداء اه العدة

102
00:32:05.700 --> 00:32:22.800
يعني وهذا كما ذكر بعض الفقهاء المتأخرين لا حاجة له هذا القيد او هذا الامر الممنوع ذكره حتى الشيخ خليل رحمه الله تعالى في اه يعني في المختصر ما معنى هذا الكلام؟ انه يمنع من يعني تمنع الحائض من ان تبتدأ عدتها في الحيض

103
00:32:22.900 --> 00:32:32.900
هي ثلاثة اقرأ والقرؤ هو الطهر فلا آآ يعني من طلق زوجته في الحيض هذا هو معنى الكلام من طلق زوجته في الحيض يحرم عليها ان تبتدأ العدة من هذه

104
00:32:32.900 --> 00:32:52.900
الحيضة وانما تحسب او تبتدئ عدتها من الطهر. وهذا كما ذكر الفقهاء لا يعني حاجة له يعني لا حاجة لهذا القيد لانه لا يمكن ان يتصور فنتجاوزه اذا وابتداء فيه اعتداد يعني لا تعتد به وكذلك مما يمنع او مما تمنع منه الحائض او مما يمنع ايقاعه للحائض

105
00:32:52.900 --> 00:33:07.500
ايقاع الطلاق ابتداء اولا ان يطلقها في حيض فهذا محرم هذا طلاق بدعي محرم. وسيأتي ذلك مفصلا في بابه لاحقا. وكذلك يمنع من تجديد الطلاق على الحائض ليطيل عليها العدة

106
00:33:07.550 --> 00:33:27.700
اه اذا هما هما امران الطلاق وكذلك تجديد الطلاق. اذا وابتداء فيه اعتداد او طلاق جدد. طيب هذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل يعتبر واقعا؟ نعم يعتبر واقعا. طلاق محتسب لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا. واوقع الزوج جهلا منه بالحكم الشرعي او آآ

107
00:33:27.700 --> 00:33:40.850
ولو كان والعياذ بالله غير جاهل لكنه يعني تجرأ وطلقها في الحيض وهذا مما ذكرته في صدر الدرس انه لابد ان يتعرف الرجال على هذه الاحكام لما يتعلق بها يعني آآ يعني

108
00:33:40.850 --> 00:34:00.850
من احكام وممنوعات كما رأينا بالتفريق الان فمسحاطة كحكم الطهر علمنا ان المستحاضة حكمها حكم الطاهر ولو نزل منها دم وهذه الان الحائض والنفساء لكي يمنع ايقاع الطلاق عليهما. وكذلك تجد تجديد الطلاق لهما. فاذا هذا الطلاق الواقع حال الحيض يعتبر طلاقا واقعا

109
00:34:00.850 --> 00:34:20.850
ويترتب عليه اولا ان كان رجعيا انه يجبر على الرجع يعني يجبر ان يراجع زوجته ويعيدها. ثم بعد ذلك ان شاء ان يطلقها اذا طهرت وان شاء ان فان لم يرجع من تلقاء نفسه اجبره القاضي يعني اجبره القاضي كما نقول في مصطلحنا المعاصر الان بحكم محكمة يعني يجبر على الرجع

110
00:34:20.850 --> 00:34:36.300
لهذه الزوجة والا اتخذ معه القاضي الاجراءات من ضرب ومن حبس ومن غير ذلك اذا فيه اعتداد او طلاق جدد عليه بالرجعة جبرا يقضى واسقط صلاتها وصوم يقضى اي ان صلاتها التي آآ

111
00:34:36.300 --> 00:34:56.300
يعني يعني كانت اه او دخل وقتها اه اثناء نزول اه الدم اي اثناء نزول الحيض وكذلك النفاس فالصلاة ساقطة اي انها لا تقضي فيها بعد طهرها وصوم يقضى الا الصوم فعدة من ايام اخر فتقضي ايام الصيام هنالك تفصيلات تتعلق آآ الحائض

112
00:34:56.300 --> 00:35:16.300
اذا اه جاءها الحيض قبل ان تصلي يعني نزل عليها دم الحيض هل تسقط عليها هذه الصلاة؟ وكذلك ما يتعلق بكونها كذلك فاذا طهرت قبل خروج الوقت هل يجب عليها ان تصلي؟ وكذلك يعني احكام اخرى قد تأتينا ان شاء الله تعالى في باب اوقات الصلاة وكذلك

113
00:35:16.300 --> 00:35:32.700
قضاء الفوائت وما يتعلق بقول الناظم لاحقا واسقط المدرك عذر حصل فيعني نرجو الحديث عنها في موضعها حتى يعني لا تتداخل الاحكام وتتداخل المسائل لان هذه ليست خاصة بالحائض وانما لكل من

114
00:35:32.700 --> 00:35:54.500
طرأ له عذر او زال عذره آآ يعني المسقط للصلاة ويعني في ذلك الموضع ان شاء الله تعالى وبهذا نكون قد اتممنا اه هذا القسمة قسم الطهارة من كتاب الصلاة من قسم العبادات. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر لنا بدء هذا النظم واتمام هذا الجزء منه

115
00:35:54.500 --> 00:36:05.350
ان ييسر لنا اتمامه كاملا آآ وان ييسر لنا فهمه وتدارسه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد