﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. انواع الزكاة. عندنا زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. والحقوا بها كذلك الاوراق النقدية النقدية لان المصحح عند جمهور العلماء انه تجب الزكاة في الاوراق النقدية. نعم

2
00:00:18.800 --> 00:00:34.550
ما تجب فيه الزكاة نصاب الذهب نصاب الذهب عشرون دينارا عندكم مئة غرام يعني اذا كان الرجل عنده اه شيء من الذهب او المرأة عندها شيء من الذهب ولو كان

3
00:00:34.800 --> 00:00:59.050
الحنفية لا يفرقون في الذهب بين المستعمل وبين غيره بين المعمول المعمول يعني الذي يعمل منه السيف والذي يعمل منه الانية او او غير ذلك كل هذا تجب فيه الزكاة كل هذا تجب فيه الزكاة واستدلوا لذلك بظواهر الاحاديث وذلك ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه واله

4
00:00:59.050 --> 00:01:22.700
وسلم وفي يد ابنتها سوارين سوارين تلبسهما فقال آآ هل يسرك ان آآ ان يسورهما يسورهما الله بدل ذلك سوارا من نار فقالت لا يا رسول الله فاخرجته في سبيل الله. فمثل هذا الحديث آآ يعني حديث حسنه الحنفية رحمهم الله تعالى. واستدلوا بظاهره

5
00:01:22.700 --> 00:01:41.350
على ان الذهب المستعمل كذلك تجب فيه الزكاة اذا نصاب الذهب مئة غرام كيف يحسب هذا النصاب؟ يعني يكون عند الانسان ميزان او يذهب الى آآ الى سوق الذهب فيأخذ الذهب الذهب الذي عنده عند امرأته او

6
00:01:41.350 --> 00:01:53.750
وكذا فيضعه في الميزان يعني غالبا المرأة ما شاء الله هذي مئة مئة غرام ايش؟ قليلة على كثير من ايش؟ من النساء ممكن المرأة تكون عندها مئة غرام ثلاث مئة غرام وكذا على اختلاف عادات

7
00:01:53.750 --> 00:02:11.850
الناس وبلاد الناس فكيف يخرج الزكاة ها هنا؟ آآ ينظر الى قيمة ينظر الى قيمة الجرام يوم وجوب الزكاة عليه. انتبهوا يا مشايخ ينظر الى قيمة الغرام يوم وجوب الزكاة عليه. ليس في

8
00:02:11.850 --> 00:02:27.900
اليوم الذي ينزل فيه السوق وانما اليوم الذي وجب عليه الزكاة حال عليه الحول يعني لنقل مثلا يوم الخميس حال عليه الحول فلابد ان ان ينظر الى قيمة الغرام او الجرام في ذلك اليوم. مثلا لو لو ان امرأته تملك مئة

9
00:02:27.900 --> 00:02:55.700
غرام او مائتي غرام اقترضنا غرام في ذلك اليوم مئة ريال فنضرب مئة ريال في في كم يا مشايخ؟ مئة غرام. كم يكون الحاصل المجموع عشر الاف عشرة الاف فهذا هو الان النصاب فيخرج او هذا هو مجموع المبلغ عشرة الاف ريال

10
00:02:55.700 --> 00:03:10.150
فيخرج منه اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة اما ان يحسب ذلك بالالة الحاسبة او انه يقسم على اربعين يقسم على اربعين. فعشر الاف ريال على اربعين كما المجموع

11
00:03:10.550 --> 00:03:28.350
او كما الحاصل اه ما عندنا ناس في الرياضيات كم مئتين وخمسين فيخرج من عشرة الاف ريال مئتين مئتين وخمسين ريال يعني اذا كان عشرين الف خمسمائة اذا كان ثمانين الف

12
00:03:28.700 --> 00:03:42.900
الف ريال وهكذا. شوفوا يا مشايخ المقارنة يعني يعني شي بسيط جدا شي بسيط جدا لان هذا حق الله عز وجل. وهذا الحق اذا لم يخرج يكون مثل السوس ومثل المرض في المال

13
00:03:42.900 --> 00:04:00.700
فعند ذلك تذهب بركة المال تذهب بركة المال. نعم اذا ما تجب فيه الزكاة نصاب الذهب عشرون دينارا نصاب الفضة مئتا درهم يعني مئتا درهم يعني سبع مئة قرام الذي عنده من الفضة سبعمائة غرام

14
00:04:00.900 --> 00:04:16.600
فينظر الى سوق الفضة الفضة يعني اليوم في هذه الايام يمكن ريالين ثلاثة الجرام نعم فاذا سبع مئة يعني الف واربع مئة فيخرج اثنين ونصف في المئة من الف واربع مئة. معمول الذهب والفضة وتبرهما تبرهما يعني

15
00:04:16.600 --> 00:04:36.600
الصافي في محله يزكى ان بلغ نصابا. لان العبرة في الذهب بالوزن كل ذلك يوزن كل ذلك يوزن المصنوعة من الذهب والفضة تزكى ان بلغت نصابا وهذا ما يسمى بالحلي المستعمل. آآ عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من ذهب او

16
00:04:36.600 --> 00:04:57.100
كضبة مقوما بالانفع للفقير عروض التجارة يعني الاشياء التي تعرض للتجارة. شخص عنده اه دكان او عنده محل هذا المحل يبيع فيه الملابس فاذا حال بالسنة الهجرية. انتبه يا مشايخ الحساب يكون في السنة

17
00:04:57.150 --> 00:05:15.850
هجرية وانما السنة الهجرية. ولذلك المسلمون في كل عصر يحتاجون الى معرفة السنة الهجرية ولا يمضون معاملاتهم في في في الزكاة بالسنة الميلادية. فاذا جاءت السنة الهجرية في اخرها يجرد البضاعة

18
00:05:16.300 --> 00:05:35.550
يجرد البضاعة يعني ينظر البضاعة التي عنده مما يباع. الاشياء التي تباع. يعني هو اذا كانت اذا كان عنده محل فيه ارفف وفيه اكياس وفيه كذا لا يبيعها هذه يستعملها هذه الارفف فلا يحسبها في الزكاة. وانما يحسب فقط البضاعة التي هي معروضة للتجارة

19
00:05:35.550 --> 00:05:54.900
ارا فينظر فينظر في قيمتها في ذلك اليوم يقيمها او يقومها بسعر الجملة بسعر الجملة في ذلك اليوم في ذلك اليوم. ليس بسعر البيع. وانما بسعر الجملة ثم بعد ذلك اذا بلغت مثلا هذه البضاعة

20
00:05:54.900 --> 00:06:17.000
عشرة الاف ريال او مئة الف ريال فان كانت له اموال نقدية او كان له ذهب او كانت له فضة يضم هذه العروض يعني يضم القيمة الى القيمة فلو افترضنا قبل قليل كان عنده مثلا عشرين الف ريال ذهب. وهو عنده مثلا في الصراف عنده خمسة الاف ريال

21
00:06:17.150 --> 00:06:37.150
وجرد بضاعته مثلا يبيع العود او يبيع العسل انتبهوا يا طلاب الجامعة. يبيع العود او يبيع العسل او يبيع كذا او يبيع كذا. فيقوم هذه البضاعة ثم يضم ذلك الى الاموال النقدية لان العبرة هنا بالقيمة في الجميع. فيضم الذهب الى الفضة الى الاموال النقدية الى

22
00:06:37.150 --> 00:06:56.950
آآ اثماني هذه العروض قيمة هذه العروض ثم يزكيها كلها واضح يا مشايخ؟ يزكيها فلو افترضنا هنا عشرة ذهب وعنده خمسة الاف ريال في الصراف وعنده آآ مثلا عروض تجارة تقدر بعشر الاف فهذه خمسة وعشرين

23
00:06:57.050 --> 00:07:13.150
الف ريال فيقسمها على اربعين والحاصل يخرجه للفقراء قلنا اذا كان والله ما شاء الله تاجر كبير عنده مثلا مليون مليونين ثلاثة ملايين. فوجد ان الزكاة التي تخرج عنده مثلا خمسين الف ريال

24
00:07:13.600 --> 00:07:28.300
فاستكثرها على الفقراء قال يعني خمسين الف ريال هذي يعني انا اشتغل ليل نهار ثم خمسين الف ريال يأخذونها ايش هكذا جاهزة قلنا له ان يعجل زكاته ويصرف عليهم صرفا مرتبا

25
00:07:28.900 --> 00:07:50.250
له ذلك وله ان يوزع هذه الزكاة في يوم واحد وله كذا كل هذه امور مشروعة في الشريعة هنا مسألة انبه عليها وهي ان الانسان مثلا اذا اذا امتلك نصابا في هذا اليوم مثلا لنقل ان ما شاء الله بعد ان انتهينا من هذه المحاضرة اذا برجل غني اعطى كل واحد منكم

26
00:07:50.250 --> 00:08:04.900
كن نصابا وليس ذلك على الله بعزيز. طيب فالان كل واحد منكم يبلغ ايش؟ ماله نصابا فيبدأ الحول. يبدأ عليه الحول لكن بعد شهر شهرين ثلاثة شهور اذا بالمال ايش

27
00:08:05.300 --> 00:08:22.800
بدأ يتناقص يتناقص يتناقص الى ان جاءت السنة القادمة مثل هذا الشهر يعني دخل شهر شعبان واذا بك امتلكت نصاب كذلك بنفس هذا الشهر فالعبرة بطرفي السنة لا بوسط السنة

28
00:08:23.550 --> 00:08:37.650
ما لم يفنى المال عندك فناء كاملا ما لم يفنى المال عندك فناء كاملا وهذا في المال المدخر. اما المال الذي يستعمله الانسان يعني الرواتب والمكافآت وهذه في الاغلب لا

29
00:08:37.650 --> 00:08:53.800
تجب فيها الزكاة لانها تأتي في نهاية الشهر او في اخر خمسة او ستة ايام في الشهر اذا بها ايش تفنى وعليها حقوق وعليها يعني آآ ايجار وعليها آآ الكهرباء والماء وغير ذلك. واضح المشايخ؟ دائما الزكاة

30
00:08:53.800 --> 00:09:09.500
الاموال في الاغلب تكون في الاموال المدخرة بالاموال المدخرة واضح يا مشايخ؟ نحن الان مقدمون على شهر الزكاة على شهر رمضان وربما تسألون من اهليكم ربما تستفسرون في كثير من المسائل فلا بد ان تكون هذه

31
00:09:09.500 --> 00:09:27.600
مسائل حاضرة ان شاء الله في اذهانكم. نعم العملات المالية كالريال والدولار وغيرهما تزكى ان بلغت قيمتها مائة مئة غرام ذهبا كما قلنا عندك يعني قيمة مئة غرام فتزكي. نعم

32
00:09:27.700 --> 00:09:49.650
مقدارها ما الذي يجب الان في هذه الاموال كلها في الزكاة والاموال النقدية؟ قال يجب فيها ربع عشر. يعني ربع العشر ربع العشر نعم. يجب في كل خمس زاد على النصاب بحسابه. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال آآ الان النصاب النصاب آآ مئة

33
00:09:50.050 --> 00:10:08.300
مئة غرام ما زاد على المئة لا تجب فيه الزكاة مباشرة الا اذا اذا وصل الى ربع النصاب او الى خمس النصاب الذي هو عشرون في المئة نحن قلنا قبل قليل ان نصاب الفضة كم؟ مئتا درهم

34
00:10:08.450 --> 00:10:27.300
فقالوا لا يجب عليه بعد ذلك ما زاد على المئتا درهم الا اذا بلغ اربعين درهما لان اربعين درهم هو خمس النصاب. خمس انت لو قسمت مئتين على خمسة كم يكون الناتج؟ اربعين. ففي كل اربعين درهما يجب ايش

35
00:10:27.700 --> 00:10:46.350
درهم وهكذا هذا على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى اما على قول الصاحبين فكل زائد بحسابه عندك مئتين عندك مئتين وخمسين درهم يجب مئتين وعشرة يجب بحسابه. وهذا في الحقيقة هو الاسهل

36
00:10:46.500 --> 00:11:01.350
هو الاسهل يعني والاقرب الى العمل والاقرب الى العمل وان كان قول الامام هو المقدم وهو المعتمد. فلا تجب الزكاة فيما زاد على النصاب الا فاذا بلغ خمس النصاب بلغ خمس النصاب. نعم

37
00:11:01.500 --> 00:11:18.600
قال جميع هيئات الذهب والفضة ان غلب عليها الذهب والفضة تجب فيها زكاة الذهب الخالص يعني الان عندنا الخواتم التي تباع في الاسواق او او القرط او الذي يوضع في الاذن او غير ذلك من

38
00:11:18.600 --> 00:11:37.200
الاشياء التي تلبسها المرأة هذي كلها في الاغلب مخلوطة مخلوطة بغير الذهب لكن غير الذهب مغلوب مغلوب من الذهب والفضة. بمعنى ان النسبة التي تخلط بالذهب ممكن تكون يعني نسبة عشرة عشرين ثلاثين في المئة

39
00:11:37.350 --> 00:11:53.500
ولذلك عند اهل الذهب الذين اشتغلوا في سوق الذهب يعرفون ذلك فيسمى ذلك بالعيار عندنا عيار مثلا اربعة وعشرين هذا ذهب خالص عيار اه اثنين وعشرين نسبة الذهب فيه يعني اقل

40
00:11:53.700 --> 00:12:13.600
مخلوط يكون بالنحاس يخلق بالنحاس او بغير ذلك. عيار ثمنطعشر النحاس فيه اكثر. لكن هل نقول ها هنا نحسب النحاس بمفرده والذهب بمفرده لا العبرة للغالب. فان كان الغالب ذهبا فيعامل معاملة الذهب. وان كان الغالب غير الذهب فيعامل معاملة معاملته

41
00:12:13.600 --> 00:12:33.500
عروض التجارة نعم يضم الذهب والفضة الى بعضهما وتضم قيمة العروض اليهما اليهما كما قلنا الذهب يضم الى الفضة اه لكن هنا يعني في مسألة مسألة الان مثلا عند شخص عنده اه نحن قلنا كم اه كم اه اه

42
00:12:33.550 --> 00:12:51.300
اصابة ذهب مئة غرام او نقول عشرون مثقالا عشرون مثقال ونصاب الفضة مئتا درهم. طيب لو ان شخصا عنده مئة درهم مئة درهم من الفضة وعنده خمس دنانير خمس دنانير من الذهب

43
00:12:51.400 --> 00:13:16.400
هل تجب عليه الزكاة؟ هل هل يضمها؟ هل يكتمل عنده النصاب هاي مشايخ طيب خليني اتركوا هذا المثال عندنا مئة درهم وعندنا عشرة دنانير هل تجب عليه الزكاة الان تجب لانه يضم هذا الى هذا فيكون عنده نصف من هذا ونصف من هذا لكن اذا كان عنده خمسة دنانير عنده عشرة يعني يعني مئة درهم وعنده خمسة

44
00:13:16.400 --> 00:13:34.000
خمسة دنانير هل تجب او لا تجب هنا خلاف بين الامام وصاحبيه خلاف بين الامام وصاحبيه. فعند الامام قال العبرة بالقيمة فاذا كانت هذه الخمسة دنانير قيمتها قيمة مئة دينار

45
00:13:34.050 --> 00:13:49.200
لانه هو الان عنده مئة دينار وخمسة دنانير فهذه الخمسة دنانير ان كانت قيمتها قيمة مئة دينار تجب عليه الزكاة. وان لم تكن كذلك فلا تجب. اما قبان فقالوا العبرة بي

46
00:13:49.350 --> 00:14:09.900
ليس بالقيمة وانما بالوزن. فعند ذلك ما دام انه خمسة فلا تجب عليه الزكاة لان الخمس ربع ربع نصاب الذهب ان نصاب الذهب عشرون مثقالا فالخمس ربع نصاب الذهب وها هنا اجتمع عندنا نصف نصاب الفضة مع ربع نصاب الذهب فبقي ربع

47
00:14:09.900 --> 00:14:27.700
فعند ذلك لا تجب عليه الزكاة. نعم. طيب ننتقل الان الى زكاة السوائم الذي تجب فيه الزكاة من السوائم بالاتفاق الابل والبقر والغنم. وشرط ذلك السوم يعني ان تكون سائمة اكثر العام وحول

48
00:14:27.700 --> 00:14:44.100
الحول وهذا امر لا يخفى عليكم. احكام السوائم اه اخذ اخذ الزكاة لا يأخذ الا الوسط يعني لا يأخذ الجيد جدا ولا يأخذ كذلك الهزيلة الضعيفة. يأخذ الوسط. يأخذ الوسط من المال

49
00:14:44.200 --> 00:15:00.650
ان لم يجد السن الواجب يأخذ الادنى والفضل يعني يأخذ الادنى ويأخذ الفضل او الاعلى ويرد الفضل نحن كما سيأتينا بعد قليل عندنا الزكاة قد تكون مثلا الواجب في الزكاة بنت لبون

50
00:15:01.400 --> 00:15:23.200
او بنت مخاض بنت اللابوني اغلى من بنت المخاض فوجبت على شخص من الاشخاص بنت لبون ولم نجد ولم نجد عنده بنت لابونا فقالوا يجوز للساعي ها هنا اخذ الزكاة ان يأخذ منه بنت مخاض وفرق القيمة وفرق

51
00:15:23.300 --> 00:15:47.450
القيمة يعني بنت المخاض مثلا قيمتها الفين وبنت اللبون الفين وخمسمائة فيأخذ منه بنت مخاض ويقول له ادفع خمسمائة ريال الفرق بين بنتي المخاض وبنتي اللبون. نعم. وكذلك العكس اذا كان يجب عليه بنت مخاض ووجد عنده بنت لبون فعند ذلك يأخذ منه بنت لبون ويعطيه الفارق يعطيه الفارق نعم

52
00:15:49.350 --> 00:16:05.000
طيب الزكاة واجبة في النصاب دون العفو. يعني ما بين النصابين لا تجب فيه الزكاة كما سيأتينا آآ في خمس من الابل شاة طيب في تسع من الابل شاة كذلك ان هذا العفو معفو عنه

53
00:16:05.050 --> 00:16:25.050
فلذلك الزكاة تجب في النصاب دون العفو. الا في البقر الا في البقر في مسألة معينة. وهذه المسألة يعني آآ لا احبذ ان اتطرق اليها في مثل هذا اللقاء لانها ربما يعني تأخذ وقتا وتشكل علينا فان شاء الله تتدارسونها في وقت اخر. نعم. يجوز دفع القيمة

54
00:16:25.050 --> 00:16:40.050
نعم هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة بحولان الحول يسقطها. وهذه قاعدة عند الحنفية ان النصاب اذا هلك ولو بعد حولان حول فانه يجتزب الزكاة في نفس العين لا في الذمة

55
00:16:40.100 --> 00:16:55.300
لا في الذمة فلذلك لو لو هلكت هلكت اموال الانسان او او هلكت السائمة او هلك كذا فانه لا يجب عليه شيء واذا هلك شيء قليل فبقسطه يسقط عنه بقسطه

56
00:16:55.700 --> 00:17:16.650
يجوز دفع القيمة في الزكاة وهذه قاعدة كبيرة عند الحنفية رحمهم الله تعالى. وفي الحقيقة في مثل هذا الزمان ينبغي ان وطن الى هذا الامر وهو ان الحنفية رحمهم الله رحمهم الله تعالى قالوا يجوز دفع القيمة يجوز دفع القيمة في الزكاة

57
00:17:17.500 --> 00:17:36.650
وفي غيرها كذلك من الكفارات وغير ذلك الا في الاضحية والهدايا. احفظوا هذه القاعدة يا مشايخ يجوز دفع القيمة في يعني اكثر الامور التي امرنا الشارع فيها ان نخرج او ان نطعم طعاما او غير ذلك. مثلا كفارة

58
00:17:36.650 --> 00:18:00.500
الواجب فيها اطعام صحيح المشايخ فكفارته اطعام عشرة مساكين الاطعام معناه الاباحة يعني ان تغديهم وتعشيهم او ان تغديهم غدائين او ان تعشيهم عشائين فهذا هو الواجب في الاطعام لكن لو انك اخرجت بدل ذلك مبلغا من المال واعطيتهم هل يصح او لا يصح

59
00:18:00.650 --> 00:18:20.950
يصح لان هذا ما يسمى بدفع القيمة يسمى بدفع القيمة ودفع القيمة له شواهد كثيرة من الكتاب والسنة نعم وله وله شواهد من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولذلك قال الحنفية يجوز يعني تقوم القيمة مقام

60
00:18:20.950 --> 00:18:42.500
تعين في اكثر في اكثر المعاملات الشرعية الا في الضحايا والهدايا. لان الضحايا والهدايا المقصود منها اعيان وها المقصود منها اعيانها. فان الانسان اذا اشترى اضحية فان الله عز وجل تعبده باراقة الدم. باراقة الدم

61
00:18:42.500 --> 00:19:01.900
فعند ذلك لا يجوز له ان يقول انا ادفع القيمة ادفع الف ريال ولا اضحي. وانما المقصود هذه الايام الضيافة والفرح واراقة الدم الذي يقرب الى الله عز وجل. وكذلك الهدايا يعني في الهدي في الحج. الهدي في الحج

62
00:19:02.100 --> 00:19:16.050
واضحة هذه القاعدة يا مشايخ؟ فهذه قاعدة ينبغي ان تحفظ فتسهل على الفقيه كثيرا من المسائل. نعم ما لا يجب فيه الزكاة هذه كلها امور لا تجب فيها الزكاة. البغل والحمار

63
00:19:16.550 --> 00:19:36.100
الا اذا نوى بهما التجارة الا اذا نوى بهما التجارة. العوامل يعني الابل التي تعمل تعمل والبقر كذلك التي التي لتكري الارض وغير ذلك هذه لا تجب فيها الزكاة. كذلك الحوامل اذا كانت حاملا والعلوفة التي يعلفها صاحبها اكثر السنة والحمل

64
00:19:36.200 --> 00:19:56.200
الحمل هو يعني من الضأن ما له اقل من سنة. والعجل وهو من البقر كذلك ولد البقر الصغير الذي لم يبلغ السنة. والفصيل وهو ولد ولد الناقة الصغير الذي لم يبلغ سنة فهذه لا تجب فيها الزكاة بمفردها. الا اذا كانت مع امهات

65
00:19:56.200 --> 00:20:22.950
اذا كانت مع امهاتها في مكان واحد وفي ملك واحد فتجب فيها الزكاة تبعا لامهاتها تبعا لامهاتها طيب آآ زكاة الابل عندنا زكاة الابل وزكاة البقر وزكاة الضأن زكاة الابل يعني اه في في في اول الزكاة متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى

66
00:20:23.550 --> 00:20:42.700
نعم الله يجزاك بالخير عندنا يا مشايخ هذه امور تحفظ. هذه امور يعني تحفظ يحفظها الفقيه وليست فيها يعني اه اجتهادات. ليست فيها اجتهادات وانما اهي امور اه يحفظها الفقيه؟ فمثلا عندكم خمس من الابل

67
00:20:42.900 --> 00:21:02.600
فيها شاة الى تسع فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى اربع عشرة فاذا بلغت خمس عشرة ففيها شاة الى فيها ثلاث الى تسع عشرة فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه او اربع نعم اربع شياه الى اربع وعشرين

68
00:21:02.650 --> 00:21:22.350
فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمسة وثلاثين ففيها بنت مخاض بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية دخلت في السنة الثانية. نعم. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون. وهي التي دخلت في السنة الثالثة

69
00:21:22.900 --> 00:21:46.250
فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة وهي التي دخلت السنة الرابعة دخلت السنة الرابعة وسميت حقة لانها حق لها ان تطرق فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. وهي التي دخلت في السنة الخامسة. دخلت في السنة الخامسة

70
00:21:46.250 --> 00:22:08.400
فاذا بلغت واحدا وتسعين اه او ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان وهكذا بعد ذلك تستأنف. فعندنا حقتان وشاء وحقتان وشاتان وحقتان وثلاثة. وحقتان واربعة الى ان نصل مائة وخمسة واربعين

71
00:22:08.400 --> 00:22:28.000
الى مئة وتسعة واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم بعد ذلك من مئة وخمسين الى مئة واربعة وخمسين فيها ثلاث حقاق فيها ثلاث حقق وهكذا. وهكذا في كل مرة تستأنف الفريضة. تستأنف الفريضة. هذا ما يتعلق بزكاة الابل وهذه

72
00:22:28.000 --> 00:22:48.000
مسائل يعني اه غير معقولة المعنى انما هي وردت فيها الاثار وردت فيها كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك تحفظ بعون الله عز وجل. اه زكاة البقر والجاموس. زكاة البقر اسهل. زكاة البقر اسهل. اه اذا بلغ البقر اه من ثلاثين الى تسع وثلاثين ففيه

73
00:22:48.000 --> 00:23:03.200
او تبيعة والتبيع سمي تبيعا لانه يتبع امه وهو وهي التي دخلت في السنة الثانية. دخلت في السنة الثانية لانه قلنا في السنة الاولى قبل السنة الثانية آآ لا تجب فيها الزكاة. فاذا بلغت اربعين

74
00:23:03.350 --> 00:23:23.850
اربعين ففيها مسن او مسنة. فيها مسن او مسنة. وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نعم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. فاذا بلغت مثلا يا مشايخ تسعين

75
00:23:24.250 --> 00:23:43.850
فكم فيها يا مشايخ ثلاث ثلاث اه ثلاث تبايع صحيح او ثلاثة اتبعة ثلاثة اتبعة. طيب اذا بلغت مئة اه يعني يخير بين هذين يخير بين هذين وهكذا يعني في بعض الاحيان يخير بين ثلاثة او اثنين او او اثنين وهذا الزائد عفوا الزائد

76
00:23:43.850 --> 00:24:00.250
عفوا نعم هنا مسألة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فقط انبهكم اليها وانتم تراجعونها ان شاء الله ما بين الواحد والاربعين الى تسع وخمسين الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا بد ان تجب ان يجب فيها شيء بحسابه

77
00:24:00.750 --> 00:24:20.950
بحسابه. ونحن قلنا في الاربعين كم مسنة صحيح؟ في واحد واربعين يقول مسنة وربع عشر مسنة يعني قيمة ربع عشر مسنة اثنين واربعين نصف عشر مسنة ثلاثة واربعين ثلاثة ارباع عشر مسنة

78
00:24:21.650 --> 00:24:38.450
وهكذا اربع واربعين او اربع واربعون ها يا مشايخ مسنة يعني العشر مسنة لو قلنا ثلاثة ارباع عشر عشر مسنة. وهكذا آآ تمشي خمسة واربعين ستة واربعين الى ان تصل الى

79
00:24:38.450 --> 00:24:58.450
تسع وخمسين فاذا وصلت الى ستين فيكون الواجب تبيعين يكون الواجب تبيعين. هذا كله بالقيمة الزائد يكون بالقيمة وهذا ان شاء ترجعون الى تفصيله في كتب المذهب. نعم. لكن كثير من المتأخرين افتوا بقول الصاحبين وان هذا العفو يعني لا يعني هذا عفو ولا ولا

80
00:24:58.450 --> 00:25:15.750
فيه الى الحساب. نعم. زكاة المعز والغنم المعز كالضأن المعز كالضأن الضأن هو الذي له الية الذي له الية ويسمى بالخروف واما المعز فهو الذي ليس له الية. وقد فرق القرآن بين ذلك ثمانية ازواج

81
00:25:15.750 --> 00:25:35.150
من الضأن من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نعم. اه قالوا في كل اربعين الى مئة وعشرين شاة ثم مئة وواحد وعشرين الى مئتين شاتان ثم مئتين وواحد الى مئتين وتسعة وتسعين ثلاث شياه ثم بعد ذلك من اربع مئة الى اربع مئة وتسعة وتسعين

82
00:25:35.150 --> 00:25:51.100
اربع شياه ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة وهذا يكاد ان يكون متفقا عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم ننتقل بعد ذلك الى آآ زكاة الزروع والثمار

83
00:25:51.600 --> 00:26:09.900
آآ هذا الباب يا مشايخ بعض بعض الحنفية رحمه الله تعالى لا يجعلونه من باب الزكاة وانما يجعلونه من الحق الذي يخرج من الارض كل ارض عشرية فانه يجب فيها اخراج هذا الحق سواء بلغ نصابا او لا

84
00:26:10.000 --> 00:26:30.650
وهذه القاعدة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فارجو ان تحفظوها ان كلما خرج من الارض سواء كان من الخضروات او كان من الفواكه  او من غير ذلك مما يراد استنباطه مما يستفاد منه فانه يجب فيه العشر اذا كانت الارض مسقية

85
00:26:30.650 --> 00:26:51.850
بماء السماء وغير ذلك ويجب فيه نصف العشر اذا كانت الارض مسقية بفعله بفعله يعني بفعل البشر كان ان اشترى سانية او اشترى بعض البقر واشترى دولابا فاذا به يعني يخرج الماء بهذا الزرع

86
00:26:51.950 --> 00:27:11.200
بل الزرع اما ان يسقى بماء السماء او ان يسقى بماء الارض الذي هو بفعل البشر. فاذا كان بماء السماء او بغير فعل البشر فانه تجب فيه العشر وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفرق في الخارج بين بلوغ النصاب او عدم بلوغ النصاب

87
00:27:11.650 --> 00:27:32.450
سواء كانت المزرعة كبيرة او صغيرة. في كل خارج من الارض يجب العشر او نصف العشر فانت اذا كان عندك مثلا في بيتك نخلات عندك مثلا عشر نخلات فانت لابد ان تعلم ان هناك نخلة واحدة منها هي من نصيب ايش

88
00:27:32.500 --> 00:27:54.050
الفقراء فاما ان تخرج نخلة كاملة واما انك كلما اخرجت تخرج العشر وهكذا شخص مثلا في بلادكم عنده مزرعة فواكه عنده مزرعة برتقال عنده مزرعة كذا فيجب اخراج العشر في كل ذلك اذا كان يسقى بماء السماء واذا كان يسقى بفعله يعني حفر

89
00:27:54.050 --> 00:28:14.050
وبئرا واخرج من هذا البئر وكذا فيجب عليه نصف العشر. يجب عليه نصف العشر. هذا هو ظاهر المذهب عن الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى على نعم. واما الصاحبان فقالا بقول الجمهور. قالا بقول الجمهور وهو انه لا يجب لا تجب الزكاة الا فيما بلغ

90
00:28:14.050 --> 00:28:36.850
نصابا وكان باقيا وكان باقيا. اما الخضروات والفواكه فلا تجب فيها الزكاة على قول الصاحبين وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لكن هو مذهب الامام ابي حنيفة المفتى به هو مذهب الامام ابي حنيفة الا اذا كان هناك حرج او كذا فلكل بلد من يفتيه في ذلك

91
00:28:37.100 --> 00:28:54.050
العسل قالوا العسل يجب فيه العشر آآ اذا كان في ارض عشرية ورد بذلك النص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان في ارض عشرية يعني ليست خراجية فيجب فيه العشر مطلقا سواء كان في المزرعة او

92
00:28:54.050 --> 00:29:14.050
او كان في الجبل او غير ذلك يجب فيه العشر. نعم. احكامها يعني في احكام الزروع والزكاة الزروع والثمار تجب زكاة كل ما ينبت ومن الارض الا ما لا يقصد به استغلال الارض كالتبن والحطب. يعني التبن والحطب والقصب. اذا كان يخرج في الارض ولا يقصد

93
00:29:14.050 --> 00:29:34.050
الانسان استغلاله ولم يزرعه فهذا لا تجب فيه الزكاة. نعم. وتخرج الزكاة قبل حساب اجرة العمال ونفقات الزرع. وهذا امر انتبهوا اليه من كانت عنده مزرعة وعليه يعني اجرة العمال واجرة النقل وغير ذلك يخرج الزكاة قبل كل هذا

94
00:29:34.050 --> 00:29:44.800
يعني لا يخرج نفقة العمال ونفقة التكاليف ثم يخرج الزكاة بعد ذلك وانما يخرج الزكاة من اول الامر