﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الردة اعاذنا الله واياكم منها. والردة اقبح انواع الكفر

2
00:00:26.900 --> 00:00:58.500
وعرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الردة قطع الاسلام باعتقادي او فعل او قول سواء كان ذلك استهزاء او عنادا او اعتقادا فالردة قطع الاسلام والخروج عنه وعقوبة الردة القتل

3
00:00:59.950 --> 00:01:24.250
وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه والردة كما قلنا هي قاطعوا الاسلام

4
00:01:25.150 --> 00:02:00.000
والمراد قطع الاسلام ممن يصح طلاقه فقولنا قطع الاسلام او الكفر بعد الاسلام اما بفعله والفعل كالسجود للصنم او قول والقول كقول القائل ان الله ثالث ثلاثة والاعتقاد كان يعتقد عدم وجوب الصلوات الخمس المكتوبات او يعتقد ان العالم قديم

5
00:02:00.250 --> 00:02:22.250
لم يخلقه الله عز وجل او يعتقد عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى والذي تصح ردته هو من يصح طلاقه فمن صح طلاقه صحت ردته من لا يصح طلاقه لا يصح او لا تصح ردته

6
00:02:23.000 --> 00:02:47.150
والذي يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار فضد هؤلاء لا يصح طلاقهم ولا ردتهم. الصبي لا يصح منه طلاق ولا ردة المجنون لا يصح منه طلاق ولا ردة المكره لا يصح منه طلاق ولا

7
00:02:47.250 --> 00:03:14.700
ردة قال الله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وحد الردة القتل كما مرة و المرتد يستتاب حالا وجوبا يستتاب حالا وجوبا فهنا مسألتان. المسألة الاولى انه يستتاب حالا

8
00:03:15.100 --> 00:03:43.550
هذا هو الاصح ومقابله انه يمهل ثلاثة ايام والثاني المسألة الثانية انه يستتاب وجوبا ومقابله ان استتابة المرتد مستحبة لكن الاصح في المذهب ان استتابة المرتد واجبة اهلا و تقبل الشهادة

9
00:03:44.200 --> 00:04:07.700
بالردة مطلقة تقبل الشهادة المطلقة بالردة. ما معنى الشهادة المطلقة يعني الشهادة التي لا يصاحبها تفسير فلو شهد اثنان ان فلانا ارتد. قالوا زدنا الناس ارتد تقبل شهادتهم بذلك واضح؟ تقبل شهادتهم بذلك

10
00:04:08.350 --> 00:04:34.600
وان لم يفسرا ومقابل هذا القول مقابل هذا الرأي انه لابد من التفسير في الشهادة بالردة لان اسباب التكفير قد اختلف فيها الناس فقد يظن الشاهد ان هذا الرجل لانه فعل كذا او قال كذا وقع في الكفر

11
00:04:35.050 --> 00:04:59.000
وليس الامر كذلك فهذا الامر قد لا يكون كفرا اصلا لكن المذهب ان الشهادة المطلقة بالردة مقبولة والمرتد بارك الله فيكم اذا تاب فلا بد ان يقر بما جحده فلو جحد مثلا

12
00:04:59.200 --> 00:05:23.900
فرضية الصوم او فرضية الحج فانه لا يمكن ان يعود الى الاسلام الا اذا اقر بما جحد ولابد حتى يعود الى الاسلام ان يأتي بالشهادتين و اتيانه بالشهادتين يكون مع

13
00:05:24.450 --> 00:05:47.750
الترتيب فيبدأ بشهادة ان لا اله الا الله ثم شهادة ان محمدا رسول الله فاولا يأتي بالشهادة بالوحدانية ثم الشهادة بالرسالة ولابد ان تكون شهادته معه الموالاة ولذلك ذكر بعضهم

14
00:05:47.850 --> 00:06:15.400
الشروط التي تشترط للشهادة فقام شروط اسلام بلا اشتباه شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولا والنطق بالشهادتين والولا فذاك ترتيب فاعمل واعمل فذاك ترتيب فاعمل واعمل

15
00:06:15.950 --> 00:06:41.450
هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحكم الردة ويبقى الكلام حول التعزير والتعزير معناه التأدين التعزير معناه التأديب وعند الفقهاء التعزير له شروط الشرط الاول من شروط التعزير وهي اربعة شروط

16
00:06:42.250 --> 00:07:02.000
ان يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة ان يكون التعزير على معصيته لا حد فيها ولا كفارة. وذلك كشهادة الزور فشهادة الزور معصية من الكبائر ليس فيها حد

17
00:07:02.850 --> 00:07:28.900
وليس فيها كفارة فشاهد الزور يعزر وطبعا قول الفقهاء ان يكون التعزير على معصية هذا في الغالب والا فقد يكون التعزير على غير معصية كأن فعل الشخص او تكسب الشخص بانواع من

18
00:07:29.100 --> 00:07:46.750
اللهو الذي هو لا يصل الى حد المعصية لكنه مذموم غير مرغوب فيه فللامام ان يقوم بتعزيره. للامام ان يقوم بتعزيره فقد يكون التعذير بارك الله فيكم على غير معصيته

19
00:07:47.700 --> 00:08:08.950
وقول الفقهاء التعزير يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة. ايضا هذا خرج مخرج الغالب لانه قد يجتمع التعزير مع الكفارة وقد يجتمع التعزير مع الحد يعني مثال ذلك

20
00:08:10.300 --> 00:08:31.900
من جامع في نهار رمضان فان عليه الكفارة المغلظة. وايضا يجب ان يعزر. ان لم يأتي تائبا كون اجتمع التعزير مع الكفارة وقد يجتمع التعزير مع الحد وذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان السارق اذا قطعت يده

21
00:08:32.100 --> 00:08:56.200
فانها تعلق على صدره تعزيرا له وهنا اجتمع التعزير مع اقامة الحد وهو قطع اليد وكذلك ذكر فيما سبق في الحقيبة ان شارب الخمر للامام ان يبلغ بحده وهو اربعون جلدة ان يبلغ به الى ثمانين جلدة

22
00:08:56.700 --> 00:09:21.850
فهنا اجتمع التعزير مع الحد اذا التعزير شرطه ان يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة ونقول هذا غالبا هذا غالبا ويشترط فيه الا يبلغ ادنى الحدود فلا يبلغ التعزير اربعين جلدة بالنسبة للحر

23
00:09:22.200 --> 00:09:42.400
ولا يبلغ التعزير عشرين جلدة بالنسبة للعبد وكذلك في النفي اذا نفي او حبس تعزيرا فانه لا يبلغ نصف سنة بل يكون اقل من نصف سنة ثم نقول بارك الله فيكم

24
00:09:43.250 --> 00:10:07.950
الا يكون  محرم الا يكون التعزير بامر محرم فلا يعزر مثلا آآ بان يفعل به امر ان يفعل به امر محرم. نعم والا يكون التعذير باخذ المال فلا يجوز التعزير باخذ

25
00:10:08.250 --> 00:10:35.000
الماء هذا في مذهب جماهير الفقهاء لا تعزير باخذ المال والتحذير بارك الله فيكم قد يكون بحبس قد يكون بضرب قد يكون بتوبيخ وهذا راجع الى اجتهاد الامام والذي يقيم التعزير قد يكون الامام او نائب الامام

26
00:10:35.100 --> 00:11:03.500
وكذلك للاب ان يعزر ولده للسيد ان يعزر عبده  الفرق بين التعزير والحد واظن قد تقدم ذلك ان التعزير يختلف باختلاف الناس اما الحدود فلا تختلف باختلاف الناس وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:03.950 --> 00:11:32.600
انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا ترك فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والامر الثاني ان التعزير تجوز فيه الشفاعة فيشفع فيه. واما الحد فلا تجوز فيه الشفاعة. وفي الحديث ايضا

28
00:11:32.850 --> 00:11:57.650
يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله والفرق الثالث ان التلف الحاصل في التعزير مضمون اما التلف الحاصل في بسبب الحد غير مضمون. لانه تولد عن مأمور به وما تولد عن مأمور به غير مضمون كما

29
00:11:57.950 --> 00:12:14.575
وفي القواعد الفقهية هذا ما يتعلق بالتعزير والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته