﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نبتهل ونلجأ نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله وان يصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:32.250 --> 00:01:02.550
اما بعد فقال زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الحافظ رحمه الله تعالى قال في كتابه الاربعين في الاحكام الحديث رابع وثلاثون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم

3
00:01:03.150 --> 00:01:30.000
لا تنكح الايم حتى تستأبظ وفي رواية السيد ولا تنكح البنت وفي الصحيحين البكر وليس البنت حتى تستأذن. جزاك الله خير. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ جزاك الله خير. قال لان تسكت

4
00:01:32.100 --> 00:02:05.150
قال اخرجه البخاري ومسلم  فاذا هذا الحديث متفق على صحته هذا الحديث قد رواه يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقة سبت توفي عام بس بس يا أستاذ محمد توفي عام اثنين وثلاثين ومائة

5
00:02:07.150 --> 00:02:38.100
وقد رواه عنه جمع  منهم هشام ادى استوائي ومنهم ايضا الاوزاعي وغيرهما  يحيى ابن ابي كثير قد رواه عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهبي وابو سلمة بن عبد الرحمن ثقة فقيه

6
00:02:38.650 --> 00:03:06.700
كان من كبار العلماء في زمانه وقد توفي سنة اربعة وتسعين او نحوها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه  هذا الحديث يتعلق بالنكاح  فالنكاح له او كان وله شروط

7
00:03:07.650 --> 00:03:40.600
وواجبات فمن جملة شروط النكاح هو رضا المرأة عوضها بالاحرى الطرفين الرجل والمرأة ولكن تخص المرأة لانها هي الجانب الاضعف يقعد ان الرجل يجبر على الزواج بخلاف المرأة. فانها قد تجبر

8
00:03:43.400 --> 00:04:13.500
فمن شروط النكاح هو رضا الطرفين. الرجل والمرأة الزوج والزوجة فبالنسبة للزوجة او المرأة المراد الزواج بها بالاحرى اما ان تكون ثيبا اي من اي كان لها زوج ثم تأيمت

9
00:04:15.000 --> 00:04:43.750
كان كان لها زوج ثم تأيمت اما بوفاة لهذا الزوج واما بطلاق نعم واما ان تكون بكرا اي لم تتزوج من قبل فالسيب والعيم تكون اجرأ بخلاف البكر فانها تستحي

10
00:04:44.000 --> 00:05:15.650
ولذا جاء الحديث بالتفريق ما بين الايوم والبكر في هذه الحالة او في هذا الشوط فالايم تعرب عن نفسها تستأمر يطلب امرها ورضاها نعم وموافقتها على ان ترضى بهذا الرجل زوجا لها

11
00:05:16.950 --> 00:05:45.550
واما بالنسبة للبكر فتستأذن يعني يقال هل توافقين على الزواج في فلان او فلان تقدم لك ونحن قد رضينا هذا بالنسبة لوليها واو امها نعم فان سكتت فهذا دليل على ماذا؟ على رضاها

12
00:05:45.900 --> 00:06:18.900
وان تكلمت صراحة بلسانها هذا خلاص لكن المقصود اذا سكتت فالسكوت هنا دليل على انها قد اذنت ووافقت نعم فهذا شرط من شروط النكاح  اللهم الا ان تكون البنت المراد الزواج بها صغيرة

13
00:06:22.300 --> 00:06:52.250
فهذا الذي يتولى تزويجها هو وليها الاب فيقوم مقامها في ذلك لانها صغيرة ما تعقل الامور تماما عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قطبها عليه الصلاة والسلام وعمرها كم ست سنوات

14
00:06:53.350 --> 00:07:17.700
ودخل بها وهي ابنة تساؤ فزوجها ابوها ابو بكر رضي الله تعالى عنه فان كانت صغيرة نعم فهنا الولي يتولى كذا ايضا ان كانت مجنونة وهل المجنونة ممكن الزواج بها

15
00:07:18.150 --> 00:07:44.200
نعم ممكن وليها يتولى امرها نعم وكم من شخص تولى؟ كم من شخص عفوا تزوج بامرأة؟ نعم ليست يعني عاقلة العقل ليس معها نعم وانجب منها كذا ايضا ان كان الرجل

16
00:07:44.500 --> 00:08:19.350
ايضا وليه هو الذي يتولى امره فايضا قد يكون مجنون وايضا ممكن ان يزوج نعم ويتولى ذلك الاب وليه  فهذا شرط من شروط النكاح طبعا لو كان الايجاب والقبول وعندنا شروط

17
00:08:21.750 --> 00:08:46.400
فمن جملة الشروط هو هذا الشرط طيب لو لم توافق القول الصحيح انها اذا لم توافق ان الزواج لا يتم. وان النكاح باطل. عليكم بالسلام. ان العقد يكون باطلا في هذه الحالة

18
00:08:47.550 --> 00:09:31.950
نعم     قال الحديث الخامس والثلاثون عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة اخرجه البخاري ومسلم

19
00:09:33.900 --> 00:10:05.550
هذا الحديث قد رواه عروة ابن الزبير وعروة هو ابن اخت عائشة امه اسماء بنت ابي بكر واخت عائشة ورواه عن عروة ابنه هشام ابن عجوة وعن هشام عفوا وايضا ممن رواه عن

20
00:10:06.550 --> 00:10:34.850
عضوة الزهبي محمد ابن شهاب فهذا الحديث حديث صحيح سندا ومثنى هذا ما يتعلق بالاسناد واما ما يتعلق بالمتن فلعل الشيخ طلال ينتبه والكلام للجميع لان هذه القضية مهمة وفي احكام ينبني عليها

21
00:10:36.750 --> 00:11:03.850
ولعل ايضا الدكتور حسن ينتبه انا قد جاءني شخص قد انجب سبعة من الولد انجب سبعة من الولد وكان قد تزوج بابنة عمه ثم تبين انه اخوها من الربا بعد سبعة من الولد

22
00:11:05.100 --> 00:11:35.450
لان كبار السن ما اخبروه الا ماذا ايه عند الوفاة عند الوفاة فهذه القضية مهمة وتعلمون قصة عقبة ابن الحارس رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة عقد على امرأة

23
00:11:37.900 --> 00:12:03.600
بنتي هاب بن عزيز فعندما اراد الدخول بها جاءت جارية وقالت قد ارضعتكما بعدها ركب دابة توجه للرسول عليه الصلاة والسلام عقبة بن الحارث فقال يا رسول الله كيت وكيت وانا

24
00:12:03.700 --> 00:12:32.000
لا اعلم لا اذكر هو جزما نعم لان عندما اوظع كان في المهد  اعرض عنه عليه الصلاة والسلام المرة الثانية الثالثة قال كيف وقد قيل فامره بمفارقتها  فالمسألة يعني خطيرة

25
00:12:34.050 --> 00:13:02.750
ولد المحرمات فالنكاح انواع محرمات في النكاح انواع اولا المحرمات بالنسب ولا يمكن ان نعرف المحرمات من الرضاعة الا بعد ان نعرف المحرمات بالنسب والولادة قال الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم

26
00:13:03.350 --> 00:13:45.050
وبناتكم  واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت سبع هادي يحومنا بالنسب طبعا امهاتكم ما قال امكم امهات كل من كانت اما لك سواء ام قريبة او او بعيدة الامهات وان علونا

27
00:13:45.200 --> 00:14:20.100
فهي حومنا عليك وايضا البنات بواب بنت من صلبك او من نسلك من احفادك البنت وان نزلت تحرم عليك الاخوات سواء كانت شقيقة او لاب او لام عليك العمات سواء عمتك اخت ابوك

28
00:14:21.000 --> 00:14:45.400
او عمة ابيك او عمت امك ايضا ماذا تحرم عليك عمة جدك جدتك تحرم عليك ايضا نفس الشيء الخالة اخت امك نعم او خالة ابوك او خالة امك ايضا تحرم عليك

29
00:14:47.350 --> 00:15:13.700
بنات الاخ ايضا سواء بنت اخوك الشقيق او من اب او من ام بناته تحوم عليك بنات الاخت اللي انت خال بالنسبة لهن ايضا الاول عم وانت الان خال فيحمن ايضا

30
00:15:13.850 --> 00:15:42.750
عليك هذي سبعة بالنسب  بنات الاخ قلنا انت اب بنات اخوك انت ام لهن ام شقيق او عم لاب او لام نعم فانهن يحرمن عليه. عندنا بارك الله فيكم  بنات الاخت ذكرن ايضا نفس الشيء

31
00:15:45.150 --> 00:16:13.250
نأتي للقسم الثاني المحرمات بالرباع وقبل ان نأتي الى المحرمات بالرضاع ما هو وضاع المحرم ولعل ايضا الشيخ طلال ينتبه لان ايضا هذا محل خلاف بين العلماء ولعل الشيخ سالم الكندي ايضا

32
00:16:13.850 --> 00:16:43.100
ايضا هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يحوم بوضعه ومنهم خمس ومنهم اكثر والصواب كما في حديث عائشة في مسلم كان فيما انزل عشر رضعات عشر رضعات محرمات ثم نسخن بخمس

33
00:16:43.600 --> 00:17:19.100
فلا بد ان تكون وضعات خمس فاكثر  ثم هذه وضعات هل المقصود بوضعه الوجبة يعني الوجبة مثلا المرأة ترضع الولد مرتين او ثلاث يعني وجبة الصباح وجبة الظهر وجبة العشاء

34
00:17:20.100 --> 00:17:47.650
هل تعتبر الوجبة كلها رضعة ولا المقصود بوضع المصة في خلاف بين اهل العلم والصواب والله اعلم المصة وهو اذا التقم الطفل الثدي الى ان يتركه هادي وحدة ولذا في رواية لا تحرم المصة

35
00:17:47.850 --> 00:18:19.550
ولا المصة فهذه تعتبر وضعة  هذي تعتبر وضعه ان مص ثانية هذه ثنتين ثالثة هذه ثلاث لا بد خمس فاكثر سواء كنا مجموعات او متفوقات لابد ان يكون هذا الشرط الثاني في الحولين

36
00:18:19.600 --> 00:18:46.050
انما الرضاعة منى المجاعة يكون هذا في الحولين هذا له استثناءات كما في قصة نعم سهلة زوج سالم مولى بحذيفة. زوج ابي حذيفة عفوا زوج ابي حذيفة مع سالم ابو حذيفة تبنى سالم عندما كان التبني جائز فالاسلام ثم حوم

37
00:18:46.700 --> 00:19:10.850
تدعوهم لابائهم هو اقسط عند الله سالم كبظ صار له لحية فجت سهلة تشتكي عنده الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا يعني يدخل عليها وهي متبذلة وترى هذا في وجه ابي حذيفة

38
00:19:11.050 --> 00:19:35.700
يعني موب راضي قالوا ارضعي تحكمي علي فارضعته وهو كبير هل هذا خاص بسالم هذا قولك صباح للعلم هل من كان في مثل حالة سالم مثله يلحق به هذا قول

39
00:19:37.250 --> 00:20:02.300
ورجح ابن تيمية وابن القيم هل هذا على الاطلاق كما ذهبت الى هذا ام المؤمنين عائشة كانت تريد ان يدخل عليها تأمر بنات اخوها او اختها ان يرضعنا حتى يدخل

40
00:20:02.850 --> 00:20:42.650
عليها نعم فلابد ان يكون الرضاع بالسنتين في الحولين لعب وان تكون هذه الرضعات خمس فاكثر ووضعها القول الراجح المصة     فيها هم انه و لا لا لم تحلب له مص الثدي

41
00:20:43.900 --> 00:21:06.450
سمعت  لا ما في الا فيه نعم هذي خاصة التقدم الخلاف في ثلاث اقوال في المسألة وانا اميل الى قول ابن تيمية وابن القيم اذا كان المسألة فيها ضرورة مم

42
00:21:07.300 --> 00:21:41.150
نعم  يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية من النسب نأتي الى المحرمات فهو ضاع تقدم المحرمات في النسب ما يقابلهن من الوظائف وامهاتكم اللاتي ارظعنكم  المرأة التي ارضعتك

43
00:21:42.350 --> 00:22:27.200
ان كان خمس فاكثر هذه امك من الرضاعة تعوم عليك    بنات هالمرأة اخواتك من ماذا؟ من الرضا اخواتك بلا قضاء زوجها المرأة ابوك من اوله ضاع اخوات ابوك من الرضاعة يعتبرنا بالنسبة لك

44
00:22:27.850 --> 00:22:51.950
ام مات  اخوات امك من الرضاعة بالنسبة لك يعتبرن خالات بنات اخوك من اول ضاع لعل الشيخ احمد بن محمد ال علي لعله ينتبه لان له بعض اعمامنا وقضاء نعم

45
00:22:53.500 --> 00:23:34.300
بنات اخوك من الوظع انت تعتبر لهن ماذا؟ عن نعم بنات اختك من الرظاع انت تعتبر لهن خال نعم فهذه سبعة هؤلاء سبعة يقابلن من النسب  السبعة انت قس على النسب. قس على النسب

46
00:23:34.750 --> 00:24:01.550
نعم امك في النسب يقابلها فوقها بنتك في النسب يقابلها فوقها من هي بنتك التي وضعت من زوجتك فتكون بنتك في ماذا  بنتك وظعت من زوجتك فتكون هذه ابنتك من الرضا

47
00:24:03.300 --> 00:24:38.350
اختك في قضاء بنات المرأة التي ارضعتك اخواتك خواتك بلا وظع نعم الاخوان الرابع ما لهم علاقة اخوانك في النسب انت الذي وضعت من هذه المرأة ايه اخوانك في النسب واخواتك ما لهم علاقة

48
00:24:38.600 --> 00:25:01.550
وبالتالي يجوز لاخيك لعل ايضا الشيخ طلال ينتبه يجوز لاخيك فرضاء يجوز لاخيك في النسب ان يتزوج اختك في الرضاعة لان ما هناك علاقة بين اخوك في النسب وبين اختك

49
00:25:01.600 --> 00:25:31.150
من الرضاعة نعم انت فقط الواضع انت واضع يحرم عليك واما اخوانك في النسب وخواتك لا يدخلن معك في هذه المسألة وبعض العامة يظن ان متى تحرم اذا كان في نفس الوقت

50
00:25:35.350 --> 00:25:57.350
اذا كان الحليب واحد يعني لو مثلا بعد ذلك انجبت انت وضعت مع اتى لها ولد ورضعت معه ثم بعد سنتين او ثلاث انجبت بنت. يقول لا بأس لا كل بناتها

51
00:25:58.500 --> 00:26:23.300
الله اكبر نعم. وكل ايضا ما جاء من نسلها اما ان تكون انت عما واما ان تكون خالا. نعم فهنا ليحرمن عليك. فقس هذا في النسب وفيه مسل قد وقع فيها خلاف بين اهل العلم

52
00:26:27.800 --> 00:26:55.750
يعني فيها كلام مطول لكن الحديث فيما يتعلق هذه السبعة نعم والمحرمات انواع كثر. من يحرمن بالمصاهرة وهن اربع وهن على قسمين ومن يحرمنا بالعدد ومن يهومن باختلاف الدين فهذا الباب من ابواب الشرع مهم

53
00:26:56.600 --> 00:27:17.000
ممكن الرجوع الى كتب التفسير او كتب الحديث او كتب الفقه وقد ذكر الموفق ابن قدامة عشر انواع فيها الكافي عشرة ده الذكر عشر انواع في الكافي من انواع المحرمات

54
00:27:17.600 --> 00:27:54.350
نعم تفضل  ثم انجبت   اي معتبرة بعض اهل العلم يقول لا يعتبر الا لبن عن حمل والصحيح لا ما في دليل على هذا الصحيح لا بما انها هي ارضعت الحليب هذا خرج منها

55
00:27:54.550 --> 00:28:36.500
خذت حبوب ولا ما اخذت حبوب فبما انها رظعت خلاص نعم  قال الحديث السادس والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها  طبعا كما قلت يعني وقع فيها اختلاف في بعض مسائل القضاء

56
00:28:37.150 --> 00:29:00.700
يعني في قول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم لعل ينتبه لهذا ابنك تزوج بامرأة تحكم عليك ولا ما تحكم ابنائكم الذين من اصلابكم طيب ابنك يا دكتور حسن من الوضع

57
00:29:02.450 --> 00:29:31.800
تزوج بامرأة وطلقها هل يجوز لك التزوج بها يلاه ماذا نقول وين الشيخ سالم فمن اسراره طيب فجسم الصنبر يعني الزوجة زوجة ولدك من الرضاعة الذي ليس من صلبنا  من الرضاعة

58
00:29:32.750 --> 00:30:02.300
يحو من الرضاء ما يحوم من النسب  طيب نأتي للشيخ سالم لعب تحكم    لا بس هنا مو مسألة اللبن للاب الان بارك الله فيك عندك انت ولد من الرضاع والله تعالى يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

59
00:30:04.600 --> 00:30:23.000
لو ان ابنك بالتبني بالتبني كان هذا في اول الاسلام سم تزوج امرأة وطلقها هل يجوز لك تتزوج بها يجوز نعم كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:30:23.200 --> 00:30:54.800
انما زيد بن حارثة طلق زينب آآ تزوج بها عليه الصلاة والسلام بامر الله   التبني ما يدخل لكن ولدك في الرضاع  يدخل ولا ما يدخل  طيب نعم يا شيخ ابراهيم

61
00:30:54.850 --> 00:31:23.800
والله هذه المسألة فيها الخلاف يعني بعضهم قال ان  المقصود مقصودة لذاتها وبعضهم لا قال ان المقصود من اصلابكم المقصود اخراج ابن التبني  وعمال الامام ابن تيمية الى الجواز والجمهور على التحويل

62
00:31:25.050 --> 00:31:51.850
وابن القيم مال معه بن تيمية ذا مال الى هذا ما جزم مال الى هذا وابن القيم مال معه تكلم في زاد المعادي. فالجمهور على المنع اي نعم لا الجمهور على المنع يقول المقصود بس ابن التبني وعندنا الدليل السابق

63
00:31:51.950 --> 00:32:23.400
يهمنا وضعنا من النسب  الخلاف موجود الخلاف موجود ما يخالف انتهت التزوج بس اذكر المسألة المسألة فيها فيها الخلاف وقيل ان المقصود هنا نفي نفي اخراج ابن التبني اخراج ابنة

64
00:32:23.800 --> 00:32:47.950
اخراج ابن التبني في الاخواج نعم ابن التبني هذا مذهب الجمهور فيقولون من طيب ما يخالف يقولون الجمهور انه في الوضع هذا لا يدخل هنا انما المقصود هو نفي التبني وبالتالي يستدل بالاية

65
00:32:48.300 --> 00:33:09.150
ويهوا من الرضاع ما يحرم من الولادة. نعم فهذا مذهب وابن تيمية مال قال لان هذا مقيد بالصلب نعم من اصلابكم وابن القيم يعني قوى ايضا قوى ها القول فالزاد

66
00:33:09.550 --> 00:33:35.600
والله اعلم. انا يعني الاحوط هذه المساجد يحتاط بها كيف وقد قيل فهذه المسائل يحتاط بها. ما في الا هادي النساء كثير. نعم. النساء كثير  نعم   سلام عليكم. نعم  زواجنا زواج

67
00:33:36.600 --> 00:34:06.200
النسب من الاخت في رمضان لا المسألة لابد ان تفهم انت عندك اخ في النسب  اي شقيق من امك من ابيك وليكن الشيخ طلال نعم  فانت وضعت من امرأة بنات هالمرأة خواتك فوقها ضاع. يجوز له ان يتزوج

68
00:34:06.550 --> 00:34:38.400
خلاص اخواتك فوض هذا المقصود لانك فقط انت اللي وظعته. نعم طلع الماء ما له دخل. نعم. بس. نعم قال الحديث السادس والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنه وعن ابيها قالت دخلت هند

69
00:34:38.850 --> 00:35:13.400
زبدة عتبة امرأة ابي سفيان   وهند بنت عتبة صحابية مشهورة. كانت في الاول معادية لي الاسلام ولرسول الاسلام عليه الصلاة والسلام حتى ادخل الله عز وجل عليها الاسلام وهذا بعد فتح مكة

70
00:35:16.300 --> 00:35:35.300
حتى جاء بانها مسكة ابو سفيان من شواربه تمكر عليه نعم عندما قال ان من دخل قال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو امن ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. ومن دخل بيته فهو امن

71
00:35:36.250 --> 00:35:53.900
فعندما هو قال ابو سفيان ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسكته. المهم ادخل الله عز وجل عليها الاسلام وهذا تصديق لقوله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء

72
00:35:54.450 --> 00:36:14.500
فالهداية نعمة من رب العالمين جل وعلا فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله جل وعلا فنحمد الله على الهداية. نسأل الله ان يثبتنا واياكم. ويتوفانا على الاسلام والسنة. امين

73
00:36:15.500 --> 00:36:39.950
ابو سفيان صاح وابن حرب رضي الله عنه ايضا كان معاديا كما تعلمون زعيم المشركين في احد وما بعدها الى ان نعم فتحت مكة قبل الفتح بدأ الاسلام يدخل يدخل عليه الى ان اسلم

74
00:36:40.550 --> 00:37:07.300
بحمد الله  جاء في معركة اليرموك ان الاصوات انقطعت معركة هائلة ما تسمع الا قعقعة السلاح ما بقي الا صوت ابو سفيان يا نصر يا نصر الله اكتبوا الى ان نصر الله عز وجل المسلمين. انزل نصرا

75
00:37:07.450 --> 00:37:34.500
معركة هائلة حتى قوم ربطوا انفسهم بالسلاسل. وكان بحمد الله هذا سببا ايضا في هزيمتهم كذا فوق الواحد والثاني والثالث ويسقطون جميعا بحمد الله او نحو ذلك هند جت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:37:34.850 --> 00:38:01.400
فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح  لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بلية الا ما اخذت من ما له بغير اذنه فهل علي في ذلك من جناح؟ اذا اخذت

77
00:38:01.700 --> 00:38:38.300
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك  نعم اي نعم وحياتي هذا الحديث خرجه الشيخان وقد خوج ايضا من حديث عروة عن عائشة

78
00:38:39.850 --> 00:39:15.300
والراوي عن عروة الزهري وهشام بن عقبة   فالحديث متفق على صحته وجاب باصح الاسانيد   فهو حديث صحيح سندا ومثنى نأتي الى ترك هالحديث  سفيان كان متهدد  دخل عليه الاسلام شايفه شيء حتى اسلم

79
00:39:15.550 --> 00:39:35.900
يعني هو كان معادي في الاول كما تعلمون. نعم. زعيم المشركين في احد في الخندق هو الزعيم المطلق. من احد والخندق هو الزعيم المطلق عندما حصد الله عز وجل في غزوة بدو وصناديد المشركين. سحبوا في القليل

80
00:39:36.700 --> 00:40:12.850
باقي ابو سفيان تزعم المشركين الى ان دخل الاسلام في قلبه     ولا اسلم صح اسلامه وحسن عفوا اسلامه  نعم رجل شحيح لا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية هذا يفيد ان النفقة واجبة

81
00:40:13.250 --> 00:40:38.450
على الاب نفقة الزوجة والاولاد  حتى لو يعني بما ان الاستاذ محمد علام موجود لو تزوج بامرأة من اغنى الاغنياء ورفضت قالت انا لا اصرف على نفسي لا انفق على حتى انت تنفق علي. يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم

82
00:40:38.900 --> 00:41:25.200
نعم يلزم بالانفاق وعلى بنيه نعم  ثانيا اليوم بك ذو سعة من سعته. على حسب ما يستطيع نعم هذا حدثني قاضي وانا ذكرت يعني هذه المسألة ودي الاستاذ احمد ينتبه وهي هاي قضايا ترى مهمة. يمكن سماحها الاستاذ علام حدثت بها في مسجدنا

83
00:41:25.650 --> 00:41:54.250
حدثنا قاضي ان جاءت امرأة لعل ايضا الدكتور حسن ينتبه. جاءت امرأة تشتكي عنده قالت ان فلان تزوج  وهذا ولده احضروا فلان جابوا فلان من الناس جابوه القاضي امر قال لا اعرفها ولا ولا الولد ولدي

84
00:41:54.350 --> 00:42:20.800
ايه جيوب الشهود جابوه اخوه وناس حوله واحد قال اه باركنا له وهنأناه حاضر ياخي. ايه والثاني قال انه نعم شفت الولد معه وماخذة البقالة ويشتري له اه فحكم القاضي

85
00:42:21.800 --> 00:42:46.850
المسألة مو بهنا حاكم القاضي قال خلاص هذي زوجتك وهذا ولدك والمشكلة ما اخرج لهذا الولد ارقاك رسمية ثبوتية هذي مشكلة والولد عمره تسع سنوات  حكم القاضي ما نفذ الحكم

86
00:42:51.350 --> 00:43:17.100
فهذه المسائل نعم عظيمة قضايا خطيرة نعم فلذا لابد يعني فيها من نعم تأمل وتثبت نعم وقد يكون طبعا هذا الشخص نعم كتب العقد اخفاه نعم فالشهود على النكاح وكذا كلها من المسائل المهمة

87
00:43:18.950 --> 00:43:38.700
هذا انكر بالكلية. قال لا ليست زوجتي ولا ولدي. ما تزوجتها المرأة البتة وهذا الولد ايضا نعم ليس ولدي فبما اني ما تزوجت امه اذا نعم فالمسألة يعني مسائل خطيرة

88
00:43:40.200 --> 00:44:03.450
طلقها ولا هالقاضي ما ما قال لي انه طلقها ما قال لنا طلقها وهو برا هي هذي المرأة ليست يعني ترى بلد من البلاد ليست من اهل نفس البلد من بلد اخر

89
00:44:04.100 --> 00:44:29.100
فهو يخشى اذا اعترف  هو طبعا ما في شي اسمه زواج مسيار زواج الزواج زواج النكاح نكاح يعني كونها المرأة تتنازل عن بعض حقوقها تقول لا تأتيني في الشهر الا مرة. خلاص الامر اليها

90
00:44:29.800 --> 00:44:54.000
لكن زواج بموافقة الولي والشهود وعقد رسمي نعم فابو سفيان كان رجل شحيح ما يعطيهن ما يكفيه او يكفي بنيها  فهل ماذا تفعل قالت ان لم اخذت من مالها بغير اذنه. فهل علي في ذلك من جناح

91
00:44:54.250 --> 00:45:11.350
ما سألت الا وهي تخشى ان يكون عليها جناح اسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ما له بالمعروف المعروف ما ما يحدد كل ما كان معروفا

92
00:45:12.050 --> 00:45:31.900
فيما يتعلق يعني المعروف هنا ما يكفي في زمنهم في ازمان من بعدهم ما يكفي ان ولد النفقة في زمانهم ليست مثلا نفقة الان في زمننا هذا ولذا يكون هنا بالمعروف

93
00:45:32.300 --> 00:46:01.950
المعروف جميع الازمان ما يكفي نعم فاذا يجوز للمرأة ان تأخذ لا يكفيها وولدها بالمعروف نعم كما ان ايضا الاولاد يعني افرض هذي امهم غير موجودة والاب مقتر عليهم يجوز لهم ان يأخذوا ايضا

94
00:46:02.350 --> 00:46:28.800
ما يكفيهم بالمعروف والعلماء فروعوا على هذه المسألة مسائل اخرى وهي مسألة الظفر كيف مسألة الظفر جا واحد وبارك الله فيك استعان سيارة ثم انكر او استدان منك سم انكر وماطل

95
00:46:29.350 --> 00:46:53.050
فانت ظفرت دينته مئة الف وظفرت بالمئة الف هل تأخذها؟ بدون الرجوع الى نعم الى حكم القضاء فبنوا العلماء على هذه المسألة وما كان مثلها. مسائل اخرى والكلام في مثل هذا يطول

96
00:46:53.250 --> 00:47:12.550
في رواية للحديث السابق وقالت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاعة كما يحرم من النسب. وتقدم الكلام على هذا الحديث  ودقت على الحديث السابع والثلاثون

97
00:47:12.700 --> 00:47:14.750
هذا وبالله تعالى التوفيق