﻿1
00:00:05.400 --> 00:00:25.800
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف

2
00:00:26.200 --> 00:00:47.600
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.550
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:08.600 --> 00:01:29.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف بعد ان انهى الكلام على احكام صلاة اهل الاعذار مسافر

5
00:01:29.950 --> 00:01:59.450
المريض والمسافر والخائف ثم تكلم عن صلاة الجمعة ثم صلاة العيدين ثم شرع الان المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام صلاة الكسوف والخسوف العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون هذا الترتيب كل ذلك

6
00:01:59.600 --> 00:02:27.200
يتلمسون فيه مواقع الحاجة والاهمية ولا شك ان صلاة الجمعة فرض عين وهي ملحقة في الصلوات الخمس. ثم العيدين هي بعدها للتأكد هي فرض كفاية  ابو حنيفة رحمه الله يرى انها

7
00:02:27.750 --> 00:02:56.550
واجب على الاعيان الكسوف والخسوف ايضا قيل بالوجوب بالوجوب مع ان صلاة الجنازة ايضا هي فرض كفاية لكن صلاة الجنازة اخرت في اخر احكام الصلاة لان لها لان الحديث عنها

8
00:02:56.900 --> 00:03:22.100
لا يتعلق بالصلاة وحده. وانما يتعلق لتغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه ونحو ذلك وهذه الاشياء لا تعلق لها باحكام الصلاة ولهذا اخرها العلماء رحمهم الله تعالى في اخر احكام الصلاة قبل قبل احكام الزكاة

9
00:03:22.450 --> 00:03:42.700
قال المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف الكسوف في اللغة التغير الى سواد واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء الشمس او نقول الحجاب نعم ان حجاب ضوء الشمس بسبب غير معتاد

10
00:03:43.300 --> 00:04:09.500
والخسوف هو الذهاب والنقصان واما في الاصطلاح وهو الحجاب ضوء القمر لسبب غير معتاد  الكسوف والخسوف لهما سببان السبب الاول سبب شرعي وهو تخويف الله عز وجل عباده كما جاء في حديث ابي بكرة

11
00:04:09.550 --> 00:04:32.500
البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده السبب الشرعي هو التخويف حتى قال ابن المنير رحمه الله تعالى

12
00:04:32.900 --> 00:05:07.350
ان ان الكسوف بمثابة الانذار لوقوع العقوبة واما السبب الثاني فهو سبب كوني كسوف الشمس سببها الكون هو حيلولة القمر بين الشمس والارض واما خسوف القمر  سببها الكون هو حيلولة الارض

13
00:05:07.600 --> 00:05:26.650
بين الشمس والقمر لان نور القمر مستمد مستمد من نور الشمس. حتى قال العلماء لان الشمس هي كالقنديل والقمر كالمرآة فيأخذ من نور الشمس ويعكسه على الارض فاذا حالت الارض

14
00:05:26.900 --> 00:05:50.100
بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر  وذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم طيب اقرأ يسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع افضل لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد

15
00:05:50.250 --> 00:06:13.900
فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله انها سنة لسنة مؤكدة وابو عوانة رحمه الله تعالى صرح بالوجوب وهو ايضا قول نعم قولي ابي حنيفة

16
00:06:14.450 --> 00:06:36.950
ايضا ابن القيم قوى القول بالوجوب ويدل للوجوب امر النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفزع الى الصلاة وايضا يدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله. فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه

17
00:06:37.500 --> 00:06:54.200
وايضا الحال يقتضي ذلك. يعني كون الانسان يرى هذه الاية ومع ذلك لا يفزع الى الصلاة كما فعل فزع النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا على نقص الايمان نعم مما يدل على

18
00:06:54.250 --> 00:07:16.550
الوجوب. نعم وفرادى كسائر النوافل اذا كسف احد النيرين الشمس والقمر تصح جماعة وفرادى باتفاق الائمة. انها تصح فرادى. نعم ووقتها من ابتدائه الى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. نعم لانه فات السبب

19
00:07:18.000 --> 00:07:37.750
فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها. يقرأ في الاولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع رأسه ويسمع اي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه. ويحمد ان يقول ربنا ولك

20
00:07:37.750 --> 00:07:56.800
لك الحمد بعد اعتداله كغيرها ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الاول ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين

21
00:07:57.300 --> 00:08:20.400
ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الاولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه السلام. كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين ولا يشع لها خطبة اليوم. هذه الصفة قول المؤلف رحمه الله ويسن الغسل لها. تقدم الكلام عليه

22
00:08:20.650 --> 00:08:43.950
في احكام الغسل في كتاب الطهارة في باب الغسل كتاب الطهارة وانهم يرونه من الاقسام المستحبة والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام انه ليس من الاقسام المستحبة ويدل له ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجور رداءه ظاهر حاله

23
00:08:44.050 --> 00:09:01.400
انه لم يغتسل هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي الصفة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف

24
00:09:01.650 --> 00:09:24.150
ركعتين في كل ركعة ركوعان ركعتين في كل ركعة ركوعان وهذه الصفة هي التي ذهب اليها الامام احمد رحمه الله والشافعي وكذلك ايضا  شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن منذر وكثير من المحققين من اهل العلم

25
00:09:24.550 --> 00:09:50.350
والا فان الكسوف ورد على عدة صفات ورد على عدة صفات  وسيشير المؤلف رحمه الله الى شيء من هذا ورد ركعتان في كل ركعة ركوعان وورد كسائر النوافل وهذا ما يذهب اليه الامام ابو حنيفة يعني في كل ركعة

26
00:09:50.400 --> 00:10:12.650
ركوع واحد وورد في كل ركعة ثلاث ركعات. ورد اربع ركعات. ورد خمس ركعات ورد ايضا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة مثلا اذا كسفت الشمس ضحا فانهم يصلون كصلاة الفجر

27
00:10:13.100 --> 00:10:34.900
ورد ايضا في حديث حذيفة انه يكبر ويرفع يديه يذكر الله ويدعوه فاذا تجلت الشمس قرأ وسجد فهذه الصفات التي وردت في صلاة الكسوف للعلماء رحمهم الله تعالى مسلكه. المسلك الاول

28
00:10:35.300 --> 00:10:53.150
مسلك الترجيح والمسلك الثاني مسلك الجمع. مسلك الترجيح هذا هو اللي ذهب اليه الامام احمد والشافعي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهم من اهل العلم يرجحون حديث عائشة وابن عباس

29
00:10:53.900 --> 00:11:13.450
انها ركعتان في كل ركعة ركوعان ركوعان على بقية الصفات هذا مسلك الترجيح ويقولون بان ما عدا ذلك ما عدا ذلك فهو مرجوح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:14.100 --> 00:11:32.450
ما عدا هذه الصفة هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر البيهقي رحمه الله ان الاحاديث تشير الى وفاة ابراهيم عليه السلام. وابراهيم وفاته مرة واحدة لم تتعدد

31
00:11:32.850 --> 00:11:48.000
فدل ذلك على ان صلاة الكسوف لم تتعدد وانما هي مرة واحدة وايضا اهل الحساب يقولون بان الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما حصل مرة واحدة السنة

32
00:11:48.250 --> 00:12:08.400
العاشرة في السنة العاشرة من الهجرة   حسب ما ذكر الحسابون انه حصل خسوف للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى له

33
00:12:08.800 --> 00:12:21.200
لكن الذي آآ صلى له النبي صلى الله عليه وسلم انما هو كسوف الشمس في السنة العاشرة من الهجرة فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى مرة واحدة

34
00:12:22.050 --> 00:12:46.950
نعم ولا يشرع لها يقول لك المؤلف رحمه الله ولا يطيل الجلوس. يعني لا يطيل الجلوس بين السجدتين وايضا لا يطيل الرفع من الركوع ان لا يطيل الرفح بعد الركوع الثاني

35
00:12:47.900 --> 00:13:14.650
يعني اذا ركع الركوع الاول ثم رفع فانه يقرأ ويطيل القراءة وتكون القراءة اقصر من القراءة الاولى ثم يركع ويكون ركوعه اقصر من الركوع الاول ثم يرفع وهل يطيل هذا الرفع؟ المؤلف رحمه الله يرى انه لا يطيل هذا الرقم

36
00:13:15.600 --> 00:13:39.100
وهذا هو مذهب احمد والشافعي  والقول الثاني بعض الشافعية وبعض الحنابلة انه يطيل لان اولا انه ورد في مسلم الاطالة من حكم عليه بالشذوذ لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة متناسقة

37
00:13:39.150 --> 00:13:57.900
هكذا يعني سواء كانت الفريضة او النافلة هكذا كانت صلاته دائما تكون معتدلة حديث المرأة بن عازب قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته

38
00:13:57.900 --> 00:14:16.100
بين السجدتين قريبا من السوء وايضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت متناسبة. كان اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود واذا قصر قصر الذي يظهر والله اعلم انه يطيل الجلسة بين السجدتين

39
00:14:16.250 --> 00:14:36.300
وكذلك ايضا يطيل في الرفع من الركوع او في الرفع بعد الركوع الثاني  ولا يشرع لها خطبة لانه عليه السلام امر بها دون الخطبة ولا تعادوا يعني مظاهر كلامه بانه لا يشرع لها ولا موعظة

40
00:14:36.700 --> 00:14:55.000
الشافعي رحمه الله يرى انه يخطب لها كالجمعة وعند مالك موعظة وهذا هو الصواب انه يشرع لها موعظة  النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وضع الناس وعظ الناس وخوفهم

41
00:14:55.150 --> 00:15:18.850
وعرضت عليه الجنة والنار الى اخره. نعم ولا تعاد ان فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي فان تجلى الكسوف فيها اي الصلاة اتمها خفيفة لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه من حديث ابن مسعود

42
00:15:18.850 --> 00:15:43.300
وان غابت الشمس كاسفة او طلعت الشمس او طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي لانه ذهب وقت الانتفاع بهما اعمل بالاصل في بقائه وذهابه او كانت اية عدا الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه وعن اصحابه صلى الله عليه وسلم. مع انه وجد في زمانه من شقاق القمر وهب

43
00:15:43.300 --> 00:16:00.600
الرياح والصواعق واما الزلزلة وهي رجفة الارض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها ان دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به

44
00:16:00.800 --> 00:16:23.150
يعني هل صلى لغير الكسوف والخسوف قال لك المؤلف رحمه الله تعالى او كانت اية عدا الزلزلة لم يصلي يعني لا يصلى على المذهب الا للزلزلة اذا دامت الزلزلة فانه يصلي

45
00:16:23.900 --> 00:16:46.300
اما ما عدا ذلك من بقية الايات الكونية فانه لا يصلي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يصلي لكل اية تخويف وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله في حديث ابي بكرة يخوف الله بهما عباده

46
00:16:46.700 --> 00:17:06.000
ودل ذلك على ان كل اية فيها تخويف فانه يصلي لها اما المؤلف وعنده مالك والشافعي لا يصلي الا  نعم لا يصلي الا الكسوف اما بقية الايات فانه لا يصلي له

47
00:17:07.250 --> 00:17:29.000
المذهب تفصيل عند ابي حنيفة لكل اية تخويف نعم والمؤلف رحمه الله قال لك انه وجد بعض الايات الكونية قال لك انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق الى اخره. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:29.050 --> 00:17:53.200
انه صلى له لكن بالنسبة للزلزلة هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ورد عن حذيفة فاذا زلزلت الارض واستمرت الزلزلة فانه يشرع ان يصلى هذا الذي يظهر لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

49
00:17:53.300 --> 00:18:10.550
ويمكن ان يقال بان الايات الكونية من الايات الكونية ما ورد لها عبادة مستقلة فهذا لا يصل وما لم يرد لها عبادة مستقلة فانه يصلى اذا كان فيها تخويف مثلا هبوب الرياح ورد له ذكر خاص

50
00:18:10.750 --> 00:18:30.600
الامطار ورد له ذكر خاص اه قحط الارض ورد له صلاة الاستسقاء  ما عدا ذلك يعني اذا كان هناك ايات كونية مثل فيضانات ونحو ذلك الى اخره في ظهر والله اعلم انه يصلى له

51
00:18:31.150 --> 00:18:49.500
نعم وان اتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز رواه مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات باربع سجدات ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:18:49.500 --> 00:19:10.000
ثماني ركعات في اربع سجدات. وروى ابو داوود عن ابي ابن كعب انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين اتفقت الروايات على ان عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة. ما عدا حديث ابن عباس

53
00:19:10.000 --> 00:19:27.600
وعائشة رضي الله تعالى عنهما فيما ورد من صفات صلاة الكسوف وهو شاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه كما تقدم ان الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما حصل مرة واحدة

54
00:19:28.000 --> 00:19:50.200
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة فقط نعم وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. يعني الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. سنة لانه زائد على الركوع في الصلاة العادية. الصلاة العادية ليس فهي الا ركوع واحد

55
00:19:50.500 --> 00:20:21.200
الركوع الثاني هذا زائد فهو سنة الركعة تدرك الاول ولا تدرك؟ الشالي ويصح فعلها كنافلة. نعم لان الركوع الثاني سنة وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد امن فواتهما وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما. نعم تقدم الجنازة على الكسوف

56
00:20:21.750 --> 00:20:46.800
وعلى جمعة وعيد امن فواتهما لان الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاسراع بها كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى  اما اذا كان لا يؤمن الكسوف اذا اذا كان يؤمن فوات الكسوف فان الجنازة تقدم

57
00:20:46.850 --> 00:21:07.950
ولان صلاة الجنازة اخف من صلاة الكسوف فتقدم الجنازة للامر بالاسراع بها. لكن ان خشي فوات الكسوف ولكي لا تفوت مصلحة صلاة الكسوف تصلي الكسوف ثم الجنازة ومثله ايضا يقول كالجمعة والعيد ومن فواتهما

58
00:21:08.450 --> 00:21:32.750
لكن الذي يظهر والله اعلم ان الجمعة والعيد ليست كالكسوف. الكسوف صلاة طويلة. يشرع ان يطال فيها الخلافة الجمعة وكذلك ايضا صلاة العيد الذي يظهر والله اعلم انها صلى الجمعة ويصلى العيد ثم تصلى الجنازة

59
00:21:32.850 --> 00:21:48.350
وايضا هذا فيه مصلحة للميت وهو صلاة الناس على هذه الجنازة نعم. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. والله على كل شيء قدير. ان وقع بعرفة صلى ثم دفع

60
00:21:48.500 --> 00:22:06.250
نعم تقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما التراويح مقدمة على الكسوف لكن ان خشي فوت الكسوف وان الكسوف تقدم ثم التراويح لكن اذا لم يخشى موتى الكسوف فان التراويح تقدم

61
00:22:06.600 --> 00:22:23.300
قال ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. والله على كل شيء قدير فان وقع بعرفة صلى ثم دفع هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان وهو قول الجمهور

62
00:22:23.700 --> 00:22:45.250
ان الكسوف يتصور في كل وقت والخسوف يتصور في كل وقت وعندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو ايضا قول اهل الهيئة ان كسوف الشمس لا يكون الا في وقت الاستسرار. استسرار القمر في اخر الشهر

63
00:22:47.150 --> 00:23:08.600
واما خسوف القمر فانه يكون في ليالي الابدان الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر اما كسوف الشمس فانه يكون في ايام الاستسرار. استسرار القمر في التاسع والعشرين في الثلاثين فقط

64
00:23:09.150 --> 00:23:34.250
وهذا الذي ذهب اليه اهل الهيئة والجمهور يستدلون على هذا بان  لان الشمس كسفت في اليوم العاشر من محرم لكن هذا لا يثبت في اليوم العاشر من محرم لما قتل الحسين. لكن هذا غير ثابت

65
00:23:34.550 --> 00:23:58.400
صحيح انه ان ان ان الله على كل شيء قدير لكن جرت العادة بالنسبة لهذه الايات الكونية انها انه لا يكون كسوف الشمس الا في وقت الاستسرار وخسوف القمر انما يكون في ليالي الاب الابداع. نعم

66
00:24:00.550 --> 00:24:19.450
باب صلاة الاستسقاء. وعلى هذا ما فر عليه المؤلف رحمه الله، قال لك فان وقع في عرفة صلى ثم دفع يعني خسفت الشمس بعرفة عرفة تكون في اليوم التاسع يقول لك يصلي

67
00:24:21.350 --> 00:24:48.400
ثم بعد ذلك فان وقع في عرفة صلى ثم دفى  عرفة في اليوم التاسع لا يمكن ان يكون هناك خسوف كسوف للشمس ولا خسوف للقمر هذا لا يمكن لكن هذا بناء على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

68
00:24:50.150 --> 00:25:18.400
وهو ان الكسوف والخسوف متصور في كل وقت    باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة اي الصلاة لاجل طلب السقيا على الوجه الاتي اذا اجدبت الارض اي امحلت والجدب نقيض الخصب

69
00:25:18.500 --> 00:25:38.850
وقاحة احتبس المطر وضر ذلك وكذا اذا ضرهم غور ماء عيون او انهار صلوا جماعة وفرادى وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين

70
00:25:38.850 --> 00:26:01.550
جهر فيهما بالقراءة متفق عليه. نعم صلاة الاستسقاء من ذوات الاسباب لصلاة ذات سبب لا تشرع الا عند وجود سببها والسبب كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا اجدبت الارض وقحط المطر

71
00:26:02.050 --> 00:26:40.100
وقهرت مياه العيون الابار فانه يشرع ان يصلى للاستسقاء وهو تعبد لله عز وجل لطلب السقيا  صلاة مخصوصة نعم والافضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير ارضهم ولا استسقاء لانقطاع مطر عن ارض قول المؤلف رحمه الله سنة مؤكدة هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله

72
00:26:40.150 --> 00:27:06.650
لا يرى الصلاة وانما يرى الدعاء دون الصلاة فقط الاستسقاء ورد على ثلاث اوجه الوجه الاول الاستسقاء بالصلاة والوجه الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة والوجه الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد  ولا استسقاء لانقطاع مطر عن ارض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر

73
00:27:06.950 --> 00:27:24.550
وصفتها في موضعها واحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين وتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الاولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير اذان ولا اقامة. قال ابن عباس

74
00:27:24.550 --> 00:27:41.350
النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد قال الترمذي حديث حسن صحيح. ويقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وتفعل وقت صلاة العيد واذا اراد الامام هذا هو السنة يعني المذهب

75
00:27:42.050 --> 00:28:04.150
وقت صلاة الاستسقاء وقتان وقت استحباب كصلاة العيد ووقت جواز في كل وقت الا في اوقات النهي يعني مثلا لو صليت صلاة الاستسقاء بعد المغرب لا بأس او صليت بعد الظهر لا بأس لكن الافضل

76
00:28:04.200 --> 00:28:26.650
ان تفعل في وقت صلاة العيد  واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس اي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها الى مستحقيها. لان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات

77
00:28:26.900 --> 00:28:49.350
وامرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة. لانها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير لقوله عليه السلام خرجت اخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وامرهم بالصيام لانه وسيلة الى نزول الغيث وللحديث دعوة الصائم لا ترد

78
00:28:49.600 --> 00:29:30.400
وامرهم بالصدقة لانها متظمنة الائمة يتفقون على هذا  حنفية والمالكية يقولون يصومون ثلاثة ايام ويخرجون في اليوم الرابع لصلاة الاستسقاء  كذلك ايضا الشافعية يقولون يصومون ثلاثة ايام  يصومون ثلاثة ايام. اما الحنابلة ما ما ذكروا تحديدا للايام وانما يأمرهم بالصيام فقط

79
00:29:31.100 --> 00:29:57.350
لم يأمرهم الامام بالصيام لكن كلام المؤلف رحمه الله وامرهم بالصيام لانه وسيلة الى نزول الغيث ولحديث دعوة الصائم لا ترد يأمرهم الله الامام بالصيام لكن ما ذكر المؤلف رحمهم الله رحمه الله هل يصومون

80
00:29:57.950 --> 00:30:17.200
يوما او يومين او ثلاث ايام وهل يخرجون صائمين او لا الى اخره مع ان قوله  لان حديث دعوة الصائم لا ترد انهم يخرجون صائمين الشافعية يقولون بانهم يخرجون صائمين

81
00:30:17.750 --> 00:30:38.350
الظاهر من كلام المؤلف انهم يخرجون صائمين نعم وامرهم بالصدقة لانها متظمنة للرحمة ويعدهم ان يعينوا لهم يوما يخرجون فيه ليتهيؤوا على الصفة المسنونة. نعم هذا المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله

82
00:30:38.500 --> 00:31:19.150
انه يأمرهم بالتوبة كذلك ايضا  يأمرهم بالصيام كذلك ايضا بالصدقة مثل هذه الامور لا شك ان انها سبب  حصول الرزق والخير توبة التشاحن الصيام الصدقة رد المظالم هذه سبب في حصول الخير والرزق

83
00:31:20.650 --> 00:31:35.600
لكن فعل هذه الاشياء عند الخروج للاستسقاء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الصحابة بالتوبة او اقام موعظة

84
00:31:36.100 --> 00:31:58.950
عند الخروج لصلاة الاستسقاء او امرهم بالصدقة عند الخروج للاستسقاء او الصيام عند الاستسقاء هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الامام اذا انقطع المطر واجدبت الارض فانه يأمر الناس يأمر الناس بالصدقة لان الصدقة سبب من اسباب الرزق

85
00:31:59.200 --> 00:32:25.600
ويأمرهم بالدعاء ويأمرهم بترك المظالم ورد وترك التشاحن ورد المظالم ويأمرهم بالتوبة. لكن دون ان يكون ذلك مقيدا الخروج لصلاة الاستسقاء. نعم ويتنظف لها بالغسل وازالة الروائح الكريهة وتقليم الاطفال لئلا يؤذي

86
00:32:25.700 --> 00:32:46.100
ولا يتطيب لانه يوم استكانة. نعم الغسل هذا تقدم انه لم يرد عليه دليل  ما يتعلق بنعم ازالة الروائح. نعم اذا كان هناك رائحا ام يقطع الرائحة اذا كانت لا تنقطع الا بالغسل فانه يغتسل

87
00:32:46.900 --> 00:33:04.500
ما يتعلق بسوء الفطرة تقدم الكلام على ذلك وان لها ثلاث اوقات  ولاية يتطيب لانه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الامام كغيره متواضعا متخشعا اي صحيح ان الطيب مستحب. الطيب او وقتان

88
00:33:05.150 --> 00:33:25.300
وقت مطلق وقت مقيد الوقت المطلق يستحب في كل وقت يستحب للمسلم في كل وقت ان يتطيب اما الوقت المقيد فهو مستحب في مواضع منها كما تقدم لنا التطيب في يوم الجمعة منها التطيب

89
00:33:25.900 --> 00:33:43.800
اه الحق العلماء يوم العيدين او بعض العلماء الحق يوم العيدين منها التطيب عند الاحرام ومنها تطييب مكان الحيض اذا طهرت المرأة من حيضتها ومنها تطييب الميت الى اخره. المهم

90
00:33:43.900 --> 00:34:11.850
التطيب له وقت مقيد كما ان له وقتا مطلقا الوقت المطلق يشرع في كل وقت فاذا تطيب عند الاستسقاء فان هذا المشروع لان التطيب هذا مشروع في كل وقت  ويخرج الامام كغيره متواضعا متخشعا اي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان متضرعا اي مستكينا لقول ابن

91
00:34:11.850 --> 00:34:35.400
خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا قال الترمذي حديث حسن صحيح ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ بانه اسرع لاجابتهم والصبيان المميزون لانهم لا ذنوب لهم. وابيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل

92
00:34:35.400 --> 00:34:57.400
الصالحين نعم قوله ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ يعني يحتمل انهم يكونون معه اثناء خروجه لصلاة الاستسقاء ويحتمل ان المراد انهم يخرجون. يعني يتأكد في حقهم الخروج لصلاة الاستسقاء لان

93
00:34:57.500 --> 00:35:19.850
لانه كما ذكر المؤلف رحمه الله انه اسرع لاجابته فاذا كان معه اهل الدين والصلاح والشيوخ الى اخره هذا اسرع للاجابة وقوله التوسل بالصالحين يعني اي بدعاء الصالحين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه انا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا

94
00:35:20.100 --> 00:35:44.350
وانا نتوسل بعم نبينا. يا عباس قم فادعو يعني بدعائهم  وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لئن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم

95
00:35:44.350 --> 00:36:07.950
فيكون اعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا اي اهل اي اهل الذمة لانه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم ثم يخطب خطبة واحدة لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب باكثر منها ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة ذكره

96
00:36:07.950 --> 00:36:33.450
لكلام المؤلف رحمه الله فيصلي بهم ركعتين كالعيد انه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كالعيد والرواية الثانية عن الامام احمد انه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة روايتان عن الامام احمد. الرواية الاولى هي المذهب

97
00:36:33.850 --> 00:36:53.250
انه يصلي ثم يخطب الرواية الثانية انه يخطف ثم يصلي وكلا الروايتين جاءت به السنة وعلى هذا يفعل هذا تارة وهذا تارة شاء خطبة ثم صلى وان شاء صلى ثم خطب

98
00:36:53.300 --> 00:37:11.150
لان السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا يصلي بهم كالعيدين كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم  صلى كما يصلي في العيد او سنة الاستسقاء سنة العيدين

99
00:37:11.650 --> 00:37:31.800
او انه يخطب ثم يصلي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين خرج يستسقي ان النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:37:32.800 --> 00:37:54.650
خرج يستسقي صلى ركعتين ثم حول نداءه يعني حديث عبدالله بن زيد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب  لو خرج يستسقي ثم صلى ركعتين من استسقى ثم صلى ركعتين وحول رداءه

101
00:37:55.350 --> 00:38:15.100
ففي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بدأ في الخطبة قبل الصلاة ومثله ايضا حديث عائشة في سنن ابي داوود بدأ بالخطبة قبل الصلاة وعلى هذا يكون له ان يخطب قبل الصلاة وله ان يصلي ثم يخطب

102
00:38:15.300 --> 00:38:33.950
ويجلس للاستراحة ذكره الاكثر كالعيد في الاحكام والناس جلوس قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد

103
00:38:34.150 --> 00:38:58.750
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة من ان الخطبة تفتتح بالحمدلة  ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به كقوله استغفروا ربكم انه كان غفارا الايات قال في المحرر والفروع يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان ذلك معونة على الاجابة

104
00:38:59.450 --> 00:39:22.050
نعم. نعم. ويرفع يديه الايات الواردة في الاستسقاء يقرأ لوروده يعني هذا وارد عن البراء بن عازب زيد ابن ارقم وعبد الله بن يزيد هذا وارد عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم وعبدالله بن يزيد

105
00:39:22.600 --> 00:39:44.350
ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء كان يرفع حتى يرى بياض ابطيه. متفق عليه وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. هو سنة الاستسقاء

106
00:39:44.750 --> 00:40:05.100
سنة العيدين لكن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيدين في في عدة مسائل من هذه المسائل ما يتعلق بالخطبة نهاية الخطبة قبل الصلاة او بعد الصلاة ومن هذه المسائل ان الخطبة

107
00:40:05.250 --> 00:40:22.100
في العيدين خطبتان واما في الاستسقاء فخطبة واحدة ومن ذلك ايضا ما يتعلق بموضوع الخطبة تقدم لنا ما يتعلق بموضوع خطبة صلاة العيدين. اما الخطبة في صلاة الاستسقاء قالت يكثر فيها

108
00:40:22.150 --> 00:40:46.850
من الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ومن ذلك ايضا ما يتعلق برفع الايدي في صلاة الاستسقاء ترفع الايدي آآ الخطبة بخلاف الخطبة في العيدين وكذلك ايضا صلاة الاستسقاء سنة عند وجود سببه. خلاف صلاة العيدين فهي

109
00:40:46.950 --> 00:41:13.000
برضو كفاية او واجبة ايضا من حيث الوقت ايضا من حيث تحويل الرداء الى اخره. فهناك مسائل يخالف فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيدين وقول المؤلف رحمه الله ظهورهما نحو السما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم اشار بكفه. وعلى هذا على المذهب اذا اراد انه يدعو

110
00:41:13.450 --> 00:41:33.600
يجعل ظهر كفيه الى السماء. تفاؤلا في قلب الحال وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يدعو ببطون كفيه لكن قوله اه ظهوره مائل او اشار بكفيه الى السماء يعني من شدة الرفع

111
00:41:33.750 --> 00:41:57.950
مبالغة في الرفع حتى اشار بكفيه الى السماء والا فان الدعاء يكون ببطون الكفين نعم نعم ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا اي مطر

112
00:41:57.950 --> 00:42:17.950
كن مغيثا اي منقذا من الشدة يقال اغاثه واغاثه الى اخره. اي اخر الدعاء اي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا من طبقة دائمة اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ان

113
00:42:17.950 --> 00:42:32.800
للعباد والبلاد من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري

114
00:42:32.950 --> 00:42:51.100
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ويسن ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر. والايسر على الايمن ويفعل الناس كذلك

115
00:42:51.100 --> 00:43:18.950
ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم استقبال القبلة اثناء الخطبة يعني هل يستقبل القبلة اذا اراد ان يخطب فانه سيكون مواجها للمأمومين لكن عند تحويل الردى فانه يستقبل قبلة ويدعو ايضا سرا

116
00:43:19.100 --> 00:43:37.900
لكن هل الاستقبال هذا اثناء الخطبة او في نهاية الخطبة قولا للعلما المذهب ان الاستقبال يكون في اثناء الخطبة يعني وهو يخطب يستقبل القبلة ويحول الرداء ثم بعد ذلك يكمل

117
00:43:38.800 --> 00:43:52.850
وقال بعض العلماء الاستقبال انما يكون في نهاية الخطبة. والامر في هذا واسع من شاء ان يستقبل في اثناء الخطبة وان شاء ان يستقبل في نهاية الخطبة. الامر في هذا واسع

118
00:43:53.150 --> 00:44:14.200
ويحول الردا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج  استسقي فدعا ثم صلى ركعتين وحول رداءه  ويتركه حتى ينزعه يعني ما يغير حتى ينزعه مع

119
00:44:14.600 --> 00:44:34.700
او يحتاج الى ذلك كما لو اراد خلطة الناس ونحو ذلك  ويدعو سرا فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا هذا اذا استقبل قبلة

120
00:44:35.200 --> 00:44:52.650
اذا استقبل كما تقدم ان المذهب انه يستقبل اثناء الخطبة عند المالكية والشافعية في نهاية الخطبة كما تقدم ان الامر في هذا واسع ان شاء ان يستقبل في اثناء الخطبة

121
00:44:52.750 --> 00:45:13.550
وان شاء يستقبل في نهاية الخطبة  فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثة نعم لوجود السبب وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. ولا يصلون الا ان يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا

122
00:45:13.550 --> 00:45:29.600
ويسألوه المزيد من فضله. وقال ابن قدامة لا يصلوا لانه زال السبب ويقول لك المؤلف رحمه الله لانهم ان سقوا لا يصلون الا ان تأهبوا للخروج يعني ان الامام واعدهم

123
00:45:31.000 --> 00:45:54.800
للخروج الاستسقاء ثم سقوا فيقول لك ما دام انهم تأهبوا للخروج فانهم يخرجون طالب بن قدامة لا يخرجون لان السبب قد انتهى. نعم وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد. بخلاف جنازة وتراويح. الكسوف ورد فيها النص. اما صلاة الاستسقاء لا حاجة

124
00:45:55.000 --> 00:46:12.750
الى ان ينادى له. كذلك ايضا العيد لا حاجة لان العيد وقتها معلوم. فلا حاجة الى المنادى لها كذلك ايضا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء وقتها معلوم عند الامام يعدهم يوما يخرجون فيه

125
00:46:13.150 --> 00:46:35.150
الاستسقاء ورد فيها النص  والاول منصوب على الاغراء والثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما وليس من شرطها ابن الامام كالعيدين وغيرهما. ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبها. لقول انس

126
00:46:35.150 --> 00:46:57.100
اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه رواه مسلم وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لانه روي انه عليه السلام كان يقول اذا سال الوادي اخرجوا بنا الى الذي جعله الله طهرا

127
00:46:57.100 --> 00:47:20.300
طهر به وفي معناها يعني السنة ان يحسر عن شيء ان يحسر ثوبه عن شيء من بدنه يعني يحسر شيئا من كمية لكي يصيب هذا المطر شيئا من بدنه او يحسر عن رأسه ونحو ذلك. اما ما يتعلق

128
00:47:20.550 --> 00:47:36.000
باخراج الرحل والثياب لكي يصيبها المطر فهذا لم لم يرد به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حسر عن شيء من ثوبه

129
00:47:36.950 --> 00:47:56.450
لكي يصيبه هذا المطر قال لانه حديث عهد بربه يعني بخلق الله عز وجل له  وفي معناه ايضا ما يتعلق بالوضوء والغسل هذه كلها ما ورد لها شيء الذي ورد كما تقدم هو ان يحصر

130
00:47:57.050 --> 00:48:16.000
ثوبه لكي يصيبه شيء من هذا المطر  وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه واذا زادت المياه وخيفة منها سنة ان يقول اللهم حوالينا اي انزله حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها

131
00:48:16.000 --> 00:48:36.000
من المباني اللهم على الظراب اي الروابي الصغار والاكام بفتح الهمزة تليها مد على وزن اصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال قال مالك هي الجبال الصغار. وبطون الاودية اي الامكنة المنخفضة ومنابت الشجر اي اصولها لانه انفع

132
00:48:36.000 --> 00:48:56.000
ما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اي لا تكلفنا من الاعمال ما لا نطيق الاية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم

133
00:48:56.000 --> 00:49:10.950
قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذا ما ورد اللي ورد ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث انس

134
00:49:12.100 --> 00:49:32.650
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم وقطن الاودية ومنابت الاكام بطون الاودية ومنابت الشجر هذا الذي ورد اما  قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا الى اخره

135
00:49:32.750 --> 00:49:54.050
هذا ما ورد في شي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا واضافة المطر الى النوء دون الله كفر اجماعا قاله في المبدع. نعم. يعني يباح في نوء كذا

136
00:49:55.650 --> 00:50:20.000
يحرم بنوء كذا اذا قال مطرنا بنوء كذا. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم يعني اضافة المطر الى النوم. هذا محرم. وهو شرك اصغر لانه اثبت ما ليس سببا سببا

137
00:50:20.350 --> 00:50:46.900
ما يجوز اثبات سبب للبركة الا ان يدل على ذلك الدليل من الكتاب والسنة او تدل له التجربة الظاهرة المباشرة فاذا اثبت لهذا النوع سببية المطر والبركة فهذا شرك اصغر

138
00:50:47.300 --> 00:51:04.050
وان اعتقد انه يستقل بهذا دون الله عز وجل فهو شرك اكبر وان قصد بذلك الوقت يعني مطرنا بنوء كذا يعني المقصود في هذا الوقت فان هذا جائز ولا بأس به

139
00:51:04.200 --> 00:51:27.750
الاقسام ثلاثة القسم الاول مجرد اثبات نعم مجرد اثبات السببية للنوم بانزال هذا المطر هذا شرك الاصغر وان اعتقد انه يستقر بهذا دون الله فهو شرك اكبر وان قصد بذلك

140
00:51:28.150 --> 00:51:57.500
الوقت وان  من المطر حصل في وقت هذا النوع هذا جائز ولا بأس به  كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة اسم للميت او للنعش عليه ميت فان لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير قاله الجواب

141
00:51:57.500 --> 00:52:18.650
واشتقاقه من جنازة الى ستر وذكره هنا لان اهم ما يفعل بالميت الصلاة يسن الاكثار هذا العلماء رحمهم الله يؤخرون احكام الجنائز في اخر كتاب الصلاة لانهم يتكلمون عن الصلاة

142
00:52:19.050 --> 00:52:36.500
وما قبل الصلاة وما بعد الصلاة وهذه لا تعلق لها بالصلاة. يعني ما يتعلق بتغسيل الميت وتكبينه وكذلك ايضا ما يتعلق بعيلة المريض واداب العيادة واداب المحتضر ونحو ذلك وكذلك ايضا

143
00:52:36.650 --> 00:53:12.250
التغسيل والتكفين والحمل والدفن والتعزية الى اخره هذه لا تعلق لها الصلاة ولهذا يؤخرون احكام الجنائز في اخر كتاب الصلاة هذه مناسبة جعل هذا الكتاب في اخر احكام الصلاة  ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله عليه السلام اكثروا من ذكر هادم اللذات

144
00:53:12.300 --> 00:53:36.500
وبالذال المعجمة ويكره الانين وتمني الموت ويباح التداوي الانين ما لم يغلبه ذلك اذا غلبه فانه لا يكره لكن يكره اذا غلبه لانه ينبئ عن التسخط كونه يئن هذا ينبئ

145
00:53:36.650 --> 00:53:53.200
او يترجم عن التساقط والتساقط هذا لا يجوز كما سيأتينا ان شاء الله في اخر كتاب الجنائز وتمني الموت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لا تمنين احدكم الموت

146
00:53:53.250 --> 00:54:12.650
وان كان لا محالة فليقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي لكن يشرع التمني في حالتين. تمني الموت بحالتين الحالة الاولى تمني الشهادة

147
00:54:13.200 --> 00:54:30.400
كونه يتمنى الشهادة هذا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة الصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه الحالة الثانية عند الفتنة كما تقدم في الحديث

148
00:54:30.750 --> 00:54:55.000
واذا رتب بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون غير مفتون وبهاتين الحالتين يتمنى الموت  ويباح التداوي بمباح وتركه افضل ويحرم هذا ليس على اطلاق يعني ترك  ويقول لك المؤلف تركه افضل

149
00:54:55.300 --> 00:55:21.400
لانه  ابلغ في التوكل على الله سبحانه وتعالى والتداوي ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول تداوي الواجب وذلك اذا كان ترك التداوي يؤدي الى الهلاك اذا كان تركه يؤدي الى الهلاك او فوات المنفعة او الطرف

150
00:55:21.450 --> 00:55:42.800
يقلب على يعلم او يغلب على الظن انه نافع. يعني يغلب على الظن ان التداوي نافع وان تركه يؤدي الى الظرر الى فوات النفس او الطرف او المنفى. فهنا يجب ان يتداول

151
00:55:43.250 --> 00:56:03.500
يجب عليه ان يهداؤه القسم الثاني ان يغلب على ظنه ان التداوي نافع لكن تركه لا يؤدي الى الضرر لكن ينفع مثلا لو اخذ شيئا من المهدئات ونحو ذلك فهذا مستحب

152
00:56:04.350 --> 00:56:29.900
القسم الثالث قسم الثالث ما شك فيه يعني يحتمل انه ينفع ويحتمل انه لا ينفع وهذا الافضل تركه كما ذكر المؤلف رحمه الله  ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملآة وغيره ويجوز ببول ابل فقط. قاله في المبدع

153
00:56:30.700 --> 00:56:50.100
نعمل الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد يتوفر الشرطان الا يكون باغيا والا يكون عادي. يعني بالنسبة للتداوي بالمحرم اذا توفر الشرطان الا يكون باغيا ولا عاديا

154
00:56:50.400 --> 00:57:11.950
الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر من ظرورته فاذا بحث ولم يجد الا هذا الطريق لم يجد طريقا مباحا واخذ من المحرم بقدر ضرورته

155
00:57:12.050 --> 00:57:29.500
فان هذا هذا جائز ان شاء الله  اما صوت الملهات والغنى فهذا هذا هذا ليس هذا ليس دواء هذا داء هذا داء الان بل هذا مما يسبب الامراض النفسية كما يقول اطباء النفس

156
00:57:29.900 --> 00:57:55.400
والتداوي بول الابل هذا كما جاء في حديث العرانيين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا منها ابوالها والبان  ويكره ان يستطب مسلم ذميا بغير ضرورة. وان يأخذ منه دواء. العلم انه لا يكره

157
00:57:56.550 --> 00:58:16.000
ما دام انه ثقة نقول بانه لا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن اريقط رضي الله تعالى عنه في الدلالة من مكة للمدينة نعم وان يأخذ منه دواء لا يبين مفرداته المباحة

158
00:58:16.600 --> 00:58:32.900
وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للاخبار ويغب بها وتكون بكرة او عشيا. ويأخذ بيده ويقول لا بأس وهذي رحمه الله يرى ان اية المريظ واجبة. شيخ الاسلام يقول بانها فرض كفاية

159
00:58:33.950 --> 00:58:57.250
وهذا احسن شيء انها فرض كفاية قول المؤلف يغب بها يعني يفعلها تارة ويتركها تارة لكن يعني كلام العلماء على انه  يفعلها يعني يستمر في فعلها ولهذا يسمونها عيادة يعني زيارة المريض سميت عيادة لكي يعاودها المسلم

160
00:58:57.450 --> 00:59:20.500
بعد تارة لان المريض يلحقه الظعف يلحقه الضعف في بدنه في نفسه وربما يظعف ايمانه فهو يحتاج الى ان يقف معه اخوانه وان يكونوا بجانبه ولهذا سميت عيادة لكي يكررها ولا هي زيارة المريض

161
00:59:20.800 --> 00:59:39.400
كي يعاودها مرة بعد نعم ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهورا ان شاء الله تعالى. لفعله عليه السلام. وينفس له في اجله لخبر رواه ابن ماجة عن ابي سعيد فان ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد

162
00:59:39.950 --> 00:59:56.600
ويسن تذكيره التوبة لانها واجبة على كل حال وهو احوج اليها من غيره والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه عن ابن عمر

163
00:59:57.050 --> 01:00:24.550
واذا نزل به اي نزل به الملك لقبظ روحه. الوصية قد تكون واجبة تذكير التذكير بالواجب هنا متأكد فاذا كانت له حقوق او عليه حقوق له حقوق عند الناس او عليه حقوق

164
01:00:25.100 --> 01:00:46.050
وهذه الحقوق ليست موثقة يجب عليه ان يوصي بها ويتأكد ان يذكر بذلك كذلك ايضا كما ذهب اليه بعض السلف اذا ترك خيرا كثيرا عرفا ترك خيرا كثيرا عرفا فانه يوصي بشيء من ما له

165
01:00:46.150 --> 01:01:13.200
تبرعا لاقاربه غير الوارثين هذا مما يوجبه بعض السلف فمثل هذه الوصايا الواجبة يذكر بها التذكير بها متأكد  واذا واذا نزل به اي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد ارفق اهله واتقاهم لربه. بل لحلقه بماء او شراب

166
01:01:13.200 --> 01:01:26.950
وندى شفتيه لان ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي زنت قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن اليها

167
01:01:27.800 --> 01:01:52.800
فاذا وضعت فاتني بها  ولقنه لا اله الا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم عن ابي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره. الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون اخر كلامه لا اله الا الله. ويكون برفق

168
01:01:52.800 --> 01:02:13.600
بلطف ومداراة لانه مطلوب في كل موضع فهنا اولى. يعني والتلقين ان يذكر الشهادة ثم بعد ذلك يذكرها المريض بعده. يعني كما يلقن الصبي عندما يلقن الصبي الصبي انت لا تأمر الصبي

169
01:02:13.950 --> 01:02:32.500
وانما تذكر الجملة ثم يذكرها بعدك  لا تقول له قل قال بعض العلماء لا بأس لان لما جاء في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار

170
01:02:32.700 --> 01:02:46.750
وقال يا خال قل لا اله الا الله قصة عبد المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قصة ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله

171
01:02:47.650 --> 01:03:03.750
يقال بعض العلماء بان هذا يرجع الى حال الشخص الناس يختلفون من الناس اذا قلت له قل يكون عنده قوة ايمان ولا يضجره ذلك يعني الامر لا يضجره. ومن الناس من يضجره ذلك

172
01:03:04.200 --> 01:03:25.350
فهو يختلف باختلاف الناس  ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواه ابو داوود ولانه يسهل خروج الروح ويقرأ ايضا الفاتحة. نعم. هذا القراءة هذه

173
01:03:25.600 --> 01:03:52.500
غير ثابتة الحديث ابي داوود هذا  ويوجهه الى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. رواه ابو داوود وعلى جنبه الايمن افضل ان كان المكان واسعا والا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه الى القبلة ويرفع رأسه قليلا. نعم يوجهه الى القبلة

174
01:03:52.850 --> 01:04:13.700
الحاقا لما قبل الوفاة على ما بعد الوفاة. لانه بعد الوفاة سيوجه الى القبلة وكذلك ايضا ما قبل الوفاة يكون الى جهة القبلة  ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة. فاذا مات

175
01:04:14.700 --> 01:04:30.300
فاذا مات سنة تغميضه لانه عليه السلام اغمض ابا سلمة وقال ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ويوم ويغمض ذات محرم وتغمضه

176
01:04:30.400 --> 01:04:49.050
قوله ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله هذا وارد عن بكر بن عبدالله المزني وهو تابعي هذا والد عن بكر بن عبد الله المزني  لكن الذي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:04:49.700 --> 01:05:05.400
كما في قصة ابي سلمة ان ان ابا سلمة لما مات اغمظه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفوا في عقبي في الغابرين

178
01:05:05.450 --> 01:05:18.050
وافسح له في قبره ونور له فيه فاذا قال هذا هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله فهذا ورد عن هذا التابعي

179
01:05:18.150 --> 01:05:44.350
رحمه الله. نعم وكره من حائض وجنوب وان يقربه ويغمض الانثى مثلها او صبي واشد لحييه لان لا يدخله الهوام وتليين مفاصله ليسهل تغسيله من اشد اللحيين يؤتى بخرقة يشد الاحياء يشد الاحيين

180
01:05:44.800 --> 01:06:08.850
من تحت الذقن الى فوق الرأس نعم والعلة في ذلك قال لان لا يدخله الهوام. ذكر ابن قدامة رحمه الله ان عمر قال لابنه اذا مت تضع يدك اليسرى تحت ذقني اليمنى على جبهتي

181
01:06:09.700 --> 01:06:28.150
لكن هذا ما فيه شد يعني ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه ولان السنة هو الاسراع بالجنازة السنة هو الاسراع بالجنازة  وتنين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه الى عضوديه

182
01:06:28.200 --> 01:06:46.800
ثم يردهما الى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه الى فخذيه وهما الى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها فانشق ذلك تركه وخلع يعني هذا التليين ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

183
01:06:47.600 --> 01:07:02.500
كما تقدم وان كان الجمهور يقولون بهذا يعني المذاهب كلها تقول بهذا ليس هذا من مفردات الحنابلة بل كل المذاهب الاربعة تقول بهذا لكن السنة يقول لك العلة في ذلك

184
01:07:02.650 --> 01:07:26.100
نعم قبل قسوتها السنة هو المبادرة بالجنازة فاذا كان سيبادر في الجنازة وتدفن تجهز وتدفن الى اخره لا حاجة لها نعم وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد. نعم. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

185
01:07:26.400 --> 01:07:42.100
نعم وستره بثوب لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه وينبغي ان يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح

186
01:07:42.450 --> 01:08:04.850
ووضع حديدة او نحوها على بطنه لقول انس ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولان لا ينتفخ بطنه ووضعه نعم ستره بثوب لانه اصبح عورة الميت له عورتان عورة مغلظة

187
01:08:05.050 --> 01:08:23.850
ما بين السرة والركبة عورة مخففة جميع جميع بدنه يكون عورة ولهذا يشرع ان يستر بثوب نعم وضع الحديدة على بطنه هذه كما قال ابن المنذر رحمه الله ليس في وضع

188
01:08:24.400 --> 01:08:42.850
الحديد على بطن الميت سنة مضت هذا لا يشرع ولان العلة التي ذكروا اثر انس رضي الله تعالى عنه العلة هي ان لا ينتفخ بطنه ما تقدم هذه العلة لا ترد لان السنة

189
01:08:42.900 --> 01:09:01.400
هو الاسراع بالجنازة نعم وهذا الاثر عن انس غير ثابت  ووضعه على سرير غسله لانه يبعد عن الهوام متوجها الى القبلة على جنبه الايمن منحدرا نحو رجليه ان يكون رأسه

190
01:09:01.400 --> 01:09:14.400
اعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله رواه ابو داوود

191
01:09:15.550 --> 01:09:34.550
ولا بأس ان ينتظر به من يحضره من وليه وغيره وغيره ان كان قريبا ولم يخشى او يشق على الحاضرين مما تفجأة او شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه. وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه

192
01:09:34.550 --> 01:09:57.450
يعني هذه علامات الموت الشرعية المؤلف رحمه الله انخساف صدقيه وميل انفه انفصال كفيه استرخاء رجليه الى اخره هذه العلامة الشرعية التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهناك علامات طبية

193
01:09:57.550 --> 01:10:24.700
معروفة عند الاطباء فاذا وحقق وفاته فانه يسرا في تجهيز لكن اذا شك في وفاته فانه ينتظر حتى يتحقق تيقن الوفاة. نعم وانفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الاجر ويجب الاسراع في قضاء دينه. سواء كان لله تعالى او لادمي لما روى الشافعي

194
01:10:24.700 --> 01:10:41.750
واحمد والترمذي وحسنه عن ابي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينها حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. لان النبي لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:10:42.600 --> 01:11:00.750
بعد وفاته فصل غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه عن ابن عباس

196
01:11:01.050 --> 01:11:16.250
والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا اله الا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن ابن الجوزي. نعم ويدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم في البخاري

197
01:11:16.450 --> 01:11:38.250
في حديث ابي قتادة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. هذا امر والامر يقتضي الوجوب وانما كانت هذه الامور على فرض الكفاية وليست على ارض العين لان المقصود تحصيل هذا العمل. الملاحظ هو العمل

198
01:11:39.350 --> 01:12:01.150
نلاحظ هو تحصيل التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن واذا قام بذلك طائفة من المسلمين كفى ذلك  ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم اماته فاخبره. قال ابن عباس معناه اكرمه بدفنه. وحمله ايضا فرض كفاية

199
01:12:01.150 --> 01:12:17.300
واتباعه سنة وكره الامام للغاسل والحفاري اخذ اجرة على عمله الا ان يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. فان تعذر اعطي بقدر عمله قال هو في المبدع. والرأي الثاني رأي الشافعي

200
01:12:17.400 --> 01:12:36.400
اجرة على هذه الاشياء الاجرة على مثل هذه الاشياء لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله سعيد فاذا كان ذلك اخذ الاجرة على كتاب الله

201
01:12:36.450 --> 01:12:57.600
فهذه اولى  والافضل ان يختار لتغسيله ثقة عارف باحكامه واولى الناس بغسله وصيه العدل لان ابا بكر اوصى ان تغسله امرأته ان تغسله امرأته اسماء. واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين

202
01:12:57.850 --> 01:13:17.200
ثم ابوه لاختصاص لاختصاصه بالحلو والشفقة ثم جده وان علا لمشاركته الاب في المعنى ثم الاقرب فالاقرب من عصباته الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ لابوين ثم الاخ لاب على ترتيب الميراث ثم ذوو ارحامه كالميراث ثم الاجانب

203
01:13:17.300 --> 01:13:45.100
نعم يعني الخلاصة في ذلك اننا اننا وهذا عند المشاحة عند المشاحة يعني اذا تشاحوا في تغسيل الميت كل يريد ان يغسله ونقول يقدم من اوصى اليه الميت فاذا كان اوصى الى فلان ان يغسله فانه مقدم لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

204
01:13:45.750 --> 01:14:07.900
اذا لم يكن هناك وصي الاصول ثم الفروع ثم الحواشي الاخوة ثم بنوهم الاعمام ثم بنوه ثم دووا الارحام والترتيب الوصاية اذا لم يكن هناك وصاية الاصول. الاب ثم الجد وان علا

205
01:14:08.350 --> 01:14:31.100
بعد الاصول الفروع الابل ثم ابن الابل وان نزل بعد الفروع الحواشي الاخوة الشقيق  ابن الاخ الشقيق ثم ابن بعد ذلك الاعمام العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب

206
01:14:32.750 --> 01:14:56.300
ثم بعد ذلك تنتقل الى ذوي الارحام  اجنبي اولى من زوجة وامة واجنبية اولى من زوج وسيد. وزوج اولى من سيد وزوجة اولى من ام ولد يعني الاجنبي يقول لك اولى من الزوجة من زوجته وامته

207
01:14:57.350 --> 01:15:20.650
نعم واجنبية اولى من زوج وسيد يعني الزوج لا هو نغسل زوجته لكن المرأة الاجنبية اولى من الزوج لان الزوج موضع خلافي تغسيله لزوجته نعم اه وزوج اولى من سيد

208
01:15:21.850 --> 01:15:46.050
وزوج اولى من سيد لزوج المرأة اولى من سيدها قد تكون هذه المرأة امة زوجها يغسلها اولى من سيدها. لان سيدها له ان ينظر اليها وزوجة اولى من ام ولد

209
01:15:48.000 --> 01:16:08.400
نعم يعني هذا الزوج له زوجة ولا هو ام ولد يعني له امة وطأها وانجبت ولدا عندنا زوجته وعندنا امته التي انجبت منه ايتهما اولى؟ قال لك الزوجة اولى من الامة

210
01:16:08.450 --> 01:16:26.900
التي انجبت منه ولد نعم وسيأتينا ان شاء الله هل للزوج ان يغسل زوجته وهل للزوجة ان تغسل زوجها؟ هذا سيأتي بيعها هنا قال لك اجنبي اولى من زوج او امل

211
01:16:27.050 --> 01:16:39.950
رجل اجنبي اولى من ان تغسله زوجته او امته. مع ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه

212
01:16:40.500 --> 01:17:02.800
ظاهر ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الزوجة هي الاجنبي واجنبية اولى من زوج وسيد المرأة اولى ان تغسل المرأة من زوجها او سيدها نعم سيأتي ان شاء الله

213
01:17:02.850 --> 01:17:22.350
والاولى بغسل والاولى بغسل انثى وصيتها العدل ثم القربى فالقربى من نسائها. فتقدم امها وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت اخيها وبنت اختها لاستوائهما في القرب والمحرمية

214
01:17:22.700 --> 01:17:46.250
ولكل واحد كما تقدم الوصاية ثم الاصول ثم الفروع ثم الحواشي نعم ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن ابي بكر يحكى الاجماع على ان الزوجة لها ان تغسل زوجها

215
01:17:46.850 --> 01:18:16.750
الزوجة لها ان تغسل زوجها فهذا يحكى الاجماع. لكن هل للزوج ان يغسل زوجته هذا موضع خلاف لكن الزوجة لها ان تغسل زوجها الاجماع يحكى على هذا نعم لما تقدم عن ابي بكر وروى ابن المنذر ان عليا غسل فاطمة ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارث باقية فكذا الغسل

216
01:18:16.900 --> 01:18:36.350
ويشمل ما قبل الدخول وانها تغسله وان لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية اذا ابيحت وكذا نعم عندنا الزوجة لها ان تغسل زوجها والائمة يتفقون على هذا

217
01:18:36.500 --> 01:18:59.500
لكن هل للزوج ان يغسل زوجته الجمهور له ذلك  استدلوا على هذا بان لا ابو بكر عم استلوا على هذا للزوج له ان يغسل زوجته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

218
01:18:59.750 --> 01:19:27.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وقيل بان وقيل بان الحديث لهيأتك تهيأتك قيل بان الحديث لغسلتك استدلوا بلفظ لغسلتك وقيل بان الحديث لهيأتك

219
01:19:28.350 --> 01:19:53.650
وليس غسلتك   ايضا استدلوا بان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنه والرأي الثاني بحليفة ان الزوج ليس له ان يغسل زوجته من قطاع الزوجية بالموت

220
01:19:54.200 --> 01:20:19.600
كالذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولهذا قال لك ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارث راقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وانها تغسله. وان لم تكن في عدة

221
01:20:20.700 --> 01:20:42.050
كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية اذا ابيحت لو ولدت مباشرة خرجت من العدة فلها ان تغسله حتى وان لم تكن والمطلقة الرجعية اذا ابيحت والمذهب انها مباحة هذا سيأتينا

222
01:20:42.100 --> 01:21:10.000
في احكام  الرجعة وان الرجعية مباحة للزوج الرجعية مباحة لزوجها الذي طلقها والرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ طلقها طلقها او طلقتين دون ما يملك من العهد بلا عوض هذي تسمى رجعية

223
01:21:10.200 --> 01:21:35.100
فهي مباحة للزوج بمعنى ان الزوج له ان ينظر اليها وان يخلو بها  ان يسافر ونحو ذلك لكن لو جامعها فان هذه المجامعة تكون رجعة عن المذهب فقوله والمطلقة الرجعية اذا ابيحت يعني

224
01:21:35.750 --> 01:21:56.350
اذا قلنا بانها مباحة والمذهب انها مباحة نعم وكذا سيد مع سريته اي امته المباحة له ولو ام ولد ولرجل وامرأة غسلوا من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان او انثى السيد له ان يغسل امته

225
01:21:57.100 --> 01:22:17.500
نعم حتى ولو كانت ام ولد لواطئها وانجبت منه ما تبين فيه خلق الانسان فهذه ام ولد له ان يغسله ان ام الولد تعتق بوفاة سيدها قال لك حتى ولو كانت ستعتق وتتحرر

226
01:22:17.900 --> 01:22:32.750
له ان يغسلها نعم ولرجل وامرأة غسلوا من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان او انثى لانه لا عورة له ولان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسل

227
01:22:32.750 --> 01:23:02.350
النساء فتغسله مجردا بغير سترة. وتمس عورته وتنظر اليها يعني من كان دون سبع سنوات للرجل او للمرأة ان تغسله اذا كان ذكرا وللرجل ان يغسلها اذا كانت انثى اذا كانت دون سبع سنوات

228
01:23:03.000 --> 01:23:18.600
لان ما دون سبع سنوات لا حكم لعورته على المذهب ليس له عورة على المذهب فاذا كانت هناك جارية انثى للرجل ان يغسلها اذا كانت دون تسع سبع سنوات لها ست خمس الى اخره

229
01:23:19.200 --> 01:23:48.800
اذا كان ذكرا وله دون سبع سنوات للنساء ان يغسلنهم نعم  المؤلف اناط الحكم السن والقول الثاني ان الحكم يناط بالشهوة فان كانت الانثى محلا للشهوة فليس للرجل ان يغسله

230
01:23:49.400 --> 01:24:14.300
وكذلك ايضا الذكر اذا كان محلا للشهوة ليس للانثى ان تغسله وهذا اقرب ان الامر يناط الشهوة كما هو عند الحنفية نعم وان مات وان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له يمم

231
01:24:14.400 --> 01:24:32.950
او عكسه بان ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت مشكل لم تحضره امة له فيمم لانه لا يحصل بالغسل من غير مس. تنظيف ولا ازالة نجاسة بل ربما كثرت

232
01:24:33.300 --> 01:24:46.850
وعلم منه انه لا مدخل للرجال في غسل الاقارب من النساء ولا بالعكس. نعم هنا قال لك المؤلف ان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له

233
01:24:48.600 --> 01:25:15.650
او عكسه امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت  هذا رجل مات بين نسوة وليس هناك زوجة ولا امة مباحة له  في ملكه اذا كانت غير مباحة له بان زوجها تزوجت

234
01:25:16.250 --> 01:25:46.500
الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى  المؤلف يرى انه تيمم والرأي الثاني انه لا ييمن وانما يغسل من وراء الثياب. او يفاض عليه الماء من وراء الثياب وهذا

235
01:25:47.050 --> 01:26:15.900
قال به الزهري وقتادة وغيرهم قالوا بانه يصب عليه الماء من وراء الثياب وانا مدخل للتيمم  هنا وعموما تغسيل الميت لا مدخل فيه للتيمم. يعني العلماء رحمهم الله تعالى بتغسيل الميت

236
01:26:16.350 --> 01:26:41.400
هل يغلب فيه التعبد او يغلب فيه جانب النظافة للعلماء رحمهم الله مسلكان. المسلك الاول المذهب وان المغلب فيه هو التعبد والمسلك الثاني ان المقلب في تغسيل الميت هو النظافة

237
01:26:41.800 --> 01:27:04.200
وليس التعبد التيمم ليس فيه نظافة حسية وانما فيه نظافة معنوية والصواب في ذلك انه لا حاجة الى التيمم  استطعنا ان يصب عليها الماء من وراء الثياب كفى ذلك ولهذا سيأتينا ان شاء الله انه اذا

238
01:27:04.850 --> 01:27:27.450
آآ امتنع تغسيله بسبب وجود حريق او بسبب تقطع ونحو ذلك انه لا حاجة للتيمم يسقط التيمم ان المقصود التغسيل هو التنظيف هو النظافة فاذا لم يمكن ذلك لا حاجة الى التيمم لا للتيمم ليس فيه ليس فيه نظافة

239
01:27:27.700 --> 01:27:48.350
ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وان يحمله او يكفنه او يتبع جنازته كالصلاة عليه. لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم او يدفنه للاية بل يوارى وجوبا لعدم من يواليه لالقاء قتلى بدر في القليب

240
01:27:49.300 --> 01:28:07.000
ويشترط لغسله طهورية ماء واباحته القول طهورية ماء يعني يخرج الماء الطاهر يشترط ان يكون الماء طهورا لا طاهرا وهذا كله كما تقدم انهم يغلبون فيه جانب التعظد وليس جانب

241
01:28:07.050 --> 01:28:27.750
النظافة نعم. ويشترط لغسله طهورية ماء واباحته واسلام غاسل لا نائبا عن مسلم نواه. الشافعية لا يشترط يعني حتى ولو كان الماء غير مباح كمسروق او مقصود يصح وان كان يأثم لكن يصح

242
01:28:27.850 --> 01:28:50.050
كان المقصود النظافة ايضا اسلام غاسل. الشافعية لا يشترط ان يكون الغاسل مسلما لان المقصود هنا  نعم لا نائبا عن مسلم نواه وعقله يعني لو ان الكافر غسل المسلم نيابة

243
01:28:50.450 --> 01:29:14.600
عن مسلم نواه المسلم نوى والكافر هو الاقام بالتغسيل  لا بأس  وعقله ولو مميزا او حائضا او جنباه. نعم واذا اخذ شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته وجرده ندبا لانه امكن في تغسيله وابلغ

244
01:29:14.600 --> 01:29:32.000
وفي تطهيره وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لان فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجس قميصه. نعم يقول لك ستر عورته وجوبا وايضا ستر جميع الميت استحبابا هذا هو

245
01:29:32.450 --> 01:29:55.850
هذا هو الصواب ما تقدم ان الميت يكون كله عورة  عورتان عورة مغلظة ما بين السرة الى الركبة عورة مخففة جميع الميت وعلى هذا يغسله من وراء الستر نغسله من وراء الستر

246
01:29:56.250 --> 01:30:13.965
وستره عن العيون تحت ستر في خيمة او بيت ان امكن لانه استر له ويكره لغير معين في غسله حضوره لانه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع احد عليه والحاجة غير داعية الى حضوره بخلاف المعين