﻿1
00:00:08.200 --> 00:00:29.500
ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السسبيل شرح الدليل كنا قد وصلنا الى الى الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة قال المؤلف رحمه الله السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة

2
00:00:30.050 --> 00:00:47.550
ستر العورة لمن قدر على اللباس آآ شرط من شروط صحة الصلاح بقول جمهور الفقهاء وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك. وعلى ان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتارة ان صلاته

3
00:00:47.650 --> 00:01:04.400
اه باطلة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا يتضمن الامر بستر العورة العورة تطلق في اللغة على معان منها الشيء المستقبح والسوءة

4
00:01:06.900 --> 00:01:25.850
وتطلق على كل ما يحرم كشفه ومن اطلاقها على السواء قول الله عز وجل عن ادم وحواء فبدت لهما سوءاتهما يعني بدت لهما عوراتهما فان الشيطان لما غرهما مع ان الله تعالى حذرهم من الاكل من هذه الشجرة

5
00:01:26.200 --> 00:01:47.200
وحذرهما من الاغترار بالشيطان ومع ذلك غرهما عدو الله الشيطان واقسم لهما بالله انه لهما لمن الناصحين فاكل من الشجرة فلما اكلا منها سبحان الله انظر الى شؤم المعصية طار عنهما لباس الجنة

6
00:01:47.550 --> 00:02:03.700
فانكشفت سوءاتهما يعني عورتهما وطفق يخصفان عليها من ورق الجنة. اخذ من ورق الجنة يريد ان اه تغطية العورة هذا يدل على ان الحياء بكشف العورة انه امر مركوز في الفطر

7
00:02:04.250 --> 00:02:20.000
وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكم الشجرة واقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين. ثم تاب الله تعالى عليهما وقال اهبطوا منها جميعا يعني انت يا ادم وحواء والشيطان اهبطوا جميعا الى اه الارظ

8
00:02:21.550 --> 00:02:40.600
فاذا العورة تطلق على السوءة ومعنى العورة في الشرع ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر اليه وهو بهذا التعريف اه يشمل عورة النظر والعورة في الصلاة وبينهما فرق لابد من التفريق بين عورة النظر والعورة في الصلاة

9
00:02:41.300 --> 00:02:56.950
عورة النظر المقصود منها ما يحرم كشفه امام من لا يحل النظر اليه وليست مرتبطة بالصلاة اما العورة في الصلاة هي ستر ما يجب ستره في الصلاة وقد يجب ستر شيء في الصلاة ولا يجب ستره في غير الصلاة

10
00:02:58.300 --> 00:03:14.900
فمثلا المرأة لو صلت في بيتها امام زوجها واولادها هل يجب عليها ان تستر شعرها في الصلاة؟ نعم. يجب. بالاجماع مع ان شعرها ليس بعورة امام زوجها واولادها ليس بعورة

11
00:03:14.950 --> 00:03:31.400
ومع ذلك يجب عليها ان تستر شعرها في الصلاة لان هذا الستر انما هو لحق الله عز وجل وقد يبدي المصلي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة مثل وجه بالنسبة للمرأة اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب

12
00:03:31.700 --> 00:03:51.550
وليس لها ان تبدي وجها للرجال الاجانب لكن يشرع لها ان تكشف وجهها في الصلاة فاذا هناك فرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة. فليس بينهما ارتباط قال بشيء لا يصف البشرة هذا ضابط

13
00:03:51.600 --> 00:04:12.000
الثوب الساتر وهو الا يصف لون البشرة من سواد او بياض او حمرة او غير ذلك فاذا كان الساتر يصف لون البشرة فانه لا تصح الصلاة فيه وبناء على ذلك الذين يلبسون ملابس

14
00:04:12.200 --> 00:04:36.350
تحتها سراويل رقيقة قصيرة يلبسون الثياب الرقيقة التي تحتها سراويل قصيرة فيبدو شيء من العورة تبدو افخاذهم فهؤلاء لا تصح صلاتهم هذا يقع فيه بعض الناس يلبس توبا رقيقا وسروالا قصيرا

15
00:04:37.450 --> 00:04:57.750
فيبدو الفخذ او اكثر الفخذ فهذا لا تصح معه الصلاة ولكن هنا ينبغي ان نفرق بين كونه يصف لون البشرة وبين ظهور الحد فظهور الحد لا يظر يعني ظهور حد مثلا السراويل لا يظر

16
00:04:58.850 --> 00:05:11.000
لكن اذا كان يصف لون البشرة من حمرة او صفرة او نحو ذلك فهذا هو الذي لا يكون ساترا ويكون من فعل ذلك اخل بشرط بشروط صحة الصلاة وهو ستر العورة

17
00:05:14.800 --> 00:05:34.100
هناك اخذ الزينة وهي قدر زائد على ستر العورة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود بقوله عند كل مسجد المسجد الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة ولكن المقصود به عند كل صلاة

18
00:05:34.350 --> 00:05:49.300
فالمسجد يعني موضع السجود والمراد عند كل صلاة فيكون معنى الاية خذوا زينتكم عند كل صلاة المسلم مأمور باخذ الزينة في صلاته لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس

19
00:05:50.600 --> 00:06:04.100
ولهذا لو صلى في بيته وحده ويشرع له ان يلبس احسن ملابسه مثلا اذا اردت ان تصلي صلاة الوتر في البيت او تصلي ركعتي الضحى فينبغي ان تلبس احسن ملابسك

20
00:06:04.400 --> 00:06:19.400
لا تصلي في ملابس البيت او ملابس النوم وهكذا ايضا يقال بالنسبة للمرأة المسلمة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي وهو حاصل الرأس

21
00:06:19.850 --> 00:06:35.450
قال رأيت لو خرجت الى السوق اكنت تخرج هكذا؟ قال لا قال فالله احق ان يتزين له فاخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس

22
00:06:37.800 --> 00:06:54.300
ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان اه حد العورة قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة فذكر المؤلف هنا ثلاث عورات. العورة الاولى

23
00:06:54.500 --> 00:07:15.700
عورة الذكر البالغ عشر سنوات ليس المقصود البالغة بالبلوغ الشرعي يعني الذكر الذي عمره عشر سنوات الصبي الذي عمره عشر سنوات فاكثر فعورته ما بين السرة الى الركبة والثانية عورة الحرة المرأة الحرة

24
00:07:15.800 --> 00:07:30.850
المميزة يعني انت التي برأت سبع سنين فاكثر عورتها ايضا ما بين السرة الى الركبة طبعا هذا كلام في الصلاة والثالثة يقول عورة الامة المملوكة الرقيقة ولو كانت مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق

25
00:07:30.950 --> 00:07:48.850
ايضا ما بين السرة الى الركبة وهذي ان شاء الله سنتكلم عنها يعني هل عورة الامل ما بين الصلاة والركبة او اه او ان الراجح خلاف ما ذكره المؤلف اما عورة الرجل في الصلاة

26
00:07:49.250 --> 00:08:03.650
ففيها ثلاثة اقوال. القول الاول ان عورته ما بين السرة الى الركن مع دخول السرة والركبة وهذا قوله عند المالكي ووجهه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني ان ان العورة ما بين السرة الى الركبة مع عدم دخول السرة والركبة

27
00:08:04.100 --> 00:08:21.400
هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثالث ان ان العورة من السرة الى الركن مع دخول الركبة وعدم دخول السرة هذا مذهب الحنفية والاحاديث المروية في ذلك كلها لا تخلو من مقال

28
00:08:22.000 --> 00:08:36.250
ولكن الاستبداد انما هو بمجموعها فهناك ادلة تدل على ان ما تحت السرة وفوق الركبة عورة كحديث ابي ايوب ما فوق الركبتين والعورة وما اسفل من السرة من العورة. اخرجه الدار قطني لكنه ضعيف

29
00:08:36.500 --> 00:08:52.350
وايضا حديث علي الركبة من العورة وهو ضعيف ايضا وحديث ما فوق الركبتين من العورة وما اسفل من السورة من العورة ايضا ضعيف هذي كلها احاديث ظعيفة لكن هناك احاديث تدل على ان الفخذ عورة من احاديث جرهد

30
00:08:52.450 --> 00:09:17.100
اه غطي فخيدك فان الفخيد عورة. هذا اخرجه اه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم وان كان اه سنده اه فيه مقال لكن البخاري علقه بصيغة الجزم مجموع هذه الادلة مع قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يدل على ان ما بين السرة الى الركبة عورة

31
00:09:18.100 --> 00:09:39.100
والقول الراجح هو القول الاول وهو ان اه اه العورة في الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله يقول اما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الازار فهذا لا يجوز

32
00:09:39.150 --> 00:09:53.050
قال ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة كما فعله طائفة فقد غلطوا. ولم يقل بذلك احمد ولا غيره

33
00:09:53.450 --> 00:10:07.400
وكيف يناجي المسلم ربه لا زال من كلام ابن تيمية عندما اكتب السلسبيل ترى يوحي بان كلام ابن تيمية انتهى لكن هذا من كلام ابن تيمية وكيف يناجي المسلم ربه وهو بادي الفخذين

34
00:10:07.500 --> 00:10:24.900
ولم يستر سوى السوأتين يعني هذا لا يمكن الانسان يناجي ربه ولم يستر سوى السوءتين. والله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالفخذ في الصلاة عورة ويجب ستره

35
00:10:25.750 --> 00:10:42.400
اما خارج الصلاة فمحل خلاف لكن في الصلاة الفخذ عورة وكما قال ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف هل يعقل ان يقال لان الرجل يصلي ما ستر فقط الا العورة المغلظة

36
00:10:43.100 --> 00:10:55.050
يناجي ربه وما ستر للعورة المغلظة فقط والله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد من نظري الى الى مجموع الادلة في الشريعة يتبين له ضعف هذا القول

37
00:10:55.500 --> 00:11:11.750
وان العورة في الصلاة ما بين السرة الى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما من اراد مزيدا من التوسع في هذه المسائل فقد بينته في كتاب احكام اللباس تعلق بالصلاة والحج وهو كتاب مطبوع

38
00:11:12.000 --> 00:11:24.450
وخرجت الى ترجيح هذا القول وهو ان عورة الرجل ما بين الصورة للركن مع دخول السرة والركبة اه فيهما اما ما ذكره المؤلف من عورة الامة هذا وعدت بالحديث عنه

39
00:11:24.800 --> 00:11:39.950
وان عورة الامة من السرة الى الركبة هذا القول قول ضعيف يعني لانه يترتب عليه لو ان الامة سترت ما بين السرة الى الركبة وقد بدأت داؤها وشعرها وساقاها صلتها صحيحة

40
00:11:41.400 --> 00:11:54.650
القول قول ضعيف ولذلك الصواب انه لا فرق بين الامة والحرة في العورة وكما قال ابو محمد ابن حزم ان دين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والاماء سواء

41
00:11:55.400 --> 00:12:14.550
يعني ما الفرق بين الحرة والامر؟ هي هذه امرأة وهذه امرأة لا فرق بينهما فالصواب اذا ان الامة كالحرة ان الامة كالمرأة الحرة في العورة في الصلاة قال وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان

42
00:12:14.800 --> 00:12:37.400
يعني الذكر الصغير ما بين سبع الى عشر سنوات عورته فقط الفرجان وهما القبل والدبر فلو صلى وقد ستر قبله ودبر صحت صلاته لانه صبي  ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن عورة المرأة في الصلاة

43
00:12:38.100 --> 00:13:00.100
قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها يعني ان عورة المرأة الحرة في الصلاة آآ جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين نعم ان عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها الا الوجه الا الوجه

44
00:13:01.650 --> 00:13:15.300
و وكذلك الكفان عند اه في قول سنذكر الخلافة بعد قليل لكن الان نبين عبارة المؤلف المؤلف يقول ان عورة المرأة الحرة في الصلاة اه يعني جميع بدن المرأة ما عدا الوجه

45
00:13:17.950 --> 00:13:29.000
وقد حكي الاجماع على ان وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا بل ان المرأة يشرع لها ان تكشف وجهها في الصلاة الا ان تكون بحضرة رجال اجانب

46
00:13:30.400 --> 00:13:46.100
واما الكفان والقدمان هل يجب سترهما الصلاة بالنسبة للمرأة اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يستحب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة ولا يجب هذا هو المذهب عند الحنفية

47
00:13:46.250 --> 00:13:59.850
القول الثاني انه يجب ستر القدمين واما الكفار فلا يجب انما يستحب وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب والقول الثالث انه يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة ورواية عند الحنابلة

48
00:14:01.950 --> 00:14:13.650
والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو انه يستحب ستر الكفين والقدمين في الصلاة وهذا اختيار جمع المحققين من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لانه لم يرد في السنة دليل

49
00:14:13.800 --> 00:14:34.850
اي يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة وغاية ما استدل به من رأى الوجوب حديث المرأة عورة وليس نصه في المسألة واما القدمان فاستدل لوجوبهما بحديث ام سلمة تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه

50
00:14:34.850 --> 00:14:52.900
لكن هذا الحديث حديث ضعيف رجحه ابو داوود واشار الى وقفه على امه سلمة اذا لا يثبت في في المسألة شيء يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة قال ابن تيمية رحمه الله قال النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لهن قمص

51
00:14:53.050 --> 00:15:08.450
وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها اذا عجنت وطحنت وخبلت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم  وكذلك القدمان وعلى هذا المرأة

52
00:15:08.550 --> 00:15:42.150
الصلاة يجب عليها ان تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين لكن يستحب ان تستر كفيها وقدميها في الصلاة ولا يجب على القول الراجح  قال المؤلف رحمه الله وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس

53
00:15:42.350 --> 00:15:53.450
اي يجب على الرجل البالغ ان يغطي احد عاتقيه بشيء من اللباس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتق عاتقه وفي لفظ عاتقيه منه شيء

54
00:15:54.800 --> 00:16:08.950
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول ان تغطية العاتق بالصلاة واجبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة على خلاف بينهم على هذا الوجوب يعني الشرطية او يعني وجوب من غير شرط

55
00:16:11.100 --> 00:16:28.800
والقول الثاني ان ستر العاتق في الصلاة مستحب وليس واجب وهذا قول جمهور حنفيه والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة والقول الثالث هو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق فان كان الثوب واسعا فيجب على المصلي ان يضع شيئا منه على عاتقه. واذا كان ضيقا فلا يجب

56
00:16:29.050 --> 00:16:39.650
قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر اذا كان واسعا فافتح به واذا كان ضيقا فاتجر به والراجح والله اعلم هو القول الثالث لانه هو الذي تجتمع به الادلة

57
00:16:40.200 --> 00:16:53.700
وحديث جابر نصه في المسألة اذا كان الثوب واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فاتزر به. كيف يكون الثوب واحدا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الصحابة فقراء

58
00:16:53.900 --> 00:17:03.500
فكان الواحد منهم ليس عنده الا ثوب واحد كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكن عليه ازار فقط ما عنده رداء

59
00:17:04.550 --> 00:17:25.550
يقول اينا كان له ثوبان كان كثير منهم فقراء  الان قد من الله عز وجل على الناس بانواع اللباس وتيسرت الامور فمع تيسر اللباس نقول يجب ستر العاتق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب

60
00:17:26.100 --> 00:17:41.750
والاظهر والله اعلم انه يكفي ستر عاتق واحد لان هذا هو ظاهر الحديث ولان اكثر اهل العلم لا يرون اصلا الوجوب هذه المسألة ترد اكثر ما ترد بالنسبة للمحرم المحرم عندما يطوف

61
00:17:42.050 --> 00:18:04.100
ويريد ان يصلي ركعتين بعد الطواف او حتى تقام الصلاة مثلا اريد ان اصلي الفريظة وهو محرم فبعض الناس اه يخلع الردا ويصلي فقط في ازار ترد هذه المسألة فعلى قول من من قول من قال انه يجب عليه ان يستر

62
00:18:04.200 --> 00:18:21.450
آآ عاتقها في الصلاة وان وان هذا الشرط لصحة الصلاة لا تصح صلاته لذلك فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة وهي ان المحرم اذا اراد ان يصلي فينبغي ان يستر عاتقيه في الصلاة

63
00:18:21.550 --> 00:18:44.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء  ثم قال المؤلف رحمه الله ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح

64
00:18:45.450 --> 00:18:58.950
من صلى في ثوب المعصوم او ثوب الحرير وكان رجلا لان الحرير مباح للنساء لكن اذا كان رجلا وهو عالم بذلك ذاكر غير ناس لم تصح صلاته على المذهب وهذا هو المذهب عند الحنابلة

65
00:18:59.100 --> 00:19:15.650
قول ان الشرع قد نهى عن الغصب وعن لبس الحرير للرجال وانه يقتضي الفساد وذهب اكثر اهل العلم الى صحة الصلاة بالثوب المغصوب وثوب الحرير مع الاثم وعلنوا ذلك قالوا لان هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات

66
00:19:15.800 --> 00:19:35.900
ولكن المصلي قد ارتكب امرا محرما بصلاته بثوب مغصوب او في حرير فالصلاة صحيحة ويأثم بالغصب او بكونه صلى في ثوب حرير وهذا هو القول الراجح لان النهي في هذه الامور لا يعود لشرط من شروط صحة الصلاة وانما لمعنى اخر وهو كون الثوب مغصوبا او حريرا

67
00:19:35.950 --> 00:20:02.400
فكما يقول الاصوليون الجهة مفكة قال ويصلي عريانا مع غصب يعني من لم يجد الا ثوبا مغصوبا لم يلبسه وانما يصلي عاريا لانه يحرم استعمال الثوب المغصوب بكل حال ولان تحريمه لحق ادم فيكون معذورا بالصلاة عاريا

68
00:20:05.000 --> 00:20:19.900
اه قالوا وفي حرير لعدم ولا يعيد يعني اذا لم يجد الا ثوب حرير فانه يصلي به لانه معدون في لبسه في بعض الاحوال كالحرب والحكة ونحو ذلك فتباح الصلاة فيه للضرورة ولا يجب عليه اعادة الصلاة

69
00:20:22.300 --> 00:20:35.900
قال وفي نجس لعدم ويعيد يعني من صلى في ثوب نجس لعدم غيره من الثياب مع عدم قدرته على تطهير الثوب المتنجس فيصلي به لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة

70
00:20:37.700 --> 00:20:48.400
والقول الثاني في المسألة ان من صلى بثوب نجس لفقد غيره لم تجب عليه اعادة الصلاة وهذا رواية عند الحنابلة انه قد ادى ما عليه والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا

71
00:20:48.450 --> 00:21:03.000
الا وسع وقال فاتقوا الله ما استطعتم ولان اجتناب النجاسة واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها. فالراجح اذا ان من صلى بثوب نجس لفقد غيره انه لم يجب عليه اعادة الصلاة

72
00:21:03.400 --> 00:21:20.650
هذا هو القول الراجح وكذلك ايضا في مسألة انه يصلي عريانا مع الغصب اه يعني المسألة فيها قول اخر وهو انه آآ يصلي في الثوب المغصوب مع الاثم ولا يصلي عاريا وهذا هو آآ الاقرب هذا هو الاقرب

73
00:21:22.250 --> 00:21:40.300
ولا يعيد ولا تلزمه اه الاعادة على القول الراجح قال ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج مموه بذهب او فظة يحرم على الرجال لبس ما نسج او طلي بذهب او فضة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس

74
00:21:40.500 --> 00:22:08.450
الحرير والذهب على ذكور امتي واحل الاناث. اخرجه الترمذي واحمد وهو مجمع عليه هذا الحكم مجمع عليه  الحمد لله   لكن يجوز ان يسيروا من الذهب للرجال اليسير من الذهب للرجال يجوز

75
00:22:08.700 --> 00:22:22.850
للقصة التي في صحيح البخاري عن ابن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية من دباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من اصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل

76
00:22:23.800 --> 00:22:37.450
وكان محرمة في خلقه حدة فجاءوا معه ابنه المسور ابن المخرمة فقام عند الباب فقال ادعه لي يعني انظر الى الاسلوب ايضا اسلوب جاف ادعه لي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:22:37.850 --> 00:22:55.250
ما هذا الاسلوب؟ ما هذا الجفا؟ ما هذه الصلافة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاخذ قبائل فتلقاه به واستقبله بازراره فقال يا ابا المسور خبأت لك هذا يا ابا المسور خبأت لك هذا

78
00:22:56.500 --> 00:23:11.700
قال وكان في خلقه شدة فالنبي عليه الصلاة والسلام قصم هذه الاقبية على اصحابه هو ازرتها من ذهب وهذا يدل على جواز لبس اليسير من الذهب الى الرجال يعني النبي عليه الصلاة والسلام انظر ايضا عنده يعني فراسة

79
00:23:11.750 --> 00:23:26.900
معرفة للناس لما قسم هذه الاقبية عرف بان رجلا عنده حدة انه لن يتركه فلنتركه وبفعل اتى هذا ومعه ابنه وناداه بصلاة ادعه لي عن النبي عليه الصلاة والسلام اتى مباشرة قال

80
00:23:26.950 --> 00:23:46.100
يتلطفه يا ابا المسوخ خبأت لك هذا يا ابا المسخر خبأت لك هذا فهذا يدل على انه ينبغي مداراة من كان في خلقه شدة ومن كان عنده حدة وصلافة يعني هذه الطبقة الصعبة من من المجتمع ينبغي مداراتها ما امكن والاعراض عنها ايضا يعرض الانسان عنها لكن احيانا لا يستطيع ان يعرظ

81
00:23:46.350 --> 00:23:59.200
مثل مثل هذا الموقف ما يستطيع الاعراض فهنا يداريه يتلطف معهم فانظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. يعني اولا لم ينسه كان حاضرا في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام وتوقع انه سيأتيه

82
00:24:00.900 --> 00:24:13.050
ان من يفوت مثل هذا الموقف وان اقف يتوزع على الناس ولا يعطى منها لن يفوت هذا الرجل هذا الموقف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعاطى وخبأ له هذا القضاء

83
00:24:13.700 --> 00:24:31.850
ثم تلطف معه في العبارة وكلناه يا ابا المسوة خبأت لك هذا انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ايضا الفضة يجوز للرجال لبس الخاتم من الفضة

84
00:24:32.100 --> 00:24:48.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه بالفضة وايضا غير الفظة يعني كالحديد مثلا والنحاس من باب اولى انه يجوز للرجال اذا يجوز للرجال التختم بخاتم الفضة وبخاتم الحديد وخاتم النحاس

85
00:24:48.650 --> 00:25:05.600
وبخاتم الالماس بجميع انواع الخواتم الا خاتم الذهب لا يجوز لكن هل لبس الرجل للخاتم؟ هل هو سنة؟ الجواب لا ليس بسنة هو مباح الا اذا كان محتاجا الى لبسه

86
00:25:06.750 --> 00:25:18.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم انما لبس الخاتم للحاجة الى لبسه لانه لما اراد ان يكتب اه كتبا الى الى ملوك ورؤساء العالم قيل انهم لا يقبلون كتبا الا مختومة

87
00:25:19.150 --> 00:25:32.600
فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة ونقش عليه محمد رسول الله محمد سطر رسول سطر لفظ جلال الله سطر كان عليه الصلاة والسلام يلبس هذا الخاتم للحاجة ولهذا اه جعل فصه الى باطن كفه

88
00:25:33.800 --> 00:25:45.900
لو كان عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم من الزينة جعل فصه الى ظهر الكف لكن جعل فصه الى باطن الكف اشارة انه انما لبسه للحاجة وليس للزينة فمن لبسه للحاجة

89
00:25:46.300 --> 00:26:00.700
يعني كأن يكون مثلا ختمه بعض المكفوفين يكون ختمه في خاتمه فيلبس الخاتم لاجل ذلك فيكون مستحبا في حقه سنة في حقه لكن اذا كان ليس لحاجة كما هو حال اكثر الناس اليوم

90
00:26:00.750 --> 00:26:19.600
يريد ان يلبس الخاتم للزينة فيبقى مباحا لا يقال انه سنة وانما هو مباح بشرط الا يكون من ذهب وقول المؤلف لا لا الاناث يعني ان لبس الذهب والفضة للنساء مباح وهذا بالاجماع

91
00:26:20.400 --> 00:26:39.250
قال ولبس ما كله او غالبه حرير يحرم على الرجال لبس اه الحرير الخالص او ما كان غالبه حريرا وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه

92
00:26:39.650 --> 00:26:56.700
ولكني هنا يعني ننبه الى ان المقصود بالحريم الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز واما الحرير الصناعي فلا بأس بلبسه للرجال لانه ليس حريرا في الواقع وان سماه الناس حريرا

93
00:26:57.100 --> 00:27:21.200
هم يسمونه حريرا لنعومته تشبيها له بالحرير الطبيعي فالحرير المحرم لبسه على الرجال انما هو الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز وقول المؤلف او غالبه حرير وكذا قوله ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. يعني اذا كان الغالب هو الحرير

94
00:27:21.700 --> 00:27:40.100
على اللباس فيحرم على الرجال ويفهم من كلام المؤلف انه اذا لم يكن الغالب هو الحرير وهو ما يسمى بالخز فيجوز فالخز هو توهم من حرير مخلوط بغيره كالصوف فيجوز لبسه بشرط ان يكون الحرير اقل من غيره او مساويا لغيره

95
00:27:41.100 --> 00:27:51.100
ويدل ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى عن الثوب المصمت من الحرير. فاما العالم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به اخرجه ابو داود

96
00:27:51.100 --> 00:28:05.600
والسدا هو ما نسج طولا اما ما نشد عرظا فيسمى لحمة قال ابو داوود عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر لبسوا الخس فالخنز لبسه جائز لان الحرير فيه اقل

97
00:28:06.500 --> 00:28:19.150
اما اذا كان الحرير اكثر فلا يجوز لبسه للرجال الا اليسير منه في حدود اصبعين او ثلاثة او اربعة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه فاذا الذهب والحرير

98
00:28:19.850 --> 00:28:49.850
حرام على الرجال الا اليسير واما النساء فجائز مطلقا  قال المصنف رحمه الله السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة يشير المؤلف بهذا الى الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة

99
00:28:50.200 --> 00:29:02.850
وان هذا من شروط صحة الصلاة اما الطهارة من النجاسة في البدن فيجب في قول اكثر اهل العلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان التساهل فيها من اسباب عذاب القبر

100
00:29:03.400 --> 00:29:17.800
لما مر بقبرين وقالا انهما يعذبان ويعذبان في كبير بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يتنزه من بوله. لا يستنزه من بوله في لفظ لا يستتر من البور وجاء ايضا في حديث

101
00:29:17.950 --> 00:29:35.700
ابي هريرة تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه واما الطهارة من النجاسة في اللباس ايضا واجبة في قول عامة اهل العلم واستدل بعضهم بالاية الكريمة وثيابك فطهر على ان المقصود بها الطهارة الحسية والمعنوية

102
00:29:36.050 --> 00:29:54.700
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض الذي يصيب الثوب حتي ثم اقرصيه بماء ثم نضحيه يعني اغسليه فاذا يجب على المصلي اجتناب النجاسة في بدنه وفي لباسه

103
00:29:55.850 --> 00:30:20.900
وفي حكم اجتناب النجاسة اللباس اه حمل النجاسة عملوا مصلي النجاسة كمن حمل زجاجة فيها بول او براز للتحليل فصلى بها فصلاته غير صحيحة لانه حامل للنجاسة اشبه ما لو صلى في الثوب النجس

104
00:30:22.950 --> 00:30:40.750
الا اذا نسي ونسيت الكلام عن النسيان بعض الناس مثلا يذهب للمستشفى ويطلب منه تحليل فيأتي بقارورة ويكون فيها البول او البراز ويضعه في جيبه وينساه ويصلي. صلاته غير صحيحة

105
00:30:42.200 --> 00:30:55.650
الا اذا نسي اذا كان ناسيا فالنسيان له حكم اخر سيأتي بعد قليل اما الطهارة من النجاسة في البقعة فهي واجبة كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد

106
00:30:55.950 --> 00:31:21.700
قال احرقوا على بوري سجلا من ماء وعلى ذلك لا تصح الصلاة في الحدائق التي تسقى بمياه المجاري اذا كان لمياه المجاري رائحة رائحة النجاسة او لونها او طعمها اما اذا كانت مياه المجاري خالية

107
00:31:22.500 --> 00:31:43.800
من رائحة النجاسة او من لون النجاسة او من طعمها الاصل طهارتها المياه المجاري ومياه الصرف الصحي اذا نقيت اصبحت طاهرة لكن قبل تنقيتها بحيث تظهر اثر النجاسة برائحتها او بلونها

108
00:31:44.200 --> 00:32:02.200
او على بعض الحدائق او بعض الاماكن لا تصح الصلاة على هذه آآ الاماكن او او الحدائق لكن يمكن اذا احتاج الى الصلاة في هذه الاماكن ان يفرش سجادة ونحوها ويصلي عليها

109
00:32:02.300 --> 00:32:23.750
وصلاته صحيحة قال مع القدرة قوله مع القدرة يعني شرط الطهارة من النجاسة في البدن واللباس والبقعة انما يجب عند القدرة فاذا عجز الانسان عن ذلك فيسقط هذا الشرط كما يحصل هذا لبعض المرظى في المستشفيات

110
00:32:24.000 --> 00:32:36.850
فنقول اذا عجز عن الطهارة يصلي على حسب حاله ولو كان نجسا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتم فيه فاتوا منه ما استطعتم

111
00:32:38.850 --> 00:32:54.900
قال فان حبس بوقعة نجسة وصلى صحت ولكن يومئذ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. بل حبس في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه فيصلي في هذه الحال وصلاته صحيحة

112
00:32:55.450 --> 00:33:13.900
لانه معذور ولا يعيد الصلاة لكونه قد ادى ما عليه لكن المؤلف هنا ذكر ان النجاسة ان كانت رطبة فانه يحتاط ما امكن حتى لا يتلوث بها فيومئ بالسجود ولا يضع جبهته على الارض ويجلس على قدميه

113
00:33:14.700 --> 00:33:33.250
لانه لو سجد لتلوث ثوبه ويداه وركبتاه وجبهته بالنجاسة فيوبئ بالسجود تقليل للنجاسة وقال بعض اهل العلم انه يلزمه ان يتم السجود فيضع جبهته على الارض ان السجود ركن من اركان الصلاة وهو قادر على الاتيان به

114
00:33:33.600 --> 00:33:56.950
وهو معذور بالسجود على النجاسة لكنه ليس معذورا عن السجود وهذا هو القول الراجح هو الان قد تلبس بالنجاسة. النجاسة موجودة فيعني  لا يؤثر كونه لم يسجد والنجاسة الان موجودة. هو يصلي في مكان نجس

115
00:33:59.200 --> 00:34:24.950
فالنجاسة موجودة اصلا فقوله يسقط اكد اركان الصلاة السجود تقليل النجاسة هذا لا دليل عليه النجاسة ما دامت الان علقت به وموجودة يسجد على الاقل آآ يتركك واحدا يترك شرطا واحدا وهو ان آآ اجتناب النجاسة ولا يترك شرطا وركنا

116
00:34:26.450 --> 00:34:45.650
اما اذا كانت النجاسة يابسة فيسجد عليها على المذهب وهذا مما يضعف قولهم بعدم السجود على نجاسة الرطبة اذ لا فرق بين نجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة قال وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس

117
00:34:45.750 --> 00:35:00.850
او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت هنا ذكر المؤلف اربع مسائل اولى اذا مس ثوب المصلي ثوبا نجسا. ثانية اذا مس ثوبه حائطا نجس بشرط ان لا يستند اليه اثناء صلاته

118
00:35:00.900 --> 00:35:20.250
ثالثة اذا صلى على محل طاهر بساط او حصيدة او سجادة اه وطرفه متنجس. الرابع اذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي فزالت سريعة او ازالها هو سريعا فالمؤلف يقول ان الصلاة تصح في هذه المسائل الاربع كلها

119
00:35:21.050 --> 00:35:36.150
لانه في المسائل الثلاث الاولى لم يباشر النجاسة واما في المسألة الرابعة الاخيرة فاصابته للنجاسة يعني كان زمن النجاسة كان يسيرا عفي عنها كما يعفى عن يسير النجاسة وكما يعفى عن

120
00:35:36.200 --> 00:35:54.700
الكشاف اليسير من العورة قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني المصلي اذا وقعت عليه النجاسة ولم يتمكن من ازالتها سريعا فتبطل صلاته لانه استصحب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا لا يعفى عنه وتبطل صلاته

121
00:35:55.450 --> 00:36:16.950
او نسيها ثم علم يعني علم بالنجاسة ثم نسيها فصلى لم تصح صلاته وعليه اعادتها هذا رجل صلوا على ملابسه نجاسة لم يغسلها ونسي يعني صلى هذا رجل صلى وعليه نجاسة

122
00:36:17.100 --> 00:36:33.450
كان قد علم بها ثم نسيها ويرى المؤلف ان صلاته غير صحيحة وانه يعيد الصلاة لان اجتناب النجاسة شرط فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كذلك. ولانه مفرط بتأخير تطهير ثوبه من النجاسة

123
00:36:41.600 --> 00:36:59.350
القول الثاني في المسألة لا تلزمه اعادة الصلاة وصلاته صحيحة  هذا هو القول الراجح تره جمع من حق غير من اهل العلم ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل لهذا القول

124
00:36:59.800 --> 00:37:14.400
اه حديث ابي سعيد بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم في اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما فرغ قال ما لكم ما حملكم على القاء نعالكم

125
00:37:14.500 --> 00:37:28.850
قالوا رأيناك آآ خلعت نعليك ففعلنا كذلك قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا الشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اول صلاته وفي نعليه نجاسة

126
00:37:29.000 --> 00:37:43.600
ومع ذلك اكمل صلاته ولم يبدأها من جديد ودل ذلك على ان من صلوا عليه نجاسة ناسيا او جاهلا ان صلاته صحيحة اما اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فيزيلها

127
00:37:43.650 --> 00:38:10.050
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يزلها واستمر في صلاته لم تصح طيب من صلى بغير وضوء ناسيا هل تصح صلاته الجواب لا تصح طيب من صلى وعلى لباسه نجاسة ناسيا

128
00:38:11.150 --> 00:38:24.900
هل تصح صلاته؟ تصح على القول الراجح لماذا فرقنا بين مسألتين الجواب فرقنا بين مسألتين لان المسألة الاولى من باب ترك المأمور وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان

129
00:38:25.300 --> 00:38:44.050
واما المسألة الثانية وهي وجود النجاسة فهذا من باب اه ازالة المحظور ترك المحظور اه يعذر فيه بالجهل والنسيان ازالة المحظور ان يعذر فيه بالجهل والنسيان فاذا ما كان من باب

130
00:38:44.250 --> 00:39:04.350
ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنساء. ومن كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان قال ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات لانه استعمل في شرط الصلاة امرا محرما

131
00:39:04.700 --> 00:39:24.400
وذهب جمهور الفقهاء الى ان الصلاة صحيحة مع الاثم لان الجهات المنفكة فان صلاته في الارض المغصوبة آآ لها جهتان كونها صلاة وكونها ايضا اه غصبا لكن الجهة مفكة الجهتان غير متلازمتين

132
00:39:24.450 --> 00:40:00.800
فتصح الصلاة لانها صلاته مكتملة اركانه والشروط والواجبات ويأثم بالغصب. هذا هو القول الراجح في المسألة    طيب قال وكذا المقبرة اي لا تصح الصلاة في المقبرة وهذا قد ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اخرجه الترمذي واحمد بسند صحيح

133
00:40:02.000 --> 00:40:21.650
ولان الصلاة في المقبرة ذريعة لوقوع الشرك وقد جاءت الشريعة بسد جميع الذرائع الموصلة للشرك الا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة والصلاة على القبر لمن لم يصلي صلاة الجنازة  يعني الان في الظروف الحالية مع جائحة كورونا

134
00:40:22.100 --> 00:40:41.200
فيصلى على الجنائز في المقابر لكن بعض الناس يصلي صلاة الفريضة في المقبرة وهؤلاء لا تصح صلاتهم فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة الصلاة في المقبرة لا تصح الا ان تكون صلاة على جنازة او تكون صلاة على قبر

135
00:40:41.450 --> 00:40:59.250
واما ان يصلي صلاة الفريضة او حتى النافلة في المقبرة فالصلاة لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام طيب يوجد في بعض المقابر غرف داخل المقبرة يسكن فيها الحارس

136
00:41:00.000 --> 00:41:17.550
فهذه الغرف ان كانت خارج المقبرة فتصح الصلاة فيها وان كانت جزءا من داخل المقبرة لا تصح فاذا كانت مثلا في طرف المقبرة عند السور ولها باب مفتوح على آآ الشارع خارج المقبرة

137
00:41:17.650 --> 00:41:33.600
فهذه خارج المقبرة ولذلك اه تصح الصلاة فيها لانها حتى لو امتلأت المقبرة لا يمكن ان يدفن فيها اموات فهي هي خارج المقبرة عرفا لكن لو افترضنا غرفة داخل المقبرة انها لا تصح الصلاة فيها

138
00:41:38.200 --> 00:41:55.650
قال والمجزرة والمزبلة. المجزرة هي الموضع الذي تنحر فيه المواشي والمزبلة هي موضع الزبالة وهي القمامة فيقول لا تصح الصلاة فيهما لان هذه المواضع مظنة النجاسة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات

139
00:41:56.200 --> 00:42:07.950
واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر منها المزبلة والمجزرة وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة لكنه حديث ضعيف

140
00:42:08.550 --> 00:42:23.500
القول الثاني في المسألة ان الصلاة تصح في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق اذا خلت من النجاسة والى هذا ذهب اكثر اهل العلم لان الاصل صحة الصلاة والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

141
00:42:23.800 --> 00:42:37.750
لكن مقبرة والحمام والمعاطل والابل استثنيت باحاديث صحيحة اما ما عداه فيبقى على الاصل وهو صحة الصلاة على ذلك القول الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف القول الراجح ان الصلاة تصح في المجزرة

142
00:42:37.800 --> 00:42:58.000
وكذلك في المزبلة وفي قارعة الطريق ما لم يوجد عليها نجاسة قال والحش الحش هو موضع قضاء الحاجة ويسمى المرحاض ويسمى الكنيف ويسميه بعض الناس اليوم دورة المياه يقول ما له انه لا تصح الصلاة فيها

143
00:42:58.100 --> 00:43:15.950
لانها مكارم نجسهم ولانها مأوى الشياطين ولانه اذا كانت لا تصح الصلاة في الحمام ففي الحش من باب اولى والحمام الحمام اه هنا تكلم المؤلف عنه لكن الاحسن انك تتكلم عنه الان

144
00:43:17.100 --> 00:43:32.450
مع الكلام عن الحش بمناسبة ذلك الحمام هو المكان الذي اغتسل فيه ترى الناس قديما يتخذون اماكن عامة يأتي اليها الناس ويغتسلون فيها بالماء الساخن وكان هذا موجودا في البلاد الباردة كبلاد الشام

145
00:43:32.850 --> 00:43:54.050
وهذه الحمامات يحصل فيها كشف للعورات واختلاطه بين الرجال والنساء فليس المقصود بالحمام دورة المياه كما يفهم بعض العامة. وانما المقصود بها الاماكن المعدة للاغتسال فلا تصح الصلاة فيها للحديث السابق الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فلا تصح اذا الصلاة

146
00:43:54.200 --> 00:44:15.750
في المقبرة ولا في الحمام ولا في الحش الذي هو دورة المياه واعطال الابل اي لا تصح الصلاة في اعطان الابل وهي مباركها عند صدورها من الماء او عند انتظارها له

147
00:44:16.650 --> 00:44:32.950
او الاماكن التي تقيم فيها وتأوي اليها يعني ما يسمى باحواش الابل لا تصح الصلاة فيها كذلك ايضا حتى ليست احواش الابل مجرد مباركها عند صدورها الماء وانتظارها له وان لم تكن مستقرا لها

148
00:44:33.100 --> 00:44:46.300
لا تصح الصلاة عليها لحديث جابر بن سبرة ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم

149
00:44:46.900 --> 00:45:01.550
وقال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل طيب هل معاطل الابن نجسة؟ الجواب لا هي طاهرة كما مر معنا في درس سابق النهي عن الصلاة فيها ليس لاجل نجاسة وانما لمعنى اخر

150
00:45:01.700 --> 00:45:14.200
اختلف العلماء فيه والاقرب انه ما جاء في حديث عبد الله ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة

151
00:45:14.650 --> 00:45:32.950
وقوله خلقت من الشياطين يعني ان من طبعها الشيطنة قول الله تعالى خلق الانسان من عجل يعني طبعه العجلة فالابل لا تكاد تهدأ او تقر بل تثور ربما قطعت على المصلي صلاته وربما اذته وربما شوشت عليه او الحقت به ظررا

152
00:45:33.350 --> 00:45:49.500
ولهذا لما امن الراكب الشرها جاز له ان يصلي عليها في السفر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالسفر على بعيره. لانه قد امن شرها اما في اماكن آآ بروكها ومعاطلها فلا يؤمن شرها فيخشى ان تؤذي

153
00:45:49.550 --> 00:46:15.650
آآ المصلي او تشوش عليه خاصة في السجود خاصة وهو ساجد ربما تأتي اليه هذه الجبال تلحق به الضرر قال وقارعة الطريق للحديث حديث ابن عمر السابق في النهي عن الصلاة في سبع مواطن ومنها قارعة الطريق لكن الحديث كما قلنا حديث ضعيف. والصواب ان الصلاة في قارعة الطريق الصحيحة اذا خلت من النجاسة

154
00:46:16.150 --> 00:46:36.050
والحمام سبق الكلام عنه واسطحة هذه مثلها. يعني لو صلى على سطح الحمام والحش آآ لم تصح لم تصح صلاته لان السطح تابع للمكان والقول الثاني ان الصلاة تصح في اسطح هذه الاشياء وهذه رواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح

155
00:46:36.300 --> 00:46:51.750
لان اسطح هذه المواضع طاهرة ومن يصلي عليها بعيد عن خبثها فهو كمن يصلي في غرفة تحتها حمام ارأيت لو ان انسان صلى بغرفة وتحت هذه الغرفة حمام هل تصح الصلاة تصح بالاجماع

156
00:46:52.000 --> 00:47:08.450
فما الفرق بينها وبين هذه المسألة وعلى هذا والصلاة على اسطح البيارات صحيحة اذا خلا السطح من النجاسة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

157
00:47:08.700 --> 00:47:28.850
احيانا آآ يصلي بعض الناس على اسطح البيارات خاصة في الجوامع يوم الجمعة عندما يمتلئ المسجد فيأتي بعض الناس ويصلي على سطح بيارة المسجد ربما يفرش عليه بساطا او سجادة فيصلي عليه بعض المصلين يصلون

158
00:47:28.850 --> 00:47:57.200
على سطح البيارة فما حكم صلاتهم على سطح البيار؟ نقول صلاتهم صحيحة على القول الراجح  قال ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء

159
00:47:57.600 --> 00:48:09.650
يعني صلاة الفريضة لا تصح في جوف الكعبة ولا على ظهر الكعبة الا اذا لم يبقى وراء المصلي شيء من الكعبة كأن يقف على منتهى ظهر الكعبة بحيث لا يبقى وراءه شيء من بنائها فتصح

160
00:48:10.100 --> 00:48:32.050
وهذه المسألة فيها قولان للفقهاء القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف وهو انها لا تصح الفريضة وتصح النافلة وهو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر السابق في النهي عن الصلاة بسبعة مواطن ومنهم فوق ظهر بيت الله لكنه حديث ضعيف كما سبق

161
00:48:32.400 --> 00:48:47.700
واستدلوا بصحة النافلة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى داخل الكعبة ركعتين وايضا استدلوا لعدم صحة الفريضة بقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قالوا المصلي داخل الكعبة ليس مصليا اليها

162
00:48:48.800 --> 00:49:06.550
وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة داخل الكعبة تصح مطلقا فرضا كانت ام نفلا وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح في المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ركعتين

163
00:49:06.700 --> 00:49:20.300
والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل هنا يقتضي التفريق بين النفل والفرظ اما الاستدلال بالاية الكريمة حيثما كتبوا وجوهكم شطرا

164
00:49:20.400 --> 00:49:36.250
فالمقصود بقوله شطره يعني جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة او استقبال جزء منها واما اه حديث ابن عمر فكما سبق حديث ضعيف. وعلى ذلك فليس هناك دليل يمنع من صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة

165
00:49:37.150 --> 00:49:57.700
القول الراجح ان الصلاة تصح داخل الكعبة فريضة كانت او نفلا وقول المؤلف والحجر منها حجر كعبة يسميه بعض الناس حجر اسماعيل وهذه التسمية لا اصل لها لان من يسمي حجر اسماعيل يعتقد بان اسماعيل انه مدفون فيها وهذا لا اصل له

166
00:49:58.150 --> 00:50:15.600
ولا يعلم مكان قبر نبي من الانبياء الا قبر محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم مكان قبر نبي من الانبياء الا قبر محمد عليه الصلاة والسلام وقيل قبر ابراهيم ومنهم ايضا من من يقول ان ان

167
00:50:15.650 --> 00:50:25.650
انه لا يعلم حتى قبر ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لكن مع من عاداهم ولا يعلم قبره على وجه التحديد. والقول بان قبر اسماعيل انه في حجر الكعبة غير صحيح

168
00:50:26.600 --> 00:50:43.450
ولذلك فهذه التسمية لا اصل لها فلا يقال حجر اسماعيل انما يقال حجر الكعبة الصلاة في الحجر هي في الحقيقة صلاة في الكعبة فاذا اردت ان تصلي في الكعبة صلي في اذا صليتها في الحجر تكون قد صليت في جوف الكعبة

169
00:50:44.700 --> 00:51:13.000
وقريش لما ارادت اعادة بناء الكعبة على انفسهم الا يبنوها الا بما تمحض حلالا فقصرت بهم النفقة فبنوها على هذا الشكل المربع ثم وضعوا هذا الحجر  اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم ويدخل الحجر فيها لكنه خشي الفتنة

170
00:51:14.000 --> 00:51:37.200
فلم يفعل وقال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بشرك لهدمته الكعبة وجعلت لها باباين بابا شرقيا وبابا وغربيا وجدت ستتأذرع من الحجر   لما اتى عبدالله بن الزبير عبدالله بن الزبير ولي الخلافة في الحجاز ثمان سنين

171
00:51:38.050 --> 00:51:58.050
فحقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وادخل الحجر فيها لما قاتله الحجاج بن يوسف الثقفي وحاصره حتى قتله ثم صلبه لم يكتفي بقتله قتله ثم صلبه مع انه صحابي جليل

172
00:51:58.550 --> 00:52:12.400
وبقي مصلول قرابة عشرة ايام على خشبة حتى مر عليه ابن عمر فقال السلام عليك ابا خبيب اما كنت انهاك عن هذا؟ يعني الدخول في الامور هذي لماذا تدخل في السياسة وفي الامور هذه؟ كنت انهاك عن هذا

173
00:52:12.650 --> 00:52:26.300
اما والله لقد كنت صواما قواما. اما امة انت شرها لامة خير لانها الحجاج ومن معي يقول هذا شر الامة فنقل هذا الكلام الى الحجاج بن يوسف فهاب ان يتعرض لابن عمر بسوء

174
00:52:26.550 --> 00:52:45.350
لكنه امر بان يلقى عبد الله ابن الزبير في المقبرة فجمعه المسلمون في كفن قطعة قطعة جمعوه قطعا وغسلوه وصلوا عليه شاهد ان ابن الزبير اعاد بناءه على قواعد ابراهيم لما تغلب عليه الحجاج ابن يوسف

175
00:52:46.050 --> 00:53:03.850
قال دعونا من تخليط ابن الزبير فهدمها واعاد بناءها كما كانت اراد احد الولاة ان يعيدها على قواعد ابراهيم فنهاه العلماء وعلى رأسهم الامام مالك وقال وقالوا دعها حتى لا تكون العوبة للملوك

176
00:53:03.900 --> 00:53:20.400
هذا ملك يهدمها وهذا يبنيها وهذا يهدمها وهذا يعيد بناءها فتركت وبقيت على وضعها اه الى الان لكنه يعاد بترميمها وبناؤها من حين لاخر اخر مرة اعيد فيه ترميم وبناء الكعبة

177
00:53:20.850 --> 00:53:41.700
آآ الف واربع مئة وسبعة عشر اعيد بناء الكعبة بهذا آآ التاريخ فبقيت على هذا الشكل  العجيب انك اذا تأملت ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم تجد انه تحقق مع السهولة واليسر

178
00:53:41.800 --> 00:53:58.550
فان حجر الكعبة له بابان باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه فالناس لا يدخلون الكعبة ويخرجون منها بكل يسر وسهولة لو انها مبنية على قواعد ابراهيم ولها بابان ما بيدخل الناس منه ما بيخرج الناس منه لتقاتل الناس على الدخول فيها. وربما تعذر الطواف بسبب ذلك

179
00:53:58.850 --> 00:54:17.200
فهذا من حكمة الله البالغة انه كما بقيت هكذا قال ويصح النذر فيها وعليها يعني تصح الصلاة المنذورة نذرا اه مقيدة في الكعبة او فوقها مثل ان يقول الله علي نذر اصلي ركعتين في الكعبة او فوق الكعبة الحاقا للنذر بالنفل

180
00:54:17.700 --> 00:54:38.100
ونحن قلنا ان الصلاة تصح مطلقا سواء كانت فرضا او نفلا وكذا النفل بل يسن فيها يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها وهذا باتفاق العلماء وعلى القول الراجح تصح الصلاة مطلقا فريضة كانت

181
00:54:38.400 --> 00:54:56.900
او نافلة. تصح الصلاة مطلقا فريضة كانت او نافلة في جوف الكعبة وفي الحجر فالقول الراجح اذا هو صحة الصلاة فيها طيب بقي معنا الشرط الثامن ويعني كنت اريد ان ننتهي منه بشروط صحة الصلاة

182
00:54:57.400 --> 00:55:33.850
لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر انا عندي بس اه شوي السوس تغير الجو فلعله نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ناخذ سؤال او سؤالين بعض الاسئلة  ما الدليل على دخول الركبة

183
00:55:34.400 --> 00:55:46.000
والسرة في العورة يمكن ان نعكس السؤال نقول ما الدليل على عدم دخول الركبة والسرة في العورة الاصل هو دخولها في العورة في الصلاة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

184
00:55:47.300 --> 00:55:59.400
كما قال ابن تيمية لا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف هل يعقل ان الشريعة تأتي بهذا يأتي انسان ما يستر سوى العورة المغلظة ويناجي ربه بذلك والله يقول خذوا ازدادكم عند كل مسجد

185
00:55:59.750 --> 00:56:19.250
لا يعقل هذا  يعني كما قال ابن تيمية ينبغي الا يكون في هذه المسألة خلاف هل تجوز الصلاة في مبارك الابل في حال عدم وجود الابل الله اعلم هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل

186
00:56:19.850 --> 00:56:42.950
ونظر لا يحظن الان فيها جواب طيب ما حكم وظع احساس السكر على اليد لمدة اربعة عشر يوما تاجر الغسل من الجنابة خلالها لانه اذا ازال الحساس يفسد علما ان قيمة الحساس مئتين وخمسين ريال هل يصح ان ينسى عليه؟ نعم يمسح عليه

187
00:56:43.700 --> 00:56:57.700
الله تعالى يقول وما جعل عليكم الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ما دام انه يلحقه الضرر بازالته ويمسح عليه كالجبيرة كالصقة وكالجبيرة ولا يظر يمسح عليه والحمد لله

188
00:57:03.100 --> 00:57:17.300
هل اذا بدأت بقراءة الفاتحة يبتدئها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواجب علينا ان نتعود يستحب ذلك ولا يجب يستحب ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ثم تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة

189
00:57:22.200 --> 00:57:35.000
هل ورد ان الملائكة لا تدخل مكانا فيه امرأة كاشفة شعرها هذا لم لا اعلم له اصلا. المرأة اذا كانت في بيتها تكشف شعرها تستر شعرها داخل البيت هذا من التنطع

190
00:57:35.750 --> 00:57:51.600
وهذا الذي يقول ان الملائكة لا تدخلون من كان فيه امرأة فيه كاشفة شعرة هذا لا اصل له هل الافضل اذا صليتوا في غرفة النوم ان تغطي زوجتي شعرها اذا كانت المرأة تصلي هي نفسها

191
00:57:51.800 --> 00:58:13.400
فتغطي الشعر اما اذا كنت انت تصلي لا علاقة للمرأة بك ما اسباب خشوع القلب اسباب خشوع القلب كثيرة لكن من اعظمها اه تدبر القرآن واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا

192
00:58:17.050 --> 00:58:53.200
فتدبر القرآن والارتباط مع القرآن العظيم هذا من من اعظم اسباب حصول الخشوع وهذا هو السر  الحمد لله هذا هو السر الذي غير الصحابة الصحابة كانوا اه في الجاهلية يعبدون الاصنام والاشجار واحجار

193
00:58:53.550 --> 00:59:14.700
ما الذي غيرهم غيرهم هذا القرآن العظيم فالإرتباط بهذا القرآن العظيم وتدبر اياته هذا من اعظم اسباب زيادة الايمان ومن اعظم اسباب حصول الخشوع ورقة القلب فينبغي ان يحرص المسلم على الارتباط بهذا القرآن العظيم ويجعل له وردا يوميا يقرأه كل يوم

194
00:59:14.750 --> 00:59:27.650
بتدبر وبحضور قلب وبخشوع هذا من اعظم اسباب الثبات ومن اعظم اسباب زيادة الايمان واكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين