﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:46.050
بسيط بسيط في اللغة بمعنى واسع. الله يبسط سؤال واسع هذا    القاضي القاضي نعم جمبي نصايح منك  قال وان لم يعلم متى يخرج قصره ولو كان شهورا  هذا هو المذهب

2
00:00:47.850 --> 00:00:59.900
مذهب وهو مذهب الجمهور انه اذا نوى اقامة او في مكان او في بلد اكثر من اربعة ايام يعلم انه سيقيم اكثر من اربعة ايام لا يترخص وان اقام لا يدري

3
00:01:00.650 --> 00:01:27.250
يتلخص الى ان شاء الله. نعم. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ بن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع

4
00:01:27.750 --> 00:01:41.900
كتاب الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين قال رحمه الله ويجوز للواحري في الاصح خلاف لابي حنيفة والشافعي وقيل على الاصح ليلا واطلق جماعة وقاس وقاسه القاضي وغيره على الجمع

5
00:01:41.950 --> 00:01:56.550
لهما للوحل مع انه قال بعد هذا الوحل عذر في الجمع وذكر رواية ابي طالب مذكورة قال فقد جعله عذرا في اسقاط الجمعة واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما انه امر مناديه في ليلة باردة

6
00:01:56.600 --> 00:02:12.000
فنادى الصلاة في الرحال وذكر الخبر طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ويجوز للوحل يعني يجوز الجمع للوحل

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.700
والوحل هو الطين. الذي يعقد اثر نزول المطر يقول في الاصح وقيل عن الاصح ليلا. يعني اذا كان ليلا لا نهارا لان النهار هناك نور يمكن ان يتقي بها الوحل بخلاف الليل

8
00:02:33.000 --> 00:02:49.000
قال وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما الوحل مع انه قال بعد هذا الوحل عذر في الجمع فهو عذر والصحيح انه لا فرق بين الليل والنهار فما دام ان انه يحصل التأذي

9
00:02:49.150 --> 00:03:10.550
للوصول الى المسجد ويحصل الحرج والمشقة فانه يشرع الجم ولهذا ذكرنا فيما تقدم القاعدة في الجمع انه متى كان في تركه حرج ومشقة شرع وليس جائزا بل هو مشروع اي مطلوب سنة. نعم

10
00:03:10.800 --> 00:03:29.500
في حديث ابن عباس الاتي احسن الله اليك قال رحمه الله قال فاذا جاز ترك الجماعة لاجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل لانه ليس مشقة البرد باعظم من الوحل. نعم. ووجه الفرق ووجه الاولوية في الوحل

11
00:03:29.550 --> 00:03:48.050
ان البرد يمكن اتقاؤه في ارتداء الملابس يمكن الانسان ان يتقي البرد بارتداء الملابس. لكن الوحل وما يكون في الطرق من زلق ونحوه لا يمكن اتقاؤه ولهذا كان الوحل كان الوحل اشد

12
00:03:48.100 --> 00:04:06.350
من البرد  احسن الله اليك قال رحمه الله ويدل عليه خبر ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا وجه له يحمل يحمل عليه الا الوحل

13
00:04:07.300 --> 00:04:20.050
قال وهو اولى من حمله على غير العذر والنسخ لانه يحمل على فائدة طيب يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

14
00:04:20.150 --> 00:04:39.450
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر اذا لم يكن هناك خوف ولم يكن هناك مطر. اذا هناك سبب اخر المؤلف يقول ولا وجه له يعني هذا الجمع يحمل عليه اذا انتفى الخوف والمطر الا الوحل

15
00:04:39.750 --> 00:04:55.700
قال وهو اولى من حمله على غير العذر. يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لغير عذر وهذا لا لا يمكن او النسخ يعني نسخ التوقيت وعن توقيت الصلوات الخمس نسخ بهذا

16
00:04:56.100 --> 00:05:17.700
وكلاهما لا يصح ولا يثبت بل باطل اما الاول وهو ان ان فيه دليلا على جواز الجمع لغير عذر فهذا يبطله النصوص الثابتة التي تدل على توقيت المواقيت او توقيت الصلاة باوقاتها

17
00:05:17.800 --> 00:05:38.350
قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال عز وجل اقم الصلاة لدلوخ الشمس الى غسق الليل وقد ام جبريل عليه السلام ام النبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت كل صلاة وفي اخره

18
00:05:38.800 --> 00:06:08.850
وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وهذا يدل على وجوب التقيد بالوقت ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الوقت اهم شروط الصلاة مراعاة الوقت مهيمنة على جميع شروط الصلاة. فاذا خشي الانسان ان يخرج وقت الصلاة ان يخرج وقت الصلاة فانه

19
00:06:08.850 --> 00:06:30.850
يصلي على حسب حاله. سواء كان متطهرا ام متنجسا الى القبلة ام لغيرها. لان الوقت مهيمن على جميع الشروط  واما دعوى النسخ دعوة النسخ فلنسكو له شرطان. الشرط الاول تعذر الجمع بين الدليلين

20
00:06:31.050 --> 00:06:56.700
والشرط الثاني العلم بالتاريخ اما الاول وهو تعذر الجمع فالجمع هنا ليس متعذرا بان نقول ان النصوص التي فيها التوقيت محكمة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر هذه قضية عين

21
00:06:57.500 --> 00:07:14.700
قضية عين تحمل على محمل يوافق النصوص الشرعية وهو كما قال المؤلف على الوحل او غيره واما دعوة ان الحكم عن ان التوقيت منسوخ فهذا لا يثبت ولا يصح. نعم

22
00:07:15.350 --> 00:07:33.900
احسن الله اليك قال رحمه الله قال وهو اولى من حمله على غير العذر والنسخ لانه يحمل على فائدة وقيل ليلا مع ظلمة وفاقا لمالك في احدى روايتيه ومثله ريح شديدة باردة خلافا

23
00:07:33.950 --> 00:07:48.900
وذكر احمد للميموني ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة وسبق كلام القاضي. طيب قال ومثله ان يجوز الجمع لريح شديدة باردة خلافا الي الامير للائمة الثلاثة

24
00:07:49.100 --> 00:08:13.350
وظاهره انه لا يشترط ان تكون الريح في ليلة مظلمة لانه لا فرق في الريح الشديدة الباردة بين ان تكون في ليلة مظلمة او في ليلة فيها ضوء القمر ولهذا تقييد بعضهم رحمهم الله عن الريح الشديدة الباردة في كونها في ليلة مظلمة لا وجه لها

25
00:08:13.650 --> 00:08:30.250
لانه ما دامت العلة انها ريح شديدة باردة فلا فرق في ذلك بين الليلة المظلمة والليلة غير المظلمة ظلمة والنور لا اثر لهما في الجمع او في ترك الجمع. نعم

26
00:08:32.150 --> 00:09:02.350
احسن الله اليك قال رحمه الله وسبقت  ها اي نعم في الوحل وايضا في قوله مع ظلمة ومثله ريح شديدة باردة يعني مع ظلمة. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله وذكر احمد للميموني ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة

27
00:09:02.650 --> 00:09:20.950
وسبق كلام القاضي في المسألة قبلها وكلامهم لا يخالف ما اذا ظهر ان مشقة بعض سببين فاكثر من ذلك كمشقة سبب منها انه يجوز الجمع لعدم الفرق وان لم ينله مطر او وحل او ريح او ناله يسير جمع في الاصح

28
00:09:21.550 --> 00:09:38.050
ولو كان غير معتكف خلافا لمالك وقيل من خاف فهوة مسجد او جماعة جمع تقدم ابو المعالي يجمع الامام يقول رحمه الله وذكر احمد والميموني وذكر احمد الميموني ان ابن عمر كان

29
00:09:38.050 --> 00:10:03.800
في الليلة الباردة وسبق كلام القاضي في المسألة قبلها وكلامهم لا يخالف ما اذا ظهر ان مشقة بعض سببين فاكثر من ذلك كمشقات سبب منها يعني قد يجوز ان يجتمع ان تجتمع مشقة مشقة سببين بمعنى ان هناك وحل مثلا وريح شديدة باردة

30
00:10:04.200 --> 00:10:18.050
انه يجوز الجمع لعدم الفرق وان لم ينله مطر او وحل او ريح او ناله يسير جمع في الاصح ولو غير ولو غير معتكف وقيل من خاف فوت مسجد او جماعة

31
00:10:18.400 --> 00:10:33.350
اه المولد يبين هنا من الذي يشرع له الجمع؟ الذي يشرع له الجمع هو الذي يصلي في جماعة اما المنفرد الذي يصلي وحده فانه لا يشرع له الجمع على القول الراجح

32
00:10:33.800 --> 00:10:53.850
اذا لو حصل مثلا مطر او نحوه فالذي يجمع اذا وجد سبب الجمع الذي يجمعهم من يصلي جماعة لان الجمع شرع لتحصيل الجماعة اما من يصلي وحده. فالمذهب المشهور من المذهب ان لهو الجمع

33
00:10:54.100 --> 00:11:13.750
قالوا لان الرخصة عامة الرخصة عامة. ولكن هذا القول فيه نظر لان الذي يصلي وحده لا مشقة عليه ان يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها بخلاف الذي يجمع فجمعه فيه فائدة وهو تحصيل

34
00:11:14.350 --> 00:11:32.500
الجماعة والجمع لاجل المطر والوحل وغيره انما هو لتحصيل الجماعة. والا كان بالامكان ان يصلوا المغرب جماعة ثم يقول اذا دخل دخل وقت العشاء فليصلي كل انسان في بيته اما منفردا واما مع جماعة

35
00:11:32.700 --> 00:11:54.400
وعلى هذا فمن يصلي منفردا وكذلك النساء حيث جاز الجمع لاجل المطر فانهن لا يجمعن وذلك لعدم وجود السبب المبيح ها في الجنب لكن لو فرض ان المرأة صلت مع الجماعة وجمعوا وجمعت معهم اجزأتها

36
00:11:54.700 --> 00:12:20.650
كما انها لو كما انها في يوم الجمعة فرضها الظهر اربع ركعات ولكن لو حضرت المرأة الجمعة وصلت اجزأتها. اذا الذي يصلي منفردا والذي يصلي اه والنساء في البيوت لا يجمعن. وان كان بعض العلماء قال يجمعن لان الرخصة عامة. فيقال الرخصة عامة لسبب

37
00:12:20.650 --> 00:12:55.500
وهذا السبب ليس موجودا في المنفرد وفي النساء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل من خاف فوت مسجد او جماعة جمع وقدم ابو المعالي يجمع الامام    احسن الله اليك قال رحمه الله وقدم ابو المعالي يجمع الامام واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام قال بعضهم والجمع في وقت الثانية في وقت

38
00:12:55.500 --> 00:13:11.450
الثانية افضل وقيل في جمع السفر وفاقا للشافعي يقول الموالد رحمه الله ولو كان وان لم نعم وان لم ينله مطر او وحل او ريح او ناله يسير جمع في الاصح

39
00:13:11.550 --> 00:13:30.500
ولو كان غير معتكف خلافا لمالك. وقيل من خاف فوت مسجد او جماعة جمع يعني من خاف فوت مسجد بمعنى انه وجد موضعا يصلي فيه ولو سار في طريقه لم يجد موضعا يصلي فيجوز في هذه الحال ان

40
00:13:30.550 --> 00:13:52.400
ايش؟ يجمع تحصيلا للبقعة والمكان او جماعة فيجوز له الجمع لتحصيل الجماعة يقول جامع ومثلنا لذلك فيما تقدم مثاله انسان مثلا له بستان في اطراف البلد. هو من اهل البلد وله بستان في اطراف البلد

41
00:13:52.800 --> 00:14:12.400
وله وقد وضع مسجدا او مصلى يصلي فيه احيانا وحده واحيانا يصلي مع من يصلي معه جماعة فمثلا اراد ان يصلي صلاة المغرب فقدم اناس مسافرون في الطريق هذا المسجد لنفرض على الطريق

42
00:14:12.700 --> 00:14:30.400
فصلوا المغرب معه. صلى معهم المغرب ثم ارادوا ان يصلوا صلاة العشاء هل يجوز ان يصلي معهم ويجمع الجواب نعم يجوز كيف يجمعوا في البلد وليس هناك مطر ولا وحل

43
00:14:30.450 --> 00:14:55.550
ولا غيره نقول يجوز لتحصيل الجماعة تحصيل جماعة الجمع الجمع اصل مشروعيته لتحصيل الجماعة. لماذا نحن الان اذا اذا حصل مطر نجمع تحصيل جميع بالامكان يصلي المغرب ونقول العشاء كل واحد جزاهم الله جزاكم الله خيرا يصلي في بيته. فالجمع انما شرع لتحصيل

44
00:14:55.550 --> 00:15:18.000
الجماعة. طيب هذا معنى قوله او او جماعة جمع وقدم ابو المعالي يجمع الامام واحتج بفعله عليه السلام. يعني الامام الاعظم وهو في ذلك الزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم والجمع في وقت الثانية افضل. وقيل في جمع السفر وفاقا للشافعي وقيل

45
00:15:18.000 --> 00:15:39.050
الى اخره ذكرنا فيما تقدم ان من ابيح له الجمع المريض والمسافر ونحوهما يجوز له ابتداء ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تأخير فله ان يجمع جمع تقديم او تأخير

46
00:15:39.500 --> 00:16:04.700
فاذا تساوى الامران بالنسبة له اهل يجمعوا جمع تقديم او تأخير ذكرنا ان لكل منهما مزية فجمع التقديم له مزية وهي المسارعة والمبادرة الى الخير لان التأخير له افات. فالانسان لا يدري ما يعرض له

47
00:16:05.150 --> 00:16:19.000
فمثلا دخل عليه وقت وصلاة الظهر وهو في السفر يقول اجمع جمع تقديم لانك لا تدري ما يعرض لك. ربما ينسى ربما لا يتمكن من الوضوء. لا يجد لا يجد ماء

48
00:16:19.950 --> 00:16:41.500
وجمع التأخير له مزية وهي انه الموافق للقواعد الشرعية ووجه ذلك وجه كونه هو الموافق ان فعل الصلاة بعد وقتها ان فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر مقبول ولا غير مقبول

49
00:16:41.800 --> 00:17:03.900
جائز ومقبول. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وفعل الصلاة قبل دخول وقتها ولو لعذر لا تصح والان الجمع حقيقة الجمع جمع التقديم انك تفعل الصلاة قبل دخول وقتها فحسب القواعد يقول التأخير اولى وان كان قد ورد به النص

50
00:17:04.400 --> 00:17:32.150
فالمهم ان ان الانسان يخير بين التقديم وبين التأخير ويفعل ما هو الارفق به نعم    احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعضهم   والجمع في وقت ثانية افضل. وقيل في جمع السفر وفاقا للشافعي. وقيل التقديم وجزم به غير واحد في جمع المطر وفاقا لمالك. ونقله الاثر

51
00:17:32.150 --> 00:17:51.850
وان جمع في السفر يؤخر وقيل ان ارفق به واختاره شيخنا. نعم. وهذا هو الاصح ان متى ابيح الجمع لمريض او مسافر او غيره فهو مخير يفعل الارفق به من تقديم او تأخير. نعم

52
00:17:53.200 --> 00:18:12.050
احسن الله اليك قال رحمه الله وذكره ظاهر مذهب احمد المنصوص عنه وان في جوازه للمطر في وقت الثانية وجهين لانا لا نثق بدوامه ونقل ابن مشيش يجمع في في حظر لضرورة. نعم. وان في جواز المطر في وقت الثانية وجهين

53
00:18:12.200 --> 00:18:29.300
لاننا لا نثق بدواما. يعني ربما لو جمع لو جمع في وقت الاولى ثم توقف المطر حينئذ يكون قد فعل الصلاة قبل وقتها من غير عذر على هذا الوجه ولكن النصوص الشرعية

54
00:18:29.350 --> 00:18:54.450
الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الجواز ولذلك لو فرض ان اه الجماعة جمعوا بين الصلاتين جمعة تقديم ثم بعد فراغهم من الثانية توقف المطر تماما وصلاتهم صحيح لانهم حينما شرعوا في الصلاة الثانية وسبب الجمع موجود

55
00:18:54.700 --> 00:19:12.350
سبب الجمع موجود. فهمتم؟ هي مثاله. حصل مطر مع دخول وقت المغرب فجمع الامام بين المغرب والعشاء لما فرغ من صلاة العشاء وخرج الجماعة واذا السماء صحوا كيف جمعنا الان والسمع صحو

56
00:19:12.700 --> 00:19:30.300
يقول ما دام انه حينما شرعوا في الصلاة الثانية السبب موجود فلا حرج. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله طيب هل يجوز الجمع اذا كان هناك توقعات او تنبؤات

57
00:19:30.750 --> 00:19:50.400
بحصول المطر واستمراره يعني مثلا دخل وقت المغرب او دخل وقت الظهر والتوقعات تشير الى انه بعد ساعة سيحصل مطر ولكن لم يحصل فهل يجوز؟ الجواب لا فلو قدر ان السماء كانت ملبدة بالغيوم

58
00:19:50.900 --> 00:20:10.950
وهي سوداء يعني تشير الى ان وجود مطر وقد يعني ذكر علماء الهيئة والارصاد انه سينزل المطر باذن الله فانه لا يجوز الجمع ووجه ذلك ان المتوقع غير واقع العبرة بالواقع لا بالمتوقع

59
00:20:11.200 --> 00:20:29.350
المتوقع امره الى الله عز وجل. وكم من مرة مثلا يقال سينزل مطر باذن الله او تكون هناك توقعات وينصرف باذن الله ولا يحصل اليس كذلك  نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

60
00:20:29.400 --> 00:20:52.000
نقل ابن من مشيش يجمع في حظر لضرورة مثل مرض مثل مرض او شغل خلافا قال القاضي اراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة قال صاحب المحرر هذا من يقول ونقل موشيش يجمع في حظر لضرورة يعني ان الجمع في الحضر انما يكون للضرورة

61
00:20:52.300 --> 00:21:13.550
مثل المرافق ومن المرض الاستحاضة بالنسبة للمرأة كذلك ايضا شغل بحيث انه لا يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها وهذا يحدث كثيرا مثلا في المستشفيات هناك عمليات تجرى تستلزم اوقاتا طويلة

62
00:21:13.600 --> 00:21:33.000
الطبيب سيدخل العملية الساعة الواحدة ولن يفرغ من العملية الا مع اذان المغرب ماذا يصنع يجب الجمع التقديم او كانت العملية مثلا الساعة العاشرة صباحا او الحادية عشر صباحا ولن يفرغ منها الا بعد دخول وقت العصر

63
00:21:33.050 --> 00:21:52.950
يجمع جمع هذا معنى قوله او شغل او كان مثلا في حراسة مكان حساس لا يمكن ان يعني يغفل عنه لحظة وليس هناك من ينوب منابه او هناك نوبة تأتي الا بعد خروج الوقت. حينئذ

64
00:21:53.050 --> 00:22:14.700
يجمع المهم متى حصل شغل مهم ضروري جاز الجمع يقول قال القاضي اراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال صاحب المحرر هذا من القاضي يدل على ان اعذارهما كلها تبيح الجمع

65
00:22:14.900 --> 00:22:32.050
واحتج في الخلاف بين الجماعة تسقط بالمطر للخبر واذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع بينهما لهذا المعنى ونقل ابو طالب في المطر يكون يوم الجمعة بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع وقت الذهاب

66
00:22:32.250 --> 00:22:47.150
وقال من قدر ان يذهب فهو افضل وان وان لم يقدر لم يذهب قال فقد جعل ذلك عذرا في اسقاط الجمعة فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ويتوجه مراده غير غلبة نعاس

67
00:22:47.300 --> 00:23:06.650
وقال صاحب المحرر وصاحب النظم الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام احمد كالماء كالمرض ونحوه واولى طيب هذا في الجمعة وسبق قال رحمه الله ويتوجه المراد غير غلبة نعاس يعني لو ان شخصا دخل عليه

68
00:23:06.650 --> 00:23:25.750
وقت صلاة الظهر وفيه نعاس لا يستطيع ان يبقى الى صلاة العصر وهذا قد يحدث مثل انسان قدم من سفر وقد كان مثلا مدة يوم او يومين لم ينم ووصل الى بلده وقد دخل وقت صلاة الظهر

69
00:23:25.850 --> 00:23:41.100
وهو يعرف من نفسه انه لن يستطيع ان يستيقظ لصلاة العصر فهل يجوز له الجمع؟ نقول نعم يجوز له الجمع في هذه الحال اما ما يفعله بعض الناس من اتخاذ ذلك عادة

70
00:23:41.550 --> 00:23:59.850
ولا سيما بعض الطلبة في ايام الامتحانات تجد انه في الليل يواصل ويذهب الى الجامعة او المدرسة وهو مواصل فاذا خرج مع اذان الظهر جمع الظهر والعصر او جمع المغرب والعشاء ثم

71
00:23:59.900 --> 00:24:16.150
يعني يجمع الظهر والعصر ثم ينام ولا يستيقظ الا بعد العشاء ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. نقول هذا لا يجوز الجمع اذا كان هناك عارظ امر طارئ عارظ لا بأس اما اتخاذه عادة فهذا لا

72
00:24:16.200 --> 00:24:38.650
لا يجوز نعم الواجب ان الواجب انهم يعني يمكنوا لكن لو فرض ان الطالب في في مكان او في موضع لا يمكن مكة فحينئذ ولا يستطيع الخروج للصلاة في جمع اما جمع تقديم او جمع تأخير

73
00:24:39.550 --> 00:24:54.000
هذا يحصل احيانا في بعض الطلبة او لبعض الطلبة الذين يكونون مثلا يدرسون في الخارج. تجد المحاضرة مثلا قبل الظهر وهي متواصلة او بعد دخول وقت الظهر ولكن لم لا يتمكن

74
00:24:55.100 --> 00:25:11.200
فحينئذ نقول اذا اذا علم انه لن يخرج الا قبل الا بعد يجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب المحرر وصاحب النقد

75
00:25:11.300 --> 00:25:24.700
الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام احمد كالمرظ ونحوه. واولى لمفهوم قول ابن عباس رضي الله عنهما من غير خوف ولا مطر. طيب قول من غير خوف دليل على ان الخوف مبيح

76
00:25:24.800 --> 00:25:43.400
وقوله من غير مطر دليل على ان المطر نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وبه تمسك امامنا في الجمع للمطر واختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت

77
00:25:44.250 --> 00:26:04.550
ولخوف تحرج الصلاة المراد قال والصلاة في الحمام الحمام ومكان الاستحمام وليس المراد مكان قضاء الحاجة لان مكان قضاء الحاجة يسمى بالحاضن او كنيفا او حشا فقول الصلاة في الحمام المراد في الحمام المغتسل

78
00:26:04.600 --> 00:26:28.500
وكان في السابق هناك اماكن اه للاغتسال تخصص للاغتسال يعني يستأجر الانسان هذا الحمام ويدخل فيه ويغتسل يقول وللصلاة في الحمام يعني لو صلى في الحمام لكن هذا لا يجوز الا عند الضرورة بحيث انه لا لا يتمكن من الخروج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

79
00:26:28.500 --> 00:26:44.950
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الى المقبرة والحمام لكن لو فرض الانسان حبس في الحمام او حصل مثلا امطار لا يستطيع ان يخرج من من هذا الحمام يصلي لان الاصل في الحمام انه

80
00:26:45.500 --> 00:27:07.550
انه طاهر. نعم سمك الحمام في الحديث هو نفس الحمام هذا طبعا حلو. لا لا الحمام المغتسل. نعم الله لي قال رحمه الله ولخوف تحرج في تركه. واذا اذا لم تصح في الحمام فالحش من باب اولى

81
00:27:08.150 --> 00:27:29.800
من الحمامات الغالب عليها يا ايها العلة العلة في الحمام يعني لان حتى الامام احمد رحمه الله كره دخولها اه مع انها محل انكشاف العورات تكشف فيها الاوراق يعني تجد الذين يقومون بالحمامات كاشف العورة ربما يكون عليه شيء يستر سوأته ربما ايضا يعني لا يكون

82
00:27:29.850 --> 00:27:51.000
العلة في كراهة دخول الامام احمد الحمام انه موضع كشف العورات. لا احسن الله اليك قال رحمه الله ولخوف تحرج في تركه اي مشقة وفي الصحيحين في خبر ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل لما فعل ذلك

83
00:27:51.150 --> 00:28:23.350
قال اراد الا يحرج احدا من امته. فلم يعلله بمرض ولا غيره وحمل على اراد ان لا يحرج   الله لي قال رحمه الله لم يعلله بمرض ولا غيره وحمل على اخر الوقت واوله وعلى المشقة. ومثل صاحب المحرر بالظعيف بالظعيف للكبر. واجاب القاظي وغيره بان

84
00:28:23.350 --> 00:28:37.600
انه يجوز ان يكون في ابتداء الامر ثم نسخ قال وقد اومأ اليه في رواية الصالح وقد قيل له عنه فقال قد جاءت الاحاديث المواقيت وسبق كلامه في الجمع للوحل. نعم

85
00:28:37.750 --> 00:28:55.750
ويقول قد جاءت الاحاديث بتحديد المواقيت وان الواجب ان تصلى كل صلاة في وقتها واما جمعه عليه الصلاة والسلام في المدينة فهذا امر عارض طارئ لسبب  احسن الله الي قال رحمه الله فصل

86
00:28:56.150 --> 00:29:13.150
تشترط النية للجمع في الاشهر وفاقا لمالك والشافعي قال القاضي وغيره هو المذهب فان جمع وقت الاولى اشترطت عند احرامها وقيل او قبل فراغها وقيل او احرام الثانية وفاقا لمالك في احدى روايتيه

87
00:29:13.150 --> 00:29:31.400
في الترغيب واحرام الثانية. وقيل هو فقط وتقديمها على الثانية مطلقا وفاقا والموالاة طيب يقول رحمه الله تشترط النية للجمع في الاشهر يعني الانسان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين فلا بد ان ينوي الجمع

88
00:29:31.900 --> 00:29:49.500
فلو فرض انهم مثلا صلوا المغرب وفرغوا من المغرب لما سلم الامام المغرب نزلت امطار غزيرة شديدة هل يجوز الجمع المذهب انه لا يجوز الجمع لانه لم ينوي عند افتتاح

89
00:29:49.650 --> 00:30:06.950
الاولى فلا بد من نية الجمع عند الارتداح الاولى ووجود العذر عند افتتاح الاولى وسلامه من الثانية وافتتاح الثانية فلو قدر انه نوى الجمع والسبب موجود وهو المطر لكن لما فرغ من الاولى

90
00:30:07.650 --> 00:30:24.750
زال المطر توقف فلا يجوز الجم لانه لا بد ان يكون السبب موجودا عند افتتاح الاولى وسلامه منها وافتتاح الثانية. لكن نية الجمع على القول الراجح كما ذكر المؤلف انها ليست شرطا

91
00:30:25.200 --> 00:30:42.950
فلا تشترط نية الجمع. نعم لا يجوز فعل هذا لو فرض ان الانسان مثلا ممن يباح له الجمع صلى مسافر مثلا صلى الظهر وبعد ان فرغ من صلاة الظهر نوى او اراد ان يصلي العصر

92
00:30:43.050 --> 00:31:16.750
فله ان يصلي لانه لا تشترط نية الجمع نعم تبين من غير الموجود ما يصح لا تصح تبين ان صلاتهم غير صحيحة   احسن الله اليك قال رحمه الله والموالاة الا بقدر اقامة ووضوء. وفاقا لمالك والشافعي. قال جماعة وذكر يزيد. طيب الموالاة ايضا شرط

93
00:31:17.150 --> 00:31:35.750
ولابد ان يوالي بين المجموعتين. قالوا لان الجمع هو الظم. ومع عدم الموالاة ليس هناك جمع فلا يفرق بينهما الا بقدر وضوء خفيف. يعني مثلا ثلاث دقائق اربع دقائق ونحوها

94
00:31:35.850 --> 00:31:54.350
فان فرق بينهما فانه لا يصح لان الجمع بمعنى الظم والقول الثاني ان الموالاة ليست شرطا وان الجمع هو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت اخرى وليس معناها الموالاة الموالاة

95
00:31:54.450 --> 00:32:11.250
يعني ان يصلي الاولى ثم الثانية هذا لا دليل عليه. فما دام انه جمع احداهما الى الاخرى فصلاها في الوقت فهذا جمع لان لان الجمع معناه ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت

96
00:32:11.250 --> 00:32:34.450
فيضم الظهر الى العصر جمع تأخير. ويضم العصر الى الظهر فيكون الجمع جمع جمع تقديم وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله كما يأتي ولكن الاحتياط للانسان ان لا يوالي بينهما. الا يفرق بينهما. بل يوالي. نعم

97
00:32:36.500 --> 00:32:57.950
احسن الله اليك قال رحمه الله  قال جماعة وذكر يسير. هذي تحدث يعني بعض الاحيان وهي ان الانسان مثلا آآ يدخل عليه وقت صلاة الظهر وعنده رحلة رحلة الطيران قبل اذان العصر ستقلع الطائرة قبل اذان العصر

98
00:32:58.600 --> 00:33:15.350
فبعضهم مثلا تجد انه يصلي في البلد الظهر اربع ركعات ثم يذهب الى المطار ويصلي العصر ركعتين ويقول جمعت هذا على ما اختاره الشيخ بسام رحمه الله. صحيح او غير صحيح

99
00:33:16.000 --> 00:33:37.450
صحيح لكن هذا نقول خلاف الاولى ما دمت تعلم انك لن تتمكن من الصلاة في الطائرة فاجمع وانت في البلد. بمعنى ان صلي الظهر اربعا ثم تصلي العصر اربعا وهذا اولى من انك يعني تذهب الى المطار ويكون بين الاولى والثانية زمن

100
00:33:37.550 --> 00:33:59.300
لانك اذا فعلت ذلك اعني جمعت الظهر والعصر في البلد وصليتها تامة فانت قد رأيت مذهب جمهور العلماء اذا صليت الظهر في البلد ثم بعد ساعة او ساعة ونصف ذهبت الى المطار وصليت العصر فصلاتك عند الجمهور

101
00:33:59.400 --> 00:34:23.500
بل اكثر العلماء لا تصح  احسن الله الي قال رحمه الله ها ضرورة نعم ايه   مثل فرض مثلا انسان اراد ان يسافر الى مكان او موضع وكان الطريق غير امن يعني يخشى ان الطريق فيه

102
00:34:23.600 --> 00:34:41.250
شيء اما مثلا قطاع طرق ولا يعني في في غير البلاد الآمنة والحمد لله لكن يخشى او كان هناك مثل امطار غزيرة لا يمكن ان ينزل فحينئذ يجوز في البلد ان يصلي الاولى ثم يصلي الثانية ثم يسافر نعم

103
00:34:43.700 --> 00:35:03.000
احسن الله اليك. قال رحمه الله والموالاة الا بقدر اقامة ووضوء. وفاق ابن مالك والشافعي قال جماعة وذكر يسير كتكبير عيد وعنه او السنة. وفي الانتصار يجوز تنفله بينهما. نقل ابو طالب لا بأس ان يتطوع بينهما

104
00:35:03.050 --> 00:35:23.300
واختار في المغني وغيره العرف وفي الخلاف رواية ابي طالب تدل على صحة الجمع. وان لم تحصل الموالاة واعتبر في الفصول الموالاة قالوا معناها الا يفصل بينهما بالصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع. نعم. لان الجمع هو

105
00:35:23.300 --> 00:35:40.600
الظن ومع عدم الموالاة ليس هناك ليس هناك ضم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ان سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل به فتوضأ او اغتسل ولم يطل ففي بطلان

106
00:35:40.600 --> 00:35:58.200
جمعه احتمالان واختار شيخنا لا موالاة. يعني وقال ان سبقه الحدث في الثانية يدل انه صلى الاولى ثم صلى الثانية واحدث يحتاج ان يتوضأ ذهب يتوضأ او اغتسل فان طال الفصل

107
00:35:58.950 --> 00:36:15.250
عرفا او على ما مشى عليه الموفق او بقدر اكثر من وضوء خفيف. فان الجمع لا لا يصح لفوات الموالاة. نعم على ما مشى عليه رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

108
00:36:15.300 --> 00:36:43.250
اختار شيخنا لا موالاة واخذه من رواية لا موالاة يعني لا تشترط الموالاة  احسن الله اليك قال رحمه الله واختار شيخنا لا موالاة. واخذه من رواية ابي طالب والمروذي للمسافر ان يصلي العشاء قبل مغيب الشفق

109
00:36:43.350 --> 00:36:57.200
وعلله احمد بانه يجوز له الجمع ومن نصه في جمع المطر اذا صلى احداهما في بيته والاخرى في المسجد فلا بأس ويشترط وجود العذر. ومعلوم ان اذا صلى في بيته

110
00:36:57.250 --> 00:37:27.300
والاخرى في المسجد  بينهما زمن فاصل وهذا يدل على انه لا تشترط الموالاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط وجود العذر عند احرامهما. والاشهر وسلام الاولى وقيل يعتبر دوامه فيها. وان انقطع السفر في الاولى فلا جمع. وتصح ويتمها وكذا بعدها وكذا في الثانية

111
00:37:27.300 --> 00:37:43.500
فيتمها نفلا. طيب وان انقطع السفر في الاولى لما شرع في الاولى انقطع السفر او او في اثناءها انقطع السفر وهذه تصور في السفينة هذا الانسان ركب السفينة وقبل ان تصل البلد

112
00:37:43.950 --> 00:38:06.350
دخل وقت الظهر فصلى الظهر وفي اثناء صلاة الظهر وصلت السفينة الى المرسى او الشط الان ها مسافر ولا غير مسافر؟ غير مسافر اذا زال سبب الجمع  احسن الله اليك قال رحمه الله

113
00:38:06.400 --> 00:38:31.550
وانقطع السفر في الاولى  الان لما سلم من الاولى لما سلم من الاولى وهو في البلد خلاص. نعم الله الي قال رحمه الله وانقطع السفر في الاولى فلا جمع. وتصح يتمها. وكذا بعدها وكذا في الثانية كالقصر

114
00:38:31.650 --> 00:38:47.950
يتمها نفلا وقيل تبطل وقيل لا يبطل الجمع كانقطاع مطر في الاشهر والفرق ظاهر ان نتيجته وحل فيتبعه وهما سواء في المعنى. بخلاف من جمع لسفر فزال. وثم مطر او مرض يبطل

115
00:38:48.500 --> 00:39:05.550
يبطل جمعه وذكر ابو المعالي احتمالا يبطل الجمع بعد الثانية ومريض كمسافر نعم يقول وانقطع السفر في الاولى فلا جمع وتصح ويتمها يعني تصح الأولى ويتمها لأنه وصل الى البلد وانقطع عنه حكم

116
00:39:05.600 --> 00:39:27.950
السفر فلو مثلا شرع في آآ الصلاة صلاة الظهر وكبر وفي اثناء صلاته في الركعة الثانية وصل الى البلد. يقولون لا يقتصر على الثانية وانما يجب ان يضيف ركعتين حكم السفر. ولهذا قال فلا جمع وتصح يعني هذه الاشراع فيها ويتمها

117
00:39:28.000 --> 00:39:48.900
وكذا بعدها وكذا في الثانية الثاني كم قصر؟ فيتمها نفلا. طيب العكس لو انه مثلا شرع في الصلاة وهو في البلد ثم خرج من البلد وهو في الصلاة معروف ان المذهب ان الصلاة الاولى هذه يجب فيها

118
00:39:49.100 --> 00:40:07.550
لانها وجبت عليه تامة. لكن هل يجوز له ان يجمع او لا؟ يجوز. ان يجمع لانه وجد سبب الجمع وهو السفر  لكن على المذهب لا يجوز ليش؟ لانه لم ينوي الجمع عند افتتاح

119
00:40:07.750 --> 00:40:34.900
عند افتتاح الاولى نعم  ها   وان انقطع السفر في الاولى فلا جمع لو كان قد جمع صلى الثانية يقول خلاص الصلاة الثانية لا يصح جمعها. لانك الان في البلد فيتمها نفلا

120
00:40:41.450 --> 00:40:58.200
احسن الله اليك قال رحمه الله  وان جمع ولهذا قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله في مسألة ما يكون نفلا يقول رحمه الله ينقلب نفلا هنا الصلاة اصلا تنقلب نفلا موب يقلبها

121
00:40:58.300 --> 00:41:22.200
يقول وينقلب نفلا ما بان عدمه ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته وينقلب نفلا ما بان عدمه. اي ما تبين عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال الفائتة التي لم تكن انسان مثلا قال

122
00:41:22.300 --> 00:41:36.500
اظن اني امس ما صليت العشاء او ما صليت العصر فشرع يصلي العصر او العشاء بناء على ايش؟ على ظنه ثم لما في اثناء الصلاة لما فرغ من الصلاة جاءه شخص وقال ماذا تصلي

123
00:41:36.750 --> 00:42:01.400
هل يصلي امس العشاء؟ انا واياك مصلين العشاء جميعا ماذا تكون صلاته ها تقول نافلة. طيب انسان اخر صلى الظهر كان في بر وصلى الظهر وفي اثناء صلاته جاءه صاحبه الذي معه مثلا في المخيم او نحوه قادما من البلد. قال ماذا تفعل؟ قال يصلي الظهر. قال لم يدخل الوقت الى

124
00:42:01.400 --> 00:42:29.300
باقي عشر دقائق ماذا تكون صلاته تكون نافلة. هذا معنى قول الفقهاء وينقلب نفلا ما بان عجبه فيما تبين عدم وجوبه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. اذا كل صلاة صلاها الانسان. ثم تبين عدم وجوبها عليه. او عدم صحة فعله

125
00:42:29.300 --> 00:42:52.000
في هذه زوال السبب فانها تنقلب تنقلب نفلا وقد ذكرنا فيما تقدم المسائل التي تنقلب فيها الصلاة الفرض نفلا نحو من ثمان ثمان مسائل منها عند على المذهب الجمعة لو انه دخل يوم الجمعة مع الامام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية

126
00:42:52.300 --> 00:43:12.150
ولم ينوي الظهر. ماذا تكون صلاته ها تكون نفلا يشترطون يقول ومن دخل مع الامام بعد رفعه بعد ان رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا ان والظهر ودخل وقته. ان نوى

127
00:43:12.200 --> 00:43:24.000
الظهر ودخل وقته. فيشترطون ان ينوي الظهر. لكن القول الراجح ان ان الشرط هو دخول الوقت. اما نية الظهر فليسة شرطا