﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:38.150
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم كتاب الطلاق باب طلاق السنة. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن دينار انه قال سمعت انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ يا ايها النبي اذا طلقنا النساء فطلقوهن لقبل عدتهم. قال محمد طلاق السنتي ان يطلقها ان يطلقها لقبل عدة

2
00:00:38.150 --> 00:00:48.150
في غير اجمع حين تطهر من حيضها قبل ان يجمعها قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبر مالك قال اخبر نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حيض في عهد

3
00:00:48.150 --> 00:01:08.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عمر عند الف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيضه ثم تطهر امسكها ثم يمسكها حتى تطهر ثم ثم تطهر ان شاء امسكها بعد ان شاء طلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. قال محمد وبهذا نأخذ باب طلاق

4
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
كرة تحت العبد. قال اخبر مالك قال حدث الزهري عن كانت تحت امراة حرة فطلق اثنتين فاستفتى عثمان بن عفان فقالت حرمت قال اخبرنا مالك؟ قال حديث امس كان عبدا ليوم السلامة او كذا وكان تحت امراة حرة فطلاق تطليقتين فامره الزجر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي عثمان فسألوا عن ذلك

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
تلاقيه عند عند الدرج وهو اخذ بيد زيد ابن ثابت فسأله فابتدره جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك قال اخبرنا ذلك قال اخبرنا فعلا ابن عمر رضي الله عنه وقال اذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حربت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت او امة وعدة الحرة ثلاثة قروء وعدة لامتحضة قال محمد وقد اختلف الناس في هذا

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
فانهم يقولون الطلاق بالنساء والعدة بهن. لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن فانما الطلاق للعدة فاذا كانت الحرة وزوجها اعد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة. كما قال الله تبارك وتعالى وان كان وان كان الحر تحت الامة فعدة حيضتان وطالا

7
00:02:08.150 --> 00:02:21.550
وان كان وان كان الحر تحته الامة فعدتها حيضتان والطلاق هل العدة تطليقتان كما قال الله عز وجل في حديث السنة يقول يعني في العبد يعني على النصف من من الحر اليس كذلك

8
00:02:21.600 --> 00:02:34.950
لكن هو يعني ابو حنيفة رحمه الله يقول فطلقوهن الخطاب لهن هذا خطاب فيه ثلاث اليس كذلك؟ الطلاق مرتان ثم ذكر الثالثة ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

9
00:02:35.050 --> 00:02:51.700
قال لي هنا فطلقوهن الخطاب للنساء يعني التطليق وقع على النساء ليس من الحر. والسنة جاءت عكس سبحان الله. فصار انظار المجتهدين بين هذا وبين هذا نعم وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره نعم

10
00:02:51.750 --> 00:03:01.750
قال رحمه الله قال محمد اخبار قال محمد اخبر ان ابراهيم المكي انه قال سمعت عطاء بن ابي رباح يقول قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الطلاق بالنساء والعدة بهن وهو قول

11
00:03:01.750 --> 00:03:11.750
الله مسعود وابي حنيفة والعامة من فقهاءنا باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيته. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عن فلان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول

12
00:03:11.750 --> 00:03:21.750
لا تبت لا تبت المبتوتة ولا المتوفى عنها الا في بيت زوجها. قال محمد وبهذا نقول اما المتوفى عنها فانها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت الا في بيتها ومن مطلقة

13
00:03:21.750 --> 00:03:40.000
فتنة كانت او غير مبتوتة فلا تخرج فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها ويقول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا باب الرجل يأذن للعبد في التزويج يجوز طلاق الموأى هل يجوز طلاق المولي عليه؟ لا المولى المولى يعني هل له ان يملك الطلاق

14
00:03:40.100 --> 00:03:54.300
ولا العبد هو اللي يملك هل يجوز طلاق المولى عليه قال اخبرنا عنكم قال اخبر نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه كان يقول من اذن لعبدي في ان ينكح فانه لا يجوز لامرأته طلاق الا ان يطلقها العبد. فاما ان يأخذ الرجل

15
00:03:54.300 --> 00:04:04.300
غلامه او امة والدته فلا جنى عليه. قال محمد وابي هذا الاخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا. قال اخبر مالك؟ قال اخبر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبدا اللي باعظ ثقيف

16
00:04:04.300 --> 00:04:24.300
جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال ان سيدي انكحني جاريته فلانة وكان عمر يعرف الجارية ثم هو يطأها. ارسل عمر الى الرجل فقال ما فعلت جاريتك قال هل تطوف اليه بعض من كان عند عمر؟ فقال لا. فقال عمر اما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا. قال محمد ابن

17
00:04:24.300 --> 00:04:42.950
نأخذ لا ينبغي اذا زوج الرجل جاريته عبده ان يطأه لان الطلاق والفرقة بيد العبد اذا زوجه مولاه وليس لمولاه ان يفرق بينهما بعد ان زوجها فان وطئها يندم اليه في ذلك فان عاد ادبه الامام على قدر ما يرى من الحبس او الضرب ولا يبلغ بذلك اربعين سوطا. باب المرأة تختلف

18
00:04:42.950 --> 00:04:52.950
الزوجة باكثر مما اعطاها او اقل. قال اخبرنا انكم قال اخبرنا فان مولاة لصفيته اختلعت من زوجها بكل شيء فلم ينكره ابن عمر. قال محمد ما اختلعت به المرأة من

19
00:04:52.950 --> 00:05:02.950
فهو جائز في القضاء وما نحب له ان يأخذ اكرم مما اعطاها وان جاء النشوز من قبلها فاما ان كان فاما ان فاما اذا جاء النشوز من قبله لم نحب له ان يأخذ منها

20
00:05:02.950 --> 00:05:17.100
قليلا ولا كثيرا وان اخذ فهو جائز في القضاء وهو مكروه له فيما بينهم بين ربه وهو وقول ابي حنيفة باب ان يعني هنا قال وان اخذ فهو جائز في القضاء ومكروه لنا. هذا يعني كراهته رحمه الله. هذا هو الذي ينبغي

21
00:05:17.300 --> 00:05:29.800
يعني المرأة الان هذي المرأة المختلعة انت ماذا فعلت بها؟ سقت اليها مهرا ولا لا وفي حديث ثابت ابن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم

22
00:05:30.050 --> 00:05:43.300
ردت عليه جاء في زيادة هي محل نظر يشبه ان تكون موقوفة الله اعلم ومرسله قال قالت وازيده. قال اما الزيادة فلا فما دام انت سقت اليها هذا خلاص تأخذه

23
00:05:44.250 --> 00:05:57.450
يعني وكيف تأخذ ازيد منه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ اخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا محل نظر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث الملاعنة لما قال مالي يا رسول الله فلوسي وين راحت؟

24
00:05:57.550 --> 00:06:12.600
وهي فاجرة هو يتهمها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا ها فهو بما استاء احللت من فرجها. وان كنت كاذبا فهو ابعد لك لاحظتم هذا مع ان الرجل

25
00:06:12.900 --> 00:06:26.300
يعني جاء في بعض الروايات انه محق لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون انه قال ان بعض انكم تختصمون اليه وان بعضكم الحن بحجة من بعض وانما اقضي له على ما اقضي له على النحو ما اسمع

26
00:06:27.400 --> 00:06:43.100
انما اقضي له على نحو ما اسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر الباطن امره الى الله عز وجل اخذ بعض الناس وقضاء بعض القضاة بانه يأخذ منها ايضا ازيد حتى يصل هذا

27
00:06:43.300 --> 00:06:58.250
كما رأينا في بعض الاحوال يصل الى ملايين يا شيخ وبعض الناس يعني مع الاسف ما طلق بالمعروف كما قال الله يأتي لهذا المرأة الضعيفة ويشوف ان عندها اموال مثلا او ورثت اموالا

28
00:06:58.600 --> 00:07:10.550
يعزر بها عذر حتى يطلقها. قد رأينا من الاحوال هذي. وهذا يا ويله من يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي اتقوا الله في الظعيف في في الضعيفين المرأة والعبد

29
00:07:11.650 --> 00:07:29.000
هذي ما يجوز لك يا شيخ وكيف يعني يسمع تسمح نفسك انك تأخذ من امرأة ضعيفة شيء ما سقته انت اليها ما دفعت انت؟ انت دافعه انت انت معطيها شيء من هذا اللي قال بسم الله خذه ورح اعرس به على

30
00:07:29.050 --> 00:07:48.600
اربع موب وحدة امها الظعيفة ذي تاخذ منها يعني تجتاح ما لها اجتياح نسأل الله العافية. نعوذ بالله نعم قال رحمه الله باب باب الخلع كم يكون من الطلاق؟ قال اخبر مالك؟ قال اخبرني شاب ابن عروة ابيه عن جمهان مولى الاسلاميين عن ام بكر للاسلمية انها

31
00:07:48.600 --> 00:07:58.600
من زوجي عبد الله بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة الا ان تكون سمت شيئا فهو على ما سمته. قال محمد وبهذا نأخذ الخلع تطليقة باينة

32
00:07:58.600 --> 00:08:08.600
لا يكون سمى ثلاثا او نواة فتكون ثلاثة. باب الرجوع يقول اذا نكحت فلانا فهي طالق. قال اخبرنا قال اخبرنا مجبر عن عبد الله انه كان يقول اذا قال الرجل اذا نكحت فلانة فهي طالق فهي

33
00:08:08.600 --> 00:08:18.600
فهي كذلك اذا نكحت وان كان طلقا واحدة او اثنتين او ثلاثة فهو كما قال قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة قال اخبر مالك؟ الائمة الثلاثة رحمه الله

34
00:08:18.600 --> 00:08:34.200
لا يرون ان يعني الطلاق ما يقع صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق فيما لا يملك هذا الحديث صحح الشافعي والترمذي وجمع من الحفاظ الليل واجب عليه ان يستغفر الله عز وجل لان هذا من اتخاذ ايات الله هزوا. نعم

35
00:08:34.950 --> 00:08:44.950
قال رحمه الله اخبرنا مالك اه قال رحمه الله قال اخبر مالك عن سيدنا عمر ابن سليم الزرقي عن القاسم محمد ان رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني قلت ان تزوجت

36
00:08:44.950 --> 00:09:04.950
تزوجت فلان فهي عليه كظهر امي. قال ان تزوجتها فلا تقربها حتى حتى تكفر. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة يكون ظاهرا منها. اذا فتزوجها فلا يقربها حتى يقربها فلا يقربها حتى يكفر. نعم. باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة او تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الاول

37
00:09:04.950 --> 00:09:14.950
قال اخبر عن زهري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل طلق امرأته تطليقة او تطليق دين ثم تركها حتى تهل ثم

38
00:09:14.950 --> 00:09:33.200
عز وجل غيره فيموت او يطلقها فيتزوجها زوجها الاول على كمه. قال عمر هي على ما بقي من طلاقها. قال محمد وبهذا ناخذ فاما ابو حنيفة قال ان اذا عادت الى الاول بعدما دخل بها الاخر وعادت على طلاق جديد ثلاثة مستقبلات وهو قول ابن عباس وابن عمر

39
00:09:33.550 --> 00:09:43.550
باب الرجل يجعل عمر امرأته بيدها او غيرها. قال اخبر مالك؟ قال اخبر عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خرجت بن زيد بن ثابت انه كان جالسا عنده فاتوا بعض بني

40
00:09:43.550 --> 00:10:03.550
بعض بني ابيعة وعيناه تدمعان فقال له ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي امرها فارقتني فقالت له ما حملك على ذلك فقال قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة انت املك بها. قال محمد هذا عندنا على ما نوى الزوج فان نوى واحدة فهي واحدة

41
00:10:03.550 --> 00:10:23.550
باينة وهو خاطب من الخطاب او نوى وان وان نوى ثلاثا فثلاثون وقل ابي حنيفة والعامة من فقهائنا وقال علي بن ابي طالب رضي الله وقال علي بن ابي رضي الله عنه قال اخبر ما منكم؟ قال اخبر عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر قريبة

42
00:10:23.550 --> 00:10:42.550
ابنتي كلها صحيحة بس الفتحة اشهر في هذه اخت ام المؤمنين ام سلمة رضي الله تعالى عنهم نعم انها انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر فزوجته. ثم انه ثم انما عتب على عبدالرحمن

43
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن ابن ابي بكر وقالوا ما زوجنا الا عائشة. فارسلت الى عبدالرحمن فذكر ذلك له فجعل عبدالرحمن امرا قريبة بيدها فاختارته وقالت ما كنت ليختار عليك احدا فقرط تحته فلم يكن ذلك طلاقا. قال اخبرنا انكم قال اخبرنا عبد الرحمن بن قاسم النبي عن عائشة رضي الله عنها انها زوجت حصة بنت عبد الرحمن بنت ابي بكر المنذرة ابن الزبير وعبد الرحمن

44
00:11:02.550 --> 00:11:32.550
قال وليس مثلي ولكن مثلي ليس يفتات عليه في بناتي وما كنت لارد امرا قضائي قضيته فقرت امرأته وفقرت امرأته تحته يكن ذلك الطلاق. قد اخبر مالك قال اخبر ان افل عن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت الا ان ينكر عليها فيقول لم ارد الا تطليق

45
00:11:32.550 --> 00:11:52.550
على ذلك ويكون املاك بها في عدتها. قال اخبر مالك؟ قال اخبرني عن سعيد بن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وغرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال محمد وبهذا نأخذ يختار تزوجها اذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق واذا اختارت نفسها فهي على ما انه الزوج. فان نوى واحدة فهي واحدة بينات

46
00:11:52.550 --> 00:12:05.300
وثلاث بثلاث وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم الرجوع الى الزوج كما قال المصنف رحمه الله هذا قول متين قول محمد بن الحسن رحمه الله قول متين

47
00:12:05.550 --> 00:12:24.700
يقوي هذا انه لو ادعى انه ما اراد او ملكها يعني الا واحدة فهذا القول قوله ما دام كذلك الامر كما قال المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله باب الرجولة ان تكون باب الرجل يكون تحته امد فيطلقها ثم يشتريها

48
00:12:25.400 --> 00:12:35.400
قال اخبرنا مالك؟ قال اخبر عن زهري وعن ابي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت انه سئل عن رجل كان تحته وليدا فابت طلاقها ثم اشتراها احل له ان يمسها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال

49
00:12:35.400 --> 00:12:45.400
نحمده بهذا نأخذه قول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا. تكون تحت العبد فيعتق. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقول في الامة تحت

50
00:12:45.400 --> 00:13:05.400
اما تقول تعتق ولا فتعتق. نعم. انه كان يقول في الامل تحت العبد فتعتق ان لاهل الخيار ان لها الخيار ترى ما لم يمسها قال اخبر مالك؟ قال اخبرني عن مرواة ابن الزبير ان زبراء مولاة لبني كعب اخبرته انها كانت تحت عبد وكانت امة اعتقت

51
00:13:05.400 --> 00:13:21.050
فارسلت الي حفصة وقالت اني مخبرتك اني مخبرتك خبرا وما احب اني مخبرتك اني مخبرتك اني مخبرتك خبرا وما احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسك فاذا مسك فليس لك من الامر شيء قالت ففارقته. قال محمد

52
00:13:21.050 --> 00:13:31.050
اذا علمت ان لها خيرا فامرها بيدها ما دام في مجلسها ما لم تكن منه او تأخد في عمل اخر او يمسه فاذا كان شيء من هذا بطل خيارها فاما ان مسها ولم يعلم بالعتق

53
00:13:31.050 --> 00:13:50.700
او علمت به ولم تعلم ان لها الخيار فان ذلك لا يبطل خياره وقول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا حديث بريرة. نعم قال رحمه الله باب الطلاق الميت. قال اخبر مالك؟ قال اخبر عن الزهري. قال عن طلحة بن عبد طلحة بن عبدالله بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف. طلق امرأته وهو مريض

54
00:13:50.700 --> 00:14:07.600
ما انقضت عدتها قال اخبر مالك؟ قال على كل حال يعني عثمان يعني انظروا هنا يعني يرى عدم وقوع طلاق المريض عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين لان هذا مظنة الفرار من الميراث

55
00:14:08.200 --> 00:14:26.700
وهي على كل حال لقد اختلف فيها اهل العلم على عشرة اقوال هالمسألة هذي مسألة طويلة الخلاف نعم قال رحمه الله قال اخبر مالك قال اخبرنا عبد الله بن الفضل عن عرج عن عثمان رضي الله عنه انه ورث نساء ابن مكمل منه كان طلق نساءه وهو مريض. قال محمد بن رثم

56
00:14:26.700 --> 00:14:36.700
في العدة فاذا انقضت العدة قبل ان يموت فلم يراث لهن وكذلك ذكره شيء من شيء عن المغيرات الضبية يعني ابراهيم النخعي عن شريح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب اليه في رجل طلق

57
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
ان نورثها ما دامت في عدة افظل انقضت العدة فالاميرات الا وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخائنا باب المرأة تطلق او يموت عنها زوجها باب المرأة تطلق او يموت عنها زوجها وهي حامل قال اخبر مالك؟ قال فلان زهري ان من عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها قال اذا وضعت فقد حلت فقال

58
00:14:56.700 --> 00:15:06.700
الانصاري كان عنده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت ما في بطنها وهو على سرير لم يدفن بعد لحلت. قال محمد وبه ناخده قول ابي حنيفة العامة قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا في

59
00:15:06.700 --> 00:15:16.700
رضي الله عنه انه قال اذا وردت ما في بطنها قال محمد وفي هذا نأخذ في الطلاق والموت جميعا تنقضي عدتها بالولادة. باب الايلاء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زهري عن سعيد بن المسيب

60
00:15:16.700 --> 00:15:26.700
لانه قال اذا اذى الرجل من امرأته ثم فاء قبل ان يمضي اربعة عشر فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء وان مضت الاربعة قبل ان يفيها فهي تطليقة وهو املك بالرجولة ما لم تنقض عدتها

61
00:15:26.700 --> 00:15:36.700
قال وكان المروان يخطب. قال افضل ما منكم؟ قال افضل نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ايما رجل الم من امرأته فانه اذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق

62
00:15:36.700 --> 00:15:56.700
ولا يقع عليها طلاق واماضة الاربعة الاشهر حتى وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف. قال محمد بلغني عن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله منصور رضي الله وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما انهم قالوا اذا ان الرجل لامرأته فمات اربعة اشهر قبل ان يفيها فقد بانت بتطليقة باينة. وهو

63
00:15:56.700 --> 00:16:06.700
خاطب من الخطاب وكانوا لا يرون ان يوقف بعد الاربع. وقال ابن عباس في تفسير هذه الايات للذين يلون من النساء ان تربص اربعة اشهر فان الله غفور رحيم وان عزه الطلاق

64
00:16:06.700 --> 00:16:26.700
فان الله سميع عليم. قال الفيء الجماع في الاربعة الاشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر واذا مضت بانت بتطليقة ولا يخاف بعدها. وكان عبدالله بن عباس بتفسير القرآن من غيري وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال اخبر من؟ قال اخبرا زهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

65
00:16:26.700 --> 00:16:46.700
محمد ابن اياس ابن البكيري انه قال طلق رجلا امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدأ له ان ينكحها فجاء ان يستفتيها فقال قال فذهبت معه فسأل ابا هريرة ابن عباس رضي الله عنهم فقال لا ينكحها حتى لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال انما كان طلاقي اياها واحدة

66
00:16:46.700 --> 00:17:06.700
ارسلت من يدك ما ارسلت ارسلت احسن الله اليك. قال ابن عباس ارسلت من يدك ما كان لك من فضل؟ قال محمد وبهذا لانه طلق ثلاثا جميعا فوقعنا عليها جميعا معه ولو فرقهن وقعت الاولى خاصة لانها بانت بها قبل ان يتكلم

67
00:17:06.700 --> 00:17:26.700
ولا عدة عليها فتقرأ عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة. باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج الزوج فتتزوج رجلا فيطلقها قبل طلقوها قبل دخول قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا المسور ابن رفاعة القرضي عن الزبير عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير ان الدفاعات بالناس موأل طلق امرأته تميمة

68
00:17:26.700 --> 00:17:48.000
عندك الزبير الظاهر هو الزبير بن عبد بن عبد الرحمن بن الزبير الاول مكبر والثاني. نعم عن الزبير بن عبد الرحمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها عبدالرحمن

69
00:17:48.000 --> 00:17:58.000
فاعرض عنها فلم يستطع اي مسها ففارقها ولم يمسها فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي طلقها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك

70
00:17:58.000 --> 00:18:08.000
ذوق العسيلة قال محمد وبهذا نأخذه قول ابي حنيفة والعامة لان الثاني لم يجامعها فلا يحل لها ان ترجع الى الاول حتى يجامع الثاني باجماع اهل العلم ما خالف الا سعيد ابن المسيب

71
00:18:08.000 --> 00:18:22.650
انه لم يعني آآ يعني يصله النص نعم قال رحمه الله باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها قال اخبر مالك؟ قال حدثني حميد بن قيس الاعرج المكي وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد

72
00:18:22.650 --> 00:18:32.650
متوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعن الحج. قال محمد وبهذا نأخذه يقول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا لا ينبغي لامرأة ان تسافر في عدتها حتى تنقضي عدتها من طلاق كانت او

73
00:18:32.650 --> 00:18:42.650
ما ابو المتعة. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبر عن زهري عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيه ما عن جده مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

74
00:18:42.650 --> 00:18:56.700
يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية قال اخبرنا عنكم قال اخبرا زهري عن عروة ابن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقالت ان ربيعة ابن امية تستمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر فزعا

75
00:18:56.700 --> 00:19:16.700
فقال هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت. قال محمد المتعة مكروهة ولا ينبغي وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما في غير حديث ولا اثنين. وقول ابن عمر لو كنت تقدمت فيها لرجمت انما نضعه من عمرة على التهديد وهذا قول ابي حنيفة والعامة. باب الرجل يكون عنده امرأتان

76
00:19:16.700 --> 00:19:36.700
احداهما قال اخبر من؟ قال اخبرهم الشيخ ابن عراف ابن خديجة انه تزوج ابنة محمد ابن مسلمة فكانت تحته فتزوج عليه امرأة شابة فاثر شابت علي فناشدته الطلاق طلق واحدا ثم امهله حتى اذا كانت تحل ارتجع ثم عاد فاثر الشاب تعني فناشدته الطلاق فطلقها واحدة حتى اذا كانت ان تحل ارتجع ثم عاد فاثر الشهوات عليها

77
00:19:36.700 --> 00:20:05.400
ناشدت الطلاق فقال ما شئت. انها بقيت واحدة فان شئت استقررت على ما ترين من الاثرة وان شئت طلقتك. قالت بل استقر على الاثرة جعل ذلك فامسكا على ذلك  ولم يرى رافعا ان علي في ذلك على ذلك. نعم. قال فامسك على ذلك ولم يرى رافعا ان علي في ذلك اثما حين رضيت ان تسخر على الاثرة. قال محمد لا بأس بذلك

78
00:20:05.400 --> 00:20:19.600
اذا رضيت به المرأة ولها ان من ذلك يعني لو ان انسانا اعطى انسان مكن انسان سفيه من ماله سيارته ولا جهازه ولا تلفونه ولا لو مكنه منه ثم تلف ما يظمنه

79
00:20:20.200 --> 00:20:37.050
هذا اذن بالاتلاف عند الفقهاء لو رضيت بالاثرة ما في مانع لو رضيت ان تسقط يوم من ايامها لو رضيت انها في السفر لا تذهب معه كلها ما دام رضيت بالاثرة ان الزوج يعني يميل الى زوجة اخرى

80
00:20:37.100 --> 00:20:55.500
يعني ولم وهم معطيها حقها ذي. لكن رأى انه يميل هذا من حسن يعني نباهتها كما فعلت السودة ام المؤمنين. رضي الله عنها حزين من يطلقتس تقعدي في البيت  هذا ازين له. نعم

81
00:20:55.800 --> 00:21:05.800
قال رحمه الله قال محمد لا بأس بذلك اذا رضيت به المرأة ولها ان ترجع عنه اذا بدا لها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب يعني قال اخر مالك قال اخبرنا

82
00:21:05.800 --> 00:21:15.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الحق الولد بالمرأة قال محمد وبهذا نأخذ اذا نفى الرجل

83
00:21:15.800 --> 00:21:35.800
ولد امرأته ولعن فرق بينهما ولزم الولد امه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقدانها. باب تاج الطيار قال اخبر مالك؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لكل مطلقة متعة الا التي تطلق الا التي الا التي تطلق قد فرض لها صداق فلم تمس فحسبها

84
00:21:35.800 --> 00:21:45.800
ما فرض لها. قال محمد وبهذا نأخذ وليست المتعة التي يجبر عليها صاحبها الا متعة واحدة هي المتعة التي هي المتعة التي يطلق امرأته قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها

85
00:21:45.800 --> 00:22:05.400
هذه لها المتعة واجبة يؤخذ بها في القضاء وادنى المتعة لباسها في بيتها الدرع والملحف والملحفة والخمار وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخائنا للمرأة من الزينة في العدة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا فعلا النصبيات بنت ابي عبيد اشتكت اشتكت عينها وهي حاد على عبد الله بعد وفاة

86
00:22:05.400 --> 00:22:31.100
فلم تكتهل حتى كاد عينها ان ترمس ان ترمس. قال محمد يعني عندي عيناها ان ترمص نعم عينيها اللي قبلها يعني انت بالافراد ولا بالتثنية الافراد بالجنس نعم قال حتى كانت عينها ان ترمص. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان تكتحل بكحل الزينة. كحل. قال لا ينبغي ان تكتحل بكحل الزينة ولا

87
00:22:31.100 --> 00:22:44.700
ولا تتطيب اما الذرور ونحوه فلا بأس به لان هذا ليس بزينة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. فالذرور هذا يضعون فيه يعني قليل من الكحل يخلط مخلط هذا للدواء نعم

88
00:22:44.950 --> 00:22:54.950
قال اخبر ما عليكم قال حدثنا نافعا عن صبيان بنت ابي وبين حصة او عائشة رضي الله عنها او عنهما جميعا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق

89
00:22:54.950 --> 00:23:14.950
ليال الا على زوج. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للمرأة ان تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ولا تتغير ولا ولا تندهن لزينة ولا تكتحل لزينتها حتى قضي عدة وهو قول ابي حنيفة والعامة من باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت وطلاق قال اخبر مالك؟ قال اخبرني يحيى ابن سعيد عن القاسم محمد

90
00:23:14.950 --> 00:23:34.950
فارسلت عيشته الى مروان وهو امير المدينة اتق الله واردد المرأة الى بيتها قال مروان في حديث قال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني وقال في حديث الخصم او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قال تعالى

91
00:23:34.950 --> 00:23:54.950
لا يضيرك. الا الا يضيرك الا تذكر حديث فاطمة. قال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال محمد وبهذا لا ينبغي للمرأة ان تنتقل من منزلها التي الذي طلقها فيه زوجها طلاقا بينا كان وغيره او مات عنها او مات عنها فيه حتى تنقضي عدته وقول ابي حنيفة

92
00:23:54.950 --> 00:24:09.150
على كل حال هذه المسألة قد اختلف فيها الناس اختلافا كبير الظاهر والله اعلم ان البائن هذه خلاص صارت اجنبية مثل ما ذهب في حديث فاطمة هذا هو صريح انه لا نفقة لها ولا سكنى

93
00:24:09.950 --> 00:24:29.100
نعم. وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف طويل. يعني في هذا نعم. ومن بعدهم. والائمة الاربعة ايضا كل مذهب فيه قولان من المذاهب الاربعة نعم قال رحمه الله قال اخبر مالك قال اخبر نافع ان ابنة سعيد ابن زيد ابن طلقت البتة فانتقلت فانكر ذلك عليها ابن عمر قال اخبر

94
00:24:29.100 --> 00:24:49.100
قال سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب ابنة كعب ابن عجرة ان الفريعة ابن مالك ابن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرته ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اذياف بني خضرة. فان زوجي خرج في اعبد الله ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم ادركهم فقتلوه. قالت فسألت رسول

95
00:24:49.100 --> 00:25:09.100
قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اذن لي ان ارجع الى اهلي في بني خضرة فان ان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفخة. فقال حتى اذا فخرجت حتى اذا كنت بالحجرة دعاني او امر من دعاني فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له؟ فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ

96
00:25:09.100 --> 00:25:29.100
اذا وجدوا قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرة قالت فلما كان في خلافة عثمان ارسل الي يسألني عني فاخبرت بذلك فاتبعه وقضى به. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن بكراء قال على زوجها قالوا

97
00:25:29.100 --> 00:25:40.000
قال فعليها قالوا فان لم يكن عندها قال على الامير. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا فعلا ان ابن عمر طل. الامير يعني ايه بيت المال الامير ما عليه منهاش لا دخل منها

98
00:25:40.250 --> 00:25:51.100
قال اخبرنا بكم؟ قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه في وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك

99
00:25:51.100 --> 00:26:11.100
الطريقة الاخرى من ادبار البيوت الى المسجد كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة ان تنتقل من منزلها الذي طلق فيه كان الطلاق بائن او غير بائن او مات عنها فيه حتى تنقضي عدته وهو قول ابي حنيفة العامة باب عدة ام الولد قال اخبر مالك قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه

100
00:26:11.100 --> 00:26:23.900
كان يقول عدة ام الولد ذات فعلها سيدها حيض. هذه محل خلاف بين الصحابة. شو هذه المسائل التي يكون فيها حظ من النظر قوي في الجهتين ام الولد متى تعتق

101
00:26:25.450 --> 00:26:39.950
بعدين موت سيدها ولا لا طيب وكم تكون عدتها؟ هل تلحق هل هي فعلا امة ولا الان صارت حرة مئة بالمئة محتمل النظر هذا وهذا. فلذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا

102
00:26:40.000 --> 00:26:55.050
في عدتها الاشبه والله اعلم ان عدتها حيضة هذا هو الاشبه نعم قال رحمه الله قال محمد اخبرنا الحسن ابن عمارة عن الحكيم الجزار عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عدة ام الولد ايش

103
00:26:55.850 --> 00:27:13.650
قال محمد اخبرني عن الحكم ابن عيينة عتيبة عن الحكم ابن عتيبة عن يحيى ابن الجزاري عن عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عدة ام في الولد ثلاث حيض قال اخبر مالك عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حي وتأنى عن ثور ابن يزيد هو الكلاعي هذا

104
00:27:13.700 --> 00:27:34.800
اللي يقول انه ابن زيد الديني هذا غلط ثور ابن يزيد هذا الكلاعي يروي عن رجاء بخلاف اديني اديلي ما يروي عن رجاء نعم عن رجاء ابن حيوة ان عمرو بن العاص رضي الله عنه سئل عن عدة ام الولد فقال لا تلبسوا علينا في ديننا ان تكوى امة فان عدتها عدة حرة. عدتها

105
00:27:34.800 --> 00:27:54.800
عدة حقوق فان عدة اعدة حر وقال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي والعامة من فقهائنا. باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق قال اخبر مالك قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقول الخلية البرية في ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. قال اخبر مالك قال اخبرني يحيى ابن سعيد عن القاسم الاحمدي انه قال كان رجل تحت ولد

106
00:27:54.800 --> 00:28:14.800
فقال لاهلها شأنكم بها قال القاسم فرأى الناس انها تطليقة. قال محمد اذا نوى الرجل في الخلية والبرية ثلاث تطليقات فيه ثلاث تطليقات واذا اراد بها واحدة هي واحدة بائن دخل امرأته او لم يدخل بها وهو يقول ابي حنيفة والعامة من فخائنا. باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه وقال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن سعيد بن المسيب عن ابي

107
00:28:14.800 --> 00:28:24.800
ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا من اهل البادية اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فمال وانا؟ قال حمر

108
00:28:24.800 --> 00:28:44.800
قال نعم. قال اراه نزعه عرق يا رسول الله. قال فلعل ابنك نزعه عرق. قال محمد لا ينبغي للرجل ان ولده بهذا او نحوه. باب المرأة تسلم قبل زوجها قال اخبر مالك؟ قال اخبر ابن انهما حكم بانتحار بنت الحارث بنت ان ام وان ام حكيم

109
00:28:44.800 --> 00:29:04.800
بنت بنت الحارث بن هشام كانت تحت عجره ان ام حكيم بنت بنت الحارث بن هشام كان تحت عكرمة بن ابي جهل فاسلمت يوما فتحي وخرج عكرمة هارب من الاسلام حتى قدم اليمن. فارتحلت ام حكيم حتى اقدمت عليه ودعته الى الاسلام فاسلم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا

110
00:29:04.800 --> 00:29:14.800
وما عليه رداء حتى بايعته. قال محمد اذا اسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الاسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الاسلامي فان اسلم فهي امرأته وان ابى ان يسلم فرق بينهما

111
00:29:14.800 --> 00:29:24.800
وكانت فرقة ما تطليقة بائنة وهو قول ابراهيم النخاعي وابيه حنيفة باب انقضاء الحيض. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن ابي هريرة بن الزبير عن عائشة رضي ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت

112
00:29:24.800 --> 00:29:34.800
منطقة حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك العمرة بنت عبدالرحمن. فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس وقالوا ان الله يقول

113
00:29:34.800 --> 00:29:44.800
ثلاثة قرون فقال صدقتم وتدرون ما الاخرى انما الاقراء الاطهار. قال اخبرنا ما منكم؟ قال اخبرنا بشاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن انه كان يقول مثل ذلك. قال اخبر مالك؟ قال فلان نافعا وزيد من اسلم

114
00:29:44.800 --> 00:30:04.800
يقال له الاحوص طلق امرأته ثم مات حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالت ان فقالت انا وارثته وقلبني الى ترثينه واختصر الى معاوية النبي فلم يجد عندهم علما في فكتب الى زين ثابت رضي الله عنه فكتب اليه زيد ابن ثابت

115
00:30:04.800 --> 00:30:19.050
استأذنت فانها لا ترث ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها قال اخبر عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما مثل ذلك قال محمد قال محمد انقضاء العدة

116
00:30:19.050 --> 00:30:29.050
عندنا الطهر من الحيض من الحيضة قال محمد قراءة العدة عندنا الطهر من الدم من الحيضة الثالثة اذا اغتسل منها قال محمد قال قال محمد اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم

117
00:30:29.050 --> 00:30:49.050
ان رجلا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم طل ثم تركها حتى انقضى ثم تركها حتى انقضى دمها من الحيضة الثالثة ودخلت مغتسلة مائها فاتاه فقال قد راجعتك فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود فقال عمر قل فيها برأيك فقال اراه يا يا امير المؤمنين احق

118
00:30:49.050 --> 00:31:03.200
برجعة ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. قال عمر وانا ارى ذلك ثم قال عمر لعبدالله بن مسعود كن لا عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما احسنت. قال محمد يقول كنيف وهذا

119
00:31:03.400 --> 00:31:21.250
خطأ قبيح هو الكنيف هو الوعاء. تصغير كنف اما الكنيف هذا محل قضاء الحاجة نعم