﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:25.750
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الحادية عشرة اليقين لا يزول بالشك ومعنى هذا ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق ام لا

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.850
الاصل بقاء المحقق فيبقى الامن على ما كان متحققا فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم وكذلك لو شك هل طلق زوجته ام لا

3
00:00:45.900 --> 00:01:06.400
لم تطلق وله ان يطأها استصحابا للنكاح وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة او عكسه او شك في عدد الركعات او الطواف او السعي او الرمي ونحوه فانه يبني على اليقين وهو الاقل

4
00:01:06.750 --> 00:01:34.200
ولكن قد يشتبه الاصل الذي يرجع اليه عند الشك فيحتاج الى ذكر اصول كثير من الاحكام فلهذا قلت ويدخل تحت هذه القاعدة اصول الاصل في الاشياء الطهارة فاذا اصاب بدن المكلف او ثوبه ماء او رطوبة او وطئ روثة او سقط في الماء روثة او

5
00:01:34.200 --> 00:02:00.500
عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته فانه يحكم بطهارته استصحابا للاصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته فانه طاهر حتى تتحقق نجاسته والاصل في الاطعمة الحل لان الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الارض ينتفعون به اكلا وشربا

6
00:02:00.500 --> 00:02:26.350
وغيرهما من انواع الانتفاع. واباح له ذلك فلا يحرم من الاطعمة والاشربة الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاصل في الوطء التحريم فلا يباح من الوطء الا ما اباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي الزوجة والمملوكة لقوله تعالى والذين

7
00:02:26.350 --> 00:02:48.600
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. فمن ابتغى ذلك فاولئك هم العادون فاذا حصل الشك في حالة من الاحوال هل يباح الوطء ام لا؟ فالاصل التحريم حتى نتحقق الحل

8
00:02:49.100 --> 00:03:06.550
والاصل في دماء المعصومين واموالهم واعراضهم التحريم فلا تحل الا بحق يعني ان الاصل في المعصوم وهو المسلم او الكافر الذمي او الذي له امان ان ماله ودمه وعرضه محرم

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.450
لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل ولا نتحقق الحل الا بنص الشارع على ذلك فلا يباح دم المسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الاسلام

10
00:03:26.600 --> 00:03:53.000
وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه الا بسبب موجب لذلك شرعا وكذلك اموال المسلمين واهل الذمة ومن له امان. لا تحل الا بحق شرعي. وكذلك اعراضهم وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والاموال والاعراض كثيرة جدا

11
00:03:53.050 --> 00:04:10.650
لا يمكن ذكرها في هذا المختصر وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والاحكام فليرجع اليها والاصل في العبادات التحريم فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:10.900 --> 00:04:19.750
والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم