﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.000
منتظر اجله فالعصر قدرا دون ادنانا. بها نبين دين الله جميعا الحج هنا خرج مخرج الغالب. صحيح؟ قياس السيارة على العريس هنا قياسا اولويا فقياسا آآ جليا بنفي نعم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.500 --> 00:00:46.650
اه هذه قراءة جديدة من سوريا معي احسنت تراها معاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا

3
00:00:46.650 --> 00:01:07.350
مع مدارسة كتاب عمدة الاحكام اه مدارسة اصولية احرصوا على ربط الفروع الفقية باصول الفقه وليس الغرض من ذلك هو الاستنباط بمعنى الاجتهاد وانما هو نوع من آآ السعادة والدرس لتنمية الملكات

4
00:01:07.400 --> 00:01:28.950
والاصولية نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم والحديث الذي وقفناه عنده هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى اتوضأ ومر معه انا في هذا الحديث ان العموم في قوله لا يقبل وهو من باب الاجراء في سياق النفي

5
00:01:29.100 --> 00:01:48.200
والعمود في قوله صلاته وهو من باب الموت العموم بالمفرد المضاف والعموم في قوله احدكم وهم من باب المفرد المضاف ايضا والعموم في قوله اذا احببت وهم من العموم من باب النكرة في سياق الشرب

6
00:01:50.000 --> 00:02:15.450
والعموم في قوله حتى يتوضأ وهو من باب عموم المفهوم فهذه اربعة ولا خمسة من انواع العموم  لعلها صلاة احدكم اذا خمس انواع من العموم مرت معنا فيما سبق فلينظر الان وقد نظرنا شيئا ما في المخصصات التي وردت

7
00:02:15.950 --> 00:02:37.300
على هذا على هذه العمومات وايضا لله نزيد عليها ايضا اه نزيد عليها ايضا وهو العموم في الاحوال ايضا هذا سادس عموم سادس العموم في الاحوال آآ صار عندنا هذي ست نومات

8
00:02:38.400 --> 00:03:06.750
ولننظر الان ببعض المخصصات التي وردته وقد مر معنا لمسألة تخصيص اه تخصيص نعم آآ بالقرآن في التيمم وهذا يخصص لعموم ايش؟ الاحوال انما المستفاد من قوله اذا يعني احدكم احدكم احدكم

9
00:03:07.150 --> 00:03:29.950
انه يشمل الواجد للماء والفاقد للماء. ويشمل الذي يضره استعمال الماء الذي لا يضره استعمال الماء وقد خرج الفاقد بالقرآن فكان هذا من باب تخصيصه بالقرآن وتخصيص السنة بالقرآن واما الذي يضره استعماله الماء

10
00:03:30.400 --> 00:03:48.450
فيشتمل ان يكون داخلا في عموم الاية فيكون فلم تجدوا ماء انه يتناول لم تجدوا حقيقة او حكما سيكون ايضا من تخصيص السنة للقرآن السنة بالقرآن او يكون من باب القياس

11
00:03:48.700 --> 00:04:15.100
فيكون من تخصيص السنة بالقياس او يكون من الحديث الوارد الرجل آآ اللي كان في البرد آآ قتلوه قتلهم الله ايوا فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالسنة وبناء على ذلك فقد مر الان معنا مسائل تتعلق بباب العموم ومسائل تتعلق بباب الخصوم ونكمل ما قرأناه

12
00:04:15.150 --> 00:04:31.100
من شرح بندق تفضل يا شيخ عبد الكريم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين

13
00:04:31.900 --> 00:05:01.050
قال المصنف رحمه الله تعالى  الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فاذا حمل الحديث عليه اعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقض على مقتبر هذا الاستعمال  لكن

14
00:05:01.300 --> 00:05:16.700
لكن ابو هريرة قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لما سئل عنه باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت فقيل له يا ابا هر الحدث فقال فساء او ضراط

15
00:05:16.950 --> 00:05:38.600
ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص    احسن الله اليك شيخنا يشير اشارة بالدقيق العيد رحمه الله يشير اشارة الى ان اطلاق الحدث على جميع النواقض يحتمل ان يكون حقيقة اصطلاحية من الفقهاء

16
00:05:39.100 --> 00:05:57.550
فلا يصح ايش اعمالها في تفسير النص الشرعي. ولكن انه مع هذا كانه كلامه ليس جزء من به ايضا لكن فيه يعني كما قلت لكم هذا مشتمل ان يكون تعميم على جميع النواقض فضلا عن التعميم

17
00:05:57.800 --> 00:06:13.700
على جميع ايش ما حداش على جميع الاحداث الاصغر والاكبر فهذا محتمل وكنت ما ادري احب بحث في النصوص هل ورد اطلاق الحدث على الحدث الاكبر؟ لفظة الحدث اللي وردت

18
00:06:14.300 --> 00:06:42.350
في احد محلها نعم طيب آآ فهذه الاشارة التي متنا ومن القواعد الاصولية المفيدة في هذا قاعدتان القاعدة الاولى ان النص الشرعي يقصر بالحقيقة الشرعية. وبالعرف المقارن للخطاب ولا يفسر بالاصطلاح اللاحق واشرنا الى هذا سابقا وفرقنا بينه الصور الحادثة وبين

19
00:06:42.600 --> 00:07:03.150
الاصطلاح الحادث والصور الحادثة لنفس الحقيقة داخلة في العموم واما الحقيقة الحادثة الاصطلاح حادث فلا يفسر به النص  بفضل المقاعد الثانية وهي قبول قول الراوي في تفسيره ووجوب الرجوع اليه. وجوب الرجوع الى تفسير الراوي

20
00:07:03.750 --> 00:07:27.050
بتفسير بصوت غير واضح هنا مسألة ذات ارتباط وهي ان اه يخصصوا بقول الصحابي من مخصصات العموم تخصيص العموم بقول الصحابي نعم قول الصحابي هل هو متفق على الاخذ به

21
00:07:29.150 --> 00:07:52.800
صحابي آآ تحقيق المذاهب فيه يعني آآ فيه بحث وآآ اريد اللي اعتمدته فقط في هاي المذاهب مجاهد ابن ابي بكر ومعنا عبد الحق ولا ما هو معنا؟ لا ما هو معنا

22
00:07:53.750 --> 00:08:15.200
الصوت الصوت غير الصوت انقطع ها الصوت عندي الان تسمعوني؟ نعم. الان نعم ما هو موجود عند الحرب ها هو على كل حال ابن ابي قفة في وصول مذهب مالك قال في اصول مذهب مالك وقول صحبه ولاستهسانه وواقتفاء

23
00:08:15.200 --> 00:08:34.050
قال الى اخره فقول الصحابي من اصول مذهب مالك آآ وان كان في اختلاف داخل الملعب يسيرا الاعتماد عليها وبالنسبة لمذهب الشافعي رحمه الله المشهور عند الشافعية ان مذهب الشافعي في القديم

24
00:08:34.600 --> 00:09:05.800
الاحتجاج بقول الصحابي وان مذهبه في الجديد   شيخنا مذهبك الجديد ماذا دجاج وان كان بعضهم اقول عند الشافعية ان مذهب الشافعي  عدم الاحتفال ان مذهب الشافعي القديم الاحتجاج بقول الصحابي. وان مذهبه الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي. يقول يقول اه

25
00:09:05.800 --> 00:09:29.800
في نظم الورقات من احد يحفظ البيت حق ناظم الورقات بهذا نعم يقول العمريطي رحمه الله تعالى ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يشتد به مش القديم حجة لما ورد

26
00:09:30.000 --> 00:09:54.350
بفضل وضعفوه فليردوه ولكن بعض العلماء يرى ان حتى المذهب الجديد للشافعي يحتج فيه بقول الصحابة واما بالنسبة لمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فواضح جلي انه بقول الصحابي واما بالنسبة مذهب ابي حنيفة فعندهم قولان

27
00:09:55.000 --> 00:10:11.200
عندهم قول يرى ان قول الصحابي داخل في تعريف السنة حتى ان بعض الحنفية يعرف السنة بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وقول الصحابي وفعله الصوت واضح واضح واضح

28
00:10:11.400 --> 00:10:47.450
نعم طيب فالمقصود ان الخلاف مشهور في الاحتجاج بقول الصحابي. نعم ولكن آآ مسألة  انقطع الصوت يا شيخ مسألة الصمت  شيخ مر بين جبلين  العرس عندنا ما كان ينقطع معها

29
00:10:47.500 --> 00:11:14.650
نعم نعم اقول اقول حيث قلنا بحجة قول الصحابي فينبغي ان نقول بتخصيصه للعموم هو الطريقة الاكثر نعم. نقول الصحابي وتخصيصه للعموم ام تفسير للحقيقة الشرعية هذا محتمل يعني بس الحقيقة الشرعية بانها

30
00:11:15.100 --> 00:11:31.350
كل النواقض مثل ما تردد الان بن دقيق رحمه الله فيصير هذا من باب التخصيص العمومي وقال ولعل ابا هريرة قامت عندهم قرائن وكذا واضح وحيث قلت ان الحقيقة الشرعية

31
00:11:31.550 --> 00:11:51.150
آآ لم تفسر بنص اخر يصير هذا تفسير الا لا مانع من هذا ومن  طيب مشي شيخ عبد الكريم لكن قضية نزيد هذا الحديث قلنا دخل عليه نصف قرآن بالسنة تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة

32
00:11:51.300 --> 00:12:19.750
بالقياس تخصيص السنة ها آآ تخصيص السنة آآ بالسنة تخصيص السنة بالاجماع ايضا فانه قد اجمع العلماء على ان عازم الماء لا يجب عليه ان يتوضأ نعم ماشي يا شيخ نعم اليس نادرا شيخان

33
00:12:20.150 --> 00:12:54.800
نعم الا ليس نادرا تقيس السنة بالاجماع    في السنة من الجماعة عفوا ماذا قلت فيه  الالم في خلال الامثلة التي الاصوليين كلها منتفضة  يقول تخصيص السنة بالاجماع اليس نادرا؟ لانهم ما مثلوا فيه كله انتقد

34
00:12:55.350 --> 00:13:12.900
اهل الاسود يمثلون به وينتقدون هذا التمثيل ها لا تخصيص شوف تخصيص اولا ينبغي ان يعلم ان الدليل ان اصلا الاجماع هو في الحقيقة كاشف عن المخصص لان الاجماع لا بد له لا ينصح ولا ينصح

35
00:13:14.550 --> 00:13:35.500
الصوت ينقطع واضح واضح. لا لا يا شيخ انا واضح. لا بد له من مخصص الاجماع لابد له من مستند اصلا فالحقيقة للتخصيص بالاجماع هو تخصيص بمستند الاجماع ولكن المستند قد يخفى عليك

36
00:13:35.600 --> 00:14:04.550
فالمخصص في حقك هو الاجماع وان كان المخصص في نفس الامر ليس هو الاهمال واضح   تفضل بسم الله احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم قبل قليل قول الصحابي انه خصص بهذا العموم. ما النتيجة الفقير في هذا؟ هل هو مسلم هذا يعني

37
00:14:05.450 --> 00:14:31.000
لا هو ما الذي يمكن ان يستفاد منه قد يستفاد منه مثلا في النواقض الاخرى ان نقول ان الصحابي فهم انه لا يوجد  من النقض غير هاتين الصورتين تمام؟ نقول هذا دليل من الادلة الدالة على انها ليست بناقضة

38
00:14:31.300 --> 00:14:52.300
لو قال قائل انه من اكل لحم الابل يجب عليه ايش؟ ان يتوضأ خلاص؟ لقائل ان يقول لا هذا لا يتوضأ لان الحديث هذا فسره ابو هريرة من كذا وكذا فدل على ان لحم الابل ليس بناقض للام

39
00:14:54.050 --> 00:15:15.750
ثم ننتقل معه الى النقاش في هذا   جميل يحصلون هذا اما انه قول الصحابي او من بيان الصحفي. حابب الحقيقة الشرعية لماذا لا يقال ثالثا ان هذا كذلك قد يكون من باب تفسير المعنى بشيء من آآ من معانيه

40
00:15:17.600 --> 00:15:35.350
يعني اه ذكر بعض افراد العام اي نعم نعم ممكن ربما لكن هذا خلاف الظاهر لانه لما سأل ايش ايش النطق؟ قال ايش عبد الكريم اقرأه قال لما سئل عنه

41
00:15:35.500 --> 00:15:45.500
لكن ابو هريرة قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لما سئل عنه باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت. فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال

42
00:15:45.500 --> 00:16:05.100
فساء او ضراط ولعلهم قالوا  ايوا يعني هو ما قال هو فساء او ضلال  يعني وحدة من الله اعلم  جزاكم الله خير اتفضل يا شيخ السلام عليكم. قال الوجه الرابع

43
00:16:06.050 --> 00:16:20.100
استدل بهذا استدل بهذا الحديث على ان الوضوء فلا يجب لكل صلاة وجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها

44
00:16:20.600 --> 00:16:48.450
فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا نعم هذا عموم المفهوم نعم هذا عموما مفهوم صحيح. حتى ان ما بعدها يخالفها عموما كل الاوقات التي بعدها سواء وقت الصلاة نفسه او الوقت

45
00:16:48.450 --> 00:17:13.600
الذي بعده وهكذا هذا استدلال بعموم المفهوم صحيح ماشي صلوا عليه  انتهى كلامه على الحديث الثاني نعم في التي تكلم فيها عن قضية رفع الحدث اه كانه ذكر الاجماع على عدم صلاة المحدث او كذا

46
00:17:16.500 --> 00:17:37.500
بمسألة ديال التيمم اقرأها مرة اخرى الى نقطة الاجماع على عدم صحة صلاة المحدث لما استدل بها وما استدل بها صح ولا لا هذا امس ولا اليوم لا امس امس

47
00:17:37.650 --> 00:17:58.900
هو آآ هل هو ذكر بالادلة على الادلة الدالة على ان التيمم رافع الم يذكر منها اجماع العلماء على ان عدم صحة صلاة المحدث ولا ما ذكر هذان في ذهنه كانه ذكر هذا

48
00:17:59.350 --> 00:18:13.900
اقرأ عليك كلامه في هذه المسألة؟ طيب اقرأ هنا قال احسن الله اليكم نعم ها هنا معنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر القيام بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية

49
00:18:14.000 --> 00:18:30.000
وينزلون ذلك الحكم هي منزلة الحسي في القيام بالاعضاء فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول بانه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما باق لم يزل

50
00:18:30.900 --> 00:18:47.100
والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم يزل ذلك الرسل الحكمي المقدر وان كان المنع زائلا وحاصل هذا انهم انهم ابدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني

51
00:18:47.500 --> 00:19:02.700
وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكما كالوصاف الحسية وهم مطالبون بدين شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي دعوه مقدرا قائم بالاعضاء فانه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك

52
00:19:05.400 --> 00:19:26.500
نعم نعم مالك اه في مسألة لا يمكن يستفاد منها الان النقاش في الحصر تمام المطالبة يعني عند البحث في الحصر يقول المري وش قال في الحاصل ما الذي يلزم الحاصل يا شيخ اه حمزة

53
00:19:27.150 --> 00:19:56.250
اذا اراد ان يحصل  ولا الشيخ حمزة ما هو موجود هنا ماشي موجود شيخنا نعم نعم  ايوة وحاصل فيه ان يقول لم اجد سوى هذا او الاصل العدم نعم كانه والله اعلم ان الشيخ بن دقيق تقول هذه المعاني هي التي وجدت

54
00:19:56.800 --> 00:20:17.600
تا العدالة الشرعية هذه المعاني الثلاثة تمام ولم اجد غير الادلة الشرعية الاصل عدم والمعنى الرابع فمدعي المعنى الرابع يحتاج ان يقيم الدليل على استعمال الحدث بهذا المعنى في الادلة الشرعية

55
00:20:17.800 --> 00:20:42.600
ويقول استبعدني جدودا ليلا على يعني هكذا يعني فالمقصود ربطه بمسألة آآ ما ذكره الشيخ العمري وحاصر يكفيه ان يقول لم تجد سوى هذا او  الخصم بوصف اخر ابطاله يلزم ذاك عن ذاك في والتقسيم في العلة ولكنه قد يستفاد منه هنا

56
00:20:42.950 --> 00:21:13.100
في احد عنده شيء اخر طيب اقرأ الحديث الثاني يا شيخ عبد الكريم بسم الله طيب احسن الله اليكم قال قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار

57
00:21:15.400 --> 00:21:33.850
نعم اعد مرة اخرى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار  نعم قالوا ويل للاعقاب من النار. طيب هذا الحديث اولا

58
00:21:34.400 --> 00:21:58.400
في ايه الوعيد لمن لم يسبغ الوضوء  والقواعد الاصولية التي توصلنا الى هذه النتيجة هي ما يأتي اولا قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وارد على سبب خاص

59
00:21:59.200 --> 00:22:20.650
وقد ورد في بعض الروايات اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار فكيف نستفيد من هذا الحديث هذا المعنى اللي هو الوعيد على من لم يسبغ الوضوء. نقول استفاد ذلك عبر القواعد الاصولية الاتية

60
00:22:21.550 --> 00:22:43.500
فقاعدة الاصولية الاولى عند من يقول العبرة بخصوص السبب هذا واضح جليم يقول هذا الحديث ويل للعقاب من النار ورد على سبب خاص والعبرة بخصوص السبب لا بعموم لهم هذا واضح

61
00:22:44.250 --> 00:23:02.950
عند من يقول ان العبرة بعموم الحفظ وهو المعتمد عند الجمهور فانه سيقول هذا العام عام اريد به الخصوص فان قول ويل للاعقاب الاعقاب جمع معرف بان يقتضي العموم لكن العموم غير مراد

62
00:23:03.500 --> 00:23:25.450
ولا نقول هنا انه دخله التخصيص. وخرج بعض افراد الاعاقة. فلنقول لا لم يرد للعموم اصلا وانما اريد الخصوص والدليل على ارادة الخصوص الدليل على ارادة الخصوص اولا الاجماع ثانيا

63
00:23:25.650 --> 00:23:56.650
وروده على سبب خاص مع معارضة ذلك الادلة الشرعية الاخرى ثالثا ان الذي سيخرج لو جدة عين التخصيص تمام آآ هو اكثر مما يبقى رابعا ان الدالة على ارادة الخصوص هي حالية وليست النظر في الادلة الاخرى

64
00:23:58.850 --> 00:24:20.900
اذا استفدنا ذلك بقاعدة  ان العام قد يطلب ويراد به الخصوص. ويستدل على ذلك بالادلة التي تدل على منع ارادة العموم يعني من مانع ارادة العموم شيخ غير واضح الاجماع

65
00:24:21.250 --> 00:24:44.800
على ان مراد بهذا الحديث هذا المعنى وليس المراد به العموم  المراد بهذا الحديث هذا المعنى وليس المراد بالعموم ماذا نعم والعموم للاعقاب عام في عام في العقاب وليس في الاعضاء الاخرى

66
00:24:44.900 --> 00:25:06.150
لا لا انا اقصد هو سيأتي الان يعني الشق الاول ان نخص هذا الحديث باعقاب الذين لم يسبغوا الوضوء دون غيرهم اذا هذا بحثنا السابق في تخصيص الحديث بعقاب من سيأتي معنى تعميم الحديث الى الاعضاء الاخرى

67
00:25:06.700 --> 00:25:30.100
زد على هذا ايضا مما يدل على ارادة الخصوص العلة فان قوله اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار يدل على اقتران الحكم بالوصف هنا حكم اسباغ الوضوء جيرانه بقوله ويل للاعقاب من النار هذا يدل على ايش

68
00:25:30.550 --> 00:25:55.800
يدل على ان العلة عدم الاسباغ ومخالفة الامر بالاسباق فهذا يدل ايضا على ارادة الخصوص. طيب  تحديدا هو ايش نعم الكلام هنا سابق انه عندنا شقان الان لما نقول هذا الحديث يدل على الوعيد

69
00:25:56.500 --> 00:26:22.050
ها او تحريم هذا الحديث يدل على تحريم ترك الاسباغ ويدل على وجوب الاسباغ يدل على الوجوب الاسباغ وتحريم الاخلال بالاسباغ الدلالة هنا مستفادة من اي عندنا نحن نصل الى هذا

70
00:26:22.200 --> 00:26:38.750
بتعميم وتخصيص اما بدأنا بالتخصيص انها هذا الحديث لا يراد به ان اعقاب المسلمين او اعقاب البشر كلها ستدخل النار وانما المراد به خصوصا غير المسبغين. اعقاب غير المسبغين فقط

71
00:26:40.550 --> 00:27:00.550
هذا التخصيص الذي مخالف لللفظ اللي هو ويل للاعقاب الاعقاب جمع معرف بان يفيد العموم. من اين جعلناه يراد به الخصوص طبعا ما قلنا قلنا هذا من العام الذي يريد به الخصوص امنة على الخصوص هذا استدللنا عليه. يبقى الاستدلال على الشق الاخر وورد في

72
00:27:00.550 --> 00:27:25.100
توصي الاعقاب فكيف تعمم الحكم الى سائر الاعضاء نقول الجواب عن هذا ان تعميم الحكم الى بقية الاعضاء تعميم الحكم الى بقية الاعضاء من باب القياس يكون مما يأتي اولا

73
00:27:26.700 --> 00:27:49.350
اولا نريد اول شيء ان ان نمنع دلالة المفهوم في هذا الحديث طبعا هذا مفهوم المخالفة الحديث هذا ورد في الاعقاب. والاعقاب لقب من قال ويل للاعقاب لا يمكن ان يستدل بمفهوم المخالفة

74
00:27:49.750 --> 00:28:04.900
عند القائل بعدم حجية مفهوم اللقب هذا واضح يعني لا لو قال قائل الحديث يدل على الوعيد في الاعقاب. ليس في غيرها. اما غير العقاب ما فيها وعيد نقول الاحتجاج هذا بمفهوم اللقب

75
00:28:05.350 --> 00:28:26.850
فاما من يمنعه حجية مفهوم اللقب وهو الجمهور فهذا عندهم واظح واما عند من يحتج بمفهوم اللقب وهو الصحيح عند الحنابلة  منع ذلك بان ينقال هذا استدلالا بمفهوم مخالفة لم يتحقق شرطه

76
00:28:28.150 --> 00:28:49.500
وذلك ان من شرط مفهوم المخالفة لا يكون خرج على واقعة معينة فان كان اللفظ قد خرج على واقعة او حالة معينة فلا يعتبر مفهومه وهذي ايضا خاصة بكم نعم لا هذه ليست خاصة بنا

77
00:28:49.550 --> 00:29:01.700
لا اظن ان المراقي اتى بها. هاي حالة هاي خاصة لا اظن جواب على سؤال ما فيه جواب على السؤال موجود او السؤال او نطقي جواب على سؤال او كذا

78
00:29:01.950 --> 00:29:19.400
مم. على كل حال هي يعني صورة من من صور ذلك لان الكلام عن الحالة المعينة قد يأتي ابتدائيا وقد يأتيه سؤال فلا ادري هل هم عندكم في لما ذكر السؤال رصد

79
00:29:19.950 --> 00:29:38.950
آآ تخصيص هذه الصورة من صورة الكلام عن حالة معينة لعل لا ادري يحتاج تأمل مراجعة اذا عندنا الان عرفنا اه طيب اذا كيف هممنا الحكم اول شي قبل ان نعمم الحكم وننبه

80
00:29:39.100 --> 00:30:02.700
انتبهوا الى هذا لما قلت لك انه يمتنع اعمال مفهوم المخالفة. انتبهوا لهذا جيدا لما قلت لكم ان الاعقاب يمتنع اعمال مفهوم المخالفة فيها هل هذا يكفي لتعميم الحديث في سائر الاعواء او لا يكفي؟ لا يكفي

81
00:30:02.750 --> 00:30:29.950
لا يكفي ما هو المسألة الاصولية هنا معنونة لهذا الغرض يا صاحب المراقي خل نشوف اخونا صالح الخليفي ما اذكر فيها الشيخ انا انت من اصحاب المرابي ولا؟ من اصحاب المراقي لكن

82
00:30:30.200 --> 00:31:02.700
الله المستعان نشوف عبد الرحمن الحسني من اصحاب المراقي  او عندنا حسنيان الحسنية الصومالي والحسنية نبغى الحسني الصومالي الان  او نميزكم بالمذاهب بالحسني الشافعي والحسني المالكي. عبدالرحمن الحسني الشافعي اهلا

83
00:31:03.600 --> 00:31:25.950
اهم الا ذكرت في المراقي هذه  اه المفاهيم الصور التي تعتبر شروط المفاهيم لا نحن نقول مجرد ابطالنا لدلالة مفهوم المخالفة لا يصح ان يستدل به على تعميم الحكم في سائر الاعضاء. لا يصحون

84
00:31:25.950 --> 00:31:42.200
لا يكفي ان يستدل نقول والله الحديث يعني بعض هذا اسمعه كثيرا مثل الاستدلال يقول لك الحديث يعم جميع الاعضاء لان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة. هذا الكلام لا ليس بدقيق

85
00:31:42.400 --> 00:31:58.400
لان ابطال حجية مفهوم اللقب لا يعني تعميم الحكم فيما عداه. ولان حتى لو كان مفهوم شرط ابطال مفهوم الشرط لعدم تحقق شرطه لا يكفي لتعميم الحكم فيما عدا الصورة المنطوق بها

86
00:32:00.500 --> 00:32:28.550
غادي يبحث عن با مشموس  اه مرحبا بشيخنا   التخصيص الرئاسي حضوره قيصر وما عرض وليس يشمل احسنت هذا هو هذه هي المسألة قوله وما عرض ليس يشمله وما عرض ليس يشمل. ما معنى هذا

87
00:32:29.600 --> 00:32:49.700
معنى هذا ان المسكوت عنه الصوت عندي تقطع ولا زين؟ لا لا واضح جيد جيد. اقول ان هذه المسألة المذكورة في اصول الفقه ان ابطال المفهوم لا يعني تعميم الحكم للمعروف. يعني للمسكوت عنه

88
00:32:51.050 --> 00:33:15.350
فان ابطال دلالة المفهوم تعني عدم صحة الاستدلال به في سورة السكوت على انها مخالفة ولا يعني انها موافقة افظال دلالة مفهوم المخالفة لا تقتظي كون اللفظ يفيد في غير المنطوق به دلالة وهو موافقة. بل يرجعه

89
00:33:15.950 --> 00:33:42.650
الى انه مسكوت عنه لا يعطى حكما بالايجاب ولا بالسلب الا من دليل  واضح اي نعم طيب فاذا نحن نقول هذا الحديث يعم جميع الاعضاء ليس طريق تعميمه في جميع الاعضاء مجرد ابطال المفهوم المخالف. لا. ابطال المفهوم المخالف يمكن ان يكون خطوة

90
00:33:42.950 --> 00:34:00.400
للتعميم اذا نحتاج الى قاعدة اصولية اخرى نفزع اليها لنعمم الحكم في غير الاعقاب وهذه القاعدة الاصولية التي يفزع اليها لتعميم الحكم في غير العقاب. ما هي ها يا مشايخ

91
00:34:01.150 --> 00:34:24.650
الادنى من الذي عبد العزيز احسنت ايه. هذا جيد صعبة جدا احسنت اذا كان اذا كان في اعقاب وهي صعبة في اسباغ الوضوء فمن باب اولى ان يكون باليد او الوجه سهل يعني اسهل من

92
00:34:24.950 --> 00:34:54.900
هذا زين هذا حسن صحيح  نعم القاعدة التي نفزعوا اليها هي قاعدة اما قاعدة مفهوم الموافقة او قاعدة القياس الاولوي فنقول تعال لما ثبت الحكم في الاعقاب مع وجود نوعي مشقة في اسباغها

93
00:34:55.400 --> 00:35:27.800
وكثرة الغفلة عنها انا انت يثبت الحكم للعضو الذي يشغل الاسباغ فيه من باب اولى الحكم هنا بالقياس الاولوي نعم نعم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما احسنت احسنت وهذه طريقة اخرى ان نلجأ الى

94
00:35:28.050 --> 00:35:48.000
الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم اسبغوا حتى لو ما لجأنا الى الرواية الرواية اللي فيها ذكرى السبب انه لما رأى بعض الصحابة لا يسبغون قال  ويل للعقاب من النار او اسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار. فهنا اقترن الحكم

95
00:35:48.300 --> 00:36:12.500
بوصي لو لم يكن ذلك في الصحراء وهي قاعدة مسلك جيش  الايمان والتنبيه وهنا احمد لاحظ قد يقول قد يسأل واحد ويمتص صوتي شيخ لو تعيده النقطة الاخيرة حق المسألة

96
00:36:12.600 --> 00:36:49.250
النقطة الاخيرة يقول الشيخ ايمن اننا لجأنا الى قياس العلم  ان لو جزئنا الى قياس العلة عبر مسلك الايماء والتنمية وذلك كان الصوت   مم ولان الصوت تقطع اشعارا باقتراب الاخت من الانتهاء

97
00:36:49.350 --> 00:37:11.100
والله الصوت يتقطع وبقي دقيقة اي نعم اقول لعله الصوت يعني اراد ان يمهد لكم انت يا هالدرس حتى لا يقع عليكم يعني المصاب دفعة واحدة فلعلنا نبدأ بهذه المسألة ان شاء الله في مطلع الدرس القادم ذكرونا بها

98
00:37:11.100 --> 00:37:20.200
فرق بين قياس العلة هنا والقياس الاولوي او القياس بنفي الفارق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين