﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.500
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله فصل اذا امر المكلف باجتناب شيء ولم يمكنه تركه الا اجتناب غيره فهذا على ضربين اذا امر المكلف باجتنابه بشيء

2
00:00:24.600 --> 00:00:51.150
ولم يمكنه ترك ذلك الشيء الا باجتناب غيره فهذا على دربين اه الكلام واضح احدهما ان يكون في اجتناب الجميع مشقة شيء حرم لذاته ولا يمكنني ان اترك ذلك المحرم لذاته الا اذا تركت غيره. الا اذا تركته

3
00:00:51.300 --> 00:01:13.900
غيره يبقى الشيء الذي يترك لذاته والشيء الذي لا يمكن ترك الحرام الا مع تركه  آآ على ضربين احدهما ان يكون في اجتناب الجميع مشقة ان يكون في اجتماعهم الجميع مشقة

4
00:01:14.100 --> 00:01:36.700
فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب مثاله اذا وقع في الماء الكثير نجاسة  اذا وقع في الماء الكثير نجاسة. لو تصورنا ان ماء كثير وقع فيه بول لا يمكن

5
00:01:37.200 --> 00:01:55.150
اجتناب البول لا يمكن اجتناب اليوم الا باجتناب الماء اه الطاهر. يبقى ماء طاهر اختلق به ايه؟ بول. لا يمكن الكف عن استعمال البول اللي هو المحرم لذاته لا يمكن الكف عن استعمال البول الا بالكف عن استعمال

6
00:01:55.450 --> 00:02:11.850
الماء. طب لو نظرنا ووجدنا الماء كثيرا ووجدنا في ذلك مشقة بالغة. في ان نترك وان نهمل كل هذا الايه؟ الماء الكثير اه قال لي هنا يسقط حكم التحريم ويجوز لك ان تستعمل الماء

7
00:02:12.050 --> 00:02:39.300
وان اختلط به ايه قول لان في اجتناب الجميع. اي جميع الطاهر والنجس. هم. ما هو ماء اختلط به؟ ماء طاهر. اختلط به؟ نجس. قال لي اه ترك الجميع الجميع الطاهر والنجس. يوجب مشقة. يوجب مشقة. مشقة. ولاجل انه يوجب مشقة يرتفع الايه؟ التحريم عن

8
00:02:39.300 --> 00:03:03.200
فيجوز لك ان تستعمل ذلك الماء الكثير الذي اختلف بايه؟ ببوله اسواق المسل هذا يعني سئلت مرة عن آآ شركة تعمل في الزيت ويكون عندها آآ اناء ضخم يحوي عشرات الاطنان من الزيت

9
00:03:03.500 --> 00:03:23.350
يقولون عندما نفرغ هذه الاطنان من من الزيت ربما وجدنا فأر في اسفله لو اوجبت عليهم اه اجتناب الجميع يكون في ذلك ايه؟ مشقة بالغة يقول اذا وقع في الماء الكثير نجاسة

10
00:03:23.700 --> 00:03:50.700
او اختلطت اخته بنساء بلد بنسائي بلدي او اختلطت بنساء الدنيا ماشي لو قلت يجب عليه اجتناب الجميع يبقى يجب عليه اجتناب ايه آآ نساء الدنيا وفي هذا ايه مشقة او نساء بلد هذا فيه ايضا ايه؟ آآ مشقة. قال لي فلا يمنع فلا يمنع المكلف من الوضوء بالماء

11
00:03:51.150 --> 00:04:09.650
ولا من نكاح نساء ذلك اه البلد قال والقاعدة في هذا انه اذا ضاق الامر اتسع. فهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله نتيجة من كلام الشافعي رحمه الله اذا اضاف الامر اتسع هذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله

12
00:04:09.900 --> 00:04:29.900
اه الثاني  الا يكون في اجتناب الجميع مشقة. فهذا على دربين. احدهما ان يكون المحرم مختلطا بالمباح يعني ايه مصطفى سمير واحد؟ يعني قال لي لا سبيل الى تمييز المحرم عن المباح

13
00:04:30.000 --> 00:04:58.800
لا سبيل لتمييز المحرم عن المباح كالنجاسة في الماء القليل النجاسة في الماء الايه القليل  لو تصورنا ذلك آآ لو تصورنا ان  اه الماء مكون من جزئيات مكون من جزئيات طاهرة

14
00:04:59.100 --> 00:05:19.750
تمام كده؟ اختلط به ايه اختلطت اختلط به آآ اه بول اختلط به بول. البول مكون من جزئيات نجسة. هزا التصوير على مذهب ابي حنيفة. هذا التصوير على مذهب ابي حنيفة. اللي هو يذكره الشيخ. هذا التصوير على مذهب ابي حنيفة

15
00:05:19.800 --> 00:05:35.800
ان فيه جزئيات طاهرة وجزئيات نجسة رأي الشيخ ابو حنيفة ان الطاهر لا يمكن ان ينقلب نجسا الطاهر الحقائق لا تنقلب. آآ الطاهر لا يمكن ان ينقلب ايه؟ نجسا. فهناك جزئيات طاهرة

16
00:05:35.950 --> 00:06:02.750
جاورتها يعني لم لم تمتزج بها لم لم تداخلها وانما جاورتها جزيئات ايه نجسة لا يمكن استعمال احدهما الا مع استعمال الاخر. ازا انا استعمل طاهر انا استعمل القاهر وايه؟ والطاهر ما زال طاهرا والنجس ما زال نجسا. نجسا. ولكن لا يمكن استعمال الطاهر الا باستعمال

17
00:06:03.000 --> 00:06:20.700
يقول ان يكون ان يكون المحرم مختلطا بالايه؟ بالمباح طب كيف اصور هذا؟ قال لي كالنجاسة في الماء القليل. كالبول في الماء القليل. هذا الدستور على مذهب ابي حنيفة. طاهر اللي هو الماء الطاهر

18
00:06:21.000 --> 00:06:47.100
اللي هو آآ اللي هو الشيخ بيسميه مباح اختلط بنجس اللي هو الشيخ نسميه ايه محرم ويبقى فيه طاهر ونجس الطاهر ما زال طاهرا والنجس ما زال نجسا والحقائق لا تنقلب. هكذا يقول الحنفية والحقائق لا تنقلب. لكن لا يمكن استعمال احدهما الا مع استعمال الاخر. وقد آآ

19
00:06:47.100 --> 00:07:07.550
حرم الشارع عليك اجتناب وقد حرم وقد امرك الشارع باجتلاب النجس ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب الطاهر فيجب اجتناب الطاهر. هذا تصوير الكلام على مزهب. يعني هزا المسال آآ يمسل به على مذهب الحنفية. على مذهب الشافعية الامر يختلف

20
00:07:07.850 --> 00:07:31.400
لا هو يقول لك ماء طاهر اختلط ببول فصار الجميع الجميع متنجس. وصار الجميع حرام وليس فيه حلال وحرام. وليس فيه طاهر ونجس. هو كله متنجس يحرم استعماله. فعلى مذهب الشافعي لا يمسل بهزا المسال. تفهم؟ على مزهب الشافعي الطاهر والنجس اختلط

21
00:07:31.650 --> 00:07:50.700
وصار الجميع متنجسا يحرم استعماله. فليس فيه ما يحل وما يحرم وليس فيه طاهر لكن على على تصوير الحنفية لا دي جزئية قاهرة ما زالت طاهرة. وجزئياتنا نجسة ما زالت نجسة. وتجاورا

22
00:07:51.100 --> 00:08:14.550
بحيس لا يمكن استعمال احدهما الا مع استعمال الاخر. فيقول لك يحرم عليك استعمال الطاهر ويحكم بطائق لاجل اختلاطه يعني مجاورته للايه؟ للنجس كده الكلام اللي فوق آآ في كتب اسود يزكرون هزا المسال

23
00:08:15.050 --> 00:08:33.500
يعني المحققين يقولون او المحققون يقولون هذا انما يصلح مثالا على مذهب الحنفية اما على مزهبنا فلا. لان الجميع عندنا صار ايه نجسة اه ان يكون المحرم مختلطا بالمباح. قال لي كالنجاسة في الماء

24
00:08:34.000 --> 00:08:55.000
واحنا زكرنا ما في المسال اللي هو الجريمة المشتركة بين رجلين  اه تفهمون هذا المثال اه انا وانت اشتركت في شراء جارية والله ازا حلت لي حرمت عليك اذا حلت لي حررت عليك

25
00:08:55.100 --> 00:09:22.400
وازا حلت لك حرمت علي ماشي؟ يبقى آآ هي جمعت بين الايه بين الحلال والحرام والحرام. فاقول اه يحرم على الاول وقتها ويحرم على الثاني  اه ومثال اخر يذكره العلماء اللي هي ازا اختلطت من كوحة باجنبية

26
00:09:23.600 --> 00:09:41.700
ازا اختلفنا الكحة بايه باجنبية آآ وهذا ويتصور في فيما لو وكلت زيدا في ان يزوجني تزوجني من امرأة ثم بعد ذلك اشتبه عليها الامر هل هو زوجني من زينب ام زوجني من ايه

27
00:09:42.250 --> 00:09:56.350
مين هند؟ هو لم يزوجني بمرتين. هو زوجني بامرأة وهذه المرأة تحتوي ان تكون زينب وتحتوي ان تكون ازا احداهما زوجة والاخرى اجنبي الاوه يجب عليك الكف عن وطء الاجنبي

28
00:09:56.550 --> 00:10:17.200
ولا تعلم انك كففت عن وطأ الاجنبية الا اذا كففت عن وطئ الزوجة فيجب عليك الكف عن ايه؟ عن وطئهما. واحد الوطئين محرم لذاته. والوطء الاخر محرم لغيره احد بطئين محرم لذاته والوطء الاخر محرم لغيره

29
00:10:17.800 --> 00:10:40.000
طيب آآ الشيخ زكر الدرج الاول ان يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين. حينئذ ماذا يحصل هادي هي واجتناب الجميع طيب والساني ان يكون غير مختلط

30
00:10:41.400 --> 00:11:02.250
والله ازا اختلق يبقى لا يمكن تمييز الطاهر عن النجس ولا يمكن تمييز الحلال عن اما ازا لم يختلط ان يكون غيره مختلف الا انه لا يعرف المباح بعينه. ما معنى هزا الكلام؟ قال لي

31
00:11:02.400 --> 00:11:20.000
هزا الشيء هذا الشيخ متميز عن هذا الشيء. هذا في جهة اليمين وهذا في جهة اليسار هم ليسوا مختلطين كالماء والبول. هذا في جهة وهذا في جهة والتحريم تعلق باحدهما

32
00:11:20.200 --> 00:11:48.950
وانا لا اعرفه وانا ده اعرفه ان يكون غير مختلق يعني يمكن فصل احدهما عن الاخر. الا انه لا يعرف المباح بعيني احدهما محرم والاخر مباح ولكن لا اعرف ذلك على التعيين. قال فهذا على دربين. درب يجوز فيه التحري. درب يجوز فيه التحري. التحري

33
00:11:48.950 --> 00:12:09.100
وضرب لا يجوز فيه التحري. الضرب الذي يجوز فيه التحري؟ هو ان يكون اه اه ان هل يكون بين شيئين  اصلهما على الحلف. اصلهما على الحل. والحرمة في احدهما حرمة طارئة

34
00:12:09.350 --> 00:12:31.200
يبقى هذا حلال لا كلام فيه احدهما حلال انا لا اعرف اينه. والاخر هو في اصله حلال وطرأت عليه الحرمة. هنا اتحرى ولا ايه اتحرى كيف قال لي والله هزا ماء طاهر وهزا ماء متنجس

35
00:12:31.400 --> 00:12:51.900
الماء المتنجس اصله طاهر وطرأت عليه النجاسة. النجاسة. قال يبقى ماء طاهر. لا كلام فيه فيه. والاخر ماء هو في الاصل طاهر وطرأت عليه النجاسة وهو الماء المتنجس اللي في هذه الحالة يمكنك ان تتحرك

36
00:12:53.250 --> 00:13:09.200
يعني ايه تتحرك؟ تجتهد؟ تجتهد. وتقول اه هذا يغلب على ظن انه حلال وهذا يغلب على ظني انه متنجس. فالذي غلب على ظنك انه متطهر يجوز لك يجوز لك استعمر

37
00:13:10.050 --> 00:13:37.700
آآ قال لي طيب اه   ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء المتنجس هنا التحري بين ايه بين شيئين اصله اصله الاصل فيهما الطهارة والحرمة في احدهما

38
00:13:37.800 --> 00:13:59.400
طارق الحرمة في احدهما ايه؟ طارئة. قال لي فيتحرى الهذا الضرب اي هذا النوع يتحرى فيه. والتحري معناه الاجتهاد وضرب ضرب يجوز فيه ذلك وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الاخت

39
00:13:59.500 --> 00:14:26.050
اذا اختلطت  بالاجنبية آآ الاجنبية يجوز نكاحها والاخت لا يجوز يحرم نكاحها. سواء كانت اختي من النسب او اخت من الرضاعة. يبقى الاخت يحرم نكاحها والاجنبية يجوز نكاحها ماذا اصنع

40
00:14:26.250 --> 00:14:57.500
قال لي والله الحرمة في الاخت   خرم ايه؟ طريقة؟ اصلية بخلاف الماء كان اصله طاهر؟ وطرأت عليه النجاسة. قال له الاخت من اصلها يحرم نكاحها من الاصل. لا اقول ان حرمة النكاح كانت حلالا ولاجل شيء معين. طرأت عليه

41
00:14:57.500 --> 00:15:17.550
ايه؟ الحرمة. الحرمة. كانت في بلادها فلما انتقلت من بلادها حرمت يعني كان في بلادها حلالا فلما انتقلت من بلادها حرمت لا هي هي حرام في الايه؟ حرام في الاصل. قال يبقى آآ الاجنبية يحل نكاحها في الاصل

42
00:15:17.550 --> 00:15:40.450
الاخت يحرم نكاحها في الاصل فلا يتحرى في في هذا الضرب لا يتحرى في هذا الايه؟ آآ النوع قال وهو لا يجوز في اتحاد وهو الاخت اذا اختلطت باجنبية المسافة فوق. قال لي والماء اذا اشتبه بالبول

43
00:15:41.350 --> 00:15:59.750
اه الماء اصله طاهر. وهو ما زال طاهرا. والبول هو من اصله؟ نجسا. نجس ان جسم لم تطرأ عليه هو في اصله؟ هل هنا لا يتحرى بين الماء والبول؟ يتحرى بين الماء الطاهر والماء المتنجس ولا يتحرى بين الماء والايه

44
00:15:59.750 --> 00:16:25.200
حلو قوي. يبقى احنا كده خدنا قاعدة  يجب عليك تناول جميع الصحيحة هو كلمة از اشتبه معناه انه لا يمكنه يعني اذا اشتبه  يعني خلي بالك من شيء. انت دلوقتي ماء وايه

45
00:16:25.750 --> 00:16:43.550
ماء وبول. اذا تيقنت ان هزا ماء وهزا بول يبقى الاشتباه اذا تيقنت ان هذا آآ ماء وهذا بول يبقى لا اشتباه البول يرق والماء يستعمل. لكن القضية عندي اذا كانت في مجال الزنون

46
00:16:43.750 --> 00:17:01.050
في مجال الايه هذا يحتمل ان يكون ماء ان يكون ماء ويحتمل ان يكون ما دمنا في مكان الظنون هل يمكن ان نجتهد واعمل غلبة الظن اه قال لي هنا غلبة الظن لا تجدي

47
00:17:01.600 --> 00:17:21.000
غلبة الظن ايه؟ لا تجدي. والاجتهاد لا يجدي. ماشي؟ ولذلك هم يقولون طريق الماء وطريق البول وتتيمم ايه؟ الاخت اذا اختلطت باجنبية وامكن من التوصل الى النتيجة الصحيحة. خلاص آآ يبقى الاشتباه انتهت المسألة

48
00:17:21.200 --> 00:17:38.650
الاخت آآ يعني ازا اختلط علي الامر ازا اختلط ازا اختلط علي في اول الامر آآ هذه اخت وهذه اجنبية. واختلط علي آآ ذلك في اول الامر وامكاني بعد ذلك الوصول الى نتيجة بيقين

49
00:17:38.750 --> 00:18:00.250
اه الحرم هنا حرمة عارضة بترتفع عارضة لاجل الاشتباه. فاذا زال الاشتباه زالت الحرمة. فهمت كده الكلام؟ يبقى آآ الاجنبية يحل نكاحها  ويحرم نكاحها في هزه الصور يحرم يحل نكاحها في الاصل

50
00:18:00.350 --> 00:18:29.850
ويحرم نكاحها في هزه الصورة لاجل الاشتباه. فازا زال الاشتباه زالت الحرمة الاشتباه. نعم الو اه لان الحرمة في الاخت ليست حرمة اصلية. ليست حرمة طارئة. اه طب اخت الزوجة مسلا

51
00:18:30.600 --> 00:18:57.250
اختي الزوجة اذا ايه؟ اذا ثلاثة طيور هو القضية هنا تتعلق بقضية التحري بس. ان انا اضع ضابط القسم الذي يجوز فيه التحري. والقسم الذي لا يجوز فيه التحري. ما هو الضابط

52
00:18:58.350 --> 00:19:21.350
ما هو الضابط التحري يجوز بين شيئين احدهما حرمته طارئة  طب والضرب الزي لا يجوز فيه التحري؟ يكون بين شيئين احدهما حرمته اصلي. اصلي. ماشي؟ هو الميزان الذي ينزر فيه

53
00:19:21.500 --> 00:19:47.150
لو لو اختلطت اخت زوجته باجنبية هي هزا ينظر فيه  قبل الزواج بالاخت لم تكن مم اليست هناك علة طارئة قبل ان يتزوج باختها كانت هي حلال فلما تتزوج باختها صارت

54
00:19:47.750 --> 00:20:14.050
صارت حرام ينظر فيه هذا يعني. اليس الاولى ان اقول انني يجب علي تأكل الاثنين قاعدة  يقال هزا ان شاء الله يقال هزا   اه فعل الامر يدل على الاجزاء. فعل الامر

55
00:20:14.100 --> 00:20:53.300
يدل    اه طبعا الامر هنا المقصود به المأمور به يعني القاعدة هكذا. فعل الامر الامر هو صلي  الامر هو صل والصلاة لا يقال لها امر وانما يقال لها مأمور به

56
00:20:54.200 --> 00:21:09.600
صل امر انت تفعل الامر ولا تفعل المأمور به؟ تفعل المأمور به. يبقى آآ يعني لا اقول فعل الامر. وانما اقول فعل المأمور به انا امام امام احدى صيغتين اما ان اقول امتثال الامر

57
00:21:09.650 --> 00:21:34.450
امتثاله الامر يدل على الاجزاء فهذا تعبير صحيح وقال لي صل متطهرا وانا صليت متطهرا يبقى امتثال الامر يدل على الاجزاء او اقول فعل المأمور به يدل على عبر بهزا او عبر بهزا. يبقى فعل الامر التعبير فيه شيء

58
00:21:35.450 --> 00:21:59.400
اقول ايه؟ قل انت. عبر عبر عن الوجه الصحيح. تقول ايه؟ لازم اقول امتثال الامر امتثاله هو قال لي اصلي متطهرا وانا صليت متطهرا طيب التعبير الساني فعل المأمور به فعل المأمور به. يدل على الاجزاء. والشيخ في القاعدة

59
00:21:59.500 --> 00:22:24.950
يعني دعك من العنوان شف الشخص بتاعه ده يعبر كيف يعبر. قال ان ان فعل المأمور ان فعل المأمور ان فعل المأمور. ما ما امر الله به ما امر ما امره ما امره الله ما امره ما اسم موصول

60
00:22:25.300 --> 00:23:03.900
ماشي؟ ما اسم موصول؟ وامر امر ما امره ما امر الله به اللي هو المأمور به اذا فعل المأمور المأمور به على الوجه المطلوب اجزأه زلك المعنى واضح      وما معنى الاجزاء

61
00:23:05.750 --> 00:23:44.000
الاجزاء هو الكفاية في سقوط التعبد والطلب الكفاية في سقوط التعبد وقت له   وقال لك صلي متطهرا صلي  هزا التعبد وهزا الطلب تعلق بزمتك. تعلق تعلق بك وقبل ان تفعل انت مطالب

62
00:23:44.600 --> 00:24:12.250
بان تصلي على هذه الهيئة ان تصلي متطهرا. فاذا صليت متطهرا ففعلك الزي هو الصلاة على هذه الهيئة اسقط التعبد والطلب كان هناك طلب والان لست مطالب وطالبا كنت مطالبا والان لست هزا هو معنى الاجزاء. يبقى الاجزاء هو الكفاية في سقوط التعبد والطلب. ومعنى ان الاتيان بالمأموم

63
00:24:12.250 --> 00:24:37.150
على الوجه الذي طلبه الشارع يدل على ان امرا قد تعلق بك وهو الان عندما فعلته قد ايه قد سقط فلست مطالبا بالفعل لست مطالبا بالفعل هذا مفهوم؟ اه والطلب التعبد والطلب بمعنى واحد

64
00:24:37.650 --> 00:25:03.800
ان التعبد والطلب بمعنى ايه؟ بمعنى واحد    العطف هنا عاد فيه تراضف تعبد الطلب بمعنى ايه؟ واحد طيب اه الشيخ لم يشرح القاعدة بانها واضحة. وتطرق بعد ذلك لمسائل. فقال اما ازا زاد على المأمور

65
00:25:04.050 --> 00:25:26.000
بان يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم قال لي سقط الفرض عنه بادنى ما يقع عليه اسم الركوع والزيادة على ذلك تطوع  تفهمون هذا؟ هل هو امرني بركوع

66
00:25:26.100 --> 00:25:47.200
آآ اقل اقل شيء يصدق عليه انه ركوع اذا اتيت به فقد اتيت بوجهك طب وما زاد على ذلك  يحكم له بانه تطوع. وهذا وارد. يعني انا الان اركع وانت تركع

67
00:25:47.400 --> 00:26:07.400
انا اركع آآ اسبح ثلاث تسبيحات واقوم. وانت تركع تسبح مائة تسبيحة وايه؟ وتقوم بعد نصف ساعة اه هذا ركوع واحد وهذا ركوع واحد. بس احدهما ازيد من الاخر. الشيخ يقول عندما امر

68
00:26:07.400 --> 00:26:26.950
بالركوع فانت مأمور بان تأتي باقل ما يقع عليه الاسم. فازا اتيت بهذا القدر فقد اتيت بالواجب وما زاد على ذلك فهو ايه؟ التطوع. وعلى ذلك آآ انت مأمور على ما هو مذهب الشافعي رحمه الله بان تمسح اقل ما يقع عليه اسم المسح من

69
00:26:26.950 --> 00:26:43.500
من الرقص لو مسحت على مقدم الرأس فهزا يسمى ايه يسمى مسحا فيتحقق به الواجب. قال لي طب فان مسحت الرأس بكاملها؟ قال لي ما زاد على اقل ما ينطلق عليه الاسم

70
00:26:43.600 --> 00:27:02.950
يعد ايه؟ تطوع. وهزه المسألة معروفة في كتب الاصول بالقدر الزائد عن الواجب القدر الزائد عن الواجب والخلاف فيه هل يعد القدر الزائد عن الواجب من جملة الواجب في حكم عليه بالوجوب

71
00:27:04.000 --> 00:27:19.450
يعني انا هو امرني بالركوع والزي فعلته ليس ركوعين انما هو؟ ركوع واحد يبقى الكل يسمى ركوعا والكل يتحقق به الواجب. قال لي هذه وجهة نظر في وجهة نظر اخرى نقول لا

72
00:27:19.700 --> 00:27:34.500
ما زال على اقل ما ينطلق عليه الاسم هو من قبيل التطوع واقل ما ينطلق عليه الاسم هو القدر الواجب ايه اه فقط. وهذا هو المرجح في الاصول وما يرجحه ايه؟ الشيخ هنا

73
00:27:34.950 --> 00:27:52.100
ماشي قال واما ما زاد على المأمور بان يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاثم. سقط الفرض عنه بادنى ما يقع عليه اسم الركوع والزيادة على ذلك التطوع. لان ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الاطلاق

74
00:27:53.350 --> 00:28:11.800
فاذا فعله لم يكن واجبا في سائر النوافل هزا هو الدليل على ان القدر الزائد عن الواجب ليس ما دليله  دليل هكذا ان الزايد على الواجب يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه

75
00:28:12.300 --> 00:28:33.050
القدر الزائد عن الواجب يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه الشيخ بيقول لي كسائر النوافل اه سائر النوافل لان النوافل يجوز تركها والواجب لا يجوز تركيا طيب واما ازا نقص عن المأمور به

76
00:28:33.950 --> 00:28:53.400
ما هو شرط في صحته؟ كالصلاة بغير قراءة. قال لي لم يوجزه  ايه؟ لم يجزه لم يجزه ولم يدخل في الامر لانه لم ياتي بالمأمور على الوجه الذي امر به

77
00:28:53.400 --> 00:29:21.950
وان نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في في الطهور في الطهارة اجزأه في المأمور  اه الكلام واضح آآ    اه اذا امرك الشارع بشيء بان تأتي بهذا الشيء على وجه

78
00:29:21.950 --> 00:29:46.150
معين. فانت لم تأتي به على ذلك الوجه المعين. ننظر هل الخلل يتعلق آآ بشرط او بركن او يتعلق بوجود مانع فان كان امرك ذلك حكمنا ببطلان العبادة وقلنا انها لم تقع مجزئة

79
00:29:46.200 --> 00:30:07.100
ومعنى انها لم تقع مجزيئة ان الامر ما زال متعلقا بذمتك. يعني هو قال لك صلي متطهرا الطهارة شرط في صحة الصلاة فانت صليت بلاه بلا طهارة. قال لي هذه السنة التي صليتها بلا طهارة لم تجزئ لم تجزئك

80
00:30:07.150 --> 00:30:27.900
بمعنى ان ان قوله صلي متطهرا ما زال متعلقا بذمتي. فانا مأمور بان اتي بالصلاة والتي فعلتها ليست صلاة يتحقق بها الاجزاء طيب وان كان الخلل لا يعود الى شيء يبطل الصلاة

81
00:30:28.150 --> 00:30:56.000
يعود الى شيء من فضائل الصلاة آآ او من نوافلها او من مستحباتها ماشي كالتسمية عن الوضوء فترك مثل هذا آآ لا يبطل الصلاة ولا يرفع الاجزاء. ولا يرفع  الكلام زنه ان شاء الله واضح

82
00:30:56.250 --> 00:31:30.250
مسألة الاخذ باوائل الاسماء قاعدة الاخذ باوائل اسماء ام باواخرها معناها اذا علق الحكم على معنى كلي له جزئيات متباينة في العلو والدناءة والقلة والشرف هو يأتي بامسلة. لو قال لها فائعتك رقبة

83
00:31:30.850 --> 00:31:52.850
اعتق رقبة. الرقبة دي ايه معنى كلي. يعني ايه معنى كلي؟ موجود في كثيرين معنى كلي موجود في كثيرين. هذا العبد رقبة. طب وهذا العبد وهذا العبد رقبة. قال لي طيب على معنى كلي له جزئيات متباينة

84
00:31:52.950 --> 00:32:21.700
في العلو والدناءة. اللي هذا العبد اه صحيح البنية. ماشي؟ اه اه قوي زكي اه ابيض اه ماشي وهزا العبد اه قعيد كسيح اعمى اسود ماشي دلوقتي آآ متابعينا مختلفة في العلو

85
00:32:21.900 --> 00:32:47.300
والايه؟ والدماء والقلة والكثرة عبد وعبيد ماشي اعتق رقبة هل المطالب به ما كان في اعلى الدرجات؟ ام ما كان في  هل انا مطالب بما يصدق عليه انه رقبة حتى ولو كان اسود

86
00:32:48.050 --> 00:33:13.900
حتى ولو كان مريضا حتى ولو كان آآ اعمى لابد ان يكون العبد قوي البنية زكي العقل كذا وكذا وكذا. هل اطالب بالاعلى ام في الايه؟ الادنى. بالادنى هل يقتصر بذلك الحكم؟ على ادنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه. انت دلوقتي فهمت

87
00:33:14.050 --> 00:33:37.750
فلهذا العبد الاسود يتحقق فيه المسمى بجملته يتحقق فيها انه ايه انه عبد المسمى معنى المسمى معنى هو طلب مني رقبة ومعنى الرقبة متحقق في ذلك العبد الاسود يبقى تحقق المسمى اللي هو معنى الرقبة

88
00:33:38.400 --> 00:34:04.800
في ايه؟ في ادنى مراتب العبيد قال لتحقق المسمى بجملته فيه. او يسلك طريق الاجتهاد فيقصد في ذلك المعنى الكلي ويقصد في ذلك المعنى الكلي اعلى اعلى المراتب  او يسلك فريقه الاحتياط

89
00:34:06.100 --> 00:34:29.600
فيقصد في ذلك المعنى الكلي يقصد فيه ايه احلى المراتب هو امرني برقبة لكي احطاط اعتق افضل الايه افضل الرقاب من باب الاحتياط قال والاولى ان يعلق باوائلها الاولى ان يعلق بايه

90
00:34:30.250 --> 00:35:02.800
لان لا يعود ذكرها لغوا اه الذي افهمه لو هو لو قال لي اعتق رقبتي واراد رقبة معينة يأتيك رقبة وقصد المؤمنة. وقصد الايه؟ المؤمنة. قال لي هزا آآ هزا لا يتماشى مع الاطلاق

91
00:35:03.450 --> 00:35:34.450
هزا لا يتماشى مع از مختل الاطلاق مقتضى الاطلاق هو ان المؤمنة تجزئ والكافرة فلو حملناه على المؤمنة نكون ايه قد اضعنا دلالة الاطلاق هو قال اعتق رقبة قال لي ولا شك ان الرقبة المؤمنة اشرف من الرقبة الكافرة. فلو الزمتني انت باعلى المراتب يبقى المطلوب من قولك اعتق رقبة

92
00:35:34.450 --> 00:36:02.850
الرقبة المؤمنة الفوها تعيين المؤمنة لا يتفق مع الاطلاق في قوله اعتق رقبة. يبقى انا هنا اضعت دلالة الاطلاق اضعت دلالة الاطلاق. اذ مقتضى الاطلاق ان المؤمنة تجزئ والكافرة تجزئ. وانت تقول لا الكافرة لا تجزئ

93
00:36:02.850 --> 00:36:22.950
المؤمنة فقط. يبقى ذكر الرقبة مطلقة لا فائدة منه. لو كان الكلام كما تقول يبقى ذكر الرقبة مؤمنا آآ ذكر الرقبة على وجه الاطلاق  لا فائدة منه بل هو مضر. بل هو ايه

94
00:36:23.000 --> 00:36:41.650
لانه اوهم ان المؤمنة تجزئ والكافر تجزئ. وفي حقيقة الامر لا يجزئ الا المؤمن لو كان الامر كذلك فهمتم فالشيخ بيقول والاولى ان يعلق الحكم باوائلها باوائل المراتب بادنى المراتب

95
00:36:41.950 --> 00:37:20.150
بادنى لئلا يعود ذكرها لغوا  عايزين نعلق على على قوله لالا يعود زكرها ايه؟ لغوا  آآ نقول لان ادنى المراتب لان ادنى المراتب يتحقق فيها المسمى بجملته يتحقق فيه المسمى بجملته

96
00:37:20.300 --> 00:37:53.150
وذكر هذه الجملة لتحقق المسمى بجملته  يتحقق المسمى بجملته فيه فلو كان المقصود هو الاعلى فلو كان المقصود هو الاعلى لوجب تقييده بذلك العام فهمتوا من معنى كده؟ انا قلت ايه واشرح لكم اللي انا قلته. كتبتوا اللي انا قلته

97
00:37:53.150 --> 00:38:16.600
نقول كده. والاولى ان يعلق الحكم باوائلهم. اللي هو ادنى المراتب. هم. لان ادنى المراتب مشتاق مشتمل ايه؟ على المسمى بكامله. او كما قال لتحقق المسمى بجملته فيه مشتمل على المسمى بجملته

98
00:38:17.300 --> 00:38:36.650
فلو كان المطلوب هو الاعلى فلو كان المطلوب هو الاعلى لوجب التقييد به ودي انا شرحتها عند مقلتي اعتق رقبة ثم انت بعد ذلك تقول لي يجب ان تحمل الرقبة على اعلى

99
00:38:37.550 --> 00:38:54.500
المراتب لو فرضنا ذلك يجب ان تحمل الرقم على ادنى على اعلى المراتب. طب وما هي اعلى المراتب؟ قال لي الرقبة المؤمنة. قلت له طيب آآ الرقبة المؤمنة لو اراد المؤمنة لوجب ان يقيد ويقول اعتق ايه

100
00:38:54.750 --> 00:39:14.600
مراقبة مؤمنة مؤمنة فحملك على اعلى المراتب يضيع دلالة اللفظ على الاطلاق. نعم. يضيع دلالة اللفظ على الاطلاق. الاعداء اقرب ما يفهم في قوله الا يكون زكرها ايه؟ لغوا. لغوا

101
00:39:15.150 --> 00:39:35.600
آآ طيب اعطني مسال قال لي اخي من اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل آآ المقصود بدلوك الشمس ميلها ميلوها عن وسط آآ السماء كما تعلمون الشمس اللي هي المتوسطة

102
00:39:36.500 --> 00:40:00.150
في كبد السماء في وسط السماء. آآ قال لي ميلها الى جهة الغرب. يقال له دلوك اللي هو هذا الميل المسمى بالدلوك له مراتب متعددة  اه قدام ميت يبقى مي لقديد. ميل اكثر. ميل اكثر فاكثر. فاهم؟ كلما اه هي كل وقت

103
00:40:00.150 --> 00:40:27.450
يزداد ايه؟ ميلها فيه. فهل انا احمل اقم الصلاة عند اول دلوك ولا عنده الدلوك الاكثر او الذي هو اكثر على القاعدة للشيخ وضحى اني انه يؤخذ باوائل الاسماء. يبقى مع اول دلوك

104
00:40:27.550 --> 00:40:51.800
يجوز لك ان تؤدي صلاة الايه الضهر ماشي؟ ويتحقق الوجوب. انت عايز تتعرف تعبر بالوجوب. يتحقق الوجوب مع اول بنوك. ماشي يبقى لست مطالب باداء الصلاة. لا يقال هكذا. لست مطالبا باداء الصلاة الا عند دلوك شديد

105
00:40:51.800 --> 00:41:20.500
لا انا اخذ باوائل الاسماء وبادنى المراتب. مثاله قول اتفضل ان يعلق ان يعلق ان يعلق الحكم يعني زكر المزنقين والاولى ان يعلق الحكم ماشي؟ باوائلها باوائل المراتب ان يعلق الحكم بادنى المراتب

106
00:41:20.650 --> 00:41:47.100
فازا قال لي اعتق رقبة يبقى لو كانت كافرة تجزئها مع ان المؤمنة اشرف منها الحكم يعلق باوائل المراتب يعني بادنى المراتب ماشي؟ ووجوب الزهر يتحقق باول دلوك قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس فلابد من تعلق الصلاة بالزوال لانه اول

107
00:41:47.650 --> 00:42:17.400
اول الدروك لو قال ابوه. مم يعتق رقبتي. مم. افهم منه انه يكفي ان اعتق الكافر او غير اي رقبة حتى ولو كانت اعتق رقبة حتى ولو كانت معيبة اه ازا اردت رقبة معينة فقيدها. فقل اه اعتق رقبة مؤمنة. اعتق رقبة سالمة من العيوب. اه. اما العمل

108
00:42:17.400 --> 00:42:34.550
الاطلاق فالمسلمة تجزئ والكافرة تجزئ. والمعيبة تجزئ والسليمة تجزئ. ماشي؟ هو في الاضحية لو قال لك اه ازبح شاة كانت المعيبة تجزئ والمسلمة تجزئ لكنه قال اربع لا تجزئ في

109
00:42:35.250 --> 00:42:54.450
الاضاحي. فنحن قيدنا بهزه الاوصاف التي ايه؟ التي ذكر. اتفضل. واذا اشتهر مسلا يعني في العرف يعني ازا قلنا اعتق رقبة فهزه يقصد بكل يعني من سمع هزا. مم. ان يفهم ان منه. مم

110
00:42:54.550 --> 00:43:13.600
انا هزه رقبة هزه رقبة يعني مؤمنة. مم. يعني كيف نحكم بهذا واذا كنا في هذا الوقت يعني اعتق رقبة هل هو سيعتق رقبة المؤمن آآ سؤالك يعني ايه احنا آآ اولا انت فهمت قائدي

111
00:43:13.950 --> 00:43:31.900
القاعدة آآ اجابة عن هذا السؤال لو فرضنا انني اذا اطلقت لفظا فالعرف يقيده بقيود. هذا هو السؤال. نعم. ازا آآ انا اعبر بلفظ مطلق انا اعبر بلفظ ايه؟ مطلق. لكن العرف جرى بتقييد هزا المطلق

112
00:43:32.200 --> 00:43:51.300
اه احنا عندنا قاعدة فقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط الشرطي لان الشرط ذكر في كلامه ماشي  وهم يقولون هذا في الفقه. لو وكلتك في شراء سيارة  ولم اكن لك اشتري سيارة بسمن مسل

113
00:43:53.200 --> 00:44:09.450
اه آآ قال لي آآ يبقى المعنى اشتري لي سيارة بثمن الايه؟ بثمن المسك ماشي؟ يعني آآ قلت لك اشتري سيارة فتذهب فتشتري سيارة هي تساوي الف تشتري بمائة الف وتقول انت

114
00:44:09.600 --> 00:44:29.700
وكلتني في شراء السيارة فانا اشتريها باي سمن. لأ انا وان اطلقت اللفز لكن هو مقيد في العرف بزمن الايه؟ بثمن المسك. فالمعروف عرفا شروطي ايه؟ شرطا  لان ليعود الذكرى ذكر العلو لان لا يعود

115
00:44:30.400 --> 00:44:59.250
لئلا يعود خلي بالك من حاجة هو قال لك ازا علق الحكم على معنى كلي اه الاولى ان يعلق باوائلها. انا العبارة فيها شيء ولكن يعني لئلا يعود ذكر الكلي لغوا

116
00:45:00.600 --> 00:45:22.850
هكذا يستقيم الكلام. لئلا يعود ذكر الكلي تلاعب ديك الكلية لبن. الكلي يصدق على على ادنى المراتب وعلى اعلى المراتب فحتى لا يكون زكر الكلية. لغوا انا احمله على اول المراتب التي يتحقق فيها الكلي

117
00:45:23.100 --> 00:45:51.150
كان المفترض ان يذكر الجزئي  ايه كان المفترض هنا ان يذكر جزئي ان اراد الجزئية  ذكره للكلية مع ارادته الجزئية. زكر الكلية مع ارادة الجزئية يكون لغوا ام انه ناقص

118
00:45:51.450 --> 00:46:19.250
لا يكون لا يكن يعني او يكون مضر يكون مضر عايزين كلمة لهم وهي لا تستقيم معي انا ايدي ماشي  انا انا اعيدها على الكل لان لا يعود ذكر الكلي

119
00:46:21.350 --> 00:46:40.950
ذكرى يعني ذكرى اللي هو ايه؟ هو الاوائل لم تزكر المزكور امر امر متعلق بكلي. هل يحمل هذا الكلي على الاوائل على ادنى المراتب ده ادنى مراتب الكلي ولا على اعلى المراتب الكلي. الاوائل غير مزكورة

120
00:46:41.100 --> 00:46:58.700
انا قلت لك اعتق رقبة المذكور هو الكلي الرقبة. فهل احمل هذا الكلي على اعلى المراتب ولا على ادنى؟ ايه المراتب؟ الشيخ يقول احمله على ادنى المراتب لاننا ادنى المراتب يتحقق فيه المعنى

121
00:46:59.400 --> 00:47:23.750
الكل احنا لم نناقش العبارة كثيرا. ذكر الكل. عارف يعني عندما تقرأ لكتب المتقدمين آآ توجه العبارات ان تقدر المحزوفات ويتأول في الكلام. ماشي؟ آآ لكن لو انا كتبت انا العبارة احمد علي لو كتب العبارة

122
00:47:23.750 --> 00:47:39.550
خطأ العبارة كل العبارة التي لا تحتاج كل هذا المعنى. فاهم؟ يعني فرق بين عبارته وبين عبارة الشيخ زكريا الانصاري. الشيخ زكريا الانصاري عندما يعبر نعم نقدر اشياء ونفهم اشياء ونؤول اشياء. العبارة

123
00:47:39.700 --> 00:48:05.300
تستحقي هذا لا تستحق كل هزه العبارة غير واضحة احزفها وغيرها احزفها وايه؟ وغيرها باوضح منها. اه عبارتي انا تقبل هزا. ماشي يعني لا يتكلف لها ويقدر لها. لا العبارة غير واضحة. العبارة غير سليمة. العبارة ليست مؤدية للمعنى بتمام. نعم نحن عبارتنا

124
00:48:05.300 --> 00:48:22.400
ليست عبارات قصيرة اه هزا هزا يرد على عبارتنا يعني. فلان لا يعود زكرها لغوا يعني يكفي في تقريرها ما قلنا وقوله صلى الله عليه وسلم سم اركع حتى تطمئن

125
00:48:23.200 --> 00:48:43.450
رفع قال لي انت مطالب بالطمأنينة. في اول مراتبها ولا في اعلى مراتبها؟ على القاعدة يكفي في امتثال الامر ان تأتي باقل ما ينطلق عليه اسم الطمأنينة اقل ما تتحقق به الطمأنينة

126
00:48:43.600 --> 00:49:09.600
ان تلقوا سفير ركوعك اقل قدر تحسب به الطمأنينة. فاما فامر بالطمأنينة فيكفي بالواجب ويكفي في فعل الواجب ايه ادنى  وقوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وانقوا البشرة قال لي هذا امر بالتدليك

127
00:49:10.350 --> 00:49:40.650
بالتدليك. قال لي ويكفي اقل ما يقع عليه يبقى اقل تدليك يجزئ خلاص كده؟ الكلام واضح ان شاء الله    الداخل في الامر وغير الداخل فيه يدخل في خطاب الله المؤمن البالغ العاقل غير السالي

128
00:49:48.650 --> 00:50:11.800
عندما يقول الله تعالى اقيموا اقيموا الصلاة   من الذي يوجه اليه هذا الخطاب؟ من هو الداخل في هذا الخطاب واول الجماعة هزه يندرج تحتها منه اقيموا هزه الواو يندرج تحتها مد

129
00:50:12.600 --> 00:50:45.100
البالغ يندرج الصبي ده يندمج. العاقل يندرج فهو مأمور بالصلاة. آآ المجنون لا يندرج. آآ كزلك اه اه النائم والساهي اللي هو يجمعهم لفظ الغافل النائب والساعي يجمعهم لفز الايه؟ الغافل. الغافل لفز عام يندرج تحته الساهي والايه؟ اه والنائم. قال لي الغافل. قال لي لا يندرج

130
00:50:45.300 --> 00:51:03.600
الغاف في الله يندرج في الغفل حالة غفلته ليس مأمورا بالصلاة قال لي طيب المسلم يندرج هو الكافر الصحيح انه يندرج ايه؟ ودي مسألة تكليف الكفار رفوع الايه؟ آآ الشريعة

131
00:51:03.800 --> 00:51:19.150
طب نقرأ كده آآ ما معنى آآ قال يدخل في خطاب الله عندما قال الشارع اقيموا من الزي يدخل في هزا الامر؟ من هو المأمور بهذا الامر؟ من هو المخاطب بهذا الامر؟

132
00:51:19.700 --> 00:51:34.300
قال يدخل في خطاب الله المؤمن البالغ العاقل غير السائل وهزا لا خلاف فيه. هزا ايه؟ لا خلاف فيه. وكزا الكافر كلمة وكزا الكافر على طريقة الفقهاء. ان الكافر محل ايه

133
00:51:34.400 --> 00:51:51.700
خلاف. يبقى ما قبلي وكزا محل اتفاق وكزا وما بعد كزا محل ايه؟ يبقى المؤمن لا خلاف في دخوله. اما الكافر فعلى الصحيح انه داخل. وان كان هناك قول يقول بانه لا يدخل

134
00:51:52.050 --> 00:52:27.850
اما الساهي داخل على الصحيح داخل على داخل على الصحيح  اه عندما يكون في المسألة محل وفاق ومحل خلاف فانا اقرر الحكم في في محل الوفاق. اقول المسلم آآ مخاطب باوامر الشارع. اي اتفاقا

135
00:52:27.900 --> 00:52:53.500
وكزا الكافر فتفهم ان الكافر؟ على قولين اصحهما انه كالمؤمن يدخل. ماشي؟ فهزه الصيغة يستعملها الفقهاء في عطف مختلف عن فيه على المتفق عليه. عليه   اما الساهي فلا يدخل في الامر والنهي. لو عبرنا بالغفل يكون احسن

136
00:52:53.700 --> 00:53:19.450
لماذا لان لفز الغافل يقع على الساهي والنائب وهزا الحكم لا يختص بالساهي. الساهي انا الان آآ اسدل الى صلاة الظهر وانا ساهي يعني مستيقظ ولكن زهلت عن  عن الصلاة

137
00:53:19.950 --> 00:53:42.850
ولم اتذكر انني ما صليت الظهر الا بعد ان اذن العصر انا في هذه الحالة يقال لي ساهي تمام كده؟ طيب والنائم انما يا من قبل الظهر واستيقظ بعده العصر. النائم لا يقال له سهل. والساهي لا يقال له نائم. لكن جميعهما

138
00:53:42.850 --> 00:54:16.950
اه هذا وذاك يقال له غافل. يقال له غافل. اما الساهي ومثله النائم ويجمعهما نقص غافل فلا يدخل في الامر والنهي. لماذا؟ قال لي لان القصد التقرب الفعلي. والتربية   لان القصد الى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد اليه. وهذا يستحيل في حق

139
00:54:16.950 --> 00:54:54.450
الايه الناس  كيف هزا   قال لي الاشياء التي امرت بها او او نهيت عنها لابد فيها من قصد الامتثال لابد فيها من قصد الفعل او قصد الترك لابد فيها من الايه؟ القصد. يبقى ازا اردت ازا اردت ان تصلي لابد ان تقصد الصلاة بفعلك. مازا تفعل

140
00:54:54.450 --> 00:55:10.900
الان انا افعل الان صلاة لابد ان يكون الفعل مقصودا للعبد طب وكيف يكون الفعل مقصودا وهو عنه؟ غافل. غافل افهم هذا المعنى انا كنت عندما كنت اشرح لكم في شرح اللمع

141
00:55:11.100 --> 00:55:36.700
كنت اقول هذا اورده الشيخ في اللمعة. لو كلفك الشارع بنسيان امر  لو قلت لك آآ انس كذا قزها في صلاتك معنى انني امتسل هذا الامر انني اتذكره. وما دمت متذكرا له

142
00:55:36.850 --> 00:55:58.450
بلاستو ناسيا فلو كلفتني بالنسيان حال التذكر يكون جمع بين بين ضدين هو قال لك صلي لا يمكنني ان امتسل هزه الصلاة الا ازا كنت متذكرا للصلاة. قال لي اذا الغفلة تنافي التكليف

143
00:55:59.000 --> 00:56:38.250
الغفلة تنافي التكليف لان التكليف لابد فيه من القصد والقصد والغفلة لا يجتمعان قلها تاني رجولة الغفلة كنافة الايه التكليف    اتفضل   لأ يعني اه ليس ليس غافلا ليس غفل ما معنى غفل

144
00:56:41.000 --> 00:57:10.900
الان الكافر الا يعلم الكافر الان لا يعلم ان وقت الزهر قد دخل يعني لا يعلم الصلاة  يجب عليه الصلاة   ايه لا دي دي مش غفلة      الغفلة ثلاثي التكليف لان التكليف لابد فيه من القصد

145
00:57:11.550 --> 00:57:24.600
لابد فيه من ايه من قصد قصده الفعل وقصد الامتثال بالفعل. ان اقصد الفعلة يعني ايه انا اقصد الفعل؟ يعني ارادتي تتوجه الى الصلاة. واقصد بهذه الصلاة ان تكون امتثالا

146
00:57:25.100 --> 00:57:42.700
بامر الله عز وجل. يبقى لابد من قصد الفعل وقصد الامتثال. قال لي طيب لابد من قصد الفعل وقصد الامتثال وهذا ينافي الغفلة. والقصد والغفلة لا يجتمعان قال لي طيب لان القصد الى التقرب بالفعل والترك

147
00:57:42.950 --> 00:58:00.700
يبقى انا افعل هذا الفعل قاصدا له واقصد به تحصيل الثواب ورفع الايه؟ العقاب. يتضمن العلم به. يبقى لابد ان اكون عالما بذلك الايه؟ الشيء الذي افعله حتى يصح القصد اليه. وهذا يستحيل في حق الناس

148
00:58:01.500 --> 00:58:24.700
وكزا النائب وكذا يعني هل تتصور انت ان النائم آآ يقصد الفعل الذي هو الصلاة حال نومه ويقصد بهذا الفعل امتثال امر الشارع هو اصلا امر الشارع هو غافل عنه

149
00:58:25.600 --> 00:58:55.600
فكيف يقصد امتثاله بفعله وكزلك انا حال النسيان والسهم  انا غافل عن الامر. فكيف لي ان افعل فعلا امتثل به؟ ذلك الشيء الذي انا غافل؟ عنه نحن نقول ان الكافر سيعاقب. هم. بترك الصلوات صح؟ هم. هل نقول هناك هي المسألة دي هي

150
00:58:55.600 --> 00:59:26.350
هل نأكل هناك ايه؟ نقول انه لا يعاقب بالصلوات التي تركها عندما كان ينام آآ عندما تأتي الرسالة اجيب ماشي    ماشي عندما تأتي المسألة اسأل السؤال هذا مرة ثانية بيقول وكذا النائم والمجنون والسكران والسكران

151
00:59:26.500 --> 00:59:59.400
غير داخلين. بس احنا هنا بنخيب السكران بايه؟ بالسكران المتعدي بايه؟ آآ بسكره. الاستقرار المتعدي ايه آآ     ايه ايوة الاستقرار غير المتعدي بسكري الشيخ بيقول ايه؟ لان العقل الة التكليف

152
01:00:01.400 --> 01:00:21.900
لان العقل قالت يعبرون يقولون العقل مناط التكليف يعني ازا وجد العقل وجد التكليف وازا لم يوجد العقل لم يوجد التكليف فاذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب  ازا اخذ الله عز وجل ما اوهب

153
01:00:22.400 --> 01:00:39.550
يعني ما وهبك اياه من العقل اسقط عنك ما اوجب من صلاة وزكاة وحج نحو ذلك شايفكم العبارة؟ اه. يبقى العقل هو الة التكليف. وقد وهبني الله اياها. فانا مكلف ما دامت هذه الالة موجودة. فازا اخزها مني في حال السهو

154
01:00:39.950 --> 01:01:09.850
ماشي؟ او في حال النوم سقط ما ايه؟ ما اوجب   ولانه لو جاز خطابهم على كل مسألة استقرار عشان نبقى واخدين بالنا فيها. ان فيها خلاف كبير لاهل العلم. آآ من العلماء من يقول آآ السكران غير مكلف. آآ لانه قد زال عقله

155
01:01:09.850 --> 01:01:33.050
قد زال ايه العقل والعقل والعقل هو الة التكليف. سواء تعدى بسكره او لم يتعدى فالسكران غير مكلف واخر يقول آآ السكران ايه آآ السكران مكلف. آآ ومن العلماء من يفرق بين سكران يعبرون هكذا بالطافح وغير الطافح

156
01:01:34.350 --> 01:01:50.400
الطافح وغير الايه؟ الطافح. آآ هكذا يعبرون. يقصدون بالطفح اه السكران الزي زاد عقله بالكلية فصار كالحجر. لا يعقل ايه؟ لا يعقل شيئا. قال لي هذا يرتفع معه التكليف وغير الطافح

157
01:01:50.650 --> 01:02:10.800
آآ عنده هزة وطرب وعقله ليس كاملا وتركيزه ليس كاملا لكنه يدرك ماشي؟ يعني يدرك الفرق بين الماء والنار. اه. فاهم؟ عنده نوع نوع ادراك. عنده فهزا لا يرتفع معه التكليف. ده قول ايه

158
01:02:10.950 --> 01:02:36.650
قول لي في المسألة. في آآ اقوال اخرى آآ ان السكران آآ يباعد عليه التكليف بمعنى انه يؤخذ بما عليه ولا يؤاخز بما له   يؤخذ بما عليه ولا يؤخذ بما فازا صلى نقول له صلاته يقول لك تسقط الفرض

159
01:02:38.050 --> 01:03:04.850
طب مسلا طب واذا قتل يجب عليه الحد في الاشياء التي له لا تثبت والاشياء التي عليه اثبت اه اقوال في مسألة اه السكرات   طيب الشيخ هنا بيقول ايه مسلا السكران غير داخل في التكليف

160
01:03:05.100 --> 01:03:31.950
فيقول لك لو قتل وجب عليه الحد ولو اتلف مالا وجب عليه الضمان. هزه الاشياء نحن نقول بها من قبيل خطاب الوطن. لا من قبيل خطاب التكليف  قال لان العقل الة التكليف. فاذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب

161
01:03:33.500 --> 01:03:59.850
ولانه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة. طب وهو الفرش حينئذ البهيمة لا عقل لها. وهذا السكران الطافح  لا عقل له. فلو اجزنا ان يكلف احدهما اللي هو السكران لا جاز ان يكلف الاخر وهو الايه؟ البهيم. قال لي ولا جاز ان ايه

162
01:04:00.250 --> 01:04:19.250
ان يخاطب الطفل في المهد ما الفرق بين الطفل في المهد وبين هذا السكران؟ هذا لا يعقل هذا  والدليل عليه قوله عليه السلام ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط

163
01:04:22.200 --> 01:04:43.500
لو كان في يوم تفريط لكنت تؤاخذ على ما وقع منك حال الايه حالة آآ النوم. لكنك لا تؤاخذ لكنك لا تؤاخذ واما المكره فيصح دخوله في الخطاب لانه عالم قاصد الى ما يفعله فهو في غير المكره

164
01:04:43.850 --> 01:05:10.700
وكيف نتصور هذه     آآ لو قلت لي آآ اضرب زيدا والا ضربتك  انا الان آآ اعلم ان ما افعله هو ضرب وان هذا الضرب غير جائز وانه لا يجوز لي شرعا ان اوقع ضربا على

165
01:05:11.150 --> 01:05:34.000
سيد اضرب زيدا والا والا ضربتك فانا حال الاكراه اقصد الى الفعل اقصد الى الايه؟ الى الفعل. ومع علمي بان هذا الفعل لا يجوز. لا يجوز افهم هذا ويمكنك الا تمتثل بان تصبر على ضرب نفسك

166
01:05:34.100 --> 01:05:53.700
انا لن اضرب زيدا حتى وان ضربت فانا اعرض نفسي للضرب ولكن لا اضربه زيدا. قال لي يبقى انت تعلم انك ان الفعل الذي تفعله هو ضرب وان هذا الضرب لا يجوز شرعا. ونفسك توجهت اليه. فانت كغير الايه

167
01:05:53.950 --> 01:06:15.050
فغير المكره وايضا يمكنك ان تترك المكره الدفعة الشيء المكره عليه بان تصبر على الشيء الذي اكرهت عليه اقولها تاني يمكنك الا تفعل اه الفعل الذي اكرهت عليه وان تصبر

168
01:06:15.500 --> 01:06:46.300
وان تصبر على ايه على اه ما يقع عليك من ضرب ونحن طيب واما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف فان الشرع قد ورد باسقاط التكليف عنه رفع القلم عن

169
01:06:46.450 --> 01:07:12.500
وذكر منهم الصبي حتى يبلغوا. واحنا قررنا هزا المعنى قلنا ان لا يتوجه الى الصبي خطاب. لا خطاب ايجاب. ولا خطاب ندب ولا خطاب تحريم ولا خطاب اباحة ولا تراها. فاهمني؟ آآ هو لا يتوجه اليه تكليف. لا يتوجه اليه. وهو ليس مخاطب باي خطاب من خطابات الشارع. وحتى

170
01:07:12.500 --> 01:07:32.500
كما قيل ان هو ازا صلى تندب له الصلاة ليس معناها ان خطاب الناس بيتوجه اليه. معناها انه يساب ايه؟ يثاب عليها. لا انه خطب هذا قررناه قبل ذلك. قال لي واما الصبي فلا يدخل تحت خطاب التكليف لا ايجابا وندبا ولا تحريما وكراهة

171
01:07:32.850 --> 01:07:45.900
فان الشرع قد ورد باسقاط التخليف عنه. قال لي واما ايجاد الحقوق في ما له؟ فيجوز ان يدخل فيه كالزكوات والنفقات فان التكليف والخطاب في ذلك على وليه احنا قلنا آآ قبل كده

172
01:07:46.700 --> 01:08:06.100
آآ ان الصبية لو ملك نصابا آآ وجبت عليه الزكاة فيه النصاب اه وجبت عليه الزكاة في ذلك الايه؟ اه النصاب. قال لي طيب هذا لا يتفق مع ما تقوله من ان اه

173
01:08:06.850 --> 01:08:24.000
الصبي لا يخاطب بوجوب ولا بنب. وانت تقول هنا يجب عليه تجب عليه الزكاة في ماله. الاجابة عن ذلك ازن عليكم اني آآ وجوب الزكاة لاجل ملك النصاب من قبيل خطاب الايه

174
01:08:24.800 --> 01:08:47.350
الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. فان الشارع جعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة. سواء كان الملك للنصاب صبيا  ذكرا كان او انثى. ما دام وجد النصاب فيوجد وجوب الايه؟ الزكاة. الزكاة. الصبي

175
01:08:47.400 --> 01:09:00.100
اذا اتلف مالا اللي وجب عليه في ما له ضمان واتلفه. ما اتلفه. يجب عليه ضمان ما اتلفه. انت تقول الصبي لا يجب عليه شيء. فكيف تقول يجب عليه ضمان ما اتلف؟ فقلت لا

176
01:09:00.100 --> 01:09:27.400
الوجوب هنا آآ وجوب الضرب هنا من قبيل خطاب الايه مرتبط وضع فان الشارع جعل جعل الاتلاف سببا في وجود في وجوب الضمان  فاذا وجد الاتلاف لابد وان يوجد وجوب الضمان سواء وقع الاتلاف بفعل صبيب او بفعل بالغ. الف يب

177
01:09:27.850 --> 01:09:45.200
انت تقول الان وجبت عليه الزكاة حتى وان كان ذلك من خطاب الوضع اللي هو ربط الاسباب المسببات بالاسباب. ووجب عليه ضلال ما اتلف. من الذي يخاطب بهزا الوجوب فقال لي لا يخاطب به الصبي

178
01:09:45.400 --> 01:10:07.750
لاننا نقرر ونقول الصبي لا يوجه اليه خطاب الذي وجه اليه الخطاب هو من؟ الولي يبقى الوجوب انما كان لاجل سبب والوجوب لا يتوجه الى الصبي وانما يتوجه الى الولي. فصح لنا ما قلناه من ان الصبي لا يتوجه اليه خطاب

179
01:10:07.750 --> 01:10:42.400
لا ايجاب ولا ندب ولا تحريم ولا كراهة فهمتم   قال واما ايجاد الحقوق في ماله فيجوز ان يدخل فيه كالزكوات والنفقات  فان التكليف والخطاب في ذلك على وليه ايه    حتى ان انه يجب يجب الضمان باتلاف الدم

180
01:10:43.350 --> 01:11:07.400
يجب الضمان باتلاف الايه الدابة طب والمخاطب بوجوب الضمان من؟ الدابة ام وليه ام صاحبها؟ صاحبه. طب واما العبيد انهم يدخلون في الخطاب لان الخطاب يصلح لهم كما يصلح ايه؟ للاحرام. يعني ازا قال اقيموا الصلاة فهذا الامر يشمل الاحرار ويشمل العابدين

181
01:11:07.400 --> 01:11:43.000
فصل ودي المسألة اللي كنا بنسأل عنها. الكفار داخلون في الخطاب. فهم مكلفون بالامر بالايمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع اي الفروع في حكم المؤاخذة في الاخرة بلا خلاف    لان الامر بالايمان في الواقع لا يكون الا للكفار

182
01:11:44.100 --> 01:11:59.300
اما المؤمنون كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا فانما يراد به الثبات على الايمان والاستقامة عليه او مواطئة القلب للسان. كيف نفهم هذا احنا نأخذ المسألة جزئية جزئية

183
01:11:59.350 --> 01:12:31.550
اولا اه لا خلاف في بين اهل العلم. آآ ان الكفار مخاطبون باصل الشريعة والمقصود اصل الشريعة الايمان ماشي آآ  عندما يقول الله امنوا فهذا الامر يتوجه الى من لم يتحقق منه بما يا من لم يتحقق منه ايمان انت مطالب بان تحقق الايمان. قال له طيب احنا

184
01:12:31.550 --> 01:12:47.950
نجد في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا يا ايها الذين امنوا امنوا قال لك لا يمكن ان يكون امنوا امر باصل الايمان لانه يلزم له تحصين الحاصل. انت امنت

185
01:12:48.100 --> 01:13:12.750
فوجد منك اصل الايمان وتطالب بالايمان اي مطالب بتحصيله. فهو اصل الايمان حاصل يا ايها الذين امنوا امنوا اه امن وهذه تحمل على الزيادة في الايمان يبقى تحقق منك اصل للايمان وانت مطالب بايه؟ بزيادة الايمان. بزيادة الايمان بالاستقامة

186
01:13:12.750 --> 01:13:29.600
على الايمان بالثبات على الايمان ان يكون هناك معنى زائد عن ايه عن اصل الايمان. يبقى يا ايها الذين امنوا تحقق منكم اصل الايمان هل انتم مطالبون بتحصيل اصل الايمان؟ قال لي لا. يكون فيه تحصيل

187
01:13:29.950 --> 01:13:47.300
دي الحاصل. هل يبقى انت مطالب بزيادة الايمان بالاستقامة عليه بالثبات عليه او نحو ذلك طيب يبقى احنا كده فهمنا ان الكفار مخاطبون بالايه؟ بالايمان. مخاطبة اولى بتحقيق فصل الايمان

188
01:13:47.400 --> 01:14:25.700
ويعاقبون على تركه يوم القيامة يعاقبون على تركه يوم الايه؟ القيامة       وكذا العقوبات من الحدود والقصاص اذا عملوا ما يستحقونه في دولة المسلمين لان العقوبات اذا كانت تجري على المسلمين لاجل انتظام العالم ومصلحة البقاء. والزجر عن المعاصي فالكفار اولى بذلك

189
01:14:27.750 --> 01:14:52.300
كيف نفهم هذا قال لي والله ازا ارتكب الكفار اسباب الحدود يقام عليهم الحدود اذا ارتكبوا اسباب العقوبات ترتبت على افعالهم حصول تلك العقوبات. قال طب المسلم اذا سرق فاقطع يده. قال لي والكافر اذا سرق تقطع يده

190
01:14:53.350 --> 01:15:11.300
اه الكافر اه المسلم ازا زنا يجلد ايها الكافر اذا زنا يجلد. يقام عليه الحدود. يقام عليه الحدود. لماذا؟ قال والله لان هزه الحدود شرعت لتحصيل مصالح ودفع مفاسد لتحصيل مصالح ودفع

191
01:15:11.450 --> 01:15:30.550
واذا كانت تجب على المسلمين لاجل هذا المعنى فهي تجب على الكفار لتحقيق هذا الايه؟ المعنى   عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اوتي برجل وامرأة زنا من اليهود

192
01:15:31.050 --> 01:15:41.050
وقال فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. ولا نشروا التوراة ووضع بعضهم يده على اية الرجل في التوراة. فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فاذا فيها اية الايه؟ اه

193
01:15:41.050 --> 01:16:06.250
فامر النبي بايه؟ آآ برجمهما ماشي اه واما واما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم فينبغي ان نتعامل معه بحسب ما نتعامل بيننا في البيع والشراء والاجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير في النهو وما مباحان لهم لا لنا. كيف نفهم هذا

194
01:16:06.350 --> 01:16:24.250
يعني انت الان تتعامل مع المسلم فهذا البيع له شروط مقررة اول شروط ايه المقرر لابد ان يوجد بائع ومشتري وسلعة وثمن. ماشي؟ ولابد ان يكون المبيع اه مباحا. هذه الشروط التي لا تشترطها في العقود

195
01:16:24.250 --> 01:16:46.400
المسلم والمسلم نشترطها في العقود بين المسلم والايه؟ والكافر طيب لو جاز للكفار ان يتبايعوا آآ وان يتاجروا في الخمر والخنزير لانهم يعتقدون ذلك حلالا لا يجوز مسل زلك الايه

196
01:16:46.650 --> 01:17:01.350
وطبعا الامر له ضوابط الفقه بمعنى انا في بلاد الاسلام لا اسمح بتجارة الخنزير بين المسلمين والمسلمين ولا يعني لا لا اسمحوا في بلاد المسلمين ببيع الخمر سواء كان الذي يبيعها مسلما

197
01:17:01.350 --> 01:17:29.100
ايه؟ قام كافر طب آآ بقية بقى ايه آآ فروع الشريعة المقصود من فروع الشريعة مكان نحو الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك يبقى عندي اصل الشريعة اللي هو الايمان وفروع الشريعة المقصود بها تكليفات الايه؟ الشرعية. واما احكام الشرع من صلاة وصيام وزكاة فهم مطالبون بها بالا

198
01:17:29.100 --> 01:17:54.500
مساء الخير وفي بلا خلاف كده ايه  وانا لا ادري كيف يعني اه يحكي الشيخ اه المسألة على وجه هذا ليس الاتفاق  فهم يعذبون بترك اعتقاد بلا خلاف هذه محل نظر

199
01:17:54.600 --> 01:18:29.850
ايه الاختلاف دي؟ محل ايه   والخنزير فانه مباحان لهم  اه المعنى الزي يظهر ان اه يجوز للكافر الكافر يعتقد حل الخمر. فيتبايعون الخمر. يتبايعون الايه؟ الخمر. بمعنى لو ان كافرا باع لكافر اخر خمرا

200
01:18:30.100 --> 01:18:49.050
هل تحكم انت بموكلي هذا العقد  هل تحكم انت ببطولة هذا العقد هو لو ان هذا الخمر لو كان هذا العقد كان بين المسلمين لحكمنا ببطلانه لكن باين الكفار آآ نصحح هذا العقد

201
01:18:49.400 --> 01:19:08.650
اذا نقول انه يعني مخاطبون بكل ما يخاطب به المسلم  يدخلون في هذا؟ نعم يدخلون ويعاقبون على بيع الخمر والخنزير وعلى تناول الخمر والخنزير ايه؟ انا لا اتكلم عن العقاب اتكلم عن الصحة

202
01:19:08.800 --> 01:19:27.800
يعني مسلا هو انت لا تصحح انك احمل ولدي. الكافر اذا تزوج بلا ولي وبلا شهود على ما يعتقده هو من حل. انت يصحح عقده ولو وقع هزا العقد بهزه الصورة بين المسلمين لابطلناه. لكن هل هو يؤاخز على بيع الخمر

203
01:19:28.200 --> 01:19:50.600
اه يعاقب على ترك الخمر. ايعاقب على على بيع الخمر. ويعاقب على شرب الخمر. ويعاقب على بيع الخنزير وعلى اكل الخنزير ماشي  بس الشيخ يريد ماذا يريد ان يقول الشيخ؟ يقول الشروط المعتبرة في عقودنا

204
01:19:50.950 --> 01:20:08.500
الاصل انها معتبرة في عقودهم وما يصح من عقودنا يصح من عقودهم وما يبقي من عقودنا يبطل من عقودهم الا لو تعامل الكفار ببيع خمر او بيع خنزير فنحن نصحح لهم تلك

205
01:20:09.250 --> 01:20:27.500
آآ العقود وان كانت عندنا غير لو وقعت بين المسلمين تكون ايه؟ تكون باطلة خلي بالك من شيء آآ واما احكام الشرع من سوءات وزكاة فهم مطالبون بها بالاخرة بلا خلاف

206
01:20:30.400 --> 01:20:51.650
الخلاف ديت انا اتعجب منها  لان الخلاف في المسألة مشهور خلاف في المسألة مشهور طب قال فهم ده آآ واما احكام الشرع من صلاة وصيام وزكاة فهم مطالبون بها آآ في الاخرة

207
01:20:51.650 --> 01:21:37.200
اخليها على يعني الذي اراه انا الله اعلم يعني على الراجح. على الايه على الراجح فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما يعذبون بترك اعتقاد اصل الايمان تغليظا عليهم   فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات. كما يعذبون بترك اعتقاد اصل الايمان تغليظا عليهم. والدليل عليه قوله عز وجل

208
01:21:37.200 --> 01:21:53.250
الا ما سلككم فيه صقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوضه مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون والزكاة وهم بالاخرة هم كافرون

209
01:21:53.400 --> 01:22:08.600
طبعا اه هزا الكلام آآ ومقابل زلك فان الكافر لو فعل حال كفره جميع الموبقات من قتل وزنا وغيرها سم اسلم فانه يسامح بها ترغيبا له في الاسلام فهذه بتلك

210
01:22:08.900 --> 01:22:23.700
طيب خلي بالك من شيء. الكلام كلام الشيخ لا يستقيم لان هزه المسألة محل محل ايه؟ خلاف. هو طبعا آآ الكلام يعني من العلماء من قبل هذه المسألة لا يظهر لها اسر الا في في الاخرة

211
01:22:24.200 --> 01:22:48.850
اه عندما نقول له الكافر الكافر كما يعاقب على ترك الايمان الكافر كما يعاقب على ترك الايمان وهذا محل اتفاق. هل يعاقب على ترك الصلاة والزكاة والحج اللي هي فروع الشريعة فالجمهور قالوا نعم. قالوا ايه؟ قالوا نعم. والكافر كما يؤاخذ على ترك الايمان يؤاخذ على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج

212
01:22:48.850 --> 01:23:07.800
دليلك على ذلك قال تعالى ما سلككم في سقر؟ اي شيء اتى بكم الى النار قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال ايه تركوا فروع الشريعة فعاقبوا عليها. وكنا نكذبه بيوم الدين تركوا اصل

213
01:23:07.800 --> 01:23:29.450
الشريعة فعوقبوا ايه؟ فدلت هذه الايات على انهم عقبوا على مخالفتهم لاصل الشريعة ومخالفاتهم لفروع الشريعة قال تعالى وويل للمشركين على اي شيء الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم؟ كافرون

214
01:23:29.500 --> 01:23:52.900
هم بداخلهم كافرون هذا يتعلق باصول الايمان وقوله الذين لا يؤتون الزكاة فروع الايه فروع آآ الشريعة فعاقبهم على الفروع وعلى الاصول. والشيخ ابن السبكي يقول واظهر اية في كتاب الله على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قوله تعالى الذين كفروا

215
01:23:52.900 --> 01:24:18.650
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا هذا يتعلق بايه؟ بالايمان. بالايمان. وصدوا عن سبيل الله بانواع الفواحش وانواع. ماشي؟ زدناهم عذابا فوق العزاب. زدناهم عذابا وهو عذاب الافساد

216
01:24:19.450 --> 01:24:46.250
فوق عزابي كفرهم زدناهم عذابا اي عذابا على الافساد فوق العذاب اي فوق العذاب على كفرهم بسبب ماذا؟ اللي بما كانوا يفسدون. لمازا زدناهم عزابا على افسادهم على العذاب المستحق لهم على ايه؟ على كفرهم. فهذه اية الشيخ ابن سكير يقول انها من اوضح الاية

217
01:24:46.250 --> 01:25:06.250
على ان الكفار مخاطبون بالفروع آآ الشريعة. قال له هذه المسألة ليست محل اجماع واتعجب يعني حقيقة يعني من هذا الكلام. آآ في مسألة عدة اقوال. القول الساني آآ قال لك ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

218
01:25:06.250 --> 01:25:32.850
في الاوامر دون النواهي الاوامر دونه وقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. القول الساني ليسوا مخاطبين للفروع الشريعة. القول السالس مخاطبون بالايه بالاوامر دون النواهي قالوا لان النواهي يمكن ان تمتثل حال الكفر او يمكن آآ يعني آآ انت انا ممكن اترك الزنا وقتل النفس؟ ماشي؟ الشخص

219
01:25:32.850 --> 01:25:48.100
يمكن ان نترك الزنا وقتل النفس حال كفره. لكن لا يمكنه ان يأتي بالصلاة والزكاة حالة كفر. فمنهم من قال ايه؟ آآ الاوامر دون النواهي. ومنهم من قال الكفار مخلفون بفروع الشريعة

220
01:25:48.100 --> 01:26:10.800
على الجهاد لانه لو كلفه الجهاد ايجاهد من يجاهدوا الكفار وهم كفار يبقى كيف يؤمر هو بالجهاد الذي يعود ايه؟ عليه. يبقى آآ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة

221
01:26:10.850 --> 01:26:31.450
ده ده اطلاق وده اطلاق. مكلفون  بالاوامر دون نوافل. النوافل. النواهي. مكلفون بما عدا؟ الجهاد. الجهاد. ماشي؟ آآ وفي قول خامس انا لا اتذكره الان طيب ودليل ان المسألة دي محل خلاف

222
01:26:31.850 --> 01:26:53.800
ان من يقول الكفار ليسوا مكلفين بفروع الشريعة يتأول هزه الايات ماشي؟ فيقول مسلا اه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين فيقول مسلا اي لم نكن من اهل القبلة من اهل الصلاة. يعني لسنا من اهل الايه

223
01:26:54.000 --> 01:27:10.500
يعني لسنا من اهل الصلاة يعني لسنا من اهل الايه؟ القبلة يعني لسنا من اهل الايمان  لم نكن من المصلين يعني لم نكن من اهل الصلاة لم نكن من اهل القبلة لم نكن من المسلمين وويل للمشركين

224
01:27:10.500 --> 01:27:27.650
الذين لا يؤتون الزكاة فيتأولون الزكاة على انها الايمان يتأولون الزكاة على انها ايه؟ الايمان وانت ترد عليهم وتقول هزه تأويلات بعيدة بس على كل انا اريد ان ان اقول ان هناك مخالف

225
01:27:28.500 --> 01:27:55.200
يخالف ان الكفار مكلفون بايه؟ بفروع الشريعة ويتأول هزه النصوص. فالاعتراض على قول الشيخ بلا بلا اختلاف طب المسألة اللي انت سألت عنها وهي ايه آآ هل يعاقب الكافر ازا كان يعاقب على الصلاة يوم القيامة التي تركها وهو مستيقظ

226
01:27:55.650 --> 01:28:18.050
فهل يعاقب على الصلاة التي تركها وهو نائم ايه لا انت لست مطالب ان تستيقظ هزة كليب بالمحامي يعني انت في مسلم وقت لومك اه لا يتوجه اليك امر بالاستيقاظ يستجيب بالمحاة. انت لا تحكي للخطاب لو قال لك استيقظ

227
01:28:18.450 --> 01:28:42.600
فاهم؟ انت اللي تحت للخطاب ايه؟ امر بالصلاة. ماشي وهو اهو انت امرته بالصلاة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؟ وهو في هذا الوقت نائم لا يتعلق به خطابه الخطاب لا يتعلق الا لا يتعلق بالنائب سواء كان مسلما او كافرا. ماشي؟ لكن السؤال الان آآ ازا كان يؤخز على الصلاة التي

228
01:28:42.600 --> 01:29:05.050
تركها وهو في حال اه عمدي فهل يعاقب على الصلاة التي تركها في حال نسيانه؟ الذي يظهر انه يعاقب عليه لانهم قالوا انه يعاقب على الكافر يعاقب يوم القيامة على ترك الايمان. ويعاقب على ترك الواجبات. ويعاقب على فعل المحرمات. ويعاقب على فعل

229
01:29:05.050 --> 01:29:26.600
يعني بعضهم زادوا قالوا يعاقب على ايه؟ يعني ازا اكل او شرب يعاقب على اكله وايه؟ وشربه لانه لا يجوز له ان يقبل على المباح الا بعد ان يعتقد اباحتي وان الله قد اباح ذلك

230
01:29:26.900 --> 01:29:45.850
وهزا يتضمن انه يؤمن بالله ويؤمن آآ بالقرآن والسنة التي فيها الامر التي فيها آآ خطاب الاباحة من العلماء من قال انه كما يعاقب على فعل المحرمات وترك الواجبات يعاقب على فعله

231
01:29:45.900 --> 01:30:03.900
اه المباحات هذا ما يظهر لي في اجابة في اجابتك سؤالك يعني. بالنسبة نحن مغاضبون بالصلاة في حالة النوم نرتفع تقريبا وجدولا اذا استيقظ. يعود اليه التكليف. يعود وكزلك هزا

232
01:30:04.000 --> 01:30:20.400
وكذلك يعني نفس المعنى انه اناه حال كفره لا يتوجه اليه انه في حال نومه لا يتوجه اليه امر. فاذا استيقظ توجه الي الامر من نام عن صلاة فليصلها ويتوجه الي الامر

233
01:30:20.600 --> 01:30:55.200
وكذلك ايوة وكزلك الايه؟ وكزا الكافر؟ انا جزاك الله ان في خلاف اللي هو ازا ازا دخل ازا دخل خطب ماشي؟ وكلف بس الشيف ان انا يقول لي هم مطالبون بها في الاخرة. يعني هزا هو محل الخلاف. لا من العلماء قال لا يطالبون الكافر يوم القيامة لا يعاقب الا

234
01:30:55.300 --> 01:31:10.700
على كفره من العلماء من قال ذلك. وان كان قول مرجوح ومقابل ذلك فان الكافر لو فعل حال كفره جميع الموبقات من قتل وزنا وغيرها سم اسلم فانه يسامح بها ترغيب الفيل

235
01:31:10.700 --> 01:31:36.600
اه هذا الكلام اه يعني قال بعض العلماء اه قال بعض العلماء اه هذه المسألة  اه هزه المسألة لا يظهر لها اثر الا في الاخرة بعض العلماء يقول هكذا. هذه المسألة لا يظهر لها اثر في اللي في الايه؟ في الاخرة. معنى انه يزهر لها اسر في الاخرة انه هل يعاقب على الايمان فقط

236
01:31:37.250 --> 01:31:52.200
على ترك الايميل فقط بل لا يعاقب على ترك الايمان وترك فروع الشريعة هذا الخلاف في الايه في الاخرة. اما في الدنيا فيقول الكل يتفق الكل يتفق على انه لا يمكنه الفعل حال كفره

237
01:31:52.700 --> 01:32:14.900
لا يمكنه ان يصلي حاله كوفري وانه ازا اسلم سقط عنه الامر بايه  لان الاسلام يجب ما قبله  ومقابل ذلك فان الكافر لو فعل حالكم فيه جميع الموبقات من قتل وزنا

238
01:32:15.350 --> 01:32:27.200
هل يقام عليه حد قتل وحد الزنا؟ ازا اسلم؟ قال لي لا. لا يقام عليه الحد ترغيبا له في الاسلام. وكزلك لا يعاقب بترك ما فاته من صلوات وزكوات وحج

239
01:32:28.700 --> 01:32:59.600
لماذا؟ فانه يسامح بها ترغيبا له في الاستسلام. اسلام فهذه بتلك يعني اسلامه في مقابل ان ان يعفى عما سلف آآ وزاد الجمهور بانه مطالبون باداء الواجبات في الدنيا لان المقتضى لوجوبها قائم. لقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. والكفر لا يصلح مانعا لتمكنهم من دفعه اولا

240
01:33:00.050 --> 01:33:30.050
لرفع الحدث والجنابة فهم مطالبون بها ومطالبون بما لا تصح الا به وهو الاسلام ولا فرق بين المسألتين. لا فرق بين المسألتين. هو هو يقال بها في الاخرة ومطالبته في الآخرة لا يمكن ان تتصور الا بعد حصول المطالبة بها فين؟ في الدنيا. هو انا

241
01:33:30.050 --> 01:33:49.700
انا اعاقب على فعل ما كلفت بفعله ولم افعله يعني هو طبعا الكلام ده كلام مختلف يعني المطالبة في الاخرة فرع عن المطالبة في الدنيا. ازا لم تكلف بهزا الشيء في الدنيا. كيف تعاقب عليه في الاخرة

242
01:33:50.300 --> 01:34:09.250
افهم انت انا الان اقول الكافر مسلا. القول المرجوح انا صاحب القول المرجوح. اقول الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة طب لا يمكن ان تقول لا يخاطب فروع الشريعة في الدنيا وليس مكلفا بالصلاة في الدنيا وتقول هو يعاقب

243
01:34:09.550 --> 01:34:27.000
على الصلاة في هذا الكلام يعني آآ في غاية يعني الخلل يعني انت تحاسب على ترك ما كلفت بفعله في الدنيا ولم تفعله صح كده ولا لأ؟ هو انا ليه تصور غير زلك

244
01:34:27.600 --> 01:34:52.900
لا يتصور غيره ايه؟ ذلك. يبقى اولا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة في الدنيا اذا قلت هو مخاطب الفروع الشريعة في الدنيا. وانه مأمور بالفعل ولم يفعل يبقى يعاقب عليها في الاخرة. السؤال الزي يرد علي كيف يؤمر بالصلاة حال كفره

245
01:34:53.850 --> 01:35:11.000
والكفر مانع من صحة الصلاة وقل اسلم لك ان الكفر مانع من صحة الصلاة. وهو مأمور بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به. فعندما قال له صل معناها اسلم وصل. فلم يسلم ولم

246
01:35:11.050 --> 01:35:26.400
يصلي فيعاقب على ترك الاسلام ويعاقب على الفرج الصلاة. فهمتم هذا؟ اه. لانا اسلم لك ان الكفر مانع من صحة الصلاة لكن ليس مانعا من التكليف بالصلاة  عندما قال لك صل

247
01:35:26.900 --> 01:35:46.350
معناها ايه؟ اسلم. اسلم واصلي. وانت مطالب بكلى يطالب بالمشروب والشرط. نعم. مطالب بالمشروط اللي هو الصلاة ومطالب بالشرط الزي هو الاسلام. وانت لم تأتي بالمشروط ولم تأتي بالشرط. فتعاقب على هزا وزلك. فهمتم؟ يبقى

248
01:35:46.350 --> 01:36:06.350
وزاد الجمهور يعني كان المسألة الاولى بلا خلاف والمسألة التانية به ايه؟ مع الخلاف. لأ هو مسألة واحدة. ده خلل عزيم. خلل عزيم. المطالب في الاخرة لا تكونوا الا فرعا عن المطالبة في الدنيا. انا لا اعاقب في الاخرة الا على ما كلفت به

249
01:36:06.350 --> 01:36:28.450
في الدنيا وزاد الجمهور كلام مختل بانهم مطالبون باداء الواجبات في الدنيا لان لان المقتضي بوجوبها قائم. والكفر لا يصلح مانعا. انا قلت لك الكفر مانع من ايه من صحة الصلاة لا من التكليف

250
01:36:28.800 --> 01:36:49.200
بالصلاة لتمكنهم من دفع ذلك المانع كرفع الحدث والجنابة كيف تفهم هذا قال لي والله المحدس ازا دخل وقت الصلاة توجه اليه الامر بالصلاة صل قال طب والصلاة حال الجنابة

251
01:36:49.400 --> 01:37:10.700
آآ غير غير ممكن. قال لي لأ ما ما معنى صل ارفع الجنابة وصل. نعم. فانت مطالب بالمشروط والشرط وكذلك في مسألة الكافر انت مطالب بالمشروط والشرط. فهم مطالبون بها وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وينبني على هذه القاعدة

252
01:37:10.700 --> 01:37:40.450
وهو ازا اسلم الكافر لم يلزمه الغسل لان لكن ان وجب عليه غسل في حال الكفر ولم يغتسل لزمه الايه؟ لزمه الاغتسال. كيف هزا؟ وزاد الجمهور كانه ايه؟ ويقول وزاد الجمهور المؤلف كانه ليس على رأي. لا لا لا. لا يفهم هزا

253
01:37:40.450 --> 01:37:55.300
هو هو يعني ايه هو اراد ان يقول ان المسألة الاولى ان الكفار مطالبون بفروع الشريعة في الاخرة محل اجماع. طب هل مطالبون بها في الدنيا ام لا؟ قال جمهورهم جمهور العلماء على انهم مطالبون بها في الدنيا

254
01:37:55.300 --> 01:38:15.850
هذا الكلام كلام كلام مختلف لا يمكن ان يطالب في الاخرة بما لم يطالب به في الدنيا  ومعنى انهم مطالبون بها في الاخرة انهم يعني يعني يطالبون يعني ايه مطالبون؟ يعني يفعلونها

255
01:38:16.500 --> 01:38:32.600
معناه انهم يعاقبون على تركها انهم مطالبون بها في الآخرة يعني مش مطالبون بها يعني مطلوب منهم ان يفعلوا يعني حتى التعبير برضك انه يعاقبون على تركها في الاخرة. يعاقبون على تركها في الاخرة

256
01:38:33.800 --> 01:39:04.150
يعاقبون في الاخرة بالنار بنار جهنم يعاقبون في الاخرة بنار جهنم يعاقبون عليها في مرجانا ليه لانهم تركوها في الدنيا. اه. وهم كلفوا بفعلها في الدنيا. نعم خلاص كده انت فهمتوا من اللي انا عايز اقوله؟ طيب. آآ دلوقتي الشيخ بيقول الكافر ازا اسلم يستحب له ان يغتسل. ولا يجب عليه ان

257
01:39:04.150 --> 01:39:24.150
يغتسل. لكن لو كان لو اجنب حال كفره لو اجنب حال كفره. لو اجلب لو اجنب حال كفره قبل ان يسلم. سم اسلم وقلنا الكفار مكلفون بالفروع؟ الشريعة. يبقى يطالب بالاغتسال

258
01:39:24.150 --> 01:39:42.900
الزي يرفع الجنرال. ماشي ليس الاسلام يجب ما قبله. لا ممكن يقال هذا الاسلام يجب ما قبله يعني وجب عنه الصلاة والزكاة والحج. يجب عنه غسل الجنابة ربنا يبارك فيكم نتوقف هنا ان شاء الله