﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة السابعة والاربعون الساقة لا يعود كما ان المعدوم لا يعود. معنى القاعدة ما كان قابلا للسقوط من الحقوق اذا سقط فلن يرجع. لانه صار كانه لم يوجد فصار كالمعلوم. والمعدوم لا يمكن ان يعود له وجود او

2
00:00:24.700 --> 00:00:43.750
فروع قاعدة وتطبيقاتها منها اذا كان لشخص حق المرور في ارض غيره فاسقط حق مروره او ادنى لصاحب الارض ان يبني في محل مروره سقط حق المرور ولا تسمع دعواه به بعد ذلك

3
00:00:44.200 --> 00:01:00.050
ومنها لو ابرأ الدائن مدينه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع الدعوة بعد ذلك. ولو اقر المدين به بعد جبرائيل لكونه وصفا في ذمة وقد سقط فلا يعود من اضراره

4
00:01:00.300 --> 00:01:23.700
السلام عليكم ثم في نفسي انا قلت عفوت له يعني خلاص اسقطوا على الناس دينا ويوم ساني عاد راجعت هذا هو تلفز لا يشترط معه. نعم! التلفز ده. وكيف سيعرف لديك امرأة تغيب؟ كيف كيف سيثبت الابرة؟ لابد ان يترفض. يقول عفوت عن الدين. اي لفظ يدل على

5
00:01:23.700 --> 00:01:48.550
اي لفظ يدل على الاسقاط لابد ان يتلفظ يسمع مدينة الشرطة قشرت جامدة ان يسمح له ساتكلم عن هذا سؤالك القاعدة الساقط لا يعود كما ان المعلوم لا يعود. معنى القاعدة ما كان قابلا للسقوط من الحقوق اذا سقط فلن يرجع لانه صار كانه لم يوجد. فصار كالمعدول

6
00:01:48.550 --> 00:02:10.900
القاعدة اذا كان الشخص الحق المرور في ارض الغير فاسقط حقا مرورا. انا الان في حق مرور في ارضك. فانا اسقطت حق مروري او اذن لصاحب الارض ان يبني في محل مروره. او قلت لك خلاص انا لا استخدم هذا الطريق بعد ذلك ابني فيه. سقط حق المرور ولا تسمع دعواهما به بعد ذلك

7
00:02:10.900 --> 00:02:25.350
يعني من تنازل عن حق هو له ليس له ان يرجع فيه. هذا معنى القاعدة. من تنازل عن حق وله. هل يشترط اذن الذي عليه الحق يعني انا انا لي عندك دين ان لي عندك دين

8
00:02:25.400 --> 00:02:42.600
مثلا هذا حقي حقي عليك. فاسقطت هذا الدين. هل يشترط اذنك؟ لا لا يشترط. لا يشترط. نعم. ولو انت بعد ذلك ما اي يكون هذا تبرعا منك يعني لا يشترط ابن الذي عليه الحق لاسقاط الحق

9
00:02:42.800 --> 00:02:58.550
واضح هذا؟ لماذا؟ لان لانه لا يتضرر بهذا انتشر ممكن شخص يقول طب قد يكون له منة عليه منا يمن عليه يعني. نقول خلاص لا بأس. ادفع الدين. ولكن هذا الدفع سيكون ماذا

10
00:02:58.600 --> 00:03:14.700
مستحبة ليس وجبة ادفعوا اللي سيكون مستحبا ليس واجب طيب منها لو ابرأ الدائن دينه من الدين الذي عليه سقط الدين. كيف يبرئه لابد من التلفظ بالابراء؟ لا يوجد كيف اعرف انك اسقطت الدين. ولا تسمع الدعوة بعد ذلك

11
00:03:14.700 --> 00:03:43.350
طب لو انه ابرأه ثم رجع ثم رجع وادعى المدين انه قد ابرأه. القاضي يسمع قول من مرة اخرى نعم من هو صاحب الضيق يسمع صاحب يعني من من قول مقبول؟ صاحب الدين ولا بديل؟ دائم هو يصدق. الدين هو الذي يصدق. لماذا؟ لانه الاصل بقاء ماذا

12
00:03:43.350 --> 00:03:59.000
لابد ان يأتي ببينة بشهود يشهد ان هذا الرجل قد ابرأه من الدين قد ابرأه من الدين. طيب منها الابرأ ادى الى المدينة ومن الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع الدعوة بعد ذلك. ولو اقر المدين به بعد الابراء

13
00:03:59.000 --> 00:04:13.000
كونه وصفا في الذمة وقد سقط فلا يعود بالاقرار يعني معنى هذا ان ابن المدين لا يشترط. قال ولو اقر المدين به بعد الابرة. يعني انا امرأتك من الدين. قلت عفوت عن الدين الذي لي عندك. وانت اقررت امام القاضي

14
00:04:13.000 --> 00:04:26.200
قلت انك لك دين عندي انت اقرأت بعد الابرة. قال هذا ايضا بمثبت الدين. لكوني وصفا في الذمة وقد سقط. فليعود الاقران ليثبت الدين. معنى ذلك ان ابن المدين لا

15
00:04:26.200 --> 00:04:45.500
واضح حاجة يعني ممكن انت مثلا صورة اخرى. المدين لم يعلم ان الدائن قد ابرأه. ابرأه. يعني انا انا الان لي دين عندك. وانت لست موجودا. فانا قلت امامهما انا ابرأت سلام من الدين

16
00:04:45.700 --> 00:04:57.250
انت لا تعلم فهمت؟ فحرصت على سداد الدين فجاء الشهود فقال لك لا خلاص فلان ابرأك من الدين. عادل ابرك من الدين. خلاص لا يلزمك ان تدفع الدين. مفهوم هذا؟ يعني ليس شرطا ان يعلم

17
00:04:57.250 --> 00:05:17.250
علمه ليس شرطا واذنه ليس شرطا. لا العلم ولا الاذن. نعم؟ طيب ومنها اذا كان ثمن المبيع غير مؤجل نعم اي اشترى بثمن الحال وسلم البائع المبيعة للمشتري قبل الثمن

18
00:05:17.550 --> 00:05:35.650
سقط حقه في حبس المبيع. هل يا ترى مضى معنا قبل ذلك؟ وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن وكذلك الحكم لو قبضه المشتري بمرأة من البائع فلم ينهاه. في البيع الحالي

19
00:05:36.100 --> 00:05:56.000
الحال البيع لو ارادوا الثمن لا ينفع لو شك البائع في في المشتري هل سيعطيه الثمن ام لا نعم فاعطاه المبيع اعطاه الهاتف اشتري هاتف منه. ثم قال له المشتري لن اعطيك شيئا. ليس لبيعا

20
00:05:56.400 --> 00:06:16.900
يأخذ بل يصبح ماذا؟ الثمن دينا على المشتري هذا معنى الفم الباقي الحال طالما ان الباقي على طالب مشتري ماذا المبيع هذا اسقط اذا القاعدة تقول عندنا منع الساقط لا يعود. ما الذي ما الساقط هنا؟ حق حق البيع في حبس المبيع

21
00:06:17.300 --> 00:06:34.400
اين الساقط هنا؟ حق البائع فيه حبس المبيع حتى يستوفي الثمن فساقط لا يعود مفهوم يالا وكذلك لو ان المشتري دخل الدكان واخذ الشيء وخرج به. طالما ان البائع طالما ان البائع اذن له في الخروج

22
00:06:35.100 --> 00:06:45.100
ليس ليس له بعد ذلك ان يقول اعطني هذا الشيء حتى تأتي بالثمن. لان البيئة قدم وتفرقا. عندما يتفرقوا اصبح البيع لازما. اما اذا كان في داخل الدكان ما زال في

23
00:06:45.100 --> 00:07:04.550
له ان يأخذ مبيعا. مفهوم هذا؟ لو تنازلت المرأة عن حقها النفقة مثلا. لا. اهل العلم يفرقون الساقط لا يعود هذا تلازم المرأة عن حقها في النفقة ليس استثناء من القاعدة. لان الساقط لا يعود معناه ماذا؟ الساقط

24
00:07:04.550 --> 00:07:22.100
الذي ثبت السخط الذي ماذا؟ ثبت ثم سقط. اما حق المرأة في في النفقة لو تنازلت عنه فقد اسقطت حقها عمن ها مضى ما مضى. لا ان ترجم فيما يستقبل. لان النفقة تجب لها يوما بعد يوم

25
00:07:23.000 --> 00:07:35.200
المرأة لو تنازلت عن حقها في النفقة او عن حقها في المبيت. قالت له لا يريدك ان تأتي كل يوم عندي مثلا. وهو متزوج علي مثلا نعم لها ان ترجع فيما يستقبل

26
00:07:36.450 --> 00:07:52.950
الا في حالة واحدة سبب الكلى. لا ان ترجع فيما يستقبل من النفقة. او فيما يستقبل من المبيت. لماذا لماذا؟ لانها تنازلت عما مضى وليس لها ان تتنازل عما لم تملكه بعد. لان السقوط تابع لثبوت الحق. لابد ان يثبت الحق اولا

27
00:07:52.950 --> 00:08:08.150
ثم يسقط هو لم يثبت بعد. المستقبل هذا لم يأتي بعد. فهمت هذا؟ سبعة سبعة لأ هل ثبت بالنكاح بمعنى انه لو قلت انه ثبت بالنكاح معنى هذا ان الرجل لو تزوج امرأة

28
00:08:08.300 --> 00:08:20.150
ومات بعد سنة لابد ان تأخذ من التركة نفقة كل حياتها. الم تقل ثبت ابنك؟ ما الذي ثبت بالنكاح؟ النفقة عليها صح؟ نعم. طب هذا الرجل لو مات بعد سنة

29
00:08:20.800 --> 00:08:35.750
هل نقول لا خد من التالي كما يكفيك نفقة حياتك كلها؟ لان النكاح آآ سبب حقك من اول العقد؟ لا الحق الحق الذي ثبت لا هو النفقة والنبي حق متجدد. هل للمرأة ان تطالب زوجها بنفقة اليوم التالي

30
00:08:35.900 --> 00:08:55.000
الطعام يوما بيوم. هل له ان تقول لابد ان تعطينا نفقة غد؟ وتذهب الى القاضي تطالب بها؟ لو كان ثابتا لجاز لها ان تطالب به لو كان حق النفقة في المستقبل ثابتا لها لجاز لها ان تطالب به كسائر الديون من له دين عند شخص وهذا الشخص غني له ان ان يلزم ان ان

31
00:08:55.000 --> 00:09:06.550
من القاضي ان يلزمه بسداد الدين. صح هذا الزوج الان غني. ولا يعطيها النفقة الا يوما بيوم. كل يوم يعطيها طعام. ولا يعطيها النقود. يعطيها الطعام الذي تحتاجه. هل لها ان تطالب بطعام الغد؟ بالاجماع لا

32
00:09:06.600 --> 00:09:24.850
لان الحق مادا متجدد لكن اذا اسقطت حقها في صورة واحدة ليس لها ان ترجع. ما هي الحق في النفقة والمبيت. في سورة واحدة ليست لا ان تخرج. وهذه السورة عند الحنابلة. وهي لو اشترط عليها هذا

33
00:09:24.850 --> 00:09:44.600
عند العقد. مم. اشترط عليه ان العقد الا ينفق عليه ولا يبيت عنده. فوافقت على هذا ليس لها ان ترجع لان هذا الشرط ماذا؟ مقارن للعقد والشروط المقارنة بالعقد يلزم الوفاء به عند الحنابلة لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين الا حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. خلاف الجبور فيها خلاف المسألة يعني

34
00:09:44.600 --> 00:10:02.700
الكيماتب الحنابلة هو الراجح. فلا يتفاءن هذا شرط ماذا؟ كان في اثناء العقد. بخلاف ما لو تزوجته بدون هذا الشرط ثم تنازلت هي. يعني هو لم يشترط عليها الا العقد. ثم تنازلت لاله ان ترجع. فهمت؟ اما لو اشترط هو عليها من العقد الا يبيت عندها ليس لها ان تطالب بذلك. بعد ذلك بالمبيت

35
00:10:02.700 --> 00:10:23.650
نعم او لا لا ينفق عليها مثلا الحق والبيع حق البيع في ماذا؟ في حبس المبيع بالثمن ده لو اذن لك ان تأخذ المبيع او اذن لك في الخروج من الدكان. صح؟ فخلاص يعني ماذا سقط حق وسقط ليعود؟ طيب

36
00:10:26.400 --> 00:10:49.700
ومنها ومنها من له حق شفعتي او قيام الشرط او العيب او حق القصاص اذا اسقطه سقط. ومتى سقط شيء من ذلك لا يعود  مهما تريد لا لابد ان يكون محدد في خلاف بين اهل العلم مذهب مالكين ولا

37
00:10:49.700 --> 00:11:05.750
عليها فلافل. مم انه يجوز ان يكون اكثر من ثلاثة شهر شهرين كما يتفقون. نعم طيب. منها من له حق الشفعة. تعرفون حق الشفعة. او خيال الشرط او العيب في حق او حق القصاص. يعني

38
00:11:05.750 --> 00:11:25.300
مثلا شخص قتل اباه ولا احقق القصاص فاسقط القصاص ثم ندم قال اريد ان اقتص ليس له ان يعود. ومتى سقط شيء من ذلك لا يعود؟ نعم  القاعدة الثامنة والاربعون اذا بطل الشيء بطل ما في ظنونه

39
00:11:26.450 --> 00:11:49.750
معنا القاعدة وقد يعبر يعبر عن هذه القاعدة بقولنا اذا بطل المتضمن بطل المتضمنون. والمعنى اذا كان في تصرف ما عدة فقرات ثبت حكمها بثبوت حكم التصرف الذي تضمنها. فان حكمها يبطل اذا بطل حكم التصرف الذي تضمنها. يعني العقل

40
00:11:49.750 --> 00:12:10.300
عقد عام كما سيأتي بالامثلة. في داخله ماذا؟ احكام جزئية. اذا بطل العقد ستقتل ماذا؟ كل هذه الاحكام. نعم. طيب مثال هذا فروع وامثلة للقاعدة وما يخرج عنها اذا فسد الصلح او البيع بطل ما في ضمنها

41
00:12:10.450 --> 00:12:29.900
من الاقرار والابراء بين المتعاقدين. مثلا انا اشتريت منك سلعة  وكان هذا البيع باطلا. مثلا البيع ككلبا كان البيع كلب باطل واتفقنا على ثمن ثم انا ابرأتك من هذا الثمن. قلت خلاص خد الكلب ولا يريد منك شيئا

42
00:12:30.400 --> 00:12:45.000
هذا ابرة فادان للقاضي يقول هذا بيع باطل يرد الكلب لك انتم آآ ليس عليك شيء فهمت هذا؟ بطل ماذا بطل الابراء وبطل البيع؟ نعم ومنها لو قال لرجل بعتك دمي بالف

43
00:12:45.550 --> 00:13:02.200
وقتله وجب القصاص لان الابن بالقتل نشأ عن بيع دم وباطل فبطل الابن الذي في ضمنه. ما معنى هذا قال اقتلني واعطي الف للورثة الف لورثته مثلا بيتك دمي بالف

44
00:13:02.450 --> 00:13:22.450
وقتله واعطى الالف الورثة. هل نقول القصاص سقط؟ لأ لان بيع الانسان ده لنفسه الانسان ان يبيع دم نفسه ان يأذن غير هذا باطل وبطل كذلك ما هو بطل كذلك الاذن. نقول القصاص لا يسقط بالاذن هنا. لان الابن باطل لان البيع باطل. فيقتص منه. فهمت؟ وجب القصاص لان الابن بالقتل

45
00:13:22.450 --> 00:13:42.450
نشأ عن بيع دمه وهو باطل فبطل الابن الذي في ضمنه. نعم. ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها وصالح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصحه. وكان صنعه مسقطا لحق شفعته مع ان المتضمن لاسقاط هو

46
00:13:42.450 --> 00:13:57.600
وقد بطل ولم يبطل ما في ظنه. هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. ما ما هو الخلاف فيها؟ انا الان انا وانت عندنا شقة وادي النصف الشقة. فان لي حق ماذا؟ الشفعة. هل

47
00:13:57.650 --> 00:14:07.350
لك انت ان تدفع لي مالا حتى اترك هذا الحق وتبيع لغيري قال له انت لا تريد ان تبيع لي. لا تريد ان تبيع لي تريد ان تبيع لغيره. تريد ان تبيع لصديق لك

48
00:14:08.700 --> 00:14:19.900
فهمت صديق لك هو يعني يستحق هذا هذه الشقة افضل مني انت ترى هذا. فهل لي لنا ان نتصالح على مال؟ فيها خلاف بين اهل العلم. المذهب عند الاحناف انه لا يجوز

49
00:14:20.250 --> 00:14:34.550
اختبر الجواز الذين قالوا لا يجوز قالوا هذا حق والحقوق لا تباع. ولكن هذا حق مالي اصلا. هذا حق ما لي؟ ما المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

50
00:14:34.550 --> 00:14:47.150
هذا ليس فيه حرج ان اقول لك مثلا ساعطيك الف جنيه وماذا وتنازل عن حقك في الشبهة على المذهب لا يجوز. مذهب الاحناف لا يجوز. طب ان قلنا انه لا يجوز

51
00:14:47.900 --> 00:15:00.250
نعم المفروض ماذا بطل الشيء فيقتل ما في ضمنه. ما الذي في ضمنه؟ اسقاط حق الشفعة. الشيء هو الصلح. صلح على المال. ماذا في ظل هذا الصلح؟ انا اسقطت حقي

52
00:15:00.250 --> 00:15:12.900
فالمفروض يقتل ماذا يقول ماذا؟ يبطل الاسقاط وتبقى الشفعة ليقولون لا سقط حقه في الشفعة. انظر ماذا قال؟ ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها لو صلح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصح

53
00:15:12.900 --> 00:15:27.400
وكان صلح مسقطا لحق شفعته. المفروض الصلح هنا باطل. فيكون الاسقاط باطلا. لأ الصلح جاء بالصلح صحيحا وما لا؟ والاسقاط جعل الصلح باطلا والاسقاط صحيح والاسقاط صحيح. فهمت الصورة؟ فهمت يا ريت

54
00:15:27.550 --> 00:15:43.450
امتى؟ امتى افهموها الان انا وانت عندنا شقة نصف الشطة. هذا لي حق الشفعة. وانت تريد ان تبيع نصيبك للريبت. فتقول لي سابيع نصيب للمات واسقط حقك في الشفعة مقابل الف

55
00:15:43.450 --> 00:16:03.100
فانا قلت وافقت اسقطت حقي واعطيني الالف. يقولون هذه الالف باطلا لا يجوز ان اخذها. وحقي في الشفعة سقط المفروض الصلح لو كان باطلا يسقط كذلك ماذا؟ يكون الاسقاط باطلا. لكنهم قالوا لا الاسقاط صحيح. فهمت؟ هذا تناقض. نعم. المهم يعني ان هذا هذا الفرع يعني مذهب من يقول بانه لا يجوز. وان كنت

56
00:16:03.100 --> 00:16:22.200
تعقيب له يعني تعذيب تعذيب له لازج قالوا هو اسقط حقه بجاهه اذا اسقط حقه فخلاص اسقط ليهود. نعم اين هذا؟ داخلي. ضمني اي داخله. الضمن والداخل  لا تحتوي على

57
00:16:22.250 --> 00:16:44.250
قاعدة التاسعة والاربعون اذا بطل الاصل يسار الى البدل معنا مقاعدة يراد بالاصل هنا ما يجب اداؤه. ومعنى الاداء تسليم عين الواجب. ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها. ويكون

58
00:16:44.250 --> 00:17:04.250
وايضا في حقوق العباد كرد المقصود دون نقصان. وتسليم عين المبيع الى المشتري ومعنى القاعدة اذا بطل الاصل بان متعذرا يسار الى البدن. اما ما دام الاصل ممكنا فلا يسار الى البدل. وعلى هذا يجب رد عين المغصوب اذا كان قائما

59
00:17:04.250 --> 00:17:25.050
بيد الغاصب لانه تسليم عين واجب. ولانه رد صورة صورة ومعنى. وتسليم البدل رد معنى فقط والبذل خلف خلف عن عن الوصل وهو واجب والخلف لا يسار اليه الا عند العجز عن الاصل

60
00:17:25.050 --> 00:17:48.600
على هذا اذا تعذر رد عين المنصوب وهو الاصل بان كان هالكا او مستهلكا فيجب حينئذ يرد بدنه من امثلة من مثل او  مفهوم  طيب ده بطل الاصل ايصاله الى البدن. يراد بالاصل وما يجب هنا ما يجب اداؤه. معنى الاداء تسليم عين الواجب

61
00:17:48.750 --> 00:18:05.050
ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها. ويكون الاداء ايضا في حقوق العباد. طب مثال في في العبادات اذا بطل الاصل يصاب الى البدن. هم كلم ايه لا تستطيع ان

62
00:18:05.200 --> 00:18:22.500
في في الحج لا تستطيع ان التمتع حج متمتع لا تستطيع ان تذبحه. شاة ماذا تفعل نصوم ثلاثة ايام وفي الحج وسبعة اذا رجعت. طيب ويكون لا ايضا آآ يكون لديه ايضا في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان

63
00:18:22.500 --> 00:18:39.200
عنا غصب سيارة لابد ان ماذا؟ يردها دون نقصان. وتسليم عين المبيع الى المشتري. معنى القاعدة اذا بطل الاصل بان صار متعذرا لا يمكن يعني صعبا يعني صار الى البدن. طب غصب سيارته واتلفها ماذا يلزمه

64
00:18:39.300 --> 00:18:51.050
قيمته يوم الاتلاف طيب اما اما ما دام الاصل ممكنا فلا يسار الى البدل. وعلى هذا يجب رد عين المغصوب اذا كان قائما في يد الغاصب. لانه تسليم عين الواجب

65
00:18:51.650 --> 00:19:12.800
واللي ناوي رد صورة ومعنى وتسليم البدن الرد معنى فقط. والبدن خلف عن الاصل. الان عندما يرد السيارة هذا ردي في الصورة وفي المعنى. الصورة صورة الصالة موجودة. وفي المعدة هي القيمة. اما رد القيمة هذا ردي في المعنى فقط. ليس رد في الصورة. واضح هذا؟ والبدل خلف عن الاصل

66
00:19:12.800 --> 00:19:33.400
وواجب والخلف الاصل واجب يعني. والخلف لا يسار اليه الا عند العجز عن الاصل. يعني لا تقصد الى الخلف الذي هو البدن الا ان العجز عن الاصل وعلى هذا اذا تعذر رد عين المغصوب وهو الاصل بان كان هالكا او مستهلكا فيجب حينئذ رد بدني من مثلي من مثل او قيمة

67
00:19:33.550 --> 00:19:52.900
المثل عند العلماء ما كان مكينا ام موزونا. والقيمة ليس مكينا او موزونا. فهمت هذا؟ نعم القاعدة منها ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية لو اشترط ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى بعض

68
00:19:52.900 --> 00:20:10.950
الخليج يعتبر شهر ثلاثين يوما ينال استأجر الشقة في اليوم العاشر واتفق ان الاجرة تكون شهرا. هنا كيف يحسب الشهر يعني؟ يحسبك بالهلال لا يمكن لانه لم يستأجر في اول الشهر

69
00:20:11.100 --> 00:20:29.700
يحصل ماذا؟ ثلاثين يوما من وقت الايجار. فيكون في اليوم التاسع من الشهر التالي. واضح هذه المسألة نعم لانه اذا تعذر ايفاء الشهر بالاهلي يأتي بالاهلة هي الاصل يسير الى ايفائه بدله الذي هو الايام

70
00:20:29.700 --> 00:20:51.050
تمام ميدان اخر امرأة مات زوجها ما عدتها اربعة اشهر من عشرة كيف تعتد الى متى زوجها في وسط الشهر فهمت؟ اول شهر ستحسب اياما المتى المتى في اليوم العاشر

71
00:20:51.350 --> 00:21:09.150
يوما بتحزب عشرين يوما ثم عندها شهر الثاني ثم الثالث اول شهر سالس ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع تنقص منه عشرة ايام. حتى يكون اربعة عشر وعشر. فهمت؟ ولكن خلاف بين اهل العلم. هل تجعل الشهر الاول

72
00:21:09.150 --> 00:21:21.450
تسعة وعشرين يوما عندما تكمله يعني تكمله تسعة وعشرين تكمله ثلاثين. الاحوال تكمله ثلاثين خروج من القبلة. فهمت؟ فعندما تعذر الاصل ذهبنا الى ماذا؟ الى البدر هو الايام. هنعدي بالايام يعني. نعم

73
00:21:24.100 --> 00:21:44.100
ومنها رد عين المغصوب هو الواجب وبهذا نصت المادة من مجلة الاحكام العدلية اذ قالت يلزم رد المعصوب عينا فان تعذر الرد لهلاك او استهلاكه وجب رد البدن وهذا ما نصت عليه المادة من المجلة بقولها كما ان الغاصب يضمن

74
00:21:44.100 --> 00:22:01.500
نستهلك المال المعصوم كذلك اذا تلف اوضاع متاعه. بتعديه او بدون تعديه يضمن ايضا. فان كان من القيم يلزم الغاشم قيمته في زمن الغصب ومكانه وان كان من المثليات يلزم اعطاء مثله

75
00:22:02.800 --> 00:22:29.000
في زمن الوصل في وقت وقت الرد. يقول رد عين المغصوب هو الواجب بنت تعذر الرد لهلاكي او استهلاكي وجب رد البدل كما ان الغاصب يضمن اذا استهلك المال المقصود كذلك اذا سلف اوضاع بتعديه او بدون تعديه يضمن ايضا. فان كان من القوميات يلزم الغاصب قيمته في زمن الغاية

76
00:22:29.000 --> 00:22:51.850
ان كان من القيميات. المفروض يقول ماذا؟ في زمن الغصب ومكانه. هو متى تلف في وقت التلف ومكانه زمن الغاز مقصود به هنا ماذا وقت التلف ما هو لو كان عنده المقصود موجودا خلاص لن يضمنه بالقيمة سيرده بعينه. لكن لو اتلف واخذ سيارة بقيت عنده سنة

77
00:22:52.000 --> 00:23:09.000
ثم بعد السنة اتلفها متى يحسب قيمتها هل عند القصد؟ ام عند التلف؟ التلف. عند التلف فهمت؟ عند التلف. لماذا؟ عند التلف لانه متى ذهبنا الى البدن؟ ما هو الوقت الذي ذهبنا فيه الى البدن؟ عند التلف

78
00:23:09.050 --> 00:23:19.650
يعني لم ننتقل الى البدء عند التلف. فكان الوقت وقت التلف. ممكن وقت التلف كان ثمنها اقل من وقت الغصب ممكن ممكن وقت التلف كان ثمنه اكثر من وقت الغصب

79
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
ونضمنه عند التلف. المفروض هنا ان يقول ماذا يعني هو كما ذكرت انت هذا خطأ. المفروض يقول ماذا؟ فان كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته ومكاني اهو وان كان من المثليات يلزم اعطاء مثلي. يلزم اعطاء مثلي. مفهوم هذا؟ نعم

80
00:23:41.700 --> 00:24:06.450
ازا عندما رد كان اعلى من الوصف قيمة الرد في وقت رد هاخدها ازا كان عكس اه ينظر الى قيمتين في زمن التلف او في زمن هذا قاله بعض اهل العلم. مم. نعم. بل قال عند الحنابلة

81
00:24:06.500 --> 00:24:24.750
ليه يضمن للغصب؟ لا يضمن القيمة فقط بل يضمن ماذا؟ كل معاني القيمة وارش النقص. واجرته ان كان مما مما يؤجر عادة. وزيادته والتي زادت وثم نقصت. يعني لو لو اصاب عبدا وهذا العبد لا يعرف الكتابة. ثم الغاصب علمه الكتابة

82
00:24:24.800 --> 00:25:03.600
مازالت قيمته ثم نسي الكتابة يضمن هذه الزيادة لان هذه الزيادة اصلا تابعة للاصل امتى يلا؟ نعم. نعم تعريف الاصل تعريف الوصل  هو ان يأخذ ما ليس بحقه جهرا لماذا قالوا جهرا؟ نعم

83
00:25:04.150 --> 00:25:25.500
طيب القاعدة الخمسون التصرف على الرعية منوط بالمصلحة احاديث في الراعي والرعية. اولا اخرج الامام البخاري في صحيحه عن معقل ابن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

84
00:25:25.500 --> 00:25:53.050
ما من عبد يستدعيني الله رعية فلم يحيطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ومعنى لم يحيطها اي يكلأها ويسنها. واخرج البخاري ايضا عن معقل ابن يسار انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة

85
00:25:53.050 --> 00:26:08.750
ما من وال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. فهذا فيه وعيد شديد على ماذا؟ على عدم النصح للرعي. يعني عدم القيام بما اوجب الله عز

86
00:26:08.750 --> 00:26:23.450
ودل على الامام فيها ما من والي رعية يعني يتولى امر رعيته من المسلمين فيموت وهو غاش له. ما معنى غاش له لم يقم بحقه. لم يقم بحقه. الا حرم الله عليه الجنة. نعم

87
00:26:23.600 --> 00:26:45.800
غش يا غش من الغش الغش وماذا عدم القيام بالحق الواجب ما من عبد يسترعيه الله رعية يعني ذهب يدخل في ماذا لكل رعية الوالد راعي. والام راعية في بيت زوجها. طيب فلم يحطها بنصحه

88
00:26:45.950 --> 00:27:01.950
مع انه لم يحطها بنصحه احاط يحيطه. يعني لم يجتهد في نصحهم في اصلاحهم فيما ينفعهم. لم يجد رائحة الجنة وهذا فيه وعيد شديد. معنى لم يحوطها اي لم يكلأها ويصونها لم يحفظها

89
00:27:01.950 --> 00:27:26.000
نعم ثانيا اخرج الامام مسلم في صحيحه اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم مشقة الشدة يعني

90
00:27:27.200 --> 00:27:49.900
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة

91
00:27:49.900 --> 00:28:09.050
عنها والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنها. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وجاء في شرح هذا الحديث للامام النووي قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليهم. وما هو

92
00:28:09.050 --> 00:28:34.750
نظره ففيه ان كل ما كان تحت نظره كل ما كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته  واخرج الامام مسلم ايضا عن معقل ابن يسار المزني قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية

93
00:28:34.750 --> 00:28:51.450
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة وفي رواية اخرى للامام مسلم لهذا الحديث جاء فيها ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصحوا الا

94
00:28:51.450 --> 00:29:19.000
لم يدخل معهم الجنة قال الامام النووي وفي هذا وفي هذه الاحاديث وجوب النصيحة على الوالد لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة في دينهم ودنياهم واخرج مسلم في صحيحه ان عائذ بن عمرو وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلا على عبيد الله بن زياد فقال

95
00:29:19.000 --> 00:29:45.850
اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاة الحطمة. الحطمة. الحطمة فاياك ان تكون منهم فقال له اجلس فانما انت من مخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ انما كانت النخالة

96
00:29:45.850 --> 00:30:09.750
بعدهم وفي غيرهم. وقوله انما انت نخالتهم يعني لست من فضلائهم وعلمائهم واهله. واهل المراتب منهم  من سخطهن من سخطهم من سخطهم. السقط الشيء وماذا؟ الشيء الحقير يعني ليس ليس مفيدا. هذا هو الذي قتل الحسين

97
00:30:10.000 --> 00:30:26.800
نعم يقول وكما سيء الادب. قال يعني لست من فضلائهم وعلمائهم. واهل المراتب منهم بل من سخطهم. والنخالة هنا استعارة بنخالة الدقيق هي قشوره عندما ترى الدقيق في المنخل قبل ما ادخل. نعم. يبقى ماذا الزبالة؟ يقول انت امي زبالة لا شيء

98
00:30:27.500 --> 00:30:41.600
وقوله هل كانت نخالة؟ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يعني يخال انتم يعني. اصحاب محمد ليس فيهم نخالة. معنى الحديث ماذا؟ ان شر رعاية حطبا. ما مدى  الحطب من حطب اي كسرة

99
00:30:41.850 --> 00:31:00.000
والرعاء جمع راع. فشر الرعاء ماذا الذي يحطم رعيته. يعني ماذا يؤذيهم ويضرهم؟ فهمت هذا الرجل كان ظالما يعني. قال فاياك ان تكون منه. وهذا فيه ان هذا عائض بن عمرو رضي الله عنه يعني لم يخف منه وقال له هذا

100
00:31:00.000 --> 00:31:34.650
امره ولا يعني؟ نعم النخالة ما يبقى المنخل تعرف المنخل  الذي يبقى فوق قشر انت قشر القمح مثلا. نعم وهذا من جزر الكلام. من فصيح الكلام يعني الكلام القوي الفصيح. وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم

101
00:31:35.250 --> 00:31:55.900
الكلام عاد ابن عمرو عندما قال النخالة في غيره. انه خلف في غيرهم هذا كلام قوي رد علي ردا شديدا. يعني كان يقول انت المخالع  فان الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادة الامة وافضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة

102
00:31:55.900 --> 00:32:24.550
فيهم وانما جاء التخريط ممن بعدهم. وفي من بعدهم النخالة وقوله صلى الله عليه وسلم ان دعاء الحكماء هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها. ومرعاها من يهضمها في ذلك وفي ويزحم بعضه ببعض. بانيتين مكان ضيق

103
00:32:24.550 --> 00:32:48.250
اشياء كثيرة تتزاحم فيؤذي بعضها بعضا. نعم. بحيث يؤذيها ويهضمها في سقيا سقيا الماء يعني. مم. عندما يذهب بها الى الماء يعني اللي تشرب الماء يتضرر في هذا؟ نعم معنا مقاعدة جاء في شر هذه القاعدة

104
00:32:48.300 --> 00:33:08.300
لما كان لامام المؤمنين المسلمين ولاية نضارة على عموم الرعية في الامور العامة كان تصرفه على الرعية بالمصلحة العامة. ولهذا يجب ان تكون اوامره واوامر اولي اولي الامر والنهي موافقة مصالح الرعية

105
00:33:08.300 --> 00:33:28.300
لان السلطان انما اعطي السلطة لمصلحة العباد. صيانة لدمائهم واعراضهم واموالهم. والرعية هم كانوا تحت من ولاه الشرع رعايتهم والولاية عليهم. فيدخل في مفهوم الراعي السلطان والقاضي وسائر ولاة الامور من

106
00:33:28.300 --> 00:33:48.300
العمال والموظفين وكل من له ولاية على غيره. فمن يلي فمن يلي من امور الناس شيئا فعليه ان يتصرف فيها التصرف الذي يحقق المصلحة لهم. لانه ما ولي عليهم وما اعطي السلطة في حدود ولايته الا

107
00:33:48.300 --> 00:34:08.300
من هم تحت ولايته واقامة العدل فيهم وتحقيق المصلحة والخير لهم. وعلى هذا فان نفاذ تصرفات ولي الامر السلطان ومن دونه من ولاة الامر لا تنفذ شرعا الا اذا كان المراد منها تحقيق المصلحة للناس. وقال الفقيه ابن نجيب

108
00:34:08.300 --> 00:34:39.250
نديم اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امره شرعا الا اذا وافقه     لا يجوز لولي الامر ان يعين في الوظائف العامة الا الكفؤ الامين. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف من ولي من امر المسلمين

109
00:34:39.250 --> 00:35:03.550
شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح منه اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله لا يجوز لولي الامر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية يدور الفسق والضياء والدعارة والقمار والخمور ولو بحجة جبانة الضرائب

110
00:35:03.650 --> 00:35:34.750
جباية جمع الضرائب يعني جمع الاموال يعني. كان يقول نفتح هذه الدور بيع الخمر والفسق وكذا ليه؟ لنادي من مال الدولة  هذا من محرم. نعم الزنا الزنا باجر  الضابط الذي يجب ان يلاحظه الامام في اسناد الوظائف والولايات كلها هو الا يقدم فيما فيها الا اقوى

111
00:35:34.750 --> 00:35:59.450
الناس بجرم مصالحها ودرك مفاسدها. فلا يقدم في ولاية الحرب مثلا الا اشجع الناس واعرفهم بمكايد العدو والقتل  مع نجدة وحسن السيرة وفي الولاية على الايتام يقدم اعرفهم لمصالح الايتام مع توافر الامانة والعفة والشفقة والرحمة بالايتام وهكذا

112
00:35:59.450 --> 00:36:34.850
ما عندناش ده يا عم النجدة المساعدة والصوبة. المساعدة والقوة   واذا تعذرت او نظرت الشروط المطلوبة في من يولي على ولاية ما فعلى ولي امري ان يتخير الامثل فالامثل. فقد قام الامام العز بن عبدالسلام اذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة

113
00:36:34.850 --> 00:37:07.600
بحيث لا يوجد عدن ولينا اقلهم فسوقا  لابد من امامة ما من عبد يسترعيه الله   ثم لا يجهد له وينسح يجهد ان يجتهد يجهد لماذا يجتهد في نصحه؟ يجتهد في نصحه

114
00:37:07.600 --> 00:37:38.700
اللي يكون عندنا يشهد نفس المعنى. يشهد. لكن معناه يجتهد بالضبط. جهد يجهد واي تعب واجتهد نحن   لا يصح للسلطان ان يعفو عن قاتل قاتل من لا ولي له وانما له القصاص والعفو عن الدية. لانه

115
00:37:38.850 --> 00:38:12.450
مصيبة ناضرا لمصالح الرعية وليس من النظر لمستحقي القصاص العفو عن القتال العمد   القاعدة الحادية والخمسون الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة معنا القاعدة الولاية هي نفوذ التصرف على الغير وانما كانت الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة. لان كل ما كان اقل

116
00:38:12.450 --> 00:38:36.850
اشتراكا كان اقوى تأثيرا وامتلاكا اي تمكنا او كلما كانت الولاية المرتبطة بشيء اخص مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده. كانت اقوى تأثير في ذلك الشيء مما فوقها في العموم. ولذلك لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وثبوت اهليته. يعني مثلا

117
00:38:36.850 --> 00:38:50.300
الان الحاكم ولي عهد والاب ولي خاص هل للقاضي ان يزوج البنت بدون اذن ابيها؟ لا لان الاب ولايته ولاية ماذا؟ خاصة والقاضي ولايته يقول لا يا عم والخاصة اخو من

118
00:38:50.300 --> 00:39:13.250
والمراد بالولاية العامة هي ولاية الامام الاعظم الخليفة. ونوابه القاضي وامير البلد. واما الخاصة فهي التي تكون للشخص على مال للغير ونفسه. او على احدهما مثل ولاية الاب على نفس ولده الصغير وماله. وولاية العصبات على

119
00:39:13.250 --> 00:39:36.950
نفسي فقط والولاية على المال فقط مثل ولاية متولي الوقف على مال الوقت. وولاية الوصي على مال الصغير ومثل ولاية الوكيل على ما وكل فيه من مال موكله  الامثلة والتطبيقات منها ان القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة

120
00:39:37.150 --> 00:40:07.150
واليتيمة الا عند عدم ولي لهما في النكاح ومنها للولي الخاص استيفاء قصاصه والصلح على مال والعفو مجالا  على مالي والعفو من ان. والامام لا يملك العفو ومنها لو كان للصغير وصي وللوقف متول فلا يجوز للقاضي ان يتصرف في مالهما. ولا ينفذ

121
00:40:07.150 --> 00:40:32.800
تصرف ولا يجوز التصرف هنا ولا ينفذ تصرفه فيه ولو كان الوصي او المتولي قد عين من قبل. قد عين. عين من قبله قبل القاضي وكان للصغير وصية يعني مثلا شخص صغير لم يبلغ

122
00:40:33.050 --> 00:40:53.050
ووصيه هو عمه. الاب قبل ان يموت اوصى عمه بان يقوم على ماله. او وقف متولي شخص واوقف بيتا. وقال فلان هذا هو المسئول عن الوقف القاضي ان يتصرف في مال الصبي او في مال الوقف. نعم. ولا ينفذ تصرف القاضي فيه. ولو كان الوصي او المتولي قد عين من قبل القاضي. اللي هو

123
00:40:53.050 --> 00:41:06.100
فاضي حتى اين شخص اي تصرف مالي سانوي. انما يتصرف في المال من؟ الذي عينه؟ الاب مثلا قبل ان يموت قال لاخيه انت تحفظ وانت تكون وصيا على مال ولدي. فهمت انا

124
00:41:06.200 --> 00:41:43.650
ولاية الوكيل على ما وكل فيه من ما له  الذي وكله ضمير موكل صح الموكل موكله اي موكل الموكل الضمير الرياضي ابن موكل. نعم   القاعدة الثانية والخمسون دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامهم. معنى القاعدة

125
00:41:43.750 --> 00:42:01.800
ان الاحكام الشرعية التي بنيت على علل واوصاف خفية يعثر الاطلاع عليها. ربط الشرع هذه الاحكام باشياء ظاهرة يدل وجودها على وجود تلك العلل والاوصاف التي فيه هي مناط هذه الاحكام

126
00:42:02.000 --> 00:42:28.300
الحقيقية كالقصاص في القتل العمد بني على العمدية وهي علة قصاص في القاتل العمد. ولكنها لما كانت شيئا خفيا يحصل الاطلاع عليه. فقد ربط الشارع وجوب القصاص بالالة التي استعملها القاتل فان كانت الالة من شأنها احداث الوفاة كان استعمالها من قبل الجاني دليلا على قصده في ازهاق

127
00:42:28.300 --> 00:42:52.050
المدني مجنى عليه وبالتالي يتحقق القتل العمد فيجب القصاص على القاتل وهدد الاحكام الشرعية الاخرى اذا كانت عللها التي بنيت عليها خفية لا يمكن الابتلاء عليها وان كان هذه الاحكام ربطت باشياء ظاهرة يدل وجودها على وجود علل هذه الاحكام. ومعنى ذلك

128
00:42:52.100 --> 00:43:12.400
انه كما جاء في اخر المادة من مجلة الاحكام العدلية يعني كتب قاعدة اصلا  ايه القاعدة طيب ما المثل الذي ذكره ما المثال الذي ذكره؟ قتل العمد. قتل العمد ما سبب القصاص

129
00:43:12.600 --> 00:43:27.550
العنت هل عمت هذا شيء باطن ام ظاهر؟ باطن. باطن. ما الدليل الذي يدل على هذا الباطل؟ ما في هذه الاية. الالة فلذلك يقولون القتل العبد دليل ماذا؟ اذا قتل بمحدد. اذا قتل

130
00:43:27.800 --> 00:43:40.800
بمحدد او قتل بمثقل كبير حجر كبير مثلا. فهمت هذا هذا معنى قوله ماذا؟ فاذا كانت الالة من شأنه احداث الوفاة كان استعمالها من قبل الجاني دليلا على قصده ازاق الروح

131
00:43:41.250 --> 00:44:04.150
وان كان احيانا قد يكون هذا الرجل فعلا لم يقصد. يعني اعطيك مثال. شخص كان يصيد صيدا بالبندقية. فقتل شخصا الاصل لان هذا قتل ماذا خطأ. لأ لأ عمد. عمد. لو ذهبنا للقادر قال سيحكم انه وعد. لكي لكي يثبت انه خطأ لابد ان يأتي ببينة. اذا لم يستطع ان يأتي ببينة ان تنقضي

132
00:44:04.150 --> 00:44:27.900
انه مثلا كان هناك صيد مثلا يمر لابد ان يأتي ببينة. ببينة. فهمت مثلا شخص اه وضعه لشخص سما في الطعام  ان اتى الى بيتي ووضع سم في الطعام فمات. يكون هذا قتل عبد الله ينفع ان يقول مثلا وكنت اعرف ان هذا سوء

133
00:44:28.150 --> 00:44:47.850
وهكذا نعم هم يقيمون ماذا؟ يقيمون الالة المقام الباطن الذي هو العمد لان العبد امر باطل لا يعرف. العمد امر باطل لا يعرف. طيب يقولون للمكلف ان ينجو كان السبير والجن. نعم. طب وكيف سيعرف ان الطرف يصوم هذا امر خفي

134
00:44:48.450 --> 00:45:05.500
اللي وضع عليها السم في الشراب مثلا. كيف سيعرف ان هذا فيه سم؟ ممكن ان يعرف الا بعد ان يشعر. يكون قد خلاص مات يعني نعم. طيب وهي عدة القصاص في القتل عندك. لكنها لما كانت شيئا خفيا يعصر الاطلاع عليه. فقد ربط الشارع وجوب القصاص بالالة التي استعملها القاتل فان كانت الالة من

135
00:45:05.500 --> 00:45:19.950
احداث الوفاة كان استعمالها من قبل الجاري دليلا على قصدي انه في ذاق الروح المجني عليه. ولكن قد يختلفون في ماذا؟ في الاية. كان خلاف بقى الاحناف والجمهور. اختلفوا في ماذا؟ في الاية. الاحناف يقولون القتل

136
00:45:19.950 --> 00:45:34.400
بالمحدد فقط ليس بالمثقل عندهم. يعني لو شخص امسك حجرا كبيرا جدا وضرب به رأس شخص عندما دخلت شبه لسعد اما عند الجمهور هذا عبد. وهذا هو الصحيح. والمسألة فيها كلام وادلة يعني. طيب. قال

137
00:45:34.750 --> 00:45:51.150
وبالتالي يتحقق القتل العمد فيجب القصاص على القاتل. واكد الاحكام الشرعية الاخرى اذا كانت عدالها التي بنيت عليها خفية. لا يمكن الاطلاع عليها فان هذه الاحكام ربطت باشياء ظاهرة يدل وجودها على وجود علل هذه الاحكام

138
00:45:51.750 --> 00:46:06.800
وذكر الماد ابن رحيم مجلة الاحكام العدلية يعني انه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه. باعتبار ان هذا الظاهر يدل على الباطل الذي يتعذر الاطلاع عليه وعلة الحكم مثال اخر

139
00:46:07.500 --> 00:46:25.100
منها البيع مثلا البيع لابد فيه من امر قلبي هو ماذا النية وماذا ايضا تراضي. التراضي الا يكون بكرة قام مقام هذا التراضي امر ظاهر. وماذا؟ لن اعطيك المبيان. انا ابيعه كالهاتف. خد الهاتف

140
00:46:25.250 --> 00:46:44.450
اعطاء المبيع دل على ماذا؟ دل على التراضي. دل على امر القلبي وهو التراضي. نعم بامثلة وفروع القاعدة امثلة وفروع للقاعدة منها الرضا بالعيب القديم فيما اشتراه المشتري مثبت لخيار العيب

141
00:46:44.600 --> 00:47:03.750
ولما كان الرضا امرا باطنيا خفيا اقام الشرع مقامه شيئا ظاهريا يدل عليه وربط به الحكم الشرعي وهو السقوط في خيال العين كما لو تصرف فيه التصرف الملاكي الملاك. الملاكي كاستعماله وايجاره ومداواته

142
00:47:04.200 --> 00:47:31.450
الدواء العلاجي يعني وهذا ما نصت عليه المادة من المجلة ونصها بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع اذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره مثلا لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض آآ مبيعه للبيع رضا

143
00:47:31.450 --> 00:47:48.550
حبايبي فلا يرده بعد ذلك  طيب هو اشترى وبعد ذلك عرضوا من الماء. نعم. كونه عرض للبيع هذا الدليل على ماذا الرضا بماذا؟ بالعين. يعني انا اشتريت هاتف فيه عيب

144
00:47:48.750 --> 00:48:05.500
ثم عرضته للبيع عرضه للبيع دليل على امر باطل وهو الرضا بالعبادة والا لمازا اردت للبيع واضح هذا؟ منها ومنها اقامة الخلوة الصحيحة للدولة مقاما للرد في الزام الزوج كل المال

145
00:48:06.400 --> 00:48:26.850
لان الوطأ من الامور الخفية والخلوة الصحيحة دليل عليه فاقيمت مقامه. فيها خلاف  الشافعي الشافعي وخالفوا الجمهور فيها وقالوا بعد الخلوة لا تثبتوا دخولا والمسألة الحق مع الجمهور بل نقل بعضهم اجماع الصحابة على هذا

146
00:48:27.350 --> 00:48:41.900
عمر ابن الخطاب كان اختي بدأ في خلافته ولا يعلم له مخالفة. ان من خلى بامرأة اغلق الباب عليه فقد وجب هذا المهر كابن حتى ان كانت بكرا حتى ان شهد نساء انها ماذا بكر؟ فالخلوة تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام الوضوء

147
00:48:42.100 --> 00:48:59.550
طيب في اثبات المهر كامل لو طلقها لا يتنصف المهر يعني. لانه لو طلقها بدون خلوة ستأخذ ماذا نصف المهر ستأخذ نصف المهر طيب قال ومنها ومنها ان العمال والجمات

148
00:48:59.650 --> 00:49:35.000
والتابعين ليست لله والجابي هو الذي يجمع الزكاة من الناس. جمع المال يجمع المال الذي يجمع المال يعني. يعينه الامام لجمع الزكاة وغيرها الزكاة والجزية وغيره من الاموال  والتابعين لبيت المال ومتولي الاوقاف ونحوهم اذا توسعوا في الامور وبنوا الاموال

149
00:49:35.150 --> 00:49:58.300
الاموال وبنوا البيوت والعمارات ولم يكن لهم مورود رزقه. مورد رزقه الا ما لديهم من وظائف كان ذلك دليلا على خيانتهم الباطل بل الباطنة فللحاكم حينئذ مصادرتهم باقضي الاموال وعدله. ما معنى

150
00:49:59.100 --> 00:50:09.100
لو ان الحاكم عين جبة يجمعون الاموال. ثم وجدهم اغنياء جدا عندهم سيارات غالية وبيوت غالية. وهم ما كان عندهم اي شيء قبل هذا العمل. ما كان عندهم الا الا

151
00:50:09.100 --> 00:50:25.000
الراتب فقط. فدل انهم ماذا نصوص فالحاكم له ان يأخذ الاموال التي تحت ايديه. يأخذها للدولة. يصادر امواله كما فعل عمر ابن عبد العزيز مع بعض الامراء اللي بناخذه اومال بدون حق كان يصدر امواله

152
00:50:25.350 --> 00:50:42.750
حتى ننقل انه مات مات مسموما بعض المؤرخين يرون انه مات مسموم يتسمى بنو امية نعم ولم يكن له مورد رزق الا ما لديه من وظائف كان ذلك دليلا على خيانته بالباطنة فالحاكم حنيا يد مصادرتهم باخذ الاموال وعزلهم. يصادر اموالهم بان يأخذ

153
00:50:42.750 --> 00:51:10.300
اموال امن الدولة ويعزلهم من مناصبهم لخيانتهم نعم  من خيانتهم قبل مصادرها قبل مصادرها قال وارى وجوب التحقق معه. نعم. التحقيق معه من للتأكد من خيانتهم قبل مصادرة اموالهم وعزلهم. يعني ممكن عندك ولا عندك تجارة لا يعرفه واحد. فلابد ان يأتي ببينة على ماذا

154
00:51:10.800 --> 00:51:18.700
التجارة. فهمت؟ يقول هذا المال انا كسفت من التجارة وليس من العمل. مفهوم ايه ده؟ اخذ المال