﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:23.450 --> 00:00:42.200
كنا قد انتهينا الى قوله جل وعلا من سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله

3
00:00:43.000 --> 00:01:03.600
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون هذه الاية والتي تليها هي في

4
00:01:04.950 --> 00:01:29.850
الطلاق وفي مقدار الطلاق يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي تحصل بعده الرجعة او الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة فهو يستطيع ان يراجع بعد الطلقة الاولى ما لم تنتهي العدة

5
00:01:32.100 --> 00:01:51.750
واذا طلقت طلقة الثانية يستطيع ان يراجع ما لم تنتهي عدتها ما لم تحض ثلاث حيض وله ان يراجعها بغير اذنها لان الامر بيده فان طلقها الثالثة فلا يحل له ان يراجعها

6
00:01:53.700 --> 00:02:15.850
ولو راجعها لم لم تصح رجعته لانها الطلقة البائنة فيقول جل وعلا الطلاق مرتان اي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرة ثانية فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني بعد ان يراجعها بعد الطلقة الثانية

7
00:02:16.200 --> 00:02:39.600
اما ان يمسك بمعروف وهو ما تعارف المسلمون على حسنه من اداء حقوق المرأة مقابله هي ان تعطيه حقوقه فيمسكها امساك بالمعروف من غير اذية ومن غير ظلم ان كان يستطيع ذلك

8
00:02:40.700 --> 00:03:08.150
فان لم يستطع فتسريح باحسان او تسريح باحسان والتسريح المراد به الطلاق يسرحها يعني يطلقها يتركها يخلي سبيلها وايظا التسريح يكون باحسان وقالوا هو ان يمتعها بشيء من المتاع يعطيها شيئا

9
00:03:09.850 --> 00:03:33.550
وقد اختلف العلماء في مقدار المتعة وقال بعضهم يعطيها خادما بعضهم قال يعطيها ثلاثين درهما بعضهم قال يعطيها لباسا والصحيح انه لم يرد في الشرع تحديد له بل هذا متروك لحال

10
00:03:34.200 --> 00:03:52.300
الانسان ومتعوهن على المسع قدره وعلى المبتلين قدره قدره سيأتي ان شاء الله التفصيل بها قريبا لكن لا يقول احد انه يجب عليه كيت ولا كيت. الحسن ابن علي جاء انه متع امرأة

11
00:03:52.500 --> 00:04:28.600
بعشرة الاف درهم فلما اعطاه زوجته قالت مال كثير من حبيب مفارق يعني هو احب اليها من هذا المال فلا ضابط له ولكن يعطيها ما نزين يجبر خاطرها ويجبر كسرها. لان الطلاق المرأة في الحقيقة كسر

12
00:04:31.200 --> 00:04:57.650
وتتأثر به كثيرا فشرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ان تمتع بشيء يجبر كسرها ويطيب خاطرها وقلبها وهذا من محاسن هذه الشريعة والعلما اختلفوا في تمتيع المطلقة من هي المطلقة التي تمتع وسيأتي ان شاء الله

13
00:04:57.800 --> 00:05:14.600
الكلام عليه قريبا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. يعني حينما يسرحها باحسان لا يحل له ان يأخذ من من ما اتاها من المهر الذي دفعه اليها لا يحل له ان يأخذ منها شيئا

14
00:05:17.400 --> 00:05:40.800
الا ان يخاف الا يقيم حدود الله اذا كان سبب الطلاق ناشئ عنها ناشز او اتت بامر تستحق به ذلك فعند ذلك يجوز له ان يأخذ منها وان تفتدي ان يفاديها

15
00:05:42.250 --> 00:05:56.000
والا الاصل لا يجوز له كما قال جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يجوز ان يأخذ شيئا منها الا عن طيب نفسها

16
00:05:56.350 --> 00:06:16.350
وقال جل وعلا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واثما مبينا لكن اذا جاء من المرأة ما يوجب هذا كما جاء في سورة النساء اذا اتت بفاحشة مبينة

17
00:06:17.400 --> 00:06:39.650
او ان الزوج لا يرغب الطلاق وهي ترغب تبغضه ما ما تطيقه وهو لا يرغب في طلاقها فقالت افتدي بكذا وكذا فهذا لا بأس لا بأس اذا كان الطلاق ليس منه لكن هي لا تطيقه

18
00:06:39.950 --> 00:06:55.350
فما جعل الله عز وجل الامر ضيقا عليها حتى المرأة تملك المفارقة لانه البعض يظن ان ان الطلاق بيده ومفارقة المرأة هي ما تستطيع تفعل شيئا. صحيح الطلاق بيد الرجل لكن

19
00:06:55.400 --> 00:07:16.250
المخالعة بيد المرأة لها ان تخالع فان وافق الزوج والا ترفع الامر للمحكمة والقاضي والقاضي ينظر في الموضوع والاصل في هذا قصة جميلة زوجة قيس بن ثابت بن شماس لما

20
00:07:17.600 --> 00:07:37.150
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت ثم قالت لا اعيب عليه دينا ولا خلقا ما اعيب عليه شيء الا اني اكره الكفر في الاسلام خلاص ابغضه ما استطيع اطيق هذا الرجل

21
00:07:38.000 --> 00:07:54.050
كان قد اعطاها حديقة قال اتردين عليه الحديقة قالت نعم فدعا ثابت ثم لما جاء قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة هو اصل في المفادات يجوز للمرأة ان تفادي اما ان الرجل اذا طلق

22
00:07:54.250 --> 00:08:04.250
يأخذ له ما يجوز له ان يأخذ مما اتاه شيئا. وهو معنى قوله جل وعلا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله

23
00:08:05.700 --> 00:08:24.200
نود الله التي هدها بينه وبينها اذا كانت تبغضه قد لا تستطيع ان تقوم بواجبه وبما اوجب الله عليه ما تستطيع لها ان تفتدي وله ان يأخذ منها قال جل وعلا فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اشتدت به

24
00:08:26.350 --> 00:08:48.950
ان خفتم انه ان بقيت معه لا تقوم بحقه هي ولا هو يقوم بحقها ولا يلتزمون بحدود الله التي حدها لهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا جناح عليه عليها ان تقدم فدية

25
00:08:49.450 --> 00:09:11.850
ولا جناح عليه ان يقبل هذه الفدية وان يأخذها ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها هذه الاشياء التي بينت لكم هي حدود فلا تعتدوها والتعدي الاعتداء تجاوز الحد الى ما لا يحل

26
00:09:12.050 --> 00:09:28.000
يعني قفوا عند حدودي ولا ترتكبوها تقع فيما حرمت عليكم ثم قال ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. يتعدى حدود الله ويتجاوزها فيرتكب ما حرم الله عز وجل عليه

27
00:09:30.500 --> 00:09:47.050
فاولئك هم الظالمون الذين ظلموا انفسهم بتعريضها لعقوبة الله عز وجل حينما ارتكبوا ما حرم الله جل وعلا عليهم ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره

28
00:09:47.150 --> 00:10:07.400
فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لا يحل له ان يتزوج بها الا اذا تزوجت زوجا اخر وجامعها ثم طلقها من غير حيلة

29
00:10:07.700 --> 00:10:24.800
او اتفاق ان ترجع الى زوجها الاول فبهذه الحالة يجوز له ان يتزوج بها بعد زوج اخر بشرط ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما جاء في الحديث ولكن لو كان اتفاق

30
00:10:24.900 --> 00:10:43.100
جاء الى رجل واتفق معه قال تزوج فلانة ثم طلقها تزوج بنية انه يحللها له فهذا حرام والعقد باطل ولا تحل له بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل

31
00:10:43.350 --> 00:11:10.850
والمحلل له واللعن مع الطرد والابعاد وهذا دليل ان هذا ذنب ومعصية فالعقد لا يصح العقد باطل لانه على محرم وجاء في بعض الاحاديث تسميته بالتيس المستعار فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الثاني

32
00:11:11.400 --> 00:11:29.100
الذي تزوجها من بعده فلا جناح عليهما ان يتراجعا لا جناح لا اثم ولا حرج ان يراجع زوجته التي تزوجت من بعده ولا بأس هي ان ترجع اليه بشرط ان ظن ان يقيم حدود الله

33
00:11:29.600 --> 00:11:49.500
من ضمن ان يقوم بالحقوق الواجبة التي اوجبها الله عز وجل على كل واحد منهم للاخر ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك اي هذه ما بينت لكم من الاحكام حدود حدها الله عز وجل. ويبينها

34
00:11:50.650 --> 00:12:27.550
يوضحها ويجليها لقوم يعلمون عن الله يعلمون الحق فيتبعونه على علم يتبعون الحق على علم وبينة ثم قال جل وعلا    هناك مسائل تفصيلية ما نبغى ندخل فيها ان وجدنا متسع من الوقت نرجع اليها في مسائل الطلاق عدد الطلاق

35
00:12:27.650 --> 00:12:45.350
طلق الغضبان والطلاق الحائض والطلاق البدعي والطلاق السني لكن المقام ما يسمح ثم يقول الله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

36
00:12:45.550 --> 00:12:59.600
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم

37
00:13:00.950 --> 00:13:26.150
هذه الاية ايضا فيها تأكيد انه اذا جاء وانتهى اجل الطلاق يجب على الرجل ان يفارق المرأة ولا يجوز له ان يضارها فقال وان طلقتم النساء فبلغنا اجلهن. قالوا بلغنا اجلهن يعني قاربت انتهاء العدة. وقد مر معنا ان الصحيح في الاقرا انها الحيض

38
00:13:27.200 --> 00:13:53.200
فمثلا حاولت الاولى والثانية وهي في اخر الحيضة الثالثة قاربت الاجل بلغت اجلها والاجل هو الوقت او الامد الذي جعل لها واجلت اليه فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف راجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وامساكهن بمعروف ما عرف على حسنه في هذه الشريعة

39
00:13:53.300 --> 00:14:15.800
اذا كانت هذه النية موجودة او سرحوهن بمعروف والمراد بالتسريحون يعني اتركوهن بلا رجعة لا تراجعها لكن قبل ان تنتهي عدتها فانت لك الخيار للزوج الخيار قبل ان تطهر من الحيضة الثالثة

40
00:14:15.950 --> 00:14:37.350
فان كان لك رغبة وتريد ان تمسكها باحسان وتحسن اليها وتعطيها حقوقها بمعروف ما تعرف على حسن فراجع والا تسريح باحسان خلي سبيلها على ما هي عليه  نعم سرحوهن بمعروف

41
00:14:37.500 --> 00:15:00.950
يعني بما تعرف ايضا على حسن لانهم كانوا في الجاهلية ليس للطلاق عندهم عدد محدد وكان اذا غضب الرجل المرأة يطلقها ثم اذا قاربت ان تنتهي من من العدة راجعة

42
00:15:03.600 --> 00:15:22.050
ثم طلقها وتركها حتى تقارب العدة ثم راجعها وهذا حرام لا يجوز ان كان له رغبة ويمسك يعطيها ما لها من الحقوق يراجعها بالمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

43
00:15:23.250 --> 00:15:46.950
غرارا يعني مضارة يريد يمسكها اي يضر بها يقول انا انتقم منها اجعلها تبقى سنة او سنتين ما تتزوج فاذا انتهت قبل ان تنتهي العدة راجعها ثم تركها فترة لا يعطيها شيئا من حقوقها وربما لا يأتيها وربما لا يردها الى بيته

44
00:15:47.300 --> 00:16:05.050
ثم اذا رأى انهم يعني ارادوا يرفعون قضية او شيء طلق لكن ايضا يملك الرجعة الى الان فتركها لمدة كذا ثلاث حيض او ثلاث اشهر هذا كله مضار حرام لا يجوز الطلاق ليس انتقام. الطلاق ليس عقوبة

45
00:16:05.100 --> 00:16:25.450
الطلاق شرعه الله عز وجل حل حينما تتعسر الامور وتضيق على الزوجين جعل الله الطلاق فرج وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته بان الله قضى وقدر قد لا تعيش هذه المرأة

46
00:16:25.650 --> 00:16:42.850
مع هذا الرجل ما تستطيع وهو ما يستطيع البقاء معه اذا اباح الشارع الطلاق وهي تبحث عن نصيبها ويبحث عن نصيبه لكن كثير من الجهال الان يظن ان الطلاق عقوبة

47
00:16:43.300 --> 00:17:06.500
ولهذا يهدد المرأة فيه بكل شيء هذا من جهله وهذا يبدو انه ضعيف ما يستحق ان يكون وليا لان الطلاق الشارع ما وضعه بيد المرأة لان المرأة ناقصة عقل ودين وتتأثر بسرعة وتغضب بسرعة وتغضب بسرعة ما هي مثل الرجل

48
00:17:06.550 --> 00:17:26.800
فلو وضع الطلاق بيدها ربما طلقت من اول ليلة فوضع بيد الرجل يعني عنده عقل وحزم وصبر لكن للاسف بعض الرجال اليوم اردى من النساء لو انه جاء وجد العشاء قد زاد ملحه او نقص ملحه ربما طلقها بسببها

49
00:17:27.900 --> 00:17:48.800
عند اتفه الاسباب بل دائما الطلاق على لسانه ويهددها به قال الجهل ونقص وظعف حرام عليه ان يفعل هذا الطلاق ما يكون الا عند تعذر الامور. ولهذا في سورة النساء امر الله عز وجل بامور عدة. منها يبعث حكمه من اهله وحكم من اهلها

50
00:17:48.800 --> 00:18:04.950
يصلح بينهم لعل الامور تبقى لكن سد الطريق الحمد والطلاق مشروع واذا لا يطلق بغضب ولا يطلق انتقاما ولا يقطع الحقوق ولا يسب ولا يشتم بل السنة ان يطلق في طهر لم يمسها فيه

51
00:18:05.250 --> 00:18:23.350
وان يتركها حتى تنتهي عدتها اذا كانت رجعية ويمتعها بشيء يعطيها شيء من المال تمتيع تطيبا لخاطرها هذه هي السنة قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللام هنا للعاقبة والمراد لتقع في الاعتداء

52
00:18:23.400 --> 00:18:37.650
تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل ومن يفعل ذلك منكم فيضر زوجته فقد ظلم نفسه الظلم وضع الشيء في غير موضعه فقد ظلم نفسه بايقاعها في العقوبة تعرضها لسخط الله

53
00:18:37.850 --> 00:19:02.200
وعذابه ولا تتخذوا ايات الله هزوا ايات اللهجة مو اية العلامات والبينات ومنها هذه الاحكام التي انزلها الله عز وجل وانزل فيها ايات من كتابه لان بعض الناس كأنه يجعل الطلاق موضع استهزاء

54
00:19:02.650 --> 00:19:22.800
تلاعب يمسك يطلق يراجع يتلاعب به لا اتق الله هذه احكام شرعية لا تتخذها هزوا لعبا لا تدعوا لهم موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا ولا تقفون عند حدود الله

55
00:19:23.000 --> 00:19:41.550
واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب. اذكروا نعمة الله ومن نعم الله عز وجل الزواج نعمة عظيمة والطلاق عند تعذر الامور نعمة عظيمة ونعم الله وهنا نعمة الله مفرد اضيف والمفرد اذا اضيف

56
00:19:42.500 --> 00:20:01.400
يعم يشمل كل نعمة من الله عز وجل ويدخل فيها دخول اوليا ما الكلام بصدده وما نحن بصدده واذكروا نعمة الله قال الشيخ ابن عثيمين اذكروها بالالسن وبالقلوب وبالجوارح الالسن

57
00:20:01.650 --> 00:20:20.500
تثني وتلهج بالثناء على الله عز وجل وشكره والقلوب تعقد على هذا وتمتن لله عز وجل بهذا والجوارح يظهر من جوارحه واعماله ما يدل على شكره وذكره وذكره لله سبحانه وتعالى

58
00:20:21.250 --> 00:20:32.250
قال واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة. ايضا اذكروا هذه النعمة العظيمة وهو القرآن الذي انزله الله عليكم انزله على نبيكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم

59
00:20:32.900 --> 00:20:53.700
قرأه عليكم وعلمكم اياه والحكمة وهي السنة. هذي من اعظم النعم واجل النعم الكتاب والسنة ولولا الكتاب والسنة لظل الناس عن الصراط المستقيم ولكن ولله الحمد لا يزال من يريد الحق يجد الحق في الكتاب والسنة الى يومنا هذا ويعمل بهما

60
00:20:53.900 --> 00:21:03.150
حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل الف واربع مئة سنة لكنهم بين وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. هذه من اعظم النعم يا اخوان

61
00:21:03.200 --> 00:21:25.750
الكتاب والسنة بفهم سلف الامة لا يزال غظا طريا تستدل بالنصوص ولله الحمد محفوظة بحفظ الله قال جل وعلا يعظكم به يعني يذكركم بهذا الكتاب والحكمة او بما انزل من الوحي يذكركم به ترغيبا وترهيبا

62
00:21:26.950 --> 00:21:39.000
واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واتقوا الله دائما ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لانها ملاك الامر وعليها مدار السعادة اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل اوامره واجتناب نواهيه

63
00:21:39.950 --> 00:22:02.750
ان الله بكل شيء عليم. واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واعلموا تيقنوا ان الله بكل شيء عليم حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا فيه ترغيب لمن اطاع الله فلا يخفى على الله شيء من عملك ابشر يعلمه الله ويحصيه لك ويثيبك عليه. وتهديد وتخويف وتحذير

64
00:22:02.850 --> 00:22:26.300
لمن وقع في معصية الله فان الله يعلم ذلك ويكتبه عليه ويجازيه عليه   ثم قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم

65
00:22:26.350 --> 00:22:45.050
يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون سبب نزول هذه الاية هو ما رواه الامام احمد الترمذي بسند صحيح عن معقل ابن يسار المزني

66
00:22:45.350 --> 00:23:01.850
انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته

67
00:23:02.100 --> 00:23:21.000
ندم عليها واراد ان يتزوجها وهي ايضا رضيت ثم خطبها مع الخطاب تقدم مع من يخطبها الى اخيها فقال له يا لكع ابن لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا

68
00:23:21.550 --> 00:23:38.650
اخر ما عليك قال فعلم الله حاجتها اليه وحاجته علم الله حاجته اليها وحاجتها اليه فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون فلما سمعها معقل رضي الله عنه

69
00:23:39.150 --> 00:23:54.300
قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه قال ازوجك واكرمك وزاد بن مردودية وكفرت عن يميني لانه حلف على يمينه فرأى فرأى غيرها خيرا منها فاتاه اذا هذا سبب نزول هذه الاية

70
00:23:54.900 --> 00:24:17.500
واذا طلقتم النساء يعني طلقة رجعية فبلغن اجلهن اعتدت ثلاث حيض بلغت الاجل والوقت الذي طهرت فيه فلا تعذروهن العضل هو المنع والتضييق يعني لا تمنعوهن ولا تضيقوا عليهن اذا ارادت

71
00:24:18.450 --> 00:24:34.350
اذا اراد هي وزوجها ان يتزوجا فلا تعذروهن اي فلا تعظلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف رغم الترجع اليه وهو رغب ان يرجع اليها ترجع اليه زوجوه لا تمتنعوا تقولون لا

72
00:24:34.950 --> 00:24:48.850
لكن بشرط ان يكون هو وهي كل منهم قد رضي بهذا وهذا يحصل يحصل مثل هذا قد يكون هناك اسباب الطلاق امور خارجة عن ارادتهم او يكون هناك سحر او يكون هناك امور

73
00:24:48.900 --> 00:25:08.350
ثم بعد ذلك يشفى الرجل والمرأة وكل منهم يحب الاخر ويعلم ان عشرته طيبة لكن حصل ما حصل فيرغب يرغب بالرجوع اليها. لا تمنع لا تعضلها لا تمنعها لكن بشرط ان تكون طلقة رجعية يعني بعد الاولى وبعد الثانية

74
00:25:09.600 --> 00:25:26.300
واما بادئ الثالثة لابد من زوج اخر وايضا لا بد من اي جامعة الزوج الاخر قال اذا تراضوا بينهم بالمعروف بما عرف حسنه في الشريعة وفق الشرع ثم قال جل وعلا ذلك يوعظ به من من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر

75
00:25:26.500 --> 00:25:41.950
ذلك اي هذا الحكم يوعظ به موعظة يذكر به ويوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر الذي يؤمن بالله ربا ويعلم انه ملاقيه ويؤمن باليوم الاخر وانه سيحشر وينشر ويجازى على عمله

76
00:25:42.250 --> 00:26:07.950
والايمان بهذين وبسائر امور الامام. متمكن في قلبه فانه سيتعظ ويأخذ بموعظة الله له ويقول سمعنا واطعنا ذلكم ازكى لكم ازكى نعم الزكاة بمعنى النماء وهذا وهو الاتعاظ بمواعظ الله في هذه

77
00:26:08.100 --> 00:26:29.850
هذه المسألة وفي غيرها ازكى لكم يعني اكثر نماء لاعمالكم الصالحة وسبب لمضاعفتها. قال الشيخ ابن عثيمين اي ازكى في اعمالكم ونموها ونموها وكثرتها لانكم اذا اتعظتم بذلك واطعتم الله زادت الاعمال وزاد الايمان

78
00:26:30.150 --> 00:26:55.900
ذلكم ازكى لكم واطهر واطهر اي اطهر لقلوبكم وقلوبهن هكذا قال بعض المفسرين وقال بعضهم اطهر اي اشد طهرا من الذنوب الانسان اذا اتعظ بالمواعظ التي وعظه الله بها يزكو

79
00:26:56.350 --> 00:27:14.300
ويطهر قلبه تزكو اعماله ويطهر قلبه لان الكتاب والسنة تطهر القلوب لانه يسمع الحق ويسمع الخير ويسمع ذكر الله عز وجل ويعمل به قال جل وعلا والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه مصلحتكم

80
00:27:15.100 --> 00:27:35.950
وما فيه فلاحكم وما فيه خيركم وانتم لا تعلمون كما حصل من معقل ظن انه لا خير لاخته ان ترجع الى زوجها. هكذا ظن لكن لما وعظه الله استسلم لان الله شرع هذه الاحكام بناء على علمه الذي احاط بكل شيء

81
00:27:36.100 --> 00:27:55.550
جل وعلا وهو يعلم ونحن لا نعلم ان اسلم للعليم ونتبع شرعه ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة  الوالدات يعني الوالدة ام الولد

82
00:27:55.800 --> 00:28:15.200
امه يرضعن اولادهن حولين كاملين سنتين لمن اراد ان يتم الرضاعة. من اراد تمام الرضاعة فهي حولان ولكن لو اراد اقل فلا حرج منه لذلك كما سيأتي لمن اراد ان يتم الرضاعة

83
00:28:18.300 --> 00:28:34.900
وهنا مسألة يذكرها العلماء ما حكم رظاء الكبير لو رضع رجل وعمره ثلاثون سنة من امرأة هل يحرم هذا الرظاع ام لا فجمهور اهل العلم على انه لا يحرم ويستدلون بهذه الاية

84
00:28:35.350 --> 00:28:56.200
ان الله جل وعلا يقول حولين كاملين كاملين لمن اراد ان يتم ما بعد التمام شيء وذهبت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى ان رظاع الكبير يحرم واستدلت بحديث سهلة بنت سهيل في صحيح مسلم

85
00:28:57.050 --> 00:29:15.750
لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهي زوجة ابي حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما وهو مولى ابي حذيفة ان سالما بلغ مبلغ الرجال واني ارى في وجهي ابي حذيفة من دخوله علي شيئا

86
00:29:18.000 --> 00:29:32.250
هذه الغيرة المحمودة لان سالم هذا في اول الامر كان تبناه ابو حذيفة تبناه على انه ابن له فلما حرم الله التبني اتخذه مولى له وبقي معه عاش معه في بيته

87
00:29:32.800 --> 00:29:51.800
ثم كبر فلما كبر  هو كان عايش معهم في البيت اذا جاء ابو حذيفة وهو عند زوجته وجد في نفسه شيء فرأت في نفس زوجها وفي شيئا فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:29:51.900 --> 00:30:12.250
تشتكي قال ارضعيه محروم عليه هكذا في مسلم. وعند احمد ارضعيه خمسا رمي عليه قالت انه كبير في لفظ قالت انه ذو لحية قال ارضعيه تحرمي عليه فارضعته وذهب الذي في نفس ابي حذيفة

89
00:30:13.200 --> 00:30:35.050
فكانت عايشة تأخذ بهذا الحديث وتقول هذا حديث واضح. فاذا اراد احد ان يدخل عليها يكون محرما لها امرت احدى قريباتها ان ترضعه فيدخل عليها وخالفها بقية امهات المؤمنين وقلنا ما نرى هذا الا رخصة ارخصها الله لسالم. ما تتعداه الى غيره

90
00:30:39.450 --> 00:30:51.850
وذهب مرويا عن ابن عباس وذهب اليه جمع من علمائنا المعاصرين. ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب الى شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين والعلامة الالباني الى ان

91
00:30:51.900 --> 00:31:07.050
هذا فيه تفصيل بضاع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم ومع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم كيف هل يمكن ان تقع مثل حال سالم

92
00:31:08.450 --> 00:31:25.400
بلى تقع الان تقع الان اليس هناك من الكفار من يتبنون اولاد ليسوا لهم موجود الان في الكفار وانا رأيت بعضهم يأخذ ابنه ويتبناه ويضيفه اليه هو ليس له ثم يمن الله عز وجل عليه بالاسلام

93
00:31:26.350 --> 00:31:40.800
فيسلم فاصل هذا الولد لا يعرفون ما يعرف اهله ولا يدري انا لا وجدت رجل اخذ رجلا من احدى الدول بعيدة لا صغير ولا يعرف ذا الصغير لا يعرف اهله ولا يدري اين هم ولا يعرف شيئا

94
00:31:42.850 --> 00:31:55.350
فيقول انا اريد يبقى معي اريد ان يبقى معي يعيش معي في البيت وهو لا يعرف احدا انا لا اعرف اهله وذهب عن اهل وانا ما نستغني عنه يعيش معنا

95
00:31:55.850 --> 00:32:09.550
نقول في هذه الحالة ارضعيه خمسا تحرمي عليه لان حالهم مثل حال سالم اما من كانت حاله ليس مثل حال سالم فالاصل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:32:09.800 --> 00:32:23.550
انما الرضاعة من المجاعة وقال لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الحولين هذا هو اصح ما يقال اذا الرضاعة الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم

97
00:32:24.700 --> 00:32:44.850
ثم قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن. المولود هو ابو الولد ابو الطفل المولود له رزقهن وكسوتهن هذا اذا كانت الوالدة والدة الطفل مطلقة ليست في عصمته فقد يطلقها ويريد ان ترضع له ولده

98
00:32:45.600 --> 00:33:04.500
فيجب عليه ان يرزقها ينفق عليها وان يكسوها يوفق لها النفقة والكسوة بالمعروف ما جرت به العادة ما عرف على كفايته في الشريعة من مثله لمثلها ولا تكلف نفس الا وسعها

99
00:33:05.200 --> 00:33:23.300
لا يكلف فوق طاقته ان كان فقيرا تكلفه ما لا يطيق تثقل عليه لا يكلف لا يكلف لا تكلف نفسا الا وسعها يعني ما تطيقه وتسعى  تسعه او يتسع ماله لها الوسع

100
00:33:23.600 --> 00:33:45.050
يعني ما في الطاقة والقدرة ثم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها هل يجوز لاحد ان يضر الوالدة بولدها مراد المطلق الوالدة المطلقة هل الزوج لو انه اخذ ابنها منى وقال لا لا ترضعه احرمها من ان ترضعه

101
00:33:45.400 --> 00:34:02.150
اوقات بدون اي مقابل لا يحل له ذلك او او الوارث ان لم يكن ابوه موجودا وجاء الوارث لا يحل له ان يضر بوالدة الطفل فيمنعها من ايظائه ولا يحل له ان يضيق عليها ايظا او يمنعها ما

102
00:34:02.300 --> 00:34:26.450
النفقة والكسوة ولا مولود له بوالده ايضا ولا يضار المولود المولود له وهو الاب او الوالدة لا يضر بولده لا يجوز للمرأة ان تبره تقول لا ارظع لك ولدك او تطلب عليه شيئا

103
00:34:27.650 --> 00:34:46.000
كثيرا مبلغا كبيرا ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك وارث الطفل وليه الذي يتولاه اذا لم يكن ابوه موجودا عليه مثل ذلك عليه مثل ما على ابيه عليه ان يدفع لام الولد التي ترضعه

104
00:34:46.050 --> 00:35:07.400
يدفع لها رزق رزقها وكسوتها بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا انت راض منهما وتشاور الفصال الفطام الفصال الفطام يعني ان اراد الاب والام او الولي وام الطفل اراد فطام الطفل. ارادوا ان يفطموه

105
00:35:08.400 --> 00:35:27.400
لكن هذا كان انت راضي ليس المراد المضارة والاذية قرابة المرضعة الام الطفل ووليه ابوه او الذي يطمئن تراظوا قالوا والله صحيح الان له سنة او سنة وكذا وبدأ ياكل الطعام

106
00:35:27.450 --> 00:35:44.450
ولعل فان تراضوا وتشاوروا ايضا لا بد يكون بينهم مشاورة يشير احدهم على الاخر يعني ليست المسألة يأخذها احدهم او تكون معاندة او مغالبة او اضرار فاذا كان من باب النظر في مصلحة الطفل

107
00:35:45.550 --> 00:36:04.250
والكل راظ وعن مشاورة فهذا لا حرج فيه فان اراد رسالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما لا جناح عليهما في فطامه قبل الحوليين حتى لو بعد سنة ونصف

108
00:36:05.300 --> 00:36:21.800
اهو سنة اذا رأى ذلك المصلحة ثم قال جل وعلا وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم ان اردتم ان تسترجعوا يعني تطلبون له مرضعا لانه احيانا لا ترضعه امه لسبب من الاسباب. ليس من باب المضارة

109
00:36:22.100 --> 00:36:42.050
تزوجت زوجا وقال زوجها الجديد لا اريد يكون معك احد او ماتت امه او مريضة فهو لا تدر اللبن ليس ليس من باب المضارة لسبب اخر وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم

110
00:36:42.550 --> 00:37:00.600
بالمعروف اذا اردتم تسترضع تبحث عن مرضعة لاولادكم او لولدك ترضعه فلا جناح لا حرج ان يرضع الطفل من اي من اي امرأة ما في اشكال لا حرج فيه ولا يقال انه حرام لا يرضى الا من امه

111
00:37:01.650 --> 00:37:19.400
بشرط اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اذا سلمتم ما اتيتم يعني الشيء الذي اتفقتم عليه اردتم ان تؤتونه للمرضعة تسلمونه لها بالمعروف من غير اذية ولا اضرار بالمرضعة ثم قال

112
00:37:19.600 --> 00:37:33.600
واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. امر بالتقوى وعاد الامر بالتقوى لانها ملاك الامر ولا صلاح للعبد الا بتقوى الله. وما اكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى

113
00:37:33.600 --> 00:37:54.800
فاتقوا الله يا عباد الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الاوامر واجتناب النواهي واعلموا ان الله بما تعملون بصير كل ما نعمله فالله يبصره ويراه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء من ذلك

114
00:37:55.750 --> 00:38:08.300
ولهذا علينا ان نلحظ مرتبة الاحسان يا اخوان اه النبي صلى الله عليه وسلم بينه لما سأله جبريل ما هو الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه اتق الله. اللهم لا تعمى البصير

115
00:38:09.150 --> 00:38:24.650
ومما تقول سميع كل تصرفاتك في هذه الدنيا مع زوجتك مع اخوانك مع كل احد الله يبصرك ويراك ويسمعك ويعلمك فاعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك جل وعلا. والله يراك

116
00:38:24.800 --> 00:38:42.500
ويبصرك ويعلمك لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ثم قال وهنا مسألة عدد الرضعات المحرم نأتي عليه على عجل عدد الرضعات المحرمة فيه خلاف من العلماء من قال رضعة واحدة

117
00:38:43.250 --> 00:39:05.100
لهذا اطلاق النص اذا جاء لفظ الكلمة في الاصل تدل على الشيء مرة واحدة كما ورد من ذكر الرضاع مثل هذه الاية والواليات يرضعن اولادهن او غيرها معناته مرة واحدة لو حصل ارظاع مرة واحدة اجزاء. وحرم الطفل

118
00:39:07.150 --> 00:39:21.750
يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة وقال بعضهم تحرم ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان والمص والمصتان وفي لفظ ولا الاملاج ولا الاملاجتان

119
00:39:21.800 --> 00:39:39.100
قالوا اثنتا ما تحرم اذا ثلاث تحرم بمفهوم المخالفة وذهب جمع من اهل العلم وراء الشافعي اختيار جمع من اهل العلم ومن شيخ الاسلام ابن تيمية تاره مشائخنا المعاصرون رحمهم الله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والعلامة الالباني

120
00:39:39.450 --> 00:39:57.100
يختارون انها خمس رضعات وهذا هو القول الحق لقوة الدليل ففي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان مما انزل في القرآن خمس عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن

121
00:39:57.200 --> 00:40:10.600
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من وهن مما يتلى في القرآن يعني نسخت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ اللفظ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وبعض الناس لا يزال يظن انها لم تنسخ. لم يبلغه النسخ

122
00:40:12.350 --> 00:40:28.700
ويدل عليه الحديث الذي مر اشرنا اليه قبل قليل ارضعيه خمسا تحرمي عليه فخمس رضعات ولو كانت في مجلس واحد لازم تكون مجالس متفرقة يمكن يكون في مجلس واحد وهو ان يمسك الثدي بنفسه

123
00:40:29.350 --> 00:40:47.950
يرتظع ثم يتركه فاذا ترك هذه رضعة فان عاد وهو على الثانية فهي رضعة. وبعض الفقهاء يقول رضعات مشبعات لكن الذي يظهر من النص لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان. ما اشترط فيه الشبع

124
00:40:48.300 --> 00:41:05.250
فاذا رضع خمس رضعات فقد حرمت عليه وصارت ام اما له ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. خذها قاعدة يحرم من الرباع ما يحرم من النسب فامه من الرضاعة مثل امه من النسب

125
00:41:06.100 --> 00:41:26.300
اباؤها اباء له واجدادها اجداد له واخوانها اخوال له وابناؤها الاخرون اخوة له. وزوجها الذي هي تحت عصمته الذي رضع من اللبن الذي در بسببه ابو له من الرضاعة وهذه مسألة بس الوقت عندنا

126
00:41:26.900 --> 00:42:00.450
مسألة وهي ما حكم لبن الفحل امير الفقهاء لبن الفحل هل ينشر التحريم وبسورة اخرى هل للزوج لبن ام لا نقول نعم الزوج له لبن اللبن الذي در بسببه له ويسمى لبن الفحل. ولهذا الراجح ان لبن الفحل ينشر التحريم

127
00:42:01.150 --> 00:42:19.400
لبن الفحل ينشر التحريم ويدل على هذا حديث آآ افلح اخي ابي القيس في البخاري لما جاء ودخل على عائشة رضي الله عنها فمنعته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته قال انه عمك فليلج عليك

128
00:42:19.850 --> 00:42:40.450
قالت انما ارظعتني المرأة انا ارظعتني زوجة ابي القيس وهذا اخو ابي القعيس يعني اخو زوجها وقالت الذي ارظعتني المرأة قال انما هو عمك فليلج عليك قال ويدل عليه يحرم من الرضاع ما يحرم

129
00:42:40.850 --> 00:43:05.100
من الناس وهادي قاعدة طيب كيف نعرف اثر لبن الفحل قلنا ان الرضعات المحرمة كم خمسة طيب عندي سؤال او لغز حتى تتبين لكم المسألة رجل له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة كيف يكون

130
00:43:06.400 --> 00:43:27.200
رجل له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة نعم احسن ما هو هذه هذا هو جواب المسألة. رجل عنده زوجتان او ثلاث فرظع من كل واحدة رظاعا لا يحرم رظع من واحدة اثنتين رظعتين

131
00:43:27.250 --> 00:43:48.300
ورضع من الاخرى ثلاث مثلا بالنسبة للزوج صار ابا له لانه رضع خمس رضعات من اللبن الذي در بسببه لكن بالنسبة للمرأة ما ما تحرم عليه ما رضع خمس رضعات منها. رضع منها رضعتين والاخرى رضع منها ثلاث

132
00:43:49.250 --> 00:44:07.400
لكن ما حكم هذه النساء بالنسبة له محارم ولا غير محارم زوجات ابيه نعم يحرمون عليه من جهة انهن زوجات ابيه اذا يحرم من الرباع ما يحرم من النسب وهذا لبن الفحل والفحل خطير يعني حتى الرجل له لبن

133
00:44:07.900 --> 00:44:25.500
وينتشر بسببه التحريم. ولهذا كل اولاد هذا الرجل من ممن رضع منها او ممن قبله او بعده فهم اولاد له هم اخوة له يقال له من الوضع وكل اولاد لهذه المرأة سواء قبله

134
00:44:26.450 --> 00:44:42.600
او بعده او معه فهم اخوة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة من الرضاعة ما يحرم من النسب قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة

135
00:44:42.750 --> 00:45:09.650
هذا في في عدة الوفاة او في في عدة المتوفى عنها زوجها ما هي عدتها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وقوله والذين يتوفون منكم يتوفون ان يتوفاهم الله جل وعلا. ولهذا من الاخطاء التي توجد في كلام العامة

136
00:45:10.150 --> 00:45:27.000
يقول توفي فلان يقول توفى فلان توفى فلان لا غلط ما تقول توفى لانك اسردت الوفاة اليه كان هو الذي وفى نفسه هو الذي امات نفسه لكن تقول توفي يعني من قبل الله. توفاه غيره

137
00:45:27.350 --> 00:45:44.600
هذا هو الصحيح الانسان ما يتوفى نفسه وانما يتوفاه الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم والذين يتوفون منكم ويذرون ان يتركون ازواجا جمع زوجة جمع زوج والمراد بها الزوجة يعني امرأة زوجته

138
00:45:45.350 --> 00:46:08.350
يتربصن اي ينتظرن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا لعظم حق الزوج على زوجته تمكث وتنتظر هذه المدة اربعة اشهر وعشرة ايام مراعاة لحقه عليها. ولا تعرف عدة

139
00:46:08.600 --> 00:46:22.300
تبلغ هذا المقدار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث حتى على ابيها على ابنها على امها

140
00:46:24.100 --> 00:46:38.650
ما يجوز ان تحد في وقت ثلاث لكن على زوج اربعة اشهر وعشرة فدليل على عظم حق الزوج على زوجته حقه عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها

141
00:46:39.450 --> 00:46:57.500
فاذا بلغن اجلهن يعني بلغت اربعة اشهر وعشرا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن لا اثم ولا حرج عليكم ايها الاولياء فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف يعني من تطيبها وتزينها وتهيئها

142
00:46:57.550 --> 00:47:23.250
للنكاح بالمعروف يعني على وجه غير محرم ما تترك المرأة يعني لها ان تتجمل تتطيب تتعطر تستخدم الزينة لكن بالمعروف اما تريد تفعل شيء محرم ما يجوز ما يجوز قالت لي خلاص انا خرجت من العدة تريد تفعل امر محرم ما هو معروف منكر ما يجوز

143
00:47:23.500 --> 00:47:37.300
بل يجب ان تمنع المرأة تمنع نفسها ويمنعها وليها من ارتكاب ما حرم الله في كل وقت واوان كما لو اراد ان تتطيب وتخرج الى السوق ما يجوز للمرأة ان تطيب ادارة الخروج من السوق

144
00:47:37.550 --> 00:47:53.350
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطيبت ثم خرجت للسوق فهي زانية. نسأل الله العافية والسلامة وقال المرأة اذا اذا خرجت استشرفها الشيطان او خرجت السوق متبرجة كاشفة وجهها

145
00:47:53.450 --> 00:48:07.400
لا هذا كله منكر تمنع منه لكن اذا كان تجمل بحدود المعقول والله يعرف من هيئتها اهل بيتها والذين يزورونها والنساء والله فلانة متجملة ومتزينة ما يراها احد طبعا في بيتها

146
00:48:07.600 --> 00:48:34.850
لا بأس مرت اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة ايام ولهذا المرأة تمنع في العدة ماشي اخبارك باقي ساعة  ولهذا تمنع يبدو ان الشيخ متأثر باي نعم الزينة الله يجزاه خير

147
00:48:35.000 --> 00:48:54.200
اي لعلك رأيتني اكثر النظر انا. انا فعلا بس انظر للساعة جزاك الله خير فالمرأة اثناء الاحداد والعدة تترك الزينة الزنا في اللباس تترك الحلي ما تلبس الحلي تترك الكحل

148
00:48:54.350 --> 00:49:12.850
ما تترك الطيب نترك الحناء ايضا يعني فيه نص في حال الاحداد اذا انتهت لها ان تستخدم هذا لكن بالمعروف ثم قال جل وعلا والله بما تعملون خبير اخبرنا جل وعلا عن

149
00:49:13.200 --> 00:49:39.900
علمه عن خبرته باعمالنا بما تعملون كل ما تكسبون وتعملون فالله به خبير والخبير هو العليم ببواطن الامور جل وعلا فهو العلم وزيادة سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

150
00:49:41.100 --> 00:50:08.200
التعريض هو التلميح يلمح الانسان بكلام والمراد المرأة المعتدة لا يجوز لها ما دامت في العدة ان يقول اريد ان اتزوج بك صراحة ما يجوز لكن له التعريض التعريض يعني يعرض بالكلام هو ان يأتي هو ان يأتي الانسان بكلام لا يصرح فيه بمقصوده لكن يفهم مراده

151
00:50:09.250 --> 00:50:24.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاريض ممدوحة عن الكذب اذا بليت ما ما تكذب لكن تأتي بمعاريظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير كما قال للرجل في غزوة بدر لما ادركوه

152
00:50:24.750 --> 00:50:42.150
قال له قال نحن من ماء والنبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء يعني مما عنده الرجل يظن انه من ماء العراق قال ماء العراق يأتي انسان بالتعريض يعرض بكلام يفهم منه

153
00:50:42.350 --> 00:50:59.950
المراد لكن لا يصرح تصريحا وكذلك اباح الله عز وجل ان لا جناح يعني لا اثم ولا حرج عليكم ايها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني تكون زوجة لك كما لا يقول والله

154
00:51:00.100 --> 00:51:19.350
انا ارغب انا احب الزواج انا اريد الزواج مثلك امرأة صالحة يحرص عليها وما شابه ذلك يعرض لكن ما يقول اريد ان اتزوج بك هذا ما يجوز وهذا مراعاة لحق الزوج

155
00:51:19.750 --> 00:51:33.400
سابق وايظا لان لا تستعجل المرأة او تخفي العدة وتقول انتهت العدة ويحصل تصرف غير رشيد قال جل وعلا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائي او اكننتم في انفسكم

156
00:51:34.000 --> 00:51:52.000
الانسان يكن احيانا المرأة يقول هذي والله في العدة الان انا اريد اتزوج بها بس متى تنتهي عدتها يكن هذا يخفيه في صدره علم الله انكم ستذكرونهم. علم الله عز وجل انكم ستذكرونهن. ستتكلمون فيهن

157
00:51:53.350 --> 00:52:10.550
الذكر هنا الكلام ذكر الله يعني الكلام يتكلم انسان. ستذكرون يعني ستذكرونهن بكلام يدل على رغبة الزواج بهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان يكون الا ان تقولوا قولا معروفا

158
00:52:10.850 --> 00:52:33.800
لكن لا تواعدوهن سرا السر في عدة اقوال اظهره هو الذي عليه الجمهور ان السر هو النكاح بلغة العرب يطلق السر على النكاح. لانه يقع سرا بين الزوج وزوجه. ويكون معنى الاية ولا تواعدوهن سرا يعني لا تواعدوهن نكاحا. لا تواعدهن بانكم ستنكحونهن

159
00:52:34.200 --> 00:52:59.800
وهو التصريح لا تواعدوهن بهذا وساتزوج بك هذا قول الجمهور. وقال بعضهم سرا هنا المراد به الزنا لا تواعدوهن سرا يعني تواعدوهن تزنون بهن زنا وهذا فيه قال به بعض اهل العلم يعني روي عن

160
00:53:00.050 --> 00:53:18.750
جابر ابن زيد وعن قتادة والضحاك واختاره ابن جرير الطبري لكن فيه نظر بين وقال بعضهم سرا قال هو ان يأخذ عليها عهدا وميثاقا لا تتزوج بغيره لكن الاظهر والله اعلم ما عليه جمهور اهل العلم وخاصة ان اللغة تساعد تسعف

161
00:53:19.950 --> 00:53:41.150
ان اللغة تسعف بهذا وانه يسمى النكاح السر ان الجماع يسمى سرا يعني لا توعدهن سرا يعني لا تنكحوهن او لا تواعدوهن بان تتزوجوا بهن ولكن يكفي التعريض والتلميح لا تصرحوا

162
00:53:42.150 --> 00:54:01.150
الا ان تقولوا قولا معروفا ولعل القول المعروف هو ما سبق من التعريض عرف يعني حسنه وعدم التصريح الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

163
00:54:01.650 --> 00:54:19.150
لا تعزمه العزم هو ارادة فعل الشيء بلا تردد ارادة فعل الشيء بلا تردد لا تعزموا يعني لا توقعوا ولا تفعلوا ولا تعزم عقدة النكاح وعقدة النكاح المراد العقد دمه

164
00:54:20.100 --> 00:54:40.050
في هذه الاية عقدة لانه مأخوذ من العقد انه اذا تزوج الرجل والمرأة كأنه عقد له عليها بمعنى انها صارت حياته مرتبطة بعقد قوي شرعا وهو عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. الكتاب هو

165
00:54:40.200 --> 00:54:59.700
العدة اجله يعني امده امدها ونهايتها فلا يجوز ان يعقد رجل على امرأة وهي في العدة سواء معتدة من الطلاق الرجعي او البائن او معتدة من الوفاة لا يجوز العقد لانها

166
00:55:00.300 --> 00:55:18.550
لا تحل الى هذا الوقت حتى تنتهي عدتها حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم سبحانه وتعالى يعلم ما في انفسكم وما يختلج في صدوركم وهذا تحذير وتخويف

167
00:55:20.000 --> 00:55:36.300
ولهذا قال جل وعلا في اية اخرى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولهذا قال واعلموا ان الله غفور حليم والله يعلم ما في انفسنا لكن الانسان اذا لم

168
00:55:36.650 --> 00:55:51.900
يتكلم او يعمل لا يضرهما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل فاحذروه احذروا من الله حق الحذر

169
00:55:52.550 --> 00:56:10.650
لانه عليم بكم ومحيط بكم ويراكم ويبصركم ويسمعكم ولا يخفى عليه شيء من احوالكم فاحذروا ان ترتكبوا معصيته فان عذابه اليم وشديد واخذه اذا اخذ فهو اخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى

170
00:56:11.100 --> 00:56:27.800
واعلموا ان الله غفور حليم هذا فيه وصف الله جل وعلا نفسه بانه غفور يغفر الذنوب فتوبوا اليه اليه وتعرضوا لمغفرته وحليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة. يمهل ولا يهمل

171
00:56:28.950 --> 00:56:51.150
فلا يعاجل عباده بالعقوبة. فكم من عاص عصي وبقي سنين والله يعلم عنه ثم تاب ورجع فغفر الله له سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف

172
00:56:51.150 --> 00:57:13.050
حقا على المحسنين لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني لا اثم عليكم في تطليق النساء قبل الدخول بهن ما لم تمسوهن والمس يراد به الجماع لانه يمس جلده جلدها

173
00:57:15.000 --> 00:57:33.650
والمسيس المسيس ويقال الجماع اذا هذه المطلقة قبل الدخول بها لان احيانا الانسان يعقد على امرأة ولا يسمي لها مهر ثم يأتي في باله ما يرغب فيها يريد يطلقها لا بأس

174
00:57:34.200 --> 00:57:48.350
ما في حرج ما هو لازم يدخل فيها اذا كان في ذلك مصلحة شرعية انه قد يقع في نفسه يسمع شيئا او هي تسمع شيئا عنه ولا يرغب احدهما بالاخرة او تكون مكرهة او هو مكره

175
00:57:48.650 --> 00:58:05.050
ثم ذلك يبدو له هل يرغب في طلاقها من غير ان يكون قصده التلاعب او ما شابه ذلك لكن يكون ايضا ما دخل بها ما دخل بها ولا جامعها ولا اتاها

176
00:58:06.650 --> 00:58:24.900
او تفرظ لهن فريضة يعني ان اردتم تطلقوا النساء وانتم لم تدخلوا بهن ولم تفرضوا لهن مهرا معينا وهذا دليل انه يجوز ان يتزوج الرجل المرأة على مهر لا يسمى

177
00:58:26.250 --> 00:58:50.750
يجوز كما لو قيل اتزوجها على مهر ان شاء الله يطيب خاطره مهر الطيب ترضى به هذا يجوز بدليل هذه الاية ما سماه ما سمى المهر ولا دخل بها. اراد الطلاق وهو لم يدخل بها ولم يسمي المهر. لا بأس لا حرج

178
00:58:51.850 --> 00:59:10.050
لكن ومتعوهن. اذا او تفرض لهن فريضة المراد به تسمية المهر فرض لها كذا قال لها من المهر كذا وكذا وحدد لها المهر قال ومتعوهن على الموسع قدره المسيء الغني

179
00:59:10.650 --> 00:59:34.350
وقدره يعني ما يقدروا عليه وعلى المفتر وهو الفقير المقتر الفقير قدره يعني ما يستطيعه اذا المرأة المطلقة قبل المسيسي وتسمية المهر يجب لها على زوجها ان يمتعها. يجب عليه التمتيع

180
00:59:34.600 --> 00:59:59.300
ان يمتعها لا بد ان يعطيها شيئا من المال ما مقداره؟ ينظر الى حال الزوج ان كان غنيا موسع فعليه ان يعطي قدر ما القدر الذي يناسبه ويكون مناسبا لمثل حاله. وان كان فقيرا معدما

181
00:59:59.750 --> 01:00:20.950
مقتر فقير يعطيها بقدره وطاقته وسعته لكن المهم انه لا بد ان تمتع تعطى شيئا من المال وكما تقدم في اول الكلام غير محدد ولو زاد فهو خير كلما زاد وهو غير لكن اذا كان فقير ما يملك

182
01:00:21.000 --> 01:00:44.050
لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف بالمعروف اي بما عرف على كفايته من مثله لمثلها ما تعور على كفايته من مثله لمثلها عرف عليه في الشريعة بين المسلمين

183
01:00:45.000 --> 01:01:09.400
حقا على المحسنين حقا دليل انه واجب يعني هذا يحق حقا عليه. يجب عليه على المحسنين المحسن هو الذي يحسن في عبادة ربه ومعاملة الخلق في عبادة الخالق ومعاملة الخلق

184
01:01:09.950 --> 01:01:28.850
ولا يبعد ان يكون ان المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه ولا يصدر هذا الفعل الا من محسن فالله يحب المحسنين. احسن يا اخي. اذا طلقتها من قبل المسيس وقبل فرض المهر احسن اليها بشيء من المهر. وهذا حق واجب عليه

185
01:01:29.350 --> 01:01:44.700
ففيه دليل ان من فعل ذلك فهو من المحسنين وانه ممن يحبه الله وهذا فيه اثبات صفة المحبة والله يحب جل وعلا وليس الشأن ان تحب انت الشأن ان يحبك الله جل وعلا

186
01:01:47.200 --> 01:02:06.200
ثم قال جل وعلا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اذا المطلقة قبل الدخول بها قسمان مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ومر حكمها

187
01:02:06.250 --> 01:02:23.950
القسم الثاني مطلقة قبل ان يدخل بها لكن قد سمى المهر هدد مهره هذا الحكم يختلف ولهذا قال وان طلقتموهن اي طلقتم زوجاتكم من قبل ان تمسوهن من قبل ان تجامعوهن وتدخلوا بهن

188
01:02:24.000 --> 01:02:49.450
وقد فرضتم لهن فريضة سميتم لهم مهرا معينا مقدرا فنصف ما فرضتم تعطى نصف المهر سميت لها الف دينار تعطيها خمس مئة دينار ما دمت قد سميته فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عودة النكاح

189
01:02:50.400 --> 01:03:08.300
الا ان يعفون النساء المطلقات تقل ما اريد نصف المهر. انا حقي نصف المهر اعرف لكن انا ما اريده او اريد كذا عن طيب نفس منها لان بعض النساء قد يقع هذا عندها

190
01:03:08.950 --> 01:03:23.200
يكن سبب الطلاق شين مقنع وتقدر ظروفه وتعرف سبب المشكلة فتقول والله انا ما اريد منه انا سامحته بالمهر كله لا اريد منه شيئا او اريد الربع او اريد كذا

191
01:03:23.500 --> 01:03:39.100
لا حرج عليها عبد عفت عن حقها تسامحت الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح اختلفوا في من الذي بيده عقد النكاح؟ فقيل هو الولي وقيل هو الزوج وهو الصحيح

192
01:03:39.800 --> 01:03:57.900
هو الذي يملك عقدة النكاح والمراد الا ان تعفو المرأة المطلقة عن نصيبها من المهر او يأفوا الزوج عن النصف الذي له فيقول لا انا اريد ان اعطيها المهر كله

193
01:03:59.000 --> 01:04:20.850
لانه من حقه نصف المهر ان يبقيه له او يأخذه منها ان كان قد دفعه اليه فان عهى قال ابدا انا عفوت وسامحتها المهر كله الذي جاءها لها او مهرها كذا كله ادفعه لها

194
01:04:21.300 --> 01:04:44.250
فلا حرج. الرضا سيد الاحكام قال الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى وعفوكم اقرب للتقوى. الذي يعفو ويتسامح المرأة تعفو عن مهرها وشيء من

195
01:04:44.650 --> 01:04:59.350
والزوج كذلك يعفو عن النصف الذي له ويدفع اكثر هذا اقرب للتقوى هذا حث على العفو فالذي يفعل ذلك اقرب للتقوى ومن اهل التقوى ويدنوا من التقوى ويكون تقيا قريبا من التقوى

196
01:04:59.650 --> 01:05:20.700
هذا حدث على هذا العفو وانت اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل قالوا الاحسان والعفو فامر الله عز وجل حتى وان فارقت هذه المرأة لا تنسوا الفضل نفضل عليها بشيء

197
01:05:21.000 --> 01:05:41.800
تمتعها بشيء ولهذا قال بعض اهل العلم ان المطلقة كل ان المطلقات كلهن او كلهن يمتعنا تعطى شيء تمتع شيء غير محدد سواء كانت مثل من مرت معنا طلقها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها شيئا وهذا واضح

198
01:05:41.850 --> 01:05:53.650
لا خلاف في بين اهل العلم او كانت مثل هذه فرض لها نصف مهرا فاعطاها نصف المهر لا تنسى الفضل يا اخي اعطها شيئا متعها بشيء فوق النصف الذي لا

199
01:05:54.450 --> 01:06:11.350
وان عفا عنه فهو افضل المهر كله وهذا دليل ان الشارع يحرص على حسن العلاقة بين المسلمين والمسلمات وبقاء الاواصر اواصر المحبة والمودة هو يلزم انه ما يطلق الا بمشكلة

200
01:06:12.250 --> 01:06:31.100
وقطيعة رحم وتقاطع بين اهل الزوج واهل الزوجة لا ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى هذه هي حث على عدم نسيان الفضل وعلى الاحسان من الطرفين

201
01:06:31.850 --> 01:06:53.750
من الزوج والزوجة ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ثم قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات هذا فيه الامر في المحافظة على الصلوات في اوقاتها. لان الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

202
01:06:54.000 --> 01:07:08.400
موقوتا مؤقتا بوقت فحافظوا عليها ولهذا في صحيحه في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم اي اي الاعمال او اي العمل افضل قال الصلاة على وقتها

203
01:07:09.250 --> 01:07:27.400
الصلاة على وقتها قال قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين وفي الحديث الاخر عند الامام احمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله تعجيل الصلاة لاول وقتها

204
01:07:27.600 --> 01:07:44.200
احب الاعمال تعيين الصلاة لاول وقتها الا ما ورد في صلاة العشاء لان الافضل تأخيرها الى نصف الليل اذا حافظوا على الصلوات حافظوا عليها في ادائها في اول وقت وحافظوا ايضا على

205
01:07:44.500 --> 01:08:08.600
اركانها واجباتها وشروطها  وسننها لابد الانسان يحافظ عليها حافظ عليها في الخشوع كن من المحافظين بما تحمله هذه الكلمة ومراد الصلوات الخمس ثم قال والصلاة الوسطى خصص الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها

206
01:08:09.900 --> 01:08:24.950
وقد كثرت اقوال اهل العلم فمنهم من قال الصلاة الوسطى هي الفجر ومنهم من قال الظهر واصح الاقوال انها صلاة العصر الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما رواه مسلم في صحيحه

207
01:08:26.550 --> 01:08:46.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب قال لما صلى العصر ما صلاها الا بعد المغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم او اجوافهم وبيوتهم نارا

208
01:08:47.700 --> 01:09:01.250
اذا هذا نص ما نحتاج نجتهد ما دام الحديث صحيح وثابت قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. اذا وحافظوا على الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى اي صلاة العصر

209
01:09:02.250 --> 01:09:24.900
فخصها بمزيد عناية لاهميتها لانها فاصلة بين صلاة النهار وصلاة الليل وتتنزل فيها الملائكة ملائكة المساء ملائكة الليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله

210
01:09:26.050 --> 01:09:38.050
دليل على اهمية هذه الصلاة موسى ان يحرص على الصلوات كلها في المسجد لان يا اخوان الصلاة في المسجد في الجماعة واجبة من لا عذر لاحد في تركها الا من عنده عذر

211
01:09:38.150 --> 01:09:54.250
يعذر من عنده عذر شرعي لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من ام مكتوم كما في صحيح مسلم وذكر اعذار مقنعة يعني مقنعة لو كان الامر ما هو بواجب فقال اني رجل كفيه البصر

212
01:09:55.200 --> 01:10:10.000
شاسع الدار ليس لي قائد يلائمني اتجد لي رخصة اصلي في بيتي؟ فقال نعم فلما ولى قال تسمع النداء؟ اسمع الاذان قال نعم. قال اجب لا اجد لك رخصة رجل اعمى

213
01:10:10.600 --> 01:10:27.450
وليس له قائد يواتيه على ما يريد وداره شاسعة بعيدة لكن يسمع النداء يسمع الاذان فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر برجال لقد اهممت ان آمر برجال

214
01:10:28.050 --> 01:10:42.600
معهم حزم من حطب لقد هم لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم حرك عليهم بيوتهم

215
01:10:42.750 --> 01:10:58.900
على تركه سنة؟ لا تحريك البيت عقوبة لكن جاء في عند احمد ما يدل على السبب قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم النساء ما عليها صلاة جماعة والذرية ما عليها صلاة جماعة بل قد ما يكون عليها صلاة

216
01:10:59.850 --> 01:11:12.450
فصلي وابشر بالخير العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يا اخي لو يظاعف لك راتب الدنيا الان سبعة وعشرين مرة اداوم لو بالسعودية من هنا

217
01:11:12.900 --> 01:11:26.150
اي نعم هذي تضاعف لك هذه الصلاة سبعة وعشرين درجة عند الله ما هي بعند الناس وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين ازكى من صلاة الرجل وحده

218
01:11:26.200 --> 01:11:45.600
والصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين اكثر زكاء وطهرا واجرا وثوابا عند الله عز وجل قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القنوت هو الخشوع والخضوع وملازمة ذلك

219
01:11:45.750 --> 01:12:12.100
يعني قوموا قانتين اي خاضعين خاشعين لله مديمين ذلك ومن الخشوع والخضوع عدم الكلام لما جاء في الحديث الصحيح في البخاري عن بعض الصحابة قال انه كان كان الرجل منا يكلم اخاه في الصلاة

220
01:12:14.450 --> 01:12:32.150
حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامروا بالسكوت قنوت يعني ما يتكلم مع احد لكن قنوت والخشوع والتذلل والطاعة والمداومة على ذلك فالدليل على انه لابد ملازمة الصلاة دائما وابدا ما هو فقط انه يروح المسجد

221
01:12:32.300 --> 01:12:47.000
وينقر الصلاة حافظ على صلاتك حتى اذا جيت المسجد احضر قلبك يا اخي قال فان خفتم فرجالا او ركبانا حتى في حال الخوف فان خفتم نزل بكم العدو او كنت في حال خوف

222
01:12:47.500 --> 01:13:06.600
فرجالا او ركبانا فصلوها رجالا الرجال اتجمعوا راجل يعني على اقدامكم قياما او ركبانا اذا ما تستطيعون الا على الخيل او على الة الحرب ما تستطيع تنزل من الة الحرب استعدادا لقتال العدو

223
01:13:06.750 --> 01:13:20.950
فصلي ولو راكبا مع ان الاصل في الفريضة لا تصلى الا على الارض حتى في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ينزل ويصلي على الارض لكن النافلة كان يصليها على الناقة

224
01:13:21.050 --> 01:13:35.300
في حال السفر لكن في حال الخوف يجوز له ان يصلي راكبا وهو راكب على بعيره او على فرسه او راكب على طائرته او دبابته او غير ذلك من وسائل الحديث

225
01:13:37.400 --> 01:13:58.400
فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني فصلوا رجالا على راجلين وعلى ارجلكم واقدامكم او ركبان وانتم راكبون فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صلاة الخوف ذكر ابن القيم في

226
01:14:00.350 --> 01:14:22.250
اخر المجلد الاول من زاد زاد المعاد ما قاله اهل العلم وان انه ثبت فيها سبع صفات او ست صفات قال قال الامام احمد ست او سبع صفات كلها ثابتة اذهب اليها

227
01:14:23.400 --> 01:14:44.500
فمن صلى بصفته من هذه الصفات فصلاته صحيحة وجاء عن ابن عباس انه قال فرضت الصلاة على لسان نبيكم اربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة بالمسايفة او في الخوف

228
01:14:45.250 --> 01:15:06.550
وذلك حينما يشتد القتال المسعف الظرب بالسيوف يصليها ركعة واحدة الى قبلة الى غير القبلة يفر يكبر وهذا من يعني من حكمة الشارع وكمال هذه الشريعة. في حال الخوف لكن في حل امن

229
01:15:07.050 --> 01:15:22.950
امن يا اخي مطمئن والمسجد بجنب بيتك يا يا عبد الله ولهذا قال فاذا امنتم يعني ذهب الخوف الذي كنتم تخافونه فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قالوا فاذكروا الله اي صلوا

230
01:15:23.850 --> 01:15:45.100
الصلوات الخمس في طمأنينة وهي اعظم وهي اعظم الذكر اي فصلوا الصلوات الخمس متمين ركوعها وسجودها واعمالها كلها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اي مثل ما علمكم فاذكروا الله

231
01:15:45.200 --> 01:16:05.250
مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون او الكاف هنا للتشبيه او تكون للتعليل فاذكروا الله اي صلوا لتعليم الله اياكم ان كنتم تعلمون اذا الصلاة ركن الدين الركن الثاني

232
01:16:05.500 --> 01:16:33.650
وفي حال الخوف يرخص للخائف ان يصليها على الحال التي تناسبه راجلا او راكبا واذا امنوا امن الناس وجب عليهم ان يصلوها متمينة لسجودها وركوعها ويصلونها على الارض ايضا لان رجالا

233
01:16:34.550 --> 01:16:46.950
ايضا يدل على انه له ان يصليها وهو واقف على قدميه ولا يركع ولا يسجد وحصل هذا من بعض الصحابة ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ليقتله من المشركين

234
01:16:47.400 --> 01:17:10.550
فادركه جهة عرفة قال فرأيته وكان بعيدا عني فخشيت ان صليت العصر ان يسبقني وتغيب الشمس ولم ادركه قال فجعلت اصلي وانا امشي يركع ويسجد وهو يمشي فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره اقره على ذلك. ولم ينكر عليه. والحديث اسناده حسن

235
01:17:11.150 --> 01:17:30.550
هذا معنى رجالا يعني حتى ولو كان يمشي لكن في حال الامن الحمد لله. وقد وردت صفة ايضا صلاة الخوف في سورة النساء في قوله جل وعلا فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الاية

236
01:17:31.000 --> 01:17:41.000
وهذي من ادلة القائلين بان اداة الصلاة في الجماعة واجب. حتى في حال الخوف ما رخص الله للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ترك الجماعة. بل حتى في حال

237
01:17:41.000 --> 01:17:57.300
العدو يقسمهم الى طائفتين طائفة تصلي معه فاذا صلى الركعة الاولى يقوم للثانية ويطيل وهم يكملون لانفسهم ويخرجون من الصلاة ويتركون الامام ويذهبون لجهة العدو وتأتي الطائفة الثانية ويدخلون معه

238
01:17:57.400 --> 01:18:11.850
فيكبر بهم ثم اذا جلس للتشهد يطيل حتى يقومون ويأتون بالركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم شف اذن بمخالفة الامام ولم يؤذن بترك الجماعة. يدل على ماذا يا عباد الله

239
01:18:12.050 --> 01:18:29.700
هل وجوب الصلاة فصلها ما دام الله قد متعك بالسلامة والصحة والامن والامان وتسمع النداء اه ثم قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول

240
01:18:30.500 --> 01:18:48.750
الاية التي مرت معنا قبل في عدة متوفى عنها زوجها وهذه في الوصية للزوجة او في تمتيع الزوجة بالسكن لها عليه السكن فقال جل وعلا والذين يتوفون منكم يتوفاهم الله

241
01:18:49.300 --> 01:19:05.100
ويذرون ازواجا يتركون ازواجا جمع زوج والمراد بها الزوجات ولكن هذه لغة القرآن انه سمى المرأة زوج تسمى جمع النساء ازواج وهو الافصح وان كان جاء في السنة تسميته بزوجة

242
01:19:06.550 --> 01:19:31.850
قال ويذرون ازواجا وصية لازواجهم يحتمل وصية ان يكون هذا من الله. اوصي وصية او يوصون وصية او فليوصوا وصية والوصية هي العهد الشديد المؤكد فالاية فيها الحث يعني سمع الله هو الذي اوصى فيجب علينا ان نعمل بوصيته

243
01:19:32.050 --> 01:19:48.700
او انه حث للزوج ان يوصي وصية لزوجته ان تمتع الى الحول متاعا الى الحول تمتع تبقى الى الحول في بيتها الذي مات عنها زوجها ما تخرج هذا تمتيع لها

244
01:19:49.500 --> 01:20:05.150
تمتع تبقى حولا كاملا ما تخرج من حقها تبقى في بيت زوجها. وليس للورثة ان يخرجوها متاعا الى الحول غير اخراج ما تخرج بل تسكن وتقطم في هذا البيت حتى تمر سنة

245
01:20:07.350 --> 01:20:24.300
فان خرجنا فلا جناح عليكم فان خرجن باختيارهن والله قالت خلاص بعد شهر بعد شهرين بعد اربعة اشهر او لا بعد انتهاء العدة طبعا لا لازم تعتد في بيتها الذي جاءها خبر زوجها فيه

246
01:20:24.450 --> 01:20:42.500
لكن قالت والله بعد انتهاء العدة اربعة اشهر وعشر اريد اخرج اريد اذهب الى اهلي لا بأس بشرط ان تخرج بنفسها واختيارها. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف

247
01:20:44.300 --> 01:21:03.500
ما هو معروف جوازه واباحته وحله من غيره يكون اكراه والزام او تضييق عليها حتى تخرج او تهديد والجمهور على ان هذه الاية محكمة وذهب بعض اهل العلم الى انها منسوخة

248
01:21:03.900 --> 01:21:28.050
بالاية السابقة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا لا تتربص فقط مدة العدة والصحيح ان الاية محكمة لان الاصل في كلام الله الاحكام وعدم النسخ

249
01:21:29.050 --> 01:21:47.850
ومن ادعى النسخ يقم البينة يأتي بالدليل على ما يقول هذه محكمة وهذا حق للمرأة اذا مات زوجها ان تمتع بالسكنى في بيته سنة كاملة لكن لو ارادت ان تخرج قبل ذلك

250
01:21:48.300 --> 01:22:05.450
من نفسها فلا حرج ولا جناح عليها ولا اثم عليها ولا على ولي الميت بشرط ان يكون بالمعروف ما هو بالاكراه او بالمضايقة حتى تخاف وتخرج ثم قال جل وعلا

251
01:22:05.550 --> 01:22:23.500
والله عزيز حكيم عزيز لا يغالب جل وعلا وحكيم فيما شرع من الاحكام ومن هذه الاحكام فهو حكيم في شرعه واقداره واحكامه ثم قال والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

252
01:22:23.850 --> 01:22:41.650
للمطلقات متاع بالمعروف هذه الاية تدل على كل مطلقة لها حق ممتع وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وقالوا ان هذا سنة لكن قوله حقا على المتقين قال بعضهما يدل على الوجوب

253
01:22:44.850 --> 01:23:03.650
فهو حق على المتقين الذي يتقي الله عز وجل ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ولا شك ان المطلقات اقسام ثلاثة كما مر معنا اما مطلقة قبل الدخول بها وقبل فرض المهر

254
01:23:04.100 --> 01:23:18.200
وهذه يجب ان تمتع بنص القرآن واما مطلقة قبل الدخول بها وسمي المهر فتمتع سنة وهذه الاية تدل على ذلك. المطلقات عموما ما خص واحدة دون اخرى او المطلقة بعد الدخول بها

255
01:23:19.650 --> 01:23:40.150
سواء كانت مطلقة رجعية وانتهت عدتها او كان المطلقة بائنة فانها تمتع ايضا. بل قال بعض اهل العلم حتى لو طلقها القاضي عليه حكم بطلاقها ايضا فانها تمتع تعطى شيئا يجبر كسرها

256
01:23:40.600 --> 01:24:03.600
ويطيب قلبها واما بالنسبة لمن طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا يقدر الغني يدفع على حسب غناه والفقير حسب فقره اذا هذا حق متعين على المتقين وهذا حث لان يتقي الله الازواج ويكون من جملة المتقين

257
01:24:03.650 --> 01:24:21.300
قال كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون اي مثل هذا البيان الواضح يبين ويوضح الله عز وجل لكم اياته وشريعته واحكام دينه لعلكم تعقلون عن الله مراده العقل الفهم والادراك

258
01:24:21.700 --> 01:24:51.200
تفهمون عن الله مراده واحكامه  نعم ثم ثم قال سبحانه وتعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف هذا قصص قصه الله عز وجل علينا يدل على قدرة الله عز وجل على اعادة الخلق

259
01:24:51.750 --> 01:25:12.600
وعلى بعث الخلق وعلى نشرهم بعد موتهم وفيها عبرة وعظة ولهذا قال الم ترى والاستفهام هنا للتقرير والتعجب استفهام تقريري تعجبي الم تر والرؤية هنا رؤية علمية بعضهم يقول قلبية

260
01:25:12.750 --> 01:25:25.750
لان الرؤيا اذا جاءت اما رؤية بصرية ترى يعني بعينك تبصر او بقلبك بعلمك ما علمت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هؤلاء الذين حصل منهم هذا وقد ماتوا قبل

261
01:25:26.650 --> 01:25:44.900
سنين متطاولة لكن علم ذلك بما اعلمه الله عز وجل الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم قيل انهم من بني اسرائيل وقيل من غير بني اسرائيل والله اعلم وقيل انهم نزل عليهم الطاعون في دارهم

262
01:25:45.250 --> 01:26:07.650
في الارض التي كانوا فيها ونزل بهم الطاعون وقيل نزل بهم امراض وبلية فخرجوا فرارا من هذا المرض فاماتهم الله عز وجل بعد ذلك ليتبينوا لهم ولغيرهم انه لا ينفع حذر من قدر

263
01:26:08.650 --> 01:26:31.600
فحذر من قدر وقالوا انا نعم الذين الذين خرجوا من ديارهم يعني خرجوا فرارا من الطاعون او المرض من ديارهم قيل ان انها اه قرية دارودان دار دان يقول وهي بالقرب من واسط بالعراق

264
01:26:32.100 --> 01:26:46.450
وقيل انها اذرعات وكل هذا لا دليل عليه ولو كان لنا فيه مصلحة لذكره الله عز وجل المهم خرجوا من ديارهم. اي دار كانت؟ الله اعلم. ولا يتغير الحكم بمعرفة اسم الدار او اختلافه من دار الى دار

265
01:26:48.150 --> 01:27:06.200
وهم الوف قال ابن عباس اربعة الاف وجاء عن ابن عباس ايضا انه قال ثمانية الاف وقال ابو صالح تسعة الاف وجاء عن ابن عباس ايضا اربعون الف وقال وهب منبه وابو مالك كانوا بضعة وثلاثين الفا

266
01:27:06.600 --> 01:27:25.250
ولا مصلحة لنا في معرفة ذلك. لو كان معرفة العدد كم لبينه الله عز وجل لنا لكن لا شك انهم كانوا الوف الدليل على كثرتهم فخرجوا وقد ذكروا لنا اخبارا اسرائيلية ما ما عليها من دليل

267
01:27:25.800 --> 01:27:46.500
يقول لهم خرجوا من بلادهم او من من ديارهم جاءوا الى واد افيح طيب الهواء غصبوا المرعى فما ان جلسوا واستأنسوا به الا وارسل الله ملكين. ملك جاءهم من اسفل الوادي وملك من اعلى الوادي

268
01:27:49.500 --> 01:28:10.650
فتوفاهم الله وجعلهم على بعضهم موتى وانهم بعد ان بليت عظامهم مر بهم نبي الله حزقيل او عزير فدعا الله ان يحييهم فاحياهم الله. هذه كلها من اخبار بني اسرائيل التي ما عليها دليل

269
01:28:11.900 --> 01:28:34.150
ولا يترتب على معرفتها فائدة بل لو كان في ذلك فائدة لبينه الله لنا جل وعلا لان القرآن تبيانا لكل شيء لان القرآن تبيان لكل شيء المتر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف يعني اعدادهم بالالوف حذر الموت فرارا من الموت

270
01:28:35.600 --> 01:28:53.300
قرار من الطاعون او من الوباء الذي نزل بارضهم خشية ان يموت حذرا حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم قال لهم موتوا والله اذا اراد شيئا انما يقول له كن فيكون فماتوا

271
01:28:53.350 --> 01:29:09.850
جميعا ما بقي منهم احد ثم احياهم هناك شيء مقدر احيانا في شيء مقدر تفهمه ولابد لانه قال وقال لهم الله موتوا ثم احياهم يعني معناته فماتوا وهذا لا شيء شيء لابد منه

272
01:29:10.650 --> 01:29:29.500
فماتوا ثم احياهم الله جل وعلا بعد موتهم والله على كل شيء قدير وهذا فيه دليل على قدرة الله عز وجل وعلى اعادة الخلق وبعثهم قال ان الله لذو فظل على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون

273
01:29:29.750 --> 01:29:47.000
الله ذو فضل وذو من على خلقه جميعا ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم والله المستعان وقليل من عبادي الشكور والا ما منا احد الا وفضل الله عليه تترا

274
01:29:47.500 --> 01:30:02.000
فضل عظيم ونعم عظيمة يا عبد الله فعليك ان تشكر الله عز وجل كن من الشاكرين الذاكرين دائما وابدا ويدخل فيه هؤلاء القوم الذين اماتهم الله ثم احياهم هذا من فضل الله عليهم

275
01:30:02.450 --> 01:30:20.950
هل ردهم للدنيا مرة اخرى ليعملوا ويؤمن ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور. فكن من القليل الشاكرين الذاكرين قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم

276
01:30:21.700 --> 01:30:36.700
قاتلوا في سبيل الله اي مخلصين لله مراد القتال في سبيل الله يعني مخلصين لله عز وجل بقصد اعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا واعلموا ان الله سميع عليم

277
01:30:36.850 --> 01:30:56.900
اعلموا وتيقنوا ذلك ان الله سميع يسمع اقوالكم ويسمع كل شيء وعليم يعلمكم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ومهما تعملون من عمل فالله قد احاط به علما ولن يضيء ولن يضيع الله شيئا من اعمالكم

278
01:30:57.650 --> 01:31:18.000
بل ان كانت خيرا فستسركم وتجدون ثوابه وان كانت شرا فسيجازيكم عليها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون

279
01:31:18.300 --> 01:31:49.800
من ذا الذي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا القرض الاصل فيه اعطاء الرجل مالا لغيره مملكا له ليرده اليه هذا الاصل في القبر اعطاء الرجل مالا لغيره مملكا له

280
01:31:51.300 --> 01:32:15.500
ويرده اليه بعد ذلك. هذا هو الاصل في القرض ولكن هنا قال من ذا الذي يقرض الله فقال العلماء لما كان العبد يقرض اخوه المسلم طمعا فيما عند الله عز وجل

281
01:32:15.800 --> 01:32:36.150
فكأنه اقرض الله لان الله سيعطيه اجرا عظيما على هذا مثل القرض هو يدفع فلوس لاخيه وترجع اليه فلوسه ولكن يعطيه الله اضعافا مضاعفة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل

282
01:32:36.400 --> 01:32:52.500
في كل سنبلة مئة حبة الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة وهذا فيه الحث على اقراض المسلمين اقرض اخيك اذا كان عندك مال ولم يكن هناك مانع يكون مماطل او

283
01:32:53.100 --> 01:33:09.950
بل جاء في حديث صحيح صحيح الشيخ الالباني ان من اقرظ رجلا مرتين فكأنما تصدق عليه بهذا المال مرة يعني اغلظت مرة الف ثم ردها ثم بعد ذلك اقرضته الف

284
01:33:10.250 --> 01:33:28.600
كانك اعطيته الالف مجانا مع انه رجع اليك هذا لعظم ثواب القرض لتفريج كربات توسيع المسلمين هذه حالة هذا مقتضى الاخوة الاخوة بين المؤمنين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهذا

285
01:33:29.100 --> 01:33:51.750
فيه الحث على هذا الفعل وسماه قرضا حسنا لانه يبتغي به وجه الله لكن بعض الناس قد يبرد قرضا ليس حسنا سيئا يريد ان يصل من ورائه الى منكر او الى شر

286
01:33:53.300 --> 01:34:10.550
لا لابد ان يكون حسنا يبتغي به وجه الله لا منة فيه ولا مقصد سيء له فيه من ذا الذي يقرظ الله قرظا حسنا فيظاعفه له الى سبع مئة ضعف كما مر كما اشرنا ان الذي

287
01:34:10.650 --> 01:34:29.100
مثل الذين يفيقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت سبع سنابغ في كل سنبلة مئة حبة. والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك ايضا فيضاعفه له اضعافا كثيرة قد تكون سبع مئة وقد تكون اكثر وقد تكون اقل

288
01:34:29.300 --> 01:34:47.250
لكن اقل ما يظاعف العمل للعبد عشر مرات من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذا والله الكرم اقل شي حسنة بعشر حسنات ما تنقص ابدا لان قد يضاعف الله الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة

289
01:34:47.600 --> 01:35:15.950
فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون فالله جل وعلا يقبض الارزاق ويبسطها يقبض على فلان رزق ويقبضه عنه ويمسكه لحكمة عظيمة ويبسط على فلان الرزق لحكم عظيمة

290
01:35:16.550 --> 01:35:39.350
فالقبض والبسط من الله الرزق من الله فيقبض ويبسط يمسك ويفيض ويعطي جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق. الرزق يطلب منهم قال واليه ترجعون مرجعكم ومآلكم اليه ومعادكم فاصلحوا العمل

291
01:35:39.900 --> 01:35:59.550
حتى يبيضوا وجوهكم يوم ترجعون الى ربكم ثم قال سبحانه وتعالى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

292
01:35:59.850 --> 01:36:16.450
الم تر الى الملأ؟ نقول الرؤيا هنا ايظا رؤيا ايش علمية قلبية الم تر الى الملأ؟ والملأ هم الجماعة من الناس الى الملأ من بني اسرائيل من نسل يعقوب وذريتي

293
01:36:16.800 --> 01:36:38.050
من بعد موسى في الزمن الذي بعد موسى وهذا دليل على ان داوود وسليمان بعد موسى يعني سيذكر قصة داود اذا موسى داود وسليمان بعد موسى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى

294
01:36:38.250 --> 01:36:53.500
اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا اذ قالوا حين قالوا وقت قالوا لنبي لهم وقد تعدت اقوال العلماء فيه بدون جزم فقيل هو يوشع بن نون فتى موسى وظعفه ابن كثير

295
01:36:54.200 --> 01:37:14.750
قال لان افة موسى كان نبيا بعد موسى وبين موسى وداود مدد متطاولة تفوق الف سنة او نحو من ذلك وقيل انه شمعون نبي يقال له شمعون وقيل ان وقال مجاهد وهذا قول السدي وقال مجاهد

296
01:37:14.850 --> 01:37:28.900
هو شمويل وقيل غير هذا والله اعلم لو كان لنا مصلحة في ذكر الاسم لذكره الله لنا او ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم المهم انه نبي من انبيائه

297
01:37:30.850 --> 01:37:49.800
وقد ذكر ابن كثير وغيره قصصا طويلة لكن يجوز حكايتها بدون الجزم بصحتها لكن تجوز حكايتها لانها من حيث الجملة تتمشى مع دلالة الايات لكن الجزم انه حصل بعينه هذا هو الذي

298
01:37:49.850 --> 01:38:06.250
يحتاج الى اه دليل صحيح صريح قال جل وعلا المتر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ارسل لنا ملكا اختر ملكا منا يقول لان بني اسرائيل

299
01:38:06.600 --> 01:38:28.300
كانت معهم التوراة او بقايا من التوراة وبقايا من ميراث موسى او يعني الة موسى عصاه  عصى هارون وكانت معهم وكانوا ينصرون على اعدائهم ولا احد اذا اخذوها معهم ينصرون على الاعداء

300
01:38:28.800 --> 01:38:57.500
ثم انهم تسلط عصوا الله وكثرت ذنوبهم فسلط الله عليهم عدوا فاخذ منهم العصا واخذ منهم ما تركه هارون وموسى فحصل لهم ما حصل واستدلهم اعدائهم وكانت هناك وكان الانبياء من سبطي يقولون من سبط لاوي

301
01:38:59.750 --> 01:39:22.900
والملك في سبط  يهودا فهلك سبطلاوي ما بقي منهم الا امرأة حامل حتى زوجها قد هلك فان فلما رأوا ذلك حافظوا عليها وحبسوها وكانت تدعو الله حتى رزقها الله عز وجل. فجاءها ولد

302
01:39:24.150 --> 01:39:44.550
ربوه ونشأ نشأة طيبة فعند ذلك صار اوحي اليه صار نبيا يقولون وهو شامويل لان شي مويل يقوم في اللغة العبرية معناه اه سمع الله دعائي يعني الذي سمع الله به والله اعلم هذه من الاخبار الاسرائيلية

303
01:39:45.600 --> 01:40:05.950
وكان الملك في صدق لاوي نعم في سبطي يهوذا لكن هذا النبي لما قالوا ابعث لنا ملك ملكا عين لنا ملك نقاتل معه نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوه

304
01:40:06.500 --> 01:40:27.200
عسى تأتي للتوقع وكذلك المعنى هنا هل يتوقع منكم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا هذا معنى الاية يقول لهم نبيهم قبل ان يعين لهم ملكا هل يتوقع منكم اذا فرض عليكم القتال الا تقاتلوا

305
01:40:27.450 --> 01:40:49.000
وهذا حث لهم والتثبيت ورفع لهمتهم  هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل لماذا لا نقاتل؟ الاستفهام انكار وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ما الذي يمنعنا من القتال

306
01:40:49.550 --> 01:41:09.250
في ابتغاء وجه الله عز وجل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا اخرجنا عدونا من ديارنا واجلونا عنها وذرياتنا قال الشيخ السعدي يعني سبوا ذراريهم قد حصل لهم هذا الامر اخرجوا من الديار وسبيت الذرية فلماذا لا يقاتلون في سبيل ذلك

307
01:41:10.000 --> 01:41:28.200
ابتغاء وجه الله قال فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما كتب وفرظ عليهم القتال قتال عدوهم تولوا واعرظوا فلم يقاتلوا ونكلوا مع ان نبيهم قال هل عسيتم

308
01:41:28.400 --> 01:41:41.900
ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ووعدوا بانهم سيقاتلون وذكروا سبب ذلك لكن مع ذلك نكلوا والله عليم بالظالمين. وهذا دليل ان فعلهم هذا ظلم منهم. قد ظلموا انفسهم وعصوا

309
01:41:42.100 --> 01:41:57.250
ربهم فاخبر انه عليم بهم وسيجازيهم على اعمالهم لانهم تركوا الجهاد في سبيل الله وعصوا الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت مليكا

310
01:41:57.550 --> 01:42:14.900
طالوت رجل منهم وليس من سبط يهودا فقال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا هو الملك يصير يصير ملكا لكم تقاتلون معه قالوا انى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون له الملك علينا

311
01:42:15.400 --> 01:42:30.350
ونحن احق بالملك منه هم بنو اسرائيل دائما اهل اعتراضات كيف يكون له الملك علينا؟ ونحن احق بالملك منه لانه ما هو من نسل اليهود ولم يؤت سعة من المال

312
01:42:30.700 --> 01:42:46.550
ما هو بغنيمة عنده اموال كثيرة يستطيع ان يقوم بالملك قال ان الله اصطفاه عليك نبي قال ان الله اصطفاه عليكم. الله امرني وقد اختاره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

313
01:42:47.250 --> 01:43:05.650
زاده بسطا في العلم على علم شرعي وفقه في الدين وبسطة في الجسم طول وضخم وقوة ولهذا قال بعض اهل العلم هذا فيه دليل انه ينبغي ل من يد الناس ان يكون هكذا فقيها متعلما وان يكون ايضا

314
01:43:05.700 --> 01:43:20.400
عنده بسطة من الجسم ولكن هذا ليس على اطلاقه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله يؤتي ملكه من يشاء

315
01:43:20.800 --> 01:43:38.350
كونا ويريده كونا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله واسع عليم واسع في صفاته واسع في افعاله ورحمته وقدرته جل وعلا وفي كل شأنه عليم بمن يستحق ان يكون ملكا

316
01:43:38.450 --> 01:44:00.450
ومن لا يستحق فكل افعاله على منتهى العلم والحكمة سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر لانه بقي خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا