﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء المتجدد من هذه اللقاءات اليومية

2
00:00:19.650 --> 00:00:40.400
التي هي بعنوان توجيهات رمضانية ايها الاخوة توقف بنا الكلام في اللقاء السابق على قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة

3
00:00:40.700 --> 00:01:14.000
وتكلمنا عن القيام الصلاة وعن معنى اسباغ الوضوء ثم قال ثم استقبل القبلة والقبلة هي الوجهة وسميت قبلة لانها تكون قبالة المصلي ولان المصلي يستقبلها والمراد بالقبلة الكعبة شرفها الله

4
00:01:17.350 --> 00:01:45.550
استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة في قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فكبر في نواحيها مصلى فلما خرج قال

5
00:01:45.600 --> 00:02:25.400
هذه القبلة وقد اجمع المسلمون على مشروعية استقبال القبلة وانها شرط من شروط صحة الصلاة واستقبال القبلة مع كونه شرطا الا انه يسقط في مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز الانسان عن استقبال القبلة

6
00:02:25.850 --> 00:02:45.100
سقط عنه كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى جهة القبلة فيصلي على حسب حاله ولا شيء عليه وثانيا في حال الخوف قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا

7
00:02:47.550 --> 00:03:15.600
والثالث النافلة في السفر فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة اي الفريضة والرابع عند الاشتباه فاذا اشتبهت القبلة الانسان

8
00:03:16.300 --> 00:03:36.850
سقط عنه استقبالها بمعنى انه يصلي الى اي جهة يغلب على الظن انها هي القبلة ولهذا قال الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله ثم قال عليه الصلاة والسلام

9
00:03:37.400 --> 00:04:04.350
ثم استقبل القبلة فكبر اي قل الله اكبر وهذه تكبيرة الاحرام وهي التحريم وانا تنعقد الصلاة الا بها والصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها

10
00:04:04.850 --> 00:04:30.250
التكبير وتحليلها التسليم فهي ركن لا تنعقد الصلاة الا به فلو صلى من غير ان يكبر الاحرام فان صلاته لا تنعقد وقول ثم كبر او فكبر التكبيرات في الصلاة على اقسام

11
00:04:30.300 --> 00:05:01.350
ثلاثة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة الركن هي تكبيرة الاحرام وتكبيرات صلاة الجنازة وصلاة الجنازة التكبير الاول والثاني والثالث والرابع هذه كلها اركان

12
00:05:02.200 --> 00:05:29.550
لان كل تكبيرة بمثابة ركعة والقسم الثاني من التكبير تكبيرات واجبة وهي تكبيرات الانتقال من الركن المنتقل منه الى الركن المنتقل اليه التكبير للركوع والسجود والرفع منه والقيام كل هذا من الواجب

13
00:05:30.350 --> 00:06:03.750
وهذي ما يسمى بتكبيرات الانتقال القسم الثالث من التكبير ما هو سنة ومن امثلتها التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء وتكبير مسبوق للركوع اذا ادرك الامام راكعا  دخل المأموم الى المسجد او الى الجماعة والامام راكع

14
00:06:05.150 --> 00:06:29.150
فالافضل ان يكبر تكبيرتين ان يكبر للاحرام وان يكبر للركوع لكن هنا يسقط عنه تكبير الركوع ولو وقت الصلاة على تكبيرة الاحرام اجزأه ذلك لكن اه يجب ان يأتي بها وهو

15
00:06:29.300 --> 00:06:56.150
قائم فبعض الناس حينما يدخل ويجد ان الامام راكع تجد انه يأتي بالتحريمة حال هوية لحالها هوية يقول الله اكبر وهذا لا يصح ولا تنعقد صلاته بان تكبيرة الاحرام لا بد ان يأتي بها الانسان

16
00:06:56.200 --> 00:07:20.500
وهو قائم فعلى هذا يقول ان الانسان اذا ادرك الامام راكعا فالافضل ان يكبر تكبيرتين. تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع لكن لو فرض انه لم يكبر الا واحدة يجزئه اذا كبر للاحرام

17
00:07:21.500 --> 00:07:37.750
ويأتي ان شاء الله تعالى بقية الكلام على الحديث اللقاء القادم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونأخذ ما يسر الله من اسئلة يقول هل صحيح ان المرأة لا تصلي على الجنائز بالجامع

18
00:07:37.850 --> 00:07:53.000
وتتقصد الذهاب من اجل الصلاة وتعزية اهل الميت لا حرج المرأة لو صلت على الجنازة لا حرج. الذي تمنع منه هو زيارة القبور يعني ان تذهب الى القبور لتزورها. اما صلاتها على

19
00:07:53.150 --> 00:08:10.500
الجنازة حتى لو قصدت مثلا ذهبت الى المسجد وتصلي على الجنازة فلا حرج مع ان هذا ليس من السنة اذا كانت حاضرة تصلي على الجنازة. اما تقصد ذلك فلم ينقل عن نساء الصحابة رضي الله عنهن انهن كن يأتين الى

20
00:08:10.500 --> 00:08:29.700
المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلين على الجنازة يقول هناك ما يسمى بالخرائط الذهبية لسور القرآن فهل له اصل من الشريعة؟ ما دام انه وسيلة نافعة مباحة وليس فيها

21
00:08:29.750 --> 00:08:47.100
ابتذال وامتهان للقرآن فكل وسيلة توصل الى امر مطلوب فلها حكم ذلك الامر المطلوب. فالوسائل لها احكام المقاصد ما رأيكم في من يكتب مواضيع الايات على هامش مصحفه لاجل الفائدة تثبيت محفوظه

22
00:08:47.400 --> 00:09:13.150
المصحف اذا كتب الانسان بهامشه قراءة سبعية او اه تفسيرا او نحو ذلك لا حرج اذا كان المصحف خاصا به وكتبها يعني كتب هذا الشيء الذي يريد ان يثبت ليست فائدة عابرة ربما آآ يعني لا يستفاد منها في المستقبل وانما المراد ان يكتب

23
00:09:13.800 --> 00:09:34.650
القراءة السبعية مثلا مرت باية وفيها قراءة سبعية يكتبها او يكتب معنى من معاني بعض الكلمات الهوامش الموجودة الان في بعض المصاحف. هذا لا لا حرج في ذلك بشرط ان يكون المصحف له اما اذا كان المصحف ليس مملوكا له فلا يجوز

24
00:09:34.750 --> 00:09:50.000
ولهذا التحشية على الكتب يعني كتابة الحواشي على الكتب لا تجوز على كتب العلم لا تجوز الا اذا كان الانسان يملك هذا الكتاب اما ان يدخل الى مكتبة او نحوها

25
00:09:50.100 --> 00:10:09.450
يهمش على بعض المواضع هذا لا يجوز حتى لو قدر ان هذا الموضع خطأ يقينا فمثلا لو ان شخصا دخل الى مكتبة ووجد اه في كتاب من الكتب خطأ عقدي. او خطأ في اية

26
00:10:09.650 --> 00:10:30.700
لا يجوز له ان يتصرف وان يعجل ويبدل. بل يجب عليه ان يذهب الى امين المكتبة وان يخبره لانك انت قد تريد ان تعدل ويكون خطك رديئا او ان تكتبها او او ان تصححها تصحيحا لا يليق او غير مناسب

27
00:10:31.200 --> 00:10:54.250
فانت دورك ينتهي عند تسليمك هذا الكتاب وانكارك على ذلك انكار هذا الامر يقول من صلت التراويح ثمان ركعات وفي الثلث الاخير صلت احدى عشرة ركعة بحيث تكون التراويح مستقلة عن الصلاة الثانية التي فيها وتر هل يعد ذلك

28
00:10:54.700 --> 00:11:09.450
هل يعد ذلك انها زادت عن السنة ام صلاته صحيحة؟ صلاتها صحيحة لا حرج لانه الانسان في رمظان او امرأة تصلي مثلا عشرين ركعة ثلاثين ركعة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى

29
00:11:09.450 --> 00:11:33.850
لكن الافضل ان يقتصر الانسان على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليه وهو احدى عشرة ركعة يقول جاني تعب في الحلق عجزت انا ولكن ما اتعبني كثيرا

30
00:11:34.650 --> 00:11:48.200
وافطرت واخذت مسكن ونمتلئ علي شيء اذا كان فطرك لعذر شرعي فانت معذور كل من افطر لعذر شرعي من مرض هذا معذور لعموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر

31
00:11:48.300 --> 00:12:05.171
عدة من ايام اخر هذا ما تيسر الاجابة عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين