﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.700
بسم الله الرحمن الرحيم وهو انه من الاثبات نفيه. صح قال له من الاثبات نفي من نفي اثبات وقفنا ولا صريح؟ تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله قوله وهو من الاثبات نفي ومن النفي اسبات. اي

2
00:00:30.700 --> 00:01:00.700
ان الاستسناء من اشياء منفية اثبات للمستثمر للمستثنى. والاستثناء من اشياء مثبتة. مثبتة مثبتة نفي للمستثنى. فاذا قال له علي عشرة الا درهما كان ذلك اقرارا بالتسعة انه استثناء من من مثبت. يعني له علي عشر هذا مثبت او من فيه؟ مثبت. مثبت نعم. نعم. هذا اقرار بالتسعة

3
00:01:00.700 --> 00:01:18.550
اذا قال ليس له علي شيء الا درهما كان مقرا بدرهم. لانه استثناء من من فيه. اذا هو من الاثبات نفي. الاستفادة الاثبات يكون نفي ومن النفي يكون اثبات. فهمت هذه المسألة؟ هم. يعني له علي

4
00:01:18.950 --> 00:01:38.950
ليس له علي شيء الا درهم. ليس له علي شهادة نفي. والاستثناء ماذا الا درهم فالا درهم؟ ماذا اثبات؟ يعني ليس له عليك الا درهم. تعطيه درهم واحد. نعم الاولى وهي الاستثناء من الاثبات وانه نفع فقط. فقد نقل فيه الاتفاق. واما الثانية وهي وهي الاستثناء

5
00:01:38.950 --> 00:01:58.950
من النفي وانه اثبات فهو مذهب الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعي وطائفة منه من محقق الحنفية وقالت الحنفية الاستثناء من النفي ليس اثباتا بل واسطة. وهي عدم الحكم. فيكون المستثنى غير محكوم عليه لا لا بنفي

6
00:01:58.950 --> 00:02:18.950
طيب الصورة الاولى ما هي السورة الاولى التي تفرح فيها؟ الاستثناء من الاثبات نفي. نعم. لو لو علي عشرة الا تسعة. نعم! هي الا في التسعة واثبات واحد. الصورة الثانية مختلف فيها. والاستثناء ماذا

7
00:02:18.950 --> 00:02:38.950
الجمهور يقولون الاستفادة من النفي اثبات. خلف الانف قالوا ماذا؟ بالوقف. قال لنعرف الا بدليل خارجي الا بدليل خارجي. واضح هذا الصحيح مذهب الجمهور. قال وقول الجمهور وقول الجمهور هو الصواب لانه لو كان رأي الحنفية صحيحا لم

8
00:02:38.950 --> 00:02:58.950
لكم كلمة التوحيد توحيدا. لان لان قولنا لا اله الا الله استسناء بالنفع فيفيد اثبات الالوهية الحقة الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ان القول الجمهور هو الصواب. ومن اظهر الادلة على ذلك ماذا

9
00:02:58.950 --> 00:03:23.900
كلمة التوحيد. كلمة التوحيد استثناء من النفي لكن ينبغي ان ان يفهم ان قول العلماء الاستثناء من النفي اثبات يختص بما عدا الشروط والا لزم من وجود الشرط وجود المشروط. وهذا لم يقل به احد من العلماء. فمثلا لا صلاة الا استثناء من نفي

10
00:03:23.900 --> 00:03:43.900
لكن لا يلزم منه اثبات الصلاة عند عند الطهور. الطهور. لان الطهور شرط لا يلزم من وجودة وجود السلام. ما معنى هذا؟ يعني قاعدة الاستثناء من النفي اثبات يستثنى منها سورة واحدة. وهي ماذا؟ اذا كان

11
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
اننا في شرطة اذا كان المستثني من النفي شرطا يعني انما تقول لا صلاة الا بطهور. لا صلاة ده نفي. صح؟ فيكون هل اثبات الصلاة؟ هل معنى ذلك؟ قلنا الاستثناء بالنفي اثبات. لا صلاة الا بطهور. يعني الصلاة موجودة او ثابتة عند الطهور. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ممكن الانسان يكون متوضئ

12
00:04:03.900 --> 00:04:15.800
ولا يصلي انه لم يدخل لم يدخل وقت الصلاة بعد. لان تعريف الشرط ماذا؟ لا يلزم من وجوده وجود الحكم. كما وضع معنا. لا يلزم من وجود وجود الحكم. فاذا في باب

13
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
شروط الاستفادة من النفي لا يكون اثبات. طيب وقال اما الاحكام؟ اما الاحكام نحو قام القوم الا زيدا والموانع نحو. لا يسقط الصلاة عن المرأة الا الحيض فهو اثبات على القاعدة والله اعلم. طيب قام القوم الا زيدا هذا استثناء ماذا

14
00:04:35.800 --> 00:04:55.800
استثناء من الاثبات. فقلنا الاستفادة من اثبات نفي. ففي نفي القيام عن من؟ عن زيد واضح؟ المثال الاول استثناء من الاثبات. المثال الثاني استثناء من النفي. ليسقط الصلاة عن المرأة الا الحيض. فقلنا الاستثناء من النفي اثبات فهذا في

15
00:04:55.800 --> 00:05:20.050
الحيض مسقط للصلاة. فهو اثبات على القاعدة انتهى الان من ما نتكلم عن العام والخصوم الخاص وانواع التخصيص. سيتكلم عن باب اخر وباب الاطلاق والتقييم. باب المطلق والمقيد باب المطلق والمقايض قوله ومنه المطلق اي ومنها الكلام المفيد المطلق والمقيد. واكثروا

16
00:05:20.050 --> 00:05:43.750
يذكر ذلك بعد العام والخاص للتشابه بين المطلق والعام. والمقيد والخاص. والمطلق لغة مأخوذ من مادة تدور على بمعنى التخلية والارسال. فالاطلاق في الالفاظ مستعار من الاطلاق في الزوات كالانسان والحيوان وهكذا يقال في المقيدة. اولا

17
00:05:43.800 --> 00:06:03.350
المطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الدخلية والارسال. يقال اطلقه اي خلاه وارسله. فالاطلاق في الالفاظ لفظ مطلق مستعار من الاطلاق في الذوق الاصل ان يلتقي كل الذات. اطلق الكلب اطلق الحيوان. فاستعارنا هذا الاطلاق من الذوات الى المعاني والى الالفاظ. نعم

18
00:06:03.650 --> 00:06:27.050
مأخوذ مأخوذ قوله وهو ما وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حق شاملة لجنسها هذا تعريف المطلق اصطلاحا ومثاله قوله تعالى في كفارة الذهاب فتحرير رقبة فلوث رقبة قد تناول

19
00:06:27.050 --> 00:06:47.050
فردا غير معين من جنس الرقابة. فمعنى المطلق ان يقتصر على مسمى اللفظ اللفظة المفردة هنا اي زيادة على مضرورها. كرقبة وانسان وطالب ورجل وكل نكرة في سياق الاثبات فهي من من المطلق. ما لم

20
00:06:47.050 --> 00:07:03.150
يا ريت قرينة تفيد العموم. القرينة التي تفيد العموم. من يذكر متى تفيد النكرة في سياق الاثبات العمومي؟ وقبل هذا في الورقات. متى تفيد العموم؟ الشمولي وبدني؟ لا. الشمول البدني هذا الفرق بين المطلق والمقيد

21
00:07:03.150 --> 00:07:29.150
كمان فرق بين بين المطبق والعين عفوا. اذا سألتم ما الفرق بين المطلق والعام؟ تقول للعام عموم وشموني والاطلاق عموم. صح سؤال اخر. اقول متى تكون النكبة في سياق الاثبات تفيد العموم؟ الاصل ان النكرة في سياق الاثبات تفيد ماذا؟ الاطلاق. فتحرير رقبة

22
00:07:29.150 --> 00:07:49.150
ازا وردت القرينة. ما هي القرينة؟ سياق الامتنان والانعام. اه. الامتنان والانعام نعم ما نطورها مثلا. نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة نكرة. فطعم كل الفاكهة لان الله ينعم فلا هو خاص من الفاكهة

23
00:07:49.150 --> 00:08:22.300
طيب   المعنى المطلق ان يقتصر على مسمى هشام اه وبهذا يتضح الفرق بين العام والمطلق. فالعام يستغرق يستغرق افراده كما تقدم والمطلق يراد به فرد فرض فرد غير معين فهو لا يستغرق افراده الا على سبيل البدن لا على سبيل الشمول. فاذا قيل اكرم الطلاب فالمراد جميع الافراد

24
00:08:22.300 --> 00:08:38.100
واذا قيل اكرم طالبا فهذا فيه عموم من جهة انه لا يخص طالبا بعينه بل هو شائع في جميع الافراد لكن لا يتناول الا واحدة فاذا اكرم خالد مثلا لم لم يكرم غيره

25
00:08:38.350 --> 00:09:01.500
قوله وقيل لفظ يدل على معنى مقام في جنسه. هذا تعريف اخر للمطلق وهو قريب من تعريف الاول ان المطلق له سن يدل على فرد شائع في جنسه غير مقيد لفظا باي باي قيد يحض منه انتشاره وشيوعه

26
00:09:01.800 --> 00:09:31.750
يحضني ان يقلل يعني. يقلل نعم. قوله ويقابله المقيد. اي ان المقيد يقابل المطلق في تعريفه اللغوي والاصطلاحي فالمقيد لغة ما جعل ما جعل فيه قيد من بعيد ونحوه  قوله وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. هذا تعريف المقيد اصطلاحا ومعناه ان اللفظ

27
00:09:31.750 --> 00:09:57.850
المقايد يدل على فرد من افراد الحقيقة. ولكن اقترن به امر زائد يدل على تقييده. وتقليد شيوعه كقولك اكرم طالبا آآ مجدا. مجدا. مجدا. اي مجتهدا يعني فلا فلا يصدق الاكرام على غير المجد. لانه قيد بالوصف. لو قلت اكرم طالبا هذا مطلق. اي طالب؟ نعم. لكن لما قلت

28
00:09:57.850 --> 00:10:19.800
مجتهدا او مجدا. اه. هذا تقييد تقليد الشيوعي النكر. هذا معنى تقليد الشيوع. هو المتناول اللي موصوف بامر زائد عن الحقيقة الشاملة الجنسية. وصف بامر الامر الزائد هنا مجد عن الحقيقة الشاملة جنسي كلمة طالب حقيقة تشمل كل الطلاب. نعم. فقيدناه بالوصف قد يكون هناك تقيد بالوصف بالحال بالاضافة. نعم

29
00:10:19.950 --> 00:10:39.950
ومنه قوله تعالى في كفالة القتل وتحرير رقبة مؤمنة. اين المطلق؟ رقبة. اين القيد؟ مؤمنا. نعم. فلا تصدق الرقبة هنا على الكافرة لان الله تعالى قيد قيدها بوصف الايمان. وقوله تعالى اودما مسفوحا. ففيه تقييد الدم

30
00:10:39.950 --> 00:11:02.200
المحرم اكله بالمسفوح. والسائل الكثير عند الذبح. هم وهذا القيد قد يكون صفة كما مثل كما مثل هذا صفة. وقد يكون شرطا كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وقد يكون

31
00:11:02.300 --> 00:11:32.750
هاي غاية كقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل   وشرط فمن لم يجده فمن لم يجد قوله فان ورد مطلق ومقيد شرع المصنف رحمه الله في بيان احوال المطلق والمقايد وذلك بان يرد اللفظ مطلقا في النص. ويرد ويرد بعينه مقيدا في نص اخر وهذا هو

32
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
والذي فيه التفصيل ولا خلاف بين العلماء في ان المطلق يجب العمل به على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده. وان المقايض يعمل به ولا يخرج مكلف من العهدة الا بذلك. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلال

33
00:11:52.750 --> 00:12:12.750
دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وما لهذه الفرقة؟ اننا بنقول قول ولا خلاف الى اخره. نعم. عن مين؟ بالمطلق المكلف لا يخرج اذا عموما. لانه يأمل بالمطلق. حتى يرد الله. حتى يرد التقييد

34
00:12:12.750 --> 00:12:29.100
في الباب العام. يوما بالعام حتى يرد. التخصيص. التخصيص  اي رقبة يعني عندما يقول لك تحرير رقبة تعتق اي رقبة عندما قال الله موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا

35
00:12:29.100 --> 00:12:47.300
كان هذا؟ اي مطلق. مطلق. اي بقرة. لكنهم ضيقوا على نفوسهم بالتقييد. نعم. يا عم  مثال العمل بالمطلق الذي لم يرد تقييده قوله تعالى في كفالة الذهاب. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة من

36
00:12:47.300 --> 00:13:07.300
قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فلو في رقبة مطلق لم يقيد بشيء. فيجزئ يعتقه طاق الرقبة الكافرة على احد قولي اهل العلم. كما سيأتي ان شاء الله. وهذا ما انا من الاحناف هو الراجح كما سيتبين

37
00:13:07.300 --> 00:13:27.300
تكلمنا عنها في الورقات مرة اخرى. ومثال مطلق الذي ورد تقييده قوله تعالى من بعد وصية يوسى بها مطلق جاء في السنة تقييده بالثلث. كما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

38
00:13:27.300 --> 00:13:55.800
انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة والا ابنة لي واحدة يتصدق بثلث بثلث مالي؟ قال لا. ثلثي مالي؟ ثلثي ماله؟ قال لا. قلت افتصدق بشطره قال لا قلت افتأس اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير

39
00:13:55.800 --> 00:14:18.500
التقييد  الحديس كله مم التقييد هو انه قيد قيد قيد الوصية بالثلث. اتصدق له ان يوصي. اتصدق هنا لان الصدقة والهبة في مرض الموت تجري مجرى الوصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدق بالثلث والثلث؟ كثير. كثير. فهذا تقييد للاية. الاية فيها امانة. مم. الوصية مطلقة من بعد وصية

40
00:14:18.500 --> 00:14:38.500
يوصى بها دين يوصي بها او دين نعم. فلفظ وصية مطلق. جاء في السنة تقييده بالثلث. مفهوم هذا؟ الجواب. مريت بالثلث يعني افضل ان تقل عن الثلث لذلك روى روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال وددت لو ان الناس

41
00:14:38.500 --> 00:15:04.750
حطوا من الثلث لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير. فكان ابن عباس يستحب الصدقة بالخمس او الربع. نعم؟ هم  مثال العمل بالمقيد على تقييده قوله تعالى في كفالة الذهاب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فجاء الصيام مقيدا بالتدابؤ

42
00:15:05.100 --> 00:15:28.150
وبكونه قبل قبل الالتماس ويؤمر به على تقييده بهذين القيدين. ما هما القيدين؟ اين المطلق اولا؟ مطلق الصيام. صيام. صيام شهرين انا مطلق. اي شهرين متتابعين المتفرقين. فالله قيدنا بالقيد. القيد اول متتابعين. القيد الثاني ان يكون هذا الصيام قبل الجبال. واضح هذا؟ نعم

43
00:15:28.750 --> 00:15:53.200
قوله فان ابتعد الحكم المطلق مع المقيد له ثلاث حالات اخذناها في الورقات. الحالة الاولى اتحاد الحكم والسبب الى اخره. هذه احوال المطلق والمقايد وهي ثلاثة ووجه ووجه الحسر انه اذا ورد لفظان مطلقا مقيد فاما ان فاما ان يتحدى يتحد

44
00:15:53.200 --> 00:16:13.200
حكمهما او يختلفا. فان اتحد الحكم فاما ان يتحد سبب سبب سببها او يختلف. سيأتي امثلة توضح هذا. الحالة الاولى فالاولى ان يتحد الحكم والسبب ان يكون حكمها واحدا وسببها واحد. واحد واحدا كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. مع

45
00:16:13.200 --> 00:16:33.200
لا نكاح الا بوليم مرشد. فالاول مطلق في الولي والثاني مقيد بالرشد. وهما متحدان سببا وهو النكاح وحكما وهو نفي النكاح الا بوليه. فيحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ويشترط ويشترط

46
00:16:33.200 --> 00:16:53.200
الحديث الثاني كحلب ولي مرشد ضعيف. ولكن لو افطرنا صحته سنقيد به ماذا؟ اطلاق الحديث الاول لانك لان الحكم واحد. ما هو الحكم؟ عدم وجوب الولي. ما هو السبب؟ النكاح؟ فالحكم واحد والسبب واحد. فنحمل المطلق على

47
00:16:53.200 --> 00:17:23.300
ضعيف حديس ضعيف الولي ان يكون عدلا. الحلف والمالكية لا يشترطون العدالة واختار هذا شيخ الاسلام نعم لو كان فاسقا عند الحلبة يصح ان يكون اوليا شيخ الاسلام ايه الدليل في الشريعة؟ على اشتراط العدالة في الولي. وايضا الشريعة لن تشترط العدالة في الولي واشترطته في الشهود. لماذا؟ لانها نكاح اللابولي وشهد اعد

48
00:17:23.300 --> 00:17:43.300
ما العلة ما الحكمة؟ ان الشريعة اشترطت العدالة في الشهود ولم تشترطها في الولي. ما الحكمة؟ الشهود وهم يكذبون. الشهود ممكن يكدبون. طب الولي؟ قالوا الولي عنده من القرابة ما يمنعه من ان يزوج موليته من غير كفؤها. يعني

49
00:17:43.300 --> 00:18:03.300
القرابة شفقت القرابة انا وابوها مثلا. فحتى لو كان فاسقا ابوته الفطرية تمنعه من ان يزوجها من غير كفئها فعنده وازع طبيعي يسمي هذا وازع طبيعي. فهمت؟ ولذلك الشيخ سعد يقول في المنظومة ماذا؟ وهذه مسألة مهمة في حكمة الشريعة. يقول والوازع الطبيعي

50
00:18:03.300 --> 00:18:27.150
في العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ما معناه؟ الوزع الطبيعي يعني تجد ان هناك محرمات اتفق على تحريمها والشريعة لم توجب فيها حدا هناك محرمات اتفق على التحريم والشريعة اوجبت فيها حدا. يعني مثلا الشريعة حرمت شربة الخمر

51
00:18:27.150 --> 00:18:52.300
السم لماذا سمي ليس فيه حد؟ غلب الناس الطبيعي. نعم. يعني مانع طبيعي. ما كان فيه مانع طبيعي  بفترة الانسان لا توجب الشريعة فيه حدا ما لم يكن فيه مانع طبيعي بل فطرة انسان تحبه كالزنا والسيخة وشرب الخمر اشياء جاءت فيه حد. لتمنعه. نعم

52
00:18:52.950 --> 00:19:12.950
ومثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا مطلق جاء تقييده بالمسرح في اية الانعام كما تقدم والحكم واحد وهو التحريم والسبب الذي بني عليه الحكم واحد وهو كونه دما فيكون الذم

53
00:19:12.950 --> 00:19:42.950
والباقي في اللحم حلالا ولا يحرم الا بالدم المسفوح وهو الدم الجاري وغير المسك وغير المسفوح معفو عنه كلب شاب. فزبح مسلا البخل. اما بقي في رقبة اذا مسه هو يقول هذا هو قال هذا ومن ماذا قال؟ وغير مسموح مغفورا كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح. لذلك قالوا الدم الباقي في اللحم بعد الذبح ليس

54
00:19:42.950 --> 00:20:02.950
ليس حراما ليس نجسا وليس حراما اكله. والدم الذي يبقى في اللحم عندما تضعه في الماء على النار. فهمت؟ نعم. نعم الزمن الذي يبقى في الوروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال. وما يتلطخ به اللحم من الدم. وقد حكى القرطبي

55
00:20:02.950 --> 00:20:24.050
ما على هذا؟ على هذا على حل هذا الدم يعني اذا حرمت عليكم الميتة عندنا مطلق صحيح الميت عندنا مطلق ولكنه قيد او خص الميلاد. فالاولى في لفظ الميتة هم يمثلون دائما يمثلون دائما هنا. السمك والجلالة. بالمطلق والمقيد. لكن الاولى هنا في هذا

56
00:20:24.050 --> 00:20:37.500
مثال ان يقال انه عام وخاص. لان الميتة المفرد معرب بالالف واللام التي تدل على استغراب فيشمل كل بيت. والدم مفرد مع رب الالف واللام تدل على استغراب. فالاول ان يقول هذا ماذا؟ عموم وخصوص. عموم وخصوصا. ليس اطلاقا

57
00:20:37.500 --> 00:21:00.050
فهمت؟ لكن التقوى والتقيد في النكرة كان مضى معنا في الرقب مثلا. طيب قوله وقال ابو حنيفة ابو حنيفة زيادة فهي النسخ هذا رأي ابي حنيفة في الحالة المذكورة. فهو يرى ان هذا التقيد زيادة على المطلق والزيادة على النص نسخ

58
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
فلو ابو حنيفة له مذهب. ذكرت لكم قبل ذلك ان زيادة على النص نسخ. هم. وهذا قول ضعيف. نعم. فلو حمل المطلق على المقيد كان هذا نسخا للمطلق وابطالا للعمل به. لانه اذا صار المطلق مقيدا فعليه انتهاء العمل به لثبوت حكم التقييد. وتوضيح

59
00:21:20.050 --> 00:21:36.100
ذلك ان زيادة اشتراط الرشد في الولي رفعت اجزاء الولي مطلقا الذي دل عليه النص المطلق. والاجزاء حكم شرعي. من يشرح هذا الكلام؟ يعني مثلا  هذا فيه دليل ان النكاح بولي غير راشد

60
00:21:36.150 --> 00:21:54.100
غير راشد غير عادي صحيح. مجزئ. فلما يأتي لا نكاح الا بولي مرشد الجمهور يقول هذا تقييد صح؟ ابو حنيفة يقول لا هذا نسخ لانه رفع حكم الاجزاء الذي كان في النص الاول واثبت حكما زائدا وهو وجوب ان يكون لولي ماذا

61
00:21:54.100 --> 00:22:13.150
مرشد الحين مثل ماذا يقول ان زيادة عن النص نصف؟ لانه رفعت حكم الاجزاء الذي كان في النص الاول. فهمت القلم هنا؟ قال والاجزاء حكم شرعي وهذا الاجزاء رفع بالنص الذي لا نكاح الا بوليه مرشد. فهمت؟ لماذا يقول نسخ؟ طب ما الجواب عن هذا؟ قال والصحيح

62
00:22:13.950 --> 00:22:37.350
ان هذه الزيادة الزيادة ليست نسخا لان النسخ رفع اه رفع حكم شرعي. وهنا لم لم يرفع شرقيا بل هي زيادة سكت عنها النص الاول فلم يتعرض لها بتصريح اثبات ولا نفي. ثم ان الناسخ والمنسوخ

63
00:22:37.950 --> 00:22:57.950
يشترط يشترط فيها المنافاة. ولا منافاة هنا بين المطلق والمقيد. ولم ولم يظهر لي ولم يظهر لي فرق وادع بينما بين مذهب الجمهوري والحنفية. لان المؤدى واحد النتيجة واحدة هذا خلاف خلاف لفظي

64
00:22:57.950 --> 00:23:17.000
احنا فيه وسمونا ونسخ والجمهور يسمونه تقييد. يعني لا نكاح الا بولي. ولا نكاح الا بولي مرشد. الجمهور يسمونه تقيل. ان هذا قيد هذا وليه مرشد قيد النكاح اليابولي. ابو حنيفة يسميه ماذا؟ نسخ. نسخ. والمودة واحدة نتيجة واحدة. طيب

65
00:23:17.050 --> 00:23:37.800
وقد نقل ان الحنفية يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. بل نقل فيها الاتفاق ولعل الفرق ان المطلق على مذهب الجمهور محكم وعلى مذهب الحنفية منصوب. على ان ابن بدران قال ثبت ان

66
00:23:37.800 --> 00:23:59.950
الحنفية حمل المطلق على المقيد وان الخلاف في غير هذه السورة. فلعل المصنف هنا توهم الخلافة. توهم والخلاف في في الكل اتبع الموفق في الروضة. والعلم عند الله تعالى. نعم

67
00:24:00.400 --> 00:24:24.200
قوله من اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين. هذه حالة ثانية من احوال المطلق والمقيد وهي ان يختلف السبب ويتحدى الحكم ومثال ويتحد الحكم ومثاله قوله تعالى في كفارة الذهاب فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحليل رقبة مؤمنة

68
00:24:24.200 --> 00:24:44.200
لفظ رقبة في الاية في الاية الاولى مطلق وفي ثانية مقيد بالايمان. والحكم واحد وهو تحرير رقبة والسبب مختلف مختلفة. ففي الاولى ذهان في ثانية قطر فهذا فيه خلاف. اين الحكم هنا؟ ما هو الحكم يا ريناد؟ ما هو الحكم؟ تحليل

69
00:24:44.200 --> 00:25:01.850
تحرير رقبة. في كفارة الظهر قال تعالى ماذا؟ فالتحرير رقبة من قبل ان يتماسى من قبل الجماع. طيب السبب ما هو في الاية  مسابح الرقبة. الظهار. الظهار. السبب هو الظهار صح

70
00:25:02.150 --> 00:25:19.550
انه بسبب الزهار او وجبت عليه الشريعة ماذا؟ الرقبة. طيب الاية الثانية في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. ايضا حكم واحد وجود تحرير الرقبة. السبب هو قتل خطأ. مفهوم هذا؟ فهنا السبب مختلف والحكم

71
00:25:19.550 --> 00:25:39.550
واحد. فهل نقول ان المطلق في كفارة الظهار يحمل على المقيد في كفارة القتل؟ ويجد في الرغبة في كثرة الظاهر ان تكون المؤمنة ايضا الجمهور يقولون نعم الاحناف يقولون لا وهذا هو الاصح. قال فيه خلاف. سيذكر الخلاف الان. الخشية وكيف هم يحملون يختلفوا؟ هذا

72
00:25:39.550 --> 00:25:59.050
يختلف نعم. نعم. وكان الزاوي يختلف لعل الشارع فرق في الحكم وهو هنا رقبة مؤمنة وهنا رقبة فقط. لماذا؟ لان القتل اغلظ ذنبا واعظم اثما من الظهار. والرقبة المؤمنة اغلى ثمنا. نعم. قال في المقصود هذا هل

73
00:25:59.050 --> 00:26:25.750
هؤلاء الجمهور من هم يعتبرون او في قبل ما كان المزاهب يعني قبل المذاهب عندما يقول جمهور الائمة الاربعة   قوله والمنصوص لا فالمنصوص لا لا يحمل. يعني لا يحمل ماذا؟ المطلق على المقيد في هذه السورة. التي اختلف فيها السبب. واختار

74
00:26:25.750 --> 00:26:45.750
وهو قول اكثر الحنفية. هذا قول الاول وهو انه اذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. بل يؤمر على اطلاقه والمقيد على تقييده فتجزئ الرقبة الكافرة في الذهاب ولا يجزئ في كفارة القطع الا مؤمنا. وهو

75
00:26:45.750 --> 00:27:05.900
وقول اكثر الحنفية واكثر الشافعية وقد ورد عن احمد ما يدل على ذلك قال في رواية ابي الحارث التيمم ضربة للوجه والكفين. فقيل له اليست بدلا عن الوضوء؟ والوضوء الى

76
00:27:05.900 --> 00:27:28.200
الى المرفقين فقال انما قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم ولم يقل الى المرافق وقال في الوضوء الى المرافق. ان المرافق. مفهوم هذا والظاهر ان الامام احمد لم يبني التيمم المطلق في الايدي على الوضوء المقيد في المرافق

77
00:27:28.500 --> 00:27:41.550
كان ذكر اصول الحنابل كالقاضي وابو الخطاب مع ان الحكم مختلف كان النظر الى اتحاد السبب والتطهر للصلاة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. ما معنى هذا طيب الاية الاولى

78
00:27:42.250 --> 00:28:02.000
الوضوء في التيمم. فانسحبوا وجوهكم وايديكم تيمم ام ليس تيمم؟ تيمم. تيمم والثانية وضوء هل الحكم واحد او حكم مختلف؟ في الحقيقة حكم مختلف. مختلف. لان هنا وجوب المسح في التامو وهنا وضوء وجوب الغسل. يعني الوضوء وجوب الغسل. فهنا

79
00:28:02.000 --> 00:28:22.600
مختلف. اذا اختلف الحكم اتفاق الاصوليين ان انه يحو الملتقى للمقيد. اذا اختلف الحكم. فهذا المثال لا يصلح. هذا مثال لا يصلح. مرة اخرى لماذا لا يصلح؟ لاننا عن ماذا؟ عن اتفاق الحكم واختلاف السبب. نعم. هنا الحكم مختلف. لان في التيمم وجوب المسح

80
00:28:22.850 --> 00:28:32.850
وفي الوضوء وجوب الغسل. ولذلك انظر ماذا قال؟ قال فضائل هذا ان الامام احمد لم يبني التيمم المطلق في الايدي على الوضوء المقيد للمرض. هكذا ذكر الاصوليون الحنابلة كالقاضي وابن الخطاب

81
00:28:32.850 --> 00:28:54.950
مع ان الحكم مختلف كأنهم نظروا الى اتحاد السبب وهو تطهره للصلاة. هم يقولون نعم ولا وجوب غسل. وهنا وجوب مسح في التيمم. ولكن السبب واحد هو التطهر للصلاة. نعم. ولكن اصلا الحكم مختلف لان هذا وجوب الغسل وهذا وجوب المسح. طيب فلا يصلح هذا مثال مثالا لهذه المسألة

82
00:28:54.950 --> 00:29:11.300
نعم في الاية ايديكم مطلق صحيح. والى المرافق مقيدة. بالضبط. يعني بسحبوا وجوهكم وايديكم. في التيمم. هل نقول لابد ان تمسح للمرافق حملة للملتقى المقيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الحكم مختلف. هذا وجوب المسح وهذا وجوب الغسل

83
00:29:11.350 --> 00:29:31.350
فليحمل المطلق على المقائم مع اختلاف الحكم. مع اختلاف الحكم. فاذا اين تمسح يدك في في التيمم؟ الكفين فقط. لان اليد اذا اطلقت يغسل بها الكف. ما الدليل؟ والسالق هو السراق فاقطعا ايديهما. هم. هل مطلقة؟ اين طوف يد السارق؟ الكف فقط

84
00:29:31.350 --> 00:29:56.600
لو كان يد الى مرفقه ما قيد به المرفق صح؟ بمرفق ايه؟ انطق اليد يعني في اية بالضبط حيث نعم لان في اية وضوء لو كان وضوء القيادة. اي دوري كان مرفوض بلغة عربية. اه الى المرفق ما احتاج الى قيد. نعم. نعم. لو كان مفهوم ان اليد للمرفق ما احتاج الى القائد. احسنت

85
00:29:57.450 --> 00:30:19.100
المطلق الاصلي فيه انه ماذا؟ راكرا. يكون نكرة شائعة  في الاية هنا ايديكم مضافة ولكنها ماذا؟ يقولون قيدت ام لم تقيد؟ اطلقت لان اليد تطلق على اليد هذه واليد الى هنا واليد الى هنا. هذا وجه لوجه الاطلاق. وجه اطلاق ماذا

86
00:30:19.100 --> 00:30:43.450
انه لم يحدد ما هي اليد المقصودة. نعم هكذا ذكر الاصوليون الحنابلة كالقاضي وابي وابي الخطاب مع ان الحكم مختلف. وكأنهم نظروا الى اتحاد السبب وهو التطهر للصلاة. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. وظاهر وظاهر عبادة المصنف ان هذا هو المنصوص عن احمد

87
00:30:43.450 --> 00:31:06.100
وانه لم يرد عنه خلافه مع انه روي عن احمد ما يدل على انه يبنى المطلق على المقيد. قال في رواية ابي طالب احب الي ان يعدل مسلمة. لماذا؟ لان الذهار لم يرد فيه اشتراط الايمان. لماذا قال احب الي؟ هذه الرواية الاخرى تدل ان الامام احمد يرى ان المطلق يحمل على

88
00:31:06.100 --> 00:31:19.750
مقيد مع اختلاف السبب. لانه قال احب ان يعتق رقبة مسلمة مؤمنة في كفرة الظهار. مع ان الظهار لم يرد فيه اشتراط الايمان. نعم. فكانه المطلق في الظهر المقيد في القتل. هذه رواية اخرى

89
00:31:20.700 --> 00:31:40.700
وعلى هذا يكون للامام احمد روايتان والله اعلم. رواية ابي طالب. ابو الطالب الحنابلة روى هذه الرواية عن احمد واحتاج هؤلاء المانعون بان ظاهر المطلق يقتضي ان يعمل به على اطلاقه فلا يختص بالمقيد الا

90
00:31:40.700 --> 00:32:05.100
يكون بينهما ارتباط لفظي او معنوي. فالارتباط اللفظي كان المطلق على المقيد وهذا مفقود هنا والارتباط المعنوي ان يتفق ان يتفق الاتقان في علة وهذا وهذا حمل بالقياس  وليس كلامنا فيه

91
00:32:05.300 --> 00:32:24.100
الاحناف على انه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف اختلاف ماذا؟ السبب ما دليله؟ قالوا لان الاصل في الكلام ظاهر المطلق يقتضي ان يعمل به على اطلاقه. يعني ظاهر مطلق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين يوم البيئة الاطلاقية. طيب فتحليل الرقبة

92
00:32:24.100 --> 00:32:41.550
نعم اليوم ليبيا على اطلاقه. فليختص بالمقيد. لا يخص المطلق بالمقيد. الا ان يكون بينهما ارتباطان. ارتباط لفظي او معنوي. ارتباط لفظي يعني عطف مثلا  فهمت لنقول لك مثلا اكرم

93
00:32:42.300 --> 00:33:02.050
غالبا وطالبا مجتهدا نقول طالبا مطلق. والطالبة مجتهد مقيد. فلوقيت طالبا بطالبا مجتهدا لوجود ارتباط لفظي والعطف. تمام؟ طيب. ارتباط معنوي ان الاتقان في علة التقييد ارتباط معنوي يأتي مطلق

94
00:33:02.900 --> 00:33:20.300
فلقيت عليه مطلق اخر لما اتفقا في العلة. اتفقا في ماذا؟ في العلة. في العلة الاتفاق في العلة يوجب الاتفاق في الحكم يكون هذا قياس. فالارتباط اللي معناه قياس وليس كلامنا فيه انما كلامنا ماذا؟ على الالفاظ ليس على القياس. واضح

95
00:33:20.300 --> 00:33:40.300
فقد يكون التقييد في كفارة القتل لشدة امره. لماذا الشارع يوجب الكفارة ان تكون مؤمنة؟ الرقبة ان تكون مؤمنة في كفارة القتل. لشدة امره بخلاف الظيارة اقل اثما من القتل. فنقل القيد اليه زيادة في الشرع. اليه هي ترجع الى ماذا؟ الى الزيارة. لا. لا الا قدر. الى قتل نعم

96
00:33:40.300 --> 00:33:58.000
نقل قيد الى الظهار زيادة في الشر. لان القيد موجود في ماذا القتل. القتل. فنقلوا الى الذئاب زيادة في الشرع. ومشقة على الامة ليس عليها دليل. لان الشارع قد يكون امر بكفارة اليمين ان تكون رقبة مؤمنة

97
00:33:58.000 --> 00:34:18.000
لشدة امره. فهمت ماذا يريدون ان يقول؟ نعم. هل ممكن نحمل قول احمد؟ هو ما قاله هو الفاظ احبه. طيب الامام احمد كان عنده ورم لا يستخدم في الواجب. نعم يجب ولا يستخدم في الحرام حرام. انما يستخدم في

98
00:34:18.000 --> 00:34:39.850
يجب احب وفي الحرام اكره كما قال ابن القيم في علم الموقعين. مثلا قال الامام احمد اكره ان يجمع بين الاختين بملك اليمين. مضى هذا معنى في الورقات اكره الناس وادي عند احمد هرم. ولكنهم كانوا يقولون اكره واحب من باب الورع. فهمت

99
00:34:39.950 --> 00:35:09.750
وقول المؤلف كالعتق في كفارة اليمين   وهم منه اونت من الناس وهم وهم من خطر يعني. او من الناسخ وثوابه في كفالة القتل. لان العتق في كفارة اليمين مطلق فهمت؟ ان ده خطر في

100
00:35:09.800 --> 00:35:28.150
قوله خلاف للقاضي والمالكي وبعض الشافعي هذا قول الثاني في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب. وهو انه منه يعني من ابو علي او من ناسخة. لأ من الناسخ من هو اي من الجويني؟ الجوينسي. او من الناسخ الذي نسخ الكتاب

101
00:35:30.900 --> 00:35:50.900
وهو انه يحمل المطلق على المقيد وهو قول القاضي ابي يعلى والمالكي وبعد شافعية. وحجة هؤلاء ان كلام الله تعالى متحد في ذاته لا لا تتعدد فيه. فاذا نص على اشتراط الايمان في كفالة

102
00:35:50.900 --> 00:36:18.850
كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفالة الظهاب. قالوا ويعتضف حمل هذا المطلق على المقيد بقوله صلى الله في قصة جارية في قصة جارية معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه اعتقها فانها مؤمنة. واذا اشترط الايمان طيب ادلة من؟ ادلة الجمهور الذين يقولون بان المطلق يحمل على

103
00:36:18.850 --> 00:36:53.200
معا اختلاف السبب. اختلاف السبب. ما دليلهم اول دليل ذكره في الجارية لا قبل هذا الدين الاخر   ان كلام الله ماذا متحد في ذاته لا تعدد فيه متحد في ذاته لا تعدد فيه. في الحقيقة هذا الكلام خطأ. وهي لوثة عقدية كلامية. الاشعرة يقولون كلام الله نفسي ليس لفظا

104
00:36:53.200 --> 00:37:08.200
فالامر عندهم كالنهي. كالخبر كالاستفهام. لكن اهل السنة كلام الله ليس نفسيا. انما كلام الله بالفاظ وكلاء الامر غير ني غير الاستفهام. فالقول بان كلام الله هو الاحد لا تعدد فيه هذا كلام خطأ

105
00:37:08.600 --> 00:37:18.600
نعم. معنا ايضا من معنى ما معنى قولهم ايضا ان كلام الله واحد لا تعدد فيه؟ يعني اذا ذكر الله في موطن في موطن قيدا نجعل هذا القيد في كل الايات الاخرى

106
00:37:18.600 --> 00:37:32.700
مطلقا كلام واحد طيب طيب واستدل ايضا بماذا؟ قال وحجة هؤلاء ان كلام الله متحد في ذاته لا تعدد فيه. فاذا نص على اشتراط الايمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على

107
00:37:32.700 --> 00:37:52.700
في كفارة الزور من قلائل. لعله لم ينص عليه في الظهر لحكمة ان الظهير اقل ذنب من القتل. قالوا يعتضد ان يتقوى يعتض يتقوى. حمل هذا المطلق على المقيد بقولها بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الحكم السنني. اعتقها فانها مؤمنة ولم يستفصلها

108
00:37:52.700 --> 00:38:11.500
هل هي كفارة ام لا مع ان الحاجة مستهلة دي جارية له على وجهها ثم ندم فاتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن ذلك هل يعتقه ام لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بالجرية ان تأتي فسألها من انا؟ قالت انت رسول الله

109
00:38:11.500 --> 00:38:34.700
قال اين الله؟ قال في السماء. قال المؤمن اعتقها فانها مؤمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلوا هل هي كفارة ام لا؟ لو كانت كفارة لا يجب فيها الايمان لا يجب فيها الايمان ما قال انها مؤمنة. فهمت؟ ولكن هذا الدليل فيه فهمت وهذا الدليل عند الجمهور؟ فقالوا هذا دليل ان الذي يعتق في

110
00:38:34.700 --> 00:38:54.700
فقط هو المؤمن. من قال انها كفارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام فهم من كلامه انه لطمها. ومن اراد ان يكفر عن هذا الذنب. واللفظ ليس فيه كفارة اصلا. نعم. لطم الوجه ليس فيه كفارة. فقال اعطيها انها مؤمنة من باب ماذا؟ من باب امر هذا الامر على سبيل الاستحباب. اتفاق اهل العلم. امر على سبيل الاستحباب

111
00:38:54.700 --> 00:39:08.300
لولا يجب علي ان يعتقها او لا يجب عليه ان يعتق لو كان لو كان واجب عليه كفارة عتق رقبة لا يجب عليه ان يعتق هذه المرأة بالذات ممكن يعتق رقبة اخرى. فهمت؟ ممكن يشتري رقبة اخرى

112
00:39:08.300 --> 00:39:27.500
يجب عليها ذي المرأة بالذات. فالامر بهذه المرأة بالذات امر على سبيل الارشاد. انها بسبب ايمانها تستحق ان تكون حرة ليس معنى هذا ان ان الرقبة يشترط ايمانها في كل الكفارات هذا ليس حديث سيدل عليه. الحديث لا يدل عليه. لماذا لا يدل عليه مرة اخرى؟ ان النبي

113
00:39:27.500 --> 00:39:55.250
عليه الصلاة والسلام قال اعتقا فانها مؤمنة جوابا عن قول معاوية انه قد ضربها. واللطم على الوجه ليس فيه كفارة. ماذا تقول    طيب اعتقد انها مؤمنة ولم يستفصلوا عنها هل هي كفارة ام لا؟ وقال قالوا

114
00:39:55.700 --> 00:40:21.300
قالوا عتيقة فانها مؤمنة. نعم مؤمن اذا اذا لم يكن هذا كفارة اليس هذا امر النبي عليه السلام؟ كانه يعني نوع من الماء ذهب ما هو الرجل الان اتى النبي عليه الصلاة والسلام نادما تائبا. اه. فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم منه انه يريد ان يكفر عن ذنبه. هذا الامر امر ارشاد ليس امر

115
00:40:21.300 --> 00:40:42.350
حتى يقال انه امره ان يخرج من ماله بدون بدون سبب. لأ ولن يأمره ان يخرج من ماله بدون سبب. بل هذا امر ارشاد كما تقول للغني تصدق  فهمت؟ اه. فهذا امر بالصدقة. الرزق صدقة. هذا امر بالصدقة. ليس فيه اجابة. ولكن اذا كنت هذا خاص له

116
00:40:42.600 --> 00:40:52.600
يعني القارب بقاء العين يحتاج الى دليل. نقول هذا له ولمثله ممن اراد ان يكفر عن ذنبه اذا ضرب عبده او لن يعتقه. نعم حتى لا يكون العبد هو خصما له يموت

117
00:40:52.600 --> 00:41:17.600
ظالما له يعني قولوا ولان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدد منكم واطلقت في سائر المواد حملتنا المطلقة للمقايض هكذا هنا. ما معنى هذا؟ ما هذا الدليل؟ اذا هذا الدليل الثالث هو ذكر ثلاثة ادلة. اول دليل على كلام الله المتحد وعرفت

118
00:41:17.600 --> 00:41:48.600
الكلام الحين الدليل الثالث ما هو؟ اللغو التقييد بالعدالة. في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. واقيموا الشهادة لله في ايات الدين. اشهدوا حد منكم. الامر باشهاد زوي عدل انا في ماذا؟ في الدين اذا بدين. وقيدنا به كل شهود في القرآن. كل الشهود بعد ذلك قلنا لابد ان يكونوا عدوا. فقيدنا المطلق

119
00:41:48.600 --> 00:42:09.100
بالمقيد هنا مع اختلاف الحكم راح اختلف السبب عفوا. حكم واحد اشهاد الاشهاد ولكن السبب يكون بيعا وتارة يكون نكاحا وتارة يكون آآ قتلا. يكون حدا. فهمت؟ واضح يا حاج؟ نعم. فاذا هذا دليل

120
00:42:09.100 --> 00:42:27.350
لو اطلقت في سائر المواضع الشاهدة هنا قيدا بالعدالة واطلقت بدون تقييد بالعدالة في باقي المواضع. حملنا المطلق على المقيد. فكذا اولى كيف نجمع هذا الدليل؟ فهمت هذا الدليل يا ولد؟ فهمت ولا بدي افهمه؟ فهمته يا ولد؟ نعم. نعم. ما كيف نجيب عنه

121
00:42:30.150 --> 00:42:53.750
يعني كيف تجيب عنه في النوم   ان الله قال واشيدوا ذوي عادل منكم واقيموا الشهادة لله ثم قال بعد ذلك ذلكم اقسط عند الله. واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا. باقي النصوص التي فيها الاشهاد مطلقا عدينا الحكم فيها ليس

122
00:42:53.950 --> 00:43:14.800
بالاطلاق والتقييد. انما بماذا؟ قلنا منذ قليل. مم. لماذا الم نقل انه لابد ان يوجد بين المطلق والمقيد ارتباط معنوي او ارتباط لفظي لفظي. يعني الارتباط اللفظي وارتباط هذا يخرجه عن كونه تقييد للمطلق

123
00:43:14.950 --> 00:43:34.950
الطماطم المعنوي مما هو لان قلناها منذ قليل قياس. قياس. قياس. يعني الحكم من يتعدى بالقياس ليس ان هذا لفظ مطلق وهذا لفظ مقيد مرة اخرى. مرة اخرى. قوله تعالى واشهدوا ذوي عبد منكم. هذا امر بالاشهاد في اي باب. هذه الاية

124
00:43:34.950 --> 00:43:54.950
آت الدايرة. الدايرة. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بليل من اجل مسمى فاكتبوه. وعندنا ايات اخرى تأمر بالشهادة. تأمر؟ بالشهادة شهادة مطلقة ليس فيها تقييد. تقييد. فالمطلق حملناه على المقيد. مع اختلاف السبب. هنا شهادة وهناك

125
00:43:54.950 --> 00:44:17.250
حد هناك بيع نقول هذا ليس بحملة مطلقة لمقبل هذا من القياس. لماذا القياس؟ لان الله ذكرنا في اية الدين. الحكمة من كون الشهود عدولا. ما هي الحكمة؟ ذلكم اقوم للشهادة. ذلكم اقسط عند الله. واقوم للشهادة. وادنى الا ترتابه. كل هذه الحكم. نعم. الشهادة تكون صحيحة

126
00:44:17.250 --> 00:44:38.250
اقوى اصح تكون قائمة صحيحة وادنى ان ترتاب لتشك في شهادة الشهود. واقصت عند الله اعدل. وكل هذه العلة موجودة في اي شهادة. فلذلك نشترط العدالة في كل الشهود فهمت العلة؟ اذا هذا ليس من مرة اخرى. هذا ليس من الحمل المطلق المقيد انما هذا من باب القياس. القياس

127
00:44:38.800 --> 00:44:58.800
شوهوه الامور التعبدية ليست معقولة يعني من قال لك انه يقسم التيمم على الوضوء؟ من شرط القياس معرفة العلة. ما هي العلة؟ انه في الوضوء؟ قال لك اخس حتى المرفق. لماذا لم يقل اخس حتى الكتف

128
00:45:00.150 --> 00:45:15.800
مع اخوي المعنى. غير معقول العيلة غير معروف الحكمة. اما هنا في الاشهاد اخبرنا الله انه امر بالعدالة في الشهود لعلة. اقوم للشهادة. انها لا ترتاب. اقسط عند الله. فهمت؟ اذا عندنا ثلاثة ادلة

129
00:45:15.800 --> 00:45:35.800
للجمهور لابد ان تحفظ الدين ان تفهمها وان تعرف الرد عليها. ثلاثة ادلة للجمهور مردود عليه. في مسألة ماذا؟ الحمل المطلق على المقيد مع اتفاق مختلف السبب. الجمعة يحتج باول دليل ان كلام الامم المتحدة. وقلنا هذا خطأ. هذه هذه لوثة اشعرية كلامية. كلام الله ليس متحد. ان كلام الله لفظ واللفظ لفظ

130
00:45:35.800 --> 00:45:55.800
يختلف عن لفظ النهي يختلف عن لفظ الاستفهام. الدليل الثاني حديث الجارية وعرفت انه ليس في الكفارة لانه آآ لطمها واراد ان ان ان يكفر عن ذنبه فليس في في الكافرات الواجب. الدليل الثالث ان الله امر بالعدالة في الشهود في اية الدين وحملنا المطلق في في

131
00:45:55.800 --> 00:46:15.800
شهود في الايات الاخرى على المقيد نقول لا هذا ليس من باب الحمل المطلق على المقيد انما هذا من هذا من القياس القياس. نعم هل ممكن تمثل لهذا الامم المتحدة في ذاتها؟ يقولون كلام الله عز وجل واحد. نعم. بمعنى واحد؟ يعني ليس امرا وليس

132
00:46:15.800 --> 00:46:35.550
وليس استفهاما كل واحد. لماذا ما سبب اصلا نفي الاشاعرة ان الله تكلم بصوت وحرف. لماذا يدخل هذا يقول كلام نفسي لماذا؟ ولم يقول لي اتكلم بصوت وحرف. ما العلة؟ هذه الصفة لتشدد يعني. اه انهم يقولون لو تكلم

133
00:46:35.550 --> 00:46:55.550
وحرف معنى ذلك انه حدث له فعل في الزمان الجديد. لانه عندما يقول مثلا خرج الراء نطقت بها بعد الخاء. والجيم بعد الراء معنى هذا ان الله تكلم كلاما في زمان بعد زمان وهم يلفون الافعال الاختيارية. يقولون كلام الله قديم. كلام الله قديم

134
00:46:55.550 --> 00:47:05.550
كلمة كلام الله قديم هذه من باب الفائدة طالما تكلمنا في هذا الموضوع. كلمة كلام الله القديم كلمة مجملة. ماذا تقصدون بكلام الله القديم؟ هل تقصدون انه قديم النوع؟ حادث

135
00:47:05.550 --> 00:47:25.550
هذا نقول ما يقوله اهل السنة. نعم. ام تقصدون او قديم ولم يتجدد؟ هذا باطل. فهمت؟ فلذلك نفوا اللفظ لسببين. اول سبب علة نفي الاشعيرة للكلام الحقيقي الذي يثبته اهل السنة سببان. السبب الاول قلته ما هو؟ بداية. لا يتجدد. الافعال الاختيارية. السبب

136
00:47:25.550 --> 00:47:45.550
تاني انهم يقولون سيكون فيه شبه بالمخلوقات. شبهة التجسيم والتركيب. انه لابد ان يكون له لسان وكان الانسان ويتكلم فهمت؟ فهتان الشبهات سبب النفي اشارة للكلام الذي بصوته وحرف. فاذا الكلام عندما اذا كان الكلام عندهم كله نفس قديم. فالامر عندهم كأنه لا يتعدد يعني هذا معنى لا يتعدد. الامر

137
00:47:45.550 --> 00:48:03.100
الاستفهام لا يتعبن لا يأتي هذا وبعدها الوان مختلفة لا لا يتعدد ليس له انواع مختلفة لا. هي ليس له انواع مختلفة ليس له انواع مختلفة فاذا كان لا يتعدد يجب حمل بعضه على بعض. يحمل المطلق منه على المقيد. حتى ان كان السبب مختلف

138
00:48:03.250 --> 00:48:29.500
فهمت؟ طيب  فقط  نسب المصنف كغيره من الحنابلة الى المالكية القول بحمل المطلق على المقيد وقد ذكر القر في المالكي وغيره ان اكثروا اكثرهم لا يقولون بذلك. قوله وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص الامور وهو جائز بالقياس الخاص

139
00:48:29.500 --> 00:48:48.450
فها هنا فها هنا مثله. هذا القول الثالث في المسألة. وهو انه لا يهمل المطلق على المقيد بنفس اللون بل لابد من دليل من قياس او غيره. وذلك لان المطلق يقتضي العموم والتقييد شبيه بالتخصيص

140
00:48:48.500 --> 00:49:13.100
واذا وقع التخصيص بالقياس كما مر وقع التقييد بالقياس ومقتضاه انه انحسر قياس صحيح مقتد لتقييده قيد اشتراك الذهاب والقتل في خلاس الرقبة المؤمنة من الرق لتشوف الشارع اليه. وان لم يحصل وان لم يحصل يحصل اقر المطلق. يحصل ماذا

141
00:49:13.450 --> 00:49:43.200
وان لم يحصل    لم يحصل قياسا صحيح. مم. ان لم يحصل قياس صحيح اقر المطلق على الاطلاق والمقيد على تقييده. نقرأ هذا الكلام مرة اخرى. هذا المذهب الثالث. قال ابو الخطاب للحنابلة. التقييد المطلق تخصيص العموم وهو جاز مقياس

142
00:49:43.200 --> 00:50:03.200
خاص بها هنا مفتوح. القول الثالث مؤداه ما هو؟ انه ليحمل المطلق على المقيد الا اذا كان هناك ارتباط معنوي هو القياس. كما قلنا في في الشهود عدالة الشهود. اذا لم يكن هناك ارتباط معنوي لا يوجد قياس خلاص لن اقول بحمل المنطقة للمقيم. هذا القول الثالث هو انه ليحمل المطلق على المقيد بنفس

143
00:50:03.200 --> 00:50:23.200
بل لابد من دليل من قياس او غيره وذلك لان المطلق يقتضي العموم والتقييد شبه التخصيص. فاذا وقع التخصيص بالقياس كما مرة مرة بالتخصيص اللي هو التخصيص بالقياس. كما خصصنا تنصيف الحد على العبد. قياسا على تنصيف الحد على الامة. وخصصنا به عموم قوله تعالى

144
00:50:23.200 --> 00:50:43.200
الزينية الزانية تجد كل واحد منهما مات جلى. صحيح؟ نعم. تذكرون هذا المثال. وقعت فاذا وقع التخصيص بالقياس كما مرة وقع التقييد بالقياس. ومقتضاه مقتضى معنى الكلام اللي هيجيب مكنة لابن الخطاب انه ان حصل قياس صحيح مقتضي لتقييده لتقييد مطلق يعني قيد كاشتراك الظهار والقتل في

145
00:50:43.200 --> 00:51:03.350
الرقبة المؤمنة من الرب. هذا ما قال ان هذا قياس. ان هو يقول نقول انه يشترط الايمان في كفارة الظهار قياسا على اشتراط الايمان في كفارة الله. قياسا. ليس ليس تقييدا. قياسا. يعني اتفقنا ان كفارة الظار ورد فيها الرقبة مطلقا

146
00:51:03.350 --> 00:51:23.350
ليست مقيدة بالايمان. وفي القتل وردت مقيدة. بالايمان. بالايمان. وقلنا ان الجمهور يقولون وهو المذهب الاول المطلق على المقيد. المقيدين. نعم. يعمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. المذهب الثاني ليس الاول. يحمل الملتقى للمقيد. واضح؟ مذهب مذهب

147
00:51:23.350 --> 00:51:43.350
الجمهور يقول يحيى الملتقى المقيد بماذا؟ باللفظ عند القياس؟ بالقياس الجمهور. المذهب الثاني. باللفظ نعم. المذهب الثالث يقول بماذا؟ حنان. بالقياس. المذهب الاول ماذا يقول؟ على المطلق. على اطلاقه. لا يقبل. لا يحمل. لا يحمل

148
00:51:43.350 --> 00:52:03.350
اه المذهب الاول لا يحمل المطلق على المقيد ونسبه الى الحنابل ايضا. اتفق الحكم اختلف السبب. نعم. منهج الثاني يحمل مطلقا. المدام الثالثة. يحمل بالقياس. المذهب الثاني يحمل باللفظ. المذهب الثالث يحمل بالقياس. واضح هذا؟ نعم. طيب قال والاظهر والله اعلم والقول

149
00:52:03.350 --> 00:52:27.000
الاول ما هو القول الاول؟ انه لا يحمل. هو انه اذا اختلف السبب فليحمل مطلقا المقيد. لماذا؟ لان التقييد المطلق مع اختلاف السبب زيادة تلافي الاطلاق زيادتنا في ماذا؟ الاطلاق. ولعل الشرع اراد التفريق بين القتل والظهار. لان القتل اكثر اثما. يعمل خلاص يعني. جزاك الله خيرا

150
00:52:27.000 --> 00:52:56.900
نعم لعل لعل ماذا لعل الشرع اراد ماذا؟ اراد التفريق بين القتل والظهار لماذا؟ لان القتل اكثر الان سيرد على بعض ادلة الجمهور الذين يقولون يحمل المطلق على المقيد باللفظ. اول دليل لما ذكروا ثلاثة ادلة. اول دليل ماذا؟ انك اللهم متحد. قال وقولهم

151
00:52:56.900 --> 00:53:18.350
وقولهم ان كلام الله متحد فيترتب فيه المطلق على المقيد فيه النظر فان احنا بنتكلم فيه نظر. لماذا فان قضايا الالفاظ في كتاب الله مختلفة. لبعضها حكم لبعضها حكم التعليق والاختصاص. حكم التعلق

152
00:53:18.350 --> 00:53:48.350
ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع. واختلاف السبب يؤثر على حمل المطلق على المقيد لما تقدم. واما الشهادة فانما قيدت بالعدالة بالعدالة بالاجماع. والله اعلم. قول المذهب الاول نعم فان كان ثم مقيد

153
00:53:48.350 --> 00:54:15.700
حمل على على اقربهما شبها به. هذه مسألة اخرى. انتهينا الان من كلام مسألة اه الحملة المطلقة لنلتقي اذا اختلف السبب. نعم. قال فان لم يكن احدهما اقرب آآ فان كان ثم قيدا نعم فان كان ثم قيدان حمل على اقربهما شبها به

154
00:54:15.700 --> 00:54:35.700
نعم اقرأ هذا اي اذا اجتمع مطلق ومقيدان حمل حمل المطلق على ما هو اشبه به واقرب اليه من المؤمن مقيدين. مثال ذلك اطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد. في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام. مع تقييم

155
00:54:35.700 --> 00:55:03.050
كفارة الظهار بالتتابع في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وتقييد صوم بالتفريق في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فالزهار اقرب لليمين من من التمتع. لان كلا منهما كفارة فهو

156
00:55:03.200 --> 00:55:24.800
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع على احد قوليه حملا على الصوم المقيد بالتتابع في كفالة الزيارة. وما لها الان لو كان عندنا مطلق نص مطلق ونصين مقيدين. النص المطلق ما هو؟ عندنا ثلاث ايات الان. انظر فيها قل لي ايدي النص المطلق

157
00:55:25.300 --> 00:55:45.300
صيام ثلاثة ايام. مطلق مطلق عن ماذا؟ مطلق عن التتاب وليس فيها قائد التتابع. صح؟ نعم. والنص الثاني فمن لم يجد تحته. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا في كفارة الظهار. نعم. عندنا قيد هو مدى التتابع. التتابع. ثم النص الثالث

158
00:55:45.300 --> 00:56:05.300
في التمتع للحاج. الحاج اذا كان متمتعا ولم يجد الهدي ماذا يفعل؟ ثيابه. كم؟ سبعة اذا وثلاثة في الحج. هذه معنى هذا انها متفرقة او مجتمعة؟ متفرقة. متفرقة المعنى الثالثة في الحج ثم سبع اذا رجع. طيب اذا عندنا الان هنا

159
00:56:05.300 --> 00:56:25.300
ثلاثة صيام وصيام وصيام. الاول صيام مطلق. والثاني مقيد بالتتابع والثالث مقيد بالتفريق. فهذا معنى المسألة. المسألة ما هي الاية؟ المسألة التي نتكلم فيها ان كان ثم في المد ان كان ثم اي هناك مقيدان تقييد بالتتابع وتقييم بالتفريق وعندنا مطلق هل المطلق نحمله على

160
00:56:25.300 --> 00:56:48.700
اي متتابعين هل نحمله الى متتابع الذي هو التتابع؟ اه كل هذا مبني على مذهب من؟ هذا على مذهب من؟ الحمد من الجمهور الذي يقول ماذا مع؟ لا مع اختلاف السبب. هنا اسباب مختلفة. نعم. هذا هذه المسألة على مذهب الاحناف

161
00:56:48.700 --> 00:57:08.700
على المذهب الاول لا توجد. لان السبب مختلف السبب مختلف. السبب في الاية الاولى ماذا؟ ما هو كله صيام الحكم واحد. الحكم ووجوب الصيام. لكن في الاية ماذا السبب ماذا يميل؟ في الان السبب في الاية الاولى يمين. يمين يمين. والسبب في الاية الثانية ظهار. والسبب في الاية الثالثة تمتع في الحج

162
00:57:08.700 --> 00:57:28.700
سبب مختلف واصلا اصلا لن نحمل المطلق على المقيد اصلا على المذهب الصحيح. لكن على المذهب الاخر الذي يجيز حمل المطلق على المقيد مع الحكم واختلاف السبب ادي المسألة بتاعتي. فهمت؟ لان هذه المسألة لا تأتي على على المذهب الاول الذي هو مذهب الاحناف

163
00:57:28.700 --> 00:57:38.700
والحنابلة في قول انه لا يجوز حمل المطلق على المقيد مع اتفاق الحكم واختلاف السبب. لما ستأتي على المذهب الثاني والثالث. مفهوم هذا جيدا؟ طيب. لو قلنا بصحة المذهب الثاني

164
00:57:38.700 --> 00:57:58.700
واتفقنا انه ليس بصحيح. اي اي مقيد نعمل به نعمل بالاقرب. فنعمل هنا بالظهار. قالوا لان الظهار اقرب الى اليمين. لان كلاهما فيه كفارة. هذا كفارة وهذا كفارة. اما التمتع. هم. هذا ليس كفارة. التمات واحد بدل

165
00:57:58.700 --> 00:58:18.700
المعدة بدل قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هذا بدل ليس كفار. فهمت؟ فهمت هذه مسألة جيدة؟ لان كلا منهما كفارة فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع على احد القول

166
00:58:18.700 --> 00:58:38.700
ما هم احد القولين؟ احد القولين اللذين القول الذي يقول بحمل مطلق على المقيم مع اختلاف السبب. والقول الذي يقول بعدم حمله مع اختلاف السبب. حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. تمام هذا؟ طيب. فان لم يكن احدهما اقرب. يعني كده هما بعيد لم يحمل المطلق على

167
00:58:38.700 --> 00:58:58.700
واحد منهم اتفاقا. واضح؟ مفهوم هذا؟ مثاله هم. مثال صوم قضاء رمضان فان الله تعالى اطلقه في قوله فعدة من ايام اخر. لم لم يشترط التتابع في قضاء رمضان. نعم. مع تقييد صوم الذهاء

168
00:58:58.700 --> 00:59:24.000
تتابع وصامد التماتؤ بالتفريغ كما تقدم وقاضاه رمضان ليس اقرب لواحد منهما فيبقى على اطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فلقه مفهوم هذا جينا ها عدة ملايين اخر مطلق. مطلق نعم. قضاء رمضان. صح؟ وورد معنا في الظهار شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك

169
00:59:24.000 --> 00:59:44.000
وفي التمتع بالتفريق هل صوم رمضان اقرب الى التمتع؟ او اقرب الى الظهار؟ لا لا لا لا لانه انت تاخد اقرب. هل صام رمضان كفارة؟ نحن قلنا هناك كفارة اليمين اقرب الى الظهار لان كليهما كفارة. اما صوم رمضان ليس كفارة

170
00:59:44.000 --> 01:00:02.800
اسامة رمضان قضاء. مم ماما هي الكفارة ازا نقول هو اسمع ما هي كفارة ما هي كفارة الكفارة فعل اوجبه عليك الشارع تكفيرا لذنب ارتكبته. هل الذي افطر في رمضان اثم

171
01:00:03.000 --> 01:00:17.500
وافضل بسبب المرض ليس اثيما اصلا. اه. حتى نقول ان قرب رمضان كفارة فهمت؟ نعم. يعني هنا في هنا نقول في قضاء رمضان ورد القضاء مطلقا. مطلقا عن التتابع. مطلقا عن التتابع. التتابع. هل الله

172
01:00:17.500 --> 01:00:31.000
لم يأمر بالتتابع في قضاء رمضان. طيب في كفارة الذهاب امر بالتتابع. في بدل ده من ده من الهدي في التمتع امر بالتفريق اجاز التفريق. اجاز تمام؟ فهل نقول قضاء رمضان

173
01:00:31.200 --> 01:00:44.600
مطلق عندنا مقيدان مقيدين وماذا الظهار الهدي. الصيام بدلا من الهدي. هل نقول نحمل قضاء رمضان على التتابع؟ في الظهار او على التفريق في الهدي؟ لا. لانه لا يوجد ما

174
01:00:44.600 --> 01:01:04.600
لكن في مسال السابق كان هناك شبه. ما هو الشبه في المسال السابق؟ كفارة. كفارة. هنا ليس كفارة. فهمت هذا جيدا تم متابعة يا شيخ سبعة سبعة ايام. لأ ما هو سبعة ايام قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

175
01:01:04.600 --> 01:01:24.100
وسبعة اذا رجعتم. لأ والعشرة والواجب عشرة. ما انت لو فصلت في التتابع واحد ولم يقل سبعة متتابعة اذا رجعت سبعة متتابعة في الظهر قال ماذا؟ شهرين متتابعين. هل في في في الهدي قال سبعة متتابع؟ قال سبعة. اطلقها مطلقا

176
01:01:24.200 --> 01:01:44.200
ولكن هنا الدليل على التفريق. اين التفريق؟ التفريق بين الثلاثة والسبعة. لانه عندما يرجع سيكون هناك فاصل بين الرجوع بين البقاء. واضح هذا هذا مثال غير صحيح هنا صح؟ صحيح لماذا غير صحيح؟ التمتع بنفسك يعني. نعم. والمثال المثال المثال

177
01:01:44.200 --> 01:02:11.400
صحيح يقول لا نحمل المطلقة للمقيد لماذا هنا؟ لانه لا يوجد شبه. نعم ها عندنا مقيدة صحيحة الاية الاولى عدة من ايام اخر. سلاسة ايام. نعم. نعم؟ بس فصيام سلاسة ايام هزه المقيدة صحيحة. مقيدة بماذا؟ بالسلاسة ايام. لا

178
01:02:11.600 --> 01:02:35.550
مقلب التفريق  صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا؟ رجع. رجعته. هناك قيد ما هو القيد؟ يفهم. هذا قيد مفهوم ليس مذكورا. لفظ القيد ليس مذكورا في الاية. اه ولكن مفهوم من الاية انك عندما تصوم ثلاثة في الحج. وسبعة عندما ترجع هناك تفريق الان. فهمت؟ نعم. وفي قفارة الظهار شهرين متتابعين

179
01:02:35.550 --> 01:02:55.550
وقبل ان نتماس هذا قيد باللفظ. نعم. والقيد هذا قد يفهم من الكلام. ليس شرط ان يكون منصوصا عليه. مفهوم هذا؟ نعم. اللوازم اللوازم. هم. لازم انه الرجوع ان يكون هناك تفريقة. طيب اخذنا الان حالتين بقي لنا حالة. حالتين من ماذا من الحمل المطلق للمقيد؟ الحالة الاولى اذا اتفق الحكم والسبب

180
01:02:55.550 --> 01:03:13.750
دما ودما مسفوحا. يعمل ملتقى المخالف باتفاق. الحالة الثانية اتفق الحكم اختلف السبب فيها ثلاثة مذاهب. مذهب الاحناف والراجح انه لا يحمل مذهب الجمهور يحمل هناك مذهب ثالث ذكره ابن الخطاب واجعل في مذهب الحنابلة انه يعمل من باب القياس. طيب الحالة الثالثة

181
01:03:14.950 --> 01:03:39.250
الحالات المطلق مع المقيد قال حملة سواء اتحدى السبب او اختلف لنحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم. لنحمل المطلق على مقيد معه اختلاف الحكم. وسيذكر المثال الذي ذكره قبل

182
01:03:39.250 --> 01:03:59.000
ذلك وقلنا له خطأ ساذكره الان في المكان الصحيح. قال هذه الحالة الثالثة من احوال المطلق والمقيد وهي ان يختلف الحكم المطلق على حكم المقيد. وفي هذه حالة لا يحمل المطلق على المقيد بل يؤمن بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده سواء اتحد في السبب او اختلافه

183
01:03:59.550 --> 01:04:19.150
ومثال اختلاف الحكم واتحاد السبب قوله تعالى فلم الم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. مع قوله تعالى في الاية نفسها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

184
01:04:19.250 --> 01:04:37.900
قلنا هذا المثال الصحيح انه في ماذا؟ كلاهما رفعه. فيه اختلاف حكم. الحكم. ان الاول غسل والثاني مسح والسبب واحد هو القيام الى الصلاة هنا اختلف الحكم خلينا نحمل المطلق على المقيد. لا نقول ان التيمم الى المرافق

185
01:04:38.000 --> 01:04:58.000
اكمل. جاء مطلقا في التيمم ومقيدا. الى المرافق في الغسل. في الوضوء يعني. فلا المطلق على المقايض هنا لاختلاف الحكم وهو التيمم في الاول والوصف في ثاني وان كان السبب وان كان سببه واحدا وهو القيام التيمم سبب القيام الى الصلاة

186
01:04:58.000 --> 01:05:15.500
ارادة القيام الى الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة وانتم محدثون فاغسلتم والسبب التامن كذلك القيام الى الصلاة. سبب واحد ولكن لا حكم. لا نحمل الملتقى لم نقيم باتفاق. باتفاق. نعم. طيب مثال اختلاف انا اختلفت

187
01:05:15.500 --> 01:05:34.600
اختلف الحكم واتفق السبب. مخي يختلف الحكم هو السبب. كلامه مختلف. من باب اولى. من باب اولى يعمل المطلق الى مقيد. مثاله مثال اختلاف الحكم والسبب قوله تعالى والسارق والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. مع قوله تعالى في اية الوضوء وايه؟ وايديهم

188
01:05:34.600 --> 01:05:59.300
الى المرافق فلفظ الايت جاء مطلقا في اية السرقة ومقيدة اية البلوغ. فلا يهمل المطر على المقيد لاختلاف الحكم لانه لانه في الاولى قطع وفي الثانية غسل. وسبب مختلف السبب مختلف؟ مختلف. لان السبب في الاولى ماذا؟ سرقة. سرقة. وفي الثانية القيام الى الصلاة. فالان الثمن مختلف واليوم مختلفا. صح

189
01:05:59.300 --> 01:06:23.500
نعم ننظر الى السبب  ولو هذا مما لا خلاف فيه. فتبقى الاية الاولى على اطلاقها. ويكون القطع من الكوع مفصل الكف هذا الكوع والثاني على تقييده ويكون الغسل الى المرافق. النون اختلف ماذا

190
01:06:24.550 --> 01:06:42.050
طيب خلاص انتهى الكلام عن المطلق والمقيد باب الامر ان الابواب المهمة ايضا في مباحث الالفاظ. كلها في مباحث الفاظ. يعني العموم والخصوص الاطلاق والتقييد. الامر والنهي. كل واحد منبح من مباحث الالفاظ. نعم

191
01:06:43.850 --> 01:07:11.400
باب الامر. الامر والنهي من اهم ابواب الاصول. لان مدار التكليف على الاوامر والنواهي. فلا بد من معرفة احكامها. ليكون المكلف ليكون المكلف على بصيرة من دينه يقول  ارسل خسير رحمه الله في اصوله احق ما يبدأ به في البيان الامر والنهي. لان معظم الابتلاء يقع بهما

192
01:07:11.400 --> 01:07:37.800
وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام  تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من الحرام قوله الامر استدعاء. هذا تعريف الامر استيلاء والمراد بالاستدعاء الطلب وهذا جنس يشمل الامر والنهي قوله اي الايجاد ليشمل القول

193
01:07:37.850 --> 01:08:01.600
يشمل القول المأمور به. نحو واذكروا الله كثيرا والفعل المأمور به نحو واتوا الزكاة. وقد خرج بهذا القيد النهي لانه استدعاء الترك قوله بالقول اي باللفظ الدال عليه والمراد آآ والمراد صيغ الامر الاتيان. وهذا قيد ثاني لاخراج

194
01:08:01.600 --> 01:08:18.100
اشارة فانها وان فادت طلب الفعل لكنها لا تسمى امرا في الاستيلاء. قوله على وجه الاستعلاء وهو كون الامر على وجه الترفع اهالي القهر وهذا قيد ثالث يخرج استيداع الفعل من من المساوي

195
01:08:18.200 --> 01:08:46.700
وهو فهو الالتماس ممن هو فوقه فهو دعاء قوله وله صيغة تدل بمجردها عليه ان الامر له لفظ يدل على طلب الفعل والمراد صيغة صيغة اللفظية موضوعة له دلالة كدلال كدلالة سائر الالفاظ الحقيقة على موضوعها

196
01:08:46.750 --> 01:09:06.300
وقوله تدل تدب تدل بمجردها عليه. اي اذا تجردت عن القرائن الصادفة دلت على طلب الفعل بقوله تعالى اقيموا الصلاة. اما في مثل قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا فهي لا تدل على طلب الفعل

197
01:09:06.300 --> 01:09:25.900
المراد التسوية لوجود القرين والضمير في قول عليه يعود على استدعاء الخير قوله وهي افعل للحاضر اي ان صيغ الامر صيغ الامر لله. صيغ الامر اللفظية هي فعل الامر لقوله تعالى

198
01:09:26.500 --> 01:09:57.050
خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين بالعرفة واعرض عن الجاهلين وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير صرف ولام. بخيلا بخيلا. كبر يعني صرفهم  قوله وليفعل للغائب المراد بذلك المضار المبدوء بالياء المقرون بلام الامر وهو الاكثر ومثله

199
01:09:57.050 --> 01:10:27.150
المبدوء بالتاء وهو قليل. كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقوله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولها اولهما  ومن الصيغ ان يكون من السنة

200
01:10:27.500 --> 01:10:43.550
اسم فعل لماذا لماذا قلنا هذا ليس لوجوب  اليد امر صح؟ نعم. وسيأتي معنا بعد قليل ان الامر الاصل فيه انه يدل على الوجوب. الحديث الذي قبل ذلك كلوا واشربوا. امر لماذا لم نقل بالوجوه

201
01:10:43.550 --> 01:11:04.100
ان كل هذه اوامر في باب الادب ومكاننا في باب الادب هو للارشاد وليس للوجوب. مفهوم؟ نعم  اسمه اسمه فعل الامر كقوله تعالى عليكم انفسكم. والمصدر النائب عن فعل الامر كقوله تعالى وبالوالدين احسانا

202
01:11:04.350 --> 01:11:27.050
وللامر صيغ اخرى تدل على الامر بالشيء وطلب اين الصيغة عليكم انفسكم هذا اسم فعل ليس حرف جر. اسم فعل امر. بمعنى ماذا الزموا انفسكم. كيف تعربوا انفسكم فول بيه. فول بيه اسم الفعل. علي. مم. وبالوالدين احسانا. اين صيغة الامر

203
01:11:27.900 --> 01:11:47.350
كان محذوف عليكم بوالد لا. فعل محذوف تضليل واحسين واحسان. هذا يسمى مصدر نائب عن فعله حسين النبي المفروض والفعل المحذوف هو ماذا؟ احسنوا احسانا. مم ده تسريحي بلفز الامن كقوله تعالى ان الله يأمركم

204
01:11:47.500 --> 01:12:02.800
ان تؤدوا الامانات. هل من الصيغ ايضا؟ الى التسبيح بوقف الامر صح؟ هم. كتب او فرض ونحوهما كقوله تعالى كتب عليكم الصيام. وقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله

205
01:12:02.800 --> 01:12:23.400
في رمضان قوله عند الجمهور اي ان مذهب الجمهور على اهل السنة ان مذهب الجمهور اهل السنة ان الامر له صيغ لفظية. عليكم كيف اخوة الشباب؟ الزموا. نعم. حزنوا انفسهم. حرف اسمه فعل

206
01:12:23.400 --> 01:12:51.250
اسمي شادي قمر  قوله ومن ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة. ما الذي يقول هذا الكلام معنى قائم بالنفس الكرم الصيغة. قال الكلام الامر ليس له صيغة. هذا كلام خطأ

207
01:12:51.450 --> 01:13:19.150
اه اي ان القائل ان الامر لا صيغة له بنى ذلك على اثبات الكلام النفسي وهذا مذهب الاشاعرة. فهم يقولون ليس للامر صيغة لفظية لان الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس دون اللفظ وانما جعل اللفظ ليعبر ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. يقول

208
01:13:19.150 --> 01:13:36.350
نظام التعبير عن معنى النفس. لكن الكلام اصلا في النفس. فاذا قال اعتني الكتاب فانه قبل ان يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور مم قام هو بنفسه تصوره تصور حقيقة الاعطاء

209
01:13:36.650 --> 01:13:56.650
وحقيقة الكتاب والنسبة الطلبية بينهما فهذا هو الكلام النفسي كلام النفسي ماذا؟ انه فهم قبل ان ينطق ما هو هكذا تكلم عندهم. ثم الله في هذا اعطني كتاب بهذه الحروف تعبيرا عما في نفسه. نعم. والمعنى القائم بالنفس

210
01:13:56.650 --> 01:14:10.000
وصيغة قوله اعطني الكتاب عبارة عنه ودليل عليه. ومن ادلة هذا القول هي من ادلة الاشاعرة التي استدل بها الاشاعرة والتي اجاب عنها الاسلام في التسعيني. شيخ الاسلام لو رسالة اسمها التسعينية

211
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
على الرأسي الذي يقول بالكلام النفسي رد عليه من تسعين وجها. من الاداة التي استدل بها ان يشغلها هذه الاية. ما هي؟ اذا اذا جاءك المنافقون نقول نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فكذبهم الله تعالى في شهادتهم

212
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
ومعلوم انهم كانوا صادقين في النطق اللساني. فلا بد من كذبهم الله فيه شهادته. ومع معلومة لو كانوا صادقين في يطق لسانه. ما هو الدليل عندهم؟ قال هم. فلابد من اثبات كلام في النفس. ليكون الكذب عائدا اليه

213
01:14:50.050 --> 01:15:16.000
قال اذا جاءك المنافقون اشهدوا انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون فكذبهم الله تعالى في شهادتهم. ومعلوم انهم كانوا صادقين في النطق اللساني. هم

214
01:15:16.150 --> 01:15:32.700
والتكذيب يعود على النطق. فدل هذا ان ما في قلوبهم كان نطقا كان كلاما. فلابد من اثبات كلامي في النفس. ليكون عائدا اليه فهمت؟ عاد اليه الى التجريب الذي في النفس

215
01:15:33.000 --> 01:15:57.600
لهذا بعد قليل هذا خلص يرد على هذا هذا الدليل. وليس بشيء. اي هذا مذهب الباطل. لمخالفته الكتاب والسنة واللغة قال تعالى للزكريا عليه السلام قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال

216
01:15:57.600 --> 01:16:17.950
سوية. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. وقال تعالى قال اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا. ما هوش الدلالة من الاية ان ما في النفس لا يكون كلاما

217
01:16:18.500 --> 01:16:38.500
موج الدلالة. الا رمزا. كيف وجه الدلالة؟ اشرحها. تتركني مرة مسلا. هذا الرمز كان كلاما الله حرم عليه ماذا؟ قال اياتك به اياته معجزة يعني او العلامة العلامة ان ان امرأتك

218
01:16:38.500 --> 01:16:59.900
الا تكلم الناس. تعجز عن كلام الناس. يصيبك مرض لا تستطيع ان تكلم الناس. ثلاثة ايام الا رمزا  دل هذا ان الرمز ليس بكلامي. فهمت؟ يعني انت لن تكلم الناس الا رمزا. والاصل؟ نعم؟ الرمز نعم

219
01:16:59.900 --> 01:17:19.900
رمزي اشارة. والاصل هنا ان الرمز ليس كلاما. انظر ماذا قال فلم يسم الله تعالى اشارة الى قوم كلاما. لانه لم يتكلم بشيء من الالفاظ فهمت؟ اذا الاية دليل على ماذا؟ على ان الاشارة ليست كلاما. وانما في النفس ليس كلاما. هذا الدليل من الكتاب. طيب ما الدليل من السنة

220
01:17:19.900 --> 01:17:46.750
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم يعملوا به او او يتكلموا وما حدس بهم انفسهم ان الله جعل جعل ان هناك شيئان جعل شيئين. نعم. حديث النفس والكلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها. ما

221
01:17:46.750 --> 01:18:07.100
تعمل به وتتكلم فدل هذا ان حديث النفس ليس كلاما. لانه لا يؤاخذ الله به. انما يؤاخذ بالكلام. فلو كان حديث النفس كلاما لاخذهم به. فهمت؟ نعم ففرق بين المعنى نقائم بالنص والكلام واخبر برفع المؤاخذة في الاول دون الثاني. رفع المؤاخذة الى رفع العقاب في الاول هو حديث النفس

222
01:18:07.100 --> 01:18:28.700
لولا الثاني الذي هو الكلام. كيف يجاوب في هذا؟ ليس عندهم جواب. ليس لهم جواب على هذه الادلة دامغة لهم يا اخي  حدس يعني تتكلم بانفسها كلمة تحدث هذه الكلمة المطلقة

223
01:18:28.700 --> 01:18:48.700
لابد ان تفهم ان اللفظ في اللغة العربية ليس له دلالة الا في السياق. ليس له دلالة الا في السياق. واحدة وكاد ليفهم. لابد ان يكون في سياق في جملة. هذه قاعدة مهمة جدا بترد على الاشاعرة في تأويل الصفات. اعطيك مثال. قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها

224
01:18:48.700 --> 01:19:03.300
وقوله تعالى ان مهلك اهل هذه القرية نسأل القرية ما معنى القرية؟ اسأل القرية. اهلها. طب ان مهلك اهل هذه القرية؟ نفس كلمة القرية. ان مهلكوا اهل هذه القرية. ما معنى القرية؟ ناسبت فيه. خطأ

225
01:19:03.300 --> 01:19:24.050
لو قلت هذا سيكون معنا اية ان مهلك اهل هذه الاهل. ان مهلك اهل هذه القرية سيكون معنى القرية اهل هذه الاهل  الافتكرار ان مهلك اهل هذه القرية اي اهل هذه البيوت والارض. فالقرية في الاية الاولى بالاجماع الاهل. اسأل القرية. والقرية والقرية في

226
01:19:24.050 --> 01:19:43.950
بالاجماع المساكن والارض. ازا الناس. وهي نفس الكلمة لكن اختلف بسبب اختلاف اختلاف قلت لك ماذا؟ سياق سياق قلنا ان اللفظ نعم ليس له معنى بدون سياق. كذلك هنا ان الله تجاوز

227
01:19:43.950 --> 01:20:09.950
ما حدثك لو قلت ما حدثت وسكت الاصل في الحديث ان يكون لفظا مسموعا. النبي انفسها هذا التقييد يبين ان الحديث هو حديث النفس     واتفق اهل اللسان على ان الكلام اسم غفير وحرث. واجمع الفقهاء على الاسم والفعل والحرف ماذا؟ مسموع ليس نفسي. اه

228
01:20:10.500 --> 01:20:30.500
الان الان ما الواجب كل هذه ادلة. الان لو قلت ان الكلام كلام نفسي يلزم ان يكون اقسام الكلام اسم وفعل وحرف اكلم نفسي. اننا ثلاث اقسام. الكلام ما دام قالوا الكلام فقط اسم وفعل وحرف. وهي الثلاثة مسموعة. ليست في النفس

229
01:20:30.500 --> 01:20:50.500
فهمت؟ هذا ما اتفق اليسار على الكلام اسمه هذا دليل اخر. دليل اخر اجمع الفقهاء. كل دي ادلة. ان من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس. يعني لو قال والله لا اتكلم. ثم فكر في شيء. هذا حديث نفس. لا يحدث. لا يلزمه كفارة

230
01:20:50.500 --> 01:21:08.100
بالاجماع فده اللي قال ان حديث النفس ليس كلاما. فهمت هذا الدليل؟ اه. وانما يحنث بالكلام المسموع دليل اخر اذا اطلق الكلام على ما في النفس فلابد من تقييده هذا دليل اخر. يعني لو كنت انا قلت امس انا قلت امس او ما

231
01:21:08.100 --> 01:21:18.100
قلت امس افهم انك قلت كلاما مسموعا. نعم. ثم لو قلت لا انا اقصد لو قلت في نفسي يقول كلامك لا يقبل. لان كلمة قلت اذا اطلقت يقصد بها القول ماذا المسموع

232
01:21:18.100 --> 01:21:38.100
اذا اردت ان تقول انك قلت في نفسك لابد ان تقيد. التقييد العجيب ان هذه الاية ويقولون في انفسهم استدل بها الاشاعرة على ماذا؟ على مع ان لا دليل عليهم وانا من غبائهم لا لهم لماذا ادل عليهم؟ لان لو كان القول في النفس ما احتاج ان يقيده بالنفس

233
01:21:38.100 --> 01:21:58.100
لقد ويقولون خلاص وفي منها في النفس. فهمت؟ واهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما. ومن عاداه ساكتا هذا دليل خامس او سادس. ها؟ اهل العرف بيسموه المادة. الناطق متكلم. طب الذي يسكت؟ يقول عنه ساكن

234
01:21:58.100 --> 01:22:18.100
او اخرس مع انه قد يكون متكلما في نفسه قد يفكر في اشياء. صح؟ طيب. اما الاية التي استدلوا بها ما هي الاية لولا يعذب الكفار. والله يشهد انهم لكاذبون. اه. اذا جاك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. قل له يشهد انك يا رسول

235
01:22:18.100 --> 01:22:38.100
اما الة استدلوا بها الجواب عنها. فلا دليل فيها لماذا؟ قال هذا كلام شيخ الاسلام برضو. لان الشهادة هي الاخبار عن الشيء. مع العلم به. فلما لم يكونوا عالمين به فلا يجار ماء لا شك كذبهم الله

236
01:22:38.100 --> 01:22:58.100
تعالى في ادعائهم كونهم شاهدين. ان قالوا نشهد لك لرسول الله. ما هي الشهادة؟ انه رسول الله. علم واخبار مكونة من ركنية. مم. لا يسمى الشهيد شهيد الا اذا كان يعلم الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم يخبر لو لم يخبر عند القاضي مثلا ليكونوا شهيد

237
01:22:58.100 --> 01:23:17.700
نعم فلابد فيها من علم واخبار. وهم لم يعلموا انه رسول الله. علمهم ليس يقين. هم يشكون في هذا ولذلك كذبهم في الشارع. فالتجليب للشهادة وليس للقول. لان بهذه الاية ان التجليب يكون للاقوال. فهمت؟ فهمت يا ادم؟ اه

238
01:23:17.700 --> 01:23:37.700
طيب اذا هنا كل هذا رد على من؟ رد على الاشاعرة الذين يقولون ان الامر لا يشترط فيه النطق الصيغة. الصيغة. النطق. الصيغة. مم. قالوا لا صيغة له. لذلك عندما ترى في كتب الاصول قولا يقول ان الامر ليس له صيغة تعرف ان هذه

239
01:23:37.700 --> 01:23:53.250
مسألة عقدية قلنا في قبل ذلك ان اصول الفقه الاشاعرة الذين كتبوا اصول ادخلوا فيها مسائل عقدية كثيرة من هذه المسألة. يقول الامر لا صيغة له انهم يقولون بماذا؟ بكلام الناس. فهمت؟ طيب

240
01:23:53.350 --> 01:24:26.350
مسألة اخرى والارادة قوله والارادة ليست شرطا عند المراد ارادة امتثال المأمور به ارادة امتثال المأمور به وقوع وقوعه. ووقوعه والجمهور على انه لا يشترط في كون الامر امرا ارادة الامر. وذلك الاجماع اهل اللغة على عدم الاشتراط لانهم رتبوا ذم المأمور او

241
01:24:26.350 --> 01:24:53.300
مدحه او اثباته او عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة او موافقة او موافقتها ولم يسألوا هل اراد الامر امتثال المأمور او لا. ولو كان ذلك شرطا عندهم لما لما اهملوا السؤال عنه ولا رتبوا عكام الامر عليهم بدون تحققه

242
01:24:53.850 --> 01:25:14.850
قوله خلافا للمعتزلة. اي ان بعد المعتزلة عرفوا الامر بانه ارادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وهذا يدل على انه يشتريطون في الامر ارادة وقوع المأمور به. فقالوا ان صيغة ان صيغة نفسها لا تكفي

243
01:25:14.850 --> 01:25:34.350
نفسها لا تكفي في ان تكون طلبا للفعل الا يلزم عليه ان يكون التهديد امرا. طيب قبل ان نقرأ ان هذا كلمة سنقرأه مرة اخرى حتى تفهمه. قبل ان نقرأه الخص لكم المسألة الاولية. لماذا يقول المعتزلة هذا؟ وقال الجمهور على انه لا يشترط في

244
01:25:34.350 --> 01:25:49.600
كون الامر امرا ارادة الامر. من خالف في هذا المعتزلة. ستعني هذا بعد قليل. المعتزلة يقولون لابد في الامن من ارادة الامن. هذه مسألة ايضا عقدية ادخلها في اصول الفقه. لكن

245
01:25:49.600 --> 01:26:11.700
لان المعتزلة عنده ان الله عز وجل لا يأمر بما لا يريد. لا يأمر بما لا يريد. لو امر شخصا ان الله يأمر بالعدل والاحسان مع ان الله يعلم ان هناك من سيمنعهم من العدل والاحسان. الله سيمنع بعض الناس من العدل والاحسان. سيقدر عليه ماذا؟ الظلم. فيقولون اذا

246
01:26:11.700 --> 01:26:31.900
امر الله الظالم بالعدل فهذا ظلم. فلذلك الامر لا يستلزم الارادة عنده. الامر عندهم لا يستلزم الارادة فهمت؟ لابد ان يكون مريدا. فهمت؟ لانه لو امره بشيء وهو لا يريد ان يفعله منه لا يريد ان يفعله لكن

247
01:26:31.900 --> 01:26:51.900
هذا سبب الضلال المعتزلة ماذا؟ انهم لم يفرقوا بين الكونية والشرعية. الارادة الكونية والرادة الشرعية. فهمت؟ فهمت؟ هذه مسألة طيب قال والارادة ليست شرطا عند الاكثرين. المراد بالارادة ارادة امتثال المأمور به ووقوعه. يعني الله اراد ان نمتثل الذي

248
01:26:51.900 --> 01:27:11.900
النفع الذي امر به. والجمهور على انه ووقوعه. لا الله قد يمر بشيء وهو يعلم انه لن يقع منا. والجمهور على انه لا يشترط في كون الامر امر ارادة الامر ان الله يريد ان وقوع المأمور. وذلك لاجماع اللغة على عدم الاشتراط لانهم رتبه ذم المأمورا او مدحه او اثابته او عقوبته على مخالفته مجرد

249
01:27:11.900 --> 01:27:31.900
الصيغة او موافقتها. ولم يسألوا هل اراد الامر امتثال المأمور ام لا؟ حطيك مثال. لو ان السيد قال لعبدي اسقني ماء فلم يسقه العبد ماء يذمون العبد ام لا؟ يذم. يذمون العبد. هل لابد ان يسأله السيد؟ هل انت اردت فعلا ان رزقك مالا كنت تختبره فقط؟ لا يسألوني

250
01:27:31.900 --> 01:27:51.650
هذا معنى قولهم ماذا؟ ان اهل اللغة اجمعوا انهم رتبوا ذنب المأمور الذي هو العبد او مدحه او اثابته او عقوبته على مخالفة مخالفة سقي الماء. ولم يذهبوا الى السير ليسألوه عن نيته. هل فعلا اراد ان يشرب؟ ام هو لا يريد ان يشرب؟ واراد فقط ان يختبر العبد

251
01:27:52.050 --> 01:28:12.050
فهمت؟ فان اذا لا يشترط الارادة في الامر. ولم يسأله هل اراد الآمر امتثال المأمور ام لا؟ ولو كان ذلك شرطا عندهم عند اهل اللغة لما اهملوا السؤال عنه. لسألوا السيد ماذا تريد بالامر؟ هل اردت امتثال العبد للامر؟ ام اردت اختباره فقط؟ فدل هذا انهم لا يشترطون ارادة

252
01:28:12.050 --> 01:28:28.600
امر فعل المأمور. واضح؟ هم. جيدا؟ هم. ولا رتبوا احكام الامر عليه بدون تحقق. كان لابد ان يتحققوا من الآمن هل اراد هذا ام لا؟ فدل هذا ان الامر لا يشترط فيه آآ الارادة. قال خلافا للمعتزلة. نعم

253
01:28:29.200 --> 01:28:49.200
ان بعد المعتزلة عرفوا الامر بانه ارادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. نحن عندما عرفناه قلنا هو طلب الفعل بالقول لم نقل ارادة قلنا مجرد طلب لا يدل لا يشتغل في الارادة. الاعلى للادنى. لانها لو كان على جهة المساواة

254
01:28:49.200 --> 01:29:09.200
سيكون ماذا؟ كما عندنا عند التماس. طب من الادنى الى الاعلى؟ دعاء. دعاء. مجرد انارة ليس بالامر عندهم. يبقى عندهم الامر بدون ارادة ليس امرا لابد من الارادة. مجرد الطلب ليس مجرد ارادة. مجرد الطلب بدون ارادة ليس امر. لابد من ماذا

255
01:29:09.200 --> 01:29:44.950
كل اوامر الله به يقولون قد اراده من الناس. قد اراده من الناس. فهمت اراد الله اراده من الناس. نعم. وهذا يدل على انهم يشترطون في الامر ارادة وقوع المأمور به. وقالوا ان صيغة وقالوا ان صيغة الاقصى لا تكفي في ان

256
01:29:44.950 --> 01:30:02.800
هنا طلبا للفعل لان لا يلزم عليه ان يكون تهديد امرا وكلام الساهي امرا قول الجمهور وهو انه لا يشترط ارادة وقوع المأمور به. وما قاله المعتزلة فهو غير صحيح لامرين. الاول ان تعريف الامر بانه

257
01:30:02.800 --> 01:30:22.800
استدعاء يدل على ان التهديد ليس بامر لعدم الاستعداد لعدم استدعاء. والقرائن تحدد المراد. الثاني ان ان الارادة يعني يعني لو كان لو كان الامر امر تهديد القضية تدل على

258
01:30:22.800 --> 01:30:42.800
اعملوا ما شئتم. ما تعملوا بسيط. هذا امر تهديد. اعملوا ما شئتم. القرينة حددت انه امر تهديد. نحن نتكلم عن هذا الان نتكلم عن المجرد عن القرين الذي ليس فيه قرينة تصرفه عن الوجوب. الاصل فيه انه لا يشترط فيه الارادة. نعم. اذا عند المعتزلة اذا افعلوا ما شئنا

259
01:30:42.800 --> 01:30:58.000
التهديدات يقومون به في تهديد يا شيخ. نعم؟ في تهديد ماذا يقولون؟ افعلوا ما شئتم. يقول هذا التهديد ولا يقول الا وللتهديد. تهديدا. ولكن هذا الامر يشترط فيه ماذا؟ اذا كان الامر للوجوب يشترط فيه ماذا؟ الارادة عنده

260
01:30:58.400 --> 01:31:26.450
الثاني ان الارادة نوعان كونية وهي التي بمعنى الماشية فيها وقول مراد ولا يلزم ان يكون محبوبا لله تعالى محبة الله ورضاه شباب هل ممكن ان نمسل في هزا حتى يفهم بعض الناس لا يفهم عندنا بعد كيف الله يفعل بشيء ولا يحبه. طيب

261
01:31:26.450 --> 01:31:46.450
يريد يريد الشيء ولا يحبه ويفعله ويحبه. اسم المريض الذي عنده يده. نعم. نقول الله اراده هذا نقول الشر مراد لغيره. هكذا يقول ابن القيم مراد لغيره. الكفر مراد لغيره ليس مرادا لذاته. ما هو غيره غير ما يترتب عليه من خير. كما نقول ان المريض يريد

262
01:31:46.450 --> 01:32:04.750
يقطع يده مع انه لا يحب هذا. فقطع اليد مراد لغيره. ما هو الغير؟ حفظ النفس. هو يحب ان تبقى يده ولكن يده فيها مرض خطير سينتشر في اذا لم يقطعها سيموت. ولله المثل الاعلى. فالانسان قد يفعل الانسان الحكيم. قد يفعل الشيء الذي لا يحبه

263
01:32:04.800 --> 01:32:24.800
ويفعل لانه سيترتب عليه محبوب اعلى. فالله عزل حكيم. يفعل الشيء ولا يحبه. ويريد الشيء ولا يحبه. يعني يريد الكفر ولا يحبه. يريد الشيطان ولا يحبه. لماذا؟ للفوائد والخير الذي سيترتب على وجود هذا الشر. من من هذه الفوائد ماذا؟ هم. ازهاره يعني استغفار ورحمة والعبودية لها

264
01:32:24.800 --> 01:32:44.800
الجهاد مقتضى الاسماء والصفات. معاني الاسماء والصفات التي تدل على القهر والقوة. لن تظهر في حق المؤمنين. لابد ان تظهر في حق الكافرين. طيب في كونه طبعا ثانيا شرعية وهي التي بمعنى المحبة ولا يتعين فيها وقوع المراد

265
01:32:44.800 --> 01:33:04.800
ويتعينوا ان يكون محبوبا لله عز وجل. والامر الشرعي ملازم للارادة الشرعية الدينية. ولا تلازما بينه وبين الامر الشرعي اقيموا الصلاة ملازم للارادة الشرعية. لا تلازم بينهما ارادة كونية. الله امر الكفار بالايمان وهو يعلم انهم لم يؤمنوا. امرهم شرعا. وهو كون الماء

266
01:33:04.800 --> 01:33:24.800
فان الله تعالى امر ابا جهل مثلا بالايمان واراه واراده منه شرعا ودينا لكنه لم يرده منه وقدرا. ولهذا لم يقع. ولو ارادة لوقع. قال تعالى ولو شاء الله ما اشركوا. والحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع

267
01:33:24.800 --> 01:33:44.800
من غيره فان الله تعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ابتلاء ولم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا. فذهب بذلك بطلان قول المعتزلة انه لا يكون امرا الا بارادة وقوعه فهذا امر من وهم يوافقوننا في قصة ابراهيم. قصة ابراهيم قصة واقعنا حتى حدثت. نعم

268
01:33:44.800 --> 01:34:02.750
الله امر يا ابراهيم بدبح ابني. يا بني اني في اعرف المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى؟ قال اسم الابت افعل ما تؤمر اذا كان هذا امرا والمعتزلة يقرون ان الله لم يرد ذبح اسماعيل كونه. وهذا امر. فدل هذا انه امر او بدون ارادة

269
01:34:02.750 --> 01:34:31.150
نعم بدون ارادة لوقوع المأمور يعني. بدون ارادة لوقوع المأمور. نعم. فقوله وهو للوجوب وهو للوجوب الدعاء وهو يدخل في اجابته الكونية اجابة الدعاء. تقصد اجابة الدعاء يقصد في مقتضى الربوبية. اي الربوبية نعم. جواب الدعاء

270
01:34:31.150 --> 01:34:51.150
ثواب الله عز وجل لدعاء الداعين يدخل في مقتضى الربوبية. ولذلك يجيب دعاء الكفار. لماذا يجيب الله دعاء الكفار؟ لان زينة الدعاء من مقتضيات الربوبية. والله رب للمؤمنين فقد يجيب الله دعاء الكافر في الدنيا. اذا دعا بامر من امور الدنيا دعا بمال دعا بولده يرزقه الله ولدا. لان هذا من مقتضيات الربوبية

271
01:34:51.150 --> 01:35:13.350
واذا مسكم الضر في البحر. ضل من تدعون الا اياه. فلما نجاكم من البر اعرضتم. في كونهم قال هو ليجوبي مسألة اخرى. بعد ما عرفنا ان صيغ الامر وان الامر له صيغة خلافة للاشاعرة. وعرفنا ان امرا لم يشترط فيه الارادة

272
01:35:13.350 --> 01:35:33.350
للمعتزلة لا نتكلم عما تفيده صيغة الامر. ماذا تفيد؟ نعم. وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين منعني بتجرده؟ ازا بدون قرينة قرينة. مم. هذا في بيان ما تدل عليه صيغة الامر اذا كانت مجردة

273
01:35:33.350 --> 01:35:53.350
عن القرائن. وذكر في مسألة ثلاثة اقوال الاول انها تفيد الوجوه وهو مذهب الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد المتكلمين كأبي حسن البصري والجبائي والجبائي. واستدلوا بادلة منها قوله تعالى

274
01:35:53.350 --> 01:36:13.350
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال هذا ادل على ما ذهب اليه الجمهور من ان صيغة افعل الوجوه في اصل وضع عام. وضع ايه؟ في

275
01:36:13.350 --> 01:36:33.350
المدير عام. لان الله تبارك وتعالى اه لان الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف. نفى خيرة مكلفين عند سماع امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اطلق على من بقيت له خيرة علم. صدور

276
01:36:33.350 --> 01:36:53.350
باسم المعصية ثم علق على المعصية بذلك الضلال فلزم حمل الامر على الوجوب. وجه الدلال ما وجه الدلالة من الاية على ان الامر لان وما كان للمؤمنة ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قال الله ورسوله ها؟ امره. امرا. قضى امرا لامر

277
01:36:53.350 --> 01:37:13.350
هذا هو امر الله ان يكون لهم الخيرة لو كان الامر ليس للوجوب فسيكون لك اختيار المستحب ليس واجبا يعني ايه اختيار طبعا لا تفعل اول شيء انه ماذا نفى والشيء الثاني انه سماه ماذا؟ ضلال معصية معصية ومن يعصي الله ورسوله والشيء الثالث انه رتب على المعصية والضلال ومن يعصي الله فقد ضل

278
01:37:13.350 --> 01:37:33.350
معنى كلام القرطبي. هذا معنى كلام القرطبي. مفهوم الكلام؟ نعم. ها اول شيء انه سماه امرا ثم الشيء الثاني انه عليه نفي الخيرة وسماه معصية ورتب عليها الضلال. تمام؟ امرا ان يكون لهم خيرة. يعني ما كان

279
01:37:33.350 --> 01:37:53.350
مؤمن ولا مؤمنة ما نافية. ما نافية ليس لمؤمن ولا مؤمنة اذا امر الله امرا ان يكون لهم اختيار. يعني ليس لهم اختيار اذا امر الله ورسوله امرا. ليس للمؤمن ولا لمؤمنة اذ امر الله ورسوله امرا ان يكون له اختيار. ثم اكد ذلك بانه معصية من يعصي الله ثم اكد

280
01:37:53.350 --> 01:38:13.350
نركب الضلال المبين. فقد ضل ضلالا مبينا. فهمت؟ هذا من اقوى الادلة على ان الامر للوجوب. نعم. ولذلك العدل الارشاد والعادات والارشاد. هم كيف اخرج من هذه النقطة جيد اخونا يقول الامر ما الذي جعل ان الارشاد قرينة تصرف الامر من وجوب الاستحباب؟ ذكر هذا الشافعي في الرسالة وذكر ابن عبد

281
01:38:13.350 --> 01:38:30.900
في التمهيد كلاهما. اكتشاف في الرسالة ذكره عند الكلام على حديث عمر بن ابي سلمة وغلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك قال الا ترى كلام الشافعي الا ترى ان الله عز وجل ملكه الطعام واباح له ان يأكل من اي مكان شاء. نعم. فلما خص الاكل مما يليه علم انه امر ارشاد

282
01:38:30.900 --> 01:38:52.750
لان الاصل الضابط الامر في باب الارشاد او النهي في باب الارشاد ان يكون عائدا لشيء اباح لك الشرع الانتفاع به. اباح لك الانتفاع به. يعني هذا طبق انت ضيف عندي او انت مالك لهذا الطبق؟ ابحت لك ان تأكل من اي مكان في الطبق. كون الشرع يقول لك كل مما يليك ولا تكن من البعيد عنك

283
01:38:52.750 --> 01:39:18.200
نعم هذا مستثني من الاصنام اصلا لا مباح لك فعلم ان هذا الامر ارشاد. فهمت؟ وادي طريقة السلف في فهم النصوص خلافا للظاهرين الظاهرين يأخذون بهذه القرآن. نعم يأخذون بالقناة الحالية. وسيأتي المزيد كلام في هذا في الكتاب. سيأتي. عندما نتكلم عن صوالح الامر. الامر الثاني قوله تعالى فليحضر الذين يخالفون

284
01:39:18.200 --> 01:39:38.200
امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ووجه الاستدلال لان الله تعالى توعد المخالفين لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي وهي الزيغة. ضلال يعني. او بالعذاب الاليم ولا يتوعد ولا ولا يتوعد بذلك الا على ترك واجب. ودل على ان امر الرسول صلى

285
01:39:38.200 --> 01:39:58.200
المطلق يقتضي الوجوب. مفهوم؟ نعم. قال القرطبي بهذه الاية استدل الفقهاء على ان الامر للوجوب. الامر قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل السلام. قال ابن دقيق العيد ووجه الاستدلال ان كلمة لولا تدل على انتفاء

286
01:39:58.200 --> 01:40:22.250
شيء لوجود غيره. فيدل على انتفاء الامر لوجود المشقة والمنتفي لاجل المشقة انما هو الوجوب فان تلاقي الاستحباب. هنلاقي الاستحباب فان استحباب السواك ثابت عند كل صلاة. فيقتضي ذلك ان الامر للوجوب. ما وجد دلالة من الحديس. الدولة ان يشق على امتي لامرتهم

287
01:40:22.250 --> 01:40:32.250
المستحب لسه فيه مشقة خالص. هذا هو الدليل. المستحب ليس فيه مشقة. لماذا ليس فيه مشقة؟ لانك عندك اختيار. تفعل او لا تفعل. وان كان الافضل ان تفعل. لكن في اختيار

288
01:40:32.250 --> 01:40:52.250
فعلم من هذا ان الامر للوجوب. مم. لان في مشقة لها لابد ان تفعل فقط. هذا هو وجه الدلالة. فهمت؟ اه. وهو لولا تدل على الشيء لوجوده ما هو غيره؟ لو لولا حرف انتفاء لوجود. بغلاف لو لو حرف امتناع الامتناع. تقول مثلا لو

289
01:40:52.250 --> 01:41:12.250
اتيتني لاكرمتك. امتنع الاتيان فامتنع الاكرام. نعم. صح؟ لولا الله لهلكنا. انتفاء الهلاك لوجود الله يسمى حرف امتناع لوجود. اما لو حرف امتناع الامتناع فهمت؟ فهنا لولا ان اشق على امتي

290
01:41:12.250 --> 01:41:37.750
الخرطوم. انتفت المشقة لانه مال لانه ماذا؟ اه لم يقل. فيه خيار نعم. نعم. هذا اليوم غيره فيزا لماذا الشيء لوجود غيره. فالشيء لوجود غيره ممكن العبارة في حديس هو لولا ان انتفى الشيء ما هو الشيء الذي انتفى يا امام؟ انتفى شيء. الحديث الوجوب. ما الذي

291
01:41:37.750 --> 01:41:57.950
في الحديث انتفت المشقة؟ اه. نعم الاعادة بالوجوب لعدم الوجوب. هدف؟ نعم. نعم الامر الرابع ان اهل اللغة ان انا اهل اللغة علقوا من اطلاق الامر الوجوب لان السيد لو امر عبده حقا

292
01:41:58.850 --> 01:42:21.350
عقلوا من اطلاق الامر الوجوب لان السيد لو امر عبده فخالفه حسن عنده لومه. ولا ينفع يقول العبد كان انا كنت اظن ان امر الاستحباب مثلا. وحسن العذر في عقوبته بانه خالف الامر. والواجب ما يعاقب على تركه

293
01:42:21.700 --> 01:42:44.150
قوله وقال بعضهم الاباحة. هذا القول الثاني فيما تدل عليه صيغة الامر عند التجرد من القرائن وهو انها للاباحة ولم ينسب لقائل لقائل معين. ودليلهم ان الامر يحتمل الوجوب والندب والاباحة هي اليقين. والاباحة هي هي اليقين. فيجب حمل الصيغة على اليقين

294
01:42:44.200 --> 01:43:04.200
قوله وبعد المعتزلة للندب. هذا القول الثالث وهو ان الامر للندب وهو لبعض المعتزلات. ونقله عن بعد المالكية قالوا لان صيغة افعل تقتضي طلب الفعل. وادنى درجات الطلب الندم. مفهوم؟ نعم

295
01:43:04.550 --> 01:43:24.550
سنحمل عليه. والراجع هو القول الاول وهو ان الامر للوجوب الا لدليل صارخ عنه لقوة ادلته وضعف ادلة فدليل القول الثاني مردود لان الامر استدعاء وطلب. والاباحة ليست استدعاء بل اذ واطلاق وتخيير. واما الثالث

296
01:43:24.550 --> 01:43:54.650
فضعيف لان صيغة افعل لطلب الفعل لام وحالته وطلب الفعل لا محالة اجابة. جاء هناك حديث نعم بقرينة. اذا حللتم فاصطادوا. اه عمل على اقل شيء على الاستحباب. ما اقل شيء ان اقول كل هذا الكلام على ماذا؟ على الامر في المجرد

297
01:43:54.650 --> 01:44:16.800
الامر الذي بقى قرينة لا خلاف فيه. المجرد عند القرآن هو الذي فيه خلاف. فهمت؟ نعم. بعضهم قال بالوجوب هو الصحيح بعضهم قال بالاستحباب بعضهم قال  فان وجد دليل صارخ عن الوجوب الى الندب عمل به. ومثاله حديث عبدالله المزني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا

298
01:44:16.800 --> 01:44:34.650
قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء قوله اين الدليل الصالح قول فان ورد بعد الحذر فللاباحة. الحذر اي النهي والمنع. وقد اختلف الاصوليون في صيغة الامر اذا جاءت بعد

299
01:44:34.650 --> 01:44:58.300
على قولين الاول انها للاباحة وهو الذي ذكره المصنف وبه قال الشافعي ونسب ونسب لمالك واستدلوا بان اكثر اوامر بعد الحذر دالت على الاباحة لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقوله فاذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وبيتهوا. وقوله فاذا

300
01:44:58.300 --> 01:45:27.900
تطهرنا فاطوهن من حيث امركم الله. وقوله والان باشرون قوله وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين آآ لما لما يفيده قبل الحذر. هذا هو القول الثاني وهو ان الامر بعد الحذر نرجع الى ما كان عليه قبل الحذر. ولو الاصح. فان كان قبله مباحا في الورقة صحيح؟ نعم. نعم. الى الرباعة وان كان قبله واجبا رجع الى الوجود

301
01:45:27.900 --> 01:45:48.950
ونسبه المؤلف الى اكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع وجمع من المحققين منهم الزركشي وابن كثير والشنقيطي لانه يتنظم جميع الادلة ولا يجمع ينتظم يعني يجمع ينتظم

302
01:45:48.950 --> 01:46:10.300
ولا يرد عليه شيئا. ولا يرد عليه شيء. اه. يعني لا يرد عليه اعتراض. لا يأتي عليه اعتراض. اعتراض قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا والصحيح الذي والصحيح الذي اه يثبت يثبت على الصبر الفحص

303
01:46:10.300 --> 01:46:26.550
الصبر والفحص والتتبع. اه. فحص النصوص. انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي. فان كان واجبا رده واجبا ان كان مستحبا فمستحب او مباحا فمباح. ومن قال انه على الوجوب

304
01:46:27.050 --> 01:46:49.650
ينتقد عليه بايات كثيرة. ومن قال انه للاباعة يرد عليه ايات اخرى والذي ينتظم الادلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختار بعض علماء الاصول والله اعلم. والمسنود زيادة المساء على هزا القاعدة

305
01:46:49.950 --> 01:46:59.950
زيارة القبول للنساء. اه. قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فازوروها. فزوروها. نعم. فهذا امر بعد النهي. ولكن هذا الامر بعد نهي الاستحباب. ما دليل هذا

306
01:46:59.950 --> 01:47:21.600
انه انه قال فانها تذكر الاخرة. فذكر العلة للزيارة والتذكر بالاخرة مستحب امباحة. مستحب. مستحب. فدل هذا ان الامر بزيادة مستحب. اما النساء يدخلن قبل ما يدخل فيها ادلة اخرى. يعني ده حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زاورات القبول. زيارات ضعيف. لفظ زيارات ضعيف. لان الله زورت القبور في

307
01:47:21.600 --> 01:47:41.600
فلذلك الرابع في هذه المسألة انه يكره للمرأة ان تكثر من الزيارة. ويجوز ان تزول لانها تدخل في علوم قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها. هم كذلك عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اقول اذا كانت القبور؟ فعلمها ما تقول الحديث عند مسلم. ولم يقل لها لا تزوريها. هذه المسألة يعني فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال

308
01:47:41.600 --> 01:48:07.100
مساء الزيارة قبول النساء الجواز لمن لم تكثر الزيارة. العثيمين يمنع كان تاريخها كان فيها خلاف معتبر للعلم قديما وحديثا  ومثاله ان الصيد قبل قبل الاحرام كان مباحا فمنع للاحرام بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا

309
01:48:07.300 --> 01:48:26.650
ثم امر به بعد الاحلال بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فيرجع الى الاباح فيرجع الى الاباحة. وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الاشهر حرم حرم حرم. فهموني فمنع من اجلها. ثم امر به بعد انسلاخها

310
01:48:26.850 --> 01:48:48.600
في قوله فاذا سلف الاشهر الحرم فقتلوا المشركين يرجو الى ما كان قبل التحريم وهو الوجوب. مفهوم هذا وادي الانفية كلها؟ اه حرمة فيها القتال والمعصية حرام الحرم جمعوا حرام. حرام حرم

311
01:48:49.200 --> 01:49:14.450
وقال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة ازا ادبرت فاغسلي عنك البرت يعني ذهبت علكة عنك الدم ثم سلي. فالامر بالصلاة لوجوب لان الصلاة قبل امتناعها بالعين واجبة. فان لله

312
01:49:14.450 --> 01:49:33.000
انه قال اذا برد حضرتك افتحي الصلاة هذا في معنى النهي. كأنه نهاها عن الصلاة. ثم قال اذا ادبرت مشت اغسلي عنك الدم والصدر. قوله صلي. هذا امر. هل نقول انه للاباحة؟ لأ. يرجع الامر الى ما كان عليه. والصلاة كانت واجبة. باقي المسائل آآ في في الامر كثيرة. يعني هذه المسألة

313
01:49:33.000 --> 01:49:50.624
المسألة ستأتي ليه اختار التكرار عند الاكثرين وابن الخطاب؟ هل مسألة التكرار؟ هل الامر فيه تكرار ام لا؟ فنقف عند هذه المسألة مسألة الامر والتكرار. باذن الله تعالى