﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فتقدم الكلام فيما سبق حول المنطوق

2
00:00:24.700 --> 00:00:45.700
وسيكون الكلام في هذا اللقاء حول المفهوم والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وينقسم المفهوم الى قسمين

3
00:00:45.800 --> 00:01:12.300
اما ان يكون مفهوم موافقة او ان يكون مفهوم مخالفة ام مفهوم الموافقة هو ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم

4
00:01:12.800 --> 00:01:35.850
مثاله قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذه الاية فيها تحريم التأفيف ويوقد منها اي من مفهومها تحريم الضرب والسب. مع ان هذا ليس منطوق الاية. لكن هذا مفهوم الاية

5
00:01:36.900 --> 00:02:01.900
فالتأفيف حرام والسب والضرب حرام فالمسكوت عنه وهو السب والضرب موافق للمنطوق به وهو التأفيف في الحكم وهو التحريم اذا اذا كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم فهذا يسمى

6
00:02:02.100 --> 00:02:26.750
مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة هذا اما ان يكون مفهوما اولويا او مفهوما مساويا ومعنى اولويا اي ان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به كما مرت بالمثال السابق فالظرب والسب

7
00:02:27.150 --> 00:02:51.950
اولى بالتحريم من مجرد التأفيف هذا اولوي ويسمى عند الاصوليين فهو الخطاب واما ان يكون مساويا وذلك كقوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

8
00:02:53.000 --> 00:03:15.450
فالاية منطوقها يؤخذ منه او منطوقها يتحدث عن تحريم اكل مال اليتيم ومثل اكل مال اليتيم اتلاف مال اليتيم باحراق او نحو ذلك اذا هذا مفهوم مساو وهو موافق في الحكم

9
00:03:16.250 --> 00:03:45.450
فمفهوم الموافقة المساوي يسمى يسمى لحن الخطاب يسمى لحن الخطاب هذا بالنسبة لمفهوم الموافقة واما مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. مثاله

10
00:03:46.050 --> 00:04:08.100
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اي اذا كان الماء ولتين فصاعدا فانه لا ينجس مفهوم المخالفة اذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث

11
00:04:09.050 --> 00:04:31.950
اذا مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم فالمنطوق يرتضي ان الكثير لا ينجس. المفهوم يقتضي ان القليل ينجس اذا تقرر هذا فان المفهوم اما ان يكون مفهوم موافقة وهو قسمان

12
00:04:32.200 --> 00:04:56.600
اولوي ومساوي واما ان يكون مفهوم مخالفة وهو انواع مفهوم مخالفة بالحصر او شرط او الصفة او العدد او الغاية نضرب مثالا لكل واحد من هذه الانواع مفهوم مخالفة في الحصر

13
00:04:57.500 --> 00:05:26.350
والحصر له ادوات تدل عليه منها انما كقولك مثلا انما زيد عالم وكقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انما الهكم الله اي لا اله لكم غيره لا اله لكم غيره

14
00:05:27.500 --> 00:05:55.000
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي فلا يصح عمل بغير نية فالاعمال بغير نية لا تصح هذا حصر بانما وقد يكون الحصر بتعريف المبتدأ والخبر. اي ان المبتدأ معرفة والخبر ايضا معرفة

15
00:05:56.250 --> 00:06:22.900
مثاله قوله سبحانه وتعالى في سورة الاخلاص الله الصمد الله لفظ الجلالة اعرف المعارف الصمد معرفة اي ان الصمدية محصورة له سبحانه وتعالى فلا يصمد لغيره وهنالك حصر اساليب اخرى

16
00:06:23.550 --> 00:06:46.650
فمثلا الاتيان بظمير الفصل فالله هو الولي ومثلا الاستثناء بعد النفي لا غالب الا الله لا غالب الا الله لكن في الحقيقة ذكر الحصر بانما والحصر بتعريف الطرفين اي تعريف المبتدأ وتعريف الخبر

17
00:06:48.850 --> 00:07:19.700
المفهوم مفهوم المخالفة قد يكون بالشرط فقوله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مفهوم المخالفة لا تجب النفقة عليهن ان لم يكن حوامل لا تجب النفقة عليهن ان لم يكن حوامل

18
00:07:20.800 --> 00:07:48.650
من انواع مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة بالصفة والمراد بالصفة هنا ما يشمل الحال وما يشمل ظرف الزمان ظرف المكان فليس المراد بالصفة هنا الاصطلاح المعروف عند النحاة مثال ذلك في الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة

19
00:07:50.000 --> 00:08:14.350
مفهوم المخالفة اذا كانت الغنم غير شئمة فلا زكاة فيها مثال التقييد بالصفة اي في اصطلاح الاصوليين التي هي ليست صفة عند النحى قولك على سبيل المثال اجلس امام فلان

20
00:08:15.300 --> 00:08:39.600
فقولك اجلس امام فلان مفهوم المخالفة اي لا تجلس في غير جهة الامام له ومن ذلك ايضا ظرف الزمان كقولك سافر يوم السبت اي لا تسافر في غيره قال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات

21
00:08:40.350 --> 00:09:00.250
اي فلا حج في غير هذه الاشهر اي لا احرام بالحج في غير هذه الاشهر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمفهوم المخالفة الذي يكون بالعدد كقوله سبحانه وتعالى في حد القاذف فاجلدوهم ثمانين جلدة

22
00:09:01.200 --> 00:09:25.650
اي لا تجلدوهم اقل ولا تجلدوهم اكثر هذا مفهوم المخالفة واما مثال مفهوم مخالفة الجاي او المأخوذ من الغاية فكقوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

23
00:09:26.450 --> 00:09:48.350
اي فاذا نكحت زوجا غيره فانها تحل للاول الذي طلقها ثلاثا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان مفهوم المخالفة له شروط لا بد من وجودها حتى يكون معتبر حتى يكون هذا المفهوم معتبرا

24
00:09:48.650 --> 00:10:11.000
طبعا في الحقيبة لم تذكر كل الشروط وانما ذكر بعض هذه الشروط فمن شروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون المسكوت اولى من المنطوق او مساويا له الا يكون المسكوت اولى من المنطوق او مساويا له

25
00:10:11.400 --> 00:10:35.350
فيقدم او تقدم يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة يقدم مفهوم الموافقة الذي هو اما اولى او مساوي على مفهوم المخالفة نضرب لذلك مثالا حتى يتضح في قوله عز وجل في سورة النساء. ومن قتل مؤمنا

26
00:10:35.700 --> 00:10:59.650
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى اخر الاية. التي توجب الكفارة والدية على من يقتل مؤمنا خطأ قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

27
00:10:59.750 --> 00:11:23.250
قوله خطأ مفهوم المخالفة انه لو قتل مؤمنا عامدا فان الكفارة لا تجب هذا مفهوم المخالفة وطبعا بالمناسبة مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب يعني قلنا فحو الخطاب هو مفهوم الموافقة الاولى الاولوي

28
00:11:23.600 --> 00:11:39.300
ولحن الخطاب مفهوم عفوا مفهوم الموافقة المساوي لعن القطاع مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب فا مفهوم المخالفة لقوله عز وجل ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنة الى اخر الاية

29
00:11:39.850 --> 00:12:07.400
بايجابي الكفارة والدية انه لو قتل مؤمنا عامدا فان الكفارة فان الكفارة لا تجب هذا مفهومه المخالفة لكن مفهوم الموافقة يقول اذا كانت الكفارة تجب في قتل الخطأ فان وجوبها في قتل العمد من باب اولى

30
00:12:08.750 --> 00:12:30.800
اذا كانت الكفارة تجب في قتل الخطأ فان وجوبها في قتل العمد من باب اولى لانه اعظم اثما وجرما اذا هنا يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. ولذا اوجب فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الكفارة

31
00:12:30.900 --> 00:12:55.450
على القاتل عمدا الشرط الثاني من شروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون قد خرج مخرج الغالب فاذا جاء التقييد بقيد خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهومه مثاله قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء

32
00:12:56.050 --> 00:13:22.200
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح  الرجل اذا تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت الربيبة بنت الزوجة لو ان الرجل تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت

33
00:13:23.750 --> 00:13:43.350
ودخل بهذه الزوجة اي ام البنت فان البنت تحرم عليه لانه دخل بالام سواء كانت في حجره اي سواء كانت البنت في حجره تسكن معهم او لم تكن في حجره. في الحالتين

34
00:13:43.900 --> 00:14:05.150
قد يقول لك قائل لكن الاية قيدت فقالت وربائبكم اللاتي في حجوركم مفهومها اذا كانت الربيبة في غير حجور بكم لا بأس بنكاحها نقول ان هذا المفهوم خرج مخرج الغالب

35
00:14:06.150 --> 00:14:26.950
فلا يؤخذ به لان المفهوم مفهوم المخالفة اذا خرج مخرج الغالب فلا يؤخذ به الشرط الثالث من شروط العمل بالمفهوم بارك الله فيكم الا يكون قد خرج مخرج التفخيم فاذا

36
00:14:27.250 --> 00:14:45.950
خرج مخرج التفخيم فلا يؤخذ بالمفهوم ما مثاله؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع محرم

37
00:14:47.300 --> 00:15:04.850
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم مفهومه اذا كانت المرأة لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر فلها ذلك. نقول لا

38
00:15:06.400 --> 00:15:26.400
قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر هذا خرج مخرج التعظيم والتفخيم للامر اي اذا كانت مؤمنة فلا يليق بها ان تفعل هذا فان مقتضى كمال الايمان ان تمتنع

39
00:15:26.700 --> 00:15:50.200
عن السفر بغير محرم والا فان المرأة الكافرة اذا سافرت بغير محرم فانها تأثم بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اذا هذا ليس قيدا من شروط العمل بمفهوم المخالفة بارك الله فيكم الا يكون خرج مخرج

40
00:15:50.700 --> 00:16:09.600
السؤال او خرج مخرج بيان لحادثة معينة فاذا كان قد خرج مخرج جواب لسؤال او خرج بيانا لحادثة معينة فالمفهوم حينئذ لا يعمل به مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بشاة

41
00:16:11.450 --> 00:16:40.950
ميتة دي ميمونة رضي الله تعالى عنها فقال عليه الصلاة والسلام دماغها طهورها اي اذا دبغ جلدها فانه يطهر مفهومه ان الدماغ لا يطهر غير الشاه. يطهر الشاة فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام عندما رأى شاة ميتة

42
00:16:41.550 --> 00:17:09.050
نقول ان هذا مفهوم غير مراد لانه خرج متعلقا بحادثة معينة وليس المراد به حصر طهورية الدماغ بالشاة فقط اذا ما خرج جوابا لسؤال او بيانا لحادثة معينة فانه لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه

43
00:17:10.250 --> 00:17:38.050
اخر الشروط للعمل بمفهوم المخالفة الا يكون القيد ذكر لزيادة الامتنان فقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما امتن علينا بما يخرج لنا من البحر قال لي تأكلوا منه لحما طريا

44
00:17:38.700 --> 00:17:59.350
فقوله سبحانه وتعالى لحما طريا التقييد بكونه طريا مفهومه ان اللحم الذي يخرج من البحر وهو غير طري لا يحل لكن هذا المفهوم غير مراد بان قوله عز وجل طريا

45
00:17:59.650 --> 00:18:28.600
ليس قيدا وانما ذكر للامتنان من الله سبحانه وتعالى فلا يفهم منه تحريم ما عدا ابطال هذا ما يتعلق بشروط العمل بمفهوم المخالفة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

46
00:18:28.600 --> 00:18:29.650
وبركاته