﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المباحث المهمة زكاة عروض التجارة وكلمة عروض جمع عرض وهو كل مال سوى الذهب والفضة. فالسيارات والمنازل والاثاث والاجهزة الكهربائية والملابس هذه كلها تسمى عروضا

2
00:00:31.550 --> 00:00:48.200
ولا تخلو العروض من حالين اما ان تكون معدة للتجارة واما ان تكون معدة لغير التجارة فان كانت العروض معدة للتجارة كان يشتريها الانسان بنية بيعها والتجارة فيها لتحصيل الربح

3
00:00:48.300 --> 00:01:10.600
فهذه تسمى عروض تجارة وتجب فيها الزكاة باتفاق المذاهب الاربعة وان كانت العروض لغير التجارة كأن يشتري السيارة والاجهزة ليستعملها او يشتري المنزل ليسكنه وغير ذلك من اوجه الانتفاع فهذه لا زكاة فيها طالما انه لم ينوي بيعها والمتاجرة فيها

4
00:01:10.850 --> 00:01:25.800
ولو افترضنا انه اشترى شيئا بنية التجارة والبيع ثم بعد ذلك تغيرت نيته وجعله للاستعمال والاقتناء فانه في هذه الحال لا تجب عليه الزكاة اذا تبين لنا معنى عروبة تجارة

5
00:01:26.050 --> 00:01:45.050
فلا بد ان نعلم ان الزكاة تجب في عروض التجارة بشرطين وهما بلوغ النصاب وتمام الحول ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الاوراق النقدية الذي تقدم بيانه وهو الاقل من قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة

6
00:01:45.250 --> 00:02:07.900
وعلى هذا فالتاجر يقوم بضاعته بسعر السوق فاذا بلغت قيمة بضاعته قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب او قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذه البضاعة بلغت النصاب وتحقق فيها الشرط الاول لوجوب الزكاة الا وهو بلوغ النصاب

7
00:02:08.400 --> 00:02:21.300
واما الشرط الثاني فهو ان الزكاة لا تجب في عروض التجارة حتى يحول عليها الحول. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

8
00:02:21.550 --> 00:02:44.750
وهنا ايضا يلاحظ ان حول عروض التجارة يبنى على حول اصلها فمن كان عنده نصاب من الاوراق النقدية او من الذهب وبقي عنده ستة اشهر ثم اشترى بهذه الاوراق النقدية بهذه الريالات او الدولارات او بذلك الذهب اشترى به عروضا للتجارة

9
00:02:44.800 --> 00:03:08.300
اشترى بضائع ووضعها في المحل فانه يبني على الحول السابق ويكمله فتجب الزكاة على هذا التاجر في تجارته بعد ستة اشهر من شرائها اذا هذا التاجر لا يبدأ حولا جديدا من حين شراء عروض التجارة لاننا قلنا ان عروب التجارة حولها هو حول اصل

10
00:03:08.300 --> 00:03:27.250
اذا كان الاصل قد بلغ النصاب فاذا تحقق هذان الشرطان بلوغ النصاب وتمام الحول فاننا نقول للتاجر سواء كان صاحب بقالة او معرض السيارات او اجهزة او كان ممن يتاجر بالسلع عن طريق الانترنت او برامج التواصل

11
00:03:27.350 --> 00:03:44.750
نقول له عند تمام الحول احسب قيمة هذه السلع كم تساوي في السوق في اليوم الذي تم فيه الحول ثم اخرج من قيمتها من قيمتها ربع العشر وهو اثنين ونصف بالمئة هذا مقدار زكاة عروض التجارة

12
00:03:45.000 --> 00:04:01.900
ونلاحظ هنا ان التاجر يقوم فقط البضاعة التي اعدت للبيع ولا يقوم الاصول والات الصنعة والمكاتب والرفوف التي تعرض عليها السلع لانه لا يبيع هذه الاشياء فلا تعد من عروض التجارة ولا

13
00:04:01.900 --> 00:04:19.950
تجب الزكاة فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة

14
00:04:19.950 --> 00:04:39.950
كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان

15
00:04:39.950 --> 00:04:54.800
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره