احسن الله اليكم فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة اكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فمستحاضة تجلس متميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا ااقل الحيض والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه عدة وبلوغ. قال رحمه الله فصل الحيض في اللغة هو السيلان وفي الشرع ودم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة قال لا حيض مع حمل لا حيض مع حمل وكما قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل اذا انقطع الحيض. اما من قال ان الحامل تحيض وقد يعني آآ ذهب اليه بعض العلماء منهم شيخ الاسلام رحمه الله فان الطب الان اثبت ان الحامل لا تحيض الطب الان اثبت ان الحامل لا تحيض ثانيا حتى من قال انها تحيض يقول يشترط ان يأتيها حتى يحكم انه حيظ الحامل يشترط ان يأتيها في ايامها المعلومة قبل الحمل وهذا مستحيل مستحيل ان يستمر الدم في الايام اه مع الحمل كما هو قبل الحمل. فاهل الطب الان اثبتوا ان الحامل تحيض. اذا اذا اتى المرأة دم وهي حامل فهذا دم وفساد وتكون حكمها حكم ايش؟ المستحامة تتوضأ لوقت كل صلاة قال ولا بعد خمسين سنة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. بعد خمسين سنة ايضا لو اتاها الدم واستمر معها انه يكون استحاضة على المذهب ولا قبل تمام تسع سنين. كذلك لا يكون حتى لو تهدم لا يحكم بانه حيض. واقله يوم ليلة اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا هو يوم وليلة يعني اربع وعشرون ساعة واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر هذا هو المذهب وقول الجمهور بل لم يقل باكثر من ذلك الا ابن حزم الى سبعة عشر يوما. اما قول انه يعني هو حيظ الى ان يطبق عليها الشهر كله هذا اولا غير موجود. كيف يأتي امرأة يطبق عليها الدم اكثر الشهر؟ ثانيا اذا قلتم اكثر الشهر ما هي الايام التي اذا وصل اليها العدد تقولون انه مطبق هل هو خمس وعشرين؟ هل هو ستة وعشرين؟ فالاولى الوقوف والرجوع الى المذاهب الاولى الرجوع الى المذهب وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ما تجاوزه فلا يكون حيضا فلا يكون حيضا. قال وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. اقل الطهر بين حيضتين يعني لو امرأة اتاها الحيض سبعة ايام ثم انقطع ثم بعد عشرة ايام اتاها دم هل نحكم بان نحكم بانه حيض ليس حيضا هو دم فساد لان قل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن لاكثره هل هناك حد لاكثره يعني بعض النساء لا تحض الا كل شهر مرة او كل شهرين مرة او كل ثلاثة اشهر مرة لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل الصلاة ولا تصح وكذلك الصوم ويلزمها قضاء الصوم بالاجماع دون الصلاة. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه يجب بوطء الحائض في الفرج في قبلها دينار او نصفه. لكن هذا مقيد بقيدين عندنا. القيد الاول ان يكون الوقت قبل انقطاع الدم فاذا انقطع الدم فانه لا يجب عليه ان يخرج هذه كفارة الشرط الثاني ان يكون الواطئ ممن يطأ مثله والموطوءة ممن يوضع مثلها. من هو الرجل او الذكر عندنا في المذهب الذي يطأ مثله؟ ويأخذ احكام الوطن ويلحقون به احكام كثيرة. حتى النسب يلحقونه يلحق به النسب. من هو من استكمل عشر سنوات ومن هي المرأة او البنت التي يوطى مثلها في المذهب؟ من استكملت تسع سنين وهذا مضطرد هذا قاعدة خذوها في في كل الفقه. ان الذي يطأ مثله هو ابن عسر الذي استكمل والتي يعطى مثلها هي بنت تسع سنين اذا يجب وطئها في الفرج قبل انقطاع الدم وهذا القيل الاول ثانيا ان يكون مثله يطأ يعني استكمل عشر سنوات اه دينار او نصفه كفارة دينار ونصفه كفارة. الدينار كم يقابل؟ كم يقابل من الغرامات هم احسنت اربعة وربع يعني كم الان كم غرام الذهب اليوم يوميا يتغير بالساعة ها تم اغرام الذهب اليوم هم في موقع في الانترنت في السعودية للسعودية فقط يعطيك يوميا بالساعة بالدقيقة يعني تغير سعر الذهب انا اذكر اخر مرة مئة وثلاثين نزل كان مئة وثمانية وثمانين ونزل الى مئة وثلاثين فاذا قلنا ان الغرام مئة وثلاثين يعني كم اربعة غرام وربع كم تصل من الريالات هم كم خمس مئة واثنين وخمسين ونصف احسن. يجب اما ان يخرج هذا المبلغ او نصفه او نصفه. لو وطأ الحائض هنا بحائل هل تجب كفارة او لا تجب كفارة مم هم لا تجب كفارة لا تجب كفارة هو في الحقيقة ان مذهب تجب كفارة الحقيقة انها مذهب تجب كفارة وهي مسألة مستثناة عندهم لان الواطي بالحوائل عندنا يعني لا يأخذ حكم الوطأ بدون حائل الا هنا. هنا قالوا لو وطأ الحائض بحائل تجب الكفارة تجب الكفارة وهناك سبب للتفريق انا عندي لكن لا نريد ان نطيل وتباح المباشرة فيما دونه. مباشرة كما قال الجوهري في المطبع المباشر للمرأة ملامستها ملامستها. ويقصد بها هنا ما دون الجماع اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع فيباح للرجل ان يباشر زوجته. في احد آآ متزوج هنا غير اللي نعرفهم. ها غير الشباب اللي انا ان شاء الله في نساء اليوم؟ طيب وتباح المباشرة فيما دونه طبعا يباح للرجل ان يعني يتمتع بزوجته اثناء الحيض بكل شيء ما عدا ايش الفرج لكن يسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج بخلاف مذهب الشافعية لا يجوز ما بين السرة والركبة انا بلا اوسع اوسع من الشافعي لكن لا نريد ان نتوسع فيه ان العزابي هنا كثيرين يعني قال والمبتدأة تجلس اقله. سيتكلم عن المبتدأ والمستحاضة معتادة ايضا. الحمد لله لم يطل فيه. قال والمبتدأة تجلس اقل له يعني تجلس اقل الحيض ما هو اقل الحيض يوم وليلة تجلس مجرد ما ترى الدم. طيب لو رأت بدل الدم صفرة او كدرة هل يجب ان تجلس يوم وليلة ها الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي غير زمن الحيض ليس حيوان كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا لكن هنا قالوا حتى لو رأت سفرة او كدرة يجب ان تجلس يوما وليلة. يجب ان تجلس يوما وليلة ثم بعد ذلك والمبتدئ تجلس اقله يعني مجرد ما ترى الدم تجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة والدم موجود الان يجب عليها ان تغتسل قال ثم تغتسل وجوبا سواء انقطع الدم بعد اليوم والليلة او لم ينقطع. يجب عليها ان تغتسل. قال وتصلي ويجب عليها ان تصلي وتصوم حتى لو الدم معها الان قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايظا اذا انقطع اذا لم يجاوز الدم اكثر الحيظ ما هو اكثر الحيظ خمسة عشر يوما تغتسل مرة اخرى مرة ثانية اذا انقطع يعني مثلا اتاه الدم اوماتاها جلست يوم وليلة يجب عليها ان تغتسل بعد ثمانية ايام انقطع الدم يجب عليها ان تغتسل لانه لم يتجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا المقصود به ثلاثة اشهر يعني اتاها الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني ثمانية ايام والثالث ثمانية ايام تكون حينئذ في الشهر الرابع تجلس هذه الثمانية ايام. طيب لو اتاه الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني خمسة ايام والثالث ستة ايام الرابع تجلس خمسة ايام هو المتكرر ثلاثا لا بد ان يتكرر ثلاثا ثم تكون هذه امرأة عادية ليست مستحاضة لان دمها لم لان دمها لم يتجاوز اكثر الحين قال فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. احنا ذكرنا انها تحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي. يجب عليه ان تقضي هذه الصلاة الصلاة لا يجب عليها ان تقضيها لكن الصوم وكذلك الاعتكاف مثلا وكذلك الطواف يجب عليها ان تقضيه قال وان ايست قبله او لم يعد. ايست قبل ان يتكرر ثلاثا. اتاها مرة مرتين ثم دخلت سن اليأس. بلغت خمسين سنة ها ليس لها حكم الان هذه امرأة عادية ولا حتى لو تهدم بعد الخمسين ليس لها يعني آآ ليست آآ حائض او لم يعد اتاه الدم مرة واحدة يوم وليلة تحيضت ثم اغتسلت ثم جلس ثمانية ايام ثم اغتسلت غسلا اخر وانقطع ثم لم يأتيه ابدا هذه لا يجب عليها ان تقضي ايضا ما وجب فيه. قال الحالة الثانية نفس المرأة المبتدأة هذه وان جاوزه فمستحاضة وان جاوزه فمستحاضة مستحاضة في المذهبية كما في المنتهى من جاوز دمها اكثر الحيض اتاها الدم يوم وليلة اتاها الدم جلست يوم وليلة واغتسلت ثم استمر الدم الى اكثر من خمسة عشر يوما ماذا تفعل ماذا تفعل؟ سيذكره الان المؤلف قال فمستحاضة هذي اولا نقول ان هذي مرأة الصحابة دخلت في مرحلة او حكم جديد هي الان مستحاضة ماذا تفعل؟ قال تجلس المتميز ان كان وصلح ايضا يشترط حتى تجلس متميز ان يصلح ان يكون حيضا المتميز هو ان يكون بعض دمها مثلا فخيرا وبعضه رقيقا او بعضهم منتنا وبعضه ليس منتن. او بعضه اسود وبعضه وبعضه احمر هذه دمها متميز. فالحيض لها هو في وقت ايش الاسود واو طبعا لا يأتي المرأة كل المرأة تجتمع هذه الصفات عندها اسود ومنتن ها اسود ومنتن وثقين هذا مستحيل يعني لكن اذا اتاها صفة واحدة من هذه الصفات هذه الصفة هي التي تكون حيض لها اما فترات الدم غير هذه الصفة لا بونو حائضا والدم معها الان لا تكن حائضا. تحيض في ايام المتميز فقط. اما ما عدا لا تكون حائضا. ايضا قوله وصلح يشترط ان يصبح هذا ايضا الاسود تلفق الان. يعني يشترط ان يزيد الاسود عن يوم وليلة مم لا ينقصني يوم ليلة وكذلك لا يزيد عن خمسة عشر يوما مفترض ان يكون يزيد عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ما ادري انا فاهمين ولا تجلسه في الشهر الثاني اذا كان النساء فاهمين فانتم ان شاء الله انكم في الشهر الثاني يعني ليست كالاولى التي ليس الاولى هذه تجلس عادتها في الشهر الرابع هذه متميزة تجلس على في الشهر الثاني لا تنتظر لا تتكرر ثلاثا. الشهر الثاني تجلس لمتميز فقط الاسود او الثخين او المنتج قال والا ليس هذي مشكلة ثانية. المشكلة هذي ليس لها دم متميز. عندها الدم مطبق بلون واحد احمر مثلا كله او اسود كله قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه تجلس الشهر الاول اقل الحيض وهو يوم والثاني يوم وليلة والثالث ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام رحمه الله ما كان ينبغي عليه ان يأتي المبتدأ هنا طيب نسأل فيها مبتدأة ولا نتركها هذا انتهينا الان المبتدأ انتهينا منها لها ثلاثة احوال الحالة الاولى الا يجاوز دمها اكثر الحيض. فهذه تتحيض ثلاثة ايام ثلاثة اشهر يوم وليلة ثم الشهر الرابع تجد سعادتها. الثانية ان يكون تجاوز دمه وقت الحيض ودمه متميز. تجلس متميز في الشهر الثاني الحالة الثالثة مستحابة دمها غير متميز تجلس اقل الحيض مثل الاولى ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع ما ادري فاهمين ان شاء الله ها خاصة الغير متزوجين طيب ماشي يا شيخ احمد تراهم فاهمين ولا طيب ان شاء الله قالوا ومستحاضة معتادة المستحاضة التي تتجاوز امرأة معتادة يأتيها الدم كل شهر سبعة ايام ثم استحيضت كيف استحيضت ماذا حصل لها جاها شهر من الشهور اغضبت يا شيخ احمد مثلا وزاد الدم عندها الى تجاوز اكثر الحيض. ماذا تفعل قال تجلس عادتها تجلس على هذا هو المذهب وهو الذي يدل عليه في السنة خلافا للشافعية الذين يعملون بالتمييز. احنا عندنا العادة اقوى من التمييز. تجلس عادة يعني الشهر الثاني وان كان دمه تجد سعادته يعني يأتيه مثلا في الشهر من خمسة الى سبعة مثلا من خمسة الى مثلا اثنى عشر الشهر الثاني تجلس من خمسة الى اثنى عشر حتى لو كانت مستحاضة حتى لو كان الدم يأتيها يعني اه كل يوم ومستحاضة معتادة تقدم عادتها يعني حتى لو كانت متميزة او دم متميز فانها لا تعمل بالتمييز تجلس عادتها. ويلزمها ونحوها يلزم مستحاضة ومن حدث دائم غسل المحل اولا يجب عليها ان تغسل المحل الملوث بالدم كذلك من باحساس البول يجب عليه ان يغسل المحل وعصره. ايضا يجب عليه ان تربط محل الدم. والان يوجد الحمد لله بدائل كثيرة. وعصبه يعني ربطه لكي يمنع الخارج قال ويلزمه الامر الثالث الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني اذا دخل وقت الصلاة فيجب عليها انها تتوضأ كذلك آآ منبيه سلس البون اذا دخل وقت صلاة يجب عليه ان يتوضأ لكن هل اذا خرج لوقت الصلاة ينتقض وضوء من حدثه دائم او ولا ينتقض هم آآ بناء على ما في المنتهى انه لا ينتقض وهذا له ثمرة له ثمرة الاقناع يقول ينتقض المنتهى يقول لا ينتقض له ثمرة انسان مثلا به سيسبوه وصلى الفجر ثم خرجت الشمس الان خرج وقت الصلاة ايش الفجر. هل دخل وقت صلاة بناء على ما في المنتهى ينتقض الضوء ولا ينتقض ام ينتقضه ولا ينتقض لا ينتقب لانه ليس وقت صلاة الان لا زالت الصلاة محرمة وبناء على رأي الاقناع ينتقض وضوءه بناء على علامات الاقناع ينتقض وضوءه قال ونية الاستباحة ايضا يلزمها ان تنوي نية الاستباحة لكن هل يرتفع حدثها او لا يرتفع مم هل يرتفع حدث؟ من حدثه دائم مم والله في خلاف بين الاقناع والغاية. الاقناع يقول يرتفع والغاية غاية المنتهى يقول لا يرتفع خلافا له. وهذه مسألة لم تذكر اصلا في المنتهى. لم تذكر في المنتهى فما هو المذهب الان لماذا هو فعلا هو المذهب ما في الاقناع لانه كيف تجعل انت صاحب الغاية؟ تجعل من نفسك ند لصاحب الاقناع الذي يكون ند لصاحب الاقناع من هو المنتهى فقط المنتهى الذي يستطيع ان يرد على صاحب الاقناع هو المنتهى. كذلك الاقناع الحجاوي طبعا الحجاوي رد على ابن النجار هذه معلومة الحجاوي رحمه الله رد على بالنجار وذكر اسمه في كتاب حواشي التنقيح كذلك ابن النجار ذكره في شرحه في المعونة ذكر الحجاوي في مسألة واحدة فقط اما هذا الحجاوي ذكر وانتقده ايضا قال وقد تابع يعني تابع من جمع بين المنتهى بين المقنع والتنقيح بعض من جمع بينهما تابع التنقيح كابن النجار في كتابه فانتقد ابن الجارف طبعا الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله يعني آآ شديد ومتبع غالبا لشيخ الاسلام. متبع غالبا لشيخ الاسلام. ذاك البعض بعض الحنابلة المعاصرين لا يحبون او يعني يستبعدون كتبه لانه شديد وشدتها ايضا نالت حتى منقح رحمه الله. المرداوي ايضا آآ يعني آآ تكلم عليه في مسألة التلفظ بالنية. المذهب عندنا يستحب التلفظ بالنية للصلاة او لاي عبادة. يستحب التلفظ بالنية سرا وهو استدرك عليهم في الاقناع رد عليهم في الاقناع ورد عليهم في حواشي التنقيح. الاقناع قال هذا سهو كيف تجعلون السنة البدعة سنة يقول التلفظ بالنية بدعة طبعا بناء على رأي من شيخ رسلان فيقول كيف تجعلون البدعة سنة فاستدرك عليهم في حواش التنقيح وفي الاقناع. ومع ذلك الشيخ منصور يعني رد عليه وقال ما ينبغي ان ينسب خاصة الشيخ المنقه علاء الدين ينسبه ينسبه للسهو لانه كيف لولا الله ثم المرداوي ولا الحجاوي رحمه الله ما ذهب ولا عموما هذه المسألة اذا قرأ هل يرتفع الحدث او لا يرتفع؟ طبعا نقول ان الاقناع يقول يرتفع لكن الشيخ منصور قال الفرق بين القولين قال يرتفع الحدث السابق الحدث السابق يرتفع لكن المقارن موجود الان يخرج منه البول ويخرج منه الدم فلا حدث المقارن بل يرتفع الحدث السابق. قال وحرم وطؤها المستحاضة الا مع خوف الزنا اذا خشي الزنا هو او هي يجوز وطأ المستحاضة والا اصل التحريم. قالوا اكثر مدة النفاس والنفاس هو دم تلقيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة. الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين نفاس. يعني تترك له الصلاة ويبطل به الصوم. لكن هل يحسب من مدة النفاس اربعين يوم لا يحسب لا يحسب من مدة النفاس اربعون يوما لا يحسب. ولكن يعني يأخذ حكم النفاس. يأخذ حكم النفاس. لكن يشترط ان كون معه امارة والامارة هنا هي العلامة على الولادة كالالم مثلا. يأتيها دم قبل ان تلد يعني لو خرج منها ماء المرأة لو خرج قبل ان تلد منها الماء مثلا او في خطورة على الجنين خرج من هل تكون آآ نفساء؟ نقول لا لابد ان يكون دم يخرج معها الدم وتتألم كذلك. قبل يومين او ثلاثة فقط وهذه هذان اليومين والثلاثة لا تدخل في مدة النفاس الاربعين يوما واكثر مدة نفاس اربعون يوما لكن ما هي المدة التي اذا حملتها المرأة ووضعت تكون نفساء ست شهور؟ لأ اقل مدة اقل مدة يتبين فيه خلق الانسان في المذهب وطبعا حتى في الطب يعني كلام ابن عثيمين الشيخ محمد وغيره هي واحد وثلاثون واحد وثمانون يوما يعني لو اتت امرأة وقالت لك انا وضعت بعد شهرين ونصف شهرين ونصف كم يعني يوم ستين خمسة وسبعين يوم ثم اتاني الدم هل هذا الدم دم نفاس نقول ليس دم نفاس هذا استحاضة لابد اقل فترة تحملها المرأة حتى تكون بعدها اذا وضعت نفسها هي واحد وثلاثون يوما لانها يقولون هي اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان اقل منها لا يتبين خلق الانسان واحد وثمانين اليمنى قال والنقاء اكثر مدة النفاس اربعون يوما ولا حد لا يقلي قد يكون يوم قد يكون مجة فقط والنقاء زمن النفاس طهر تفعل ما تفعل الطاهرات ويكره الوطء فيه. يكره الوطء اه زمنا النقاء في خلال الاربعين يوما وهو كالحيض في احكامه في الوطء والكفارة قياسا عليه غير العدة فالنفاس لا يصح الاعتداد به بخلاف الحيض. يعتد بثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. النفاس لا يدخل في العدد كذلك البلوغ لا يحكم ببلوغهم حين النفاس بينما الحائض يحكم بلوغها بمجرد اه يعني اه ان يحصل الحيض