الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير وبعد هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مقدمة تفسير البيان لاحكام تيسير البيان لاحكام القرآن للفقيه الموزعي رحمه الله تعالى حيث اكملنا الكلام في المجمل والمتشابه ولعلنا نتحدث في هذا اليوم ابتداء من الكلام عن المتعارظ ليتفظل اقاليم مشكورا بارك الله فيه واسعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واما المتعارض فمعرفته مهمة عند اهل العلم. وبسببها تتفاوت العلماء في درجاتهم. وساذكر من ذلك جملة نفيسة ان شاء الله تعالى فاقول التعارض على ثلاثة اقسام. الاول تعارض تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. فهذا يقضى فيه بالخاصة العامة والمقيدة على المطلق والمبينة على المجمل. ويعمد بالدليلين كما قدمت امثلة ذلك. وفي الحقيقة ليس بمتعارض ولا بمختلف الثاني تعارض العام والعام فان كان عامين من كل الوجوه فهو كتعارض نصين وسيأتي بيان حكمه. وان امكن ان يخص عموم كل واحد منهما بالاخر فهذا لا يقضى باحدهما على الاخر الا بدليل يدل على المخصوص منهما او ترجيح لاحدهما على الاخر. وهذا كثير موجود في الكتاب والسنة لكن دون الاول. ومثاله من الكتاب عز وجل وان تجمع بين الاختين. وهذا عم في النكاح وفي ملك اليمين. مع قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم وهذا عام في الاجنبيات والقريبات فيحتمل تحريم الجمع بين الاختين بملك اليمين. بدليل قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ويحتملوا تحليلهما بدليل قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم والتحريم احوط فكان ارجح. ولهذا قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم اولى. ونحو هذا من الكتاب العزيز ومثله من السنة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة. مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فانه يحتمل انه اراد بالنهي عن الصلاة في الاوقات المذكورة الصلاة التي لا سبب لها بدليل هذا الحديث ويحتمل انه اراد للصلاة عند الذكر اذا ذكرها في غير وقت الكراهة. بدليله صلى الله عليه وسلم فقضى الشافعي رضي الله تعالى عنه جواز ما لها سبب بدليل ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال وما ركعتا الفجر؟ فايقظه صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا في تقديم احد المتعارضين على الاخر وقد يقضى لكل واحد من المتعارضين على معارضه من الطرفين جميعا. لقيام الدليل وذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل ان يستشهد مع ما روي عنه شر شهود من شهد قبل ان استشهد فقال اصحابه الاول محمود اذا شهد وصاحب الحق لا يعلم وان له شاهدا فان الاولى ان يشهد وان لم يستشهد ليصل المشهود له الى حقه. والثاني محمود عليه اذا علم ان اذا علم من له الحق وان له شاهدا فلا يجوز للشاهد ان يبدأ بالشهادة قبل ان يستشهد لما فيه من الحرص الثالث تعارض النصين. ومن ضرورة تعارضهما ولوازمه انه لا يقع الا في وقتين. احدهما بعد الاخر. وحكم ذلك ان ينسخ الاول بالثاني والنسخ واقع في السنة وفي القرآن المجيد خلافا لابي مسلم الاصفهاني والالتفات الى من قادته فلا يشتغل بالرد عليه مع عمود النص بذلك في الكتاب العزيز. قال الله تعالى ما ننسخ من ايات او ننسى نأتي بخير منها او مثلها ذكر المؤلفون ما يتعلق بمباحث التعارض وذكر ان التعارض على نوعين الاول او ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون هناك قاف يدل على حكم وعام يشمل الخاص ويدل على حكم مغاير فحينئذ نقوم العمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك وهذه الطريقة من طرائق الجمع من طرائق الجمع من الادلة المتعارضة فانه اذا تعارض عندنا دليلان نظرنا لامكانية الجمع واعمال الدليلين معا ومثل لها بقضية او لفظة المطلق والمقيد فعل ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وفي الاية الاخرى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا وقيد الدم المحرم الدم المسفوح ومثله ما لو كان هناك مجمل ومبين فاننا نعمل المبين في وقته وبالتالي نكون قد اعملنا الدليلين وهذا خير ممن يقول نتوقف خير ممن يقول ننظر في من هو الاسبق لان ذلك يعني الغاء الدليل الاخر قد قال المؤلف بان الجمع بين العام والخاص لا يعتبر من التعارض ولا يعتبر من طرق الجمع الصحيحة وعلى كل يرى المؤلف ان هذا هو الطريق الاول من طرائق التعامل مع التعارض الثاني اذا الاول تعارض عام وخاص الثاني تعارض عامان عارض عامان يشتركان في جزء ويختلفان في بقية الاجزاء فبقية الاجزاء يحكم فيها بدليل العموم ويبقى عندنا الاشكال في محل الاشتراك هل نغلب فيه الحكم الاول او نغلب فيه الحكم الثاني قال فان كان عامين من كل الوجوه فهو كتعارض النصين وسيأتي بيان حكمه. هذا نوع اخر. نوع ثالث التعارض الكلي النوع الثالث هنا ان امكن ان يخص عموم كل واحد منهما بالاخر فهذا يتوقف فيه ولا يقضى فيه بحكم حتى تقوم الدليل تقوم البينة والدليل على ترجيح احدهما او تقوية احد الدليلين قال فهذا النوع الذي يخص الذين بينهما عموم وخصوص وجهي لا يقضى باحدهما على الاخر الا بدليل يدل على تقديم المخصوص منهما او ترجيحين لاحدهما على الاخر ومثل له المؤلف بقوله وان تجمعوا بين الاختين في المحرمات في النكاح الاية فيها النهي عن الجمع بين الاختين وهذا باقي. يبقى عندنا الجمع بين الاختين في ملك اليمين فانه يمكن ان يدخل في قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فهؤلاء قد ملكوا فعندنا محل جواز باتفاق وهو ايش؟ وهو النكاح بغير الجمع بين الاختين وعندنا محل منع باتفاق او محل اباحة باتفاق وهو وطأ ملك اليمين بدلالة قوله الا ما ملكت ايمانكم فعندنا حكم مشترك بينهما ملك يمين يقتضي الاباحة وكونهما اختين يقتضي التحريم فحينئذ نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يدل على ترجيح احد هذين المتعارضين قال فقوله وان تجمعوا بين الاختين هذا عام في النكاح وفي ملك يشمل الزواج يشمل الوطء بملك اليمين. وقول الا ما ملكت ايمانكم هذا عام في الاجنبيات والقريبات فيحتمل ان نغلب قوله وان تجمعوا بين الاختين فيقتضي ذلك تحريم الجمع بين الاختين بملك اليمين ويحتمل ان نغلب قوله الا ما ملكت ايمانكم وبالتالي نقول جواز الجمع بين المرأة واختها قال المؤلف والتحريم احوط فكان ارجح ولهذا قال عثمان وعلي احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم اولى. ونحو هذا من الكتاب العزيز ومثله في السنة فعندنا حديث يدل على النهي عن الصلاة في وقت النهي قال لا صلاة بعد الفجر وحتى تطلع الشمس ووردنا في حديث اخر وجوب المبادرة الى فعل الصلوات المقضية بغض النظر عن الوقت قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها عندنا محل اتفاق وهو قظاء الصلوات في غير اوقات النهي وعندنا محل اتفاق على منعه وهو فعل الصلاة من غير الفوائت وسننهن حكم هذا المنع والتحريم. اذا عندنا شيئان الاول قضاء الصلوات والاصل انه مشروع والثاني اداء الصلاة في اوقات النهي والاصل انه ممنوع الاول مشروع والثاني ممنوع اشتركا في جزئية وهي قضاء فوائت في وقت النهي الموسع ان نغلف في جانب التحريم او نغلب جانب المشروعية يقول نحتاج الى دليل من خارج يدلنا على ترجيح احدهما هناك من قال بان النهي عن الصلوات في اوقات النهي مخصوص بادلة كثيرة بالتالي يقدم الدليل الاخر الذي يتعلق بالصلوات المقضية قالوا مثله من السنة ما روي عنه من النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة مع قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وبالتالي يبقى عندنا محل الاشتباك هو قضاء الصلوات في اوقات ان هي قال فانه يحتمل انه اراد بالنهي عن الصلاة في الاوقات المذكورة الصلاة التي لا سبب لها بدليل هذا الحديث وبالتالي غلبوا جانب الصلاة ذات الاسباب وظعفوا جانب النهي عن الصلاة في اوقات ان هي احتمال ثاني انه اراد بالصلاة عند الذكر اذا ذكرها في اوقات غير الكراهة وبالتالي قدموا دليل الحظر عن الصلوات وبالتالي وقع الخلاف بينهم في هذا الباب لو نام ولم يستيقظ للفجر الا قبين طلوع الشمس بلحظة فايهما نغلب قال فقضى الشافعي بجواز ما لها من سبب وقال يقدم حديث قضاء الفوائت واستدل عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال هما ركعتا الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قد يكون احد المتعارضين متساويا مع الدليل الاخر من ثم نقول قد يكون احد الدليلين مؤيدا ايش بدليل اخر فنقول حينئذ من تأيد بالدليل الاخر يكون عمومه اقوى قال وقد يقضى لكل واحد من المتعارضين على معارظه من الطرفين جميعا لقيام الدليل. مرات يكون هناك منطقة مشتركة بين الحل وبين التحريم بعضها نصرفه على الحلو بعضها نصرفه على التحريم من امثلة ذلك حديث جمعة عندما عهد عمير بن وابي وقاص لسعد ان يأخذ ابنه من جاريته فعندنا قاعدتان قاعدة شرعية متعلقة بالفراش باحكامها وباثارها كالنفقة ونحوها واحكام متعلقة ايضا بالمحرمية ومن هنا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له النسب فقال الولد للفراش وفي نفس الوقت قال يا سودة احتجبي منه ومثل له بمثال في الشهود قد ورد في احاديث الثناء على الشاهد الذي لم تطلب منه الشهادة فقال خير الشهود من شهد قبل ان يستشهد وفي مرات فظل او ذم من استشهد قبل من شهد قبل ان يستشهد فبعض اهل العلم قال بان الذم فيمن شهد قبل ان يطلب منه والثناء فيمن شهد بعد الطلب وقال اخرون بان احاديث الذم هذا فيمن علم ان لديه شهادة هو لم تطلب منه الشهادة منه واحاديث الثناء هي في شخص لا يعلم بشهادته فيشهد قبل ان يستشهد فيثنى عليه وبالتالي جمعنا بين الدليلين بحمل احدهما على محل وحمل الاخر على محل اخر والنوع الثالث من انواع تعارض النصوص تعارض النصين وهذا نقول بانه لا يقع في الشريعة بانها محمية من التناقض وانما يقع في افهامنا نحن كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة اما في نفس المجتهد فقد يرد عليه دليلان ويظن وجود تعارض بينهما كما لو كان هناك دليل منسوخ ولم يتفطن الى نسخه فبالتالي نحتاج الى معرفة تاريخ كل من الدليلين وذكر المؤلف مسألة هل النسخ واقع في الشريعة بالسنة الجمهور يقولون نعم دلالة قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الا فكلوا وبالتالي لا نلتفت الى ما حكي عن الاصفهاني من قوله بعدم وجود النسخ حينئذ عدم وجود التعارض في هذه الحال طيب اذا وردنا تعارض في ذهن المجتهد لم يستطع الجمع بينهما ولم يجد دليلا يدل على احد الدليلين المتعارظين فحينئذ يتوقف حتى يوجد الدليل الدال على ترجيح احد الدليلين قال رحمه الله تعالى القول في الناسخ والمنسوخ ثم اعلموا ان علم النسخ جليل وقدرة عظيم لا يستغني عنه حامل القرآن العزيز. ولا يجوز لاحد من اهل العلم والفتوى الخوض في الاحكام قبل معرفته كما ورد كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا افقده اهل العلم بالذكر والتصنيف. وها انا اذكر في كتابي هذا قواعده التي اقتناء عليها ووصوله التي يستند اليها ليكمل نفعه وتظهر بركته ان شاء الله تعالى. واشرحه في خمسة فصول مع الايجاز والاختصار وابينه بيانا شاف ان شاء الله تعالى هل تصنع اول في معنى نسخ وحقيقته؟ اعلموا ان النسخ في لسان العرب اسم مشترك بين معنيين. احدهما النقل كقولك نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه قال الله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم ان اعمال العباد تكتبها الحفظة من اللوح المحفوظ قبل عملهم لها ثم يقابل بذلك ما يحدث من عمله محركات في الدنيا فيجدون الامر على ما استنسخوا من اللوح المحفوظ والنسخ الذي نريد بيانه ليس من هذا المعنى خلافا للنحاس حيث توهمه وقد غلطوه فيه المعنى الثاني الازالة كقولهم نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الاثار وهذا المعنى هو المراد بالنسخ واما حقيقته فاعلموا رحمكم الله الكريم واياه ان القرآن المجيد كلام الله جل جلاله وصفة من صفاته القديمة. غير محدث ولا مخلوق وان الله جل جلاله فله حكيم يحكم لا معقب لحكمه. عليم يعلم جميع الكائنات قبل ان تكون على ما تكونوا بعد ان تكون. ويعلم مبتداها ومنتهاها وصفاتها فعلى ما قدرها بحكمته احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. فهو عالم بخلقه قبل ايجادهم وعالم وعالم بما يتعبدهم به وما ينهاهم عنه وما يقرهم عليه من التعبدات وما ينقدهم عنه ويعلم مدة تعبدهم وابتداء نقلهم فامر الله جل جلاله فعباده بفرائضة في وقت ثم نقلهم عنها في وقت اخر. وقد علم ذلك جل جلاله في الازل لا اولية لعلمه ولا معقب لحكمه فعل ذلك بهم بحكمة علمها وذو قدوة ابتدعها ولطفا لعباده. اما لتخفيف المشقة عليهم او لتضعيف الحسنات لهم. سبحان الله جل جلاله قدست اسماؤه وتعالى عما يكون الظالمون علوا كبيرا. ولما طبع الله الحكيم على قلوب قوم بقدرته ولطيف حكمته اذهب انوارها واعمى ابصارها عن جدي وقدوته وبديع حكمته وعظيم علمه. فاعتقد قوم ان النسخ بدا لتقلبه وتنقله. واطلقوا ذلك على الله تعالى وان كانوا ارادوا بدأ هو ان يظهر له ما كان خفيا عليه كما هو حقيقة في اللسان فذلك كفر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وان كانوا ارادوا تأويلا اخر فهو ضلال مبين نسأل الله الكريم السلامة من الزغي والضلال والهداية والى الصراط المستقيم ورحمته ودخلت الشبهة على قوم اخرين فاعتقدوا ان القرآن مخلوق. فنسأل الله الكريم الهداية الى الصراط المستقيم بفضله ورحمته انه ذو الفضل العظيم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق النسر والنسخ امر مكرر في الشرع وهناك نسخ بين الشرائع في الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة المتقدمة وهناك نسخ في الشريعة الواحدة قوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل. وقال ما ننسخ من اية او نسيان يأتي بخير منها او مثلها والنصوص في اثبات النص كثيرة وذكر المؤلف ان النسخ في لغة العرب يطلق على معنيين الاول النقل يقول بسخط الكتاب يعني نقلته الثاني من معاني النسخ الازالة ومن ذلك قولهم نسخت الريح الاثر يعني ازالته ونسخت الشمس الظل وهذا المعنى اللي هو الازالة هو المراد في النصوص المراد في الاصطلاح الشرعي ذكر المؤلف شيئا عن القرآن فقال اعلموا ان القرآن المجيد كلام الله جل جلاله بالدليل قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وهو صفة من صفاته لانه سبحانه موصوفهم بصفتي الكلام لكنه قال القديمة غير محدث يعني ان القرآن قديم وليس بمحدث وهذا القول هو قول الاشاعرة هذا الباب واهل السنة يقولون بمقتضى ما ورد في النص ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه هم يلعبون فالمقصود ان هذا الوصف وارد في النصوص بالتالي لا يجوز نفيه من نفاه ظن ان من مقتضى كون الشيء محدثا ان يكون مخلوقا وبالتالي فالقرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق ولا يزال رب العزة والجلال يتكلم وان الله حكيم اما من الحكمة او من الحكم يحكم لا معقب لحكمه عليم يعلم جميع الكائنات قبل ان تكون على ما تكون بعد ان تكون بعد اربع مئة سنة من يكون في الكون منهم الاشخاص ومنهم الحيوانات الموجودة نقول هؤلاء لا يعلمهم الا الله في واحد منكم يعلمهم كلكم الى انتم جاهلة نفتخر بان نكون جهلة في علم الله طيب ويعلم مبتداها ومنتهاها وصفتها على ما قدرها سبحانه بحكمته احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عدده فهو عالم بخلقه قبل ايجادهم وعالم بما يتعبدهم به يعني بالاوامر الشرعية وما يقرهم عليه من التعبدات وما ينقلهم عنه ويعلم مدة تعبدهم وابتداء نقلهم فامر الله عز وجل عباده بفرائض في وقت ثم نقلها عنهم في وقت اخر مثل ماذا كان في اول الاسلام يستقبلون الكعبة في في يستقبلون بيت المقدس في صلواتهم نسخ الى استقبال الكعبة كانوا في اوائل الاسلام لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم نجوى الا قدموا بين يديه نجواهم صدقة اه خففت ونسخت بالاية التي تليها فامر الله عباده بفرائظ مثل وجوب مصابرة الواحد لعشرة ثم نقلهم عنها في وقت اخر فلم يوجب على الواحد الا مصابرة اثنين فقط يقول وقد علم ذلك جل جلاله في الازل لا اولية لعلمه ولا معقب لحكمه فعل ذلك بحكمة علمها ولقدرة ابتدعها واظهرها كان ذلك من اللطف بالعباد ليخفف المشقة عليهم وليظاعف الحسنات لهم يقول هناك طائفة انكرت النسخ وقالت بان النسخ بدأ والله منزه عنه ايش معنى بدا اي انه تبين له بعد ان كان خافيا عليه ولو كان هناك نسخ لكان الامرك هكذا شرع لهم حكم ثم تبين لهم ثم تبين ان المصلحة في غير ذلك الحكم فيكون قد استجد لله علم لم يكن يعلم به فهذا كلام خاطئ ثم نقلهم عنها في وقت اخر وقد علم ذلك جل جلاله في الازل لا اولية لعلمه ولا معقب الى اخره. هذا حنا نقوله لكن هم ماذا يقولون يقولون بانه لم يكن يعلم كثيرا مما سيأتي على وجهه لذلك يسمون النسخ بدأ اللي تقلبه وتنقله واطلقوا ذلك على الله اي وصفوا بان الله تبدو له الحقائق والمعلومات بعد ان كانت قافية عليه تعالى الله عما يقولون فاعتقد قوم ان النسخ بداء اي ظهر لمصدر الاحكام امر بعد ان كان خفيا عنه اعتقد قومنا ان النسخ بداء لتقلبه بينما اخرون انكروا النسخ بالكلية قالوا يلزم عليه ان يكون هناك بدأ قال فاعتقد قومنا ان النسخ بداء لتقلبه تقلب الحكم مرة يجوز مرة ما يجوز وتنقله من حال الى اخر واطلقوا ذلك على الله تعالى وارادوا بالبدء ان يظهر ان يظهر للانسان ما كان خفيا عليه ولذلك اذا كان ما في اللسان يخالف ما في القلب بالنسبة لامور الايمان فانه لا يأمن لا يؤمن لا يؤمن صاحبه بينما يقابلهم جماعة قالوا بان القرآن مخلوق محدث بعد ان لم يكن تقدم معنا ان الصواب ان القرآن كلام الله حقيقة نزل به وكان نزوله على حسب الوقائع ولذا لما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله انما نزل ذلك فيه حال تابع لحال الواقعة. الواقعة وقعت اولا ثم وقع ثم نزل هذا النص والا قال قد سيسمع الله فيدلنا ذلك على ان الله عز وجل متصف صفة السمع قال يعلم جميع الكائنات قبل ان تكون على ما تكون عليه بعد ان تكون هو سبحانه يعلم مبتدأها ومنتهاها وصفتها على ما قدرها بحكمته علم ما اعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من علم شيء كثير قال فامر الله عباده بفرائض في وقت مثل مصابرة العشرة. ثم نقلهم عنها في وقت اخر ومثله في الصلاة فرضت خمسين ثم نسخت الى خمس قال وقد علم ذلك جل جلاله في الازل. اي علم بوقوع النسخ ولا معقب لحكمه فعل ذلك بهم بحكمة علمها سبحانه ولقدرة ابتدعها ولطفا بعباده يعني النسخ اما لتخفيف المشقة عليهم او لتضعيف الحسنات لهم واعتقد قوم ان النسخ بداء لتقلبه وتنقله مرة يجوز مرة ما يجوز وبالتالي قالوا يجوز البدء على الله وهذا مذهب باطل وبناء على ما سبق قال قوم بان القرآن مخلوق ليش؟ قالوا لانه محدث المحدث يكون مخلوقا ولانه يتغير في النسخ فيكون منسوخا فنقول لهم ان النسخ فيه لا يدل على انه كان بعد ان لم يكن ومن ثم فالصواب ان القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا تفضل من رواه ما اسناده تعريف لغوي ها قال له اهل اللغة يطلقون كلمة النسخ ويريدون بها مرة هذا ومرة هذا الكلام في الاصطلاح الشرعي ما هو طلع شرعي يراد بالنسخ الازالة رفع الحكم المتقدم نعم اللي فيه اسئلة ولا شي فاذا تعارض عندنا لو وجد عندنا عموما متعارضان في جزء من مدلولهما ان يقول هنا نصان عامان من وجه دون وجه فننظر الى الدليلين العامين ايهما اقوى نغلب الاقوى مثال ذلك في مسألة والصلاة في اوقات النهي مع الامر بقضاء الصلوات قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هل خصصه شيء لم يخصص واقع على العموم لكن في قوله لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ورد عليه مخصصات اليست صلاة الجنازة تفعل بعد صلاة الفجر الم يرد في الحديث ان الرجل صلى سنة الفجر بعد الفجر اذا ورد عليها مخصصات وبالتالي نقول العموم الذي لم يرد عليه مخصصات اقوى نغلب جزءه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله صاحبي اجمعين