﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجنايات

2
00:00:20.850 --> 00:00:35.250
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هديل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية

3
00:00:35.350 --> 00:00:59.900
جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم وقال حمل من ابن النابغة الهدري يا رسول الله عندك حمل ولا حمل حمد فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل

4
00:00:59.950 --> 00:01:15.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين

5
00:01:15.950 --> 00:01:31.800
وقام حمد بن النابغة فقال كنت بين الرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكرهم مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

6
00:01:32.300 --> 00:01:57.550
اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل اقتتلت وهما اعني هاتين المرأتين مرتان تحت حمل ابن النابغة كما في حديث ابن عباس الذي بعده

7
00:01:58.150 --> 00:02:22.750
وقول من هذيل هي قبيلة معروفة من القبائل العدنانية وفي رواية من بني لحيام ويجوز الاحيان بفتح اللام وكسرها ولحيان او لحيان باطل من هذيل. فلا منافاة في بعض الروايات اقتتلت امرأتان من هذيل

8
00:02:22.950 --> 00:02:48.750
وفي بعضها من بني لحيان بنو لحيان بطن من  قال فرمت احداهما الاخرى بحجر اي حجر صغير لا يقتل غالبا سيكون هذا القتل شبه عمد وفي رواية عند مسلم ضربتها بعمودي فسطاط

9
00:02:50.350 --> 00:03:16.250
ولا منافاة بين ما في هذه الرواية انها ضربتها بحجر او انها ضربتها بعمود فيحتمل انها ضربتها بالحجر وبعمود الفسطاط يعني بالامرين فاخبر كل راو باحدى الالاتين الاخرى وقوله في الرواية بعمود الفسطاط هو الخشبة

10
00:03:16.900 --> 00:03:43.100
القائمة في وسط الخباء او الخيمة اذا قول ابن حجر يقول هالحجر هذا صغير لا يقتل غالبا قال فقتلتها وما في بطنها وظاهره ان القتلى وقع عقب الظرب لكن في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين

11
00:03:43.250 --> 00:04:01.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا في غرة عبد او امام ثم ان المرأة توفيت وهذا يدل على ان المرأة

12
00:04:01.550 --> 00:04:16.100
ماشي على ان الظرب لم يقع على ان الموت لم يقع عقب الضرب وهذه الرواية تدل على ان الجنين ايضا خرج حيا قال فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:16.450 --> 00:04:42.300
اي رفعوا اليه الخصومة والحكومة في هذه القضية لاجل ان يحكم بينهم قال فقضى اي حكم الندية جنينها غرة الجنين حمل المرأة ما دام في بطنها الحمل ما دام في بطن المرأة يسمى جنينا

14
00:04:42.500 --> 00:05:08.400
سمي بذلك لاجتنانه واستتاره فان خرج حيا فهو ولد وان خرج ميتا فهو سقط اذا الجنين او الحمل ان كان في البطن فيسمى جنينا واستتاره بان هذه المادة الجيم والنون تدل على الستر والخفاء

15
00:05:08.450 --> 00:05:28.450
ومنه الجن ومنه الجن ويا من يتقى به ومنه الجنة واما اذا خرج حيا فهو ولد. ذكرا ام انثى. وان خرج ميتا فهو سقط وقوله ان ندية جنينها غرة الغرة

16
00:05:28.550 --> 00:05:53.350
هكذا بضم الغين وتشديد الراء واصل الغرة البياض في وجه الفرس وهو انفس شيء عند العرب انفس شيء عند العرب والمراد بالغرة هنا العبد او الامة ولو كانا اسودين ولاء

17
00:05:54.450 --> 00:06:20.000
يقال ان هذا قيد بل المراد بالغرة هي العبد والامة. ولو كانا اسودين وقوله الندية جنينها غرة غرة عبد النجدية جنينها غرة عبد غرة عبد او امان وقول عبد هذا تفسير وبيان لقوله غرة

18
00:06:20.150 --> 00:06:45.450
فهو بدل بدل منه او واولي التنويع قرة عبد او امام والوليدة اه هي الامة الشابة. ولهذا في قوله الندية جنينها غرة عبد او وليدة الوليدة هي الامة الشابة وقوله غرة

19
00:06:45.950 --> 00:07:14.150
يجوز فيها وجهان غرة وغرة بلا تنوين فعلى عدم التنوين غرة تكون مضافة الى ما بعده والرواية الثانية غرة بالتنوين والتنوين اولى بانه بيان للغرة ما هي بيان للغرة ما هي

20
00:07:14.250 --> 00:07:29.050
ويؤيد ذلك ايضا ما جاء في رواية في صحيح البخاري من حديث في رواية من صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة

21
00:07:29.550 --> 00:07:50.350
قضى بالغرة عبد اوأمه. اذا الغرة في الاصل ماذا؟ هي البياض الذي يكون في وجه الفرس والمراد بها هنا العبد مطلقا قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها اي حكم المرأة يعني قضى بدية المرأة المقتولة

22
00:07:50.500 --> 00:08:12.450
هنا قضى بدية المرأة على عاقلة على عاقلتها. ايقظا بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة ولهذا في رواية في مسلم فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة وقوله على عاقلتها

23
00:08:12.850 --> 00:08:43.850
العاقلة صفة لموصوف محذوف اي الجماعة العاقلة والعاقلة شرعا عرفها الفقهاء لانها من غرم ثلث دية فاكثر بسبب جناية غيره. من غرم ثلث دية فاكثر بسبب جناية غيره فقولهم من غرم ثلث دية

24
00:08:44.400 --> 00:09:06.200
ان العاقل لا تغرم ما دون الثلث لانه قليل فلا يجحف بسبب جناية غيره ولكن من هم العاقلة؟ قالوا عاقلة عاقلة الجاني ذكرا كان ام انثى ذكور عصبته نسبا وولاء

25
00:09:06.650 --> 00:09:30.950
حتى عمودي النسب ومن بعد اذا العاقلة عقيلة الانسان ذكر الكلام انثى ذكور عصبته نسبا وولاء حتى عمودي النسب ومن بعد كبن ابن ابن ابن عم وابن ابن عم جد ونحو ذلك

26
00:09:31.350 --> 00:09:59.950
وسموا عاقلة اما لان الابل تعقل في فناء اولياء المقتول فيتحملون العقل وهو الدية. الدية تسمى عقلا واما من العقل وهو المنع لان العاقلة تمنع علي القاتل تمنع عن القاتل يعني تمنع عنه ماذا؟ القتل

27
00:10:00.750 --> 00:10:24.600
قال وورثها ولدها ومن معهم وفي رواية فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها والمراد بالولد هنا في قوله وورثها ولدها ولد المرأة المقتولة ومن معهم من الورثة الذين يرثون مع الابن

28
00:10:24.750 --> 00:10:50.650
الزوج وليس للعاقلة شيء قال فقام حمل ابن النابغة وهو حمل ابن مالك ابن النابغة الهودلي وهو زوج المرأتين المقتتلتين المذكورتين في الحديث وهو من الصحابة رضي الله عنه معروف

29
00:10:50.750 --> 00:11:12.100
قال كيف يغرم يغرم مبني بما لم يسمى فاعله كيف يغرم ومن الغارم؟ الغارم من لزمه مال يجب عليه اداؤه. الغارم من لزمه الغنم والمراد من لزمه مال يجب وعليه اداؤه

30
00:11:13.050 --> 00:11:35.200
يقال غرم الدية اذا اعدها عن غيرها كيف يغرم من لا شرب ولا اكل الجبنة هنا نائب فاعل في قوله يغرم والمعنى كيف تطلب الدية لمن لم يولد حيا ولم يوجد منه شيء من امارات الحياة

31
00:11:36.200 --> 00:11:58.250
ولا نطق ولا استهل. لا نطق اي تكلم بلسانه ولا استهل الاستهلال في الاصل هو رفع الصوت بالبكاء والصياح رفع الصوت بالبكاء والصياح ولهذا يقال استهل الصبي اذا رفع صوته بالبكاء

32
00:11:58.400 --> 00:12:19.200
وصاح عند الولادة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ايش  فمثل ذلك يطل يطل فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله اي اي يبطل

33
00:12:19.300 --> 00:12:39.550
ويهجر القتيل فلا يثأر له ولا تؤخذ له دية فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا المشار اليه حمل ابن النابغة من اخوان الكهان اي من اشباه الكهان ونظرائهم

34
00:12:40.000 --> 00:13:08.900
كما قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين اي من اشباه الشياطين ونظرائهم وقوله من اخوان الكهان الكهان جمع كاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل

35
00:13:09.100 --> 00:13:40.400
وقيل الكاهن هو الذي يخبر يخبر عما في الظمير قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الامور يعني امور الغيب بالطرق. اذا الكاهن من هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل

36
00:13:40.400 --> 00:13:58.200
يقول سيحصل كذا سيحصل كذا ونحو ذلك يقول من اجل سجعه يعني عندما قال هذه المقالة من اجل سجعه اي بسبب كلامه الذي قاله باسلوب السجع وهذا الكلام وهذه الجملة من اجل سجعه

37
00:13:58.750 --> 00:14:20.450
مدرجة وتفسير من الراوي. وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهمتم؟ هذا ادراج ادراج في المتن والادراج قد يكون في اثناء الحديث وقد يكون بعده مثاله في اثناء الحديث

38
00:14:21.600 --> 00:14:47.250
قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد الادراج هنا في اثناء الحديث وقد يكون بعد الحديث يكون تفسيرا له ومنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه

39
00:14:47.350 --> 00:15:09.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فقول فمن استطاع من استطاع هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهين كما سيأتي

40
00:15:09.850 --> 00:15:29.100
وانما هو مدرج من كلام ابي هريرة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل طيب لماذا كان مدرجا؟ لماذا لمذا حكمنا بالادراج اولا لان هذه الجملة لا يمكن ان تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:15:30.450 --> 00:15:45.700
لا يمكن ان تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان الغرة لا تكون في الايدي والارجل وانما تكون في الوجه واذا اطال الوجه

42
00:15:46.000 --> 00:16:02.050
دخل الى عضو اخر وهو الرأس لان الرأس الوجه محدد طولا وعرضا. من منحنى الجبهة او من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا

43
00:16:02.550 --> 00:16:17.400
فاذا اراد ان يطيل الغرة فبعد ذلك انه يدخل في الرأس ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لا يمكن ان تكون هذه الجملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لان اطالة الغرة

44
00:16:17.750 --> 00:16:39.350
ليس امرا ايش ممكنا ثانيا ايضا مما يؤيد ذلك ان نعيم المجمر الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث جاء في مسند الامام احمد انه قال لا ادري قوله

45
00:16:39.700 --> 00:17:01.850
لا ادري قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. امن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ام من كلام ابي هريرة وهذا في مسند الامام احمد وهذا القول ايضا ايده ابن القيم رحمه الله يعني ايد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية

46
00:17:01.900 --> 00:17:25.700
على ان هذه اللفظة مدرجة وان اطالة الغرة ليس بممكن هو سبق ذكرنا لكم في اه ابيات او في النونية التي يقول فيها والراجح الاقوى والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا بالمرفقين كذلك الكعبان هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعني العلم القرآني

47
00:17:25.700 --> 00:17:47.250
فابو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان ونعيمن الراوي له قد شك في رفع الحديث روى الشيباني فمن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. واطالة الغرات ليس بممكن ايضا وهذا واظح

48
00:17:47.250 --> 00:18:17.200
يعني يقول من اجل سجعه والسجع توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الاخير السجع التوافق الفاصلتين نثرا في الحرف الاخير وهو يعني استجع من المحسنات اللفظية في علم البديع في علم البديع

49
00:18:17.550 --> 00:18:40.100
وانما كره النميء. نعم. وانما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حمل ابن النابغة في امرين الامر الاول انه عارض به حكم الله تعالى وشرعه وقصد ابطاله والثاني انه تكلف هذا السجع

50
00:18:40.450 --> 00:19:12.850
في خطابه لنصرة الباطل كما كان الكهان يروجون اقاويلهم الباطلة  تروق للسامعين فيستميلون بها القلوب والاسماع اذا قول من اجل سجعه يعني بسبب سجعه وانما كره الرسول صلى الله عليه وسلم آآ هذا السجع مع ان السجع من حيث الاصل

51
00:19:13.300 --> 00:19:30.050
مباح وجائز بل قد يكون من الامور المضروبة اذا لم يكن يراد به ابطال باطل ولم يكن متكلفا في هذين الامرين وهما انه عارض به ماذا؟ حكم الله عز وجل وشرعه. وقصد ابطاله

52
00:19:30.850 --> 00:19:59.250
وثانيا انه تكلف هذا السجع في خطابه لنصرة الباطل فجمع بين ايش؟ ابطال جمع بين التكلف وابطال الباطل اشادها الكهان الذين يروجون اقاويلهم الباطلة باسجياع تروق السامعين لاجل ان يستميلوا بها القلوب والاسماع

53
00:20:00.100 --> 00:20:30.900
هذا الحديث من حيث اللفظ اما من حيث الفوائض فهي كثيرة ان شاء الله نأجلها. حتى ما ننقطع ان شاء الله  الله اعلم   الآن      من كيسه فابو هريرة قال ذا من كيسه

54
00:20:31.100 --> 00:20:46.650
يعني بتلقائي نفسي ومن عندي والمعنى انه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس دما هذا بيان ويجب ايضا ان يبين حتى يميز ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما قاله غيره

55
00:20:46.900 --> 00:21:03.700
وايضا الرسول ما يمكن ان يقول قولا ان يقول قبل ما تكلم كلاما بامر غير ممكن بان اطالة الغرة اولا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. الغرة هي البياض الذي يكون في الوجه

56
00:21:03.950 --> 00:21:28.150
والوجه لا تمكن اطالته. لانه لو اطاله ودخل في الرأس مثل هذا الكلام ما يمكن ان يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام   حتى التحجير تأتي اعضاؤهم تتلألأ نورا ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين

57
00:21:28.200 --> 00:21:45.050
يعني يأتون تتلألأ وجوههم واعضاؤهم بهاء ونورا بسبب الوضوء اما مسألة اطالة العضو او ما كان يفعله ابو هريرة انه كان يشفع في العضد. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه

58
00:21:45.650 --> 00:22:15.050
ها ايش اليد اذا اطلقت الكف فقط اذا اطلقت اليد المراد الكف والسارق والسارقة فاقطعوا الوضوء قيد الله وايديكم والى المرافق