﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج. وعن

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه يعني عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
مشروعية التطيب عند الاحرام. سواء اراد ان يحرم بحج ام بعمرة. والطيب عند احرام سنة في حق الرجال والنساء. ولكن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وقالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
والطيب بالنسبة للرجل يكون في رأسه وفي لحيته. واما ثياب الاحرام فلا يجوز ان يمسها شيء من فان مسها شيء من الطيب وجب عليه ان يغسله وان يزيله. وفي هذا الحديث ايضا دليل على قاعدة

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء. فالمحرم اذا احرم ممنوع من الطيب ومع ذلك يستجيب الطيب الذي تطيب به قبل احرامه. لكن لو فرض ان الطيب انتقل يعني ان الانسان تطيب

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
قبل احرامه ثم احرم ثم انتقل الطيب الذي على رأسه او في لحيته اذا انتقل فان كان انتقاله الى بالاحرام وجب غسلها. واما اذا كان انتقال الطيب الى البدن يعني انتقل من رأسه الى

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بدنه ونحو ذلك فهذا على قسمين. القسم الاول ان يكون انتقال الطيب بغير فعل من الانسان ولا اختيار منه كما لو انتقل الطيب بسبب شدة الحر او اه العرق ونحو ذلك بحيث سال الطين

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
الذي على رأسه وكان على ظهره او على صدره فهذا لا يضره لانه بغير فعله. والقسم الثاني ان يكون انتقال الطيب بفعل من الانسان فان كان لسبب شرعي كالوضوء او الغسل فلا يضره كما لو مسح رأسه

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
وعلق بيديه شيء من الطيب. فهذا لا يضر بان انتقاله هنا بسبب شرعي. واما اذا كان غير سبب شرعي كما لو وضع يده على رأسه وعلق بها طيب ثم وضعه على صدره. فحينئذ يجب عليه ان يزيل

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان التحلل الاول لا يحصل الا بالرمي والحلق. لقولها رضي الله عنها في حله قبل ان يطوف بالبيت ولم تقل ولحله قبل ان يحلق. اما الحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج سواء كان رجلا ام امرأة ولا ينكح يعني لا يزوج غيره بحيث يكون وليا ولا يخطب

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
الخطبة هي طلب نكاح المرأة. فهذا الحديث يدل على تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج. ومتى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة محرما فان

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ان العقد لا يصح. فان كان احد الزوجين محرما لم يصح العقد. فلو تزوج حلال محرمة لم يصح ولو تزوج محرم امرأة محلة لم يصح ولو زوج الولي المحرم يعني لو كان الولي محرما

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
وزوج حلالا لحلالا. فانه لا يصح. فمتى كان احد هؤلاء الثلاثة الولي والزوج والزوجة كان محرما فان العقد لا يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا نهي. والنهي

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
الفساد وعدم الصحة. ومثل ذلك ايضا الخطبة لان الخطبة وسيلة. والحكمة من تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم ان عقد النكاح قد يكون وسيلة الى الوقوع في المحظور والمحرم كما قال

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقد يكون العقد سببا للوقوع في محرم وهو الجماع. كذلك ايضا الخطبة قد تكون وسيلة الى العقد. والعقد يكون وسيلة الى الجماع

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان عقد النكاح لو حصل فهو فاسد ولكن ليس فيه فدية. فلو ان شخصا عقد وهو محرم او ان امرأة عقد عليها وهي محرمة فالعقد لا يصح ولكن ليس فيه فدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
لم يذكر الفدية. وهنا مسألة مهمة وهي ان بعض الناس سواء كان ذكرا ام انثى قد يذهب الى مكة ليعتمر او ليحج فيخل بشيء من طوافه اما ان يطوف مثلا ستة اشواط او ان يطوف ثم

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
ترجع بدون ان يسعى او ان يخل بشيء من السعي بحيث انه يرجع من مكة وهو لم يتحلل التحلل الثاني مثل ذلك ايضا لو طاف وسعى ونسي ان يحلق او يقصر ثم رجع الى بلده وعقد عقد النكاح. فهو الان حينما

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
عقد عقد النكاح لا يزال محرما. فالعقد حينئذ لا يصح. ويجب تصحيح هذا العقد. وتصحيح هذا العقد امره سهل وذلك بان يأتي الولي والزوج والزوجة وشاهدان. فيقول الولي للزوج زوجتك

22
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
فيقول قبلت ويشهد الشاهدان والمهر قد تقدم قبره في العقد السابق. فيجب على من حصل منه عقد نكاح وهو لم يتم حجه او لم يتم عمرته او الزوجة كذلك يجب تصحيح العقد. لان العقد السابق

23
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
وقع من محرم او من محرمة. وعقد المحرم او المحرمة لا يصح. وتصحيح هذا العقد كما تقدم ان يعاد بان يقول الولي زوجتك موليتي فيقول قبلت ويشهد شاهدان على هذا العقد. وفق الله الجميع لما يحب

24
00:07:50.000 --> 00:07:52.491
ويرضى وصلى الله على نبينا محمد