﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:21.200
ثم ان المصنف ما ذكر بعده حديث عمران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن حمران رضي الله عنه ان عثمان دعا رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات

2
00:00:21.600 --> 00:00:41.700
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى مرفقي ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات

3
00:00:41.950 --> 00:01:03.150
ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوءي هذا متفق عليه  وعن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة

4
00:01:03.250 --> 00:01:30.000
اخرجه ابو داوود حديث عمران سيذكر المصنف بعده حديث عبد الله بن زيد عبدالله بن عمرو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.100 --> 00:01:52.250
رأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم

6
00:01:52.450 --> 00:02:18.450
وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة هذه الاحاديث بينت صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عثمان انه دعا بوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي

7
00:02:18.600 --> 00:02:42.400
يتوضأ به والوضوء بضم الواو هو فعل التوضأ. الفعل دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات هذا الغسل الاول من سنن الوضوء لانه تنظيف ليد عن الغبرة والوسخ حتى يتمضمض وينظف فمه

8
00:02:43.400 --> 00:03:03.000
قال فغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو المستحب وغسل ثلاث مرات لا يزيد عن الثلاث وان نقص الى الثنتين الواحدة فلا حرج لكن الثلاثة والافضل وهذا من سنن الوضوء لكن يكون هذا بعد النية والبسملة

9
00:03:04.150 --> 00:03:30.900
هذا يكون بعد النية والتسمية ان يقول بسم الله  ان يقول بسم الله تسمية اه ثم تمضمض بدأ الان بالوجه هذا الفرض الاول الوجه ومن واجباته المضمضة والاستنشاق. قال ثم تمضمض لان الله ذكر في القرآن صفة وغسل

10
00:03:32.400 --> 00:03:52.900
قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاول وايديكم الى المرافق هذا الفرض الثاني وامسحوا برؤوسكم هذا الفرض الثالث وارجلكم الى الكعبين هذا الفرض الرابع منصوبة

11
00:03:53.600 --> 00:04:18.600
لانها معطوفة على ما قبل الرأس وهو تغسل وجوهك اغسلوا وجوهكم وايديكم معطوفة على الايدي هي منصوبة والرأس نمسح برؤوسكم مجرورة لانها ممسوح هذا الترتيب الاربعة وذكر من خلالها مسح الرأس

12
00:04:19.500 --> 00:04:38.450
ادخله في الترتيب بين الثلاث دل على الترتيب اخذ العلماء ان فرائض الوضوء في الاية فرائض الوضوء في الاية خمسة المذكورة في الاية وهي غسل الوجه اولا ومنه المضمضة والاستنشاق

13
00:04:39.300 --> 00:05:05.900
وغسل اليدين بعده من اطراف الاصابع الى المرفقين هذا المرفق كاملة يمسح يغسل كاملا ثم اليسرى بعدها والثالث ان يمسح رأسه بيديك كما سيأتينا في صفة  عثمان وحديث عبد الله بن زيد

14
00:05:06.750 --> 00:05:26.150
ومنه الاذنان كما في حديث ابي امامة تبع الرأس ثم الفرض الرابع غسل الرجلين. الخامس الترتيب لانه لما ذكر الاربعة ذكر في اثنائها مسح الرأس مع انه في اعرابه مجرور

15
00:05:27.000 --> 00:05:46.900
وما بعده غسل الرجلين منصوب  للذي قبله فقالوا ادخال مجرور بين المنصوبات يدل على الترتيب ان هذا محله فاخذ من هذا الترتيب وهكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح انه توضأ

16
00:05:47.050 --> 00:06:15.100
منكسا او غير مرتب كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في وضوء كان مرتبا وما روي انه قدم شيئا على شيء فلا يصح شاذ ثم ذكر قال ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات هذا كله المظمظة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه

17
00:06:15.150 --> 00:06:37.900
هذا كله فرض واحد لان المضمضة لباطن الوجه هو الفن والاستنشاق غسل لباطن الانف باطن الوجه وهو باطن العبد لذلك  يجب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا توضأت فمضمض

18
00:06:38.850 --> 00:07:03.150
اذا توضأت تمضمض في حديث لقيط وفي رواية مبالغ الاستنشاق ما لم تكن صائما امر بالاستنشاق وامر بالمضمضة الامر يقتضي الوجوب الاستنثار الاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد نشقه

19
00:07:03.200 --> 00:07:29.250
ان الاستنشاق ان يستنشقه والاستنثار ان ينفره  وعصر الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي هذه لانه يمسك على كذا ويخرج اه ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه له حدود وهي من منابت الشعر

20
00:07:29.750 --> 00:07:50.850
الى ما استرسل من اللحيين او من اللحية لمن كانت له لحية هذا هذا لحى وهذا لحى يلتقيان هنا والوجه سمي وجها انه اول ما يواجه الناس  هذا حده من اعلى الى الاسفل

21
00:07:51.650 --> 00:08:20.600
يجب غسله كله ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا عرظه لذلك  العذار هذا يغسل مع البياض الذي بين الشعر اللحية  الاذن يغسل معه لانه من الوجه يواجه الناس وشعر شعر هذا المسترسل يسمى العذار

22
00:08:21.050 --> 00:08:48.000
اللحية هذه عنفقة تغسل ايضا والنزعتان هنا هذه النزعتان ليست من من الوجه من الرأس حدودها يوصل ما واجه من دونه. لكن العذار لا انه تبع اللحية  السنة ان يغسله ثلاثا. كل غسلة تامة

23
00:08:48.750 --> 00:09:05.550
السنة ان يغسل الوجه ثلاثا كل غسلة كيف التامة؟ كيف المضمضة المضمضة التي مرت معنا والاستنشاق الاكمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ يستمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاثة

24
00:09:06.050 --> 00:09:28.850
اكف اخذ الكفة فيها الماء يجعل شطرا منه للفم وشطرا للانف هذه واحدة ثم الثانية ثم الثالثة هذا هو الافظل والاكمل كذلك اه اه يصح كما جاء في رواية انه بثلاث غرفات

25
00:09:30.650 --> 00:09:51.200
تمضمض بثلاث غرفات يصح ان يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث يكون المجموع ست هذا اقسم ذلك الا عند الحاجة للتنظيف الحاجة الى التنظيف تنظيف الفم او الانف او كذا فيزيد

26
00:09:51.550 --> 00:10:13.950
بقدر ما يحتاج الى التنظيف ما لم يبلغ حد الوسوسة ولا يزيد على على الثلاث اذا كفت في التنظيف لانه يكره النبي صلى الله عليه وسلم نهى  لا تسرف يا سعد كان يتوضأ ويصب الماء كثيرا قال لا تسرف. قال افي الوضوء اسعاف يا رسول

27
00:10:14.200 --> 00:10:47.150
نعم ولو كنت على نهر جاري واخبر ان اقواما من امته يعتدون   دعاء والوضوء يأتون فهو اعتداء  ثم يقول غسل وجهه ثلاث مرات يعني كل غسلة تامة للوجه كله ثم الثانية ثم الثالث وهذا اقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الزيادة على ذلك

28
00:10:47.800 --> 00:11:09.350
يكره ثم غسل يده اليمنى مثل ذلك وبقي الكلام على قوله ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات

29
00:11:09.700 --> 00:11:31.300
ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه سلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه وتتمة الحديث قال ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا او نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه

30
00:11:32.800 --> 00:11:57.400
غفر الله له فدل هذا الحديث في من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات والمراد بالغسل هنا غسل اليد لانه

31
00:11:58.500 --> 00:12:25.350
بعد الفرض الثاني بعد فروض الوضوء الاول هو ما يتعلق بغسل الوجه كما هو ظاهر الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى والمقصود بالغسل هنا الفرض فرض الوضوء الثاني وهو ان يبدأ من اطراف اصابع يده

32
00:12:26.100 --> 00:13:03.750
الى امير فقيا والمراد بإلى في هذا الحديث  ولذلك ذكر العلماء في قوله عز وجل وايديكم الى المرافق هاي مع المرافق لانه يدخل فيه المغيم اذا لم يبتدأ بمن لان هنا لم يقل من كذا الى كذا. قال واغسلوا وجوهكم

33
00:13:04.400 --> 00:13:25.400
وايديكم الى المرافق والمرفق هو العظم الفاصل ما بين العضد والذراع وبينت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:25.550 --> 00:13:50.850
اذا توضأ ادار الماء على مرافقه دار الماء على على المرافق وان كان في اسناده ضعف الا انه اه  مع احاديث اخرى يدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

35
00:13:51.100 --> 00:14:13.400
في صحيح مسلم حتى اشرع في العضد اي غسل المرفق ودخل في العضد ليس المقصود انه غسل العظم يعني انه تجاوز المرفق وهذا حديث صريح آآ ثم قال والتثليث ان يغسل كل يد

36
00:14:14.650 --> 00:14:38.900
غسلة تامة ثلاث مرات وهذا اقصى ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الزيادة على ذلك فليكره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ

37
00:14:39.600 --> 00:15:08.250
ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم شاء وتعدى وظلم ثم اليسرى مثل ذلك  يسرى مثل ذلك رحمك الله اليسرى اي غسلها مثل ذلك ثلاث مرات والى المرفق

38
00:15:09.200 --> 00:15:34.550
الى المرفق غسلا شاملا هنا ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس وهو انه يكتفي بغسل يده الوجه يكتفي بغسل الذراع وينسى غسل الكف باعتبار انه غسلها في اول الوضوء

39
00:15:36.450 --> 00:15:57.950
فاذا تمضمض وغسل وجهه ثم بدأ بغسل اليد اذا غسل الذراع ونسي ترك الكف لذلك الاعتبار نقول هذا خطأ لان الغسل الاول مسنون ومحله في اول الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتوضأ غسل كفيه ثلاثا

40
00:15:59.550 --> 00:16:19.950
جاء في هذا الحديث دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات لتنظيفها فهذا مستحب من السنن لكن الغسل الذي لليدين كما هو في الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا فرض الوضوء الذي يجب ان يكون عاما شاملا للعضو كله

41
00:16:21.600 --> 00:16:37.850
والافضل ان يبدأ باليمنى اولا ثم اليسرى كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الاية مجملا ايديكم الى المرافق السنة وهذا التفصيل الذي في السنة على سبيل الاستحباب

42
00:16:38.600 --> 00:16:58.900
لو ان انسانا اخطأ او تعمد وغسل اليسرى قبل اليمنى  لكنه لم يؤدي السنة. لان السنة ان تبدأ باليمين كما سيأتينا في حديث اذا توضأتم فابدأوا بايامنكم عمله العلماء على الاستحباب

43
00:17:00.900 --> 00:17:17.600
قال ثم مسح رأسه مسح رأسه فسرته السنة التي ستأتينا في حديث علي ابن ابي طالب بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. اخرجه ابو داوود. ذكره المصنف

44
00:17:17.950 --> 00:17:42.700
في مرة واحدة المشروع فيه مسحة واحدة المراد مسحة واحدة لاغلب الرأس وليس ثلاث مسحات  غسل اليدين والرجلين وايضا في الحديث الذي يليه قال وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنهم

45
00:17:43.250 --> 00:18:01.100
بصفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه لا اقبل بيديه وادبر صفة المسح متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه

46
00:18:01.600 --> 00:18:26.400
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذه صفته مسح الراس مرة واحدة لكنها اقبال وادبار قال فاقبل بيديه وادبر ظاهر اللفظين من الاول اقبل بهما من الخلف الى الامام. هذا ظاهره

47
00:18:26.850 --> 00:18:53.550
ثم ادبر ردهما الى الخلف لكن هذه الجملة مجملة التي بعدها اللفظ الذي بعده في الصحيحين ايضا قال بدأ هذه مفسرة بدأ بمقدم رأسه من الامام حتى ذهب بهما بيديه الى الخلف

48
00:18:53.800 --> 00:19:15.750
الى قفاه ووصل الى القفا هو ملتقى الشعر عند الرقبة اسفل الرأس على الرقبة هذا القفا قال ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه الى الامام اذا هذه الصفة الوضوء

49
00:19:15.850 --> 00:19:41.500
اذا قوله فاقبل بيديه وادبر هذه خرجت على مخرج الفاظ الناس الذين اذا ارادوا ان يعبروا يقولون جاء وذهب جاء وراح  لم يقصدوا ايهما بدء اولا المجيء والرواح  انما ارادوا ذكر انه

50
00:19:42.000 --> 00:19:59.350
ذهب وجاء مطلقا بغظ النظر عن ايهما بدأ سيكون في هذا لما قال اقبل بيديه وادبر اراد مطلق التوجيه من الامام الى الخلف او من الخلف الى الامام والرواية الثانية هي المفسرة

51
00:20:00.800 --> 00:20:16.800
الجوايه الثانية هي المفسرة وان كان بعض العلماء اخذ منها انه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة مرة بدأ من الخلف الى الامام ثم ردهم

52
00:20:17.100 --> 00:20:41.650
مرة بدأ من الامام الى الخلف ثم رد وهذا له وجه في اعمال اللفظين كلاهما على وجهه لكن الاول او لا  ثم نعود الى اه الحديث لم يذكر في هذا الحديث

53
00:20:42.100 --> 00:21:11.000
حديث عثمان انه مسح اذنيه المسح رأسه الظاهر انه اراد ان الاذنين من الرأس مساحهم ومع الرأس مع الرأس. عليكم السلام لماذا لانه جاء في الاحاديث الاخرى صفة مسحه للاذنين

54
00:21:12.050 --> 00:21:36.450
وجاء في الحديث حديث ابي امامة الاذنان من الرأس اي حكمهما حكم  وليس من الوجه لا يرسلان مع الوجه انما يمسحان  في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي اورده الحافظ بعد ذلك

55
00:21:37.250 --> 00:22:02.300
قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه سباحتين يسمى سباحتين وسبابتين سباحتين لانه يسبح بهما الانسان  سبابتين لان الناس اذا تسابوا يوعدون به قال مسح برأسه ذكر مسح الرأس

56
00:22:02.700 --> 00:22:35.300
ثم ذكر مسح الاذنين مع الرأس قال وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه  الباطل ومسح بابهاميه وهما الاصبعان الكبيران ها ظاهر اذنيه من الخلف الباطن هذا الذي فيه الصماخ والمجوف والظاهر الخلف لانه هو ظاهر لان لها باطن وظاهر

57
00:22:36.050 --> 00:23:04.550
اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة اذا هذه المزحة المسح الاذنين يدخل الاصبعين السبابتين  والابهام من الخلف ويجعلها مسحة هكذا واحد هي داخلة في الرأس وهل يجب مسحها ام انها بما انها من الرأس

58
00:23:05.750 --> 00:23:32.550
تكون كبعض اجزاء الرأس اذا مسح رأسه شملها ويكفي الاحوط الاخذ بقول من قال من العلماء انها يجب مسحها واجب من الرأس مما يجب استيعابه مع الرأس ثم حديث نعود الى حديث

59
00:23:32.850 --> 00:23:54.950
عثمان قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه اليمنى رأى رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك هذا العضو الاخير من الاعضاء الاربعة التي يجب غسلها  قال

60
00:23:55.500 --> 00:24:11.650
غسل رجله اليمنى بدأ باليمنى استحبابا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غسلها الى الكعبين اي مع الكعبين لان الله تعالى لما قال وامسحوا برؤوسكم قال وارجلكم الى الكعبين

61
00:24:12.800 --> 00:24:36.600
واغسلوا ارجلكم الى الكعبين منصوبة معطوفة على ما سبق اغسلوا وجوهكم    الكعبين اي مع الكعبين ويدل على ان المراد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غسل غسل رجله كلها

62
00:24:37.050 --> 00:24:54.950
وسيأتينا احاديث فيها الوعيد على ترك على ترك غسل الرجلين كاملة وهي انه كما في حديث عائشة وابي هريرة وعبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار

63
00:24:56.200 --> 00:25:16.250
حديث عبدالله بن عمرو قال ادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتوضأ لصلاة العصر في سفر رأى بعض الاقدام تلوح من الخلف والاعقاب لم يصبها الماء استعجل يغسله فقال

64
00:25:16.400 --> 00:25:42.800
اسبغوا الوضوء اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار دل على انه يجب ان يتم وضوءه كاملا ثلاث مرات هذا الاستحباب وهو اقصى المشروع لا يجوز الزيادة على التثليث اذا غسل كل رجل تامة غسلة تامة فهي واحدة

65
00:25:43.000 --> 00:26:02.700
اذا غسلها مرة ثانية تامة فهي الثانية فاذا غسلها مرة ثالثة تامة  الثالثة ولا يزيد ثم اليسرى مثل ذلك اي ثلاث مرات الى الكعبين ثم قال عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا

66
00:26:03.950 --> 00:26:25.150
هذا فيه بيان فضيلة التثليث في الوضوء لانه قال في تتمة الحديث ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه يعني يخشى

67
00:26:25.800 --> 00:26:55.700
غفرت ذنوبه    بعده حديث ابي هريرة في الامر بالاستنشاق الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا  وعلى اله وصحبه اجمعين

68
00:26:56.300 --> 00:27:02.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته