﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة

2
00:00:18.650 --> 00:00:42.350
في باب زكاة الفطر قال رحمه الله وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه. وتسن عن الجنين

3
00:00:42.750 --> 00:00:59.950
قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط

4
00:01:00.000 --> 00:01:23.100
ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب اذا كانوا  دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب وزن الحب ايه حصلو عليك اذا كان وزن الحب. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. كذرة ودخن وباق لا

5
00:01:23.100 --> 00:01:41.200
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وتلزمه عن نفسه  اي تلزم المخرج عن نفسه صدقة الفطر

6
00:01:41.850 --> 00:02:00.100
وهذا امر واضح لقول النبي صلى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير والمسلمين وقولوا عمن

7
00:02:01.100 --> 00:02:30.550
يمونه من المسلمين اي عن من تجب نفقته فكل من وجبت نفقته وجبت فطرته لان الفطرة مبنية على النفقة والنفقة مبنية على الارث والارث مبني على الموالاة والمناصرة وهذا القول اعني ان الانسان تلزمه فطرة من يمونه اي من تجب عليه نفقته هو ما عليه اكثر العلماء

8
00:02:30.600 --> 00:02:51.150
فهو مذهب الجمهور وان الفطرة واجبة على الانسان وعلى من يمونه والقول الثاني ان الفطرة واجبة وان الفطرة واجبة على الانسان نفسه وان غيره لا يتحمل عنه في ظاهر الحديث

9
00:02:51.350 --> 00:03:10.250
ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وهذا القول مال اليه بل اختاره الشوكاني رحمه الله  استثنوا من ذلك العبد

10
00:03:10.950 --> 00:03:29.300
فان فطرته تكون على سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر وايدوا قولهم هذا بقول بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى

11
00:03:29.450 --> 00:03:48.600
الانسان لا يتحمل وزر غيره ينبني على هذا الخلاف انه لو كان الانسان له اولاد لا يجدون صدقة الفطر فاذا قلنا بالقول الثاني وانها واجبة على الانس. فاذا قلنا بمذهب الجمهور

12
00:03:48.700 --> 00:04:06.050
وان الفطرة واجبة على الانسان وعلى من يمونه اثم الاب بعدم اخراجها انا اولادي وان قلنا بالقول الثاني فانه لا اثم لعدم قدرتهم والعمل على ما عليه جمهور العلماء ان

13
00:04:06.200 --> 00:04:29.850
القيم او الوالد يخرجها عن نفسه وعن اهل بيته. قال رحمه الله فان لم يجد لجميعهم يعني كان له اولاد او كان له زوجة واولاد ومماليك ونحو ذلك فلم يجد ما يكفي الجميع فكيف يكون؟ نقول اذا فضل صاع بدأ بنفسه

14
00:04:30.800 --> 00:04:54.900
فلو فضل عنده صاع فقط فانه يبدأ بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولان نفقة نفسه مقدمة على غيره فكذلك ايضا الفطرة قال فزوجتك يعني لو فضل صاع ثان فانه يدفعه عن الزوجة

15
00:04:55.500 --> 00:05:24.050
لماذا؟ نقول لان لامرين اولا لان نفقتها واجبة مطلقا مع اليسار والاعسار وثانيا ان نفقة الزوجة على سبيل المعاوظة انها على سبيل المعاوضة وعلى هذا فاذا فظل صاع اخرجه عن نفسه فان فضل ثان اخرجه عن زوجته لوجوب نفقتها مطلقا مع

16
00:05:24.050 --> 00:05:50.250
الاعسار والايثار ولان على سبيل المعاوظة. قال فرقيقه فيما تقدم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر ولان نفقة الرقيق ايضا تجب حتى مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب فان من شروطها غنى ماذا؟ المنفق

17
00:05:50.800 --> 00:06:16.750
يقول رحمه الله فامه يعني اذا فظل صاع اخر فامه. فالام تقدم على الاب لانها مقدمة عليه في البر. فهي احق منه في البر ولهذا لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من

18
00:06:16.750 --> 00:06:40.250
قال ابوك ولان الام في غالبا عاجزة عن التكسب وجدنا الام في الغالب تعجز عن التكسب قال فابيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك خلفاء ولده يعني اذا فظل صاع

19
00:06:40.300 --> 00:06:58.750
بعد الاب يخرجه عن ولده وهذا شامل للذكر والانثى وانما يخرجه عن ولده لوجوب نفقته في الجملة قال فاقرب في ميراث لان الاقرب في الميراث هو الاولى من اولى من غيره

20
00:06:59.150 --> 00:07:25.700
فاذا استوى اثنان كاولادي الاخ والاعمام فانه يقرع بينهما فلو فضل صاع وكان له ابن عم فانه يقرع بينهما لانهما تساويا في الاستحقاق والقاعدة في القرعة انه اذا اجتمع اثناء المستوية في الاستحقاق

21
00:07:25.750 --> 00:07:46.400
فانه يخرج المستحق بماذا بالقرعة ثم قال رحمه الله وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان يجب يعني زكاة الفطر على من يعني على اي شخص تبرع بمؤونة شخص

22
00:07:46.450 --> 00:08:12.750
شهر رمظان يعني مدة رمظان كما لو نزل به ضيف او نحوه فتجب عليه فطرته لانه تبرع بمؤونته وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من المذهب واستدلوا بما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صدقة الفطر عمن تمونون

23
00:08:12.950 --> 00:08:35.500
صدقة الفطر عمن تمونون والقول الثاني انها لا تلزم. وان من تبرع بمؤونة شخص لم تلزمه فطرته وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد رحمه الله والذي مشى عليه المؤلفون

24
00:08:35.650 --> 00:08:58.450
وهو القول بان من تبرع بمؤونة شخص شهر رمظان اه لزمته فطرته من مفردات مذهب الامام احمد. اي ممن فرد به عن الائمة الثلاثة ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله من مان شخصا كل شهر الصوم

25
00:08:58.500 --> 00:09:25.100
فطرته تلزمه يا قومي من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قومي ومذهب الجمهور اصح لانه لا يلزم من التبرع في النفقة وجوب الفطرة يقول رحمه الله لا على لا على من استأجر اجيرا بطعامه

26
00:09:25.750 --> 00:09:49.400
فلو استأجر اجيرا بطعامه مثاله قال استأجرتك لتعمل عندي كل يوم واجرتك غداء او عشاء او كذا وكذا من الطعام فهل تلزمه فطرته؟ لا فلا تجب على من استأجر اجيرا بطعامه لان الواجب هنا في حقه هو الاجرة وقد

27
00:09:49.700 --> 00:10:10.700
اداها ولا يجوز ان تجعل العبادة عوضا عما يلزم الانسان شرعا ولذلك لو فرض ان انسان عنده عمالة مثلا ويلزمه ان يعطيهم الرواتب لا يجوز ان ان يجعل مثلا الزكاة عوضا عن الرواتب يعطيهم زكاة

28
00:10:11.400 --> 00:10:30.900
مقابل ايش الرواتب او ما تجب او ما يجب الاجرة لان هذا واجب عليه شرعا. اذا من استأجر اجيرا بطعامه فانه لا تلزمه فطرته. لماذا؟ نقول لان نفقته ليست واجبة عليه على مذهب الجمهور

29
00:10:31.050 --> 00:10:54.450
وهذا الطعام الذي يعطى اياه هو اجرة واجرة فقط وليس على سبيل ماذا؟ النفقة طيب تقدم ان صدقة الفطر تجب على الزوج لزوجته لانها من جملة النفقة لكن لو ان الزوجة نشزت

30
00:10:54.700 --> 00:11:22.400
والناشز لا نفقة لها فحينئذ لا تجب الفطرة ولهذا قالوا لا تجب فطرة لزوجة ناشز لانه لا نفقة لها والفطرة في مقابل  ثم قال رحمه الله وتسن عن الجنين اي تسن زكاة الفطر عن الجنين وهو الحمل

31
00:11:22.450 --> 00:11:52.800
وظاهره الاطلاق ولكن قيد بعضهم ذلك بما اذا نفخت فيه الروح بعضهم اطلق وقال تسن عن الجنين مطلقا. وبعضهم قال اذا نفخت فيه الروح اذا يستحب او يستحب اخراج صدقة الفطر عن الجنين. ولا تجد لانه في حكم المتصل بامه لم ينفصل

32
00:11:54.100 --> 00:12:12.500
في حكم المتصل بامه ولم ينفصل والدليل على استحباب اخراجها عن الجنين. فعل عثمان رضي الله عنه فانه كان يخرجها عن الجنين لكن اختلف العلماء هل تخرج عن الجنين مطلقا

33
00:12:12.600 --> 00:12:31.200
ولو كان له شهر او نحوه او لابد من نفخ الروح فيه على خلاف واحسن ما يقيد به ان يقال اذا نفخت فيه  الروح ثم قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها

34
00:12:31.250 --> 00:12:55.750
يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة شرع المؤلف رحمه الله في بيان او في ذكر ازميلة او ازمان صدقة الفطر هذا كان رحيم الله قال الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة

35
00:12:56.250 --> 00:13:19.850
الافضل افضل زمن لاخراج صدقة الفطر هو اخراجها يوم العيد قبل الصلاة اي قبل الخروج الى المصلى وتكره بعدها. يعني بعد الصلاة ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. ثم قال ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين

36
00:13:20.500 --> 00:13:48.800
فذكر ازمنة صدقة الفطر وذلك ان صدقة الفطر او او الزمان زمان ازمنة صدقة الفطر على المذهب خمسة محرم ولا يجزئ وهو ما قبل العيد باكثر من يومين والثاني مجزئ

37
00:13:49.700 --> 00:14:11.750
وهو مرجوح وهو ما قبل العيد بيوم او يومين الى فجر العيد والثالث وقت فظيلة وهو من طلوع فجر يوم العيد الى صلاة العيد والرابع محرم مكروه مكروه مع الاجزاء

38
00:14:12.400 --> 00:14:40.250
وهو يوم العيد بعد الصلاة والخامس محرم مع الاجزاء وهو ما بعد يوم العيد اذا هذه خمسة ازمنة لصدقة الفطر اولا محرم ولا يجزئ وهو ما قبل العيد باكثر ايش؟ من يومين. كما لو اخرجها في اليوم السابع والعشرين ونحوه. الثاني مجزئ

39
00:14:40.400 --> 00:15:01.750
لكنه مرجوح ليس هو الافضل وهو ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الى ايش الى الفجر الى فجر يوم العيد هذا مجزئ ولكنه ليس بافضل الثالث وقت الفضيلة وهو يوم العيد

40
00:15:01.950 --> 00:15:23.700
قبل الصلاة يعني من بعد صلاة الفجر الى الصلاة صلاة العيد الرابع مكروه مع الإجزاء وهو يوم العيد وهو يوم عيد ايش بعد الصلاة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم

41
00:15:24.100 --> 00:15:45.600
وقالوا هذا حاصل حتى لو بعد صلاة العيد والخامس محرم مع الاجزاء وهو ما بعد يوم العيد والصحيح في هذه المسألة ان ما بعد صلاة العيد محرم ولا يجزئ الا ان يكون معذورا

42
00:15:46.250 --> 00:16:07.700
انما بعد صلاة العيد محرم ولا يجزئ الا ان يكون معذورا وعلى هذا فزمن دفع صدقة الفطر او زكاة الفطر وقت وقت فضيلة ووقت جواز ووقت الفضيلة هو الصباح يوم العيد

43
00:16:07.800 --> 00:16:32.100
قبل الصلاة ووقت الجواز ما قبل العيد بيوم او يومين واضح اذا نقول ازمنة ازمان اخراج صدقة الفطر على المذهب خمسة الذي لا يجزئ عندهم هو ما قبل العيد باكثر من يومين. هذا محرم ولا يجزئ

44
00:16:32.350 --> 00:16:55.800
ما سوى هذه مجزئ لكن منه ما يجزئ مع الاثم ومنه ما يجزئ مطلقا ومنه ما هو فضل اخراجها قبل العيد بيوم او يومين يقول جائز مجزئ لكنه مرجوح اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الافضل

45
00:16:56.000 --> 00:17:18.800
اخراجها يوم العيد بعد الصلاة مكروه مع الاجزاء اخراجها ما بعد يوم العيد عيش محرم مع الاجزاء والقول الثاني انه لا يجزئ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

46
00:17:19.250 --> 00:17:42.900
ولانها عبادة مؤقتة وكل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها المحدد شرعا فانها لا تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والواجب

47
00:17:43.200 --> 00:18:09.850
ان تصل صدقة الفطر الى مستحقيها او الى وكيله في الزمن المجزئ الواجب ان تصل صدقة الفطر الى مستحقها او الى وكيله في زمن الاجزاء وهو ما قبل العيد في يوم او يومين الى صلاة

48
00:18:10.150 --> 00:18:30.850
العيد اذا الزمن المجزئ هو ما قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد سواء دفعها الى الفقير نفسه او الى وكيله ولا يشترط في الوكيل اذا قبظها عن يعطيها

49
00:18:31.050 --> 00:18:52.600
للفقير في هذا الزمن في هذا الزمن بل لو اعطاه بعد ايام فلا حرج لان ما بيد الوكيل كيد ايش؟ الموكل واعلم ان ان القابض القابض بصدقة الفطر على ثلاثة اقسام

50
00:18:52.850 --> 00:19:17.300
القابض بصدقة الفطر على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقبضها في وكالة عامة ان يقبضها ان يقبضها بوكالة عامة كالامام او نائبه ومن ذلك الجمعيات الخيرية والاوقاف فانها نائبة عن امام

51
00:19:17.600 --> 00:19:44.250
فاذا فاذا قبضوها على الجمعيات فلا يشترط حصولها في يد الفقير قبل صلاة العيد لان ما بيد هؤلاء الجمعيات كما بيد الفقير لانهم نائبون عن الفقراء. بمقتضى وكالة ولي الامر. حينما صرح لهم ان يفتحوا الجمعيات اذن لهم في

52
00:19:44.250 --> 00:20:10.500
القسم الثاني ان يقبضها اعني صدقة الفطر بوكالة خاصة كما لو وكله الفقير فهذا ايضا كالقسم الاول لان الوكيل نائب عن الموكل وله حكمه مثاله انسان مثلا في اخر رمضان قال انا سوف اذهب الى مكة

53
00:20:10.650 --> 00:20:29.950
الى البلد الفلاني كما ورد من صدقة فطر اقبضه عني. او وكلتك ان تقبضه عني فقبضه ولم يعطه اياه الا في في نصف شوال يجزئ؟ نعم. لان ما بيده كما بيد

54
00:20:30.150 --> 00:20:54.300
الفقير القسم الثالث ان يكون القابض متبرعا من غير توكيل لا عام كالجمعيات ولا خاص فاذا قبضها متبرعا من غير توكيل فلابد ان تصل الى مستحقها وهم الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له

55
00:20:54.300 --> 00:21:17.900
قبل صلاة العيد والا لم تجزئ لماذا؟ نقول لان القابض هنا لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة وهذا يحدث تجد ان بعض الناس مثلا يذهب الى الاحياء ويقول من عنده صدقة فطر فليدفعها لي. انا اعرف اناسا في المكان الفلاني والمكان الفلاني

56
00:21:18.400 --> 00:21:45.600
فيأخذها. يقول هنا لابد ان  يوصلها الى المستحقين قبل صلاة العيد فتبين بهذا ان القابض في صلاة لصدقة الفطر على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يقبضها بوكالة عامة الجمعيات ولا حرج حتى لو قدرنا الجمعيات تنفقها على الفقراء طيلة السنة

57
00:21:45.900 --> 00:22:02.350
لان ما بايديهم كما بيد الفقيه واحيانا قد يتعذر بل قد يستحيل ان يوزعوها. تأتيهم اطنان كبيرة جدا. لا يمكن ان يوزعوها بين عشية وضحاها حينئذ يدفعونها الى الفقراء شيئا فشيئا

58
00:22:02.650 --> 00:22:27.300
القسم الثاني ان يكون بوكالة خاصة ففي هذين القسمين لا يشترط ان تصل الصدقة الى الفقير في هذا الزمن بل ما قبضه الوكيل فهو كقبض ايش موكلي؟ اما اذا وهو القسم الثالث اذا كان تبرعا

59
00:22:27.400 --> 00:22:49.900
فلا بد ان يوصله الى يد المستحق في الزمن لانه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا ثم قال المؤلف رحمه الله نعم يقول والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة يعني قبل مضيه الى الصلاة

60
00:22:50.950 --> 00:23:09.150
وتكره الطيب قبل الصلاة. طيب اذا كان في موضع لا تقام فيه الصلاة قالوا بقدرها او بقدر الصلاة في موضع لا تقام فيه الصلاة وذلك بان ينظر مثلا من ارتفاع الشمس قيد رمح

61
00:23:09.200 --> 00:23:29.350
الى زوال النهي يعني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيل رمح. مثال ذلك لو كان هذا المكان الذي لا تقام فيه صلاة العيد تطلع فيه الشمس الساعة السادسة الساعة السادسة

62
00:23:29.550 --> 00:23:48.450
لكن دخول وقت العيد صلاة العيد السادسة والربع مثلا. فنقول اذا جاء وقت صلاة العيد يكون زمن اخراج الفطرة قد انقضى اذا يقول الافظل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا ان كانت تصلى

63
00:23:48.500 --> 00:24:12.500
او قدرها في موضع لا تقام فيه قال وتكره بعدها يعني يكره اخراج زكاة الفطر بعد الصلاة لكنها تجزئ انما كرهوا رحمهم الله قال خروج من الخلاف وتجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم

64
00:24:12.850 --> 00:24:34.750
والاغناء حاصل لكن الحديث ضعيف. قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة عليها. مع مع القدرة يعني انه يأثم لكنه ايضا تجزئ لانه يحصل فيه اغناء  ثم قال رحمه الله ويقضيها

65
00:24:35.000 --> 00:25:03.450
يعني من اخرها عن يوم العيد يقضيها. لانها دين في همته فلا تبرأ ذمته الا باخراجها وتجزئ قبل العيد بيومين يعني انه يجزئ اخراجها قبل العيد بيوم او يومين في حديث ابن عمر في البخاري كانوا يعطون الفطرة قبل العيد بيوم او يومين

66
00:25:04.600 --> 00:25:22.600
لكن اخراجها  في اليوم الثامن والعشرين يعني قبل العيد بيوم او يومين عن المراد الثامن والعشرين او التاسع والعشرين يقول اخراجها في اليوم الثامن والعشرين على خطر فيما لو نقص الشهر

67
00:25:23.650 --> 00:25:41.350
فيما لو تم الشهر فيما لو تم الشهر لانه يكون قد اخرجها قبل العيد باكثر من يومين وعلى هذا فالاحتياط الا يخرجها الا يوم التاسع والعشرين يعني ربما تم الشهر فكان اخراجه في الثامن والعشرين

68
00:25:42.000 --> 00:26:08.700
قبل العيد باكثر من يومين نعم يقول رحمه الله والواجب على كل قبل العيد بيومين قد تكون بيوم وقد تكون بيومين اخراج يوم التاسع والعشرين قد يصدق انه اخرجها قبل العيد بيوم

69
00:26:08.750 --> 00:26:41.100
اذا نقص الشهر ويومين اذا تم الشهر. لكن كلامنا في الثامن والعشرين هو الذي على خطأ تم الشهر يكون اخرجها اكثر     اي نعم لكل تابع لما بعده. نعم نعم يقول رحمه الله والواجب عن كل شخص صاع صاع تمر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا

70
00:26:42.250 --> 00:27:06.450
من طعام كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه والصاع الصاع كيلوان واربعون غراما الصاع كيلوان واربعون غراما بالبر الرزين الجيد هذا قدر صدقة الفطر وبعضهم يقدرها بثلاث كيلوات

71
00:27:06.650 --> 00:27:34.450
من باب يعني التسامح ويقول يقول الزائد صدقة والا تحريرا كيلوان واربعون غراما البرج الرزين الجيد وبعضهم قال الصاع اربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة هكذا  باعتبار ان كل حفنة تقوم مقام مد

72
00:27:34.900 --> 00:28:15.500
الصاع اربعة امداد والمد ملئ ايش الكف من رجل معتدل الخلقة يقول رحمه الله والواجب عن كل شخص صاع   يمر الكفين ايه وله كفين  كفي تفنية   طيب يقول هو الواجب صانع اي والواجب عن كل شخص صاع تمر

73
00:28:15.950 --> 00:28:41.950
او زبيب او بر او شعير او اقط التمر معروف والزبيب  معروف والبر معروف مع انه لم يرد في الحديث لاحظوا في بعض الاحاديث يذكرون بر وهو تصحيف لم يرد ذكر البر في الاحاديث او شعير او اقط

74
00:28:42.450 --> 00:29:16.150
القط معروف وهو  يعمل من اللبن المخيط معروف بعض الناس يسميه ايش  وهو في اللغة العربية الواحد منه يسمى فورا فورا القرص  هل اقط يسمى ثورا ولهذا قال الشاعر وطالما مر بي كلب وفي فمه

75
00:29:16.200 --> 00:29:45.500
ثور ولكنه ثور بلا ذنب   وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور كيف كلب من الثور ولكنه ثور بلا ذنب. يقصد ماذا ولهذا في الحديث تصدق النبي صلى الله عليه وسلم باثوار من اقط. يقول نعم او شعير او

76
00:29:45.500 --> 00:30:08.900
وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه انهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام وهذا اعم المشروع اخراجها من طعام الادميين لكن انما خصت الاصناف الاربعة بالذكر بانها كانت لانها كانت طعاما للناس

77
00:30:09.250 --> 00:30:23.650
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام

78
00:30:24.400 --> 00:31:00.950
قال ابو سعيد وكان طعامنا الا وكان طعامنا بقرأ وجهين وكان طعامنا الشعير الشعير كل وكان طعامانا الشعير والزبيب والاقط والتمر   لا يختلف المعنى     يقول وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقر والتمر هو يريد ان يخبر

79
00:31:01.050 --> 00:31:55.850
عنا هذا هو الطعام. او وكان طعامنا   اقول هذا مقدم  وكان الشعير طعامنا او وكان طعامنا الشعير ايوة  امتحان لكم   تعين التأخير وقد يتعين  لا لا مو بتقدير هو لا يختلف بحسب المعنى. الخبر

80
00:31:56.100 --> 00:32:21.650
نأجل لكم الدرس القادم وغدا ان شاء الله الواحد يراجع وينظر  طيب اه اذن نقول هي تخرج من طعام الادميين من طعام الادميين  المشروع اخراجها من قوت البلد ولذلك مثلا في زمننا الان اخراجها من الرز

81
00:32:22.400 --> 00:32:39.400
او نحوه مما يكون قوتا وطعاما افضل والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجزئ اخراجها من غير الاصناف الخمسة المذكورة مع مع القدرة. وان كان قوتا وطعاما

82
00:32:39.950 --> 00:33:07.700
ولكن القول الثاني انها تخرج من طعام الادميين ومما يقتات ينبني على هذا انه ذكر في الحديث الشعير وذكر التمر فهل اخراج الشعير في زمننا يجزئ او لا يقول في حديث ابي سعيد قال كان طعامنا الشعير

83
00:33:08.400 --> 00:33:27.450
فهم يطعمونه في ذاك الوقت. اما في زمننا فالشعير ليس قوتا ولا طعاما ها للادميين وانما يقول لي اي شيء للبهائم ولهذا قال الامام مالك رحمه الله لا يؤدى الشعير الا من هو اكله

84
00:33:28.100 --> 00:33:51.000
يعني يقتاته  قد عبر بعض الفقهاء بعبارة اعم من هذه وقد يجب صاع من غالب قوت بلده في الغالب  وعلى هذا نقول الشعير الواقع لا يجزئ وان كان منصوصا عليه. طيب نأتي الى التمر

85
00:33:51.150 --> 00:34:13.150
التمر طعام لكن هل هو قوت هل الناس يقتاتونه الآن ان كان في موضع يكون قوتا يجزئ وان كان في موضع لا يكون قوتا لا يجزئ. فعندنا الان اغلب الناس التمر لا يتخذونه قوتا وانما يتخذونه فاكهة

86
00:34:13.150 --> 00:34:35.400
يتفكهون به هل رأيت اهل اهل بيت يعني الان اهل البيت صباحا يأكلون تمرا والظهر وكلما جاعوا اكلوا تمرا انما يأكلونه ايش تفكها وتلذذا وللصبيان غالبهم لا يأكلون التمر فعلى هذا نقول ان التمر

87
00:34:35.550 --> 00:34:54.250
لا شك لا ريب انه قد ورد به النص لكن ان كان في اه بلد او في موضع يتخذونه قوتا ويقتاتونه ويكون طعاما فانه يجزئ والا فلا يجزئ واذا قال قائل كيف

88
00:34:54.750 --> 00:35:20.900
يقولون انه لا يجزئ مع انه ورد به النص الشعير والتمر ورد به النص يقول هذا ينبني على قاعدة مفيدة ذكرها الاصوليون وهي اذا نص الشارع على حكم بعلة ثم زالت هذه العلة

89
00:35:20.950 --> 00:35:43.500
او فقدت في زمن من الازمان فهل المعتبر اللفظ او المعتبر العلة والمعنى اذا نص الشارع على حكم لعلة او لمعنى من المعاني ثم زالت هذه العلة اول معنى في زمن من ازمان

90
00:35:43.750 --> 00:36:00.300
فهل يبقى الحكم اخذا بظاهر اللفظ او يزول الحكم بزوال علته لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما من العلماء من قال انه اننا نعتبر اللفظ ولا ننظر الى العلة

91
00:36:01.300 --> 00:36:23.300
ويقولون ان الحكم ثبت باللفظ ان الاحكام تثبت بالالفاظ التي علق الشارع الاحكام عليها مطلقا ومنهم وهم اهل المعاني والقياس من يعتبر العلة والمعنى فاذا زالت العلة وجب زوال الحكم

92
00:36:23.800 --> 00:36:43.600
والراجح في هذا ان المعتبر هو المعنى والعلة وان الشارع اذا نص على حكم لعلة او معنى فانه يتغير الحكم بزوال علته او معناه لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

93
00:36:43.700 --> 00:37:02.800
ينبني على هذه المسألة هذه المسألة التي ذكرناها ومنها ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصر او خف او حافر ما سبق الا في نصل او خف او حافر. النصل الرمي ولا يزال موجودا

94
00:37:03.000 --> 00:37:29.600
الخف الحافر الخير والخيل معقود في نواصيها الخير يوم القيامة. بقينا الخف وهو البعير المسابقة على او او بذل العوظ في المسابقة على الابل انما شرعت وجازت لانها الة الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. لكن في وقتنا الحاضر هل هي الة للجهاد

95
00:37:30.850 --> 00:37:42.700
ها ينبغي على ذلك اذا هل يجوز اخذ العوض عليها او لا؟ نقول من نظر الى اللفظ قال انه منصوص والنبي قال لا عليه الصلاة والسلام قال لا سبق الا في

96
00:37:42.700 --> 00:38:10.350
او خف او حافر فنص على جواز اخذ العوظ ومن نظر الى المعنى والعلة قال ان العلة في جواز ذلك انها الة الجهاد والحرب فاذا زالت العلة زال الحكم يقول رحمه الله ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان

97
00:38:10.500 --> 00:38:46.300
وزن الحب يجزئ دقيق البر وكذلك دقيق الشعير اذا كان وزن الحب لماذا؟ لانه اذا طحن فان اجزاءه تتفرق وتنتشر تتفرق وتنتشر فمثلا الدقيق صاع من دقيق يساوي الصاع صاع من البر صاع من البر يساوي صاعا وربما خمس من الدقيق

98
00:38:47.450 --> 00:39:11.950
فهمتم لان الدقيق لان البر اذا طحن انتشر وزاد انتشر وزاد. فاذا اراد ان يخرج البر دقيقا فانه يخرجه بوزنه حبا ولا يأتي مثلا دقيق ويقول هذا صعب لان حقيقته لان حقيقة الامر ان الصاع من الدقيق

99
00:39:12.450 --> 00:39:34.050
دون الصاع من البر غير المطحون  ولذا كان الان لو انك احظرت كيلو لولا انك احضرت صاعا من البر وطحنته سيزيد معك الخمس او السدس نحب ايش ؟ ينتشر ويتفرق

100
00:39:34.250 --> 00:39:56.950
مثل الحفرة الحفرة الان اذا حفرت حفرة ثم اردت ان تدفن التراب يزيد او لا يزيد السبب لمن تفرق وانتشر وكذلك الحب الشيء يتفرق وينتشر فالذي يريد ان يخرج صدقة الفطر دقيقا يخرجه بوزنه

101
00:39:57.250 --> 00:40:21.300
حبا قبل الطحن لانه مع الطحن يتفرق قال رحمه الله ويخرج مع ذلك ويخرج من مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات يخرج من عدم ذلك يعني عدم الاصناف الخمسة التي ذكرها المؤلف وهي

102
00:40:21.850 --> 00:40:47.000
ايش البر والشعير والتمر والاقط والزبيب اذا عدمها اخرج ماذا يقول ما يقوم مقامه من حب يقتات وسبق لنا ان الواجب اخراج ما كان طعاما سواء من هذه المذكورة من هذه الامور الخمسة المذكورة او لا؟ وانما

103
00:40:47.000 --> 00:41:15.000
فنص النبي صلى الله عليه وسلم او ذكرت في الحديث لانها هي طعامهم وقوتهم في ذلك الزمن قال كثر الذرة معروفة  هل هي طعام ادميين الان   ايه الحب الابيض الصغير. ايه. دجاج وحمر

104
00:41:15.300 --> 00:41:52.100
تأكل الطيور. طيب دخن   تعال نعم  يجوز باقل وباقي لا  هي ليست قوتا للواقع  ليست قوتا يعني الدخن قد يستعمل في بعض الاماكن يكون يكون اه اه قوتا وطعاما. فالمهم العديدة قاعدة وهي

105
00:41:52.150 --> 00:42:14.000
معي انها تخرج من قوة البلد ومن طعام الادميين. وعلى هذا فاخراجها مثلا في في زمن الان من الرز الرز احسن من اخراجها من غيره لان لان الرز هو القوت والطعام. طيب اخراجها مكرونة

106
00:42:15.750 --> 00:42:40.450
يجزئ. نعم فاذا قلنا كيلوان واربعون غراما يخرج ما ما يعادل هذا القدر طيب ثم قال رحمه الله ويجوز ان يعطي الجماعة ويجوز ان تعطى الجماعة ان تعطي الجماعة ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد

107
00:42:40.800 --> 00:42:58.400
وان يعطي الواحد فطرته لجماعة هل يجوز ان يعطي الواحد هيا يجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد مثاله خمسة اشخاص كل منهم اراد ان يخرج صدقة الفطر وان يدفعها لزيد

108
00:42:58.800 --> 00:43:24.900
الخمسة دفعوها   كذلك ايضا ان يعطي الواحد فطرته لجماعة انسان وجبت عليه صدقة الفطر وقسمها اربعة امجاد اعطى كل فقير  حينئذ يقول يجزئ لماذا؟ لان الشارع قدر المدفوع ولم يقدر المدفوع له

109
00:43:25.350 --> 00:43:49.100
شارع قدم صاعا من  الواجب في صدقة الفطر ماذا؟ صاع الشارع قدرها بصاع لكن هل قدر من تدفع اليه لأ ولذلك هذه المسألة اعني تقدير المدفوع والمدفوع اليه على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع اليه

110
00:43:49.100 --> 00:44:13.300
وهي صدقة الفطر والثاني ما قدر فيه المدفوع اليه دون المدفوع وهي كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين طيب كم يطعم العشر مساكين لم يقدر والثالث ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه

111
00:44:13.550 --> 00:44:31.400
وهي فدية الاداء كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة فقدر المدفوع اليه ستة مساكين. والمدفوع

112
00:44:31.550 --> 00:44:53.450
نصف صاع اذن هنا في صدقة الفطر الشارع قدر الواجب المدفون ولم يقدر المدفوع اليه ويجزئ فيجوز للجماعة ان يعطوا فطرتهم لشخص واحد ويجوز للواحد ان يعطي فطرته لجماعة لكن قال العلماء

113
00:44:53.550 --> 00:45:10.750
يعني لا ينبغي ان تقل عن مد لانه اذا كانت قليلة جدا قد لا يحصل الانتفاع الانتفاع بها ثم ايضا اذا اعطاه اقل من صاع فانه يخبره يعني ربما ظنها صاعا فاخرجها

114
00:45:11.650 --> 00:45:30.800
مثلا اعطاه الشخص صاعا او اعطاه فطرة او فطرتين فربما يظن ان هذه الفطرة التي اعطاها انها صاع فيقول حصل عندي فاضل عن قوتي وقوت عيالي فساخرج حينئذ يكون اخراجه

115
00:45:30.950 --> 00:45:57.650
للفطرة اقل من القدر الواجب  قال ولا يجزي اخراج القيمة نستكمل ان شاء الله. نعم   اذا اذا اذا الانسان اعطيه صدقة الفطر ملكها. واذا ملكها جاز ان يعني يتصرف فيها

116
00:45:58.300 --> 00:46:19.500
لكن متى هذا اذا دفعت اليه قبل العيد لاحظ يعني اخراجها بالنسبة بالنسبة له اذا عطي اذا اعطيها قبل العيد بيوم او يومين لانه اذا عند غروب الشمس ان كانت ان كان عنده فاضل وجبت عليه والا

117
00:46:20.500 --> 00:46:54.000
لم تجد  وكيل اقول هو وكيل عن خلاص اللي بيده بيد حتى الفقير لو اخذ لو انت اعطيته تغنيه ولا اكل ولا شرب انه ما يجزئ   في خلاف الصاع من البر

118
00:46:54.200 --> 00:47:13.900
يعدل ان نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن ظاهر الحديث النص  لانه ما ما ينظر الى القيمة ارى ان ان ارى ان صاعا من هذا يعدل الصاعين من هذا ما ينظر للقيمة في هذا

119
00:47:14.350 --> 00:48:03.250
والا فالبر ليست كقيمة الشعير نعم  كيف اخرجها في دولة اخرى    بالشحن  يوكلنا في الشرع نعم   الاعتبار ببلد المخرج  ايه ايه يعني انا وكلتك تحولت لك بدل خمسين ريال قلت اشتري فطرة ووزعها. يجب عليك ان توزعها في زمنها. قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد

120
00:48:04.400 --> 00:48:28.650
المعتبر المعتبر زمن الوكيل ولذلك مثلا لو اني وكلتك في اه  الاضحية او في الهدي في الاضحية انت مثلا كنت في في شرق الكرة الارضية في اليابان في اندونيسيا. صلاة العيد عندكم

121
00:48:28.800 --> 00:48:41.535
يمكن قد تصادف اقول نصف منتصف الليل عندنا لم يدخل الوقت العبرة ببلد ببلد الوكيل. لا ببلد الله اكبر