﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فنكمل بمشيئة الله عز

2
00:00:18.350 --> 00:00:32.800
ما ابتدأه الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن شروط الصلاة فقال الشيخ ومنها اي ومن شروط الصلاة وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة التي اذا انتفى شيء منها لغير عذر فان الصلاة

3
00:00:32.800 --> 00:00:51.200
فغير صحيحة وهذا ما سبق معنى بيانه ان الفقهاء ما الذي يفرقون به بين الشرط والواجب قال ومنها اي الشرط الخامس استقبال القبلة. والدليل على ان استقبال القبلة شرط في الصلاة. ان الله عز وجل

4
00:00:51.200 --> 00:01:07.200
امر به فقال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فدل ذلك على ان هذا المأمور به شرط له ولا يصح لامرئ ان يتوجه لغير القبلة الا لعذر كما سيأتي

5
00:01:07.400 --> 00:01:26.750
ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تصح بدونه اي بدون استقبال القبلة الا لعاجز والدليل على ان العاجز يسقط عنه التوجه الى القبلة. هو قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله

6
00:01:26.850 --> 00:01:49.650
وهذه الاية ليست منسوخة وانما هي محكمة وهي باقية للعاجز دون القادر. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه انهم كانوا في سفر وكان في ليلة مظلمة فصلوا فكل توجه بحسب ما ظن فانزل الله

7
00:01:49.650 --> 00:02:09.650
عز وجل هذه الاية وهذا يدل على ان هذه الاية محكمة وليست بمنسوخة بالامر بالتوجه الى القبلة والقاعدة عموما ان كل شرط عجز عنه صاحبه فانه يجوز له افإنه تصح العبادة بدونه. ومثل العاجز او

8
00:02:09.650 --> 00:02:32.750
صور العاجز المريض الذي لا يستطيع حراكا والمقيد الاسير الذي لا يستطيع ان يتوجه بنفسه الى القبلة. ومن صورها في هذا الزمان حينما يكون المرء في طائرة ويعلم انه سيخرج عليه الوقت ولا يستطيع ان يقوم من مقعده متوجها الى القبلة. يقول الشيخ الا لعاجز

9
00:02:32.750 --> 00:02:52.750
وهو المستثني الاول ومتنفل راكب سائر في سفر. المتنفل اذا كان راكبا حال سفره فانه يجوز له ان يتوجه في صلاة النافلة الى غير القبلة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
ما في اكثر من حديث كحديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته وكانت نافلة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث في الصحيح كانت الوتر مما يدل على ان النافلة سواء كانت

11
00:03:12.750 --> 00:03:36.550
مطلقة او مقيدة فانها تجوز في السفر على الراحلة ولو كان غير متوجه الى قبلة. وقول الشيخ ومتنفل يخرج الفريضة. فانه قد انعقد الاجماع على ان الفرائض لا يجوز صلاتها لغير القبلة ولو كان المرء مسافرا الا لعذر كصلاة الخائف

12
00:03:36.750 --> 00:03:59.350
سواء كان طالبا او مطلوبا وسيمر معنا ان شاء الله في محله وقوله راكب هنا الراكب لا مفهوم له على الاطلاق اذ المسافر سواء كان راكبا او كان ماشيا فانه يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة

13
00:03:59.550 --> 00:04:19.850
وانما ذكر الراكب هنا ابتداء ذكر الراكب اولا. لان الراكب له احكام تخصه دون دون الماشي ولذلك ذكر احكام الراكب المتنفل الذي يركب على دابة او على سيارة او على طائرة او في سفينة ونحو ذلك. ثم سيذكر بعدها احكام الماشية

14
00:04:19.850 --> 00:04:41.200
قال سائل في سفر فقوله سائر يخرج صورتين الصورة الاولى من دخل بلدا يريد المقام فيها وانتم تعلمون ان من دخل بلدا ويريد المقام فيها دون حد الاقامة وهو اربعة ايام

15
00:04:41.300 --> 00:04:56.750
فما دون فانه يترخص برخص السفر. فهذا يسمى في حكم المسافر لكنه ليس بسائر لكنه ليس بسائر فهذا يأخذ جميع رخص المسافر الا التنفل لا يجوز له ان يتنفل على راحلة

16
00:04:57.050 --> 00:05:13.350
اذا قوله سائر يخرج امرين الامر الاول من دخل بلدا يريد الاقامة فيها دون حد الاقامة التي تتم فيه الصلاة الامر الثاني ان المسافر اذا كان واقفا ان المسافر اذا كان واقف

17
00:05:13.450 --> 00:05:36.800
كأن يكون واقفا في محطة محطة على الطريق او واقفا ليتناول طعاما له واراد ان يتنفل فلا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة  وانما الرخصة لمن كان سائرا دون من كان واقفا. والدليل على ذلك ان الاصل الوجوب وما ورد من استثناء

18
00:05:36.800 --> 00:05:54.350
فيجب ان يورد في محله ولا يتجاوز به عما عداه. والقاعدة عند الفقهاء دائما في الاستدلال ان كل ما جاء على خلاف الاصل كل شيء يأتي على خلاف الاصل فيجب ان يضيق. والا يخرج به

19
00:05:54.450 --> 00:06:10.300
او يتوسع فيه ويقاس عليه قوله في سفر هذا يدل على ان المتنفل في الحاضرة يجب عليه ان يتوجه الى القبلة وهذا هو المذهب ولا شك وهناك رواية ثانية في المذهب انه يجوز في الحاضر وهي

20
00:06:10.300 --> 00:06:34.650
رواية ضعيفة وقوله في سفر لابد ان يقيد هذا السفر بان يكون مباحا. اذ الفقهاء لا يجوزون الترخص في السفر المحرم. جميع الرخص لا يترخص فيها في السفر المحرم لان القاعدة كما سبق معنا ان السبب المحرم لا يتوصل به الى امر مشروع كل سبب

21
00:06:34.650 --> 00:06:52.050
محرم ملغي وهنا السفر لما كان محرما لا يترخص له برخص السفر ومنها الصلاة على النافلة وقول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر ايضا نستفيد منها فائدة اخرى وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير

22
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
انما يستثنى من ذلك ما يسمى بالتعاسيف وهو ان يكون المرء خرج من بلده يريد نزهة فلا يقصد سفرا بعينه وانما يريد ان قال اما بحثا عن دابة له قد ضاعت او يريد ان يتنزه فينظر الكلأ لم يقصد سفرا فان هذا الرجل ليترخص بهذه الرخصة

23
00:07:13.650 --> 00:07:39.250
يقول الشيخ ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. اي ويلزم الراكب هنا الحديث عن الراكب. ويلزم الراكب السائر في سفره عندما يصلي صلاة النافلة ان يفتتح الصلاة اليها اذ التوجه للقبلة المراد باستقبال القبلة هو التوجه بالبدن اليها

24
00:07:39.500 --> 00:08:01.900
ويكون التوجه بالبدن اما حال الافتتاح واما في حال القراءة واما في حال الركوع والسجود او الجلوس. هذه خمسة هيئات للمصلي يكون توجهه فيها الى القبلة يقول الشيخ ان المرء اذا كان مسافرا راكبا

25
00:08:02.300 --> 00:08:27.500
فانه يلزمه في تكبيرة الاحرام ان يتوجه الى القبلة اذا لم يشق عليه  اذا كان في في السيارة ليس بقائد السيارة طبعا وكان والقبلة خلف ظهره او عن يمينه او عن شماله. يقول الفقهاء تكبيرة الاحرام

26
00:08:27.600 --> 00:08:46.800
تستقبل بها القبلة ثم تكبر وما عدا ذلك ما دمت راكبا فانك تتوجه الى غير القبلة الا ان يشق عليك ان يكون هو الذي يقود السيارة. وتوجهه للقبلة المقصود بالتوجه للقبلة كما سيمر معنا بعد قليل انما هو بالجذع بالبدن وليس بالوجه

27
00:08:47.650 --> 00:09:11.600
وبناء على ذلك فان فيه مشقة عليه او راكب الطائرة فيها مشقة عليه وهنا نقول يسقط التوجه للقبلة عند افتتاح الصلاة ما عدا ذلك من القراءة والركوع والسجود والجلوس فانه يجوز له ولو كان قادرا ان يتوجه الى غير القبلة

28
00:09:11.900 --> 00:09:36.000
هذا كلام فقهاء المذهب في من؟ في الراكب النوع الثاني الماشي اذا وقوله وماش معطوف على قوله ومتنفل راكب وماشي راكب وماشيا فيجوز للمرء ان يصلي النافلة ما دام مسافرا وهو ماشي لكن الماشي

29
00:09:36.550 --> 00:10:06.600
له احكام تخصه زيادة على الراكب. وهي التي فصلها الشيخ فقال ويلزمه الافتتاح. والركوع والسجود متوجها اليها اي الى القبلة اذا الفرق بين تنفل المسافر الماشي وتنفل المسافر الراكب بالركوع والسجود الماشي لعدم المشقة الكبيرة عليه يلزمه ان يتوجه فيها الى القبلة. فيكون ركوعه وسجوده جهة القبلة

30
00:10:06.600 --> 00:10:21.050
له الا ان يكون هناك مشقة عليه فتسقط واما الماء الراكب فيجوز له مطلقا واضح ان الفرق هذه المسألة لان بعض الاخوان عندما يقرأ هذه المسألة في الزاد قد تشكل عليه واضحة؟ جيد

31
00:10:21.500 --> 00:10:38.600
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها بدأ الشيخ يبين رحمه الله تعالى بعد ذكره من استثني فلم يلزمه التوجه للقبلة بدأ يذكر كيف يكون التوجه للقبلة

32
00:10:38.700 --> 00:11:03.700
فقال ان التوجه للقبلة له حالتان اما ان يكون المرء قريبا من القبلة ولم يعبر بان يكون رائا لها لماذا؟ لان القريب القبلة قد يكون مبصرا لها بعينه وقد يخبر باخبار الثقة كأن يكون كفيفا. او ان يحول بينه وبينها جدار

33
00:11:03.800 --> 00:11:24.500
بداخل المسجد الحرام هناك جدر تمنعك من رؤية الكعبة فمن كان قريبا من الكعبة بعض الفقهاء يحده بالمسجد وما حوله فيلزم المرء ان يتجه الى القبلة ببدنه  ولذلك يقول اصابة عينها اي عين الكعبة

34
00:11:25.100 --> 00:11:44.850
اي عين الكعبة ببدنه ويتوجه اليها ببدنه وعلى ذلك فيقولون من باب الدقة في ذلك ويجب ان يكون البدن كله جهة القبلة جهة في الكعبة كل البدن لا بعظه فيكون كل البدن متجها الى القبلة

35
00:11:45.500 --> 00:12:07.750
وقبل ان ننتقل ننتقل للصورة الثانية هنا مسألة في قضية استقبال القبلة يجب ان نعلم ان المراد باستقبال القبلة استقبالها بالبدن لا بالوجه اذ الوجه لا يلزم ان يكون متجها للقبلة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال انه اختلاف

36
00:12:07.750 --> 00:12:24.900
يختلسه الشيطان من صلاة احدكم فدل على ان الالتفات ذات اليمين وذات الشمال ينقص الاجر ولا يبطل الفعل ولا يبطل الصلاة بالكلية وانما الذي يجب التوجه للقبلة بالبدن بالجذع بالصدر والبطن وما دونه

37
00:12:25.600 --> 00:12:47.300
نعم قال ومن بعد اي عن الكعبة جهتها اي فتكون قبلته جهة الجهة وليس العين ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم اجمعوا اجمع اهل العلم على انه لا يجب عين الكعبة

38
00:12:47.300 --> 00:13:08.250
لا يجب مساندة عين الكعبة الا لمن كان راعيا لها وقريبا منها فقد تأتي بجهاز دقيق ويتجه الى عين الكعبة وخاصة هذه الاجهزة الالكترونية الدقيقة. ثم تنحرف عنه يمينا وشمالا يجوز لك ذلك. يجوز. وهو باجماع اهل العلم

39
00:13:08.250 --> 00:13:30.500
انه لا يجد. وقد نص عليه الائمة قبل ابن رجب عليه رحمة الله والمراد بالجهة والمراد بالجهة احد الجهات الاربع والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اي الجنوب. والجهات اربع كما

40
00:13:30.500 --> 00:13:55.750
اعلم شمال وشرق وغرب وجنوب فلو كانت القبلة جنوبا فما دام الرجل يصدق على انه متجه الى الجنوب فانه يسمى متجه الى جهتها لكن لو انحرف عن الجنوب فأصبحت جهته جنوب جنوب غربي او اصبحت جهته جنوبا شرقيا

41
00:13:56.150 --> 00:14:16.850
فبهذه الحالة نقول قد خالفت الجهة اذا يقول الفقهاء وهو المذهب وهو الصحيح دليلا يجوز للمرء ان ينحرف يسيرا ينحرف يسيرا فالانحراف اليسير يجوز لمن كان متجها للجهة وليس متجها لعين الكعبة

42
00:14:17.150 --> 00:14:38.600
نعم قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها هذه مسألة في قضية كيف يمكن ان يستدل او للقبلة والكلام في الاستدلال للقبلة يكون بامور اعلاها برؤية المرء للكعبة

43
00:14:39.250 --> 00:15:00.850
ويقول الفقهاء وينوب عن رؤية الكعبة رؤية ما كان مجاورا لها فمن كان في مكة في الزمان الاول فان رؤيته للبيت المسجد كأنه متجه الى الكعبة وان لم يراعين الكعبة. فهنا رؤيته يعرف الجهة بعينه

44
00:15:02.150 --> 00:15:18.450
ومن كان قريبا من مكة فان رؤيته طبعا في الزمان الاول الان مكة كبيرة جدا. لا تقاس بالزمن الاول في الزمان الاول فان رؤيته لجهة مكة وبيوت مكة هي بمثابة الاتجاه للقبلة فكأنه هو الذي رأى

45
00:15:18.600 --> 00:15:33.900
اذا برؤية المرء اما للكعبة او للمسجد الحرام او لمكة حينما كانت مكة صغيرة لا تجاوز ما دونها ما دون الكعبة بالبيوت القريبة وكل مكة القديمة دخلت الان في المسجد الحرام الذي بني الان

46
00:15:34.900 --> 00:16:01.850
هذي الدرجة الاولى الدرجة الثانية اخبار الثقة بالمرء ان يخبره ثقة بجهة القبلة كان يخبر بجهة القبلة او بنفس الدرجة عندهم العلامات التي يضعها المسلمون مثل المحاريب اذا المحاريب لها فائدتان في المساجد

47
00:16:02.150 --> 00:16:15.050
انها تكون علامة على معرفة القبلة لمن كان خارج المسجد وفي داخله ايضا فمن دخل المسجد عرف ان القبلة من هذه الجهة ولو كان المسجد لا محراب له من دخل المسجد لا يعرف

48
00:16:15.200 --> 00:16:28.250
اين القبلة؟ لو لم تأتي هذه السجاجيد هذه الفائدة والفائدة الثانية ان المحاليب مفيدة في في الزمان الاول ايضا في قضية الصوت. فان من كان في داخل الطاقي او في داخل المحراب اذا

49
00:16:28.250 --> 00:16:40.000
كلم سمع صوته بخلاف من لم يكن امامه بمثل هذه المحاريب فلها فائدة ومصلحة. ولذلك شرعت او نص كثير من اهل العلم على مشروعيتها. وما نقل في كلام مسجد ليس هذا محل ذكره

50
00:16:40.100 --> 00:17:02.450
طيب او وجد محاريب اسلامية قصد بالمحاريب الاسلامية اخراج المحاريب غير الاسلامية اذ النصارى في بعض كنائسهم يوجد لهم بمثل هذه المحارب مثل هذه الطاقة تسمى طاقا مثل المحراب لكن ان عرف انها مساجد المسلمين فيجب عليه ان يعمل بها

51
00:17:02.900 --> 00:17:22.050
ولذلك يقول فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. هذه هي العلامة الثانية العلامة الثالثة لمعرفة القبلة هو ما ذكره الشيخ فقال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما

52
00:17:22.500 --> 00:17:41.600
سأذكر اولا من مراد بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما ثم اذكر شرح كلام الشيخ ابتداء وان هذا هو الدرجة الثالثة وقد يكون اضعفها الاستدلال بالقطب القطب يقول اهل العلم هو اما ان يكون نجما في السماء وهو الذي يسمى بالقطب الشمالي

53
00:17:42.000 --> 00:17:58.350
فاذا رآه المرء في السماء وهو معروف يعرفه من يخرج الى البر يعلم ان هذا النجم يتجه جهة الشمال وربما مال يسيرا وهنا تكون جهة الشمال ونحن الان في في الرياض القبلة عندنا تقريبا جهة الغرب

54
00:17:58.450 --> 00:18:16.400
فاذا كان القطب من جهة الشمال فاني اصلي يساره يساره اجعل وجهي جهة القطب ثم انظر ليساري فتكون هي قبلتي هذا هو اذا كان يعتبرنا القطب نجما وان اعتبر القطب نقطة. نقطة

55
00:18:16.850 --> 00:18:39.100
يعني جهة يتجه اليها يمكن معرفتها عن طريق البوصلة وغيرها من الالات القديمة والحديثة فانها كذلك اذا قطب يحمل يحتمي الامرين اما ان يكون نجما واما ان يكون نقطة المراد بالشمس والقمر كيف يستدل بها؟ الشمس عند طلوعها تخرج من المشرق

56
00:18:39.200 --> 00:18:59.300
وعند غروبها تغرب من المغرب. فيعرف المرء مخرجها من المشرق والمغرب واما منازل الشمس والقمر فانهم يقولون ان الشمس والقمر تختلف منازلها في الصيف عن الشتاء فالسنبلة مثلا منزل من منازل القمر وهي موجودة في التقاويم التي نعرفها

57
00:18:59.400 --> 00:19:17.850
موجودة منازل القمر منازل الشمس والقمر فمن عرف هذه المنازل علم متى تكون الشمس متجهة للشمال ومتى تكون متجهة الى الجنوب وهي مسائل يعرفها من يكون غالبا في السفر هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل

58
00:19:18.000 --> 00:19:38.750
او او الدليل الثالث من ادلة معرفة القبلة. وهو الاستدلال عليه بالنجوم. والاستدلال عليها بالشمس ويضق بالقمر والدليل على هذا الامر الثالث هو قول الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون فدل على انهم يهتدون بها للجهات والقبلة ونحوها

59
00:19:39.600 --> 00:20:00.850
هذه الجهة الثالثة انتبه معي او الطريق الثالث من طرق معرفة القبلة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يستدل عليها في السفر فقط فقط في السفر لماذا لان عمل الناس في مكة ورؤيتهم مقدمة على النجم. لاحتمال الخطأ خطأ الناس

60
00:20:00.950 --> 00:20:20.900
فيه هذا من جهة ومن جهة ثانية ان ما كان عليه عمل الناس في بلد من توجههم لجهة معينة واخبارهم بهذه الجهة مقدم ولذلك لما قيل للامام احمد وكان في بغداد ان القبلة جهة نجم الجدي

61
00:20:21.350 --> 00:20:47.800
قال ليس كذلك وانما هو ما بين المغرب والجنوب لان اهل بغداد قبلتهم ما بين المغرب والجنوب اي جنوب غربي. فقال كل هذا يكون قبلة ولا نأخذ الدقة المتناهية في جهة بعينها فنقول يجب ان تتجه جهة الجدي او تتجه جهة النجم الفلاني او النجم الفلاني. نعم

62
00:20:48.700 --> 00:21:18.900
يقول الشيخ وان اجتهد مجتهدان اي اجتهد مجتهدا في معرفة القبلة بالعلامات الثالثة الاخيرة فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر لان احدهما الاجتهاد ليس اولى من الاجتهاد الثاني ولو كان احدهما اعلم بمنازل القمر من الثاني ما دام الثاني يرى في نفسه اهلية لذلك فلا يلزمه ان يتبع اجتهاد الثاني فيصلي

63
00:21:18.900 --> 00:21:39.500
وان خالف اجتهاده اجتهاد الثاني فيصلي وان خالف اجتهاده الشهادة الثاني قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده المراد بالمقلد اما ان يكون اعمى لا يستطيع ان ينظر فيجتهد او ان يكون المقلد رجلا جاهلا بمنازل القمر

64
00:21:39.500 --> 00:21:56.000
اهل لا يعرف منازل القمر فيجوز له ان يقلب من شاء منهما ولكن يختار الاوثق وهنا قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى قررها ابن قدامة وغيره انه عند للمقلد سواء هنا او في الاحكام الشرعية

65
00:21:56.100 --> 00:22:22.800
اذا اختلف عنده المجتهدون فان فرظه الواجب عليه النظر بين بين المجتهدين. فينظر اوثق المجتهدين الى نفسه فيأخذ بقوله سواء في منازل القمر ومعرفة القبلة او بالاحكام الشرعية او حتى في الاحكام الشرعية. فالقاعدة في المذهب انه ينظر اوثق المجتهدين ويأخذ برأيه

66
00:22:24.350 --> 00:22:48.200
يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده  يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من لم يجتهد من لم يجتهد مطلقا ولم يقلد احدا مع امكان ان يجد شخصا يقلده

67
00:22:49.100 --> 00:23:14.100
فانه يعيد صلاته وان اتجه الى جهة صحيحة ولذلك صور نبدأ بالسورة الاولى ثم الثانية الصورة الاولى من كان في ثلاث في بر وكان بامكانه ان يجتهد او بامكانه ان يسأل الرجل ان يعرف القبلة

68
00:23:14.650 --> 00:23:35.350
ولم يسأله او لم يجتهد مع قدرته على الاجتهاد فنقول وان اصبت القبلة صواب يجب عليك ان تعيد لانهم يرون ان يروون في حديث ان من والحديث فيه مقال ان من قال برأيه فقد اخطأ وان اصاب

69
00:23:36.000 --> 00:23:53.850
وهذا في الاحكام الشرعية وفي مثلها الاجتهاد في شروط الاحكام الشرعية ومنها الاجتهاد في القبلة ومن صور هذه المسألة مسألة مهمة على المذهب طبعا ان من اجتهد في داخل البلدان

70
00:23:54.550 --> 00:24:19.750
فاخطأ فانه يجب عليه ان يعيد صلاته معي اعيد المسألة تراها هي مسألة متشابهة من اجتهد في داخل بلد فاخطأ انا في داخل الرياظ هنا بحثت عن القبلة فصليت هذه الجهة شمالا او جنوبا فاخطأت

71
00:24:20.350 --> 00:24:44.100
فالمذهب انه يجب عليه ان يعيد ما السبب حنا قلنا علامات القبلة ثلاثة الاول ليس موجودا في داخل الامصار بقي عندنا علامتان العلامة الاولى الاقوى وهي ماذا  لا لا اخبار الثقة التقليد التقليد اخبار الثقة او رؤية المحاريب

72
00:24:44.900 --> 00:25:07.850
والعلامة الثالثة اضعف منها وهي ماذا الاجتهاد بالمنازل القمر والشمس والنجوم كالقطب وغيره لمن كان في سفر فمن كان في حظر لا عبرة بالاجتهاد بل لابد من التقليد واجتهاده هذا ملغي لوجود العلامة التي اقوى منه وهي

73
00:25:08.100 --> 00:25:24.900
المحاريب فكل من اجتهد في مدينة من الامصار هذا المذهب طبعا فكل من اجتهد في مصر من الامصار فاخطأ فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادتها نعم ولذلك يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد

74
00:25:25.500 --> 00:25:44.300
في موضع الاجتهاد وهو السفر ولا تقليد سواء في سفر او في حضر قضى ان وجد من يقلده وممن يقلده من المحاريب وما في حكمها طيب يقولون اما من لم يجد

75
00:25:44.700 --> 00:26:07.900
من من يقلده لم يمكنه الاجتهاد لكونه اعمى او لا يعرف جاهل لا يعرف كيفية الاجتهاد. فانه يصلي يتحرى يظن تحريا فيصلي كيفما شاء ولا يعيد وهذا مفهوم هذه الجملة. وهنا مسألة في قضية المفهوم اه الفقهاء لمن فقهاء الحنابلة لما تكلموا عن منطوق كتب المتأخرين ومفهومها

76
00:26:07.950 --> 00:26:29.950
تكلمت عنها هذي ما تكلمت لكم عنه. الفقهاء لما اوغلوا في العناية بالمختصرات. وهذا عيب حقيقة بدأوا ينظرون للمنطوق وللمفهوم فيقولون المنطوق والمفهوم فاخذوا الكلام المنطوق فجعلوه مذهبا وجعلوا مفهوم المختصرات مذهبا

77
00:26:30.400 --> 00:26:51.950
ولذلك بنى بعض المتأخرين عندما يتعارض مفهوم احد الكتابين المعتمدين عند المتأخرين وهي منتهى الايرادات والاقناع فايهما يقدم يقولون ان المفهوم يقدم مفهوم المنتهى على مفهوم الاقناع لان المنتهى كان محترزا في الفاظه وهو ابن النجار الفتوحي

78
00:26:52.450 --> 00:27:13.250
بخلاف صاحب الاقناع ربما لا يكون محترفا بخلاف لو خالف مفهوم المنتهى منصوص الاقناع. فيقدم المنصوص. وهذا كلام في الحقيقة لمن اوغل في المختصرات ولذلك قال بعض الفقهاء وهو ابن قاسم مطلوب الحنفي قال يجب ان تعرف ان المذهب يجب ان لا يؤخذ من مختصرات

79
00:27:13.500 --> 00:27:29.100
اذ تصحيح المختصرات تصحيح التزامي. وليس تصحيحا نصيا المختصرات انما جعلت لكي تمر على الفقه بسرعة ولم يجعلني بالتفصيل. خرجت هنا فقط لكي نعرف ان ان المفهوم اللي ذكرته لكم قبل قليل مفهوم صحيح اعتمده الفقهاء وهو ان

80
00:27:29.100 --> 00:27:52.200
فمن لم يجد اجتهادا ولا تقليدا فانه يتحرى ولا يعيد يقول الشيخ ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. لانها عبادة تتكرر فيشرع تكرار الاجتهاد لها قال ويصلي اي العارف بالادلة المجتهد

81
00:27:53.300 --> 00:28:13.300
يصلي بالاجتهاد الثاني اذا تغير فالشخص اذا كان مجتهدا في القبلة وهو في البر يجتهد طبعا قلنا في السفر فصلى مرة فاذا به يصلي جهة الشمال فتغير اجتهاده في صلاة العصر

82
00:28:14.100 --> 00:28:30.550
فرأى اني القبلة جهة الشرق مثلا نقول يجب عليك في الصلاة الثانية ان تصلي جهة الشرق ولا تعيد الصلاة الاولى لانك بنيتها على اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاخطأ او اجتهد اجتهد فاخطأ فله اجر

83
00:28:30.750 --> 00:28:48.100
ولم يقل انه قد اخطأ ويجب علي او ان ان عبادته غير صحيحة فاسدة ويجب اعادتها وذلك يقول ويصلي بالثاني اي ويصلي بالاجتهاد الثاني اذا تغير. يجب ان تقيده بهذا التقييد ولا يقضي ما صلى بالاول

84
00:28:50.000 --> 00:29:09.550
ثم يقول الشيخ ومنها اي ومن شروط الصلاة وهو الشرط الاخير النية والنية هذه امرها مهم جدا ولا شك والنبي صلى الله عليه وسلم اكد عليها تأكيدا شديدا ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

85
00:29:09.550 --> 00:29:32.850
يقولون هذه الكلمة حاصرة فدل على انه لا يقبل عمل ولا يصح عمل في الجملة الا ان تكون فيه نية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما وان هذه اذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها وتزيدها معنى فتفيد الحصر اذ من الفاظ الحصر دخول ماء

86
00:29:32.850 --> 00:29:55.150
ان فتكون انما الاعمال بالنيات اذا فلا بد للاعمال لصحتها وقبولها واجزائها والاثابة عليها ان تكون فيها النية وامر النية امر يسير وسهل. ولذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه الا في هذا الحديث. واشارة اليه في احاديث اخر قليلة

87
00:29:55.150 --> 00:30:15.100
والفقهاء رحمهم الله تعالى عنوا به لاهميته وربما كان لحديث بعضهم فيه تشديد على بعض الناس فكان بعض الناس يشدد في امر النية وليس الامر كذلك ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما تكلم عن فعل بعض الناس قال ان المرء

88
00:30:15.250 --> 00:30:34.950
اذا افتتح صلاته ثم اراد ان يقطعها بحجة ان لا نية له بحجة ان لا نية له فانه حرام باتفاق العلماء لان النية وجدت افتتاح الصلاة هي نيتها ولذلك هناك مصطلحات تتعلق بالنية مثل

89
00:30:35.150 --> 00:30:49.300
استصحابها وغيره سنتكلم عنها بعد قليل. فالدقة في هذه الامور عندما يظن المرء ان لزوم هذه الامور هو الواجب هو من الخطأ والنية على الصحيح من المذهب المتقرر محلها القلب ولا شك

90
00:30:49.800 --> 00:31:05.300
ولذلك يقول الشيخ فيجب ان ينوي ويكون محلها القلب وقد اتفق اهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية على بدعية باجماع اهل العلم بالاجماع لا خلاف اجمعوا على بدعية الجهر بالنية

91
00:31:05.600 --> 00:31:21.600
الجهر وهو الكلام بصوت عال واما التلفظ بالنية بحيث يسمع المرء نفسه فقد ذكر بعض المتأخرين ان هذا مشروع من فقهاء الحنابلة اثنين او يعني بعض المتأخرين جدا بعد التسع مئة

92
00:31:22.300 --> 00:31:45.200
واخذوا ذلك كما قال الشيخ تقييدين من متأخر الشافعية والصحيح الذي لا ريب فيه ان التلفظ بالنية منهي عنه كذلك منهي عنه هناك امر ثالث ايضا احنا ذكرنا امرين منهي عنهما بدعة بالاتفاق وهو الجهر والتلفظ بالنية ايضا منهي عنه على الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم

93
00:31:45.950 --> 00:32:08.500
بقي امر ثالث يجب ان نعلم انه منهي عنه على قواعد المذهب. والادلة انه تدل عليه وهو نية النية والمراد بنية النية ان يكلم المرء نفسه وهذا مصطلح ذكره القاضي عياض ان يكلم المرء نفسه فيقول في نفسه من غير تلفظ ولا جهر نويت الان ان اصلي

94
00:32:08.950 --> 00:32:27.800
ولا شك ان نية النية ليست بمشروعة. وقواعد المذهب تقتضي انها ليست كذلك وقد نص القاضي عياض من المالكية على انه بدعة اذا ثلاثة امور ليست من النية التلفظ بها والجهر ونية النية. وهو المكث يسيرا باعتقاد النية

95
00:32:28.350 --> 00:32:50.650
يقول الشيخ فيجب ان ينوي اي المصلي عين صلاة معينة الصلوات نوعان صلاة معينة وصلاة مطلقة المطلقة رجل قام فصلى ركعتين لله عز وجل واما المعينة فهي اما ان تكون فريضة من الفرائض الخمس

96
00:32:51.000 --> 00:33:14.850
او من النوافل المقيدة كالكسوف والعيدين والسنن الرواتب وغير ذلك هاي تسمى سننا مقيدة طيب هذه المقيدة يجب هي تسمى معينة. هذه المعينة يجب على المرء ان ينويها. ينوي عين الصلاة

97
00:33:15.950 --> 00:33:37.150
فاذا صلى يكون صلاته للظهر واذا صلى العصر يكون ناويا انها العصر وهكذا يقول الشيخ ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن اي لا يشترط للمرء ان ينوي ان صلاته هذه

98
00:33:37.200 --> 00:33:59.050
فريضة بل ينوي انها الظهر او العصر فقط يكفي فلا يقول انها فريضة كذلك لا يلزم انه ينوي انه يصلي هذه الصلاة اداء ما دام في وقت الحاضرة كذلك لا يلزمه ان ينوي ان يصليها قضاء بعد انقضاء وقتها في الصلاة المقضية

99
00:33:59.700 --> 00:34:19.150
فلو نوى المرء انه سيصلي الظهر يظنها اداء فاذا بها صارت قضاء نقول صلاتك صحيحة رجل قام بعد انتهاء وقت الظهر فقام ليصلي ظن ان هذا هو وقت الظهر. ففي نفسه

100
00:34:19.200 --> 00:34:31.750
ان هذه الصلاة صلاة اداء لانها في الوقت فلما انتصف في صلاته تبين له ان بعدا في هالوقت نقول صحيحة لانه لا يلزم نية الفرض ولا الاداء ولا القضاء ولا الاعادة ولا الاعادة

101
00:34:32.550 --> 00:35:02.950
والاعادة فيصح له ان ينويها يعني يصليها بنية الاداء وهكذا يقول الشيخ وينوي  وينوي مع التحريمة هذه المسألة تسمى مسألة مقارنة النية باول العمل مقارنة النية باول العمل وبعض الفقهاء لما ظن

102
00:35:03.650 --> 00:35:23.200
ان مقارنة النية لاول العمل واجبة وقع في الوسواس ولذلك ينقل عن بعض الفقهاء الشافعية وهو رجل من اعلامهم ولا شك بل هو من اعلام المسلمين في الفقه ولا غضاضة في المرء ان يكون مصابا بوسواس. هؤلاء اعلام

103
00:35:23.250 --> 00:35:37.100
هذا مرض ابتلاه الله عز وجل كما يبتلي فلانا بمرض واخر بعاهة اخرى هذا العالم هو ابو اسحاق للسراييني كان يتوضأ من نهر في بغداد ربما دجلة او الفرات ذكر في طبقات الشافعية هذا الخبر

104
00:35:37.550 --> 00:35:53.100
وهو يتوضأ كان يغسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا واربعا وعشرا واكثر من ذلك فمر به رجل لا يعرف فقال يا شيخ انما يكفيك ثلاث لأن غسل الوجه لا يغسل الا ثلاث مرات

105
00:35:53.700 --> 00:36:10.850
فقال ابو اسحاق لو صحت لي واحدة لكفتني ما زدت عليها لانه رحمه الله تعالى كان يظن ان مصاحبة النية لاول العمل شرط وهذا ليس كذلك وانما هو مستحب فيجوز له كما قال وله تقديمها عليها بزمن يسير

106
00:36:11.450 --> 00:36:25.300
فخروج الرجل من بيته الى المسجد هذه نية الصلاة وذهابهم من غرفته الى دورة المياه هذه هي نية الوضوء او هذه دلالة على نية الوضوء فدل ذلك على ان تقدم النية بالزمن اليسير لا يضر

107
00:36:25.500 --> 00:36:43.100
اذا الفقهاء لما قالوا انه يستحب ان تصاحب النية او العمل هذا من باب الاستحباب. من باب الاستحباب. لان عندما يستحضر المرء النية في اول عمله يتبع السنة في  وفي الاقوال والاذكار وفي غير ذلك مما يتعلق بها

108
00:36:43.850 --> 00:36:58.800
قال وله تقديمها اي النية عليها اي على الصلاة وكذا سائر العبادات بزمن يسير. في الوقت هنا في الوقت قال اي بعد دخول الوقت هل تقييد منهم؟ لانه قبل دخول الوقت ربما يطول

109
00:36:58.900 --> 00:37:19.800
الزمن بكثير نعم. قال فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت هذه المسألة تتعلق بالنية اريد ان افصلها قبل ان اشرح كلام الشيخ عندنا في مسألة النية مسألتان لما يكون شخص قد نوى

110
00:37:20.100 --> 00:37:53.350
تعلق النية بالعمل فيها مسألتان مهمتان انتبه لهما المسألة الاولى استدامة النية فاستدامة النية شرط شرط في صحة العبادة والمسألة الثانية استصحاب النية واستصحاب النية سنة وليس وليس واجبا استدامة النية يقابل استدامة النية ان يوجد ما يقطعها. ان ينوي المرء خلافها

111
00:37:53.650 --> 00:38:12.600
ان يترك هذه هذا الفعل هذا ما يقابل استدامة النية واما الاستصحاب فيقابلها وهي مستحبة ان يسهو فينسى انه كان في نية ولذلك المرء قد يكون هو يتوضأ مثلا او يكون في صلاته يسهو

112
00:38:13.200 --> 00:38:32.000
فدل ذلك على ان استصحاب النية ليس واجبا وانما هو مستحب الذي يجب هو ماذا؟ استدامة النية استدامة النية ويجب ان نفرق بين الثنتين. المذهب وهو الصحيح دلالة ايضا دليل ان الاستصحاب سنة وليس بواجب. بدليل ان المرء يسهو في صلاته. ولا تبطل صلاته

113
00:38:32.300 --> 00:38:46.150
وانما تجبر بسجود في بعض المواضع دون بعض بس نتكلم عن السجود في محله. قد يسهو المرء في صلاته ولا يشرع له سجود السهو بالكلية كما سيمر معنا في محله ان شاء الله. طيب

114
00:38:46.850 --> 00:39:12.850
ولذلك قال فانقطعها اي قطع ماذا؟ الاستدامة ام الاستصحاب الاستدامة فانقطع اي قطع الاستدامة في اثناء الصلاة او تردد او تردد في قطعها لان القاعدة عند الفقهاء ان المتردد كمن لا نية له. شفت هذا اللي قلت لك اياه المتردد كمن لا نية له. هذه تطبيقها في الصلاة

115
00:39:13.050 --> 00:39:32.700
وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي حتى في المعاملات المالية هذه قاعدة مهمة ان التردد في النية كمن لا نية له او كلامية قال بطلت اي بطلة الصلاة. لانه قد انقطع خرج منها بالنية. طيب

116
00:39:32.800 --> 00:39:50.750
قال وانقلب منفرد فارضه نفلا معنى هذه الجملة ان المرء اذا كان يصلي وحده منفردا وكان يصلي فريضة فقلبها نهلا قال اريد ان اقلبها الى نافلة مثلا كان يصلي وحده

117
00:39:51.300 --> 00:40:11.750
الفجر ثم رأى الناس قد اقام المسجدون انه لا يصلي الجماعة فاقام الجماعة فقلبها نفلا قال اصليها بسرعة ثم ادخل معهم هل تم قلبها نفل طبعا والمذهب خذ قاعدة المذهب ان من دخل في النافلة لا يقطعها

118
00:40:12.400 --> 00:40:26.550
لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. والرواية الثانية مخرجة ذكرها الشيخ منصور البهوتي انه يخرج قطعها فيجوز قطعها لاجل ادراك الفريضة او او اول الفريضة لكن من اصول المذهب انها لا تقطع. طيب

119
00:40:28.000 --> 00:40:45.750
هذه السورة. صورة ثانية رجل آآ صلى نافلة ثم قال صلى فريضة ثم قال اريد ان اصلي نافلة لاني اعلم تذكر ان هناك رفقة سيأتون مثلا او قال اريد ان اؤجلها الى اخر الليل وهكذا اسبابها كثيرة

120
00:40:46.300 --> 00:41:09.150
فمنقلب صلاته من فريضة الى نافلة دونها تصح الصلاة صحت صلاته لكن بشرط يقولون ان يكون في وقت متسع في وقت متسع يعني وقت الفريضة الوقت الصلاة يتسع لاداء الفريضة بعدها. اذ لو كان الوقت ضيقا لا يكفي الا للفريضة

121
00:41:09.150 --> 00:41:22.650
يجب عليه ان يؤدي الفريضة لكي لا يأثم طيب هنا مسألة نزل على ما ذكره المصنف وهي متعلقة بها نحن قلنا يصح اليس كذلك؟ يصح الصلاة نافلة هذا حكم الوضع

122
00:41:22.950 --> 00:41:46.350
الحكم التكليفي هل هو جائز ام مكروه؟ يقولون يجوز للغرظ الصحيح كادراك جماعة اما لغير غرض هكذا فقط اراد ان يقطع الصلاة فانه يصح لكن مع الكراهة لكنه مع الكراهة. يقول الشيخ وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا

123
00:41:49.150 --> 00:42:06.800
اذا كان المرء يصلي صلاة معينة لنقل العصر ثم تذكر في اثنائه انه لم يصلي الظهر فقال اريد ان اقلد هذه الصلاة الى نية الظهر طلبها من فرض الى فرض

124
00:42:08.550 --> 00:42:24.500
او قلبها من اداء يعني قضاء الى صلاة اداء حاضرة وهكذا كانت عليه صلاة قديمة تذكرها او كان عليه الصلاة حاضرة فتذكر صلاة قديمة يريد ان يقضيها وهكذا يقول تبطل الصلاتين معا

125
00:42:25.700 --> 00:42:41.900
لماذا؟ لان الصلاة الاولى قطعها قطعه بدأ فيها ثم قطعا ثم طلعت الصلاة الاولى والصلاة الثانية التي انتقل اليها لم يبتدئها من اولها والفريضة يجب ان تبتدأ من اولها بالنية

126
00:42:42.400 --> 00:43:00.200
وعلى ذلك يقولون انما انقلب فريضة الى فريضة اخرى بطلت الفريضتين وانقلبت الى نافلة ان استمر في فعله تنقلب نافلة تنقلب نافلة طيب انا اسألكم سؤالا ربما اكثرت عليكم من التقاسيم

127
00:43:01.450 --> 00:43:21.350
لو ان امرأ نام عن صلاة الظهر لا تتعلق بالدرس الماظي نام عن صلاة الظهر ثم دخل مع الامام وهو يصلي العصر ولم يتذكر انه لم يصلي الظهر الا بعد السلام

128
00:43:21.850 --> 00:43:41.200
ماذا يفعل الدرس الماظي او لقبل المسجد يصلي الظهر ثم يعيد العصر يسقط الترتيب هنا بالنسيان احسنت يا شيخ. يسقط الترتيب لان النسيان قلنا لابد ان يكون نسيان الى نهاية الصلاة

129
00:43:41.250 --> 00:44:06.400
طيب انظر الصورة الثانية رجل صلى العصر باخر الصلاة ولم يبقى الا اخر ركعة او التشهد تذكر انه لم يصلي الظهر ماذا يفعل المذهب استمر طيب لو جعلها عصرا لو جعلها لو جعلها العصر فقال ساصلي الظهر بعدها يصح

130
00:44:07.450 --> 00:44:26.050
لا يصح لماذا لاجل الترتيب فيجب عليه ان يعيد العصر. طيب لو جعلها الظهر  لانها بطلة الفريظتين احسنت لو جعلها نافلة ان استمر طبعا انقطعت صلاته بطل عمله احسنت طيب انظر هذه الصورة الثالثة

131
00:44:26.650 --> 00:44:47.150
رجل افتتح قال الله اكبر اول ما قال الله اكبر تذكر انه لم يصلي الظهر ما قرأ الفاتحة الى الان ما رأيكم يريد ان يجعلها الظهر تذكر انهم صلى الظهر قال ساقلبها ظهرا

132
00:44:48.750 --> 00:45:11.350
ما بدأ ما ما قرأ ولا ركن ما بدأ   نعم يقول حتى لو بدأ بتكبيرة الاحرام. طيب ما الحل   يقول الله اكبر ثانيا ينوي لان نية القطع نية النقل من فريضة الفريضة قطعتها بطلت الصلاتين ويقول الله اكبر

133
00:45:11.550 --> 00:45:30.300
ويعيد تكبيرة الاحرام شف يعيد تكبيرة الاحرام فيصليها ظهرا وظحت المسألة طيب  نعم يقول الشيخ وتجب نية الامامة والائتمان وهذه المسألة يعني دقيقة وهي ان الفقهاء من فقهاء المذهب يقولون

134
00:45:30.400 --> 00:46:00.200
يجب لكي تصح الصلاة الجماعة ويصح الائتمام ان ينوي الامام ان يكون اماما ويجب ان ينوي المأموم الاهتمام بالامام من تاني وعندهم ان الامام يجوز له ان ينوي هذه النية في اثناء صلاته. ولا يلزم ارتدائها من اول الصلاة

135
00:46:00.550 --> 00:46:17.600
بخلاف المأموم فانه يجب عليه ان يبتدأ نية الائتمان من اول صلاته وهي الجملة الثانية اعيدها مرة اخرى هذه مسألة مهمة وهو ان الفقهاء يقولون ان صلاة الجماعة لا تصح

136
00:46:18.200 --> 00:46:39.400
الا ان ينوي الامام ان يكون اماما وان ينوي المأموم ان يكون مأموما. لماذا لان عندهم ان الصلاة هنا متعلقة بالجماعة والمأموم هذا اذا فسد ائتمامه بامامه بطلت صلاته عندهم

137
00:46:39.950 --> 00:47:00.550
لانه سيترك الفاتحة وسيترك قول سمع الله لمن حمده ويتحمل عنه الامام السهو. ويتحمل عنه اشياء اخرى غير ذلك فهنا اسقطنا عن المأموم افعالا من افعال الصلاة ولاجل ذلك قلنا يجب ان يكون المأموم ناويا للصلاة من اولها

138
00:47:02.150 --> 00:47:25.850
ويجب ان يكون الامام ناويا للامامة من حين يدخل معه المأموم هذه واظحة طيب اذا هذه المسألة الاولى وهي قضية تجب نية الامامة والائتمان والسبب ان المأموم يسقط عنه بعض الافعال فاذا لم يكن ناويا هو ولا امامه لهذا الفعل فان صلاته غير صحيحة اسقطها من غير سبب

139
00:47:26.350 --> 00:47:51.000
طيب انظر المسألة الثانية ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ وان والمنفرد الائتمان لم تصح اذا نوى المنفرد الائتمان بان بدأ الصلاة منفردا احرم في اول صلاته منفرد ثم نوى الدخول مع الامام فيقول ما يصح

140
00:47:51.500 --> 00:48:12.800
بل يجب عليه بل يجب عليه ان يبتدأ النية من اول صلاته بل يجب عليه ان يبتدأ النية من اول صلاته لان الصلاة لان الائتمان متعلق بالصلاة كلها فيجب ان تكون النية من اولها هذا المذهب

141
00:48:13.900 --> 00:48:34.750
قال كنية امامه فرضا  الامام عندهم مذهب انما يلزم ان ينوي الامامة في صلاة الفريضة فقط من اولها واما النافلة فانه لا يلزم ان ينويها من اولها لان ابن عباس

142
00:48:35.050 --> 00:48:49.300
لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل قام عن جنبه اليسار فاخذ برأسه ثم جعله عن يمينه فهنا النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ينوي الامامة من اولها

143
00:48:49.500 --> 00:49:08.200
وانما في اسمائها وفقهاء المذهب يقولون ان هذا خاص بالنافلة دون الفريضة. اما الفريضة فيجب ان يكون من اول الصلاة ينوي الامامة من اول الصلاة ماشين معي طيب بناء على ذلك سأذكر لكم صورا

144
00:49:08.700 --> 00:49:32.850
وقولوا لي على المذهب هل هي تصح الإهتمام ام لا لو ان امرأ ظل وحده كبر قال الله اكبر ثم بعد ذلك وجد امامه يصلون جماعة وينتبه انهم جماعة فدخل معهم مباشرة استمر ودخل معهم قال الله اكبر فقط

145
00:49:33.300 --> 00:49:54.250
يقولون ما يصلح يجب عليه ان يقطع صلاته او يسمى نافلة ثم يدخل مع هؤلاء في الفريضة يجب ان ينوي هو الائتمان من اول الصلاة هذه صورة سورة ثانية عندما يكون الامام قد كبر منفردا

146
00:49:54.700 --> 00:50:18.100
كبر منفردا لم ينوي ثم جاءه بجانبه شخص فنوى في اثنائها فان كان الامام يصلي النافلة يصلي ركعتين وانت دخلت معه ولو فريضة ما دام الافعال متفقة وسنتكلم عنها في محلها ان شاء الله. فيقولون تصح الصلاة لان الامام هنا نافلة في حقه

147
00:50:19.650 --> 00:50:49.900
ولكن لو كان يصلي فريضة ودخلت معه فالمذهب انه لا يصح بل لا بد ان ينوي من اول الصلاة هذا المذهب اظنها واضحة مسألة وهم اخذوا باب الاحتياط تم لا اذا بطلت عندهم قاعدة اذا اذا اذا بطل الامام بطل في صلاة المأموم لكن المنفرد بالامام ما دام ناوي الانفراد فيستمر الامام على نيته صحيح الامام

148
00:50:50.650 --> 00:51:12.600
لكن اذا بطل الامامة بطل الائتمان وهي اخرج من الان طيب  آآ هذه المسألة وهي قوله كنية امامه فرضا اذا اعيد شرح هذه الجملة وما هي المستثنيات منها؟ قوله كنية امامه فرضا اي ان الامام

149
00:51:12.800 --> 00:51:30.200
اذا نوى الامامة في اثناء صلاته الفريضة لم يصح لم يصح الاهتمام به لم يصح ولا يستثنى من ذلك الا موضعين او لا يستثنى من ذلك الا موضعان. الموضع الاول النافلة

150
00:51:30.350 --> 00:51:48.000
فانه يجوز ان ينوي الامام فيها الامامة في اثنائها لحديث ابن عباس الواضح الموضع الثاني عندهم ما يجوز فيه الاستخلاف ما يجوز فيه الاستخلاف وسنتكلم عن استخلاف في محله ما الذي لا يجوز؟ وما الذي لا يجوز في المذهب بعد قليل

151
00:51:48.700 --> 00:52:09.450
يقول الشيخ وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت اي بطلت صلاته من دخل مع الامام في اول صلاته بنية الائتمان ثم نوى الانفصال لكون الامام قد اطال فيقولون انه تبطل صلاته والدليل على ذلك

152
00:52:10.750 --> 00:52:25.650
ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اطال عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت بامر سوء قال هممت ان اجلس فوجهه بعض الفقهاء انه هم بالانفصال ويصلي وحده

153
00:52:25.800 --> 00:52:40.800
فيكون هذا مبطنا لفعله ولانه جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس فاطال بهم ان رجلا قطع صلاته ولم ينفصل وحده لو كان مشروعا له ان يصلي وحده لصلى وحده

154
00:52:41.300 --> 00:52:56.800
يعني انفصل فصلى منفردا ثم اعاد صلاته ابتداء. فدل على ان المأموم اذا صلى مع امام ثم انفصل في تتذمة الصلاة فجعلها منفردا تبطل الصلاة الا لعذر وهي الاعذار التي تبيح ترك الجماعة

155
00:52:57.700 --> 00:53:12.300
ومن هذه الاعذار الكثيرة جدا منها لو انقطع الصوت والفقهاء يقولون لو انقطع الصوت فلم يسمع جاز له ان يصلوا فرادى مثل هذا المسجد كبير الدور الثاني او الدور الارضي ان كان هناك ارضي قبل

156
00:53:12.850 --> 00:53:31.150
لما يكون الصوت موجودا فيسمع الناس الصوت فيأتمون بالصوت فاذا انقطع الصوت يقول الفقهاء يصلي كل واحد منفرد هذه من الصور المستثناة في وجود العذر من انقطاع الصوت سقطت الجماعة هذا يجوز ترك الجماعة لفوات الصوت. نعم

157
00:53:31.500 --> 00:53:52.300
يقول الشيخ وتبطل صلاة مأموم بصلاتي ببطلان صلاة امامه لا عكس فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم هذه قاعدة وهو الملح مطلقا قال فلا استخلاف هنا مسألة مهمة في قضية الاستخلاف اذا عرفنا

158
00:53:52.450 --> 00:54:12.800
متى يجوز الاستخلاف؟ عرفنا متى يستثنى ما الذي يستثنى؟ وما الذي لا يستثنى المراد بالاستخلاف هو ان ينيب الامام شخصا اخر عنه يتم الصلاة مثل ما فعل عمر لما قتل لما طعن رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس

159
00:54:13.050 --> 00:54:38.800
هذا يسمى استخلافا الاستخلاف يجوز في اربع حالات الحالة الاولى قالوا يجوز اذا وجد المرض اذا وجد مرض يمنعه او وجد خوف خوف الامام فينفصل فيصلي وحده ويخلف وينيب شخصا اخر عنه. او وجد عجز

160
00:54:38.900 --> 00:54:55.300
عن اداء القراءة القراءة الركن اللي هي قراءة الفاتحة اصبح رجل يعجز الامام جاءه امر يمنعه من القراءة فيستخلف من ينوب عن هاي ثلاثة اشياء انظروا الرابع الرابع ويجوز اذا احدث

161
00:54:55.800 --> 00:55:12.150
وكان الاستخلاف عقب احداثه مباشرة انظر هذا الصور لانه سيأتي بعد قليل عكسها الصورة اذا احدث الامام يصلي وهو في قراءته احدث فمباشرة من حين احدث يرجع ويستخلف رجلا بعده يجوز

162
00:55:13.400 --> 00:55:35.350
هذه الصور على خلاف القاعدة الاصل لان المأموم المستخلف كان ايش كان ناويا للائتمام ثم نوى الامامة فهذه صورة الاستثناء فيها والامر الثاني ان الايمان بطلت صلاته فانفصل وخاصة في الرابعة

163
00:55:35.500 --> 00:55:55.050
ومع ذلك لم تفصل صلاة المأمومين فهي مستثناة طيب انظروا السور الخامسة وهي ليست مما لا يجوز فيه الاستخلاف على المذهب لو ان امرأ افتتح الصلاة غير متوضئ فتحت صلاتها غير متوظئ

164
00:55:55.950 --> 00:56:25.050
او على المذهب على ثوبه نجاسة فالمذهب انه سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه انت بهذا المذهب في مسألة فيها خلاف اذا يجب ان نفرق في الاستخلاف في من احدث امرين. المذهب ان من احدث ثم استخلف مباشرة صح الاستخلاف

165
00:56:25.300 --> 00:56:51.050
اما من كان غير متوضئ او على ثوبه نجاسة وانا ذكرت الراجح بعد الدرس على ثوبه نجاسة فانه لا تصلح صلاته فهو ابتدأ الصلاة باطلة فلا يصح الاستخلاف لماذا؟ لانه ابتدأ الصلاة باطلة فبطلت صلاة الايمان فتبطل صلاة المأمومين. هذي مسألة دقيقة في الاستخلاف. ربما يعني تخفى على كثير من الاخوان

166
00:56:51.150 --> 00:57:12.300
يقول الشيخ وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح صورة هذا فانه من كان نائبا عن الامام الحي فجاء الامام الحي فتقدم فرجع الامام مأموما يصح مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

167
00:57:12.450 --> 00:57:26.150
حينما صلى كان مريظا عليه الصلاة والسلام فتقدم ابو بكر الصديق رظي الله عنه فصلى بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي ابو بكر بصلاته ويصلي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:57:26.450 --> 00:57:40.150
فلو تقدم امام الحي يقدم وهو اولى ولا شك نبدأ في خمس دقائق فقط بذكر جملتين او ثلاث في قضية صفة صلاة الصلاة لانها ان شاء الله منهيها في الدرس القادم لانها اسهل من الشوط الذي معنا

169
00:57:40.600 --> 00:57:59.100
يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الاركان والواجبات والسنن ثم بعد انهائهم لصفة الصلاة يذكرون بعدها الاركان والواجبات ليفهم ان ما عدا ذلك مما ذكر في صفة الصلاة

170
00:57:59.150 --> 00:58:18.650
انه انما هو سنة وليس بواجب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن القيام عند قد من اقامتها  اي اذا قال الامام قد قامت الصلاة فيستحب للمرء ان يقوم وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف. وانما جاء عن علي رضي الله عنه

171
00:58:19.350 --> 00:58:36.500
وعليه العمل فقد ذكر محمد بن ابراهيم بن المنذر عليه رحمة الله ان اهل الحرمين على ذلك انهم يقومون عندما يقول الامام قد قامت الصلاة. وقد روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وفعل الصحابة

172
00:58:36.600 --> 00:58:54.150
حجة في مثل هذا الموضع يقول الفقهاء مذهب ان هذا ليس على اطلاقه. انك دائما تقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة فان هناك موضعا واحدا يستثنى وهو اذا لم يكن الامام موجودا

173
00:58:54.700 --> 00:59:09.000
فاذا لم يكن الامام موجودا بمعنى انه تأخر فان الناس لا يقومون الا عند رؤيتهم له. ونص على ذلك المرداوي وقال انه المذهب وهو الذي دل عليه الدليل ولا شك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقوموا

174
00:59:09.000 --> 00:59:32.450
اتروني وانما يقام عند قد من قوله قد قامت الصلاة اذا كان الامام موجودا. اذا كان الامام موجودا طيب يقول وتسوية الصف اي ويستحب تسوية الصف وقد تواترت او جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه منها حديث انس في الصحيحين وغيره وحديث النعمان وغير النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف عليه الصلاة والسلام

175
00:59:32.650 --> 00:59:49.750
والمذهب بل هو مذهب من مذهاب الاربعة جميعا ان تسوية الصف وسد الخلة فيه سنة وليس واجبا ويقول الله اكبر قول الله اكبر لا شك انه ركن من اركان الصلاة وهذا يدل على انه يذكر في الصفة ما ليس من السنن

176
00:59:49.850 --> 01:00:10.600
فقول قول الله اكبر واجب من واجباتها وانما السنة الجهر به. الجهر به سنة قال رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة رفع اليدين بهذه الهيئة في تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال التي ستأتي سنة

177
01:00:10.700 --> 01:00:26.000
والدليل عليه انها سنة بهذه الهيئة ما جاء من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مادا يديه ماد اي مادا اصابعه والمد يكون بالضم ولا يكون بالنشر

178
01:00:26.100 --> 01:00:42.650
وما روي من الحديث انه كان ينشر اصابعه اي يفرقها فانه ضعيف والسنة اي ان يكون مادا لها مضمومة اي ملتصقة الاصابع بعضها لبعض لحديث ابي هريرة الذي ذكرته قال حذو منكبيه

179
01:00:42.700 --> 01:00:54.700
اي السنة ان يكون التكبير حذو المنكبين لحديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح صلاته مد يديه او رفع يديه حذو منكبيه. المنكبان هذا

180
01:00:55.150 --> 01:01:09.850
فحدوهما يكون بهذه الهيئة وليس معنى ذلك انه لا يجوز الا هذه الصورة وهذي من عيوب المختصرات فان المختصرات تذكر صورة من الصور المستحبة وانما قد وردت سورة اخرى ونص عليها الفقهاء ايضا المذهب

181
01:01:10.050 --> 01:01:20.050
وردت في السنة ونستطيع ان يفقه منها هي متفقة دليلا ومذهبا. سورة اخرى وهي الثابتة من حديث مالك بن حويرث في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

182
01:01:20.050 --> 01:01:38.350
كبر رفع يديه حذو اذنيه حذو اذنيه فيصبح لنا صفتان في التكبير اما حذو الاذنين واما حذو المنكبين وليس المراد مس الاذنين وانما تكون التكبير حدو الاذنين هكذا او حذو المنكبين هكذا

183
01:01:38.550 --> 01:01:55.950
ومن الفقهاء من يقول وهي طريقة ايضا في المذهب في في اعمال قواعد المذهب ان الافعال اذا اختلفت اما ان تحمل على اختلاف التنوع موضعين كما ذكرت لكم ويمكن التلفيق بين الافعال

184
01:01:56.550 --> 01:02:10.700
الافعال يمكن التلفيق بينها بين الاقوال لا يجوز التنسيق بينها ما نقول ان الصلاة الابراهيمية جاءت باكثر من حديث نجمعها بسورة واحدة لا وانما يجوز التلفيق بين الافعال كيف؟ نقول ان ابن عمر

185
01:02:10.800 --> 01:02:28.200
رأى اسفل اليدين حذو المنكبين ومالك بن حويرس ووائل بن حجر رأي اليدين او نظر باعتبار اعلى اليدين وهو حذو الاذنين ويحتمل هذا ويحتمل هذا ولكن يجوز العلو والوسط والدنو كل هذا جائز. نعم

186
01:02:28.400 --> 01:02:50.200
قال ويسمع الامام من خلفه اي ويسمعهم في التكبير كقرائته كقراءة التشبيه هنا للدلالة على ان القراءة اسماعها والجهر بها سنة ايضا. كقراءته في اولى غير الظهرين فان السنة فيه من جهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:02:50.300 --> 01:03:08.650
قال وغيره نفسه يسمع نفسه وقد انعقد الاجماع كما حكى ذلك ابو الخطاب الكلوزاني والنووي في رسالة له الف في اخر حياته والشيخ تقي الدين بعدهم انه لا تصح قراءة

188
01:03:08.800 --> 01:03:29.200
ولا تكبير الا بحرف وصوت لابد للمرء ان يتكلم به من لوازم التكلم من لوازم التكلم تحريك اللسان والشفتين وليس هو هذه مسألة مشهورة في في كتب العقائد لان لها اثر فقهي وعقائدي

189
01:03:29.500 --> 01:03:49.850
ولكن الحرف الصوت السنة ان يسمع نفسه ولا يرفع صوته وبناء على ذلك فمن كبر من غير ان يحرك لسانه ولا شفتيه او يظهر حرفا وصوتا الا شك باجماع كما حكى غير واحد من الائمة ان صلاته غير صحيحة اذا كان في الذكر الواجب كالتكبير وقراءة الفاتحة

190
01:03:49.900 --> 01:04:14.200
نعم يقول ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته اه الكوع هو المفصل او احد العظمين الناتئين في المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع هذا هو القبض الكوع هكذا وهذا يسمى رصدا كوع وخسوع كلاهما يسمى رسخا. فالقبض له يكون هكذا

191
01:04:14.400 --> 01:04:30.800
اذ بعظ يعني الطلبة يقرأ الكتاب من غير فهم لمعناه فيظن ان الكوع هو المرفق فتجده يقبض على مرفقه ليس كذلك وقد الف يعني ذكرت لكم قبل ان المرتضى الزبيدي الف رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع

192
01:04:31.250 --> 01:04:44.050
فالقبض عليه يكون بهذه الهيئة الهيئة والدليل على ان القبض مشروع ما ورد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ومن حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه

193
01:04:44.450 --> 01:05:00.700
وفي رواية يقبض عليها فدل على ان القبض هو المشروع قال ويجعلها تحت صرته جعل اليدين تحت السرة جاء من حديث علي رضي الله عنه رواه الامام احمد من فعل علي رضي الله عنه

194
01:05:02.150 --> 01:05:18.150
وهذا الاثر ظعفه ابن عبد البر في التمهيد ظعف ان تجعل حديث اثر علي ولكن لنعلم انه كما قال الشيخ تقي الدين لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان اليدين توضع على الصدر لم يصح حديث

195
01:05:18.150 --> 01:05:37.500
بجميع طرقها انها توضع على الصدر ضعيفة لا يصح يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فالصيرورة بقول الصحابي اولى بل انه نقل عن علي وغيره ولذلك نقول تجعل تحت السرة في قول علي او فوق السرة او عليها يسير لكن تكون تحت الصدر

196
01:05:37.550 --> 01:05:52.900
كما قر الشيخ تقيدي في شرح العمدة تكون تحت الصدر لعدم ورود حديث مطلقا انها توضع على الصدر وضعف حديث وائل في زيادة انها توضع على الصدر قال ثم انظروا مسجده ونقف عند هذه الجملة ينظر مسجده اي الى موضع سجوده

197
01:05:53.050 --> 01:06:12.900
والدليل على ذلك ان محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى ذكر ان الصحابة رضوان الله عليهم ان الله عز وجل لما انزل قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

198
01:06:12.900 --> 01:06:32.800
خشيعون لم تعدو نظروا اه الصحابة رضوان الله عليهم الى موضع سجودهم وهذا الفعل وقول ابن محمد ابن سليم وقد ادرك يعني يعني من رأى اولئك الصحابة رضوان الله عليهم محمول على كثرته وشهرته وهو امر متفق عليه

199
01:06:33.100 --> 01:06:53.900
هنا بالسقف اخر نقطة وينتهي الدرس تماما في قضية النظر لموضع السجود. الفقهاء يقولون ان النظر في الصلاة له اربع حالات الحالة الاولى السنة ان يكون لموضع السجود الا عند التشهد فان السنة ان يتبع بصره

200
01:06:54.200 --> 01:07:15.250
ابهامه الذي يشير به السبابة ان يتبع بها السبابة عفوا  الامر الثاني ان يكون النظر مباحا فيجوز للمرء ان ينظر في قبل وجهه ينظر في صلاته قبل وجهه امامه والدليل على ذلك مغضوب عليه البخاري في باب

201
01:07:15.500 --> 01:07:25.500
اين يكون نظر المصلي او نحوه مما بوب؟ وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر في وجهه قبل وجهه عليه الصلاة والسلام فتح له من الجنة والنار

202
01:07:25.500 --> 01:07:42.550
الامر الثالث النظر المكروه وهو ان ينظر ذات اليمين وذات الشمال لغير حاجة والدليل عليه ما سبق ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم

203
01:07:42.900 --> 01:08:00.450
والامر الرابع المحرم ان ينظر الى السماء. لذلك نكون قد انهينا هذا الباب ان شاء الله غدا نبدأ بمشيئة الله عز وجل او الدرس القادم نبدأ منهي كتاب صفة الصلاة كاملة باذن الواحد الاحد. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

204
01:08:01.150 --> 01:08:02.022
هذا حديث يقول