﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:26.700
الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنحن الان وصلنا الى الشوط الاخير من شروط الصلاة في هذه الغرفة طبعا دار ابن الجوشي صحيفة واحد وثمانين كتاب ومنها فنيا

2
00:00:28.350 --> 00:00:50.600
فالنية العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى الشافعي يقول القصد لا العزم محل النية القلب فلا يحتاج الى التلفظ بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك

3
00:00:51.350 --> 00:01:18.800
والانسان في كل عبادة من عبادته يستحضر الاخلاص لله تعالى ويستحضر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق العمل فيروي بقلبه الصلاة التي يريدها من الظهر اذا اراد ظهرا وظهر وحينما يريد العصر يؤذن العصر وحينما يريد المغرب ينوي المغرب

4
00:01:20.000 --> 00:01:44.600
حينما يريد العشاء الى العشاء. طبعا الشافعية يقولون ينوي ينوي الفرض مع تحديد الفرض هذا الامر حقيقة ليس بحسن يعني كلام الشافعية سنيته تأثير وتشديد ويجر الى الوسوسة لكن المهم ان الانسان ينوي بقلبه الصلاة التي يريدها. اذا كان يصلي

5
00:01:45.050 --> 00:02:04.850
فريضة تعين الفريضة التي يريدها واذا كان يريد نافلة راتبة يبين هذه النافلة وهكذا ارمي مع تكبيرة الاحرام تكون النية مقارنة للعبادة وان تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس

6
00:02:07.500 --> 00:02:23.600
يشترط ان تستمر النية في جميع الصلاة. فان قطعها بطلت الصلاة. الاتخاذ ان هو يؤدي عبادة شرط العبادة الاخلاص من الاخلاص في العباد انه يرمي هذه العبادة من اول من اول العباد الى نهاية العبادة

7
00:02:25.050 --> 00:02:40.200
والانسان في في هذه النية انما هو ييسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهر بها  وقد يدخل الجهة الرملية بالابتلاء قد يدخل وقد يؤدي الى بطلان الصلوات تجد

8
00:02:40.700 --> 00:02:52.350
في بعض المساجد عندنا تجد كثير من الناس الله اكبر ثم يقول نويت اصلي كذا وكذا يجهر بالنية هذا لا شك ان صلاته قد بطنك لانه قد جهر بها بعد تكبيرة الاحرام

9
00:02:52.700 --> 00:03:09.700
فهذا الكلام خارج عن الصلاة قد تجد هذا كثير نبهت واحد من يصلي في مسجدنا عدة مرات عن هذا القضية والان لا ادري انتهى من ينتهي لكن انا لم اثق بجواري في الصف اسمع وهي تلفظ بها بعد التكبيرة الاحرام

10
00:03:10.450 --> 00:03:27.150
وهكذا طبعا هذا كله بسبب الجهر بالنية اللي هو مضرة هذه القضية اللي هي مضرة ومخالفة تجر الى مضرة ومخالفة اخرى السلام عليكم. فينبغي على المسلم عليكم السلام ورحمة الله

11
00:03:27.300 --> 00:03:46.800
الذي جعل المسلم ان يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها  قال تعالى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء قدير

12
00:03:47.650 --> 00:04:03.050
فالله سبحانه وتعالى عليم بنيات القلوب ومقاصد فلا حاجة الى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات وانت لما تقرأ هذه الاية كلما تكتم القرآن ختمة وتمر عليك هذه الاية

13
00:04:03.250 --> 00:04:25.300
استذكر التفسير شوف التفسير هذه الى علوم عديدة جدا مثل ما ان الفقه ثمرة العلوم الشرعية جميعها. كذلك علوم الكتاب لابد من ثمر العلوم جميعها فانت لما تقرأ فقط في القرآن لا تكفيك هذه هذا المعنى حينما تقرأ في الاية

14
00:04:25.800 --> 00:04:42.800
انك لما تدرس النية وحكم النية وانه لا ينبغي للانسان ان يجهر مما يرد به على الجهر بهذه الاية الذي يريد ان يترسخ في فهم كتاب الله تعالى. لابد ان يقرأ العلوم جميعها حتى يفهم

15
00:04:42.800 --> 00:05:05.300
ذهب سهما تاما فعلوه من الكتاب علوم تحديدا وغزيرة وواسعة ينبغي للانسان ان يتنكر عند فعل العبادة شيئين. هل اول امر الله تعالى العبادة حتى يؤديها مستحظرا هذه العبادة فلما يقف الانسان ليصلي

16
00:05:05.500 --> 00:05:19.900
يستذكر قول الله تعالى تقيموا الصلاة الله سبحانه وتعالى امر بايات عديدة جدا من اقامة الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وهذا من اظهر الادلة على وجوب صلاة الجماعة

17
00:05:21.200 --> 00:05:42.200
فالانسان حينما يأتي ليؤدي العبادة يستذكر امتثال امر الله. لما يأتي يتوضأ حين يستذكر امتثال امر الله تعالى بالامر ايه يا لولو بالنبي صلى الله عليه وسلم لتتحقق المتابعة. الانسان يستحضر الامر الاول من الله تعالى في العبادات حتى

18
00:05:42.200 --> 00:06:10.150
الاخلاص حتى يستحضر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل كثير من الاعمال في قوله ابتغاء وجه الله. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. تجد ايات في قضية ابتغاء وجه الله. وما لاحد عندها من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضاه

19
00:06:10.750 --> 00:06:26.600
والرب يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه اجرا عظيما. الانسان في العبادات يستحضر هذا الامر حتى يستحضر نية المعمول يعني انت لما تصلي صلاة العصر قبل نصف ساعة صلينا صلاة العصر

20
00:06:27.000 --> 00:06:44.950
انت تستحضر الامر وتستحضر الصلاة وتستحضرها نية العمل وهذي نية العمل ندرسها الان في الفقه لكن لدينا قضية تسمى نية المعمول. من يدرسها؟ يدرسها ارباب السلوك. في علم السلوك وعلم التوحيد

21
00:06:45.050 --> 00:07:09.350
ان هذا العمل يشكر لله وان الانسان لا يشرك بعمله احدا مع الله تعالى فاذا يريد الانسان لما يصلي اذا يستحضر انه يصلي لله واذا استحضر هذه النية انه يصلي لربه ولمولاه ممتثلا امر الله تعالى فان هذا الامر مما يزيد اجر الانسان وثوابه

22
00:07:10.750 --> 00:07:34.600
المؤلف ذكر هنا في النية قال ومنها النية لما قال منها يعني انت تدرك انه قد استثنى بعض الشروط استثنى الاسلام واستثنى البلوغ واستثنى العقل لماذا شفناها لان هذه الشروط هي شرط لكل عبادة من العبادات سوى مثل اثنا عشر قضية

23
00:07:34.600 --> 00:07:54.300
لا البلوغ في قضية الحج  يعني يحصل تراجع وهنا حينما اختص باعتبار انها شرط في الجميع. اذا شروط الصلاة هي تسعة. الاسلام والعقل والتمييز. ودخول الوقت وستر العورة والطهارة جناب النجاسة

24
00:07:54.550 --> 00:08:12.900
القبلة ثم النية الشرط الاخير هو امنيا وعند الشافعية يجعلونه من اركان الصلاة يجعلونه هو ركن الاول في الصلاة او جعلناه من اركان الصلاة او من شروط الصلاة فالامر مطلق على انه لابد

25
00:08:13.200 --> 00:08:34.900
من الشرد ولابد من الركن حتى تصح العبادة هنا ومنها النية اي مشروط من الشروط التي يجب توفرها لصحة الصلاة هي جنية. فالانسان يقصد في عبادته وجه الله تعالى في قلبه. ينوي الانسان بقلبه

26
00:08:36.450 --> 00:08:55.700
ولا يتلفظ بها والمتأخرون من الشافعية بعضهم اوجب التلفظ بعظهم استحب التلفظ لانه يعين لان اللسان يعين القلب وهذا الحقيقة خطأ من الاخطاء وهذه القضية المحدثة تجر الى اضرار متعددة

27
00:08:57.550 --> 00:09:25.050
قال ومنها النية وهي العزم على فعل العبادة تفرضا الى الله تعالى الانسان ينوي نية العمل ان انه يريد بالعمل هذا وجه الله سبحانه وتعالى واذا النية معمول فيعمل هذا العمل لربه سبحانه وتعالى. النية محلها القلب فهي من اعمال القلوب وليست من اعمال الجوارح

28
00:09:25.300 --> 00:09:39.900
لما نأتي نتلفظ بها سوف نحولها الى اعمال الجواز صاحب الاعمال القلوب فقال هنا ومنها النية ان الشروط التي يجب توفرها صحة الصلاة قال فيجب ان ينوي عينه صلاة معينة

29
00:09:40.200 --> 00:10:02.350
لان المضرب اذا اراد المغرب وينوي العشاء اذا اراد العشاء اي ان ينوي عينها اذا كانت معينة رواية افترضوا في الفواقع لا يفترض انه ينوي انها فرض. يعني هو يريد العشاء. لكن لا ينوي انها فرض مثل ما من يتدفر يأتي بكلمة

30
00:10:02.350 --> 00:10:18.200
ويأتي بكلمة اداء وهنا ينوي ولا ينوي فرضه لا يشترط في الفضل لا يشترط في الفرض نية الفرض والاداء اي ولا في الاداء نية الاداء. طبعا الاداء ما فعل في وقته

31
00:10:18.250 --> 00:10:41.350
والقضاء ما فعل في غير وقته والقضاء حتى في القضاء لا ينوي نية القضاء والنفل والاعاذة فاذا في النفي ايضا لا ان مجرد انه يصلي لا والاعادة لكن هو سهل الراتبة

32
00:10:41.850 --> 00:11:04.000
يعني ينوي انها الراتبة او انها صلاة وتر وهكذا لا ينوي انه فرض او انها الاداء او انها والقضاء وانه نفل الجواب فاعل يشترط ما بفاعل ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنسل والاعادة نيتهن

33
00:11:04.000 --> 00:11:23.350
اي لا يشترط في الاعادة نية الاعادة نعم قال وينوي مع التحريما وينوي مع التحريم حينما ينوي مع التحريمة دليله اي مع التحريمة مع التكبيرة وسمي تكبيرة الاحرام كثيرة باذن الله تعالى في صفحة الصلاة

34
00:11:24.000 --> 00:11:42.250
يعني سوف تسعى جاهلين باذن الله تعالى صفحة الصلاة فلنشرح معاني ونعمل ان نعرف يعني حكم التشريع من تشريع هذه الاركان طبعا لماذا مع التكبير لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

35
00:11:42.850 --> 00:12:04.000
فوقت النية والاخلاص فالانسان لما يشرح في العمل بداية شروعه في العمل يكون هو هذا النية يعني وقت الاخلاص ويجوز تقديمه. قال هنا وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بثمن يسير في الوقت. يجوز ان نقدم النية على التكويرة بشرطين

36
00:12:04.000 --> 00:12:25.850
الشرط الاول زمن يسير كثواني مثلا امتى انا واقف او تحتاج هالشيء مثلا ثم تعود ثم تكبر تكبيرة الاحرام اذا تقدمت النية بزمن يسير يصح والشرط الثاني في الوقت يعني مو انت تطلب للوقت تنوي. وحينما يدخل وقتك

37
00:12:25.900 --> 00:12:44.850
هذا شرطا الشرط الاول ان اكون التقدم بزمن يسير وليس بثمن كثير والشرط الثاني ان يكون في الوقت اي اذا سبقت النية الوقت فلا اذا كانت النية قبل الوقت ثم بعد النية

38
00:12:45.200 --> 00:13:03.700
ثم بعد دخول الوقت تكبر تكبيرة الاحرام فهذا لا يصح ما الدليل على جواز التقديم؟ قياسا على الصيام الجامع ان كلا منهما عبادة اشترطت لها النية. الانسان حينما يريد ان يصوم يقدم نية. فالجامع ان كلاهما عبادة اشترط

39
00:13:03.700 --> 00:13:25.000
وفيها النية اذا اذا سبقت النية فلا يصح  قال فان قطعها في اثناء الصلاة او ترددا نضعها في اثناء الصلاة او تردد بطلا. احنا عندنا ثلاث اشياء ان الانسان يقطع النية

40
00:13:25.400 --> 00:13:51.350
ان الانسان يتردد ان الانسان يعلقها يعلق النية  اذا اتى الانسان ليصلي واثناء الصلاة قطع هذه النية خلاص سوف اقطع الصلاة تضع مئة بالمئة قطع الصلاة للتلازم لان النية لابد ان تكون في جميع الصلاة فاذا قطعها

41
00:13:51.650 --> 00:14:10.750
ذهب هذا الى الشر التردد طبعا حصلت من شباب الا انه تردد دفن هاتف موجود غلبان اوصيها لهم وتردد هل يقطع النية ان لا هل يقطع الصلاة؟ ام لا يقطع الصلاة

42
00:14:11.000 --> 00:14:34.700
اذا نوى ان يقطع الصلاة فاذا هو يعني تردد النية هل صاحب كتاب جامع النهضة اثناء الصلاة  حينما نوى ان يقطع الصدقة وانه يقطع النية او تردد متردد هل انه يقنعها ام لا يقطعها؟ مثل لما يرن الهاتف او ما اشبه ذلك

43
00:14:36.600 --> 00:14:56.550
التردد عند صاحب الكتاب وهو المشهور في مذهب الحنان بانها تدخل الصلاة ما دليل هؤلاء؟ قالوا لان استمرار العزم شرط يعني عند صاحب الكتاب وهو المذهب استمرار هذا العزم على اداء العبادة شرط اذا انقطع هذا الاستمرار انقطعت الصلاة

44
00:14:57.450 --> 00:15:11.700
والصواب انها لا تبطل التردد خذ بالك لان الاصل بقاء النية والتردد هذا لا يفقدها وهذا هو القول الصحيح فما دام انه لم يعزم على القطع فهو داخل على نيتهم

45
00:15:12.000 --> 00:15:34.150
يعني هذا التردد وحده ليس لكافر قطع الصلاة فنحن نبقي ما كان على ما كان الاصل ان النية موجودة والتردد هذا لا يؤثر والان لمن نرجع على واقع الناس وكثرة من نلتقي من اصحاب الوساوس. يعني هذا الرأي هو المختبر هو الذي يصلح للناس

46
00:15:34.800 --> 00:15:59.650
والشريعة يعني جاءت للتفسير ورفع الاثار والاموال وايضا اذا علقها احيانا الانسان يعلقها يقول او امرأة تضع تضع الشاي على الغربة قالت اذا سمعت الصوت سيقطع الصلاة واذهب لاطفاء هذا

47
00:16:00.400 --> 00:16:22.300
وهنا يعني في المذهب انها تبطل. من شروط صحة الصلاة النية لاي عبادة ان تبدأ من اوله وتستمر الى اخره وقال يلزم من بطلان النية بطلان المنهج فالتردد والتعليق عدوه ايضا هذا من قطع النية

48
00:16:22.900 --> 00:16:45.800
نعم قلنا ان الصواب ان التردد لا يقطع وهذا تحصل احيانا شخص يصوم يتردد يعني احيانا اسأل يعني مرة احنا كنا في الكلية وكان احد واخذونا في اجتماع واحد هو دكتور في

49
00:16:45.900 --> 00:17:13.750
حاليا اذا تأخرنا واوليت المياه كثيرة جدا فالصواب ان التردد وحده هذا المقترح من قولي اهل العلم ان التردد لا يقرأ العبادة وفي المشهور المثل احمد انه يقرأها انه لا يقرأها وهو في الدار ايها الشيخ محمد بن صالح

50
00:17:15.050 --> 00:17:34.150
ثم اذهب بقضية جديدة قال وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع. احنا ايش سلمنا وبالهزاف اللي قبله لان قضية تغيير النية تكون بثلاث اشياء تغيير النية من الاعلى الى الادنى ومن الادنى الى الاعلى ومن المثل الى مثله

51
00:17:34.800 --> 00:17:51.200
فمن الادنى على الاعلى انت جئت لتصلي صلاة فتصليها السنة القبلية. او اثناء السنة القبلية فكرت قلت له انا ساحول هذه السنة القبلية الى هذا لا يصح هذي لا يا اخوة من الادنى الى الاعلى لا اصل

52
00:17:51.250 --> 00:18:10.800
ولماذا لا؟ لان حينما بدأت النية تشتغل من اول العبادة الى نهاية العبادة انت لم تنوي عليها في دبرها على صلاة الصبح في اولها فذهب جزء من الصلاة من غير نية

53
00:18:12.300 --> 00:18:34.500
من الفريضة الى النفل انت تصلي صلاة ثم رأيت جماعة اقيمت امام قلت خلاص انا انوي هذه الصلاة التي عندي تنويها نافلة ثم الفكر بصلاة الجماعة فهذا يصح. لماذا؟ لان النافلة مبنية على

54
00:18:35.050 --> 00:18:51.550
ويحصل مثل هذا انت الان يعني تظن ان الوقت قد دخل فتأتي تشرح في الصلاة تصلي الكريمة ثم وانت في اثناء الصلاة يبين لك ان الوقت لم يدخل ماذا تنويه؟ يقلبها نسلا

55
00:18:52.050 --> 00:19:13.950
لم تنويها نفلا هي تنقلب نفلا. اذا لم يأتي ببالك انك تنقلب قتلا وتؤجر عليها ولما يسقط سواء دخلت ازمة اخرى او بعد صلاة يسير يصلي هنا يتحدث عن القضية لكن ما حصل هذا الامر؟ الانسان يصلي صلاة العصر

56
00:19:14.050 --> 00:19:29.650
ودخل في صلاة العصر ثم تذكر انهم لم يصلوا ظهرا سيأتي ليحول صلاة العصر الى ظهر هذا ايضا لا يصح وتبطل الصلاة لماذا؟ نواها اخرى بداية الصلاة لم ينوها ظهرا

57
00:19:29.700 --> 00:19:52.150
صلاة العصر افظلها هو ادخال النية وتحليل النية وصلاة الظهر ايضا بطلت بل لم تصح لم تنعقد صلاة الظهر اصلا. لانه لم ينوها مع تكبيره هنا نتحدث عن هذه القضية لكن باختصار وليس وانقلب منفرد فرضه نفلا

58
00:19:52.400 --> 00:20:12.450
في وقته المكتسب يصلي فريضة لازم غلبوه نحن في وقته المتسع يعني احيانا انت الان تأتي قبل صلاة العصر صلاة العصر وشرعت في الصلاة ثم رأيت جماعة تقضي صلاة العصر بلا نفر

59
00:20:12.550 --> 00:20:34.600
الى انكم في وقت موسق اربع ركعات وشرعت ثم اردت ان تقلبها نقلا هل يصح لا يصح يعني لا يصح ان تغلبها نفلا يعني يجب ان تكون في الوقت المتسع وليس في الوقت الضيق الذي لا يسع الا فرض يمنة

60
00:20:35.400 --> 00:20:57.750
فقال وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع. نعم يعني لابد من الاعلى هي الادنى لان النوافذ تكون في الوقت المتسع اذا شرطه ان يكون الوقت قال وان انتقل بنيته من فرض الى فرض عطلا

61
00:20:58.450 --> 00:21:15.100
يعني هو نوى العصر ثم تفشى انه لم يصلي الظهر فحول نية صلاة العصر الى الظهر بطل الصلاة في العصر ولم تنعقد صلاة وهو افظل العصر وهو لم ينوي صلاة الظهر من اول الصلاة

62
00:21:15.250 --> 00:21:41.200
لان الفضل الذي انتقل منه قد ابطله والفرض الذي انتقل اليه لم ينويه من اوله ثم قال وتجب نية الامامة والائتمان. قال وتجب نية الامامة والاهتمام هالجماعة وصف زائد على اصل الصلاة لانها اجتماع على هذه الصلاة اذا لابد قال لابد من نيا

63
00:21:41.400 --> 00:22:05.100
في صلاة الجمعة للامام وللمأموم وبعضهم لا يشترط النية لمن للامام ولهم استدلالات ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصلاة منفردا ثم التحق به ابن عباس  ولكن الحنابلة مذهبهم يحدث في هذا فهم يرون انها واجبة

64
00:22:05.200 --> 00:22:24.650
عند صلاة الجماعة واجبة. وقال ايضا ان الجماعة وصف زائد على اصل الصلاة فلابد من النية قال وتجب نية الامام والائتمان ثم صعق مسألة اخرى قال وان نوى الائتمان لم يصح

65
00:22:25.650 --> 00:22:50.750
وعليكم السلام ان نوى المنترد الائتمان لم تصح شخص صلى من ثم نوى الاهتمام لم لم يصح كنية امامته فرضا  يعني هنا قال لم تصح الطالبة ان النية لا تتبعم

66
00:22:51.650 --> 00:23:13.100
مثل صلاة العصر ما من حقه ان ينويها ان ينتقل الى فرض اخر ايضا قال ان الانسان ينوي منفردا ثم ينوي ان يكون اماما قال لا تصح. وهذا مذهبهم والصواب انها تصح

67
00:23:14.900 --> 00:23:34.700
سؤال هنا كنية امامته فرضا يعني انما في الحكم الانساني يبدأ منفردا ثم يقتدي به اخر في النوافل  لكن عندهم واستدلوا بحيث عبدالله بن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا

68
00:23:34.850 --> 00:23:52.300
لكن عندهم في الجريمة لا يصح ان يبدأ الامام منفردا ثم يقتدى به لينوي الامام والصواب انه يصح لا فرق بين الفرق ما ورد في النسل فهو غانم في الفرض

69
00:23:52.450 --> 00:24:04.750
الا ان يأتي الدليل فيفصل بين الفرض والنفل ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر بهذه الصلاة وهذا عام والقاعدة اللي صليت يقول العلم الان يعمل بها على عمومها

70
00:24:05.150 --> 00:24:23.950
وهنا ما دام ان الامام بدأ منفردا ثم اقتضي به فهذا يصح سواء كان في هذه القضية في الفريضة حب النفي لكن في مذهب الحنابلة ماذا؟ قالوا هذا امر يصح في نفسي ولا يصح. والصواب انها تصح بفرض النفي. لعموم

71
00:24:24.450 --> 00:24:51.000
النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقتدى به عبدالله بن عباس وانفرد مؤمن بلا عذر بطلة يعني شخص يصلي خلف الامام وبعدها نوى الانفراد هل يصح انفراده ام لا يصح؟ هل هنا افضل الصلاة؟ قال هو انفرد مهتم يعني مهتم بالامام

72
00:24:51.200 --> 00:25:10.850
ونوى الانفراد من غير عذر في الصلاة ماذا يفترض؟ يفترض ان تكون باي شيء يشترط ان تكون بعذر شخص من الاشخاص معاه رفقة وهذي رفقته سوف تذهب او حفره يعني الحدث او ما اشبه ذلك

73
00:25:11.550 --> 00:25:30.500
ما اشبه ذاتنا هذه الامور اصالة تضر بهم والدليل على هذا حديث معاذ ابن جبل بينما هذا الشخص من فرج وصلى منفردا نوى الانفراد واقامه النبي صلى الله عليه وسلم قد عاتب معاذ حينما قاله ننسى يا معاذ

74
00:25:31.150 --> 00:25:48.700
اللي قال من ائتيها الى انفراد كان هناك عذر جائز وان لم يكن عذر لم يجز واحيانا القضية قد تتحول الى من الوجوب من هذا القبيل والحنابل لم يذكروها هناك

75
00:25:49.150 --> 00:26:08.900
احيانا يصلي خلف امام يصلي صلاة الفريضة ويقوم ساجد الى ركعة زيادة واذا اذا تبعته عالما بهذا الشيء وان صلاتكم اما تنوي الانفراد واما وتجلس وتنتظر الامام في الجلوس ثم اذا تابعته

76
00:26:09.000 --> 00:26:28.700
مش نصلي اصلا ركعة صلاتك باطلة الامام سائر الى الامام عامر قام يصلي صلاة العصر وقام الى الخامسة وعلم انها خامنة. صلاة الامام تبطل وصلاة الامام تبطل لكن الامام يظن انه قام الى الرابع قام ساهلا

77
00:26:29.550 --> 00:26:43.500
بها وظن نفسه انه هو المتأكد او انه لم يصمه او انه لم ينبه فقام الى الخامسة صلاته صحيحة ويسجد السهو لكن المأموم اذا علم ان الامام قام الى الثالثة

78
00:26:44.450 --> 00:27:11.500
اذا تابع المأموم الامام في هذه الزيادة فان صلاة المأموم ترقبه لارتي ماذا؟ لانه اتى لزيادة متعمدة في الصلاة فما الواجب عليه؟ واجب اما ان ينوي المفارقة انفراد فيجلس ويصلي الصلاة ويسلم واما يجلس يقرأ التشهد ويقرأ يدعو حتى يجلس الامام ويسلم مع الامام

79
00:27:11.500 --> 00:27:33.550
نعم؟ يصلح علم من اذا قام المأموم مع الامام بالخامسة عالما بانها خامسة فان صلاة الموت لماذا تبطل؟ لانها زيادة متعمدة اذا قامت ساهيا معه فاذا كان صلاته بعيدا وهذا حال الناس للاسف الان

80
00:27:34.100 --> 00:27:53.750
لا يفكرون في معاني الصلاة. احنا لما نمر بصفة الصلاة نفس نفقة فقه الصلاة حتى يعني نفهم حتى الانسان يدرك لذة العبادة فاذا ادرك الانسان لذة العبادة ومعان هذه العبادة يبقى باله مع هذه العبادة

81
00:27:54.050 --> 00:28:09.200
الانسان لا يعرف هذه المعاني سيكون هذا سببا وسبيلا لان تجد عدد غفير احيانا ميسر امام يطلب من الرابع الى الخامس يجد كثير من الناس غير متأكدة هي خامسة ام رابعة

82
00:28:09.400 --> 00:28:26.200
فاذا قام المأموم ساهيا مع الامام صلاة اولادكم لكن من هو متأكد وعلم انها خامسة وتابع الامام في القيام الى الخامسة فان صلاة المأموم لماذا باطلة؟ لانه تعمد زيادة الصلاة

83
00:28:26.300 --> 00:28:54.350
تعمد في الزيادة مبطل بالصلاة  نعم. واحد او اثنين والمرموم يعلم يعني ايه  حتى يقول الامام ويأتي بركعة ويزيد السحب فاذا الامام خلص يعني الامام يعني لم يأتي بهذا الامر او انه تكلم حتى بطلت صلاة الفجر

84
00:28:55.000 --> 00:29:19.250
هنا يقوم ويكمل حالها من حال وحال يعني حال من صلى وهو مسلوك حالهم حالهم سلام مسبوق بركعة وقام الامام ساهر الى ركعة جديدة وقمت مع بعض العلماء يقول لا يعتد به عشرة ركعة

85
00:29:19.300 --> 00:29:49.800
لانه وقعت لاغية للامام فهي ايضا لاغية للامام الصواب انه يعتد بهذه الركعة. نعم الامام على الخصوص    لا هو الاصل انه ساهد ثم لدينا اصلا في هذا يكون هناك ائمة يصلون فما اطافوا فلكم ولكم وما اخطأوا فلكم وعليهم. ان الصواب في هذا نعم

86
00:29:50.150 --> 00:30:05.650
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ثم قال وتدخل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه بلا استخلاف يرى صاحب الكتاب وهو المشهور في مذهب انه لا بطل الصلاة في الامام في حدث او نحوين

87
00:30:05.750 --> 00:30:23.150
فان صلاة الموت تبطل ولا يستخلف الامام لا الامام مستخلف ولا المأمومين يقدمون شخص يكمل بهم الصلاة امامة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لان عمر بن الخطاب حينما طعن دفع يعني

88
00:30:23.600 --> 00:30:45.200
اللي يكمل الصلاة عبدالرحمن ابن عوف يعني قرأ اصغر السورتين وعمر لما افاق اول سؤال هل صلى الناس؟ قالوا نعم الحمد لله فلا تحمل ولا فهم في الاسلام لمن لم يصلي الصلاة

89
00:30:45.450 --> 00:30:59.150
من اول ما افاق شف عمر يعني في اخر عمره لما جاءه هذا الشيخ هذا له ومدح عمر فنظر عمر بن الخطاب الى ثوبه قال يا بني اتق الله فارفع ايجارك فانه اسقى لربك

90
00:30:59.550 --> 00:31:14.800
وان قال وفي رواية ابقى لثوبك. نعم وين هذه الحنامل هنا؟ ان الى مطلق صلاة الامام فهو لا يستقبل مصاب انه يستخلص فاذا لم يستخلف فان الماويين يتبعون احدا غيرهم

91
00:31:15.100 --> 00:31:37.250
طبعا عند يعني حديث من الاحاديث يعني ذكروا انه حديث صحيح عن عمر عن عثمان بن عفان يعني صلى مجربا من غير علم واعاد ولم يعينه  طبعا هو الامام اذا دخل الصلاة

92
00:31:37.600 --> 00:31:57.550
وكانت يعني دخل الصلاة وهو على غير طهارة صلاته باطلة وتبطل صلاة المأمومين كذا علموا بهذا الشيء يعني انا مرة من المرات كنت في الجامعة الغيت خمس محاضرات وكانت من المحاضرات عن الفتنة

93
00:31:57.700 --> 00:32:14.700
تكلمت عن الفتن وخضوع الفتن وان قرأت من مقدمة صحيح البخاري في كتاب وكيف ان الامام البخاري ذكر فتنة الصحابة يعني اشارة الى ان الفتن تدخل على قد تدخل على كل احد هل هي قطعا تدخل على كل حال

94
00:32:15.500 --> 00:32:32.550
في جامع القدس في صلاة العشاء وبعد ان صليت الركعة الاولى والثالثة تذكرت انني قد نقضت الوضوء لما صليت صلاة المغرب وذهبت الى البيت  ولا اسلم ايضا لان افضل هذه الصلاة

95
00:32:32.900 --> 00:32:53.350
لم يعني لم تعقد ما دام انني علمت فلابد من اعادة صلاحه بين التفتح المصلين وقلت لهم اعيدوا الصلاة فانني لست العباءة تذكرت الان وقام احد الاشخاص اللي هو الامام الراحل للمسجد وصلى كان متأخر وغير موجود ثم جاء

96
00:32:53.800 --> 00:33:15.300
مصلى به. الامام اذا يعني يبدأ بالصلاة وهو على غير طهارة وهو لا يستخلف هناك انما يعني تستأنف الصلاة من جديد طيب اذا برى له ملك للصغار كان انه خرج منه ريحة ونحو ذلك من انطلاق من نواقض الوضوء وهنا يستهدف فاذا لم يقدمون

97
00:33:15.300 --> 00:33:30.000
احد اللي يكمل بهم الصلاة ولكن هنا في المذهب قال اذا مطلق صلاة الامام تبطل صلاة المأموم يعني ما يحط ما عند الحنابلة في هذا قالوا بان صلاة الامام المأموم مرتبطة بصلاة الامام

98
00:33:30.400 --> 00:33:57.700
فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم والراجح لا لا بطل صلاة الامام ثم يحط لهم اما ان يستخلفوا واما ان يقدمهم احد واما ان يكملوا ان يكملوا فرادى وهذي نحو لما الانسان يكون مسبوق يسلم الامام فيأتي كالمأموم ويكمل الصلاة. واذا اصابوا

99
00:33:57.850 --> 00:34:13.150
فلكم الامر وما اخطأوا فرع فلكم وعليكم فاذا هو هنا بطلت صلاته بالانتقام وينطلق عن الصلاة يحق لنا ان نكمل نحن. ان نستخلص احدا او انه هو يستخلص قبل ان يذهب

100
00:34:13.650 --> 00:34:29.100
بس لما الامام يبدأ صلاته على غير طهارة فالجواب لا لابد من استئناف الصلاة لان الصلاة لم تنعقد اصلا بعدم صح الظلال الامام قال وتبطل صلاة المأموم ببطخان صلاة امامه

101
00:34:29.200 --> 00:34:48.050
ثلاث اخلاص لا داعي للاستخلاص. والراجح انه يستخبر او يصلون فرادى. اما هو ان هم ان يستصلحوه المقارنة وان احرم امام الحي امام الحي هو الامام الراتب. امام الحي هو الامام الراتب

102
00:34:49.950 --> 00:35:12.100
لمن احرم بهم نائله يعني كان لامام الحي نائب كأم نافع اذا غاب امام الحيض قالوا ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبهم. وعاد النائب مهجما صح طبعا هذه مأخوذة من ابو بكر الصديق اللي هو كان نائب للنبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:12.450 --> 00:35:24.800
فتقدم ابو بكر الصديق وصلى بالناس لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وثقل به المرض ثم لما عاد النبي تأخر ابو بكر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:35:24.850 --> 00:35:43.700
الامام تحول الى مأموم فهو احرم بهم اهل النار ثم تحول الى يصح هذه الصلاة وان احرم امام الحي لمن احرم بهم نائبه وعاد النائب متما صحة ولك عندي حاوية فقط هاي تصلح للامام والنائب

105
00:35:44.100 --> 00:35:59.600
يعني لو فرضنا ليس له نائب وكان شخص من اهل المنطقة تأمل ثم جاء الامام وتقدم الامام وتأخر هذا عندما نكفر صلاح المأمومين في هذه الحالة والراجح انها لا تبخل الصلاة

106
00:35:59.900 --> 00:36:17.150
على قضية قضية اخرى ان الانسان لو فرضنا انه شرك ان الانسان يعني المسائل التي لم يذكرها صاحب المتن ان الانسان شك في صلاته اثناء الصلاة شك قال انه اتى بالنية وام انه لن يأتي بالنية

107
00:36:17.200 --> 00:36:33.150
وهي مذكورة في بعض النسخ في الكتاب فبعضهم قال تبطل الصلاة وبعضهم قال لا تبطل الصلاة لكن لو فرضنا بعد انتهاء الصلاة شك هل انه نوى ام انه لم ينوي؟ وهذا ثبت كثيرا لبعض الموسوسين

108
00:36:33.650 --> 00:36:49.250
يقول الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه الكثير من يقول اجمع العلماء على انه لا يلتفت الى الشك في النية بعد الفراغ من اي عبادة سواء كانت صلاة او وضوءا او صياما او غيرها

109
00:36:49.900 --> 00:37:06.600
ومستند الاجماع يعني قال اجمع العلماء طبعا الاجماع لابد ان يكون له ماذا؟ مستند ومستند الاجماع اتصال لان الاصل ان ينوي وان يثبت تطبيقها من اصل الانسان لاي صلاة انه ينوي

110
00:37:06.600 --> 00:37:24.750
ثم يكذب ذلك ويعمل به ولا يؤثر على الشرك والمقال فان قلت لم شرع ذلك؟ وهذا من فوائده انه يبين لك اسرار التشريق وحكم التنزيل فان قلت لم شرع ذلك

111
00:37:24.950 --> 00:37:46.000
يقول للمصلحة حيث ان حيث ان في ذلك تيسيرا للناس بل ان الدين كله مبني على التيسير والتسبيح ورفع اه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم

112
00:37:46.000 --> 00:37:50.850
نعم نعم