﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:37.650
الاول انها نفعل هذا الشيء يعني تجمع الصلاة التي تجمع ان اتباعك صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع صلاة العشاء ثم تغتسل وتصلي   اجمع ولا تكفر القصر يتعلق

2
00:00:39.800 --> 00:01:18.500
طويت على الامر الثاني وهو انها تغتسل لكل صلاة في وقتها فهو احب وهذا يدل على ان الصحابة حينما امرت بالغسل الامر ليس يقينا لانه  لانه معلوم باجماع ولا يأتي بالغسل الا من الحيض او

3
00:01:20.150 --> 00:01:43.500
مادام يخرج  مرض هذا لا يجد له الغسل عند احد من لما خشي ان يكون هذا خير امرت بالغسل من باب الاحتياط. ولهذا قالوا انه لا يجب ان هذا غير واجب. وانما من باب الاشتباه

4
00:01:45.250 --> 00:02:04.450
هذا على ما سبق من انها تجلس من الشهر سبعة ايام او ستة ايام ثم يصلي اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم يعني بقية الشهر وان كان الدم يخرج منها

5
00:02:04.650 --> 00:02:24.350
حكم الطائرات في الظاهر ومن باب الاحتياط امرت فيما سمعت هناك قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى قال حدثني محمد ابن مسلمة ابن سلمة عن عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن

6
00:02:24.350 --> 00:02:46.350
عن ابيه عن عائشة ان سهلة بنت سهيل استحيضت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند كل صلاة فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. وتغتسل للصبح

7
00:02:47.650 --> 00:03:05.700
قال ابو داوود ورواه ابن عيينة عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بمعنى يعني هذه الاحاديث كلها فيها مقال. ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:03:05.950 --> 00:03:29.700
اما رافع في هذا الامر لصار واجب قالوا انه ليس واجب وانما الواجب عليه الوضوء. الوضوء هو الذي يجب عليها   قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة ابن الزبير

9
00:03:29.700 --> 00:04:05.900
الى ظهور كان  الدليل يدل على بستانه ان بعض العلماء قال لا ليس عليها    عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا. فلم تصل

10
00:04:06.150 --> 00:04:30.050
وقال فلم تصلي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان هذا من الشيطان لتجلس في مركل فاذا سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وتتوضأ فيما بين ذلك

11
00:04:30.200 --> 00:04:56.500
هو الشيء الذي يوضع فيه الماء ثم تجلس فيه لترى ما يقرب منه وليكون ذلك ايضا مميزا لها وغيرها قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد لما اشتد عليها الغسل نعم

12
00:04:56.950 --> 00:05:16.550
لما اشتد عليها الغسل ان تجمع بين الصلاتين قال ابو داوود نعم. ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النافعي وعبدالله بن شتات. نعم هو قول ابراهيم النخاعي وعبدالله بن شداد

13
00:05:16.700 --> 00:05:49.300
يعني هكذا قالوا  باب من قال تغتسل من طهر الى قط يعني واما الاستقامة فلا يجب علينا  وهذا هو الواجب والاول مستحب اذا حويت عليه في عدم وجود الدليل القاطع

14
00:05:49.600 --> 00:06:10.700
حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا شريف عن ابي اليقظان عن ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:10.900 --> 00:07:13.250
في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة فنبوداود زاد عثمان وتصوم وتصلي           ها  اذا اشتبه على المرأة الامر ماذا تصنع      يعني التي كانت يعني مطلقة

16
00:07:14.650 --> 00:07:49.700
المرأة قد يكون هذا فيها من اول الامر الكثير هذا الذي  ان كان من اول الامر يعني منذ بدأ معنا قبل ان تحية. اول الامر هذا في الحقيقة مشكل كيف تصنع

17
00:07:50.650 --> 00:08:39.350
يا لها ايام تجلسها سابقة   ليس لها اية هنا اما انها تجلس الايام التي ستجلسها امه     واغرباء تنظر كم يوما يحضن وتجلس هذه الايام. كانت خمسة خمسة  ولكن اجلس هذه الايام العدد عرفنا العدد ان اما خمسة او ستة او سبعة ولكن متى؟ اول الشهر من اخره

18
00:08:39.350 --> 00:09:36.500
العمر    العربية ولكن نقول في عرفة الامة مثل تجلس تجلس من كل شهر خمسة ايام رسول الله من اي من اي وقت ما تدري الدم مستمر معه   يعني انها تنظر الى التمييز. تنظر الى تمييز الدم

19
00:09:36.850 --> 00:10:02.750
لما يكون على حالة واحدة منه ما يكون له رائحة ومنه ما يتغير لونه  غالبا انت الذي له رائحة  او يكون لونه متغيرا اسود فهذا هو الحيض تجلسه  سواء من اول الشارع او من اخره

20
00:10:03.150 --> 00:10:29.800
هذا بالنسبة لها اما بالنسبة للمال بالنسبة للمرأة التي كان لها حيظ معتاد يأتيها في اوقات محددة ومعينة من كل شعب ثم بعد هذا طرأ عليها الاستحقاق  فالتمس الامر عليه

21
00:10:30.850 --> 00:11:00.000
فهل تنظر الى الدم ولا لا  هذه لا تنظر الى شيء هذه تجلس الايام التي كانت تجلس  ولا تلتفت الى لونه ولا الى رأيه الايام التي كانت تجلسها قبل ان يأتيها هذا الذي يحكيها تكنسها. ثم بعد هذا حكمها حكم الطاهرة

22
00:11:00.300 --> 00:11:36.700
فهذا هو الذي يمكن يكون   وقد مثلا في كثير من النساء تنتقل العادة ستة اشهر تتقدم  ثم يأتيها الدم وهي ما عرفت ما في استقرار معين   هذه التي يسمونها المتحيرة

23
00:11:38.150 --> 00:12:11.700
جميع الفقهاء متحيض لانها لا تمييز عندها ولا عدد عندها  في مثل هذه الحالات اذا طرأت ينبغي للمرأة ان تسأل ها سيأتي سيئة الخروج قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. ايش؟ هي هذه الحالات. الحالة الثالثة

24
00:12:11.700 --> 00:12:35.850
قال حدثنا عثمان ابو ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال حدثنا احد

25
00:12:35.850 --> 00:12:55.850
ابن سنان القطان الواسطي. قال حدثنا يزيد عن ايوب ابن ابي مسكين. عن عن الحجاج عن ام كلثوم عن عائشة في المستحابة تغتسل تعني مرة واحدة ثم تتوضأ الى ايام اقرائها

26
00:12:55.850 --> 00:13:17.600
يعني انها ليس عليها انه جدوة الوضوء فقط وهذا هو الذي عليه سموه الخلفاء نعم قال حدثنا احمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة

27
00:13:17.600 --> 00:13:40.300
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو داوود وحديث عدي ابن ابن ثابت والاعمش عن حبيب وايوب وايوب ابي العلاء كلها ضعيفة لا تصح ودل على على ضعف حديث الاعمش عن حبيب هذا الحديث

28
00:13:40.500 --> 00:14:00.100
اوقفه حفص ابن غياث عن الاعمش الامر بالغسل في كل صلاة وانت يا حفص بن غياب ان يكون حديث حبيب مرفوعا واوقفه ايضا اسباط عن الاعمش موقوف موقوف عن عائشة

29
00:14:00.250 --> 00:14:17.350
قال ابو داوود ورواه ابن داوود ورواه ابن داوود عن الاعمش مرفوعا اوله وانكر ان يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب هذا ان رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت

30
00:14:17.400 --> 00:14:37.400
فكانت تغتسل تغتسل لكل صلاة في حديث مستحاضة. وروى ابو اليقظان عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن علي رضي الله انت وعمار وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس. وروى عبدالملك ابن ميسرة. وبيان المغيرة وفراس

31
00:14:37.400 --> 00:14:58.650
ومجالد عن الشعبي عن حديث قميص عن عائشة توضئي لكل صلاة. ورواية داوود وعاصم عن الشعبي عن قميص عن عائشة تغتسل كل يوم مرة وروى هشام ابن عروة عن ابيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

32
00:14:58.750 --> 00:15:44.150
وهذه الاحاديث كلها ضعيفة الا حديث قميص عندنا في الفتح وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام ابن عروة عن ابيه. والمعروف عن  هذا الذي عليه والاغتسال الواجبة         الجني والنفاس

33
00:15:44.200 --> 00:16:37.150
الاسلام ها باقي  الموت  الموت هذه الواجب  اما الجمعة وسنة قدث ان كان مثلا   على هذا الاستحاضة فيها شيء ما فيها شيء هذه الاوثان التي يكثر حولنا وجوههم    اسلم اذا

34
00:16:37.700 --> 00:17:16.550
زوجته عاوز او استلم     الموت فهذا  والمعروف عن ابن عباس الغسل. نعم  قال اه نعم  باب من قال المستحابة تغتسل من ظهر الى ظهر من ظهري الى ابوهم يعني انها تغتسل في اليوم مرة

35
00:17:17.350 --> 00:17:39.950
مثلا وقت الظهر ثم تلقى الصلوات الخمس وهذا لا دليل عليه لان الحديث ضعيف ايضا ضعيف انما هو رأي في بعض البلاد  قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمية مولى ابي بكر

36
00:17:40.150 --> 00:17:58.950
ان القعقاع وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحابة وقال تغتسل من ظهر الى ظهر. وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت بثوب. قال ابو داوود

37
00:17:59.050 --> 00:18:46.950
ايه  انها يقول العلماء   ثم تأتي بقدس وتضعه على فرطها وتضع فرصة وتمسكها من قدام وتمسكها من خلف. تمسكها لان لا يخرج على الاستكفاء  قال ابو داوود وروي عن ابن عمر وانس ابن مالك

38
00:18:47.000 --> 00:19:05.800
تغتسل من ظهر الى ظهر وكذلك روى داوود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قميص عن عائشة الا ان داود قال كل يوم عليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما هو اجتهاد

39
00:19:06.300 --> 00:19:37.950
لبعض العلماء انها تغتز بكل خمس صلوات كل خمس صلوات يعني في كل يوم  وعلى كل سبق انها اذا قويت لكل صلاتها وافضلها. وليس ذلك بواجب عليها وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم ابن عبد الله والحسن وعطاء

40
00:19:38.100 --> 00:19:53.350
قال ابو داوود قال مالك اني لاظن حديث ابن اني لاظن حديث ابن المسيب من من ظهر الى ظهر انما هو من طهر الى طهس. من طهر الى هذا ثابت

41
00:19:53.350 --> 00:20:21.050
اما من ظهري الى ظهر هذا يقول قوله اذا ثبت هذا هو يعني انها اذا انقطعت او تغتسل اذا اليس عليها واجب من الا اذا جاء مرة ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من من ظهر الى ظهر. نعم

42
00:20:21.250 --> 00:20:49.100
ورواه مسور استغربه الامام مالك انه ليس عليه شيء من النصوص   كان اجتهاد فالاجتهاد يصيب ويحصي. نعم  ورواه مسور بن عبدالملك بن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع. قال فيه من طهر الى طهر. فقلبها الناس من ظهر الى

43
00:20:49.100 --> 00:21:44.600
قال باب من قال تغتسل كل يوم كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر   ما في معنى ما في فائدة لتعيين الوضع         وهكذا المريض ايضا اذا كان يكف عليك في كل وقت

44
00:21:44.600 --> 00:22:08.350
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن ابي اسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة اذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت واتخذت صوفة فيها

45
00:22:08.350 --> 00:22:47.300
سمن او زيت    الذي يخرج من الدم  يطمع فيها صيد  يا مصر او ضيق وتشفع بها حشرة دم تزول الرائحة الكريهة لان الدم تصب فيه رائحة كريم  من قال تغتسل بين الايام

46
00:22:47.350 --> 00:23:06.350
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد ابن عثمان انه سأل القاسم ابن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل فتصلي. ثم تغتسل في الايام

47
00:23:06.500 --> 00:23:53.450
هذا قوله    على  الواجبات في مثل هذا لابد ان يستند اليها   باب من قال توضأوا لكل صلاة هذا واجب ولابد منه وهكذا من يشبه المستحاضة وهو الذي فيه سلف البول مثلا

48
00:23:53.900 --> 00:24:27.100
رائحة مثلا ان تريح شهر دبره دائما  مثل هذا يجب عليهم كونوا بكل صلاة ولا يتوضأ حتى يثقل الوقف حتى يريد الصلاة اما ان يتوضأ ويقطع   يتوضأ ويصلي الفرض  بدون تفكير

49
00:24:28.350 --> 00:25:03.700
لان صلاته   نصلي وان كان الحدث يوجد كثير من الخطا يقول لا يتم وانما نصلي الفريضة فقط اتوبيسة فريضة للضرورة وان الصلاة لا يجوز ان يصليها المحدث عند الاعشاب ان الانسان لو صلى محدثا بدون طهارة

50
00:25:03.850 --> 00:25:34.600
عالما عامدا انه  لماذا؟ لان هذا استهزاء بالدين ولهذا صادوا انه لا يصلي الا الفريضة  ان هذا يصلي الكرب وغيره ولكن ينبغي له اذا توضأ ان يبادر بصلاة الفرس اراد ان يصلي نفلا فيما بعد

51
00:25:35.250 --> 00:25:59.250
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد يعني ابن عمرو. قال حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم

52
00:25:59.250 --> 00:26:47.250
فانه دم اسود يعرف   يعني له رائحة   يتولاها ناس ما هم ويعرفون شيء من اهل العلم  لا تعتمد على صاحب المندل يا شيخ    فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو داوود قال ابن المثنى وحدثنا به

53
00:26:47.250 --> 00:27:07.850
ابن ابن ابي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة ان فاطمة قال ابو داوود ورؤي عن العلاء ابن المسيب وشعبة عن الحكم عن ابي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبة على ابي جعفر. توضأوا لكل صلاة

54
00:27:08.250 --> 00:27:40.100
قال باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث. ولكن الاستحاضة حدثها دائم    وذلك  وكل ما خرج من السبيلين فهو حسن غيرها انه لا يجب عليهم الوضوء الا اذا اراد الصلاة

55
00:27:40.650 --> 00:28:05.700
حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن عكرمة ان ام حبيبة بنت انت جحش استحيضت فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. فان رأت

56
00:28:05.700 --> 00:28:54.800
من ذلك توضأت وصلت هذا من الامور التي تفارق فيه  انها تصلي مع وجود الشرك  ان كذلك سيأتي   وكذلك هذا الدم لا يعتد  ولا ولا بغيره لانه دم وفساد هذه الامور الظاهرة التي تدارك المستحاضة من

57
00:28:54.950 --> 00:29:13.450
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا الليث عن ربيعة انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير الفم فتوضأ

58
00:29:13.650 --> 00:29:49.000
هذا قول شاذ وهو خلاف  فانه    قال ابو داوود هذا قول ما لك يعني ابن انس قال باب في المرأة ترى الكدرة والسفرة بعد الطهر   كونه ما يرى عليها الوضوء حتى تثبت

59
00:29:49.200 --> 00:30:24.400
انه جاء ما يزل على انها تتوضأ   قال باب في المرأة ترى القدرة والسفرة بعد الطهر. القدرة هي ماء  ليس  وانما فيه شيء من الحمرة وان الصخرة فهو ماء اصفر

60
00:30:26.250 --> 00:31:04.150
والطهر المقصود به شيء معروف عند النساء قصة البيض قصة الفيض في نهاية الحيض يخرج شيخ ابيض فهذا يسمونه الطهر اذا جاء بعدها من الكبرى والصغرى لا يعد شيء قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن قتادة عن ام الهذيل عن ام عطية وكانت بايعة النبي صلى الله

61
00:31:04.150 --> 00:31:24.150
عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا يعني بعد ما يرينا الظهور هو النقص ترى نفسها قد نقية من الدم ليست فيها شيء اذا جاء بعد ذلك

62
00:31:24.650 --> 00:31:49.650
ماء اصفر او ما اوصيه شيء من الدم قليل  فيه ماء متكدر مثل هذا لا يمنعها من الصلاة ولا ولا لها حكم الطاهرة. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ولكن اذا رأت مثل هذا في ايام العادة

63
00:31:51.200 --> 00:32:20.850
ان هذا يكون الفقهاء انه  قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية بمثله قال ابو داود ام الهذيل هي حفصة بنت سيرين. كان ابنها اسمه هديب. نعم. واسم زوجها عبدالرحمن

64
00:32:21.850 --> 00:32:40.250
قال باب المستحاضة يغشاها زوجها قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا معلا ابن منصور عن علي ابن مسجد. هذا ليس فيه حديث مرفوض الى النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:32:40.700 --> 00:33:14.900
ولكن العلماء من المستحبات ومصاحبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ست الذي ثبت انهن  وبعضهن بقي وقتا طويل ست سنوات بعضهم له سبع سنوات وليس عند ازواجهن    انه لا يكفي

66
00:33:15.650 --> 00:33:45.000
يبقى هذه المدة الطويلة  عن الشيباني عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاب فكان زوجها يغشاها هذا قوله هذا قوله قال ابو داع ابو داوود وقال يحيى ابن معين معلى ثقة. وكان احمد بن حنبل لا يروي عنه لانه كان ينظر في الرأي

67
00:33:46.500 --> 00:34:22.850
يقصد القياس القياس الذي يخالف النص يسمون اهل العراق اصحاب الرأي  كان يلومه كان يحذر منه الاحاديث ان يعرفوها يا كيسو قال حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي قال اخبرنا عبد الله ابن الجهل قال حدثنا عمرو ابن ابي قيس عن عاصم عن عكرمة

68
00:34:22.850 --> 00:34:46.050
عن حملة بنت جحش انها كانت مستحاضة. وكان زوجها يجامعها وهذا ايضا  ليس هو ايضا من قطر على كل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال باب ما جاء في وقت النفساء

69
00:34:46.800 --> 00:35:08.950
يعني حدوده وقته كم كم يوما يكون نفاس اختلفوا في هذا لان هذا ليس فيه نص ايضا في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشار اليه وانما يرجع في هذا الى العادة

70
00:35:10.350 --> 00:36:23.550
لهذا الامام مالك رحمه الله قال لا ادري    امسك كأنها يوضع فيها شيء من المسك   المقصود بهذا اثنى على نساء الانصار وهذا يدل     فلا يمنعه الحياة  يعني عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:36:23.800 --> 00:37:34.050
قالت كيف اتظهر بها؟ قال سبحان الله تقهقر الشهاد واستتر بثوب وافتكر بثوب             الجنابة قال عائشة بعث النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يسألن عن الدين. وان يتفقهن فيه

72
00:37:34.100 --> 00:38:28.200
يدل على ان الانسان عليه انه بالج في جسده من الجنازة  ولا يتساهل في هذا بان يعطي شيئا  الاذنين او مثلا   ولا يصل اليه هذا هو ان يوصل المال الى سائر الجسد بالدم

73
00:38:28.600 --> 00:40:26.900
وهذا امانة ومع هذا الاسراف ما ينبغي                                   في زمان كما هو محبوب ومعروف يختلفن هن من لا من لا يزيد على ثلاثين يسر وقد تزيد قليلا وقد تمكث وان كان كثير منهن يصلن الى اربعين يوم او ثمان وثلاثين يوم

74
00:40:26.900 --> 00:40:46.500
كل هذا امر اغلبي. فالامر مثل ما قال الامام مالك رحمه الله يرجع في هذا الى النسا قراءة الطور وجب عليها ان تبتسم سواء مضى عليها اربعين قول. بعض النساء تجهل مثل هذا. ستجلس

75
00:40:46.500 --> 00:41:09.300
اربعين يوم بدون الصلاة وان طهرت واضافت. هذا لا يجوز رأت انها طهرت  عليها ان تغتسل وتصلي ان لم يمضي عليها الا  قال حسننا الحسن ابن يحيى نعم ها تعدت اربعين

76
00:41:09.450 --> 00:41:32.000
عند كثير من الفقهاء انها لا تلتفت اليه. تغتسل وتصلي بعد الاربعين. ويكون هذا اقتحامك ولكن في الحقيقة اذا كان العادة عادتها عادة نسائها واقربائها لا تتجاوز اي تنظر الى هذا

77
00:41:32.050 --> 00:42:17.150
والمسلم  الفقهاء كثير من يقول اذا تعدت الاربعين وهي كالمبتدئة  يعني تغتسل وتصلي ثم تعيد الصلاة تليفونها سعيد وسعيد الصوت المبتدأ الصلاة كيف تعيد الصلاة    ليس هذا  ما في انهم يقولون

78
00:42:17.900 --> 00:42:45.200
هذا من باب الاحتياط المبتدأة اذا اول ما ترى الكعبة يقولون تجلس يوم وليلة فقط ثم بعد ذلك وليس كلهم   ثم تغتسل وتصلي  تفعل هذا في كل شهر. فان تكرر ثلاث مرات

79
00:42:45.450 --> 00:43:07.200
يصير هو عادة هو عادتها اعيد العبادة التي فعلت بالصوم ذلك في هذه الاوقات  قال حدثنا الحسن ابن يحيى قال اخبرنا في الحقيقة امر فيه كله والذي يسع الناس ما تعرف الانسان مثل هذا

80
00:43:07.850 --> 00:43:25.400
الذي يسعه انها تجلس مع وقت ضبط ما ترك. وما دام ممكن ان يكون حيض فهي ما في داعي لانها تنتظر ثلاث مرات تحت يدها. قال حدثنا الحسن ابن يحيى قال اخبرنا محمد بن حاتم يعني حبيا قال

81
00:43:25.400 --> 00:43:45.400
عبدالله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الاسدية يعني مستة. قالت حججت دخلت على امي سلمة فقلت يا ام المؤمنين ان سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا

82
00:43:45.400 --> 00:44:05.400
كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى ام بسة. قال ابو داوود كثير ابن زياد كنيته ابو

83
00:44:05.400 --> 00:44:48.600
العلماء وبالوقوف هذه المرأة صلى الله عليه وسلم صنف واحد انا كنت مما يوضع على الراحلة الذي يسميه الحكيم   يكون بينها وبين راشد حمام الى مسافة وهي هذه المرأة جاءت في سفر

84
00:44:49.050 --> 00:45:27.450
وكلهم امر الرسول صلى الله عليه وسلم الموزع انه غالبا ما يكون معهم دائما على ركائزهم  حدث لها انها    اصاب صلى الله عليه وسلم لما نزل ورأى انها تقصفت ورأى ما فيها

85
00:45:28.650 --> 00:46:01.300
على الحيا عرفة ما حفظ قال لعلك لا تشفي وهذا فيه دليل على ان الخيط يسمى مأخوذ من التنفس وهو كنوز الدم  امرها بان تصبح من نفسها  يصلح من نفسها ايش؟ ايش معنى تصلح النفس

86
00:46:01.400 --> 00:46:36.150
يعني انها  من هذا ثم امرها بغسل الذي وقع على البحر بان تضع ماء تحتي ماء تضع فيه ملح ثم تغسله لماذا لان الملح فيه تفريش وفيه قيادة تنظيف ومعلوم ان الملك مأكول

87
00:46:37.500 --> 00:47:04.100
فهذا يدلنا على انه لا مانع من استعمال بعض المأكولات مثل النخالة  وما اشبه ذلك  اسمع يا شوق اصيب بنجاسة الشيء الثاني ان هذا يدلنا على نجاسة وامر بغداد ثم هذه المرأة

88
00:47:04.500 --> 00:47:27.300
فقدت حكما من هذه وهو استحباب وضع الملح في الماء الذي يغتسل به اتفاقية كل ما وجب عليها غسل وضعت فيه ملك حتى انها اوصت اذا ماتت ان تغسل بماء فيه منه

89
00:47:27.450 --> 00:47:44.350
وهذا يدلنا على حرص الصحابة على امتثال اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا سلام بن سليم عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة

90
00:47:44.350 --> 00:48:06.200
عن عائشة قالت دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من المحيض قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء اصول شعرها

91
00:48:06.200 --> 00:48:25.900
ثم ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها قال وقالت يا رسول الله كيف اتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكنى عنه رسول يكني عنه رسول صلى الله عليه وسلم

92
00:48:26.150 --> 00:48:47.500
وقلت لها تتبعين بها اثار الدم هذا فيه فضل نساء الصحابة وانهن لا يمنعهن الحياء ان يسألن عن دينهم وعن ما يلزمهن لهذا ان المرأة يجب عليها ان تسأل عن الامور التي يجب عليك

93
00:48:48.550 --> 00:49:16.600
مثل حكم الغسل  والشيء الذي يشكل عليها من امر دينه وفيها صفة الرسل من الحي  وانها تبدأ بشعرها شعر رأسه  بلغنا اصوله تغسله وتبلغ الماء طوله يعني الشعر منابت الشعر

94
00:49:16.700 --> 00:49:40.950
اذا رأت انها قد انبت ذلك ومسألته فيض على سائر جسدها الماء هذا هو الغسل الواجب وهو كغسل جنابة اما قوله سقف فرصته فرصة هي فتنة يوضع فيها طين وتتطهر بيت

95
00:49:42.300 --> 00:50:05.300
يعني انها من طرس فرجها القطنة التي فيها  وتذهب اه يذهب مثلا رائحة الكريه وفي هذا الكناية عن الامور التي لا يحسن ذكرها ولهذا قال لها تطهري بك في مصر

96
00:50:05.550 --> 00:50:25.850
لم تفهم  وعائشة فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لها اتبعي اثار الدمج الزمالك يا فايز وسيأتي انها لما قالت كيف اتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله

97
00:50:26.300 --> 00:51:02.300
ولم يذكر لها التصريح بالمراد في هذا ان الانسان يكمي عن الامور التي لا ينبغي ذكرها      ازالة وفيه تنظيف ناس يستعملون ورق السدر يلبسونه ويدبونه ثم يضعون اصولنا ويكون لهم رغوة وله

98
00:51:02.850 --> 00:51:22.600
مثل الصابون يغسل وينظم فهذا من باب التنظيف ولكن مثل هذا لا يكون في الماء المغتسل به وانما يكون اولا  تنزف نفسها بهذا ثم تفيض عليها الماء ما لا تدرك فيه

99
00:51:22.950 --> 00:51:41.550
ان السدر اذا وضع في الماء جعله نأسف ليس هو الماء الطهور الشامل قال حدثنا مسدد بن مسرهت قال اخبرنا ابو عوانة عن ابراهيم ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة

100
00:51:41.550 --> 00:52:38.600
كأنها كانت بئر عادتهم يأخذون التنظيف من الشجر من السدر ومن الاثنان  طب ايها الاشجار التي تنظف ذلك     وكل  التي تقصد يكون لها فان تضع اليه  واذا جعلت ما امرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو احسن

101
00:52:38.850 --> 00:53:09.600
فيها نهائيا. عن عائشة انها ذكرت نساء الانصار فاثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه الا انه قال فرصة ممسكة قال مسدد

102
00:53:09.600 --> 00:53:29.600
انا ابو عوانة يقول فرصة وكان ابو الاحوص يقول قرصة يفيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسل

103
00:53:29.600 --> 00:53:31.900
فقلت لعبدالرحمن