﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.150
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد هذا درس جديد من دروس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية

2
00:00:21.200 --> 00:00:44.550
وكنا قد وقفنا في كتاب عمدة الاحكام بكتاب الاطعمة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم والعمل الصالح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي وللمسلمين اجمعين. قال المصنف

3
00:00:44.550 --> 00:01:02.300
رحمه الله تعالى كتاب الاشربة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب

4
00:01:02.350 --> 00:01:22.350
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر. والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيها عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من الربا. الكلالة من

5
00:01:22.350 --> 00:01:46.900
ابى له ولا ولد قوله رحمه الله كتاب الاشرمة الاشربة المقصود بها الاحكام المترتبة على الشرب وما يمكن شربه وما يستخدم سائلا مثل انواع المقصود بها هنا انواع المياه وانواع العصائر

6
00:01:46.950 --> 00:02:11.150
وغيرها والاصل في هذا الباب كاختها كتاب الاطعمة الاصل في هذا الباب الحلم فلا يجوز لمسلم ان يحرم شيئا اه ليس فيه نص. لماذا؟ لان الاصل بالمطعومات والمشروبات الحل ولا يجوز ان ننقل الناس عن هذا الاصل بمجرد الظن والتخمين

7
00:02:11.250 --> 00:02:34.400
حتى يكون هناك نص قطعي الاصل في الاشربة انفردت او امتزجت اختلطت او كانت اه غير مختلطة اه كلها الاصل فيها الحل. حتى يأتي دليل التحريك ومن هنا ندرك ان الذين يحرمون

8
00:02:34.550 --> 00:02:53.050
ما يسمى اليوم بالمشروبات الغازية او يحرمون ما يسمى اليوم بمشروبات الطاقة ان هؤلاء ليس معهم دليل الا مجرد التوهم والظن والتخمين اما اذا علمنا ان الاصل في المشروبات الحلو

9
00:02:53.150 --> 00:03:11.200
وهنا يأتي سؤال هل يجوز ترك هذا الاصل اذا تيقنا الظرر؟ الجواب نعم ومعلوم ان اي شيء يضر الانسان فحين اذ يقال انما ضرك لا يجوز لك ان تأكله او ان تشربه لانه

10
00:03:11.200 --> 00:03:32.950
يضرك لكن اذا اذا قلنا ان الاصل فيه الاباحة فاذا ترتب على اكله او شربه آآ من فلان لعدم الملاءمة فهل يقال انه يحرم عليه ذلك ويجب ترك ذلك او يقال على على العموم التحريم

11
00:03:33.150 --> 00:03:58.000
لا يقال التحريم العام الا لما تيقناه انه مضر في الابدان ومن الاشربة المحرمة ومن الاشربة المحرمة في الاصل ايضا كل ما اسكر اي كل ما اذهب العقل وسمي السكر سكرا

12
00:03:58.200 --> 00:04:18.150
لانه يغطي على العقل ولذلك سمي خمرا لانه يخامر العقل وسمي شكرا لان الانسان يعيش في حالة من السكرة بحيث لا يدري عما حوله ويكون فيه نوع ما يسميه هو من السعادة

13
00:04:18.150 --> 00:04:37.400
الوقتية الوهمية اذا الاصل في الاطعمة الحل والاصل في الخمر ما خامر العقل وحديث عبد الله ابن عمر نص في هذه القضية ان عمر رضي الله عنه في خلافته خطب الناس وقال

14
00:04:37.450 --> 00:04:59.700
انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة اذا الصحابة كلهم يسمعون ولم اه اه يخالفه فدل على ان الخمرة محرمة بالاجماع فاذا جاءنا صعلوك من الصعاليك وادعى انها ليست بالتحريم لعدم وجود كلمة يحرم عليكم الخمر

15
00:05:00.450 --> 00:05:23.350
فنقول لامثال هؤلاء آآ اذهبوا وتعلموا في الابتدائية خير لكم من ان تتحدثوا بالعلم والا فان قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ابلغ في الدلالة على التحريم. مجرد التحريم

16
00:05:24.600 --> 00:05:43.550
انه موصوف بانه رجس موصوف بالامر فاجتنبوه موصوف بالاستفهام التقليدي للايمان ان كان ثم ايمان فهل انتم منتهون؟ فان كنتم مؤمنين كما ناديتكم بذلك وهنا عمر قال ايها الناس انه نزل تحريم الخمر

17
00:05:44.050 --> 00:06:01.750
ولم ينكر احد من الصحابة الا عمر ولم يقل له اين نزل التحريم والخمر وهي من خمسة اي وقت النزول تحريم الخمر كان يصنع من خمسة اشياء من العنب فيأخذون العنب سواء كان العنب

18
00:06:02.150 --> 00:06:22.250
صرما او كان العنب عنبا او كان العنب زبيبا يأخذونه ويغطونه بطريقة معينة حتى ليصبح خمرا ومن التمر سواء كان بسرا او رطبا او تمر ومن العسل سواء كان صافيا او كان مشروبا بالشمع

19
00:06:23.000 --> 00:06:43.300
ومن الحنطة سواء كان اه في قشره او كان خالصا. ومن الشعير كذلك اذا كان كانوا يصنعون الخمر من هذه الامور الخمسة مفردة او مركبة طيب قد يأتي السؤال اذا صنع الخمر من غير هذه الخمس

20
00:06:43.700 --> 00:07:03.800
لان عمر رضي الله عنه تفهم هذا المعنى فقال والخمر وهو عربي فصيح يفهم معنى انما الخمر والميسر والاعصاب رج فقال والخمر مخامر العقل والخمر ما خامر العقل فكل ما يذهب العقل

21
00:07:04.250 --> 00:07:25.200
بحيث اصبح الرجل يهزل ولا يفهم ويذهب عقله ويصبح مثل المجنون فانه خمر. وهنا لا بد ان ننتبه من التفريق بين ما يغيب الانسان يدخله في غيبوبة النوم وبينما يذهب عقله

22
00:07:26.200 --> 00:07:50.450
فان المنومات ليست خمرا ولكن الخمر اه مسكر في اوله منوم في اخره منوم في اخره فننتبه الى هذا يعني مثلا انسان اذا اه قال لنا الان المخدرات المخدرات او المخدرات. المخدرات اليوم

23
00:07:51.050 --> 00:08:09.450
هي ليست سوائل فلماذا حرمتموها تحت الاشربة وتحت الاطعمة؟ قلنا لانها بمعنى الخمر سواء كان سائلا كالابر او كان جامدا كالحبوب فانه في معنى الخمر والقاعدة الخمر ما خامر العقل كما قال عمر

24
00:08:09.500 --> 00:08:28.600
رضي الله تعالى عنه وهذا كلام من يعقل العربية ويفهم مرام عمر من يفهم العربي ثم قال عمر في الخطبة ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيها عهدا ننتهي اليه

25
00:08:29.000 --> 00:08:56.050
اذا دل على ان عمر عنده ثلاثة مسائل غير مشفية الغليل وغير منتهية الحكم عنده. ما هي؟ الجد هل الجدة يرث اه ينزل منزلة الاب او لا والكلالة وابواب من الربا فسر المصنف الكلالة بانه الرجل يموت

26
00:08:56.200 --> 00:09:14.400
ليس له اب ولا ولد ليس له اب ولا ولد يرثه اخوانه لاب او لام او غيره. وابواب من الربا ومعلوم ان النصوص قد ثبتت عند غير عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:14.450 --> 00:09:39.900
ورث الجدة وورث الجد وان جمهور الصحابة بان الجد ينزل منزلة الاب خلافا لزين والكلالة فيه نصوص قد اه جاء فيه عن جمع من الصحابة وابواب من الربا قد صار عند بعض الصحابة فيه علم

28
00:09:39.950 --> 00:09:58.100
هو نص نبوي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. البدع نبيذ العسل

29
00:09:58.800 --> 00:10:16.700
فهذا الحديث عائشة ايضا مؤكد كلام عمر وهو ان الحكم في تحريم الخمر ليس مرتبطا بالاسم يعني مثلا صار اسمه اه اه مثلا مثلا صار اسم الخمر عسلا هذا لا يجعله حلالا

30
00:10:17.050 --> 00:10:36.700
صار اسم الخمر مثلا شراب شعير هذا لا يجعل اسمه محرما. اذا ما الذي يكون حراما او حلالا؟ العبرة بالمعنى الحكم مرتبط المسمى وليس بالاسم الحكم مرتبط بالمسمى وليس بالاسم

31
00:10:36.750 --> 00:11:02.750
الحكم مرتبط بالمعنى ما اسكر فهو حرام سواء سميناه بدعا سميناه خمرا سميناه نبيذا سميناه عصيرا فهو محرم اذا كل شراب الاسكر فهو حرام طيب اذا كانت قليله يسكر وكثيره لا غليله لا يسكر وكثيره يسكر

32
00:11:02.900 --> 00:11:22.350
ثبت عندنا احاديث في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام معسكره كثيره فقليله حرام وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

33
00:11:22.750 --> 00:11:41.350
فلو ان الانسان صنع عصيرا من البرتقال وخلط معه مثلا قليلا من التفاح سيد التفاح وتركه في الشمس ثلاثة ايام فان شرب منه قليلا لم يسكر وان شرب منه كثيرا سكر اذا لا يجوز

34
00:11:41.650 --> 00:11:57.800
وان لم يكن هذا عند الناس خمرا هذا لا يجوز. كل شراب الاسكرة فهو حرام هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فالقول الكلية التي فهمها عمر من اللغة والخمر ما خامر العقل

35
00:11:58.000 --> 00:12:15.300
هو ايضا جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حاء ومعنى اسكر اي آآ ادخل الانسان في نوع من النشوة ادخل الانسان في نوع من النشوة. منهن نسم

36
00:12:15.350 --> 00:12:34.550
ان المخدرات كلها بانواعها محرمة لانها تسكر فهو حرام نعم وحرام وصف بمعنى محرم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال

37
00:12:34.800 --> 00:12:54.100
بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. فجملوها فباعوها جملوها اذابوا شحمها

38
00:12:54.250 --> 00:13:10.700
آآ هذا الحديث اورده المصنف للدلالة على امر وهو ان ما حرم علينا مطلقا فلا يجوز لنا بيعه ولا المتاجرة فيه يعني مسلا الربا محرم علينا اذا لا يجوز لنا ان نرابي

39
00:13:10.800 --> 00:13:27.100
حتى من يظن ان الربا في مذهبه وفي دينه مباح ما دمنا نعتقد ان الخنزيرة محرم الاكل فلا يجوز لنا ان نربي الخنازير ولا ان نبيع الخنازير للنصارى الذين ياكلون الخنازير

40
00:13:27.100 --> 00:13:50.150
ما دمنا آآ تيقنا ان الخمر حرام فلا يجوز لنا ان نبيع الخمر للكفار بحجة انهم كفار وانهم لا يرون تحريم الخمر لماذا لان هذه القاعدة ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه قاعدة وهي قاعدة مستقاة

41
00:13:50.150 --> 00:14:13.000
من النصوص النبوية وقد جاء في الصحيح البخاري ان الخمر لما حرم كان هناك رجل من الصحابة قد اشترى باموال اليتامى خمرا امر النبي صلى الله عليه وسلم فكسرا تلك الدينان واريقت في شوارع المدينة وذهبت اموال اليتامى هجرها

42
00:14:13.350 --> 00:14:29.400
هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة لا يقولن قائل اني انما ابيع الخمر للكاهي توابع الخمر لمن يعتقد حزبه او ابيع الخنزيرة لمن اه يأكله لا يجوز هذا ابدا ما كان محرما على الاطلاق

43
00:14:29.500 --> 00:14:46.600
لم يجز بيعه مطلقا اما ما كان محرما لوجه مباحا من وجه يجوز بيعه مثال ذلك الحرير لا يجوز للرجل ان يلبسه يجوز للمرأة ان تلبس الحرير اذا جاز بيعه وجاز اهداؤه

44
00:14:46.850 --> 00:15:05.550
فرق بين الامرين وحديث عبد الله بن عباس واضح قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا ولعل هذا الفلان طبعا ذكره ابن عباس للستر الستر مطلوب في المعاصي لماذا باع فلان الخمر

45
00:15:05.850 --> 00:15:25.400
علتي اما لظنه ان الخمر لم تحرم ولم يعلم بتحريم الخمر واما لظنه انه المحرم شربه لا بيعه فباع خمرا على الكفار مثلا او على النصارى الذين يشربونه فقال عمر قاتل الله فلان

46
00:15:26.350 --> 00:15:42.300
وهذا دعاء عليه بالهلاك ولولا انه فعل ما يستحق به الدعاء لما دعا عليه الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فبع

47
00:15:42.900 --> 00:16:03.200
يعني اليهود احتالوا بتحليل ما حرم الله سواء في صيدهم يوم السبت او في الشحوم تعرفون اذا اشترى الانسان كبشا فانه يكون للكبش الا اذا كانت عربية الله جل وعلا حرم على اليهود

48
00:16:03.300 --> 00:16:25.650
الالية والشحوم الموجودة في الذبيحة الا الحوايا فماذا كان اليهود يفعلون؟ يأخذون هذه الشحوم ويذوبونها يقولون نبيعها للناس على انها زيت يعني اه يوقدون بهذا الزيت السرج او يطبخون بها

49
00:16:26.600 --> 00:16:53.750
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر لان الله سبحانه وتعالى اوجب لعنته عليهم لماذا؟ لانهم احتالوا في تحليل المحرم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ولم ولا يلتفت الى قول بعض الناس كيف لا نبيعها فتتلف هذه الاشياء لا

50
00:16:54.650 --> 00:17:10.600
انا فلتت له بعض الناس يقول اذا لم نبيع الخمر لا توجد سياحة فلا توجد سياحة يعني يبيع ديننا بعرض من الدنيا بعض الناس يقول اذا لم آآ نبع آآ اذا لم نقم آآ

51
00:17:10.650 --> 00:17:27.350
لم نبيع لحم الخنازير لا يأتينا النصارى فلا يأتون لا يريدون الاكل حرام الاكل لا يريدون الا الاكل الحرام فلا يأتون ونحن في غنى عنه يعيش الانسان فقيرا يأكل تمرا ولبنا

52
00:17:27.450 --> 00:17:46.000
خير له من ان يأكل الطعام ومن ان يأكل اموالا قد كان نتاجا لبيع الخمر او لبيع الخنزير او من الربا عياذا بالله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس

53
00:17:46.050 --> 00:18:07.400
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبس وفي الدنيا لم يلبسوا في الاخرة قوله كتاب اللباس اللباس ما يلبسه الانسان وما يفرشه وما يتلحف به

54
00:18:07.500 --> 00:18:27.700
هذه انواع اللباس الثلاث سواء كان ملبوسا او كان مفروشا او كان ملحوفا والاصل في هذا الباب كالبابين السابقين الاطعمة والاشربة الاصل فيه الحل الاصل فيه الحين وانما يحرم فيه ما جاء به النص

55
00:18:28.400 --> 00:18:46.500
مثل تحريم الحرير على الرجال مثل تحريم لبس الشهرة مثل تحريم لبس الرجال لبس النساء او العكس مثل تحريم الانسان ما اسفل لباسا طويلا يكون اسفل من الكعبين فهذه الاوصاف

56
00:18:46.750 --> 00:19:06.600
هذه اوصاف هي والاحوال هي التي آآ تكون فيها بعض الالبسة محرمة اذا الاصل في باب اللباس انه سواء كان مصنوعا من حديد او كان مصنوعا من قطني او كان مصنوعا من

57
00:19:06.700 --> 00:19:23.400
من صوف او كان مصنوعا من وبر او كان مصنوعا من حرير الاصل فيه الحل وانما يحرم على الرجال الحرير دون النساء. واورد المصنف اولا حديث عمر رضي الله عنه

58
00:19:23.450 --> 00:19:39.700
وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريق وهذا النهي للتحريم هذا النهي للتحريم لا تلبسوا الحرير والمقصود هنا بالحرير الحرير الخالد. طيب قد يقول قائل هذا حريص صناعي

59
00:19:40.000 --> 00:20:00.250
هذا حرير صناعي تحرير الصناعي لا يرتبط لا اه يكون الحكم موقوفا عليه انما الحكم موقوف على الاسم هل هو حرير او ليس بحرير فان كان عند الاطلاق يطلقون عليه اسم الحرير فهو حري

60
00:20:00.800 --> 00:20:17.750
سواء سموه صناعيا او سموه غير ذلك اما اذا لم يكن له الاسم المطلق وانما يقيدون ويقولون حريص صناعي حرير صناعي وهنا الحكم يختلف و لا يجوز للانسان ان يلبس للذكور

61
00:20:17.850 --> 00:20:35.700
ان يلبسوا الحرير لا تلبسوا الحرير خطابنا خاص للرجال لماذا الخطاب خاص للنساء لانه قد جاء النص بجواز لبس النساء الحريم ثم علل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا النهي

62
00:20:35.850 --> 00:20:56.350
بالتفريع العجيب المترتب على الحكم فقال فانه وهذا الترتيب للنتيجة على من لبسه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وهذه القاعدة مطردة ان من ارتكب محرما فانه يمنع من هذا الشيء في الجنة

63
00:20:56.700 --> 00:21:11.050
فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة سمع من سمع المعازف في الدنيا لم يسمعه في الاخرة من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة هذا معناه

64
00:21:11.100 --> 00:21:34.100
هذا الحديث فانه من لبسه في الدنيا لم يبسه في الاخرة اللهم الا ان يتوب قبل موتك فان تاب قبل الغرغرة فان التوبة تكون معروضة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا

65
00:21:34.100 --> 00:21:53.500
تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فانها فانها هم في الدنيا ولكم في الاخرة. الديباج غليظ الحرير صحافهما. جمع صفحة وهو اناء متسع

66
00:21:53.750 --> 00:22:09.800
حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه يقول لا تلبس الحرير ولا الديبال وهذا ايضا خاص للرجال هذا خاص للرجال الحرير هو ما كان

67
00:22:10.000 --> 00:22:28.200
خالصا لينا. والديباج هو ما غلظ منه ولذلك قلت قبل قليل ان الحرير الصناعي حكمه حكم الحرير الطبيعي. لماذا؟ لان الديباج هو نوع من انواع الحرير الغليظ حتى يكاد لا يشبه الحريري الاصلي

68
00:22:28.950 --> 00:22:45.550
في ملمسه وفي آآ لبسه ومع ذلك حرمه الشارع لا تلبس الحرير ولا الديباج وهو ما غلظ من الحديد اذا لا يجوز لبس الحرير سواء كان لينا او كان غليظا لا يجوز

69
00:22:45.950 --> 00:23:07.100
لا يقول الانسان انما حرم الحرير اذا كان لينا اما اذا ذهبت ليونته اصبح خشنا جاز لا الحديث ليس للرجال ان يلبسوه ايا كان نوعه سواء كان لينا او كان غليظا. اللهم الا ان يكون مقدار الحرير في الثوب

70
00:23:07.150 --> 00:23:23.800
بمقدار اربعة اصابع من الثوب. يعني مثلا اذا كان الثوب مثلا انت الذي انت تلبسه مترين ثم نظرت وجدت ان اه نسبة اربعة اصابع في المترين فهذا يجوز سواء كان في الطرف

71
00:23:24.050 --> 00:23:37.400
في الاهتمام او كان في الطرف السفلي من الثوب او كان من الطرف العلوي في الجيب فاذا كان مقدار اربعة اصابع مجموع ما في الثوب هذا جائز لانه جاء فيه النص

72
00:23:38.850 --> 00:23:52.900
قال ولا تشربوا في انية الذهب والفضة وقد مر في هذا الحديث ولا تأكلوا في صحافهما ثم رتب على هذا فانه لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. يعني التنعم هذا

73
00:23:52.950 --> 00:24:12.100
لاهل الدنيا واما اهل الاخرة فانهم لا يتنعمون هذا التنعم وهذا فيه دلالة على ان الحرير نوع من انواع التنعم الذي يدل على انغماس في الدنيا كما ان الشرب في انية الذهب والفضة

74
00:24:12.200 --> 00:24:27.200
دلالة على الانغماس في الدنيا ولذلك هؤلاء الذين يلبسون الحريرة في الدنيا ويشربون في ان يأتي الزائد والفظة وان كانوا مسلمين فانهم في في الاخرة فانه في الاخرة لا يشربون

75
00:24:27.450 --> 00:24:49.850
بانية الذهب والفضة ولا يلبسون الحريق ولا الديباج اذا ماتوا على ذلك نعم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله

76
00:24:49.850 --> 00:25:09.850
صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل ذي صاحب لمة وهي الشعر يتجاوز شحمة الاذن حلة الحلة. الحلة عند العرب مكونة

77
00:25:09.850 --> 00:25:30.450
من ثوبين احسنت الحلة هنا مكتوب بالحلة والخطأ الحلة عند العرب مكونة من ثوبين وهو الاعلى ويسمى بالقميص والاسفل ويسمى بالازار. فاذا كان من جنس واحد ومن لون واحد سماه العرب حلة

78
00:25:30.650 --> 00:25:48.550
واذا كان مختلفين فيسمون الاعلى قميصا والاسفل ازارا او رداء ايا كان شكله ولونه واورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة هذا المقصود من هذا الحديث

79
00:25:49.650 --> 00:26:08.050
طيب اه هل يجوز لبس الحمرة حلة الحمراء وقد جاء احاديث في النهي عن الثوب الاحمق الصحيح من اقوال اهل العلم ان كل لون يجوز لبسه ما لم ما خلى من ثلاث. الاول

80
00:26:08.150 --> 00:26:28.600
ان يخلو من ثوب شهرة الثاني ان يخلو من تخصيص هذا اللون لصنف اما للرجال او للنساء فليس للرجال ان يلبسوا لونا مختصا للنساء وليس للنساء ان يلبسوا لونا مختصا بالرجال. مثلا الان

81
00:26:28.700 --> 00:26:44.700
هل للمرأة ان تخرج وهي تلبس البياض في بياض؟ الجواب لا ومن هنا كره بعض العلماء في عصرنا ما ما صار في بعظ المسلمين من ان المرأة في ليلة عرسها تلبس الثوب الابيض

82
00:26:45.050 --> 00:27:06.600
لماذا كرهوا؟ لان اللون هذا اصبح مختصا بالرجال وايضا ننتبه الان للامر الثالث وهو ان لا نلبس اه ما كان معسفرا او ما كان آآ حمراء خالص بالنسبة للرجال طيب اذا كان

83
00:27:06.700 --> 00:27:28.100
اه لون احمر لكن معه لون اخر مثل الشماغ الاحمر وهنا لا بأس به. اذا الحديث هذا في حلة حمراء قال جمهور الشراح المقصود حمراء الغالب على اللون الاحمر والا معه لون اخر وليس حمراء خالص

84
00:27:28.950 --> 00:27:43.600
مثل ما احنا نقول اليوم شماغ احمر شمال احمر طيب هو مو احمر خالص ومعه بياض ولكن اشتهر بان الناظر من بعيد لا يرى الا الاحمر سمي بالشماغ الاحمر وهكذا هذه الحلة

85
00:27:43.700 --> 00:28:06.200
لقبه الصحابي بالحمراء لان الناظر اليه من بعيد لا يرى الا اللون الاحمر والا فان اه المنهي عنه هو الاحمر الخالص نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع

86
00:28:06.200 --> 00:28:36.200
ونهانا عن سبأ. امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم او اقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام. ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياسر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستدرك والديباج. تشميت العاطس

87
00:28:36.200 --> 00:28:56.200
له بالرحمة المياسر جمع ميسرة. وهو غطاء للسرد من الحرير يوضع على ظهر الفرس ورحل البعير قصي ثياب من الكتان المخلوط بالحرير الاستبرق ما غلظ من الديباج الديباج نوع من الحرير رقيق

88
00:28:57.350 --> 00:29:15.500
اه هذا الحديث حديث البراء بن عازف اورده المصنف رحمه الله لبيان اشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عنها. ومنها هذه الاشياء التختم بالذهب طبعا هذا بالنسبة للذي جاء

89
00:29:16.100 --> 00:29:33.850
وهو عليه جمهور العلماء وعن الشرب بالفظة اي بانية الفظة وعن المياثر وقد فسر المصنف رحمه الله المياسر بقوله جمع ميسرة وهو غطاء للسرج من الحريم. اذا الحرير لا يجوز لبسه

90
00:29:34.000 --> 00:29:58.750
سواء كان الحقيقة خالصا او ديباجا او ميثارة ونهاهم ايضا عن لبس الحليب وعن القسي وفسر المصنف القشي بثياب من الكتان المخلوق بالحليب فلذلك قلنا لا يجوز آآ ان يلبس الانسان ثوبا مخلوطا بالحرير الا اللهم ان يكون الحرير بقدر اربعة اصابع

91
00:29:58.750 --> 00:30:17.750
لانه جاء في حديث الزبير وغيره استثناء هذا المقدار قال وان استبرق وهو ايضا نوع من انواع اه الحرير وكان آآ غليظا ما غلظ من الديباج والديباج نوع من الحريري

92
00:30:17.800 --> 00:30:36.000
رقيق قد يقول اه قائل ان المصنف قبل قليل قال الديباج غليظ الحريم وهنا قال الديباج نوع من الحرير رقيق المقصود ان الديباج ارق آآ من الاستبرق والاستبرق اغلظ من الديباج

93
00:30:36.150 --> 00:30:59.000
ثم الحرير ارق من الكل اذن في الرقة والليونة الحديث ثم الديباج ثم الاستبرق نعم وقيل الحريم ثمن استبرق ثم الديباج على كل حال حديث حذيفة يدل على ان كل انواع الحريري محرم

94
00:30:59.050 --> 00:31:20.850
على الرجال احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس كذلك ثم انه جلس على المنبر

95
00:31:20.850 --> 00:31:38.500
فنزع فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل. فرمى به ثم قال والله لا البسه وابدا فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى نبذ رمى

96
00:31:38.800 --> 00:31:59.550
بالنسبة للخواتيم الاصل في الخواتيم الاباحة ما لم يكن فيه اه تشبه بالكفار او تشبه باهل الضلالة الاصل في لبس خواتيم بالنسبة للرجال وللنساء الاباحة طبعا اذا كان من ايش؟ من غير الذهب

97
00:31:59.700 --> 00:32:18.850
اما الذهب فهو محرم على ذي الجاه دون النساء طيب ماذا يلبس النساء ماذا يلبس الرجال من الخواتيم؟ يلبسون الفضة. طيب والحديث كره جمع من اهل العلم لبس الرجل الخاتم من حديد

98
00:32:19.350 --> 00:32:39.650
لانهم يقولون في التعليل من حلية اهل النار فانهم يختمون في الحديث ويغلون بالحديد ويربطون بالحديد والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اصطنع اي طلب الصنع من ذهب

99
00:32:40.250 --> 00:33:00.400
ثم جعل فصه في باطن كفيل لبسه حتى لا يبرق فيكسرك قلوب الفقراء فصنع الناس كذلك يعني ذهبوا وصنعوا خواتيم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه جلس على المنبر

100
00:33:00.600 --> 00:33:19.750
فنزعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم على المنبر حتى يراه الناس فقال اني كنت البس هذا الخاتم دل هذا الحديث ان من كان يفعل شيئا ثم تبين له انه محرم

101
00:33:19.850 --> 00:33:35.850
انه يجب عليه ان يعلن امام الناس لا سيما اذا كان قدوة كما فعل ابو الحسن الاشعري حينما رجع من اشعريته صعد المنبر وخلع ثوبه ثم قال ايها الناس اني انخلع عما كنت اعتقد

102
00:33:35.900 --> 00:33:51.350
كما خلعت من ثوبي هذا وقد عليه رداءه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه اي نزع خاتمه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه والفصل المقصود به هنا

103
00:33:51.400 --> 00:34:11.350
الحجر الذي يكون في الخاتم او النقش الذي يكون في الخارج فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم اي التي صنعت من الذهب اما كونهم يلبسون خواتيم الفضة فهذا امر لا ينكر

104
00:34:12.000 --> 00:34:33.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه. السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه

105
00:34:33.600 --> 00:34:50.600
عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. وهذا الذي ذكرته قبل ان لبس الحرير بالنسبة للرجال لا يجوز. اللهم الا ان يكون في كل الثوب ما يصل الى اربع

106
00:34:50.700 --> 00:35:07.650
فان كان اقل من ذلك كان افضل واتم وهذا قد يحتاج اليه الانسان لا سيما اذا كان في رقبته حساسية مثلا يحتاج ان يجعل بطانة الثوب الملامس لرقبة من الحرير وهو مقدار لا يتجاوز اصبعين

107
00:35:07.700 --> 00:35:24.000
او ثلاث او اربع على حد اقصى آآ نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نقف على كتاب الجهاد ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

108
00:35:24.050 --> 00:35:39.847
شكر الله لاخينا محمد احمد شلوخ هذه القراءة. وان يحينا بيوسف محمد الغريفي اعداد هذا اللقاء ولكم حسن الاستماع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله