﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجاروت لفضيلة شيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى دفن ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

3
00:00:50.150 --> 00:01:16.800
خرجنا لا ننوي الا الحج فلما كنا بسرى فحظت فدخل الله اكبر فلما كنا بسرف بسرف حفظت فدخل علي رسول الله صلى الله وعليه وسلم وانا ابكي. فقالت نعمت. فقال ان هذا شيء كتبه الله

4
00:01:16.800 --> 00:01:36.800
بنات ادم فاقضي ما يقضي المحرم غير الا تطوفي بالبيت. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عروة ابن مضرس. عن عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال

5
00:01:36.800 --> 00:01:56.800
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فقلت اتيتك من جبل طيء. وقد هل تراحلتي ولم ادع حبلا الا وقفت عليه؟ فقال من شهد الصلاة معنا وقف بعرفة من

6
00:01:56.800 --> 00:02:16.800
ليل او نهار فقد قضى وتم حجه. هددنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان قال تتن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي. قال سمعت النبي صلى الله عليه

7
00:02:16.800 --> 00:02:38.650
وسلم يقول الحج عرفات ثلاثة. فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك نعم لا لا نقف عند هنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليها توكل وبها اعتصم

8
00:02:39.100 --> 00:02:59.000
احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن المقرئ

9
00:03:00.850 --> 00:03:25.250
وهو محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقرئ المكي ابو يحيى. توفي عام ستة وخمسين ومئتين. وهو ثقة وقد تقدم لنا مرارا من قبل وهو من شيوخ النسائي وابن ماجة

10
00:03:25.700 --> 00:03:51.850
والمصنف اي ابن الجاؤود قد اكثر عنه في هذا الكتاب ووالده عبد الله بن يزيد المكوى ثقة جليل نعم قال حدثنا سفيان هذا هو ابن عيينة لان ابن المقرئ لا يروي الا عن ابن عيينة لا لم يدرك الثوب

11
00:03:52.950 --> 00:04:15.050
وكذلك المصنف ابن الجاؤود لا يمكن ان يروي عن الثوري الا بواسطة رجلين فاكثروا واما رجل واحد فلا يروي عن الثوب وانما بن عيينة وبين وفاة الصبغي وبن عيينة نحو سبعة وثلاثين سنة

12
00:04:15.900 --> 00:04:36.100
فلذا تأخر بن عيينة نعم كيف؟ الو تسوي توفي عام واحد وستين ومئة بخلاف من عيينة فانه تأخر توفي عام ثمانية وتسعين ومئة نعم قال طبعا سفيان بن عيينة هو الامام الجليل مظى علينا من قبل

13
00:04:36.750 --> 00:04:54.550
وهم من كبار الائمة رحمه الله تعالى وحديثه القديم تقدم انه اصح من حديثه المتأخر نعم وذلك لانه عندما كبر لم يكن حفظه مثل ما كان عليه سابقا. وهذا شيء عادي

14
00:04:55.000 --> 00:05:14.050
لكن ليس معنى هذا انه اختلط لا وانما تغير في الحافظة قليل يعني طبعا قال آآ يحيى بن سعيد القطان ان ابن عيينة اختلط لكن هذا فيه نظر الا ان كان يعني انه اختلط اي تغير قليلا

15
00:05:14.750 --> 00:05:36.250
ولذا قيل له في بعض المرات انك حدثتنا بهذا الحديث في غير او غير ما حدثتنا عليه من قبل. قال عليك بالسماع الاول. عليك بالسماع الاول  اي نعم بالاختلاط هو على قسمين

16
00:05:36.300 --> 00:05:53.950
اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر صلاة المواسم عبارة عن تغير العقل او تغير الحافظة تماما مثل ما حصل لسعيد بن ابي عروبة رحمه الله تغير في عقله رحمه الله وغيره طبعا

17
00:05:54.950 --> 00:06:16.350
نعم واختلاط غير مؤثر وهو عبارة يعني غير مؤثر اعني به لا يؤثر كثيرا ويبقى حديث الراوي صحيح لكن ليس مثل الاول وقد يخطئ  مثال ابو اسحاق السبيعي قال الذهبي انه اختلط

18
00:06:17.400 --> 00:06:35.200
قال عفوا انه تغير ولم يختلط انه تغير ولم يختلط فابو اسحاق يصب بالاختلاط لكن هذا عبارة عن تغير فقط وليس بالاختلاط التام فبنعينا من هذا القسم بن عيينة من هذا القسم

19
00:06:35.900 --> 00:07:02.150
قال عن عبدالرحمن بن القاسم عبدالرحمن بن القاسم هو ابن محمد بن ابي بكر الصديق القرشي التيمي رضي الله عن ابي بكر الصديق نعم وعن ابيه نعم وابنه محمد الذي هو والد الذي هو جد عبدالرحمن

20
00:07:02.450 --> 00:07:28.400
ولد في حجة الوداع نعم اسماء بنت عميس ام محمد زوج ابي بكر الصديق قد خرجت وهي على وشك الوضع ولذا ولدت في ذو الحليفة في ميقات المدينة نعم ولدت بمحمد

21
00:07:29.150 --> 00:07:44.500
ولذا عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمر محمد نحو ثلاثة اشهر لانه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان رجع من الحج بواحد وثمانين يوم او بعد واحد وثمانين يوما توفي

22
00:07:44.500 --> 00:08:04.500
عليه الصلاة والسلام توفاه الله جل وعلا نعم نعود الى عبد الرحمن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم توفي عام ستة وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة السادسة من كبار اتباع التابعين

23
00:08:05.000 --> 00:08:25.750
وعبدالرحمن كان من افضل الناس في زمانه. قال ابن عيينة ما رأيت افضل منه او نحوها العبارة  نعم فهو من الثقات الاجلة الفضلاء اما والده القاسم بن محمد بن ابي بكر

24
00:08:26.000 --> 00:08:54.250
فقد توفي عام ستة ومئة وقد خرج له الجماعة وهو من ايضا افضل الناس من افضل الناس في زمانه. ومن الثقات الاثبات ومن العلماء الفقهاء قال ايوب السخطياني ما رأيت افضل منه. نسأل الله من فضله. الاب يقول ايوب ما رأيت افضل منه والابن يقول ابن

25
00:08:54.250 --> 00:09:16.400
بينما رأيت افضل منه نعم نسأل الله من فضله عن عائشة ام المؤمنين طبعا عائشة عمة القاسم لانها اخت ابيه محمد رضي الله عنها قالت خرجنا لا ننوي الا الحج. وتقدم الكلام على هذه القضية

26
00:09:17.550 --> 00:09:43.850
نعم فتقدم انهم عندما خرجوا كانوا لا شك انهم قاصدين للحج ثم منهم من قظن ومنهم من افرج ومنهم من كان متمتعا ثم الزمهم عليه الصلاة والسلام بعد ان طاف طواف القدوم

27
00:09:43.850 --> 00:10:11.150
وسعى الزمهم على المروة بمن او او نعم الزم من لم يسق الهدي ان يتمتع ويجعل طوافه بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة هذا عن العمرة ويتحلل الحلق او بالتقسيم نعم. واما من ساق الهدي فيبقى على احرامه. تقدم الكلام على هذه القضية في

28
00:10:11.600 --> 00:10:33.450
الحديث السابق حديث جابر الطويل قالت فلما كنا بسرف هذا ما كان بين مكة والمدينة في الطريق الى مكة حفظت حاضت رضي الله عنها قال قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي

29
00:10:33.900 --> 00:10:53.400
لانها يعني خشية ان يفوتها الحج ومعلوم ان الحائض يمنع من الطواف فلذا هي تأثرت فقال لها عليه الصلاة والسلام احزتي؟ قلت نعم. فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

30
00:10:53.650 --> 00:11:20.500
يسليها عليه الصلاة والسلام وان هذا شيء مكتوب. ليس الامر بيدها نعم وفي هذه الجملة ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم اشار البخاري الى هذه القضية وهو انه قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

31
00:11:20.600 --> 00:11:37.250
ان الحيض انما كتب على نساء بني اسرائيل وذلك بسبب ما حصل منهن وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

32
00:11:38.700 --> 00:12:05.300
يعني من حين خلق النساء خلقت حواء هذا شيء مكتوب عليها من قبل الله سبحانه وتعالى يعني شيء لم يطرأ بعد ذلك وانما شيء من قبل وذهب بوب على هذا البخاري وذهب اليه او اشار الى هذا البخاري وذهب اليه وقدمه على ما جاء عن عبدالله بن مسعود

33
00:12:05.300 --> 00:12:27.200
رضي الله تعالى عنه نعم وان هذا شيء مكتوب نعم قال فاقض ماذا تفعل؟ قال فاقضي ما يقضي المحرم غير الا تطوفي بالبيت. نعم. اذا المرظى عندما تحيظ وتريد الحج او العمرة

34
00:12:27.350 --> 00:12:49.050
وبالذات بالنسبة للحج تفعل كل ما يفعله الحاج الا الطواف وبالنسبة للعمرة ايضا تحرم. والحيض لا يمنع من الاحرام وتنتظر حتى تطهق فاذا طهرت طافت وسعت. هذا بالنسبة للعمرة. بالنسبة للحج ايضا تفعل ما يفعل الحاج الا الطواف

35
00:12:49.050 --> 00:13:13.250
اه تبقى فعفوا تحرم وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار نعم الا الطواف فاذا طهرت طافت وسعت نعم وطبعا اذا كان الحيض اتى بعد الطواف فانها تسعى لانه كما هو معلوم لا يشترط لشيء

36
00:13:13.250 --> 00:13:35.000
من اعمال الحج لا يشترط لشيء من اعمال الحج الطهارة الكاملة الا الطواف بالبيت. واما ما عدا ذلك فلا يشترط في شيء من مناسك الحج الطهارة نعم وقد اختلف اهل العلم

37
00:13:36.050 --> 00:14:03.250
هل لابد من الطهارة ايضا الصغرى بالنسبة للطواف بالبيت او يشترط فقط الطهارة من الحدث الاكبر يعني لا يكون حائض ولا جنب ذهب الجمهور هذا فيه خلاف وذهب الجمهور الى انه لا بد من الطهارة الكبرى والصوبة. لصحة الطواف

38
00:14:04.600 --> 00:14:29.100
وذهب غيرهم الى انه ليس بشرط وانما هو واجب يجبر بدم نعم وواضح والله اعلم هو مذهب الجمهور من حديث الطواف في البيت صلاة الدرجة من الحديث هذا مما يستدل به على انه لابد من الطهاوة. وهذا الحديث واجه انه موقوف على ابن عباس وواجه انه موقوف على ابن عباس. ورضي الله تعالى عنهما

39
00:14:29.100 --> 00:14:59.850
وهو مما يستدل به في هذه القضية لان لان الطهارة شرط لصحة الصلاة وابن عباس جعل الطواف بالبيت صلاة نعم فهو يكون ايضا لابد فيه من الطهارة نعم والدليل على انه لابد من الطهارة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها ان تتطهر في رواية امرها ان تتطهر

40
00:14:59.850 --> 00:15:26.950
والتطهر والاغتسال فاذا على القول الراجح والله اعلم لا بد من الطهارة الكاملة من الحدثين نعم من الحدث الاكبر والاصغر نعم نعم وهذا هو ما ذهب اليه الجمهور يستثنى من هذا المرأة المضطرة عندما طبعا الامام ابن تيمية اطال الكلام في هذه المسألة

41
00:15:27.650 --> 00:15:45.350
وكان اغلب كلامه رحمه الله قو على على المضى عندما تكون مضطرة يعني كان النساء فيما سبق يأتون طبعا مع الرجال ولا شك وكان الناس يأتون بالقوافل فكان اذا انتهوا من

42
00:15:45.500 --> 00:16:11.400
الحج خرجوا من مكة وكان لا يذهب الشاص لوحده غالبا مع قافلة لانه يخشى الانسان الذهب لوحده خاصة اذا كان معه تعب خاصة اذا كان معه نساء نعم كان اغلب كلام ابن تيمية رحمه الله على الضرورة. نعم. عندما المرأة تسطو الى ذلك

43
00:16:11.750 --> 00:16:40.650
ولا شك اذا كان هناك ظرورة يرخص لها بالطواف اذا كان هناك ضووة وذلك هل نقول ترجع بدون حج؟ وبالتالي تبقى محرمة بالتالي تبقى محرمة فاذا لم يبق الا انها تطوف. فهذه المسألة تعتبر ظرورة اذا كان عفوا اذا كان هناك ظرورة اما اذا لم يكن هناك

44
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
ضرورة وخاصة في مثل هذه الاوقات فالامر بحمد الله يعني ميسر. ممكن ان تبقى فاذا طهرت سافرت مع زوجها او مع محرمها وممكن ان ترجع الى بلادها ان كانت قريبة ثم اذا طهرت بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة توجع

45
00:17:00.650 --> 00:17:19.550
طوف طبعا في هذا الحديث ايضا ابو محمد ابن حزم ذهب الى التفريق ما بين المرأة النفساء والمرأة الحائض ابو محمد ابن حزم فقال بالنسبة للنفساء تفعل ما يفعل في الحج وانها تطوف بالبيت وهي نفساء

46
00:17:20.750 --> 00:17:39.300
وقال المرأة الحائض تختلف. ما دليل في ذلك؟ قال دليل الحائض حديث عائشة وهذا واظح طيب ما دليله على التفويق ما بين النفساء والحائض؟ قال حديث اسماء بنت عميس اللي مر علينا في حديث جابر عندما

47
00:17:39.300 --> 00:18:03.700
بمحمد ولدت امرها عليه الصلاة والسلام ان تحرم تغتسل وتحرم. تهل بالحج فقال هنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعها من شيء من اعمال الحج فنقول انما هي سألت عن ماذا تفعل؟ تحرم ولا ما تحرم؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام ان ان النفاس

48
00:18:03.700 --> 00:18:25.300
لا يمنع من الاحرام واما النفاس فحكمه حكم الحيض. حتى تطهو النفساء مثل الحائض حتى تطهو اللي ظهر الناس شلون؟ اخذ بظهره نعم نعم ايه فالتفريق ما بين الحائض والنفساء هذا غلط ولا نعرف احد يعني ذهب الى ما ذهب اليه ابو محمد ابن حزم

49
00:18:25.300 --> 00:18:51.150
رحمه الله نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح اسناده صحيح بل من اصح الاسانيد وقد خرجه الشيخان واصحاب السنن نعم قال حدثنا ابن المقبل قال حدثنا بالملك وتقدم الكلام عليه هو محمد ابن عبد الله ابن يزيد ابن المكوع قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة تقدم قال عن زكريا

50
00:18:51.150 --> 00:19:15.750
زكريا هذا هو ابن ابي زائدة وابو زائدة هو خالد اسمه خالد وقيل هبيضة اختلف في اسمه خالد وقيل هبيرة نعم الهمداني الوادعي ابو يحيى الكوفي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة

51
00:19:16.350 --> 00:19:40.650
اكتفي عام سبعة او ثمانية واربعين او تسعة واربعين ومئة عن الشعب الشعبي هو عامر بن شراحين الشعبي الهمداني الكوفي الامام من كبار الائمة توفي بعد المئة وقد ناهز او تجاوز الثمانين سنة كان عمره

52
00:19:42.350 --> 00:20:01.350
وشعب من كبار العلماء في زمانه وهو مشهوب بالحفظ رحمه الله وقد قال ما كتبت سوداء في بيضاء يعني كله كان يحفظ رحمه الله وكان غالبا لا يغوي الا عن ثقة

53
00:20:02.400 --> 00:20:23.250
قال ان عوة ابن مضوس عوة ابن مضوس هو الطائي من الصحابة وقد اشتهر بهذا الحديث رحمه الله تعالى وهذا الحديث من الاحاديث المهمة في الحج كما سوف يأتي نعم هذا الاسناد اسناد صحيح

54
00:20:25.100 --> 00:20:45.400
نعم طبعا زكريا وصف بالتدليس ولكنه متابع هذا الحديث قد جاء من غير توفيق زكريا عن الشعبي نعم وهذا الحديث قد خرجه اصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وخجو احمد والحاكم وغيرهم. وهو حديث مشهور جدا

55
00:20:47.600 --> 00:21:15.050
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة بعد عرفة فقلت اتيتك من جبلي طي جبلي طي ويعني بذلك جبل اجا وسلمى. نعم وقد اكللت راحلتي ولم ادع حبلا اكللت واحلتي اتعبته

56
00:21:16.200 --> 00:21:36.200
وكان السبب في تعبه انه رضي الله عنه خفي عليه بعض ما يتعلق اه مسألة الوقوف ولذا قال ولم ادع حبلا الا وقفته عليه كان يظن رظي الله عنه انه لا بد ان يقف على كل حبل

57
00:21:36.200 --> 00:21:54.550
المقصود بالحبل هو الجبل الصغير بينما هذا غير مطلوب شرعا لا شك عندما يصعد على الجبل الصغير هذا فيه تعب وهذا غير مطلوب شرعا وانما الواجب هو البقاء بعرفة نعم او الاتيان الى عرفة والبقاء بها. نعم

58
00:21:56.400 --> 00:22:18.550
فقال عليه الصلاة والسلام من شهد الصلاة معنا وفي رواية من شهد صلاتنا هذه اي صلاة الفجر من يوم العيد يوم النحو ووقف بعرفة قبل ذلك فما في رواية من ليل او نهار

59
00:22:21.750 --> 00:22:49.750
فقد قضى تفثه وتم حجه في هذا الحديث مسائل اولا المسألة الاولى ان الصعود على الجبال ان هذا غير مشروع وان ما يفعل بعض الجهال من الصعود على جبل الى بعرفة هذا غير مشروع وانما وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخوات في اسفل الجبل

60
00:22:50.950 --> 00:23:20.650
الامر الثاني ان الوقوف بعرفة لا بد منه. وهذا بالاتفاق ركن من اركان الحج الامر الثالث ان المبيت في مزدلفة ايضا امر واجب او البقاء بمزدلفة امر واجب وقد اختلف اهل العلم على ثلاثة اقوال هل المبيت ركن؟ اي البقاء او واجب او مستحب؟ اما مستحب هذا غير صحيح

61
00:23:21.150 --> 00:23:42.350
فبقي اما ركن او واجب هذا يؤيد القول بركنية مزدلفة. ما الدليل على ذلك؟ قال من شهد صلاتنا هذه  اي صلاة العيد اي عفوا صلاة الصبح من يوم النحو وهذا في مزدلفة فاشترط ذلك عليه الصلاة والسلام

62
00:23:44.850 --> 00:24:10.500
فهذا يؤيد من ذهب الى او ركنية والمسألة فيها خلاف قوي وفي الحقيقة انه يعني ينبغي للانسان ان يخرج من هذا الخلاف ويقف بمزدلفة واحيانا قد يمنع الانسان بسبب الزحمة فعليه اذا امكن ان يذهب حتى ولو على قدميه

63
00:24:12.200 --> 00:24:32.800
نعم ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام من شهد الصلاة معنا اي صلاة الصبح ما يفيد ان لو جاء الانسان الى مزدلفة عند صلاة الصبح او في وقت صلاة او في وقت صلاة الصبح يكون ادرك مزدلفة

64
00:24:34.800 --> 00:24:55.250
نعم وذلك ان ايضا في هذا ان عرفة لا ينتهي وقتها الا بطلوع الفجر. عرفة لا ينتهي وقتها الا بطلوع الفجر من يوم عشرة يوم العيد نعم فلو جاء الانسان ووقف بمزدلفة عفوا لو جاء الانسان وقف بعرفة قبيل الفجر

65
00:24:56.250 --> 00:25:18.900
زهب الى مزدلفة وصلى صلاة الصبح هنا قد ادرك الحج كما في كما نص على هذا هذا الحديث الذي معنا من نعم ووقف بعوضة من ليل او نهار في هذا ايضا دليل على انهم من وقف بعرفة في الليل

66
00:25:19.000 --> 00:25:40.800
او في النهار ولم يجمع ما بين الليل والنهار فقد تم حجه وذلك لان هناك من اهل العلم ممن يشترط الجمع بين الليل والنهار يقولون اذا وقف مثلا العصر فعليه ان يبقى الى مغيب الشمس

67
00:25:42.450 --> 00:26:04.500
وانه لو خرج قبل مغيب الشمس حج صحيح ولكن ناقص عليه دم لانه ترك واجب وهو كان قضى بالوقوف بعرفة. الواجب انه عليه ان يبقى الى مغيب الشمس هذا الحديث يؤيد القول الثاني وهو ان البقاء الى مغيب الشمس مستحب في عرفة

68
00:26:05.350 --> 00:26:19.600
وهذا الارجح والدليل على هذا هو هذا الحديث الذي معنا. لانه قال بعد ذلك من ليل او نهار فقد اقتضى هو تم حجه اذا الحج تام ليس بناقص اذا ليس عليه شيء

69
00:26:20.600 --> 00:26:38.950
فهذا هو الصحيح والله اعلم لهذا الحديث لكن لا شك ينبغي للانسان ان يقف الى مغيب الشمس لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك نعم قال حدثنا ابن المقرئ تقدم قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الثوري

70
00:26:39.500 --> 00:26:56.550
نعم سفيان يسوي من مشايخ سفيان ابن عيينة ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا سفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوب الكوفي ابو عبد الله الامام من كبار الائمة

71
00:26:56.700 --> 00:27:15.350
توفي عام واحد وستين ومئة نعم طبعا سفيان الثوري اجل من سفيان ابن عيينة كلهم من الائمة لكن سفيان يسوي اجل قال عن بكير بن عطاء بكير بن عطاء هو الليثي وهو من صغار التابعين من الطبقة الرابعة

72
00:27:15.650 --> 00:27:38.750
الكوفي وهو ليس بالمكث ثقة ليس بالمكسب واشتهر بهذا الحديث الذي معنا وهو حديث ايضا مهم قال عن عبدالرحمن ابن يعمو بفتح الميم عبد الرحمن بن يعمر الديني وهو من الصحابة وقد اشتهروا بهذا الحديث ايضا

73
00:27:40.650 --> 00:27:57.650
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثا. طبعا جاء في بعض الروايات ان اناس من اهل نجد جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وامروا رجلا ان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام

74
00:27:59.150 --> 00:28:19.400
فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفات ثلاثا كررها يعني ركن الحج الاعظم هو عرفة وان اذا فات الانسان عرفة فقد فاته الحج فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك ان يدرك الحج

75
00:28:20.050 --> 00:28:41.450
ومن لم يدرك عرفة قبل ان يطلع الفجر لازم الحديث ان قد فاته الحج فهذا الحديث يفيد ان عرفة يمتد وقتها الى الفجر وانها ركن من اركان الحج وان الحج لا يصح الا بالوقوف بعرفة ولعل نقف عند هنا

76
00:28:41.750 --> 00:29:03.800
نعم طبعا هذا الحديث اللي معنا حديث صحيح وقسحه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن صح هذا الحديث واخرجه اصحاب السنن والامام احمد والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث نعم لعلنا نقف عند هنا

77
00:29:05.500 --> 00:29:26.650
والله هذا فيه خلاف فوق الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقف الا بعد زوال الشمس. فينبغي للانسان ان يقف بعد زوال الشمس وما بعدها لابس وما وقف الا بعد زوال الشمس. نعم هذا فيه خلاف قوي بين العلماء. وينبغي للانسان ان يقف بعد زوال الشمس. لكن لو وقف بعد زوال وخرج قبل المغيب

78
00:29:26.650 --> 00:29:48.150
ما عليه شيء لا لا لا بس يعني هو هو يستدل به في هذا ممكن ان يستدل به في هذا والخلاف قوي لكن لا شك كما ذكرت ينبغي الوقوف بعد الزوال. ولما اقدر اقول يعني لمن وقف قبل الزوال ان حجه صحيح

79
00:29:49.600 --> 00:30:06.700
شوف انت تعرف عرفة لو وقف الانسان بالاتفاق يعني لو وقف اليوم الثامن ما له حق نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم حفظكم الله في الادوية التي تؤخر حيظ المرأة لكي تؤدي الحج او العمرة

80
00:30:08.900 --> 00:30:27.100
والله هذا ما ما فيها بأس ما فيها بأس لكن قد تصيب المرأة بضرر يعني حبس الدم في رحم المرأة قد يصيبها بضرر لكن اذا فعل هذا بدون ظرر فلا بأس به لكن ينبغي ان لا تكثر من هذا

81
00:30:27.850 --> 00:30:46.450
نعم احسن الله اليكم يقول السائل شككت اني صليت العشاء ثلاث ركعات او اربعا فماذا افعل في هذه الحالة اذا شك بدون طبعا الشك اما ان يكون بتوجيه او بدون توجيه. ان كان بدون توجيه فليجعلها ثلاث. يبني على الاقل

82
00:30:46.650 --> 00:31:06.600
وليسجد قبل السلام يجي يبغاك رابعة طبعا ويسجد قبل السلام هذا السنة وان كان بترجيح يفعل ما توجه له مثلا شك ثلاثة واربع ويميل الى انه صلى عقبة يبني على ما ترجح له ويسجد بعد السلام. نعم

83
00:31:06.600 --> 00:31:24.550
احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ صلاة الاستخارة ورد بها ادعية خاصة فما هو اصحها؟ واذا لم اكن احفظها هل يجوز ان ادعي بها في معنى احاديث طبعا صلاة الاستخارة هو ما ورد فيها يعني من الدعاء الا حديث جابر

84
00:31:25.650 --> 00:31:43.500
نعم وليس المقصود لفظ الحديث يعني لا شك ان الانسان اذا اتى باللفظ للحديث فهو اولى لكن لو اتى بالمعنى فلا بأس ان يعني عندما الانسان يقول اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة امري

85
00:31:43.800 --> 00:32:05.100
او قال عاجل امري واجله فاقدره لي الى اخر الحديث هذا واتى بالمعنى فلا بأس. نعم. المقصود انه يسأل ربه يستخيض نعم احسن الله اليك يسأل فضيلة الشيخ يقول زوجة خرجت مع زوجها بالحج وسكنوا في احد الفنادق فهل يجب ان تستأذن زوجها للذهاب الى الحرم

86
00:32:05.600 --> 00:32:26.000
اي نعم تستأذن زوجها نعم نعم نعم حتى يذهب معها الى الحرم نعم احسن الله اليكم يقول ما رأيكم حفظكم الله بالذهاب الى مدائن صالح؟ والاهرام للسياحة بالنسبة لمدائن صالح الرسول عليه الصلاة والسلام نهى

87
00:32:26.250 --> 00:32:46.950
عن الاتيان الى مدائن صالح هو مثلها طبعا الاماكن اللي وقع فيها العذاب. وان الانسان لا يمر عليها الا اذا كان طريقه عليها ويكون اما ان يعني يبكي او يتباكى اذا لم يبكي. نعم واما اتخاذه من محل السياحة فهذا غلط. نعم

88
00:32:47.200 --> 00:33:14.000
نعم بالنسبة للاهرامات عفوا الاهرامات ليست مثل مدائن صالح بناء لكن تعظيم هذه الاهرامات كما هو الجاوي والحاصل هذا لا شك من الكفار وايضا الاصنام تعظيم الاصنام والبحث عنها عن هذه الاثار والاصنام فلا شك ان هذه الاصنام لا يجوز والواجب ازالتها الواجب عفوا تحطيمها وتكسيرها

89
00:33:14.000 --> 00:33:30.050
الواجب الاصنام واجب تعظيمها وتكسيرها. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول اريد ان ابدأ بحفظ الاحاديث فباي الكتب تنصح والله انا انصحه يعني بالاربعين النووية اولا ويفقه ما فيها

90
00:33:31.100 --> 00:33:53.550
ثم بعد ذلك عمدة الاحكام ثم بلوغ المظم وان اقتصر على البلوغ فهذا طيب لان تقريبا نصف ما في عمدة الاحكام موجود في البلوغ نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول نسمع انه يجود العمل بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال ومن شروط ذلك الا تعتقد ان الرسول صلى الله عليه

91
00:33:53.550 --> 00:34:12.900
وسلم تكلم به فكيف اعمل به دون اعتقاد هذا على قول بعض اهل العلم والقول الثاني وهو الاقرب انه لا يعمل الا بما صح انه لا يعمل الا بما صح. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح غنية في الصحيح غنية. نعم

92
00:34:12.900 --> 00:34:34.850
لكن يعني هم ما قالوا الا يعتقد الانسان انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وانما قالوا ان لا يجزم بنسبته الى الرسول صلى الله عليه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول كتاب ابن العراق في المولد النبوي ما صحة الكتاب؟ وما صحة نسبته؟ وعلى ماذا مداره بارك الله فيكم

93
00:34:35.350 --> 00:34:56.000
والله انا لا اعرف هذا الكتاب هذا الكتاب لا اعرفه لكن بالنسبة للاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي هذا طبعا امر حادث وانما احدث في زمن العبيديين ان ما احدث في زمن العبيديين والعبيديون يعني اناس هم كفار

94
00:34:56.500 --> 00:35:16.500
وزنادقة ليسوا من مسلمين اناس زنادقة ليسوا بمسلمين. نعم هم يظهرون الاسلام ويظهرون الوفظ ولكن قنهم الكفر المحض هم اناس زنادقة. واصل هذا المذهب من يهودي. نعم فهم من الزنادقة هم اللي احدثوا هذه البدع. الاحتفالات

95
00:35:16.500 --> 00:35:35.500
فهذه الاحتفالات كلها من البدع الحادثة وبالنسبة لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا صحابته ولا التابعين. بل ولا القرون الثلاثة. وانما حدث هذا بعد القرون الثلاثة نعم

96
00:35:35.650 --> 00:35:55.350
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا انه كان يخلط الماء بالعسل ويشربه لا حديث ثابت لا اعرف هذا حديث ثابت ثابت صحيح لا. لكن لا بأس يعني الذي جاء الحث عليه طبعا هو شرب العسل

97
00:35:55.400 --> 00:36:11.650
الشفاء في ثلاث ومنها العسل وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول فيه شفاء للناس فالعسل لا شك فيه شفاء فسواء كان الانسان اخذه لوحده او مع الماء فكل هذا لا بأس نعم

98
00:36:11.700 --> 00:36:28.450
احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول امين. رجل ارتكب حراما استحق عليه اللعن. هل بعد توبته يسقط عنه اللعن؟ ام يبقى ملازما له لا لا ان شاء الله يرجى انه يسقط عنه. ان صدق في توبته فان الذنوب تمحى. نعم

99
00:36:29.500 --> 00:36:39.500
احسن الله اليكم. يقول السائل حديث ان من صلى قبل العصر اربعا حرم الله وجهه عن النار او كما قال عليه الصلاة والسلام هل هو صحيح؟ وان كان ضعيفا فهل يعمل به

100
00:36:39.500 --> 00:36:57.450
لا الحديث اللي واود رحم الله وان صلى قبل العصر اربعة وهذا الحديث فيه ضعف حديث ابن عمر هذا فيه ضعف ويغني عنه حديث علي ابن ابي طالب ما رواه ابو اسحاق عاصم من ظم وعن علي

101
00:36:57.450 --> 00:37:18.100
ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى اربعا من فعله هذا رواه الترمذي وغيره ولا بأس باسناده بعض اهل العلم ضعفه لكنه لا بأس باسناده وجاء حديث اخر من صلى قبل الظهر اربعة وبعد اربعا حرم الله جسده على النار. هذا رواه الترمذي

102
00:37:18.250 --> 00:37:33.650
وفي خلاف في صحته صححه الترمذي ونقل عن بعض اهل العلم انه تكلم فيه والاقرب انه معلول واصله حديث حبيبة من حافظ على ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة نعم

103
00:37:34.150 --> 00:37:44.150
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول خرج في احد الفضائيات من احد الدعاة انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو يوما على الكفار او يلعنهم فهل هذا صحيح

104
00:37:44.150 --> 00:38:06.200
لا لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح فهو البخاري بوب الدعاء على الكفار والدعاء للكفار يعني دعاء للكفار بالهداية هذا امر مشروع. والدعاء عليهم ايضا هذا امر مشروع. والبخاري رحمه الله بوب على الامرين. نعم

105
00:38:07.300 --> 00:38:26.100
فالدعاء للكفار هذا مشروع وقد ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. امين جزاك الله خير