﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.300
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:18.450 --> 00:00:33.450
فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء حيث نستأنف من كتاب نيل المآرب ولا زلنا في كتاب الصلاة في قوله فصل في حكم الجمع بين الصلاتين في ابواب صلاة المسافرين

3
00:00:33.800 --> 00:00:57.400
فكنا قد وقفنا على قوله فصل في حكم الجمع بين الصلاتين فنبدأ على بركة الله نسأله جل وعلا ان العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم انا نسألك الهدى والتقى

4
00:00:57.400 --> 00:01:17.400
والعفاف والغنى. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى فصل في حكم الجمع بين الصلاتين. يباح الجمع مطلقا في ثمان حالات. الاولى ما اشار

5
00:01:17.400 --> 00:01:37.400
اليها بقوله يباح بسفر القصر. فليس بمكروه ولا مستحب. الجمع بين الظهر والعصر بوقت احداهما وبين العشائين وهما المغرب والعشاء بوقت احداهما اي احدى الصلاتين. الثانية مما اشار اليها بقوله ويباح لمقيم مريض

6
00:01:37.400 --> 00:01:59.100
يلحقه اي المريض المقيم بتركه اي بترك الجمع مشقة الثالثة ما اشار اليها بقوله ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة اي مشقة تطيرها لكل صلاة. الرابعة المستحاضة ونحوها الخامسة ما اشار اليه بقوله

7
00:01:59.450 --> 00:02:19.450
ولعاجز عن عن الطهارة بالماء او التيمم لكل صلاة. السادسة لعاجز عن معرفة الوقت كاعمى كالمطمور السابع ما اشار اليها بقوله ولعذر يعني يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه

8
00:02:19.450 --> 00:02:39.450
او حرمتي او مآله. الحالة الثامنة مما اشار اليها بقوله او لشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. كما لو كان ترك الجمعة ترك كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها. فانه يباح له

9
00:02:39.450 --> 00:02:59.450
في هذه الحالة ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته او في مسجد طريقه تحت سباط ولمقيم في المسجد ونحوه ولو لم يناله الا يسير ثلج وبرد لانهما في حكم المطر وجليد لانه من شدة البرد

10
00:02:59.450 --> 00:03:29.450
ووحل بتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة. وريح شديدة باردة. لا ليلة مظلمة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ولكن المراد وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من افراد المصلين. والافضل لمن يريد الجمع فعل الارفق به من تقديم الجمع او تقديم العصر في وقت الظهر. وتقديم العشاء

11
00:03:29.450 --> 00:03:45.550
في وقت المغرب او تأخيره اي تأخير الظهر الى وقت العصر وتأخير المغرب الى وقت العشاء فان استويا فتأخيره افضل المعروف عند الناس ان الجمع بين الصلاتين في السفر فقط

12
00:03:45.900 --> 00:04:13.700
وهذا خطأ مشهور. اي نعم ثبت الجمع بين الصلاتين عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول الجمهور لكن لابد للمسلم ان يعلم لا سيما وان كل مسلم معرض لهذه الاحوال ان الجمع بين الصلاتين مباح في

13
00:04:13.700 --> 00:04:55.300
في ثمان حالات كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الحالة الاولى معروفة سفر القصر الحالة الثانية مقيم مريض يلحقه  ترك الصلاة مشقة او بترك الجمعة مشقة الثالثة المرضع التي ترضع

14
00:04:55.600 --> 00:05:33.000
يكون الولد سواء كان ذكرا او انثى سبق الاكل كثير النجاسة فيصعب عليها ان تتطهر لكل صلاة وان تتوضأ لكل صلاته والرابعة المستحاضة ونحوها كيف ونحوها؟ ونحوها ممن حال مرضها كمرضها. ممن حال مرضه كما رضيت. مثل ايش؟ سلس البول

15
00:05:33.000 --> 00:06:07.900
مطلق الريح يصعب على هؤلاء ان يتوضأوا لكل صلاة. فيباح لهم الجمع. الخامسة للعاجز عن الطهارة  سواء كان طارت بالماء او التيمم انسان في صحراء ما عنده ماء ولا يقدر على التيمم عنده حساسية

16
00:06:08.850 --> 00:06:36.550
فيجوز له ان يصلي بين الصلاتين  بنية الوضوء ولا وضوء ولا تيمم ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصورة السادسة  العاجز عن ادراك الوقت او معرفة الوقت الفاصل بين الصلاتين

17
00:06:38.200 --> 00:07:05.950
ومثل له المصنف بالاعمى والمطمور حصل زلزال وصار الرجل تحت الركام لا يعلم الان متى وقت الظهر؟ متى وقت العصر متى وقت المغرب؟ متى وقت العشاء اذا شاف الضوء غلب على ظنه انه دخل الظهر جاز له ان يجمع العصر اليه. لانه لا يستطيع ان يفرق بين وقت الظهر والعصر

18
00:07:06.200 --> 00:07:38.100
واذا دخل الليل وصلى المغرب جاز له ان يجمع العشاء معه وهكذا لو كان في سجن لا يعرف الوقت او في جزيرة لا يعرف الوقت ونحو ذلك الصورة السابعة قال كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه عذر

19
00:07:38.100 --> 00:08:08.600
مبيح الجمع بين الصلاتين كل عذر مبيح يبيح له ترك الجمعة والجماعة يجوز له ان يجمع الظهر والعصر لان اصلا كل صلاة لوقتها من مقاصدها  وذكر له مثالا كخوفه على نفسه او حرمته او ماله

20
00:08:08.650 --> 00:08:42.350
يخوفه على نفسه لوجود الحرب او على حرمته لكون اللصوص مثلا او قطاع الطرق او ماله من ان يسلبه او يمنعه الحالة الثامنة او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. انسان في دوام مثلا وهذا الدوام ضروري او حاجة

21
00:08:42.350 --> 00:09:07.000
لو ما ذهب الى هذا الدوام يفصل عن العمل وقد يبقى بلا اكل ولا شرب ولا مال. وهو مأمور ان يعمله ويداوم يوم الجمعة مثلا فاذا ترك الجمعة جاز له ان يجمع بين الظهر والعصر

22
00:09:07.250 --> 00:09:25.150
وهكذا من جاز له ترك الجماعة جاز له ان يجمع بين الظهر والعصر والاصل في هذا كله اي في هذه الصور الثمانية حديث ابن عباس في الصحيح قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:09:25.150 --> 00:09:56.450
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير ما سفر ولا مطر في يومين متتاليين قال سئل الراوي ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. اذا المقصود ان الجمع مباح في هذه الصور رفعا للحرج. فاذا كان كذلك فكل ما فيه حرج

24
00:09:56.450 --> 00:10:29.950
جاز للانسان ان يجمع بين الصلاتين. كما هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية فانهم يرون انه لا تجمع صلاة الى صلاة الا في عرفة. وفي عشية الجمع في مزدلفة والجمع بين الصلاتين في عرفة وفي عشية الجمع في مزدلفة عند الجمهور اما لسفر واما لرفع حرج

25
00:10:29.950 --> 00:10:47.050
لو قالوا لك كيف اهل مكة يجمعون وهم ما هم مسافرين بين الظهر والعصر في عرفات وبين المغرب والعشاء في ليلة مزدلفة تقول دفعا ليش؟ للحرج اذا ما اردت ان تقول سفر

26
00:10:47.400 --> 00:11:16.450
لكن الحنفية يقولون لا الجمع بين الصلاتين والقصر في عرفات وفي مزدلفة نسك ولهذا قالوا حتى المكي يجمع ويقصر. لانه نسك اما من يقول لا ان الجمع لاجل دفع الحرج وان القصر لاجل السفر

27
00:11:17.000 --> 00:11:52.650
وانما يجمع المكي انما يجمع المكي يقولون تبعا لانهم خرجوا وعرفات خارج حدود الحرم فيعتبر كأنهم خرجوا تكون خاصية لهم. على كل حال المبحثة مسؤولة مبحوثة في المطولات هذا بالنسبة للجمع بين الصلاتين وانه ليس بمكروه عند وجود هذه الاحوال الثمانية

28
00:11:52.950 --> 00:12:15.100
ولا يقال بالاستحباب كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن ان الجمع بين الصلاتين سنة او مستحب. وهذا فيه نظر الصواب ان الجمع بين الصلاتين مباح. اما في السفر فالنزاع قوي هل هو مباح او سنة

29
00:12:15.100 --> 00:12:34.100
الجمع بين الصلاتين وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في مسيره الى تبوك كان يجمع بين الصلاتين وفي حال ظعنه في تبوك انتظارا للعدو ما كان يجمع بين الصلاتين

30
00:12:35.150 --> 00:13:02.500
فبناء على هذا نقول اذا وجد على المسافر حرج فانه يجمع واذا لم يوجد فانه لا يجب قوله يختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد. الجمع المذكور هو بين الظهر والعصر. والمغرب العشاء

31
00:13:03.050 --> 00:13:32.850
طيب اذا كان هناك ثلج شديد او برد شديد جليد رياح شديدة باردة او رياح شديدة مظلمة او رياح شديدة قاصفة او رياح شديدة عاصفة فهل يجوز الجمع؟ اما بالنهار الحنابلة لم يجوزوه. مهما كان الثلج ومهما كان الجليد ومهما

32
00:13:32.850 --> 00:13:54.700
ما كانت الرياح الشديدة وفي رواية عن الامام احمد الجواز كقول الشافعي رحمهما الله تعالى لان الحرج موجود مع الثلج والجليد والرياح الشديدة الباردة ولا ما هو موجود؟ حرج موجود. وهو رواية عن الامام احمد

33
00:13:54.700 --> 00:14:13.950
اعتماد تلك الرواية. لكن المذهب انه لا ليس هناك جمع في ثلج او مطر شديد او جليد او ريح شديدة ها الا اذا كان ايش؟ اذا كان في الليل الا اذا كان في الليل

34
00:14:14.500 --> 00:14:43.050
قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة او وحل. وحل بفتح الواو والحاء. ولهذا قال الشارح بتحريك الحاء  واسكانها لغة رديئة الوحل والوحل معروف. الماء اذا اختلط بالتراب صار طينا زلقا. فاذا صار طينا زلقا يسمى وحلا

35
00:14:44.100 --> 00:15:05.800
وهي اشبه اكثر ما تكون في المستنقعات المائية ونحوها في الاراضي الطينية التي تربتها صافية قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة اذا يجوز الجمع بين العشائين بالمذهب اذا وجدت المشقة

36
00:15:07.100 --> 00:15:37.000
اما اذا لم يكن هناك مشقة فلا يباح الجمع لذلك التساهل الناس اليوم في الجمع بين الصلاتين لمجرد المطر هذا فيه نظر لان اكثر الناس اليوم يأتون المساجد بايش سياراتهم وين الحرج؟ ولذلك انت تراهم يخرجون في المطر بسياراتهم ويتنزهون ويتمشون في المطر

37
00:15:37.000 --> 00:16:01.600
لا يجدون حرج لو كانوا يجدون حرج لدخلوا الى جحورهم وحجورهم صح ولا لا؟ الانسان الذي يجد الحرج او الى جحره كالدواب والهوام والسباع وذلك علامة الحرج اما خروجهم وظهورهم وبروزهم علامة عدم الحرج

38
00:16:02.400 --> 00:16:19.050
واضح يا شيخ احمد انت ترى الناس اليوم يبرزون ويظهرون في المطر ويتجمعون ربما في الطرقات او في البراري صح ولا لا؟ اذا ما في حرج لوجود  ولكن لو لو انهم جمعوا

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.200
فانت بالخيار اما ان تصلي مع الامام حتى لا تفوتك الجماعة او تنوي النافلة ان كنت تعلم ان ثم جماعة اخرى في العشاء لكن تنبيه للائمة والمؤذنين اذا جمع الائمة والمؤذنون للناس

40
00:16:40.550 --> 00:16:57.800
فعليهم ان يؤذنوا اذا دخل الوقت لان الاذان لدخول الوقت ما له علاقة بالجمع الا في سفر فلا يؤذن في السفر مرة اخرى. اما في الحاضرة وان جمع بين الصلاتين فلا تترك الاذان

41
00:16:58.400 --> 00:17:18.400
لا يترك المؤذن الاذان ولا تترك الجماعة الثانية حتى اذا جاء الناس الاخرون الذين لما جمعوا يصلي بهم. طيب هذه مسألة مهمة الان ايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير

42
00:17:18.900 --> 00:17:41.850
قال لا قال اه صاحب الدليل قال والافضل فعل الارفق. من تقديم الجمع او تأخير  وفي الحديث الذي جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ارتحل قبل

43
00:17:42.200 --> 00:18:03.650
زوال الشمس اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى العصر مع الظهر ثم ارتحل حتى لا ينزل مرة اخرى لان الصعود والنزول ما الذي يحصل في الصعود والنزول للمسافر؟ امران. الاول التأخير

44
00:18:04.150 --> 00:18:24.500
وجاز الجمع رفعا لهذا التأخير والثاني الحرج مسافر يجد حرج وننزل اغراضه وحاجاته. لا سيما في العهد القديم  والاظهر والله اعلم كما قال صاحب الدليل الافضل فعل الارفق لمن يريد الجمع

45
00:18:25.750 --> 00:18:54.250
فان كان المطر مثلا شديدا في المغرب حتى قل المصلين  فانه لا يجمع لعلهم يأتون العشاء لكن اذا جاؤوا المغرب وخشي انهم لا يأتون يجمع بهم جمع تقديم والمسافر هو المخير بين الجمعين

46
00:18:54.400 --> 00:19:16.950
اما غير المسافر فالارفق به الجمع في الصلاة الاولى في الوقت الاول نعم وتجمع العصر والجمعة او في السفر او في المطر اما اذا كان الرجل ليس من اهل الجمعة فله ان يجمع بين الظهر والعصر

47
00:19:17.150 --> 00:19:44.050
قولا واحدا اما اذا كان الرجل حضر الجمعة فصلى الجمعة ثم هو مسافر اراد ان يجمع العصر مع الجمعة. فهل له ذلك؟ او لا المذهب عند الحنابلة انه لا يجمع العصر الى الجمعة. لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:19:44.550 --> 00:20:11.800
والشافعية يقولون ما دام انه مسافر وحضر الجمعة صحت منه الجمعة فاذا صلى العصر مع الجمعة ثم تحرك فلا بأس بذلك وهذا هو الاقرب والارفق والله اعلم. نعم قال رحمه الله فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع خمسة شروط. الاول الترتيب سواء

49
00:20:11.800 --> 00:20:31.800
نسيه او ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت. الثاني نيته اي نية الجمع عند احرام الاولى ولا تشترط نية الجمع عند احرام الثانية. والثالث الا يفرق بينهما اي بين الصلاتين بنحو نافلة

50
00:20:31.800 --> 00:20:57.700
بل بقدر اقامة ووضوء خفيف لان لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع تفريق لاكثر مما ذاك ذكر الرابع يوجد العذر عند افتتاحهما اي افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الاولى. والخامس ان يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر

51
00:20:57.700 --> 00:21:21.550
ونحوه الى فراغ الثانية. فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد. فان حصل وحل لم يبطل جمع والا بطل لزوال العذر المبيح وان جمع تأخيرا اي في وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين اشترط له ثلاثة شروط

52
00:21:22.400 --> 00:21:42.400
الاول الترتيب والثاني نية الجمع بوقت الاولى من الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح له قبل ان يضيق وقتها انهى اي عن فعلها لان تأخيرها عنه حرام. وهو ينافي الرخصة التي هي اباحة الجمع. والشرط الثالث

53
00:21:42.400 --> 00:22:02.400
العذر من حين نية الجمع عند وجوده بوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لان المجوز للجمع العذر فاذا لم يستمر الى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع لزوال المقتضي كالمريض يبرأ

54
00:22:02.400 --> 00:22:25.850
سافروا والمسافر يقدموا يقدم والمسافر يقدم لا غير ما تقدم من الشروط فلا يشترط استمراره في وقت الثانية لانهما صارتا واجبتين في في ذمته فلابد من فعلهما. ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع مطلقا اتحاد الامام والمأموم. ولو صلاهما

55
00:22:25.850 --> 00:22:54.750
اي المجموعتين خلف امامين كل واحدة خلف امام او صلاهما بمأموم الاولى وبمأموم اخر الثانية او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما اي المجموعين آآ منفردا مصلى الاخرى في جماعة او صلى اماما بمن لم يجمع صحة ذلك كله. لكن متى ذكر انه نسي

56
00:22:54.750 --> 00:23:22.350
يمين الاولى ركنا او احداهما ونسيهما اعادهما ان بقي الوقت والا قضاهما مرتبا وان بان انه من اعاد اعادها فقط والله تعالى اعلم. هذه مسائل ايضا متعلقة بالجمع اذا اراد الانسان يجمع جمع تأخير فالفقهاء رحمهم الله يشترطون لهذا الجمع شروطا والحنابلة عندهم

57
00:23:22.350 --> 00:23:44.000
خمسة شروط لصحة جمع التقديم والاول الترتيب وهذا الشرط عند الجميع في المذاهب المبيحة للجمع فلا يجوز ان يصلي العصر قبل الظهر او العشاء قبل المغرب وانما جاز الجمع على نسق الترتيب

58
00:23:44.300 --> 00:24:09.750
وهذا الترتيب واجب ولا يسقط الا عند النسيان ولا يسقط الا عند النسيان. مثلا رجل ما صلى امس الظهر والعصر فتذكر الان انه ما صلى امس العصر فصلى العصر. ثم بعد صلاة العصر تذكر انه ما صلى الظهر

59
00:24:09.750 --> 00:24:34.700
فيصلي الظهر ويسقط الترتيب في وقت واحد لان القاعدة في باب الصلاة ان الواجب يسقط مع النسيان. وهذه قاعدة مطردة عند الحنابلة في الصلاة في الصوم في الحج وفي غيرها. واضح؟ الواجب يسقط بايش؟ بالنسيان

60
00:24:35.600 --> 00:25:00.850
الشرط الثاني نيته عند احرام الاولى. نية الجمع نية الجمع ممن من الجامع ولا من الامام الجمهور قالوا لابد من نية الجمع من الامام ومن المأموم فان قال قائل ما علاقة نية الجمع

61
00:25:00.900 --> 00:25:28.450
بجواز الجمع قالوا لانها كحينما تجمع كانك جعلت الصلاتين صلاة واحدة. تخيل لو جاء انسان واراد ان صلي اربع ركعات مثلا في وقت الظهر فلابد ان ينوي ان صلاة وقت الظهر. فاذا اراد ان يصلي الظهر اربع ركعات ويضم اليه العصر لابد ان

62
00:25:28.450 --> 00:25:51.100
في قلبه ذلك والا ما صحت النية وهذا عمل قلبي النية وبعض الفقهاء لم يعتبروا هذا الشرط واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين اصحابه ولم يخبرهم بتلك النية

63
00:25:51.900 --> 00:26:14.200
لكن هذا يشكل مع حديث ايها الناس ان مجمعون فمن شاء منكم ان يبقى فليبقى ومن شاء ان ينصرف فلينصرف وهذا الحديث في الحقيقة دليل على من يقول بان نية الجمع لا تشترط. لانه لو كان نية الجمع شرطا لاخبرهم

64
00:26:14.200 --> 00:26:32.750
النبي عليه الصلاة والسلام كما اخبرهم بنيته اقامة الجمعة فقال انا مجمعون والاقرب والله اعلم انه لا تشترط ومما يؤكد ذلك ما ذكره المصنف نفسه في انه يصح ان يكون الجمع

65
00:26:32.750 --> 00:26:59.100
مع انسان لم يجمع ويصح ان يصلي احدهما دون الاخر بالصلاتين. قال الثالث الا يفرق بينهما نعم هذا شرط صحيح. اذا اراد الانسان يجمع فلابد ان يكون الجمع صورته حقيقية

66
00:26:59.500 --> 00:27:23.600
وليست صورية. وعلامة هذه الصورة الحقيقية ان لا يفصل بين الصلاتين بنافلة ولكن لو فصل بين الصلاتين بنحو اقامة او وضوء خفيف او الخروج والتأكد من وجود المطر مثلا او

67
00:27:23.750 --> 00:27:48.300
الخروج الى السيارة والاتيان بسجادة ونحو ذلك مثلا. فهذا لا بأس به. اذا الفاصل ان كان لمصلحة الصلاة او مصلحة الجمع لا يظر وان كان لغير مصلحة الصلاة ولغير مصلحة الجمع ها لم يصح بس يا خالد بس اذا الجمع

68
00:27:48.300 --> 00:28:14.850
بين الصلاتين لا بد ان لا يكون بينهما فاصل لغير مصلحة الجمع بغير مصلحة الجمع الشرط الرابع ان يوجد العذر عند افتتاحهما ويستمر مع سلام الاولى. يعني مثلا انسان جمع بين الصلاتين

69
00:28:16.250 --> 00:28:48.350
الظهر والعصر لوجود المطر المغرب والعشاء لوجود المطر الشديد فلا بد من وجود المطر عند نزول عند تكبيرة الاحرام للمغرب واستمرار هذا المطر الى السلام والى الدخول في صلاة العشاء في تكبيرة الاحرام الثانية. بالنسبة لصلاة العشاء الاولى وهي الصلاة الثانية

70
00:28:48.350 --> 00:29:17.550
اذا لابد من استمرار العذر في الوقتين. من تكبيرة الصلاة الاولى الى تسليمة الصلاة الاولى الى تكبيرة الاحرام الاولى. هذه صورته مثال ذلك ايضا لو قال انسان انا في مكان عمل دوام مثلا وقالوا لي لا تخرج من هذا المكان

71
00:29:17.800 --> 00:29:35.950
فانا لا استطيع ان احظر الجمعة والجماعة يعني محبوس في هذا المكان يؤذن علي الظهر والعصر وانا ما استطيع الخروج. ولا استطيع ان امسك الوضوء لوقت الصلاتين معا  نقول له يجوز لك ان تجمع

72
00:29:36.200 --> 00:29:58.950
بهذه الشروط فاذا كبر تكبيرة الاحرام للاولى ثم جاء شخص اخر وقال اخرج يا فلان وهو الى الان في الصلاة الاولى. اخرج يا فلان انا امسك مكانك  انقطع العذر يكمل صلاته هذه ولا يجمع الصلاة التي بعدها

73
00:29:59.250 --> 00:30:25.300
هذه من صورة صورها كذلك المستحاضة لو انها جمعت بين الصلاتين لما انتهت من الصلاة الاولى احست بطهر وما كانت تعرف الطهر من قبل فليس لها ان تجمع لان العذر قد ارتفع

74
00:30:25.350 --> 00:30:49.550
وصورها كثيرة ان يوجد العذر عند افتتاحها اي افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الاولى خامسا يستمر العذر الى فراغ الثانية فلو احرم بالاولى ناو الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد فان حصل وحل لم يبطل الجمع والا بطل لزوال العذر

75
00:30:49.550 --> 00:31:16.250
المبيح  يعني الامام صلى المغرب وهو يرى الجمع فلما كبر للمغرب كان المطر نازلا فلما سلم كان المطر نازلا فكبر لصلاة العشاء. وكان المطر نازلا. تعرفون صلاة العشاء اربع. وهو والله معطيه

76
00:31:16.250 --> 00:31:37.450
طول في الصلاة فلما طال الصلاة انقطع المطر وهم في صلاة انقلبت صلاتهم الى نافلة انقلبت صلاتهم الى نافلة الا ان يكون ثم وحل فان العذر يستمر هذا بالنسبة لشروط جمع

77
00:31:37.800 --> 00:32:00.550
التقديم واما شروط جمع التأخير فثلاثة الاول الترتيب  ما يصير يأخر بدون ترتيب يأخر الظهر حتى يأتي وقت العصر. ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. يؤخر المغرب حتى يأتي العشاء

78
00:32:00.550 --> 00:32:25.400
ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الشرط الثاني نية الجمع بوقت الاولى. هذا لابد ان يكون موجودا. نية الجمع يعني دخل عليه وقت طهر وما صلى لا بد ان يكون في قلبه نية جمع التأخير. لصلاة الظهر الى وقت صلاة العصر

79
00:32:25.400 --> 00:32:45.700
وتكفي هذه النية ولو في اخر لحظات من وقت صلاة الظهر بحيث يكفي الوقت لاربع ركعات  مثلا رجل اذن الظهر وما كان له نية لا جمع ولا حاضر واستمر في سفره

80
00:32:46.200 --> 00:33:04.750
ثم في اخر وقت الظهر قبل ان يخرج وقت الظهر نوى جمع التأخير صحة النية الشرط الثالث طبعا اذا اخرها بحيث خرج الوقت ولم ينوي التأخير يأثم لماذا؟ لانه خرج عليه الوقت بلا نية

81
00:33:05.050 --> 00:33:30.150
ولا يجوز للانسان ان تخرج عليه ان يخرج عليه الوقت بلا نية الشرط الثالث بقاء العذر من حين نية الجمع الى دخول وقت الثانية كما ذكرت لكم في الجمع بين المغرب والعشاء كان المطر شديدا في المغرب. فخشي ان لا يحضر احد الى صلاة

82
00:33:30.150 --> 00:33:56.250
المغرب مثلا في في المسجد فامر المؤذن فقال صلوا في رحالكم  صلى هو بمفرده. ثم جاءه ناس في وقت العشاء قالوا له ما صلينا المغرب ونريد ان نصليها مع العشاء. يجوز ان يجمع لهم بشرط ان يكون العذر مستمرا

83
00:33:56.850 --> 00:34:18.050
بشرط ان يكون العذر مستمرا. بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. مثل هذا السفر. شيخ كان مسافر وهو راجع بالسيارة قال باخر الظهر الى وقت العصر فاخر الظهر الى وقت العصر

84
00:34:19.600 --> 00:34:49.950
لا بد ان يعلم انه اذا جاء وقت العصر سيكون مسافرا ولا يصح ان يؤخر الظهر الى وقت العصر وهو مقيم لان الاقامة ليست من مبيحات ها الجمع الا ان يكون معه مشقة كما سبق معنا في الصور الثمانية. هذه شروط جمع التأخير

85
00:34:49.950 --> 00:35:23.150
ثم قال فاذا لم يستمر الى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع لزوال المقتضى. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم ذكرنا مثالا بالمسافر المريض مثلا قالوا له نعمل لك عملية تدخل العملية قبل صلاة الظهر. احتمال انك تخرج

86
00:35:23.450 --> 00:35:44.800
قبل صلاة العصر او في صلاة العصر فنوى جمع التأخير. لانه ما يصير يصلي الظهر قبل الوقت صح ولا لا؟ فنوى جمع التأخير  فلما ادخلوه العملية تيسرت العملية واخرج من العملية في وقت الظهر

87
00:35:45.250 --> 00:36:09.350
وكان ناوي جمع التأخير فافاق قبل خروج وقت الظهر ولم يجد حرجا من الصلاة ولا من الوضوء اذا ليس له ان يؤخر الظهر لزوال العذر في وقت الثانية قال ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع

88
00:36:10.400 --> 00:36:38.550
اتحاد الامام والمأموم  وهذا يصير معي كثير انا لا ارى الجمع في اي صلاة فاحيانا لا اريد ان احرج المصلين قد لا اجد بدا من ان اجمع ماذا نفعل فانا اتأخر اصلي خلي الامام يصلي بهم المغرب اصلي المغرب واخلي الامام المؤذن يصلي بهم العشاء

89
00:36:39.500 --> 00:37:05.250
اذا لا يشترط اتحاد الامامين وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم ثم ذكر قال فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى في جماعة

90
00:37:05.250 --> 00:37:29.500
جاز لو جاء رجل والناس صلوا من المغرب سلموا فصلى بنفسه المغرب ثم تفاجأ انهم قاموا وصلوا للعشاء فهو صلى المغرب بمفرده ثم دخل معهم في العشاء جاز الجمع جاز الجمع

91
00:37:30.000 --> 00:37:59.500
وهكذا لو جاء وصلى مع جماعة للمغرب ثم تفاجأ ان الجماعة الاصلية قاموا يصلون العشاء فدخلوا مع الامام جاز الجمع مع وجود الشروط الاخرى. قال لكن متى ذكر انه من الاولى ركنا او احداهما ونسيها اعادهما ان بقي الوقت والا قضاهما مرتب

92
00:37:59.500 --> 00:38:30.950
لو ان شخصا ما صلى جمعا بين الصلاتين مع الناس وبعد ما خلص صلاة العشاء تذكر انه كان دخل الحمام وما توظى يقينا بدون وسوسة فيذهب يتوضأ ويأتي ويعيد المغرب اولا ثم يعيد العشاء ثانيا. هذه صورة المسألة هذه

93
00:38:30.950 --> 00:39:00.700
وهكذا لو نسي ركنا رجل صلى بالناس وصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم جاء رجل وقال يا شيخ كانك انت في المغرب صليت فينا في الركعة الاولى بسجدة واحدة وكان الامام شاكا لكن لم يجد احد تكلم فلما تكلم تيقن في شكه

94
00:39:01.500 --> 00:39:30.050
الان صلاة المغرب باطلة وصلاة العشاء باطلة فيعيد المغرب ويعيد العشاء الى المذهب يعيد المغرب ويعيد العشاء على المذهب. هذا ما يتعلق باحكام الجمع بين الصلاتين. نعم قال قال رحمه الله فصل في صفة صلاة الخوف واحكامها. تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا ولو حضرا وتصح سفرا

95
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل يؤثر الخوف في في صفتها وبعض شروطها. واذا اشتد الخوف بان تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم صفين ولا صلاتهم على وجه من وجوهها

96
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
حضر وقت الصلاة لم تؤخر وصلوا رجالا او ركبانا. متوجهين للقبلة وغيرها لقوله تعالى فان خفتم فرجالنا وركبانا ولا يلزم المصلي في هذه الحالة افتتاحها اي الصلاة اليها اي للقبلة. ولو امكن المصلي ذلك كبقية

97
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
في اجزاء الصلاة يومئون بالركوع والسجود طاقتهم اي بقدر ما يطيقونه لو لانهم لو اتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لاسلحة الكفار ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم ولا يجب سجود على ظهر الدابة. وكذا اي وكحالة شدة

98
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
عند المساءفة في فعل الصلاة وحكمها حالة الهرب من عدو هربا مباحا بان تكون بان تكون الكفار اكثر من مثلي المسلمين. او هرب من سيل او هرب من سبع وهو الحيوان المعروف. وقد يطلق على كل حيوان

99
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
عن المفترس كما هو كما هنا او هرب من نار او هرب من غريم ظالم فلو كان بحق وهو قادر على وفائه لم يجوز او لم يكن هاربا ولكن صلى كالصلاة السابقة لخوف فوت وقت الوقوف بعرفة. يعني انه اذا قصد

100
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
المحرم عرفات ليلا. وبقي من وقت الوقوف مقدار ماء صلاها فيه على الارض فاتوا الوقوف فانه يصليها صلاة خائف وهو ماشي حرصا على ادراك الحج. لان الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل

101
00:41:30.050 --> 00:41:52.300
قل والفوات طار عليه ولان الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه من من حبسه اياه اياما او خاف على نفسه او اهله او ماله يعني ان من خاف على نفسه واهله او ماله

102
00:41:52.300 --> 00:42:12.300
ان ترك الصلاة على هيئتها في شدة الخوف جاز له ان يصلي صلاة شدة الخوف من ذلك. او ذب عن ذلك اي عن نفسه او اهله او ماله وعن نفس غيره يعني ان له ان يصلي صلاة شدة الخوف

103
00:42:12.300 --> 00:42:32.300
من اجل رد الصائر عن نفسه او اهله او ماله او نفس غيره بقتال بقتال الصائل على شيء من ذلك وان خاف شخص عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان له امن الطريق لم يعد صلاة

104
00:42:32.300 --> 00:42:52.300
ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى يعني ان من دخل في صلاته وهو امن ثم طرأ له في في اثنائها خوفا ونكملها على هيئة الخائف وبنى على هيئة صلاة الامن. وان دخل فيها وهو خائف ثم امن فيها كمل على هيئة صلاة

105
00:42:52.300 --> 00:43:12.300
وبنى على ما مضى منها على هيئة صلاة الخائف لان بناءه في الصورتين على كصلاة صحيحة كما لو ابتدأها صحيحا فمرظ في اثنائها او ابتدأها مريظا فعوفي في اثنائها ولمصل

106
00:43:12.300 --> 00:43:32.300
وفر لمصلحة وكذا التقدم والتأخر والطعن والضرب ولا تبطل الصلاة بطوله اي الكر والفر وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجس غير معفو عنه في غيرها ولا يعيد اي ولا تلزمه الاعادة

107
00:43:33.100 --> 00:44:07.200
صلاة الخوف واحكام صلاة الخوف اكثر من يحتاج اليها المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى والصادون للعدو والمقاتلون الكفار وقد يحتاج الى هذه الاحكام غيرهم من الخائفين والاصل في صلاة الخوف ما ورد في سورة النساء في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم

108
00:44:07.200 --> 00:44:32.550
طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة. وتصح

109
00:44:32.550 --> 00:44:57.100
في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف ان كان في وقت المسايفة او ان كان في وقت التربص فان كان في وقت المسايفة يعني بدء القتال فكيف ما تيسر رجالا او ركبانا ماشيين او قاعدين او قائمين او منبطحين كيفما تيسر

110
00:44:58.300 --> 00:45:22.000
وان كان في في غير حال المسايفة فان امير الحرب يقسم المجاهدين الى قسمين ان تيسر قسم يتربصون وقسم يصلون كيف يصلي بهم؟ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ست صور اي صورة منها تيسر فعلى

111
00:45:22.000 --> 00:45:52.150
امير القتال مع المجاهدين تحت امرته  ان كان العدو في القبلة فانه يمكن ان يصفهم صفوفا بعضهم يتربص وبعضهم يركع ويسجد معه ثم اذا قام يركع الصف الذي ما ركع ويسجد الصف الذي ما سجد ثم يرفعوه

112
00:45:52.400 --> 00:46:13.750
وهكذا في الركعة الثانية يكون العكس وان لم يكونوا وان كانوا في حال التربص ولم يكن العدو في جهة القبلة في قسم المجاهدين الى قسمين. قسم يصلي بهم الى جهة القبلة وقسم يتربصون ويحرسون

113
00:46:14.250 --> 00:46:46.400
ثم انتهوا اولئك من صلاتهم يأتي هؤلاء ويصلون لانفسهم  وجاء عن ابن عباس باسناد صحيح انه قال صلاة المسافر ركعتين قصرا ركعتين قصرا وصلاة الخائف اذا كان مسافرا ركعتين خفيفتين وجاء ركعة واحدة

114
00:46:47.300 --> 00:47:12.600
ولكن الصواب ان صلاة الخوف ركعتان كصلاة المسافر. لكن كيف ما تيسر وقوله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا وهذا شرط. يعني اذا كان القتال محرما كقتال آآ المسلمين بعضهم بعضا

115
00:47:13.200 --> 00:47:36.750
او ان كان القتال مكروها كالقتال في الاشهر الحرم لغير ما حاجة ولا سبب او كان القتال  مع اهل عهد بغير نبذ العهد اليهم ونحو ذلك. اذا تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا

116
00:47:37.450 --> 00:47:58.150
والقتال المباح هو الجهاد في سبيل الله او دفع الصائلين او قتال الخوارج قوله ولو حضر لان القتال المباح قد يكون في الحظر او سفرا وتصح سفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة

117
00:47:58.500 --> 00:48:19.600
اذا كان مقيم ولو كان خائفا يصلي اربع. واذا كان مسافر ولو كان خائفا يصلي ركعتين. هذا هو المذهب وهذا هو الصحيح  وهناك اقوال اخرى للفقهاء انهم يقولون ان الخوف سبب مبيح للقصر سواء كان مسافرا او لم يكن

118
00:48:19.600 --> 00:48:46.850
لكن فيه نظر فان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا خايفين في ليالي الاحزاب ولم يثبت عنهم انهم قصروا الصلاة ما ثبت عنهم القصر قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها

119
00:48:46.950 --> 00:49:11.350
يصليها ماشيا راجلا وبعض شروطها. يصليها خفيفة يصليها غير مستقبل القبلة. هاي تخفيف في الشروط تخفيف الاركان يقول انا في الخندق ما ؤ ارفع راسي يقول صلي جالس قال انا في الخندق ممدد نقول

120
00:49:12.400 --> 00:49:34.500
اومئ في الصلاة ايماء هذا معنى التخفيف قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا او ركبانا كيف ما تيسر؟ رجالا يعني على ارجلهم. وهم يقاتلون ويمشون. او ركبان الراكبين السيارات دبابات الطائرات

121
00:49:35.150 --> 00:49:59.950
متوجهين للقبلة وغيرها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. ولا يلزم افتتاحها الى القبلة. وهذا بالاتفاق في الخوف لا يلزم افتتاح الصلاة الى القبلة. لو امكن لكان افضل كبقية اجزاء الصلاة

122
00:50:00.250 --> 00:50:23.700
مهما امكن الانسان يقوم يقوم مهما امكن ان يركع يركع الى اخره قال يومئون طاقتهم لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا بالنسبة لحال القتال ثم من يقاس عليه؟ قال وكذا في حالة الهرب من عدو

123
00:50:24.150 --> 00:50:48.200
انسان اسير فهرب من العدو. خشية ان وقف للصلاة ان يلحقوه ويدركوه او انسان يلحقه ظالم. خشية ان وقف للصلاة ان يدرك فاذا يجوز له ان يهرب ويصلي وهو هارب. ماشيا او راكبا. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. يقول اه

124
00:50:48.850 --> 00:51:15.450
آآ وكذا اي يجوز للانسان يصليها باي طريقة امكن في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم اذا هذه بعظ الاحوال يمكن للانسان يصلي صلاة الخوف كيفما تيسر

125
00:51:15.650 --> 00:51:37.750
ولو ان في وادي والسيل وراه يعرف انه لو وقف السيل سيجرفه فلا يستطيع ان يصلي الا وهو ماشي. لانه في وادي بين الجبلين كيف يخرج او سبع خلفه ذي ذيابة

126
00:51:37.900 --> 00:51:57.050
او سود او ضباع او ايا كان او نار اذا ما وقعت في الغابات تعرفون ان النيران تلتهم ما امامها فيخشى ان صلى ان تأتي شرارة النيران على المكان الذي هو يصلي فيه

127
00:51:58.950 --> 00:52:23.700
وهذا ايضا يدخل في الاطفائيين اليوم لو ان الاطفائيين جاءهم بلاغ بوجود حريق في مكان ما لا سمح الله فذهبوا وبدأوا يطفئون النيران فدخل وقت المغرب وخشوا ان يخرج وقت المغرب

128
00:52:23.900 --> 00:52:46.200
فلهم ان يجمعوا الى العشاء فاذا استمر النار وخشوا ان يخرج من وقت النار وقت العشاء والنار مشتعلة فلهم ان يصلوا كيفما قدروا وهم  هذه داخلة في صور الخوف قال او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة

129
00:52:46.350 --> 00:53:08.200
لو ان انسان مشى على رجوله وخاف انه اذا صلى المغرب والعشاء في يوم التاسع فلن يصل الى عرفات الا بعد الفجر فقال ها اصلي في السيارة ما اقف فيجوز

130
00:53:08.500 --> 00:53:29.800
لذلك قال او فوت وقت الوقوف بعرفة او ذب او خاف على نفسه واهله او ماله ايضا لو ان انسان كان خايف على نفسه واهله وماله يجوز له ان يصلي صلاة الخائف. او ذب عن ذلك

131
00:53:30.350 --> 00:53:50.500
يعني هو مو خايف على نفسه لكن خايف على اهله وماله او عن نفس غيره مثل ما ذكرنا الاطفائيين مثلا عن مال الغير يخافون على مال الغير او عن نفس غيره مثل لو كان شرطي

132
00:53:51.450 --> 00:54:17.200
يلحق الحرامي فخشي انه ان توقف للصلاة ان الحرامي يهرب منه وان اخر الصلاة خرج وقتها وليس له الجمع لانكم تعلمون العصر ليس له وقت جمع مع المغرب فيصليها وهو يركض وراء اللص هذا مباح يجوز

133
00:54:18.100 --> 00:54:40.750
قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خايف ثم بنى له امن الطريق لم يعد صلاته وهذه هي القاعدة ان من ادى العبادة كيفما تيسر ثم بان له خلافها مع وجود الشروط وقت ادائها فانه لا يعيد

134
00:54:42.400 --> 00:55:11.150
فانه لا يعيد مثلا لو انك انت آآ صليت مثلا صلاة الظهر وجمعت العصر خوفا من انك انت ما تدرك رفقتك اللي في السيارة السابقة ثم بعد ما جمعت جيت تركب السيارة ولا هم بعدك جايين

135
00:55:11.200 --> 00:55:29.800
ما تعيد الصلاة لان العذر اللي كان موجود كان في ظنك موجود قال ومن خاف وامن في صلاته انتقل وبنى وهذي ايضا قضية مهمة يعني من دخل في صلاته وهو امن

136
00:55:29.950 --> 00:55:53.850
ثم خاف انتقل الى حال الخوف من من خاف او من امن من خاف في صلاة ثم امن انتقل الى الامن من امن في صلاة ثم خاف انتقل الى الخوف. هذا معنى قولي ومن خاف او امن في صلاته انتقل

137
00:55:54.050 --> 00:56:19.250
قال ولمصل كر وفر لمصلحة طبعا هذا في حال المسايفة المصلي المقاتل في الطائرات في الراجمات في الراجلة في الراكبة لهم ان يكروا ويفروا وهم يصلون لمصلحة القتال  وهل تبطل الصلاة اذا طال الكر والفر؟ لا تبطل الصلاة

138
00:56:19.800 --> 00:56:39.250
بل يصليها وهو على في دابته في طائرته كيف ما تيسر وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجس ولا يعيد وهذه ايضا قضية مهمة. بعض الناس اذا خاف خوفا شديدا

139
00:56:41.000 --> 00:57:01.400
فانه ربما يضطر ان يحمل معه بعض الاشياء فلنفرض مثلا ان انسانا ما من الخوف الشديد حمل معه شيء من النجاسات حتى لا تشم الكلاب رائحته وهو هارب من العدو

140
00:57:03.150 --> 00:57:27.950
ثم قال ان صليت ووقفت ادركني العدو وان القيت النجاسة شم العدو شم الكلاب رائحته فماذا افعل نقول يجوز ان تحمل النجاسة وان تصلي صلاة الخوف وانت في هذه الحالة. هذه صورة هذه المسألة ولها صور

141
00:57:27.950 --> 00:57:44.400
نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الثلاثاء القادم نبدأ فيما يتعلق باحكام صلاة الجمعة وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

142
00:57:46.250 --> 00:58:05.950
طيب ما الذي تفوتها اذا خرجت للصلاة او لا يسمح لها  اذا اي اي انسان سواء كان رجل او امرأة اذا كان في مكان ولا يستطيع الصلاة كان يكون في قاعة دراسية مثلا

143
00:58:06.150 --> 00:58:21.200
ولا في بلاد الكفار او في بلاد المسلمين لا يسمحون له بالصلاة فهي تكون مضطرة الى جمع العصر مع الظهر مثلا او تأخير الظهر الى العصر فهذا لا بأس به. نعم

144
00:58:22.000 --> 00:58:44.750
تفاجأ  محد قال بالجمع في ليالي منها ما في جمع اصلا بالاتفاق في ليالي الجمع في قصر ما في جمع بالاتفاق في القصر نعم القصر نعم يقصر من كان في منى من اهل الموقف

145
00:58:45.500 --> 00:59:03.750
اما انا مثلا لو ذهبت ووصلت مكة اول ذي الحجة تعرف ما راح نتحرك من مقر الحملة الى منى الى ثمان ذي الحجة صح او الى عرفات يوم تسعة ذي الحجة. فراح اجلس اكثر من اربعة ايام

146
00:59:04.450 --> 00:59:18.450
وانا ادين الله عز وجل ان اللي يجلس في مكان اكثر من اربعة ايام ما هو مسافر مقيم فاصلي كل صلاة تامة وفي وقتها. لكن اذا جاء اليوم الثامن انشأنا سفرا جديدا

147
00:59:18.950 --> 00:59:38.950
انشأنا سفرا الى اما الى منى او مباشرة الى عرفات. فنجلس في عرفات يوم تسعة ويوم عشرة في ليلة جمع وفي مقر او في منى واحدعش واثنعش وفي اخر ثلاتعش او في اول ثلاتعش نخرج اذا

148
00:59:38.950 --> 01:00:06.700
يجوز لنا الجمع ويجوز لنا القصر لكن لا يوجد جمع في منى بالاتفاق يوجد قصر اما الجمع يكون في عرفات وفي ليلة جمع فقط نعم   هذا فيه خلاف كبير الحنابلة وغيرهم يقولون يعني القصر مركبا مع الاتباع. الحنفية يقولون نسك

149
01:00:08.000 --> 01:00:34.100
نعم. الشافعي يقول لا السفر فقط على كل حال الاخذ بالرخص مباح وليس سنة الاخذ بالرخص الشرعية مباح ولا نقول سنة نعم فالسنة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه المداومة من غير الفرض. نعم

150
01:00:36.450 --> 01:00:46.288
يجوز ما دام يوجد من يشق عليهم المجيء للعشاء جاز له الجمع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا