بل يصليها وهو على في دابته في طائرته كيف ما تيسر وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجس ولا يعيد وهذه ايضا قضية مهمة. بعض الناس اذا خاف خوفا شديدا الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء حيث نستأنف من كتاب نيل المآرب ولا زلنا في كتاب الصلاة في قوله فصل في حكم الجمع بين الصلاتين في ابواب صلاة المسافرين فكنا قد وقفنا على قوله فصل في حكم الجمع بين الصلاتين فنبدأ على بركة الله نسأله جل وعلا ان العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى فصل في حكم الجمع بين الصلاتين. يباح الجمع مطلقا في ثمان حالات. الاولى ما اشار اليها بقوله يباح بسفر القصر. فليس بمكروه ولا مستحب. الجمع بين الظهر والعصر بوقت احداهما وبين العشائين وهما المغرب والعشاء بوقت احداهما اي احدى الصلاتين. الثانية مما اشار اليها بقوله ويباح لمقيم مريض يلحقه اي المريض المقيم بتركه اي بترك الجمع مشقة الثالثة ما اشار اليها بقوله ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة اي مشقة تطيرها لكل صلاة. الرابعة المستحاضة ونحوها الخامسة ما اشار اليه بقوله ولعاجز عن عن الطهارة بالماء او التيمم لكل صلاة. السادسة لعاجز عن معرفة الوقت كاعمى كالمطمور السابع ما اشار اليها بقوله ولعذر يعني يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه او حرمتي او مآله. الحالة الثامنة مما اشار اليها بقوله او لشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. كما لو كان ترك الجمعة ترك كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها. فانه يباح له في هذه الحالة ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته او في مسجد طريقه تحت سباط ولمقيم في المسجد ونحوه ولو لم يناله الا يسير ثلج وبرد لانهما في حكم المطر وجليد لانه من شدة البرد ووحل بتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة. وريح شديدة باردة. لا ليلة مظلمة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ولكن المراد وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من افراد المصلين. والافضل لمن يريد الجمع فعل الارفق به من تقديم الجمع او تقديم العصر في وقت الظهر. وتقديم العشاء في وقت المغرب او تأخيره اي تأخير الظهر الى وقت العصر وتأخير المغرب الى وقت العشاء فان استويا فتأخيره افضل المعروف عند الناس ان الجمع بين الصلاتين في السفر فقط وهذا خطأ مشهور. اي نعم ثبت الجمع بين الصلاتين عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول الجمهور لكن لابد للمسلم ان يعلم لا سيما وان كل مسلم معرض لهذه الاحوال ان الجمع بين الصلاتين مباح في في ثمان حالات كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الحالة الاولى معروفة سفر القصر الحالة الثانية مقيم مريض يلحقه ترك الصلاة مشقة او بترك الجمعة مشقة الثالثة المرضع التي ترضع يكون الولد سواء كان ذكرا او انثى سبق الاكل كثير النجاسة فيصعب عليها ان تتطهر لكل صلاة وان تتوضأ لكل صلاته والرابعة المستحاضة ونحوها كيف ونحوها؟ ونحوها ممن حال مرضها كمرضها. ممن حال مرضه كما رضيت. مثل ايش؟ سلس البول مطلق الريح يصعب على هؤلاء ان يتوضأوا لكل صلاة. فيباح لهم الجمع. الخامسة للعاجز عن الطهارة سواء كان طارت بالماء او التيمم انسان في صحراء ما عنده ماء ولا يقدر على التيمم عنده حساسية فيجوز له ان يصلي بين الصلاتين بنية الوضوء ولا وضوء ولا تيمم ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصورة السادسة العاجز عن ادراك الوقت او معرفة الوقت الفاصل بين الصلاتين ومثل له المصنف بالاعمى والمطمور حصل زلزال وصار الرجل تحت الركام لا يعلم الان متى وقت الظهر؟ متى وقت العصر متى وقت المغرب؟ متى وقت العشاء اذا شاف الضوء غلب على ظنه انه دخل الظهر جاز له ان يجمع العصر اليه. لانه لا يستطيع ان يفرق بين وقت الظهر والعصر واذا دخل الليل وصلى المغرب جاز له ان يجمع العشاء معه وهكذا لو كان في سجن لا يعرف الوقت او في جزيرة لا يعرف الوقت ونحو ذلك الصورة السابعة قال كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه عذر مبيح الجمع بين الصلاتين كل عذر مبيح يبيح له ترك الجمعة والجماعة يجوز له ان يجمع الظهر والعصر لان اصلا كل صلاة لوقتها من مقاصدها وذكر له مثالا كخوفه على نفسه او حرمته او ماله يخوفه على نفسه لوجود الحرب او على حرمته لكون اللصوص مثلا او قطاع الطرق او ماله من ان يسلبه او يمنعه الحالة الثامنة او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. انسان في دوام مثلا وهذا الدوام ضروري او حاجة لو ما ذهب الى هذا الدوام يفصل عن العمل وقد يبقى بلا اكل ولا شرب ولا مال. وهو مأمور ان يعمله ويداوم يوم الجمعة مثلا فاذا ترك الجمعة جاز له ان يجمع بين الظهر والعصر وهكذا من جاز له ترك الجماعة جاز له ان يجمع بين الظهر والعصر والاصل في هذا كله اي في هذه الصور الثمانية حديث ابن عباس في الصحيح قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير ما سفر ولا مطر في يومين متتاليين قال سئل الراوي ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. اذا المقصود ان الجمع مباح في هذه الصور رفعا للحرج. فاذا كان كذلك فكل ما فيه حرج جاز للانسان ان يجمع بين الصلاتين. كما هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية فانهم يرون انه لا تجمع صلاة الى صلاة الا في عرفة. وفي عشية الجمع في مزدلفة والجمع بين الصلاتين في عرفة وفي عشية الجمع في مزدلفة عند الجمهور اما لسفر واما لرفع حرج لو قالوا لك كيف اهل مكة يجمعون وهم ما هم مسافرين بين الظهر والعصر في عرفات وبين المغرب والعشاء في ليلة مزدلفة تقول دفعا ليش؟ للحرج اذا ما اردت ان تقول سفر لكن الحنفية يقولون لا الجمع بين الصلاتين والقصر في عرفات وفي مزدلفة نسك ولهذا قالوا حتى المكي يجمع ويقصر. لانه نسك اما من يقول لا ان الجمع لاجل دفع الحرج وان القصر لاجل السفر وانما يجمع المكي انما يجمع المكي يقولون تبعا لانهم خرجوا وعرفات خارج حدود الحرم فيعتبر كأنهم خرجوا تكون خاصية لهم. على كل حال المبحثة مسؤولة مبحوثة في المطولات هذا بالنسبة للجمع بين الصلاتين وانه ليس بمكروه عند وجود هذه الاحوال الثمانية ولا يقال بالاستحباب كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن ان الجمع بين الصلاتين سنة او مستحب. وهذا فيه نظر الصواب ان الجمع بين الصلاتين مباح. اما في السفر فالنزاع قوي هل هو مباح او سنة الجمع بين الصلاتين وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في مسيره الى تبوك كان يجمع بين الصلاتين وفي حال ظعنه في تبوك انتظارا للعدو ما كان يجمع بين الصلاتين فبناء على هذا نقول اذا وجد على المسافر حرج فانه يجمع واذا لم يوجد فانه لا يجب قوله يختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد. الجمع المذكور هو بين الظهر والعصر. والمغرب العشاء طيب اذا كان هناك ثلج شديد او برد شديد جليد رياح شديدة باردة او رياح شديدة مظلمة او رياح شديدة قاصفة او رياح شديدة عاصفة فهل يجوز الجمع؟ اما بالنهار الحنابلة لم يجوزوه. مهما كان الثلج ومهما كان الجليد ومهما ما كانت الرياح الشديدة وفي رواية عن الامام احمد الجواز كقول الشافعي رحمهما الله تعالى لان الحرج موجود مع الثلج والجليد والرياح الشديدة الباردة ولا ما هو موجود؟ حرج موجود. وهو رواية عن الامام احمد اعتماد تلك الرواية. لكن المذهب انه لا ليس هناك جمع في ثلج او مطر شديد او جليد او ريح شديدة ها الا اذا كان ايش؟ اذا كان في الليل الا اذا كان في الليل قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة او وحل. وحل بفتح الواو والحاء. ولهذا قال الشارح بتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة الوحل والوحل معروف. الماء اذا اختلط بالتراب صار طينا زلقا. فاذا صار طينا زلقا يسمى وحلا وهي اشبه اكثر ما تكون في المستنقعات المائية ونحوها في الاراضي الطينية التي تربتها صافية قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة اذا يجوز الجمع بين العشائين بالمذهب اذا وجدت المشقة اما اذا لم يكن هناك مشقة فلا يباح الجمع لذلك التساهل الناس اليوم في الجمع بين الصلاتين لمجرد المطر هذا فيه نظر لان اكثر الناس اليوم يأتون المساجد بايش سياراتهم وين الحرج؟ ولذلك انت تراهم يخرجون في المطر بسياراتهم ويتنزهون ويتمشون في المطر جاز لو جاء رجل والناس صلوا من المغرب سلموا فصلى بنفسه المغرب ثم تفاجأ انهم قاموا وصلوا للعشاء فهو صلى المغرب بمفرده ثم دخل معهم في العشاء جاز الجمع جاز الجمع لا يجدون حرج لو كانوا يجدون حرج لدخلوا الى جحورهم وحجورهم صح ولا لا؟ الانسان الذي يجد الحرج او الى جحره كالدواب والهوام والسباع وذلك علامة الحرج اما خروجهم وظهورهم وبروزهم علامة عدم الحرج واضح يا شيخ احمد انت ترى الناس اليوم يبرزون ويظهرون في المطر ويتجمعون ربما في الطرقات او في البراري صح ولا لا؟ اذا ما في حرج لوجود ولكن لو لو انهم جمعوا فانت بالخيار اما ان تصلي مع الامام حتى لا تفوتك الجماعة او تنوي النافلة ان كنت تعلم ان ثم جماعة اخرى في العشاء لكن تنبيه للائمة والمؤذنين اذا جمع الائمة والمؤذنون للناس فعليهم ان يؤذنوا اذا دخل الوقت لان الاذان لدخول الوقت ما له علاقة بالجمع الا في سفر فلا يؤذن في السفر مرة اخرى. اما في الحاضرة وان جمع بين الصلاتين فلا تترك الاذان لا يترك المؤذن الاذان ولا تترك الجماعة الثانية حتى اذا جاء الناس الاخرون الذين لما جمعوا يصلي بهم. طيب هذه مسألة مهمة الان ايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير قال لا قال اه صاحب الدليل قال والافضل فعل الارفق. من تقديم الجمع او تأخير وفي الحديث الذي جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ارتحل قبل زوال الشمس اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى العصر مع الظهر ثم ارتحل حتى لا ينزل مرة اخرى لان الصعود والنزول ما الذي يحصل في الصعود والنزول للمسافر؟ امران. الاول التأخير وجاز الجمع رفعا لهذا التأخير والثاني الحرج مسافر يجد حرج وننزل اغراضه وحاجاته. لا سيما في العهد القديم والاظهر والله اعلم كما قال صاحب الدليل الافضل فعل الارفق لمن يريد الجمع فان كان المطر مثلا شديدا في المغرب حتى قل المصلين فانه لا يجمع لعلهم يأتون العشاء لكن اذا جاؤوا المغرب وخشي انهم لا يأتون يجمع بهم جمع تقديم والمسافر هو المخير بين الجمعين اما غير المسافر فالارفق به الجمع في الصلاة الاولى في الوقت الاول نعم وتجمع العصر والجمعة او في السفر او في المطر اما اذا كان الرجل ليس من اهل الجمعة فله ان يجمع بين الظهر والعصر النبي عليه الصلاة والسلام كما اخبرهم بنيته اقامة الجمعة فقال انا مجمعون والاقرب والله اعلم انه لا تشترط ومما يؤكد ذلك ما ذكره المصنف نفسه في انه يصح ان يكون الجمع قولا واحدا اما اذا كان الرجل حضر الجمعة فصلى الجمعة ثم هو مسافر اراد ان يجمع العصر مع الجمعة. فهل له ذلك؟ او لا المذهب عند الحنابلة انه لا يجمع العصر الى الجمعة. لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام والشافعية يقولون ما دام انه مسافر وحضر الجمعة صحت منه الجمعة فاذا صلى العصر مع الجمعة ثم تحرك فلا بأس بذلك وهذا هو الاقرب والارفق والله اعلم. نعم قال رحمه الله فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع خمسة شروط. الاول الترتيب سواء نسيه او ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت. الثاني نيته اي نية الجمع عند احرام الاولى ولا تشترط نية الجمع عند احرام الثانية. والثالث الا يفرق بينهما اي بين الصلاتين بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف لان لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع تفريق لاكثر مما ذاك ذكر الرابع يوجد العذر عند افتتاحهما اي افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الاولى. والخامس ان يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه الى فراغ الثانية. فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد. فان حصل وحل لم يبطل جمع والا بطل لزوال العذر المبيح وان جمع تأخيرا اي في وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين اشترط له ثلاثة شروط الاول الترتيب والثاني نية الجمع بوقت الاولى من الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح له قبل ان يضيق وقتها انهى اي عن فعلها لان تأخيرها عنه حرام. وهو ينافي الرخصة التي هي اباحة الجمع. والشرط الثالث العذر من حين نية الجمع عند وجوده بوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لان المجوز للجمع العذر فاذا لم يستمر الى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع لزوال المقتضي كالمريض يبرأ سافروا والمسافر يقدموا يقدم والمسافر يقدم لا غير ما تقدم من الشروط فلا يشترط استمراره في وقت الثانية لانهما صارتا واجبتين في في ذمته فلابد من فعلهما. ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع مطلقا اتحاد الامام والمأموم. ولو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين كل واحدة خلف امام او صلاهما بمأموم الاولى وبمأموم اخر الثانية او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما اي المجموعين آآ منفردا مصلى الاخرى في جماعة او صلى اماما بمن لم يجمع صحة ذلك كله. لكن متى ذكر انه نسي يمين الاولى ركنا او احداهما ونسيهما اعادهما ان بقي الوقت والا قضاهما مرتبا وان بان انه من اعاد اعادها فقط والله تعالى اعلم. هذه مسائل ايضا متعلقة بالجمع اذا اراد الانسان يجمع جمع تأخير فالفقهاء رحمهم الله يشترطون لهذا الجمع شروطا والحنابلة عندهم خمسة شروط لصحة جمع التقديم والاول الترتيب وهذا الشرط عند الجميع في المذاهب المبيحة للجمع فلا يجوز ان يصلي العصر قبل الظهر او العشاء قبل المغرب وانما جاز الجمع على نسق الترتيب وهذا الترتيب واجب ولا يسقط الا عند النسيان ولا يسقط الا عند النسيان. مثلا رجل ما صلى امس الظهر والعصر فتذكر الان انه ما صلى امس العصر فصلى العصر. ثم بعد صلاة العصر تذكر انه ما صلى الظهر فيصلي الظهر ويسقط الترتيب في وقت واحد لان القاعدة في باب الصلاة ان الواجب يسقط مع النسيان. وهذه قاعدة مطردة عند الحنابلة في الصلاة في الصوم في الحج وفي غيرها. واضح؟ الواجب يسقط بايش؟ بالنسيان الشرط الثاني نيته عند احرام الاولى. نية الجمع نية الجمع ممن من الجامع ولا من الامام الجمهور قالوا لابد من نية الجمع من الامام ومن المأموم فان قال قائل ما علاقة نية الجمع بجواز الجمع قالوا لانها كحينما تجمع كانك جعلت الصلاتين صلاة واحدة. تخيل لو جاء انسان واراد ان صلي اربع ركعات مثلا في وقت الظهر فلابد ان ينوي ان صلاة وقت الظهر. فاذا اراد ان يصلي الظهر اربع ركعات ويضم اليه العصر لابد ان في قلبه ذلك والا ما صحت النية وهذا عمل قلبي النية وبعض الفقهاء لم يعتبروا هذا الشرط واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين اصحابه ولم يخبرهم بتلك النية لكن هذا يشكل مع حديث ايها الناس ان مجمعون فمن شاء منكم ان يبقى فليبقى ومن شاء ان ينصرف فلينصرف وهذا الحديث في الحقيقة دليل على من يقول بان نية الجمع لا تشترط. لانه لو كان نية الجمع شرطا لاخبرهم مع انسان لم يجمع ويصح ان يصلي احدهما دون الاخر بالصلاتين. قال الثالث الا يفرق بينهما نعم هذا شرط صحيح. اذا اراد الانسان يجمع فلابد ان يكون الجمع صورته حقيقية وليست صورية. وعلامة هذه الصورة الحقيقية ان لا يفصل بين الصلاتين بنافلة ولكن لو فصل بين الصلاتين بنحو اقامة او وضوء خفيف او الخروج والتأكد من وجود المطر مثلا او الخروج الى السيارة والاتيان بسجادة ونحو ذلك مثلا. فهذا لا بأس به. اذا الفاصل ان كان لمصلحة الصلاة او مصلحة الجمع لا يظر وان كان لغير مصلحة الصلاة ولغير مصلحة الجمع ها لم يصح بس يا خالد بس اذا الجمع بين الصلاتين لا بد ان لا يكون بينهما فاصل لغير مصلحة الجمع بغير مصلحة الجمع الشرط الرابع ان يوجد العذر عند افتتاحهما ويستمر مع سلام الاولى. يعني مثلا انسان جمع بين الصلاتين الظهر والعصر لوجود المطر المغرب والعشاء لوجود المطر الشديد فلا بد من وجود المطر عند نزول عند تكبيرة الاحرام للمغرب واستمرار هذا المطر الى السلام والى الدخول في صلاة العشاء في تكبيرة الاحرام الثانية. بالنسبة لصلاة العشاء الاولى وهي الصلاة الثانية اذا لابد من استمرار العذر في الوقتين. من تكبيرة الصلاة الاولى الى تسليمة الصلاة الاولى الى تكبيرة الاحرام الاولى. هذه صورته مثال ذلك ايضا لو قال انسان انا في مكان عمل دوام مثلا وقالوا لي لا تخرج من هذا المكان فانا لا استطيع ان احظر الجمعة والجماعة يعني محبوس في هذا المكان يؤذن علي الظهر والعصر وانا ما استطيع الخروج. ولا استطيع ان امسك الوضوء لوقت الصلاتين معا نقول له يجوز لك ان تجمع بهذه الشروط فاذا كبر تكبيرة الاحرام للاولى ثم جاء شخص اخر وقال اخرج يا فلان وهو الى الان في الصلاة الاولى. اخرج يا فلان انا امسك مكانك انقطع العذر يكمل صلاته هذه ولا يجمع الصلاة التي بعدها هذه من صورة صورها كذلك المستحاضة لو انها جمعت بين الصلاتين لما انتهت من الصلاة الاولى احست بطهر وما كانت تعرف الطهر من قبل فليس لها ان تجمع لان العذر قد ارتفع وصورها كثيرة ان يوجد العذر عند افتتاحها اي افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الاولى خامسا يستمر العذر الى فراغ الثانية فلو احرم بالاولى ناو الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد فان حصل وحل لم يبطل الجمع والا بطل لزوال العذر المبيح يعني الامام صلى المغرب وهو يرى الجمع فلما كبر للمغرب كان المطر نازلا فلما سلم كان المطر نازلا فكبر لصلاة العشاء. وكان المطر نازلا. تعرفون صلاة العشاء اربع. وهو والله معطيه طول في الصلاة فلما طال الصلاة انقطع المطر وهم في صلاة انقلبت صلاتهم الى نافلة انقلبت صلاتهم الى نافلة الا ان يكون ثم وحل فان العذر يستمر هذا بالنسبة لشروط جمع التقديم واما شروط جمع التأخير فثلاثة الاول الترتيب ما يصير يأخر بدون ترتيب يأخر الظهر حتى يأتي وقت العصر. ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. يؤخر المغرب حتى يأتي العشاء ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الشرط الثاني نية الجمع بوقت الاولى. هذا لابد ان يكون موجودا. نية الجمع يعني دخل عليه وقت طهر وما صلى لا بد ان يكون في قلبه نية جمع التأخير. لصلاة الظهر الى وقت صلاة العصر وتكفي هذه النية ولو في اخر لحظات من وقت صلاة الظهر بحيث يكفي الوقت لاربع ركعات مثلا رجل اذن الظهر وما كان له نية لا جمع ولا حاضر واستمر في سفره ثم في اخر وقت الظهر قبل ان يخرج وقت الظهر نوى جمع التأخير صحة النية الشرط الثالث طبعا اذا اخرها بحيث خرج الوقت ولم ينوي التأخير يأثم لماذا؟ لانه خرج عليه الوقت بلا نية ولا يجوز للانسان ان تخرج عليه ان يخرج عليه الوقت بلا نية الشرط الثالث بقاء العذر من حين نية الجمع الى دخول وقت الثانية كما ذكرت لكم في الجمع بين المغرب والعشاء كان المطر شديدا في المغرب. فخشي ان لا يحضر احد الى صلاة المغرب مثلا في في المسجد فامر المؤذن فقال صلوا في رحالكم صلى هو بمفرده. ثم جاءه ناس في وقت العشاء قالوا له ما صلينا المغرب ونريد ان نصليها مع العشاء. يجوز ان يجمع لهم بشرط ان يكون العذر مستمرا بشرط ان يكون العذر مستمرا. بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. مثل هذا السفر. شيخ كان مسافر وهو راجع بالسيارة قال باخر الظهر الى وقت العصر فاخر الظهر الى وقت العصر لا بد ان يعلم انه اذا جاء وقت العصر سيكون مسافرا ولا يصح ان يؤخر الظهر الى وقت العصر وهو مقيم لان الاقامة ليست من مبيحات ها الجمع الا ان يكون معه مشقة كما سبق معنا في الصور الثمانية. هذه شروط جمع التأخير ثم قال فاذا لم يستمر الى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع لزوال المقتضى. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم ذكرنا مثالا بالمسافر المريض مثلا قالوا له نعمل لك عملية تدخل العملية قبل صلاة الظهر. احتمال انك تخرج قبل صلاة العصر او في صلاة العصر فنوى جمع التأخير. لانه ما يصير يصلي الظهر قبل الوقت صح ولا لا؟ فنوى جمع التأخير فلما ادخلوه العملية تيسرت العملية واخرج من العملية في وقت الظهر وكان ناوي جمع التأخير فافاق قبل خروج وقت الظهر ولم يجد حرجا من الصلاة ولا من الوضوء اذا ليس له ان يؤخر الظهر لزوال العذر في وقت الثانية قال ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع اتحاد الامام والمأموم وهذا يصير معي كثير انا لا ارى الجمع في اي صلاة فاحيانا لا اريد ان احرج المصلين قد لا اجد بدا من ان اجمع ماذا نفعل فانا اتأخر اصلي خلي الامام يصلي بهم المغرب اصلي المغرب واخلي الامام المؤذن يصلي بهم العشاء اذا لا يشترط اتحاد الامامين وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم ثم ذكر قال فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى في جماعة وهكذا لو جاء وصلى مع جماعة للمغرب ثم تفاجأ ان الجماعة الاصلية قاموا يصلون العشاء فدخلوا مع الامام جاز الجمع مع وجود الشروط الاخرى. قال لكن متى ذكر انه من الاولى ركنا او احداهما ونسيها اعادهما ان بقي الوقت والا قضاهما مرتب لو ان شخصا ما صلى جمعا بين الصلاتين مع الناس وبعد ما خلص صلاة العشاء تذكر انه كان دخل الحمام وما توظى يقينا بدون وسوسة فيذهب يتوضأ ويأتي ويعيد المغرب اولا ثم يعيد العشاء ثانيا. هذه صورة المسألة هذه وهكذا لو نسي ركنا رجل صلى بالناس وصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم جاء رجل وقال يا شيخ كانك انت في المغرب صليت فينا في الركعة الاولى بسجدة واحدة وكان الامام شاكا لكن لم يجد احد تكلم فلما تكلم تيقن في شكه الان صلاة المغرب باطلة وصلاة العشاء باطلة فيعيد المغرب ويعيد العشاء الى المذهب يعيد المغرب ويعيد العشاء على المذهب. هذا ما يتعلق باحكام الجمع بين الصلاتين. نعم قال قال رحمه الله فصل في صفة صلاة الخوف واحكامها. تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا ولو حضرا وتصح سفرا لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل يؤثر الخوف في في صفتها وبعض شروطها. واذا اشتد الخوف بان تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم صفين ولا صلاتهم على وجه من وجوهها حضر وقت الصلاة لم تؤخر وصلوا رجالا او ركبانا. متوجهين للقبلة وغيرها لقوله تعالى فان خفتم فرجالنا وركبانا ولا يلزم المصلي في هذه الحالة افتتاحها اي الصلاة اليها اي للقبلة. ولو امكن المصلي ذلك كبقية في اجزاء الصلاة يومئون بالركوع والسجود طاقتهم اي بقدر ما يطيقونه لو لانهم لو اتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لاسلحة الكفار ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم ولا يجب سجود على ظهر الدابة. وكذا اي وكحالة شدة عند المساءفة في فعل الصلاة وحكمها حالة الهرب من عدو هربا مباحا بان تكون بان تكون الكفار اكثر من مثلي المسلمين. او هرب من سيل او هرب من سبع وهو الحيوان المعروف. وقد يطلق على كل حيوان عن المفترس كما هو كما هنا او هرب من نار او هرب من غريم ظالم فلو كان بحق وهو قادر على وفائه لم يجوز او لم يكن هاربا ولكن صلى كالصلاة السابقة لخوف فوت وقت الوقوف بعرفة. يعني انه اذا قصد المحرم عرفات ليلا. وبقي من وقت الوقوف مقدار ماء صلاها فيه على الارض فاتوا الوقوف فانه يصليها صلاة خائف وهو ماشي حرصا على ادراك الحج. لان الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل قل والفوات طار عليه ولان الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه من من حبسه اياه اياما او خاف على نفسه او اهله او ماله يعني ان من خاف على نفسه واهله او ماله ان ترك الصلاة على هيئتها في شدة الخوف جاز له ان يصلي صلاة شدة الخوف من ذلك. او ذب عن ذلك اي عن نفسه او اهله او ماله وعن نفس غيره يعني ان له ان يصلي صلاة شدة الخوف من اجل رد الصائر عن نفسه او اهله او ماله او نفس غيره بقتال بقتال الصائل على شيء من ذلك وان خاف شخص عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان له امن الطريق لم يعد صلاة ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى يعني ان من دخل في صلاته وهو امن ثم طرأ له في في اثنائها خوفا ونكملها على هيئة الخائف وبنى على هيئة صلاة الامن. وان دخل فيها وهو خائف ثم امن فيها كمل على هيئة صلاة وبنى على ما مضى منها على هيئة صلاة الخائف لان بناءه في الصورتين على كصلاة صحيحة كما لو ابتدأها صحيحا فمرظ في اثنائها او ابتدأها مريظا فعوفي في اثنائها ولمصل وفر لمصلحة وكذا التقدم والتأخر والطعن والضرب ولا تبطل الصلاة بطوله اي الكر والفر وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجس غير معفو عنه في غيرها ولا يعيد اي ولا تلزمه الاعادة صلاة الخوف واحكام صلاة الخوف اكثر من يحتاج اليها المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى والصادون للعدو والمقاتلون الكفار وقد يحتاج الى هذه الاحكام غيرهم من الخائفين والاصل في صلاة الخوف ما ورد في سورة النساء في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة. وتصح في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف ان كان في وقت المسايفة او ان كان في وقت التربص فان كان في وقت المسايفة يعني بدء القتال فكيف ما تيسر رجالا او ركبانا ماشيين او قاعدين او قائمين او منبطحين كيفما تيسر وان كان في في غير حال المسايفة فان امير الحرب يقسم المجاهدين الى قسمين ان تيسر قسم يتربصون وقسم يصلون كيف يصلي بهم؟ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ست صور اي صورة منها تيسر فعلى امير القتال مع المجاهدين تحت امرته ان كان العدو في القبلة فانه يمكن ان يصفهم صفوفا بعضهم يتربص وبعضهم يركع ويسجد معه ثم اذا قام يركع الصف الذي ما ركع ويسجد الصف الذي ما سجد ثم يرفعوه وهكذا في الركعة الثانية يكون العكس وان لم يكونوا وان كانوا في حال التربص ولم يكن العدو في جهة القبلة في قسم المجاهدين الى قسمين. قسم يصلي بهم الى جهة القبلة وقسم يتربصون ويحرسون ثم انتهوا اولئك من صلاتهم يأتي هؤلاء ويصلون لانفسهم وجاء عن ابن عباس باسناد صحيح انه قال صلاة المسافر ركعتين قصرا ركعتين قصرا وصلاة الخائف اذا كان مسافرا ركعتين خفيفتين وجاء ركعة واحدة ولكن الصواب ان صلاة الخوف ركعتان كصلاة المسافر. لكن كيف ما تيسر وقوله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا وهذا شرط. يعني اذا كان القتال محرما كقتال آآ المسلمين بعضهم بعضا او ان كان القتال مكروها كالقتال في الاشهر الحرم لغير ما حاجة ولا سبب او كان القتال مع اهل عهد بغير نبذ العهد اليهم ونحو ذلك. اذا تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا والقتال المباح هو الجهاد في سبيل الله او دفع الصائلين او قتال الخوارج قوله ولو حضر لان القتال المباح قد يكون في الحظر او سفرا وتصح سفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة اذا كان مقيم ولو كان خائفا يصلي اربع. واذا كان مسافر ولو كان خائفا يصلي ركعتين. هذا هو المذهب وهذا هو الصحيح وهناك اقوال اخرى للفقهاء انهم يقولون ان الخوف سبب مبيح للقصر سواء كان مسافرا او لم يكن لكن فيه نظر فان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا خايفين في ليالي الاحزاب ولم يثبت عنهم انهم قصروا الصلاة ما ثبت عنهم القصر قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها يصليها ماشيا راجلا وبعض شروطها. يصليها خفيفة يصليها غير مستقبل القبلة. هاي تخفيف في الشروط تخفيف الاركان يقول انا في الخندق ما ؤ ارفع راسي يقول صلي جالس قال انا في الخندق ممدد نقول اومئ في الصلاة ايماء هذا معنى التخفيف قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا او ركبانا كيف ما تيسر؟ رجالا يعني على ارجلهم. وهم يقاتلون ويمشون. او ركبان الراكبين السيارات دبابات الطائرات متوجهين للقبلة وغيرها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. ولا يلزم افتتاحها الى القبلة. وهذا بالاتفاق في الخوف لا يلزم افتتاح الصلاة الى القبلة. لو امكن لكان افضل كبقية اجزاء الصلاة مهما امكن الانسان يقوم يقوم مهما امكن ان يركع يركع الى اخره قال يومئون طاقتهم لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا بالنسبة لحال القتال ثم من يقاس عليه؟ قال وكذا في حالة الهرب من عدو انسان اسير فهرب من العدو. خشية ان وقف للصلاة ان يلحقوه ويدركوه او انسان يلحقه ظالم. خشية ان وقف للصلاة ان يدرك فاذا يجوز له ان يهرب ويصلي وهو هارب. ماشيا او راكبا. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. يقول اه آآ وكذا اي يجوز للانسان يصليها باي طريقة امكن في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم اذا هذه بعظ الاحوال يمكن للانسان يصلي صلاة الخوف كيفما تيسر ولو ان في وادي والسيل وراه يعرف انه لو وقف السيل سيجرفه فلا يستطيع ان يصلي الا وهو ماشي. لانه في وادي بين الجبلين كيف يخرج او سبع خلفه ذي ذيابة او سود او ضباع او ايا كان او نار اذا ما وقعت في الغابات تعرفون ان النيران تلتهم ما امامها فيخشى ان صلى ان تأتي شرارة النيران على المكان الذي هو يصلي فيه وهذا ايضا يدخل في الاطفائيين اليوم لو ان الاطفائيين جاءهم بلاغ بوجود حريق في مكان ما لا سمح الله فذهبوا وبدأوا يطفئون النيران فدخل وقت المغرب وخشوا ان يخرج وقت المغرب فلهم ان يجمعوا الى العشاء فاذا استمر النار وخشوا ان يخرج من وقت النار وقت العشاء والنار مشتعلة فلهم ان يصلوا كيفما قدروا وهم هذه داخلة في صور الخوف قال او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة لو ان انسان مشى على رجوله وخاف انه اذا صلى المغرب والعشاء في يوم التاسع فلن يصل الى عرفات الا بعد الفجر فقال ها اصلي في السيارة ما اقف فيجوز لذلك قال او فوت وقت الوقوف بعرفة او ذب او خاف على نفسه واهله او ماله ايضا لو ان انسان كان خايف على نفسه واهله وماله يجوز له ان يصلي صلاة الخائف. او ذب عن ذلك يعني هو مو خايف على نفسه لكن خايف على اهله وماله او عن نفس غيره مثل ما ذكرنا الاطفائيين مثلا عن مال الغير يخافون على مال الغير او عن نفس غيره مثل لو كان شرطي يلحق الحرامي فخشي انه ان توقف للصلاة ان الحرامي يهرب منه وان اخر الصلاة خرج وقتها وليس له الجمع لانكم تعلمون العصر ليس له وقت جمع مع المغرب فيصليها وهو يركض وراء اللص هذا مباح يجوز قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خايف ثم بنى له امن الطريق لم يعد صلاته وهذه هي القاعدة ان من ادى العبادة كيفما تيسر ثم بان له خلافها مع وجود الشروط وقت ادائها فانه لا يعيد فانه لا يعيد مثلا لو انك انت آآ صليت مثلا صلاة الظهر وجمعت العصر خوفا من انك انت ما تدرك رفقتك اللي في السيارة السابقة ثم بعد ما جمعت جيت تركب السيارة ولا هم بعدك جايين ما تعيد الصلاة لان العذر اللي كان موجود كان في ظنك موجود قال ومن خاف وامن في صلاته انتقل وبنى وهذي ايضا قضية مهمة يعني من دخل في صلاته وهو امن ثم خاف انتقل الى حال الخوف من من خاف او من امن من خاف في صلاة ثم امن انتقل الى الامن من امن في صلاة ثم خاف انتقل الى الخوف. هذا معنى قولي ومن خاف او امن في صلاته انتقل قال ولمصل كر وفر لمصلحة طبعا هذا في حال المسايفة المصلي المقاتل في الطائرات في الراجمات في الراجلة في الراكبة لهم ان يكروا ويفروا وهم يصلون لمصلحة القتال وهل تبطل الصلاة اذا طال الكر والفر؟ لا تبطل الصلاة فانه ربما يضطر ان يحمل معه بعض الاشياء فلنفرض مثلا ان انسانا ما من الخوف الشديد حمل معه شيء من النجاسات حتى لا تشم الكلاب رائحته وهو هارب من العدو ثم قال ان صليت ووقفت ادركني العدو وان القيت النجاسة شم العدو شم الكلاب رائحته فماذا افعل نقول يجوز ان تحمل النجاسة وان تصلي صلاة الخوف وانت في هذه الحالة. هذه صورة هذه المسألة ولها صور نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الثلاثاء القادم نبدأ فيما يتعلق باحكام صلاة الجمعة وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين طيب ما الذي تفوتها اذا خرجت للصلاة او لا يسمح لها اذا اي اي انسان سواء كان رجل او امرأة اذا كان في مكان ولا يستطيع الصلاة كان يكون في قاعة دراسية مثلا ولا في بلاد الكفار او في بلاد المسلمين لا يسمحون له بالصلاة فهي تكون مضطرة الى جمع العصر مع الظهر مثلا او تأخير الظهر الى العصر فهذا لا بأس به. نعم تفاجأ محد قال بالجمع في ليالي منها ما في جمع اصلا بالاتفاق في ليالي الجمع في قصر ما في جمع بالاتفاق في القصر نعم القصر نعم يقصر من كان في منى من اهل الموقف اما انا مثلا لو ذهبت ووصلت مكة اول ذي الحجة تعرف ما راح نتحرك من مقر الحملة الى منى الى ثمان ذي الحجة صح او الى عرفات يوم تسعة ذي الحجة. فراح اجلس اكثر من اربعة ايام وانا ادين الله عز وجل ان اللي يجلس في مكان اكثر من اربعة ايام ما هو مسافر مقيم فاصلي كل صلاة تامة وفي وقتها. لكن اذا جاء اليوم الثامن انشأنا سفرا جديدا انشأنا سفرا الى اما الى منى او مباشرة الى عرفات. فنجلس في عرفات يوم تسعة ويوم عشرة في ليلة جمع وفي مقر او في منى واحدعش واثنعش وفي اخر ثلاتعش او في اول ثلاتعش نخرج اذا يجوز لنا الجمع ويجوز لنا القصر لكن لا يوجد جمع في منى بالاتفاق يوجد قصر اما الجمع يكون في عرفات وفي ليلة جمع فقط نعم هذا فيه خلاف كبير الحنابلة وغيرهم يقولون يعني القصر مركبا مع الاتباع. الحنفية يقولون نسك نعم. الشافعي يقول لا السفر فقط على كل حال الاخذ بالرخص مباح وليس سنة الاخذ بالرخص الشرعية مباح ولا نقول سنة نعم فالسنة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه المداومة من غير الفرض. نعم يجوز ما دام يوجد من يشق عليهم المجيء للعشاء جاز له الجمع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا