﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:24.200
ال عمران ابن حسين الذي عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الميمات فما لي من ميلاده قال لك فلما ولى دعاه فقال اخر فلما ولى دعاه فقال

2
00:00:24.350 --> 00:00:42.350
رواه احمد والاربعة وصححه وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه وعن المن بريدة ان ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس

3
00:00:42.550 --> 00:01:02.550
اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة او انس ابن خزيمة وابن الجارود وقوام وعن المقدار وعن المقدام ابن معالي كذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.550 --> 00:01:32.050
لا وارث له الخال وارد منا وارث له اخ الخال والدك من لا والدنا اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي. وحسنه ابو مزرعة الرازي. وصححه حاكم ابن حبان وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى الى ابي عبيدة رضي الله عنهما

5
00:01:32.050 --> 00:01:49.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والقال وارث من لا رواه احمد والاربعة سوى ابي داود. وحث له الترمذي وصححه ابن حبان

6
00:01:51.350 --> 00:02:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم اما بعد هذه الاحاديث تعلق بمواريث يدل على ان امس  وبسيط يقول الله جل وعلا ولابويه لكل واحد القاعدة الشرعية ان الولد يمنع العبد

7
00:02:20.200 --> 00:02:51.100
ويمنع اليد  ولا يعطى الاب والجد الا السدس اما اذا كانت موجودة فاذا الاب يقرأ السدس وجد كذلك والباقي يأخذ القرآن ما بقي فهذا محل اجماع بين اهل العلم اذا ما كني انسان اب او بنتين

8
00:02:51.600 --> 00:03:40.250
اوجد وبنتين  وزلزالهما ستة  تحفيز وهكذا الخمسين واحدة  فهذه الصورة من اهل عمران انما هي في صوره يدل مع مع ابنته الى عشرة اخذت   وهذا من اهل العلم سواء كانوا من ابا او شربا

9
00:03:40.750 --> 00:04:16.050
اما  هكذا ليس له الا شيء والاذان ولابويه  وان كان انثى ما بقي يدل على ان اذا لم يكن دونها ام اذا هلكها لك عن ام اب او ام   ونحوها

10
00:04:16.150 --> 00:04:48.600
اما كان وجههم الجنة لانها فاذا علمت الام سواء كان من جهتها او من جهتها ام او امام ام او ام اب او ام اي اب   عند عدد العموم مطلقة سواء كان

11
00:04:48.700 --> 00:05:20.550
نزل هذا المسجد الحديث الثالث والرابع يدلان على ان الحال وهو من باب الارحام وهذا دليل نقول ايه العلماء  اخذه من فانه قال قوم بكل بيت الله لقوله تعالى والخادم والاصحاب

12
00:05:21.100 --> 00:06:12.150
في هذا الحديث ابيه العبادة   على ان لنا باذن الله اهل العلم    اذا مات اليه الحال فقط الام وحده او خاله او ابن خاله او ابن خاله  على كتاب الله

13
00:06:12.450 --> 00:07:00.950
يعني اولى من الاعداد اولى من الاعتذار واولى من فإن كان موجود حاليا بينهما بينهما وهكذا  نسأل الله التوفيق  بنت من ابيه الكافر   بقوله   هو خطأ الولاية بينهم    هذا قول ضعيف

14
00:07:01.250 --> 00:07:52.750
هذا الاسلام يعلم ولا يعلم هذا مجمل هذا من محكمة وقدر على مسلم القرآن والسنة الله يقول    نعم نعم ولهذا  موجود يا شيخ  رضوان  صار الاب موجود وله ولد هل يحذف الاب بالجد

15
00:07:53.100 --> 00:09:25.500
عند جميع  ها المفروض    بين يهودية ونصرانية مسلم  ها    ان احزاب مقصود   نعم  الرحابية هنا مختصرة طيبة    في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

16
00:09:25.750 --> 00:10:44.950
واذا لم يوجد من ولي المحكمة     وهذا العرب الرسول جاء     المطعم لماذا  نعم احد اخوانه نعم  وانجح به بلوغه بالمعنى   المعنى ولا    قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل

17
00:10:44.950 --> 00:11:10.700
مولود ورزق. رواه ابو داوود ابن حبان وعنهم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميلاد رواه النسائي وقواه عبد البر وقواه ابن البر واعله الناس الصواب

18
00:11:10.700 --> 00:11:33.500
وهو على عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرج الوالد الولد فهو لاعقبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وصححه المتين ابن عبدالبر

19
00:11:33.800 --> 00:11:54.400
وعلى وعن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة لا يداوي ولا يهاب. رواه الحاكم من طريق الشافعي محمد بن الحسن عن ابيه يوسف

20
00:11:54.450 --> 00:12:18.050
وصححه ابن حبان واعله البيهقي وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد ابن الاربعة سوى ابي داوود. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم

21
00:12:18.050 --> 00:13:07.950
وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث كلها  ان يفهمه فاذا  في شهر  هي حال همومه علم انه حيموت    ولدت في حل قل الذين علموا انه

22
00:13:08.350 --> 00:14:24.550
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي      قبل خمسة اشهر   صحيح ولابد ان يكون ايضا   عندي ايه من ابي يوم اخيه  يقول ان يقصد وهم انه  هو متهم      اما اذا كان الغسل بحق من قوة الا قصاصا

23
00:14:24.650 --> 00:15:25.600
فانه لان في حق   واضح وهل   الجملة وان كان له اصحاب     اما اذا كان ما فعل زوجته   فاذا كان لم يكن له اصحاب فرض فما بالك لهم حديث العباس المتقدم فيه تفصيل

24
00:15:25.750 --> 00:16:04.400
وهو افرح من هذا فما اوقى في القرآن فهو من اعذار البشر  لا يباع ولا يحرم  فهو فاذا كانه عتيق وهو ولي هذا الاثير ولي ايضا نيته  فلا يباع ولا يوخذ

25
00:16:04.900 --> 00:17:18.050
فلو قال الانسان يعرفونها عن ذلك ولانه ليس بذلك مرافق  هذا من وليس زيد هذا   لا ولهذا لان الله ثقة وصلها القاعدة فان الحمد لله وبالانتفاضة    وان يرحم امتك وامتي لله عمر

26
00:17:18.600 --> 00:17:47.000
ووفقهم حياء الرحمن واتقاهم علي ويقرأهم  وعلى الهلال والحرام  ولكل امة امين وامير الامة رضي الله عن الجميع المقصود ان هذا الفرائض والتقدم فيها امر معلوم عند الجميع لكن لهم اشياء خالفوا فيها غيره

27
00:17:47.850 --> 00:18:39.400
قال الصديق بس لا  من الاخوة ثم التسليم والصلاة وعدم التسليم   رضي الله عنه فكان له بها الحمد لله من فسر    الاحتفال بالصلاة  لو مات بعدها لو اقل من دقيقة

28
00:18:39.500 --> 00:20:25.950
هذا موروث صالحا  كتاب الله لا بأس  نعم       الحافظ وان كان اغلب ما له ربا  نورا          ينبغي لهم ان تحذروا اما اذا ما علموا فاصلوا السلام   اذا علمت ان هذا المال

29
00:20:26.900 --> 00:20:50.050
نعم   فيها بعض الناس ينكر على الاخوان الذين يشكرون على المرأة التي المسجد المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها. هم بعض الناس يمكن بعض الامرين وغيرهم يقول هذه مسألة خلافية ليست باجماع العلماء

30
00:20:50.950 --> 00:21:54.250
اه شفاء  مسائل اجتهادنا ما فيها نصوص موسى عليه السلام  ولو كان قال فيه عدد من العلماء  ما هو اقوى دليل على وجه المرأة       وما بين   ها قال المهندس رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:21:54.250 --> 00:22:14.900
قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوفي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده على ايه؟ وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو ما من ولا

32
00:22:14.900 --> 00:22:50.700
قال قال لا كنت ااتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انت تذر ورقتك اغنياء فخير من ان صبرهم علفا يتخففوا من الناس متفق على ايه؟ وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

33
00:22:50.700 --> 00:23:20.850
نساه ولم توصه واظنها لو تكلمت تصدقت. اخذها رجل تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق واللفظ لمسلم   الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم بعد

34
00:23:21.300 --> 00:23:58.300
هذه الحالة تتعلق بالوصية مشروعة من الايه؟ المتعلمين من المعلمين   يبادر بذلك حتى لا يعم الحال ولا هو عالم يمحو بينه وبين الله ولهذا  ان الله هذا مفصل عنه  وهذا فيه تفصيل او حقوق عليه

35
00:23:58.400 --> 00:24:27.100
لاهلها اما اذا كان في مصلحة الوصية بالثلث او النبوة او بصدقة لاحد هذا يستحب له ان يبعد الله به  السنة له ان يبادر بكتابة الوصية قبل هزوم الاية. وهذا يختلف صارت واجبة على حسب الحال

36
00:24:27.100 --> 00:25:12.400
وبهدي سعد النبي  اصابه مرض حادث وذاء فقال رسول الله  وعن ابو المال  انتهى الوجه الاول قبلا اقلب الشريف   انك خير الناس ليسألوا الناس الحديث عظيم المقصود منه  اذا كان ولا بد في الثلث كله كثير. هذا

37
00:25:12.450 --> 00:26:05.250
اكثر ما يباح له  من الموت مصيبة بعد الموت والاوصى الصديق رضي الله به قال ابن عباس    المساجد في سبيل الله الى غير هذا اما الى اصحاب الجلالة فلا فلا بأس

38
00:26:06.800 --> 00:27:14.900
والحديث     وان الحمد لله يعني  والسنة ونحافزها المظهرة المرأة ما انزلها من انفسهم والحاصل وفي نفس الوقت  ثم هذا الباب ما اخذ الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا  الحملة للمؤمن

39
00:27:15.750 --> 00:27:38.550
ان غفر له لوالديه  لان لهم حقا عظيما  في ذلك مصلحة الامر ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم يا رسول الله؟ قال نعم الصلاة عليهما للاستغفار ارحما

40
00:27:38.600 --> 00:29:09.350
اكرام صديقي هذا      اخرى يقول هذه عني وعن والدتي سم يعمها الاموات والاحياء الموحدة واولاده نعم  نعم وله حلم  تبرع ليس بالحق قبل ان    فليت من كان   الا اذا  نظموا حديث صحيح سليم اما ان كان وسيلة

41
00:29:09.950 --> 00:30:07.050
اما اذا كلا فهو صحيح ان يجزئه لا هو من باب الاحسان    يحج  الشهادة على الوصية العمومي     وقال عنه الصلاة ثواب الصلاة للميت يفعل الصوم يصوم عن النبي لا بأس او دين او دين

42
00:30:07.150 --> 00:31:25.750
قراءة القرآن ها      نعم لا نظرية مثل ما نعم من نعم  ما فيها شك طعام ولا طعام ولا ملابس   لم  ولكن  انه لكنه من افضل الصلاة  عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال

43
00:31:25.950 --> 00:32:09.850
تتصدق بالسمك وبعد فترة جمع ماله وتصدق بثلثه بعد فترة تصدق بثلثه ولو بالجميع صحيح  ها؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم عامر محمد   ان يلزم السيد الوصية كل فترة

44
00:32:10.000 --> 00:33:08.350
ماذا يحمل  لانه صاحب عمل شجاعة ينفق عند الكسب الحمد لله امسك عليك وقال قبل ليلتين هل يأثم عماد قبل ليلتين وتوفى في نفس اليوم ولم يكن الوصية هل يأثم؟ ولا ولا بالليل معاليه بينة

45
00:33:09.000 --> 00:34:00.050
لا بس ما كتبها توفى الحمد لله يكفي يأتي من السهم   لانه ظاهر حق اخيه. لكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة   اما  ولذلك عند صاحب الوثيقة  القاعدة واذا رأيته

46
00:34:00.400 --> 00:35:06.500
اما الحق الصدقة تمنح    نعم   ولو لم يكن في مرض الموت   سواء صائمين      واصابت الدعوة اربعين او غنم  واوصى بما ينهى عنه  نعم  لا حول ولا قوة الا بالله خمر

47
00:35:06.700 --> 00:35:49.150
دخان وبعدين وصلى  بان يعطى او الاواني الفلانية او السلاح الفلاني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله على محمد اتاكم ذي حق من حقه رواه احمد من اربعة ثم المقاوم وحفظ

48
00:35:49.600 --> 00:36:35.700
فلا وصلاة رواه احمد والاربعة من النسائي وحثه احمد  في اخره الا ان يتى الورثة واسناده حسن وعن واد من جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم

49
00:36:35.700 --> 00:36:56.650
باموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدار حسني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ما له من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا والله اعلم

50
00:36:56.850 --> 00:37:22.300
باب الوديعة عن امر ابن شعيب جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده اما بعد

51
00:37:22.650 --> 00:37:48.650
هذا الحديث  وجاء في معناه على  ما يجب ان يوصل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه هو حديث صحيح وله شواهد ماشي   وله شاهد ايضا خارجة عند الامام احمد

52
00:37:50.250 --> 00:39:10.200
فليس لاحد يوصي اعطاهم حقهم     اللهم اجعل الله حقوقهم  ليس له من اي حال  لزوجته  والعلم لا يشاءون فهذا   لا بأس على هذا  نعم قال  طيب    المرشدين  ثم واكد          هذه احدى خبراته

53
00:39:11.750 --> 00:39:53.950
هم مرشدون للناس ولهذا قال لان الحق لهم لا يعبدون المفسدين ثم الصحابة والمجانين ليس لها حديث     ما في الصحيحين  قال يا رسول الله ليس العلمة واحدة  اتصدق بالشرط؟ قال لا

54
00:39:54.700 --> 00:40:20.700
هذا يبين انه لا بأس بالسلوس وما كان اقل منه فهو اعلم  لو ان الناس الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام  رضي الله عنه   واذا اوصى باصحابه واذا اوصوا بالعمل

55
00:40:20.750 --> 00:41:21.600
وهل من ذلك  في الصحيحين   ليس لاحد ان يصلح ان الله قد اعطاهم حقوقهم الا ان  يلا   واحد لازم المرشدون  لان الحق لهم لا ومرشدين ومهلبين   انه اقولها   في هذا قوله جل وعلا

56
00:41:22.200 --> 00:41:51.600
ان الله يقول قل سبحانه ايها الناس   سبحانه والذين اولي امنوا فعليه بتقوى الله ان يصومنا ويحفظها من اسباب الهلاك   الوحي والله العظيم لانه مع المحسنين سبيلا اذا اودع كافوك

57
00:41:52.250 --> 00:42:31.750
طبعا  طيب  عليك ان تحفظه  فلو اصابه شيئا من دونه توفيقا منكم  مرضت   طبعا  عليها  على بيتكم  المفروض ان موسى مؤتمن فليس عليه ضمان اذا كان لم يفرط ولم اما اذا فرط

58
00:42:31.950 --> 00:43:32.050
لانه حينئذ ظالم اما اذا نقول لا   لكن   لانه ولو   تصيب  لكن اذا كان خاضه  تبدأ منها غلط انه     افضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث. نعم. الافضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث. نعم نعم

59
00:43:32.150 --> 00:44:51.200
ولاسيما اذا كان     اذا عممهم المشردين وعلمهم          يجب على ما سمعت الكلام حتى لو قالت يا شيخ  اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا