فيا ليته لم يذكر هذه المسألة يعني يقول من يقول فيها انه يسمى في الغسل يقول هذا ينبني عادل خلافي وارسل ان لمن ينام قبل الوضوء ام ليس بناء قبل الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى متحدثا عن سنن الوضوء قال واثننه خمسة اشياء التسمية لا لا يصلح ان يجعل التفسير ايوه جزاك الله خير تنغسل مم ايه زيد قالوا اسننه خمسة اشياء اي سنن الغسل التسمية وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء والوضوء قبله هذا كلام المتن وقال الشارح للغسل سنن كما في الوضوء. يعني كما ان الوضوء فيه فرائض جزاك الله خير. وسنن الغسل فيه فرائض والسنن وقال منها التسمية والتسمية نحن نعلم ان كل عمل نقوم به نقول بسم الله اذا اكلنا قلنا بسم الله واذا شربنا قلنا بسم الله واذا فتحنا الباب قلنا بسم الله واذا فتحنا الكتاب قلنا بسم الله وحتى عند المضاجعة يقول الانسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكان الامر بالتسمية من اول الاوامر حينما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالقراءة مأمور بالتسمية عند القراءة وابونا الثاني نوح عليه السلام كما في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومساها وفي صحيح البخاري عند فتح الباب وغلق الباب وايكاء الاناء الامر بالتسمية بل حتى لو كان عندك اناء وليس له غطاء تأتي بعود وتقول بسم الله ويكون ما يحصل من البركة بسبب التسمية. فالتسمية مندوبة في كل عمل ومعنى بسم الله ابدأ بسم الله فاذا كنت قارئا تقول اقرأ باسم الله واذا كنت فاتحا معناها افتح الباب باسم الله وهكذا فيكون الانسان مستعينا بالله تعالى مستصحبا ذكر الله لاجل البركة وربنا يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك اسم ربك فابرك شيء ذكر اسم الله تعالى حتى قال ابن ابن قدامة قال ابن القيم قال ما ذكر اسم الله على قليل الا كسره ولا على كثير الا باركه وقبل منها التسمية وغسل كفيه قبل ادخالهما الاناء لان الانسان مأمور بالوضوء ان يغسل اليه قبل ادخالهما الاناء وكذلك عند الغسل يقول وقد ذكرنا ذلك واظحا في الوضوء. والغسل مثله باعتبار ان الوضوء عبادة صغرى والغسل هي عبادة كبرى فيفعل من التسمية ويفعل من غسل يديه قبل ادخالهما الاناء قال في الروضة اي الامام النووي في كتابه روضة الطالبين وهذي التسمية تدل على ما في الكتاب من حسن وجودة وسلامة عبارة وسهولة حينما سماه بالروضة للطالبين الذين يطلبون العلم قال واعلم ان معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثل يجيء مثلها في الغسل هذا الكلام النووي قال وفي وجه ان التسمية لا تستحب في الغسل هناك اجتهاد لبعض مجتهدي المذهب قالوا لا تستحب التسمية في الغسل وكانه قال بان التسمية في وضوء ورد فيها النص وهذه لم يرد فيها النص وهذا اجتهاد والصواب ان الانسان يبدأ غسله مسميا ربه قالوا اما الوضوء فهو فهو سنة ام واجب؟ يعني هل هو سنة؟ فهل هو سنة ام واجب قال فيه خلاف مبني على ان خروج المني ناقض ام لا طبعا هذا خلاف بعض الشافعية في ان المني غير نام قبل الوضوء خلاف لا ينبغي ان يذكر وهو من اضعف الاقوال في المذهب ان خروج المني موجب للغسل وغير ناقض للوضوء يقول ان قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل. وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب. يعني هنا التسمية نحن نقول بانه ناقض للوضوء خروج المني لان ما خرج من السبيلين هو ناقض للوضوء والتسمية يعني حتى لو ان الانسان كان متوضئا ثم اراد ان يغتسل شخص متوضأ صلى صلاة الرحم وهو متوضأ ثم اراد ان يغتسل لغسل الجمعة هل يسمي ام لا يسمي؟ يسمي لانه عمل بل هو عبادة بل ان الغسل يوم الجمعة واجب على الصحيح من قولي العلماء بورود الامر بذلك عن رسول الله. نعم نعم يسمع نفسه ولا يرفع يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه على كل حال يصلح نفسه ولا يسمح بجانبهم والوضوح عبادة يعني هو في هذا المكان هل سيتوظأ ام لا يتوظأ ويسمي لاجله ام لماذا اجبني ايها السائل لا يجي الوضوء الوضوء عبادة الوضوء اعظم من التسمية غرفت؟ نعم لذلك الانسان لا يرفع صوته في هذا المكان يسمع نفسه يقول بسم الله نعم اذا يقرأها على بقلبه جائز بقلبه من بالصوت لا يجوز شرعا يعني لا ينبغي يعني هو العلم اتانا بهذا الكتاب لنسند عليه الكتاب ما رضيت انا. فالانسان يجل العلم ايضا نعم لكن هذا قرأ بقلبه لا شيء. نعم يعني يمرها على صدره السماع ذا جعل الجهاز خارج وهو يسلم لا بأس بهذا عبد الرحمن يقول ربما قرأت على ابي وهو في الحمام. نعم نعم يقول فان يرجوا في الغسل على المذهب ولابد من افراده بالنية قال الرافعي اذ لا طائر الى انه يأتي بوضوء مفرد وبضوء اخر لرعاية كمال الغسل يقول وان قلنا ان المني لا ينقض وضوءه ومرجحه الرافعي والنووي فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج الى افراده بنية وتحصل سنته وتحصل سنته سواء قدمه على الغسل او اخره او قدم بعضه واخر بعضه ايهما افضل فيه قولان يقول الراجح ان تقديم الوضوء بكماله افضل لقوله لقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة بين قدميه وكان اذا انتهى تنحى عن المكان حتى يحتل قدميه. احنا عدنا الوضوء قبل الغسل هل هو وضوء على الحقيقة ام انه تقديم لاعضاء الوضوء؟ فيه قولان لاهل العلم منهم من قال هو وضوء على الحقيقة يتوضأ الانسان وضوءا كاملا اخذا بهذا النص تقول توضأ وضوءه للصلاة منهم من قال بهذا ومنهم من قال لا انما هذا من باب البذاءة بغسل اعضاء الوضوء. فاول ما يبتدأ بها واخر ما ينتهى منها بغسل القدمين. تعظيما لها وشفعوا قولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسوة اللائي غسلن ابنته قال اغسلنها خمسا او سبعا وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ففي ذلك قولان لاهل العلم القول الاخر يستحب ان يؤخر غسل قدميه الى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه رواه البخاري صريحا وقال القاضي حسين يتخير لصحة الروايتين. يتخير الانسان في الوضوء يعني هي المسألة على هذا الخلاف منهم من قال يقدم الوضوء في الغسل ومنهم من قال يؤخرهم نعم اما رواه البخاري صريح يعني صريحة في انه يبدأ بالوضوء في اول الوضوء ويؤخر قدميه في نهاية الغسل والعلماء قالوا يكون هنا حينما اغتسل بدأ بمواطن تعظيما لها وانتهى بها ايضا تكريما لها فصار غسله اوله وضوء واخره وضوء. لعظم هذه العبادة نعم نعم اذا انتقض وضوءه عليه ان يعيد الوضوء لانه اذا مس ذكره بعد هذا انتقض وضوءه نعم اولا تقبضه يجب ان يتوضأ يجب ان يعيد الوضوء اذا ارتغب سواء كان غاسلا او غير غاسلا انتقض الانسان الوضوء لابد ان يعيد وضوءه قال اذا فرعنا على الصحيح عند الرافع والنوى في ان المني لا ينقضه. فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الاصغر في صور بل اذا لف على ذكره خرقة واولج كما هذا الان خرقة غير موجودة وجدت ما يسمى هذه الاكياس التي توضع للعزل لكن هذه المسألة يعني اصلا هي المسألة خطأ وان المني ناقض للوضوء فلا داعي لذلك قال لي انزل مني وهو نائم ممكن مقعده من الارض وكذا لو نزل بنظر او فكر من شدة غلمته طبعا هذا خطأ اذا نزل المني انتقض الوضوء ومنها اذا اولد في دبر بهيمة او دبر ذكر عافانا الله من ذلك على هذا الكلام لو لم يذكره لكان خيرا له قالوا امرار اليد على الجسد اي امرار طبعا الدلك ليس بواجب الدلك ليس بواجب الا اذا كان الماء قليلا لا يتمكن الانسان من الغسل الا بالدرك والموالاة الموالاة يعني يعني الصحيح ان الموالاة واجبة وليست سنة في الوضوء وفي الغسل لانه انت ما يمشي الحال انه انت تغتسل عالنص تذهب الى مكان ثم ترجع تقصد بقية الاعضاء لانك اذا فعلت هذا لم تأتي بعبادة الغسل مجموعة بمرة واحدة وكذلك الوضوء الموالاة واجبة فيه بعض الاعضاء البعض ثم بعد ان تجف في الاولى تأتي وتفصل هذه الثانية لانه قد تجزأ مثل الصلاة لا يصح اننا نصلي صلاة ونجزئها لكن الانسان قد يذهب الى الحمام فيغسل جسده كله الا قدمه مثلا او جزء منه ثم انقطع الماء ثم جاء الى هذا المكان يبحث ثم جاء الى هذا المكان يبحث ثم جاء الى هذا المكان وبقي مستمر حتى وجد الماء قال حتى جسد اعضاء البقية يكمل الغسل لماذا؟ لانه ما زال في عبادة واحدة ما زال في عبادة واحدة اذا الموالاة في الغسل والوضوء واجب على الصحيح من قولي العلماء لانها عبادة واحدة لا تتجزأ. نعم وتقديم اليمنى على اليسرى طبعا تقديم اليمنى على اليسرى هذا من افعال النبي المستحبة فتقدم لليد اليمنى على اليسرى وتقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى وهكذا والشق الايمن على الشق الايسر قال من سنن الغسل جلس الجسد ليحصل انقاء البشرة. وبل للشعر لان انت في الغسل مطالب ان هذه الشعرة يعمها الماء ويصل الى اسفلها ويتعهد الانعطاف والالتواء ثمة مواطن عند الانسان لابد ان اذا انعطف فيها انفتحت فلابد للانسان ان يوصل الماء الى هذه المواطن في الاذنين وغضون البضم قد الانسان يكون ثمين وينزل هذا اللحم فوق اللحم بتصير هنا احكام وهنا لا بد من ادخال الماء الى هذه الاماكن وكل ذلك قبل افاضة الماء على رأسه وانما يفعل ذلك ليكون ابعد عن الاسراف في الماء واقرب الى الثقة بوصول الماء يعني يفعل ذلك حتى يتأكد قد وصل فلما يفيض الماء اللي هي الغسلة الثانية والثالثة يكون قد وصل الماء الى جميع الاجزاء قال ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى لانها عبادة فيستحب ذلك فيها كما هو الثياب المستحب في كل شيء لكن الموالاة هي فريضة في الغسل فريضة في الوضوء قالوا من سنن الغسل استصحاب النية الى اخر الغسل يعني استصحاب النية هو لا بد ان لا يقطع النية اذا قطع النية في الغسل لانه لم يستمر في الغسل لكن هل الواجب عليه ان يبقى مركز قلبه بانه اذا يغتسل لا يجب عليه ذلك لكنه لا يقبل انه قد يصل الى مكان من الاماكن ويجد فيه شيء من الصبغ او غيره وينشغل بهذا يعني يجعل نفسه ينظف هذا دون ان يحتسب فيخشى من ان من انقطاع النية حينما ينشغل بشيء من الاشياء فعليه ان لا يقطعني لا يشترط ان يستصحب النية بحيث لما يغسل هذا المكان ولا يغسله وانه لما يغسل هذي ويغسل هذي لا يشترط في هذا في كل شيء يوخذ بهما انه لا يفعل هذا الشيء لكن يشترط انه لا يقطع نيته مثل انسان صائم ونوى ان يقظع عصاه من خلص قد افطر الانسان وكذلك هذه العبادة اذا الانسان يعني يا مكان غسله ليس مريدا للغسل. اريد امر اخر تنظيف او تدليك او او اراد فقط انه منطقة لديه فيها الم وجعل الماء عليها لاجل الحرارة مثلا يعني المهم انه لا يقطع نيته انه لا يقطع نيته الفرض والنفل لان هو من شرط الفرض والنفل الاستمرار في الصيام ولذلك اذا انت في سيارة ذهبت الى الريحانية وفي الطريق اذن مستحب انه انت يعني تعجل الفطر ماذا تصنع؟ تنوي الفطر خلاص وقد افطرت نعم يقول هنا ومن سنن الغسل استصحاب النية الى اخر الغسل شوف اذا استصحب الانسان النية من اول الغسل الى اخر الغسل هذا يتحدث عنها ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع قال هو ان نية العمل بداية عملنا والغسل. نية المعمل انه حينما يغتسل مثلا يتفكر انه يغتسل لله تعالى واستدل على هذا بقوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم قال تصحبني الى اخر الغسل والمذاهب لاعضاء الوضوء ثم بالرأس البدائي باعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم شقه الايمن ثم الايسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا في الوضوء. يقصد الانسان ثم يشيل الماء على نفسه فان اغتسل في نهر ونحو ان نقول نهر ويحق لنا ان نقول نهر وكلاهما قراءة انغمس ثلاث مرات لماذا انغمس ثلاث مرات؟ حتى يطبق سنة الغسل في الثلاث ويجلس في كل مرة بان يدلك استحبابا ولا يدلك وجوبا ويستحب ان لا ينقص ماء الغسل عن صاع صاع اللي هو اربعة امداد والوضوء على المد قال والمد رطب وثلث بالبغدادي طبعا المد بحمد الله تعالى وصل الينا بالسند المتصل وقيل رطبان اربعة امداد قال له يستحب الا يغتسل في الماء الراكد. ويستحب الا يغتسل في الماء الراكد يعني اذا كان المارات القليل يستحب ان لا يغتسل فيه من حج من اجل ان لا يؤذي هذا الماء. هذا المقصود وان يقول بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن هنا لا شك اذا توضأ فيقول هذا للوضوء وليس للغسل قال يحرم على الشيخ بان يغتسل بحضرة الناس بمكشوف العورة ترى هذا كان في بني اسرائيل موجود وموسى عليه السلام كان لا يقتصر على طريقة الناس في هذا وتحدث اهل السودان ويتحدثون قالوا ما منع موسى الا انه اذر اي انه منتفخ الخصيتين لديه مرض فربنا جل جلاله برأ موسى مما قالوا واظهر الله تعالى معجزة اخرى على يديه حينما وضع ثيابه على الحجر سار الحجر بالثوب فكان موسى يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى رأى بينهم اسرائيل ان ليس في موسى عيبا. نعم وهذه يعني فيه اشارة الى ذكر عيوب الناس والطعن في الناس ليس بالامر الهين ولذا لما قيل في موسى ما قيل بشيء لا يضر في امر دينه برأه الله مما قالوا قال يحرم على الشخص ان يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعذر على ذلك تحذيرا يليق بحاله في هذا الإنسان يعاقب عقوبة عن طريق التعثير قال ويحرم على الحاضرين اقراره على ذلك لانه هذا اصبح سكوتا عن المنكر والانسان مأمور بانكار المنكر قال ويجب عليهم الانكار قال فان تكثوا اثموا واعزره اذا سكت الناس اثموا على هذا السكوت وعزروا لان الانسان يجب عليه ان ينكر المنكر قال ويجوز ذلك في الخلوة اذا كان الانسان في الخلوة يحق له ان يتعرى مغتسلا قال والستر افضل حياء من الله تعالى وحياء ممن لا يفارقنا وهم الملائكة قال لان الله احق ان يستحيا منه هذه اخذت منه الحديث الذي علقه البخاري في الصحيح واخرجه اصحاب السنن من حديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك فقالوا ارأيت احدنا اذا كان خاليا؟ قال الله احق ان يستحيا منه فالانسان لابد ان يستحي من الله تعالى فيما يفعل فيما يقول ويعلم الانسان ان عليه حافظين كراما كاتبين فعلى الانسان ان يحترم ربه وان يستحيي من الله تعالى وان يستحيي من الملائكة الكرام الذين جعلهم الله تعالى لا يفارقون يسجلون اعمالنا يقول فان سكتوا اثموا وعزروا عزروا على ماذا؟ على السكوت وعلى الاقرار وعلى مكوثهم في مكان كهذا المكان قال ويجوز ذلك في الخلوة والستر افضل لان الله احق ان يستحيا منه ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب. يعني لما نتوضأ هل يجب غسل داخل العينين؟ الجواب لا. هل يستحب؟ الجواب؟ لا كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء. شوفوا صحة الوضوء انت الان متوظئ صليت صلاة الضحى وجاء صلاة الظهر اذا اردت ان تذهب تتوضأ من غير ان تنقض الوضوء تتوضأ على الوضوء الذي قد صليت فيه انت لا نزلت ولم تصلي تحية المسجد ولا صلاة ضحى ولا مسست مصحفا لا تجدد الوضوء لكن هذا الوضوء الذي قد توضأت به صليت به او مسست به المصحف واردت ان تجدد الوضوء من باب العبادة احب تجديد الوضوء اما الغسل هل يستحب تجديد الغسل الجواب لا لا يستحب انه من باب العبادة لكن لو فرضنا اذا اراد الانسان ان يغتسل من باب التبريد فلا بأس لكن هل يستحب كالوظوء؟ الجواب؟ لا يستحب كالوضوء. نعم نعم يا سائق الهامش وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ست صور كما في الروضة وزاد بعضهم وطأ محرمة او صغيرة واخراج المني بنحوه ماذا تصنع بهذا لن تحتاج اليه لو احتجت اليه لشرحناه لك. نعم نعم اذا كان ما كثير وراجل احيانا يذهب الى البحيرة. البحيرة الكبيرة وهي راكد لا لكن اذا عندك ماء راكب وقليل وانت تغتسل في هذا لانه حتى وان لم يتنجس لكن النفوس تتعافى فهذا هو الاستحباب تتناوله تناوله التناول ولا تحتسب به عن طريق الانجومات لا قد يكون اكثر اذا دخل فيه الانسان عافت النفوس وهذا من باب الحفظ على المال نعم جيد قال لو احدث في اثناء غسله جاز ان يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته. وهو يغتسل يعني خرج منه ريح مثلا فهذا لا يمنع الغسل لكن لا يصلي حتى يتوضأ اصبح ناقض للوضوء فلا يصلي حتى يتوضأ نعم اذا اعاد الغسل ولم يتوضأ. نحن نرى بان الوضوء عبادة مستقلة وانها عبادة لا تدخل في عبادة الغسل. عند الحنابلة عادي تستسلم الوضوء عبادة صغرى يدخل في العبادة الكبرى. نقول ان النزول عبادة مستقلة فلا يدخل فيها فاذا احتسل ولم ينوي الوضوء ولم يرتب بين الاعضاء ولم يمسح الممسوح هذا لم يتوضأ لابد من الوضوء قالوا الاخطار المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف قال يسمى الغسل اللي يمر انهاء الجمعة هو قال مذهب الجمهور واستدلوا بروايات هي حجة عليهم لا لهم قال واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا اللام لام الامر اذا هذا امر وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن امره فيجب على الانسان يوم الجمعة ان يغتسل هذا واحد من سبعة احاديث صحيحة جاء الامر بها بالغسل قال رواه مسلم واحتج بعظهم على وجوب الغسل بهذا الحديث. وقال الامر للوجوب. هذا هو الصحيح وقد جاء مصرحا به في حديث اخر ولفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم على افرح من الامر اذا كان الامر يفيد الوجوب فكيف بهذا النص صريح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم فقيه وجد في هذه الامة بل هو معلم الفقهاء وامام الفقهاء فقيه لما يقول واجب واجب والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول واجب وان يقول هو سنة كيف يكون سنة وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن مالك طبعا ابن المنذر بفاتح ثلاث مئة وسبعة وهو شافعي المذهب وهو مجتهد مطلق يعني من كبار المجتهدين نعم صاحب الاجماع وصاحب الاوسط كتاب الاوسط اوسط يعني خمسطعش مجلد والاوسط يعني جمع اقوال السلف قال والخطاب عنه الخطابي ايضا نقل هذا عن الامام مالك ونقله عن الحسن البصري ومذهب الشافعي انه سنة. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. اكثر العلماء على انها سنة وصابنه واجب لا هو المحسن معناه البالغ غير ليس بمكلف رفع القلم عن ثلاث عن اصدبية حتى يحتلم. نعم بل وهو المعروف بمذهب مالك واصحابه شف ما اتى لقول الحنابلة وذاك بقول الحنابلة انه واجبه والصحيح قالوا حجة الجمهور احاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل قال النووي حديث صحيح هذا الحديث ليس بصحيح هذا الحديث منقطع يرويه الحسن البصري عن سمرة والحسن البصري لم يسمع من ثمرة الا حديث العقيقة فهذا منقطع اذا هو ليس بصحيح قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة هذا لا يدل على النذر بل يدل على الوجوب حث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على هذا حثا رفيقا رقيقا اذا هذا اذا عليهم لا لهم ومنها حديث عثمان لما دخل عمر يخطب وقد ترك الغسل. وهل ايضا حجة عليهم؟ لا لا ذكره مسلم قال ذكره المسلم ولم يأتي بالحديث عمر بن الخطاب كان يحضر على المنبر ودخل عثمان وعاتبه عمر وهو على المنبر على تأخره بل حاسبه فهو الخليفة وهو امير المؤمنين فقال وكنت في السوق فلم يعني انتبه حتى سمعت لله فتوضأت ثم جئت. قال هو الوضوء يعني ايضا لم تغتسل فعاتبه عثمان بن عفان على هذا الشيء لكن كيف ليس بالامكان ان يقول له اذهب واعد قد تلبث بفريضة وجوب الاستماع والمكر في الصلاة ولا يستطيع ان يذهب ليغتسل ثم يعود اذا هذا الخبر حجة لهم حج عليه من الارض يقول فاقره عمر عمر لم يقره بل عمر قد حاسبه على ذلك فاقره عمر ومن حضر الجمعة وهم اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد كانوا في محل لا يتكلمون بل يستمعون واكتفى بان عمر قد حاسبه وعاتبه يقول وهم اهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه يعني لما تركه اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد خلاص اكتفوا بمحاسبة عمر له وهو على المنبر وعلى رؤوس الاشهاد يقول فاذا يحمل الامر على الاستحباب جمعا بين ادلة. الادلة ليست مختلفة ولا متناقض ابدا فلا تهم على ما يريدون ويحمل لفظه واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي. طبعا هذا على طريقة التأويل يعني هذا افضل شيء اننا نأتي باللفظ الصريح الصحيح ثم قالوا كيفيته كما مر ويدخل. نعم وكيفية كيفية الغسل كما مر نعم يعني عثمان كان في السوق واخذها الوقت ولا بذكر لديه ساعة في هذه الساعة قال فلم انتبه حتى سمعت النداء يعني كان سائل وكان ناسي وكان يعني فاته الامر فاته التبكير وفاته ادراك الوقت انشغل شغله شاغل لم يتعمد ترك هذا الامر قلت والله اقعد وارفع صوتك لا لم يقل احد لم يقل احد ان غسل الجمعة شرط لصحيح الجواب. غسل يوم الجمعة واجب. ان الانسان يجب عليه لانه مظهر يوم عيد واستماع للمسلمين ومظهر وكان ارض الحجاز حارة والناس لما تعمل وتأتي يعني ربما يتأذى الاخرون في الشارع اوجب هذا الشيء احتفاء بهذا واحتفاء لسماع كلام الله لما قال فاسعوا الى ذكر الله فامر الشارع باللباس الحسن والتبكير والاغتسال وليس لانه شرط لم يقل احد ان غسل يوم الجمعة شرط ان يصح لا لا لا على مهلك لا تخلط بين معنيين مختلفين غاية الاختلاف حديث سنن الفطرة هل فيه ذكر كلمة واجب اذا اجعله في محله ولا تخلط العلم بعضهم نصير نرجع على كلمة الواجب معنى واجب ما اقبله الشارع والشارع نفسه المشرع يقول لك هذا واجب. فكيف نأول كلامه يا هل قال هذا سنة غسل الجمعة فيها انا اعرف النص وما اريد اخلط احنا نخلص من مسألة ثم نذهب الى تلك المسألة ارجع له لعشرة من الفطرة من الذي يعني كيف تستدل بعشر من الفطرة ما وجه استدلالك يعني عشرة من الفطرة معنى عشرة من السنة ايه ده يعني هالعشرة من الفطرة فيقول بدل الاستنجاء سنة ايه لا الحديث اللفظ والعشر من الفطرة هكذا يقول حديث الرواية الاشهر والاكثر تقول عشر من الفطرة هي هذي الرواية الاكثر مناهم بالرواية عشرة من الفطرة هذا اشياء من الفطرة والفطرة التي فطر النافع بها منها ما هو واجب منها ما هو مسلم واذا انتهينا من العثامة نرجع الى هنا على كلمة واجب. الشارع يقول واجب نأتي نقول بانه هذه المصطلحات ما كانت معروفة. يعني هل ان الفقهاء لما اصطلحوا واجب على الواجب يعني اصطلح مصطلح غير اصطلاح الشارع اذا كان الشارع قال واجب ويقصد سنة ويأتي الفقهاء يأتون بكلمة واجب ويقصدون بالواجب هذا من تغيير الكلم عن مواضعهم يعني هل من حقنا ان الشارع يسمي شيء بشيء؟ ونأتي احنا نفس هذا المصطلح نسمي به شيء مخالفة له ما يصح هذا الامر شارع سماه واجب وهذا الواجب اللي حنفهمه احنا ناخذ منه الشارع لا نستدل بقول الشافعي على قول النبي قول الشافعي لا نعمل به حتى يصححه قول النبي. فلما الشارع قال واجب خلاص واجب هو اعلم اعلم بالمصطلحات فهو اعلم بالمراد فهو اعلم بالشيء. سنن الفطرة. اللفظ الاشهر عشر من الفطرة وتلك فضلا التي فضل الله الناس عليها ورحمها واجبات ومنها ما هي مستحبات اذا واما هذا الخبر اما هذا الخبر وهذا الحديث يعني حول تأويله كلام كثير حتى فيما يتعلق ليس فقط في امور متعددة في هذا الحديث اشياء لما هنا قال غسل يوم الجمعة واجب خلاص واجب واذا تجرأنا ان نقول يقصد سنة او يقصد حقك واجب عليه هذا تأويل بعيد جدا وليس فقط هذا الحديث سبعة احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا لم يقل احدا ببطلانها الوضوء يكفي لكن هنا الغسل واجب يعني امر اضافي فرضه الشارع لا تعلق له بالصلاة عبادة مستقلة عبادة مستقلة ويأثم الانسان بترك غسل يوم الجمعة نعم اذا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد لقاءنا الاخر متى سيكون عشرة وربع زائد