﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:19.300
عرظا ان السواك يكون عرظا بمنق قد شرحنا معنى كونه موقن كونه ملقيا لا بذي تفتت لا يتفتت او ضرر او قول صاحب الزاد غير مضر لا بذي تفتت ولا بذي ضرر

2
00:00:19.700 --> 00:00:36.300
ولا باصبع او خربتي وهذا كله ايش؟ عرفناه. نعم ثم ننتقل الى اوقاته وصفة التسوق. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله. نعم شيخ دقيقة لم يذكره لم يذكر الناظم ايش

3
00:00:36.900 --> 00:00:57.750
اللين احسنت اذا في النظم لم يذكر لي انه قال ايش؟ بمنقى لا بذي تفتت او ضرر خلقته ولم يذكر اللين. احسنت. يسن بالعود السواك دائما. قوله يسن السواك دائما يقول المؤلف مسنون كل وقت

4
00:00:58.550 --> 00:01:20.350
ان لم تكن بعد الزوال صائما وهذا معنى قول المؤلف لغير صائم بعد الزوال. قوله عرضا بملق الله بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة. وفاة الناظم اه وفقه الله ان يذكر ايش؟ ان يذكر البدء بجانب فمه الايمن لم يعقدها الناظم. قال الناظم والكحل اوتر

5
00:01:21.000 --> 00:01:40.850
ويدهن غبا قال والدهان غببي قول المؤلف ويجب الختان ما لم يخف على نفسه قال اما الختان مطلقا فاوجبي وضاق عند وضاق النظم عن ذكر ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم عن ذكر عن ذكر ما لم يخف على نفسه

6
00:01:41.650 --> 00:01:58.250
يمكن ان يقال يمكن ان يقال اعتبارا بان مثل هذا القيد معتبر في اكثر الاحكام الشرعية ان الشيء اذا كان يؤدي الى ضرر فان الضرر يزال فان الضرر يزال فيعتذر ان الناظم

7
00:01:58.250 --> 00:02:17.200
بهذا ها دون خوف او جبين. ايه يا سلام اما الختان دون خوف اوجبي جيد ما شاء الله عليك يا شيخ ياسر. ممكن لكن هو طبعا كلمة مطلقا ماذا يريد بمطلقا؟ الذكر والانثى الذكر

8
00:02:17.300 --> 00:02:35.700
والانثى ثم قال وقول بسم الله في الطهر لزل. هذا قول المصنف وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. ولم يقيده الناظم بالذكر هنا و مع ان هذا القيد مهم وقول بسم الله في الطهر لزم هذا مهم حقيقة

9
00:02:36.150 --> 00:02:50.700
وفي الناظم قالوا قولوا بسم الله في الطهر وفيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد ذلك ان صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء. والتسمية على المذهب واجب في الوضوء وواجب في الغسل وواجبة في التيمم

10
00:02:50.950 --> 00:03:05.350
ويمكن ان يقال ان عبارة الناظم هنا عممت الحكم في هذه الثلاثة تمام؟ لكنه ليس بواجب في ازالة النجاسة مثلا ولا في الاستنجاء مع انها طهر فليس كل طهر يجب فيه التسمية

11
00:03:05.700 --> 00:03:20.950
جيد وقول بسم الله في الطهر لزن ممن يفسر الطهر؟ يقول يريد به الوضوء او نقول يريد به الطهارة الحدث وهي الوضوء والتيمم والغسل ولا ادري هل اذا كان التيمم

12
00:03:21.450 --> 00:03:45.550
بدلا عن نجاسة اذا كان التيمم عن نجاسة على البدن. هل يجب فيه التسمية لا ادري الله اعلم طيب وقول بسم الله في الطهر لزم ويكره القزع لا لمحتجم ويكره القزع لا لمحتجم. فهذا قول المصنف يكره القزع وفيه زيادة وقوله لا لمحتجم ان المحتجم

13
00:03:45.550 --> 00:04:02.750
لا يكره له ان يحلق الموضع الذي يريد ان يحتجم منه. وهذا صارف من صوارف ايش؟ النهي عن التحريم فان الحجامة ليست ضرورة الحجامة غالبا تكون حاجة حاجة ليست ضرورة. شيء مفيد وطيب

14
00:04:02.900 --> 00:04:22.142
خلاص؟ فلما جاز هذا الشيء من غير ضرورة علم ان النهي فيه نهي كرهها علم ان النهي نهي كراهة واضح المشايخ وسنن الوضوء غسل كفك ثلاث مرات وانت سوك اذا عندنا غسل الكفين ثلاثا وعندنا السواك