﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم الله والحمدلله

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الساني عشر من شرح كتاب موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة من شرح كتاب الحج. كنا قد تكلمنا عن اركان الحج واليوم ان شاء الله نتكلم عن واجبات الحج. عندنا واجبات الحج هي

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
عبارة عن ماذا؟ هي ما يطلب فعله ويحرم تركه. لكن لا تتوقف عليه صحة الحج. يعني يجب على الانسان ان يفعله ويأثم ان تركه ولكن ازا تركها الانسان او ترك الانسان واجب من هزه الواجبات عند ازن صح حجه ولكن يجبر بالدم

4
00:01:10.750 --> 00:01:27.850
على خلاف في زلك في بعض هزه المسائل. تمام؟ وعندنا واجبات الحج قسمان عندنا واجبات الحج الاصلية التي ليست تابعة لغيرها. يعني هي واجبة في حد زاتها. وعندنا الواجبات التابعة لغير

5
00:01:27.850 --> 00:01:51.500
يعني عندنا مسلا وقوب بعرفة ركن وله بعض الواجبات التي لابد ان تتوفر فيه. فعندنا واجبات الحج الاصلية التي ليست تابعة لغيرها او اولا المبيت بمزدلفة وعندنا رمي الجمار سواء رمي جمرة العقبة الكبرى او رمي الجمرات الثلاث. وعندنا الحلقة او التقصير وعندنا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. وعندنا طواف الوداع

6
00:01:51.500 --> 00:02:11.500
ده بالنسبة للواجبات اللي هي الاصلية التي ليست تابعة لغيرها. عندنا الواجبات التابعة لغيرها. عندنا واجبات الاحرام تمام؟ يعني احنا عندنا الاحرام ركن. لكنه مسلا له واجبات. ايه الواجب بتاع الاحرام ان هو مسلا يحرم من الميقات؟ واضح ازاي؟ فدي مسلا واجب من واجبات الاحرام

7
00:02:11.500 --> 00:02:31.500
فعندنا الاحرام ركن وله واجبات. وكزلك واجبات الوقوف بعرفة. فعندنا الوقوف بعرفة ركن. لكن مسلا الجمع بين الليل تنهر عند الجمهور مسلا واجب. فعند ازن له واجبات. ايضا عندنا واجبات الطواف. الطواف ركنة لكن مسلا يشترط فيه مسلا الطهارة

8
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
او بعض الايه الاشياء التي لابد منها. وايضا واجبات السعي وواجبات الوقوف بمزدلفة وواجبات الرمي وواجبات زبح الهدي وواجبات الحلقة او التقصير. يعني عندنا الحلقة او التقصير مسلا آآ ركن او واجب على خلاف بين العلماء وله واجبات اخرى اللي هو ماء في اي مكان يفعل. طيب

9
00:02:51.500 --> 00:03:11.500
عندنا اول شيء عندنا اللي هي من الواجبات اللي هي مستقلة بنفسها المبيت بمزدلفة. عندنا للمزدلفة سلاسة اسماء. مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. تمام؟ هزه اسماء مزدلفة. عندنا جمهور العلماء المزاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية في

10
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
عندهم والحنابلة قالوا ان المبيت بمزدلفة واجب وليس بركنا. تمام؟ يعني المبيت بمزدلفة هو واجب من واجبات الحج وليس بركن من اركان الحج فاذا تركه الانسان صح حجه ولكن يجبر بدم على خلاف في زلك. فلو تركه كما كنا وجب بتركه الدم. في قول ساني عن الامام الشافعي

11
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
الله تعالى عنه ان المبيت بمزدلفة هو سنة وليس بواجب. فلو تركه فلا يجب بتركه دم. فلو تركه لا يجب بتركه في ايه؟ دم. هزا بالنسبة لايه؟ لواجبات اه يعني الحكم المبيت بمزدلفة. طيب عندنا مقدار الوقوف بمزدلفة

12
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
بمقدار الوقوف بمزدلفة. عندنا العلماء اختلفوا في زلك على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان زمن الوقوف بمزدلفة الواجب هو المكسب المزدلفة من الليل. يعني ينقص من الليل بعد منتصف الليل. يعني قبل

13
00:04:11.500 --> 00:04:30.300
منتصف الليل ازا وقف الانسان بمزدلفة لا يعتد به عند المذاهب الاربعة. وانما هو لابد ان يقف شيء بعد منتصف الليل. طيب هذا العلماء سم الائمة الثلاثة هؤلاء اختلفوا فيما بينهم. ما هو هذا القدر؟ فعند المالكية قالوا

14
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
النزول بالمزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر واجب والمبيت بها سنة. يعني الانسان لو كمل المبيت كله طول الليل هزا سنة. لكن الواجب عندهم ان هو ينزل بمقدار حط الرحال. يعني لابد ان هو ينزل كانه مسلا بينزل العفش بتاعه من العربية او من الاول كان البعير او غيره من

15
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
بينزل بينزل الكرسي بتاعه بينزل شوية في مزدلفة. هزا هو القدر الواجب. فان مر بمزدلفة ولم ينزل بها وجب عليه الدم. يعني حتى مر بها. حتى لو مكس فترة طويلة حتى يخرج منها. فعندئذ يجب دم. لابد ان ينزل بمقدار حط الرحال. الشافعية والحنابلة

16
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
بلال قالوا يجب الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل ولو ساعة لطيفة. يعني بعد منتصف الليل يجب ان يمكث في مزدلفة ولو ساعة بس اما اذا يعني انطلق من مزدلفة قبل منتصف الليل عندئذ لا يصح هذا. فلو دفع قبل نصف الليل ولم يعد اليها

17
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
فقد ترك المبيت وعندئذ وجب عليه دم. ولو عاد قبل طلوع الفجر اجزأه المبيت ولا شيء عليه. يعني اذا رجع مرة ثانية فلا شيء عليه اما فقهاء الحنفية فقالوا ان زمانه ما بين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس. يعني المبيت بمزدلفة لو انسان ترك

18
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
طول الليل هزا لا يؤسر عندهم. وانما القدر الواجب عندهم هو ان يمكز بمزدلفة. بعد الفجر لحد ايه؟ لحد طلوع الشمس او في اي جزء من هزا قالوا فمن حصل بمزدلفة في هزا الوقت فقد ادرك الوقوف سواء بات بها او لم لا. ومن لم يحصل

19
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
يمكث فيها او لم يحصل بها آآ فيه فقد فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة وعندئذ عليه دم الا ان تركه لعزر يعني ايه يعني من الاحناف قالوا المبيت بمزدلفة واجب في هزا الوقت لكن افرض هو يعني لم يستطع الذهاب الى مزدلفة

20
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
العزر لمرض لشدة زحام يعني هو جاء خرج من عرفات ولم يستطع ان يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الشمس. والطريق كان زحام جدا ولا يستطيع ان يزهب. فعند ازن قال لك ايه؟ قالوا انه لا شيء عليه. واتفق الجميع على ان الحاج يجمع المغرب والعشاء في

21
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
جمع التأخير. وهزا الجمع مختلف فيه. هل هو واجب ولا سنة؟ فعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ان جمع التأخير بمزدلفة سنة من سنن الحج. وعند الحنفية انه واجب يعني يجب على الانسان ان يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. عندنا

22
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
مسألة اللي هي حكم المرور بمزدلفة فقط لتعذر التوقف فيها والرجوع اليها. يعني الناس راكبين الاتوبيسات الان وهم خرجوا من عرفة وبيمروا من مزدلفة وبيمشوا على طول. طيب هزا الان كسير من الحجاج او شركات السياحة تفعل هزا. طيب هل في هزه الحالة هؤلاء عليهم دم

23
00:07:30.450 --> 00:07:47.350
لانهم تركوا المبيت بمزدلفة ام لا؟ تمام؟ فهنا مبني على التفصيل السابق. فاحنا قلنا ان على قول المالكية ان ان النزول مزدلفة قدر يعني قدر حط الرحال واجب والمبيت بها سنة فان

24
00:07:47.700 --> 00:08:07.700
تجاوزها ومر بها دون ان ينزل فعند ازن وجب عليه الدم. ودي الان الامر بيكون بسيط جدا. يعني الاتوبيس لو هو ماشي. وقام جاي نازل مقدار مسلا عشر دقائق او ربع ساعة وبعدين ركبوا تاني هزا يجزئ عند المالكية. عندنا القول الثاني قول الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة قالوا ان المبيت

25
00:08:07.700 --> 00:08:27.700
معظم الليل بمزدلفة واجب. ولا يجوز المرور بالمزدلفة فقط دون المبيت فيها معظم الليل. ومن فعل زلك فعليه الدم. يبقى عند الشافعية والحنابلة والمالكية ايضا ازا مر بها فعند ازن لا يجزؤ لا بد ان ينزل سواء عند المالكية بمقدار حطة الرحال او عند الشافعية والحنابلة بمقدار ايه

26
00:08:27.700 --> 00:08:47.700
يمكث فيها آآ بعد منتصف الليل جزء وحتى ولو ساعة لطيفة. يعني ربع ساعة عشر دقائق نصف ساعة. يعني هو اصلا الانسان لما بينزل وبس ينزل يشرب شوية مية او يدخل دورة المياه ويرجع مرة سانية هزا بيكون مسلا فات ييجي نص ساعة مسلا. طيب عندنا قول عطاء

27
00:08:47.700 --> 00:09:07.700
والاوزاعي وهو قول الامام الشافعي ان المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم. فبناء على هزا لو مر بها ولم ينزل بها لا شيء عليه في هزا. يعني على قول العطاء والاوزاعي واحد قوليه الامام الشافعي ان المميت المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب. فازا

28
00:09:07.700 --> 00:09:27.700
مر بها ولم يبت فيها فعند ازن لا شيء عليه لا يجب عليه دم في هزه الحالة. الحنفية قالوا ان وقته وزمانه ما بين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس. فمن مر بمزدلفة ولم ينزل بها او يبيت بها لتعذر الوقوف فلا شيء عليه في هزا

29
00:09:27.700 --> 00:09:47.700
تمام؟ اما ازا قدر على الوقوف فيها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فعند ازن يجب عليه دم ازا ترك الوقوف فيها مع قدرته. اما ازا تعذر عليه بسبب شدة الزحام او شيء فعند ازن لا شيء عليه. فالامر في زلك هين. والافضل للناس اللي هم بيركبوا الاتوبيسات وهزه الاشياء

30
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
يعني اما يخرجوا من عرفات ييجوا مزدلفة. مجرد بس ان هو بعد الساعة اتناشر بالليل بعد منتصف الليل ينزلوا عشر دقائق ربع ساعة. يبقى يكون بذلك على قول المالك والشافعية والحنابلة والاوزاعي وعطاء ان حقهم صحيح ولا دم عليهم. تمام؟ يبقى عندهم قول الاحناف ان هو لابد ان هو يمكث بعد الفجر. وهزا قول غير معمول به عند

31
00:10:07.700 --> 00:10:24.850
كثير من الناس الان تمام اغلب الناس قبل الفجر ايه؟ ينصرفون. طيب ننتقل الان الى رمي الجمار. رمي الجمار هو واجب اول حاجة الجمار لغة هو القزف بالاحجار الصغار وهي الحصى. يعني يجيب حصى ويلقيها

32
00:10:24.900 --> 00:10:41.250
طيب هو شرعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن القزف بالحصى في زمان مخصوص اللي هو آآ يوم النحر هو سلاسة ايام التشريق. وما كان مخصوص اللي هو آآ رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. وعدد مخصوص اللي هو دي سبعة سبعة

33
00:10:41.300 --> 00:11:02.050
طيب حكم رمي الجمار سواء يوم النحر او ايام التشريق. عندنا الامة اجمعت على وجوب رمي الجمار. رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بسبع حصيات وعلى وجوب رمي الجمار في الايام التشريقية الثلاثة بيرمي كل يوم آآ جمرة بسبع ايه؟ حصيات. الصغرى

34
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
والوسطى والكبرى. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فقالوا ارمي دي هل الفعل امر ولانه صلى الله عليه وسلم رمى وافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن بيانا لمجمل القرآن ولم يكن من

35
00:11:22.100 --> 00:11:43.400
حوائج نفسه صلى الله عليه وسلم ولا من امور الدنيا فهذا محمول على الوجوب. يبقى عندنا هذا ايضا محل اجماع سواء يعني هذا من قوله او هذا الاستدلال او افعال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كنا نية واجبة او غير واجبة لكن انعقد اجماع الامة على ان رمي جمرة العقد

36
00:11:43.400 --> 00:12:03.400
الكبرى في يوم النحر والجمار الثلاثة في ايام التشريق هي واجبة. طيب توقيته قال لك يوم النحر العاشر من ذي الحجة وسلاسة ايام بعدهم وتسمى ايام التشريق. هذا هو وقت الرمي باجماع العلماء. فان اخره بعد ذلك فلا يقع ولا يصح منه باجماع

37
00:12:03.400 --> 00:12:27.350
العلماء طيب احنا عندنا الرمي يوم العيد او يوم النحر حكمه انه واجب في هزا اليوم رمي جمر جمرة العقبة الكبرى وحدها فقط بسبع حصيات وهزا واجب باجماع العلماء طب احنا عندنا وقت رمي جمرة العقبة عندنا وقتين. وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة هو بعد طلوع الشمس

38
00:12:27.350 --> 00:12:47.350
يعني اما يوم العيد تمام؟ بعد ما الشمس تطلع يذهب الانسان الى آآ منى يرمي جمرة العقبة. طب الدليل على هزا ؟ عندنا السنة والاجماع. السنة الاجماع قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجمع علماء المسلمين على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رماها ضحى زلك اليوم. وزلك لما رواه

39
00:12:47.350 --> 00:13:07.300
جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى. ورمى بعد ذلك يعني في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال واتفقوا على ان رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل من ليلة النحر لا يجزئ بحاله. يعني العلماء كلهم قالوا ازا رمى الانسان رمي جمرة

40
00:13:07.300 --> 00:13:20.400
عقب قبل منتصف الليل هذا للجيوب حال وانما اختلفوا فيما لو رماها بعد نصف الليلة هل يجزئه ام لا؟ واللي هو وقت جواز رمي جمرة الايه عقبة هنا اختلفوا في هذا

41
00:13:20.450 --> 00:13:41.750
هزه المسألة اللي هو هل يجوز لها له ان يرميها قبل اه بعد منتصف الليل تمام من يوم النحر ام لا؟ عندنا القول الاول قول الشافعية والحنابلة وعطاء وابن ابي مليكة والامام الاوزاعي وعكرمة بن خالد والامام الشعبي قالوا انه يجوز له ان يرمي

42
00:13:41.750 --> 00:14:05.350
ثمرة العقبة يبدأ وقتها من بعد نصف ليلة الايه؟ النحر. طيب. استدلوا على ذلك بمازا؟ قالوا بحديس اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت بتسأل معها هل غاب القمر فهو الراوي اللي عنها بيقول آآ قلت نعم. قالت فارتحلوا. قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت

43
00:14:05.350 --> 00:14:17.600
الصبح في منزلها. يبقى هنا دليل على ايه؟ على انها رمت جمرة العقبة. تمام؟ قبل الفجر. واستدلوا على ذلك ايضا بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت سودة

44
00:14:17.750 --> 00:14:37.750
امرأة ضخمة سبطة فاستأزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيض من جمع بليل. يعني تنزل من من مزدلفة احنا قلنا جمع اللي هو مزدلفة من جمع بليل فاذن لها فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيا ليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودا وكانت عائشة

45
00:14:37.750 --> 00:14:57.750
تفيض الا مع الامام. يعني الامام يعني بعد طلوع الايه؟ او بعد الفجر وبعد طلوع الشمس. هذا بالنسبة للقول الاولاني انه يجوز من بعد منتصف الليل. القول الثاني انه اللي هو قول الحنفية والمالكية والامام احمد في رواية واسحاق وابن المنذر وابو سور قالوا

46
00:14:57.750 --> 00:15:17.750
ان وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر ولا يجزئ قبله. ولا يجزئ ايه قبله. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء اهله بغلس. يعني بغلس يعني في الظلمة. ويامرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الايه

47
00:15:17.750 --> 00:15:38.000
الشمس. تمام؟ فقالوا ان هزا لا يجزئ الا بعد الايه ؟ بعد الفجر. اما قبل الفجر فلا يجوز القول الثالث هو وسط بين القولين قالوا هزا كلام ابن القيم رحمه الله والامام الصنعاني والشوكاني قالوا ان ان رمي جمرة العقبة لا يجوز قبل طلوع الشمس للاقوياء

48
00:15:38.000 --> 00:15:58.000
واما الضعف فيجوز قبل طلوع الايه؟ قبل طلوع الفجر. قالوا لحديس جابر رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلة في يوم النحر ويكون لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لا ارجع بعد عامي هذا او لا احج بعد عامي هذا. فقالوا هذا بالنسبة

49
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
اقوياء. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقدم ضعفة اهله. والناس اللي عندهم يعني كبار في السن ولا يستطيعون. فهؤلاء يجوز لهم ان ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمون قبل الفجر. اما الاقوياء فلا يجوز لهم ان يرموا الا بعد طلوع الشمس. وهذا جمع بين الادلة. القول الاولاني يقول

50
00:16:18.000 --> 00:16:38.000
ازا جاز لاحد فعند ازن يجوز للباقي. والقول الساني يقول لك لأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هزا الا بعد طلوع الشمس وبعد الفجر والقول ابن القيم رحمه الله هو وسط بين هزه الاقوال. طيب انا الان مسلا انا قوي لكن معي مسلا امي ست كبيرة لا تستطيع او معي انا مسؤول

51
00:16:38.000 --> 00:16:58.000
عن الرحلة مسلا انا قوي لك انه فيهم ناس كبار في السن وما ينفعش الاتوبيس يقسم قسمين يعني. يقول لك دول انزلوا ودول اطلعوا. فازا كان هناك ضرورة تمام؟ فالناس يمكثون الى بعد منتصف الليل ثم بعد ذلك يفيضون الى ايه؟ او يذهبون الى منى ويرمون جمرة العقبة فهذا ان شاء الله جائز لهم. طيب

52
00:16:58.000 --> 00:17:15.300
عندنا اخر وقت رمي جمرة العقبة. عندنا سلاسة اقوال في هزه المسألة. القول الاول قول الحنفية والشافعية في وجه الى الى فجر اليوم التالي يعني مسلا خلاص احنا عندنا من طول اليوم يوم العيد

53
00:17:15.500 --> 00:17:35.500
رامي. طيب ازا اخر الرمي لحد الفجر اليوم الساني تمام؟ عندئذ يصح الرمي. فان اخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الساني رمى ولكن عليه دم عند الامام ابو حنيفة رحمه الله. واما عند الامام ابو يوسف ومحمد فلا شيء عليه. لانه يجوز له ان يرمي الى اخر ايام

54
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
التشريق. تمام؟ يعني رمي جمرة العقبة، ركزوا في الكلام. احنا عندنا رمي جمرة العقبة غير ايام التشريق الثانية. رمي جمرة العقبة عند الحنفية. تمام ان هو يجوز طول اليوم لحد الفجر اليوم الثاني. طب هو ازا اخرها لتاني يوم عند الامام ابو حنيفة يكون عليه دم؟ عند ابو يوسف ومحمد

55
00:17:55.500 --> 00:18:15.500
ليس عليه شيء لانه يجوز له ان يؤخر الرمي الى اخر ايام التشريق. هزا القول الاول. القول الساني قول الامام مالك رضي الله تعالى عنه. الى ان اخر وقت الى غروب الشمس من يوم النحر. يعني الامام مالك يقول ازا اخر الرمي في يوم يوم النحر لم لم جمرة العقبة. هو يجوز عنده من بعد

56
00:18:15.500 --> 00:18:35.500
منتصف الليل بفترة يعني. تمام؟ او من بعد من بعد طلوع الايه ؟ الفجر. فازا رماها الى غروب الشمس يجزؤه. اما ازا اخرها الى دخول الليل فعند ازن لا يجزؤه ويجب عليه دم. قالوا قال الامام مالك رضي الله عنه فان رماها بعد الغروب من الليل فاحب الي من ان يريق دمه

57
00:18:35.500 --> 00:18:55.500
وهزا هو المعتمد في المزهب عندهم. وان اخرها الى ايام التشريط كان عليها هدي قولا ايه؟ واحدا ايه؟ عندهم. القول السالس هو مذهب الشافعية والحنابلة قالوا انه يمتد رمي جمرة العقبة الى اخر ايام التشريق. يعني لو ان انسان جه يوم العيد ما رماش رمي جمرة العقبة

58
00:18:55.500 --> 00:19:05.500
مرة لتاني يوم والتالت يوم ورابع يوم اللي هو رابع ايام التشريق قبل غروب الشمس فلا شيء عليه عند الشافعية ولا الحنابلة. الامام النووي رحمه الله قال لو ترك رمي جمرة

59
00:19:05.500 --> 00:19:25.500
العقبة. فالاصح انه يتداركه في الليل وفي ايام التشريق. ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على ايام التشريق. يعني يرمي جمرة العقبة الاول. سم بعد زلك اليوم الاول واليوم الثاني واليوم السادس. الامام المرداوي رحمه الله قال وان اخره عن ايام التشريق او ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم. يعني اللي اخرها

60
00:19:25.500 --> 00:19:43.650
ايام الايه؟ التشريق. اما ازا رماه في ايام التشريق حتى او في اخر يوم من ايام التشريق فهزا جائز عند الشافعية وعند الحنابلة. طيب الرمي في اليوم الاول والثاني من ايام التشريق. عندنا يجب في هذين اليومين رمي الجمار الثلاثة

61
00:19:43.650 --> 00:20:01.000
على الترتيب عند جمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للامام ابو حنيفة. فهو يرمي جمرة صغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. او كما قلنا يرمي الصغرى التي تلي مسجد الخيف بمنى. مسجد الخيف دي يعني عندنا الجمرة وبعدين مسجد الخيف هنا كده. سم

62
00:20:01.000 --> 00:20:21.000
سم بعد زلك الكبرى يرمي كل واحدة منهن منهن بسبع ايه؟ حصيات. والترتيب في هزه الجمرات واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة وقال خزوا وعني مناسككم. يعني ما ينفعش يرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الايه؟ الصغرى. قال الامام ابن المنذر رحمه الله فيما نقله عنه ابن قدامة كان ابن عمر وابن مسعود يقولان

63
00:20:21.000 --> 00:20:41.000
عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. يعني يستحب ان الانسان بعدما يرمي الجمرة الصغرى وقبل بين الصغرى والوسطى يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول هزا الدعاء. وقال ايضا الامام ابن قدامة عن عطاء قال كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين. الجمرة الوسطى والجمرة الايه

64
00:20:41.000 --> 00:21:01.000
بين الصغرى والوسطى وبين الوسطى والكبرى. يقول آآ يقف مقدار ما يقرأ سورة البقرة. يعني يقف يدعو الله سبحانه وتعالى. وكان ابن قدامة ايضا قال وان ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه بذلك. تمام؟ وقال آآ يعني هو يقول وبهزا قال الشافعي وابو

65
00:21:01.000 --> 00:21:21.000
حنيفة واسحاق وابو صبر ولا نعلم فيه خلافا الا سفيان السوري قال يتصدق بايه؟ بشيء. لكن الصحيح ان الدعاء بين الجمرات مستحب وسنة وليس في تركه شيء. طيب وقت رمي الجمار في الايام الثلاث. هزه مسألة يا اخوة في غاية الاهمية. يعني في غاية الاهمية بمعنى الكلمة يعني

66
00:21:21.000 --> 00:21:41.000
يعني هنا يحصل اشكال كبير جدا جدا. الكل متفق على انه ازا رمى بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر كده في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث من ايام التشريق فان رميه صحيح باجماع العلماء. الا انهم اختلفوا. هل يجوز له ان يرمي قبل الزوال او من الليل ام لا

67
00:21:41.000 --> 00:22:04.550
هزا يعني المسألة ديت كانت الاول مع عدم وجود الزحام. فالان الزحام شديد جدا جدا جدا يعني جدا اصعب درجة يعني والناس يعني يشق عليهم الامر جدا لو كنا ان الرمي كله يكون بعد الزوال فتخيلوا مسلا من الفجر الى الزوال يعني تقريبا مسلا ست سبع ساعات ممنوع الناس يرموا فيهم

68
00:22:04.550 --> 00:22:14.550
فتخيل لو انت فتحت الوقت هزا للناس يرموا فيهم فهم هيخفف الضغط باقي اليوم. وبالاخص كمان انت قلت ان لا يجوز الرمي بالليل. فانت بتخليها من الزوال الى غروب شمس وقت قصير جدا

69
00:22:14.550 --> 00:22:34.550
فهذا بيسبب ازدحام شديد جدا. فعندنا اقوال في هزه المسألة. عندنا المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب والامام ابو حنيفة في المشهور عنه وهو مروي عن عدد كبير من الصحابة والتابعين الى انه لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في ايام التشريق الثلاثة. ومن رمى بعد الفجر

70
00:22:34.550 --> 00:22:50.900
وقبل الزوال اعاد الرمي. تمام؟ يعني هذا قول جمهور العلماء انه لا يصح الرمي الا بعد الزوال. استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد زلك بعد الزوال

71
00:22:50.950 --> 00:23:00.950
تمام يبقى هنا يوم النحر رمى في الضحى واما الثاني يوم وثالث يوم وسالس يوم فعند النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. وعن وبر قالت سألت ابن عمر متى

72
00:23:00.950 --> 00:23:20.950
ارمي الجمار قال ازا رمى امامك فارمه. فاعدت عليه السؤال المسألة فقال كنا نتحين فازا زالت الشمس رميناه. فهزا رواه البخاري فدي دليل على ان الرمي يكون بعد الايه؟ بعد الزوال. عندنا القول الساني هو مروي عن ابن عباس. ومروي عن ابن الزبير وابن الزبير ابن

73
00:23:20.950 --> 00:23:40.950
كان والي مكة كان خليفة المسلمين وكان مكانه في مكة. وهذا ايضا نقل عن عطاء وطاووس وعكرمة وابن طاووس وابي جعفر الباقر وهو وقول قولي للامام ابو حنيفة رحمه الله وهو قول الامام الجويني والرافعي والاسناوي من الشافعية وقول الامام ابن الجوزي والزاغوني من الحنابلة

74
00:23:40.950 --> 00:24:00.950
انه يجوز رمي الجمار في ايام التشريق الثلاثة قبل الزوال مطلقا. يعني قبل زوال الشمس يجوز. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. فقالوا اني تعجل يشمل اليوم ايه؟ اليوم كله. فمن تعجل في يومين

75
00:24:00.950 --> 00:24:20.950
اليوم يشمل من قبل الزوال وبعد الزوال. وقالوا ان ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يسأل يوم النحر بمنى. فيقول لا حرج. فقال رجل يا رسول الله حلقت قبل ان ازبح قال ازبح ولا حرج. قال رميت بعدما امسيت. قال لا حرج. فقالوا ازا كان يجوز الرمي في المساء

76
00:24:20.950 --> 00:24:38.050
تمام؟ فلان يجوز بالنهار اولى. تمام؟ وقالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى بعد الزوال فهزا يدل على وقت الاستحباب ولا يدل على انه لا يجوز الرمي. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسلا لم يرمي بعد العصر وبالاجماع

77
00:24:38.050 --> 00:24:58.050
ان هزا هو وقت للرمي. فدل زلك على ان اليوم كله وقت للرمي لكن الافضل ان يرمي بعد الزوال. واضح ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا ترموا الا بعد زواله. انما هو رمى بعد الزوال. فهناك فرق بين فعله وبين قوله. فالفعل في حد زاته يدل على ان

78
00:24:58.050 --> 00:25:08.050
ان هزا وقت فضيلة بدليل بالاجماع على انه ازا رمى مسلا بعد العصر مسلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي بعد العصر ان آآ انه صحيح. تمام؟ ان رميه

79
00:25:08.050 --> 00:25:22.300
صحيح. فلما جاز ان هو يرمي بعد العصر فكذلك يجوز له ان يرمي قبل الزوال. القول الثالث فيه تفصيل شوية وهو جواز الرمي في يوم دون سائر الايام الاخرى والقائلون بهزا فريقان

80
00:25:22.400 --> 00:25:42.400
قالوا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر وهو يوم النثر الاول لمن اراد ان ينفر في زلك اليوم. يعني احنا قالوا اليوم الثاني عشر الذي اراد ان ينفر يعني يزهب من منى يروح بقى مكة يجوز له ان يرمي قبل الزوال. وهذا قولي لابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وقول اسحاق

81
00:25:42.400 --> 00:25:52.400
طاووس وقال الامام ابو حنيفة وطاووس ازا رمى ينفر قبل الزوال وعن احمد الامام احمد يعني قال لك ازا رمى لابد ان ينفر قبل زواله يعني لا يتأخر لبعد الزوال

82
00:25:52.400 --> 00:26:12.400
وقال الامام احمد لا لا ينفر الا بعد الزوال وهو قول عكرمة. يعني يجوز له ان يرمي قبل الزوال لكنه لا ينفر الا بعد الزوال. قالوا لان الرمي في هذا اليوم يجوز دفعا للحرج الظاهر فيرخص له في الايه؟ في زلك. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الساني قالوا لا يجوز الرمي قبل الزوال الا في

83
00:26:12.400 --> 00:26:27.700
في اليوم السادس عشر. وهزه رواية عن الامام ابو حنيفة ورواية عن الامام احمد فقالوا ازا رمى نفر على قول الامام ابو حنيفة واحمد في هزه المسألة وزلك باعتبار اخر الايام باول الايام. فكما جاز ان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:26:27.700 --> 00:26:40.800
انه رمى في اليوم الاول قبل الزوال والامة مجمعة على انه يجوز ان يرمي يوم النحر قبل الزوال فكذلك في اليوم الاخر. وقالوا ايضا شيء اخر. قالوا كما انه يجوز له ان ان يسقط الرمي

85
00:26:40.800 --> 00:26:50.800
كلية في هزا اليوم لان الله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في اليومين فلا اثم عليه. فقالوا يجوز له ان هو لا يرمي هزا اليوم بالكلية. فلان يجوز ان هو يرميه قبل الزوال من باب

86
00:26:50.800 --> 00:27:04.050
تمام؟ هذا بالنسبة لهذا القول. وفي الغالب يا اخوة ان اغلب الناس يعني انا فيما اراه والله اعلم ان انا بشوف هناك ان اكسر من تسعين في المية ينفرون النفر الاول

87
00:27:04.300 --> 00:27:23.050
الرمي قبل الزوال وان كان يعني اه الافضل للانسان ان يرمي بعد الزوال لكن لشدة الزحام تمام الموجودة اضرار يعني انا اكلمكم عن نفسي انا يعني مسلا واحد شاب وكلام من هزا انا مسلا كنت مرة واحنا واقفين على البوابة

88
00:27:23.150 --> 00:27:43.150
يفتحوا البوابة بعد الظهر. والله العزيم هم بيفتحوا البوابة من هنا كنت اموت بمعنى الكلمة يعني. الزحام الشديد لولا ان فيه واحد انقزني يعني والله يبارك له. وكان قوي جدا وانقزني وانقزني. لا الواحد كان ممكن يموت يعني. تمام؟ فالامر فيه زحام وفيه مشقة كبيرة جدا جدا

89
00:27:43.150 --> 00:27:57.750
ولم يأتي ولم يأت دليل يدل على عدم على النهي عن الرمي قبل الزوال. وانما الافضل ان يرمي بعد الزوال. اما ان رمى قبل زوال فهزا الله اعلم جائز ولا اشكال فيه. طيب عندنا نهاية وقت الرمي

90
00:27:58.000 --> 00:28:18.000
اول شيء عندنا عند الحنفية الى فجر اليوم الثاني. تمام؟ فان اخره عن ذلك وجب عليه الدم عند الامام ابو حنيفة رحمه الله وعند ابي يوسف ومحمد لا دم عليه الا ان اخره حتى غربت الشمس من اخر ايام التشريق وهو اخر ايام الرمي. يعني عند ابو يوسف ومحمد. والشافعية والحنابلة هؤلاء

91
00:28:18.000 --> 00:28:37.550
اذا اخ الرمي لاخر ايام التشريق قبل غروب الشمس يصح وليس عليه دم. فان اخره حتى غربت الشمس من اليوم الرابع فبالاجماع عليه دم القول الثاني المالكية قالوا ان اخر الرمي الى بعد غروب الشمس وجب عليه دم. كما في يوم النحر. يعني المالكية قالوا لابد ان هو يرمي كل يوم لحد قبل

92
00:28:37.550 --> 00:28:57.550
غروب الشمس فان غربت الشمس تمام؟ فعند ازن ايه؟ يجب عليه دم. اما الشافعية والحنابلة وكما قلنا قول ابو يوسف ومحمد ان اخر وقت الرمي يخرج بغروب شمس اليوم الرابع من ايام النحر وهو اخر ايام التشريق. فان رمى قبل ذلك فان رميه صحيح عندهم ولا دم عليهم

93
00:28:57.850 --> 00:29:17.850
طيب عندنا النفر الاول والنفر الساني. يعني ايه النفر الاول؟ اول حاجة ازا رمى الحاج الجمار ثاني ايام التشريق يجوز له ان ينفر من منى الى مكة ان احب التعجل في الانصراف من منى. يعني يجوز له ان هو يتعجل وينصرف من منى ويزهب الى ايه؟ الى مكة. لقول الله

94
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
وتعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. ثم بعد ذلك يسمى هزا اليوم هو يوم النفل الاول وبه يسقط رمي اليوم الثالث من من ايام التشريق باجماع العلماء. يعني ازا نفر يبقى اليوم السالس من ايام التشريق ليس عليه رمي فيه باجماع العلماء. طيب واما متى ينفر

95
00:29:37.850 --> 00:29:57.100
فهنا العلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الاول قول الامام مالك والشافعي واحمد الى انه له ان ينفر قبل غروب الشمس. فان غربت شمس قبل آآ غروبه من منى او قبل خروجه من منى لم ينفر. يعني ايه؟ يعني الان اليوم الثاني من ايام التشريق

96
00:29:57.700 --> 00:30:09.550
السالس من ايام التشريق اليوم الساني من ايام التشريق عندنا ايام التشريق سلاسة غير يوم العيد. فاذا جاء في اليوم الثاني واراد ان ينفر لابد ان يخرج من منى قبل غروب الشمس

97
00:30:09.550 --> 00:30:29.550
فان غربت الشمس عليه لا يجوز له ان ينفر ويمكث الى اليوم الايه؟ السالس. عند استدلوا على زلك بقول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا اسمع لي. وقالوا اليوم اسم للنهار. فمن ادركه الليل فما تعجل في يومين. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول له ان ينفر ما لم

98
00:30:29.550 --> 00:30:45.350
يطلع الفجر من اليوم الرابع من ايام النحر. لمازا؟ قال لانه لم يدخل وقت الرمي الاخر فجاز له النفر كما قبل الايه؟ الغروب. يعني الامام المحنفي بيقول لك لو المغرب ازن عليه لكن الفجر لم يطلع عليه يجوز له ان ينصرف. اما الجمهور فيقولون ازا

99
00:30:45.400 --> 00:31:06.550
روما واراد ان ينصرف وينفر فعند ازن لابد ان ينفر قبل مغيب الشمس. طيب الرمي في اليوم الايه السالس من ايام التشريق؟ ازا هو لم ينفر النفل الاول وظل في منى اليوم الاخير من ايام التشريق اللي هو سالس ايام التشريق. فعندئذ يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على من تأخر ولم ينفر من النفر

100
00:31:06.550 --> 00:31:26.550
وهذا محل اجماع بين العلماء. ووقته عند الجمهور بعد الزوال وقال ابو حنيفة واحمد في رواية يجوز ان يقدم الرمي في هزا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر. ليه؟ قال لك لانه هو يجوز له ان هو يترك اليوم دي بالكلية ازا تعجل. فلان لا يجوز ان يرمي قبل الزوال من باب اولى. واتفق

101
00:31:26.550 --> 00:31:42.550
على ان اخر وقت الرمي في هزا اليوم هو غروب الشمس. يعني ازا لم يرمي لهذا اليوم او واتفقوا ايضا على ان وقت الرمي لهذا اليوم ولقضاء ما قبله ينتهي ايضا بغروب الشمس

102
00:31:42.550 --> 00:32:02.550
يوم الايه؟ الرابع. فازا لم يرمي فباجماع العلماء عليه دم. طيب. الواجب من الكفارة على من لم يرميه؟ واحد اه لم يرمي ما الذي يجب عليه؟ عند السادة المالكية ان من ترك رمي الجمار كلها او بعضها او واحدة منها فقط فعليه دم. سواء رمى آآ ترك يوم او ترك

103
00:32:02.550 --> 00:32:22.550
يومين او ترك رمي جمرة او غيرهم. فعند ازن يجب عليه الدم. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال ان تركها كلها فعليه دم. يعني ايه ان ترك رمي الجمار وان ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة اطعام مسكين نصف ساعة. حنطة الى ان يبلغ دما بترك الجميع. يعني ازا ترك الجميع عليه دم

104
00:32:22.550 --> 00:32:42.650
اما لكل يوم او كل جمرة فعليه طعام مسكين نصف صاع من حنطة. الا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. يبقى دي ايام التشريق عليه دم آآ ازا تركها كلها وجمرة العقبة عليها دم مستقل. تمام؟ طيب. عند الشافعية قالوا عليه في الحصاة يعني

105
00:32:42.650 --> 00:33:02.650
ترك حصاة مد من طعام وفي حصرتين مدان وفي ثلاث حصاة ثلاث اه اه دم. يعني اذا ترك ثلاث حصاة فعند ازن يجب عليه دم. والامام احمد رحمه الله وقال فيمن ترك حصاة من حصى الجمار عليه مد. وفي رواية اخرى قض من طعام وفي اخرى لا شيء عليه. يعني مدة او قبضة من ايه؟ او قبضة

106
00:33:02.650 --> 00:33:24.100
من طعام طيب هذا بالنسبة الانسان اذا ترك الايه؟ الرمي او ترك او ترك بعض الايه؟ الرمي. طب النفر الساني؟ النفر الساني ازا رمى الحاجب جمار الثلاثة في اليوم السالس من ايام تشريقه وهو رابع ايام النحل انصرف من منى الى مكة. سم بعد زلك لا يسن له ان يقيم بمنى بعد الرمي. يعني ما عدش

107
00:33:24.100 --> 00:33:40.500
منى خلاص النسك بتاعها انتهى. ويسمى يوم النفر الثاني وينتهي به مناسك منى. خلاص مناسك منى انتهت بالنفر الثاني اللي هو سالس ايام التشريق ورابع ايام العيد هزا بالنسبة لايه؟ بالنسبة

108
00:33:40.600 --> 00:33:58.000
للنفر الساني. طيب عندنا مسألة في غاية الاهمية. وهي النيابة في الرمي عن الغير يعني واحد هل يجوز لواحد ان يرمي عن غيره رمي الجمار ام لا؟ اولا المعزور الزي لا يستطيع الرمي بنفسه يجب عليه ان

109
00:33:58.000 --> 00:34:12.100
من يرمي عنه. تمام؟ وينبغي ان يكون النائب قد رمى عن نفسه. يعني هو يرمي عن نفسه الاول ثم يرمي عن ايه؟ عن غيرهم. ويجزئ هزا الرمي عن الاصيل عند الحنفية والشافعية والحنابلة ولا دم عليه

110
00:34:12.300 --> 00:34:32.300
تمام يعني انا ارمي عن نفسي سم بعد زلك ارمي عن الانسان الزي آآ انا بني في هزا الامر ولا دم عليه ازا كان معزورا. واما عند المالكية فيسقط عنه الاسم فقط لكن يبقى عليه الدم. يعني يجب عليه ان هو يعني انا ارمي عنه صحيح. لكن هو يجب عليه الدم ايه؟ ايضا. قالوا فان رمى عنه ثم صحى

111
00:34:32.300 --> 00:34:52.300
من مرضه بعد ايام منى اجزأه الرمي. يعني ازا صح بعد زلك فعند ازن يعني يعني يصح منه ولا يجب عليه شيء. قالوا وان في ايام منى وجب عليه ان يرمي ما بقي من الرام ويستحب له ان يعيد ما رمى عنه ولا يجب عليه. يعني مسلا فرضنا واحد مسلا

112
00:34:52.300 --> 00:35:02.300
انني او ان انا ارمي عنه. فرميت عنه يوم واتنين سم هو بعد زلك صح. هو يرمي اليوم السالس ويستحب له ان هو يعيد الرمي. فان رمى عنه كما قلنا ثم صح

113
00:35:02.300 --> 00:35:22.300
فبعد ايام منى اجزأه آآ الرمي عنه يعني عند عامة العلماء. قالوا يستحب ان يشهد الرمي ان قدر حين يرمي عنه ويضع الحصى في يديه في يد النائب ويكبر العاجز ويرمي. لكن هزا امر في غاية المشقة. تمام؟ هزا امر في غاية المشقة. ليه؟ لانه هو اصلا صعب

114
00:35:22.300 --> 00:35:42.300
ان هو يزهب من منى الى رمي الجمرات. الزي يزهب الى الحج. يعني الله يرزقنا الحج واياكم يا رب العالمين. كل عام ان الذي ازهب الى الحج ويعلم المشقة الرهيبة في الرمي. فعند ازن يعلم ان هزا امر في غاية المشقة. هو لو زهب اصلا يرمي بنفسه. تمام؟ لكن الامر في

115
00:35:42.300 --> 00:36:02.300
صعب جدا. قالوا لو ترك المناولة مع قدرة صحة الاستنابة واجزاءه عن رمي النائب. لكن هنا يا اخوة نقطة كتير مهمة ان لابد ان هو يكون عاجز عن الرمي. تمام؟ اما واحد هو قضى على الرمي يكسل يقول له يا فلان انت رايح ترمي اه ارم عني كمال. هزا لا يجوز عند المزاهب الاربعة. لابد ان هو يكون عاجز عن

116
00:36:02.300 --> 00:36:12.300
من الرمي ومن العجز مسلا ان فيه مسلا واحد عنده تسلخات شديدة واحد مرض لا يستطيع ان هو يرمي حتى وان كان شاب. تمام؟ آآ امرأة مسلا تخشى على نفسها الفتنة

117
00:36:12.300 --> 00:36:32.300
مسلا او امرأة كبيرة لا تستطيع ان تزهب هزا الامر لان الاول كان الطريق عادي يوصل للجمع على طول. الان ممكن يطلعوه يعني سلالم ويطلعوه فوق فوق في الادوار العليا يكون صعب ومشقة عليه كبيرة جدا ان هو يزهب ويعود فيهلك بمعنى الكلمة. طيب من عجز عن الاستنابة يعني واحد

118
00:36:32.300 --> 00:36:52.300
يستنب غيره. فعند ازن الانسان الصبي مسلا قالوا يرمي عن الصبي وليه بالاجماع نقله الامام ابن المنذر. يعني صبي لو معي طفل صغير ولا يستطيع الرمي فعند ازن انا ارمي عنه. واما المغمى عليه فيرمي عنه رفاقه ولا فدية عليه ان لم يرمي عند السادة الحنفية. يعني ان لم

119
00:36:52.300 --> 00:37:12.300
يرمي يرمي عنه رفاق ولا فدية عليه. اما الشافعية فاشترطوا ان يكون المغمى عليه قد ازن في الرمي قبل اغمائه. والا لا يصح الرمي عنه. تمام ويكون عليه بذلك دم. وقال المالكي يستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الرمي برمي النائب. وفائدة الاستنابة هي

120
00:37:12.300 --> 00:37:37.100
سقوط الاسم فقط يعني لا يأثم لكن يبقى عليه ايه؟ يبقى عليه دم مسألة في غاية الاهمية وهي رمي آآ آآ حكم الرمي من الادوار العليا. يعني مجمل كلام فقهاء المزاهب الاربعة انه يجوز الرمي من الادوار العليا. العليا. فعندنا القارئ الحنفي قال ولو وقف الحصى

121
00:37:37.100 --> 00:37:57.100
على الشاخص اجزاءه. ولو وقف على قبة الشاخص ولم ينزل عنه فالظاهر انه لا يجزئه. يبقى العبرة عندهم ان ينزل الحصى في عند عند الشخص اللي هو الحجر اللي هو موجود حاليا. وجاء في المدونة عند السادة المالكية انه قال قلت لابن القاسم ارأيت

122
00:37:57.100 --> 00:38:17.100
ان رمى جمرة العقبة من فوقها. قال قال ما لك يرميها من اسفلها احب الي. قال وان رماها من فوقها اجزأه. يبقى هنا ايضا المالكية يرون الاجزاء من الاعلى. طبعا هزا كان الاول لا يوجد زحام مسل ما نراه الان. الان زحام رهيب جدا جدا

123
00:38:17.100 --> 00:38:37.100
فعند ازن هزا دي المسألة تعتبر الان من المسلمات زي الارتفاع في الصفا والمروة. الادوار اللي موجودة الان حاليا. وقال الامام النووي رحمه الله قال الشافعي من اصاب مجتمع الحصى بالرمي اجزائهم. ومن اصاب مسايل الحصى الذي ليس فيه هو بمجتمعه

124
00:38:37.100 --> 00:38:55.650
لم يجزوه. يبقى اللي عند السادة الشافعية ان هو لو رمى الحصى وجاء في المكان الذي يجتمع فيه الحصى. فعندئذ هذا يجزئه وايضا الامام البهوتي رحمه الله الحنبلي قال وله رميها اي جمرة العقبة من فوقها. لفعل عمر رضي الله تعالى عنهم. وهزا

125
00:38:55.700 --> 00:39:15.700
الان كما قلنا هزه مسألة تعتبر من المسلمات لشدة الزحام. لان تخيلوا عدة طوابق وبيكون الزحام رهيب جدا طوال ايام الرمي فما بالك مسلا ازا كنا انه لا يجوز الا من الطابق الارضي مسلا هزا يعني يكون فيه مشقة كبيرة جدا. سامحوني على السرعة

126
00:39:15.700 --> 00:39:26.400
انا يعني احاول قدر المستطاع. اول حاجة الا الا اضيع وقتكم. الا اطيل عليكم انني آآ اهم حاجة تفهموا المسألة وازا اشكل عليكم امر ان شاء الله لن يشكل عليكم

127
00:39:26.400 --> 00:39:46.400
لانني احاول اشرح المسائل اللي هي او لب الموضوع. واما آآ يعني باقي الادلة وهزه الاشياء تجدونها يعني موجودة في الكتاب. هزا اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

128
00:39:46.400 --> 00:40:09.604
بك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة