﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومتلك مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى ومن القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا

2
00:00:18.650 --> 00:00:45.800
دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن. بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين

3
00:00:45.800 --> 00:01:14.950
احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرة عنه. ان يكون الحامل له على الاتلاف ان يكون الحامل له على الاتلاف دفع مضرة عنه كمن صال عليه جمل يريد عضه. كمن صال عليه جمل يريد عضه. فاخذ عصا فضربه

4
00:01:14.950 --> 00:01:44.950
بها فكسر انفه فانه عند اخذه العصا وضربه الجمل يريد دفع ضرر الجمل عنه لان لا يعضه لان لا يعضه. والاخر ان يكون هنا الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. اي على الوجه

5
00:01:44.950 --> 00:02:19.050
بل اي على الوجه الاكمل. الذي يقتصر فيه على الدفع ادنى الذي يقتصر فيه على الدفع بالادنى كمن دفع جملا صال عليه من ضربه بعصا. فان هذا ضربه دفعه بالادنى. بخلاف من اخذ سلاحه

6
00:02:19.050 --> 00:02:47.350
فقتله قبل تحقق خطره. بخلاف من اخذ سلاحه فقتله قبل تحقق خطره فلو قدر ان احدا صار بين يديه جمل له زبد ورغاء ورآه مقبلا عليه فتوهم انه يريد اكله

7
00:02:47.550 --> 00:03:11.650
فاخذ سلاحه فقتله عن بعد. فحين اذ يظمن ام لا يظمن؟ يظمن. لان الرغاء والزبد ليس بالضرورة ان يكون لارادة العض لا يلزم ان يكون لارادة العض بل ذلك يحصل في احوال ولا سيما في في الشتاء للجمال. فلا بد ان يكون الدفع

8
00:03:11.650 --> 00:03:31.650
التي هي احسن اي بالادنى. اي بالادنى مما يدفع عنه الضر. فاذا وجد هذان الشرطان فان انه اذا اتلفه لا يضمن شيئا فانه فاذا وجد هذا الشرط هذان الشرطان فانه اذا اتلفه لا يضمن شيئا

9
00:03:31.800 --> 00:03:32.544
نعم