﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
قال باب ان الوتر سنة. سنة مؤكدة وانه جائز على واحدة. لان المصنف هنا يذكر بارك الله فيكم ما يتعلق بالسنن او سواء واجبة نعم او النوافل من حيث العموم وبدأ نعم السنن الرواتب ثم سن

2
00:00:30.300 --> 00:00:52.850
بعد ذلك بالوتر فبين ان الوتر سنة مؤكدة. وانه جائز على واحدة. فالوتر على القول الصحيح وهو مذهب الجمهور انه سنة وليس بواجب. وبالتالي يجوز على الواحدة لو كان فريضة لنزل عليه الصلاة والسلام كان ينزل في الفريضة ينزل من

3
00:00:52.850 --> 00:01:20.100
ويصلي الفريضة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يوتر فليس منا. وهذا لا يصح قال وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة ولكنه سنة سنها

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجة. ولفظه ان الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتوا وقال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
احب الوتر وقد ذهب الحنفية الى وجوب الوتر. وذهب بعض اهل العلم كابن كعب العباس ابن تيمية الى ان الوتر واجب على اهل القرآن. لهذا الحديث لهذا الحديث. واما الجمهور

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
انهم ذهبوا الى انه سنة وليس بواجب. ويدل على هذا حديث طلحة بن عبيد لا في الصحيحين قال كم فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فاذا عد الوتر اصبحت ست. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
عليه وسلم اوتر على بعيره. رواه الجماعة. فدل هذا على انه خلاف. المفروضة لانه كان ينزل قال وعن ابي ايوب خالد بن زيد النجاري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
الله عليه وسلم الوتر حق. فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل. فهو واحدة اقل شيء فما زاد. قال وفي لفظ ابي داوود الوتر حق على كل

9
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
مسلم. ورواه ابن المنذر وقال فيها الوتر حق وليس بواجب. وهذا يعني قد في رفعه ووقفه ورجح بعض الحفاظ او بعض اهل العلم انه موقوف. على ابي ايوب باء ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
مين؟ كيف؟ حديث علي ثابت حديث علي ثابت عن علي رضي الله عنه ولكن يعني وقع في بعض الفاظ ائتلاف ولا في الصحيح عن علي. سنة الوتر نعم سنة. نعم هذا هو الاصل

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
نعم. ايه واحد الطلحة اللي في الصحيحين. قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. نعم. اذا اخرج الوتر بانه واجب. ايه اذا قلنا بالوتر معهن صار ستة. في

12
00:04:10.100 --> 00:04:18.856
والليلة لان الوتر كل ليلة بخلاف العيدين مثلا او الكسوف نعم ليست صلاة