وسلم وكونها تفركه تارة وتغسله تارة دليل على انه طاهر. اذ لو كان نجسا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها بغسله واعلم ان ما يخرج من ذكر انسان اربعة اشياء بالتعبد لله فان هذه الاحكام الشرعية تلزمهم جميعا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف في كتاب الطهارة باب ازالة النجاسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى يا اثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا يصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنساء والنسائي. وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اثر المني ثم يخرج الى الصلاة وفي رواية كنت افركه من ثوبه عليه الصلاة والسلام. هذا هذان الحديث ان فيما يتعلق بالمني وحكمه. اما المني فهو طاهر ويوجب الغسل والدليل على انه طاهر ان النبي صلى الله ان عائشة رضي الله عنها كانت تفركه يعني تفرك اثره من ثوب النبي صلى الله الاول المني وهو سائل يخرج عند عند اشتداد الشهوة وله ثلاث علامات العلامة الاولى انه يخرج دفقا بلذة والعلامة الثانية انه يعقبه فتور في البدن. بمعنى ان الانسان يشعر بفتور في البدن بعد خروجه. والعلامة الثالثة الرائحة فان كان يابسا فرائحته كرائحة البيض. وان كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع واللقاح الثاني مما يقرأ وحكم المني كما تقدم انه طاهر ويوجب الغسل الثاني المذي وهو سائل لزج رقيق. يخرج عند اشتداد الشهوة. من غير لذة ولا احساس بخروجه. بمعنى لا يشعر بخروجه وحكمه انه نجس النجاسة مخففة. ويوجب غسل الذكر والانثيين. بمعنى انه لا يجب غسله وانما ينضح نضحه والثالث مما يخرج من الذكر الودي وهو سائل لزج يخرج من الانسان اما عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة وحكم الودي انه نجس البول بمعنى انه يجب غسله والرابع مما يخرج البول وهو معروف. فدل هذا الحديث كما تقدم على طهارة المني. وفيه ايضا دليل على جواز التصريح بما تحيا من ذكره لان ذكر مثل هذه الاشياء ولا سيما من الزوجة مما يستحيى منه ولكن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك ببيان الحكم الشرعي شرعي اما حديث ابي السمح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الجارية الانثى الصغيرة والغلام الذكر الصغير. وقد جاء في حديث اخر تقييده بالذي لم يأكل الطعام بمعنى ان الغلام الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام بمعنى انه يتغذى عن اللبن او ان اكثر غذاءه اللبن حكم بوله انه يكتفى فيه بالنظح. فاذا اصاب الصبي محل فاذا اصاب بول الصبي محلا فلا يجب الغسل. وانما يرش رشا بخلاف الجارية ولكن بشرط ان يكون اكثر غذائه اللبن واما اذا كان اكثر غذاءه الطعام ولكنه يتغذى باللبن او تساوي فانه يجب غسله واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبين بول بول الغلام في كون بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح نضحا فقال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك ان الذكر يفرح به. بمعنى ان الانسان اذا رزق بالذكر فرح به اكثر الانثى كما جرت به العادة. فاذا فرح به فانه يحمل كثيرا. ومن لازم حمله كثيرا ان يصيب بوله الانسان. فخف الشارع هذه المشقة بجلب التيسير وهو الاكتفاء فيه بالنظح. وقيل ان الحكمة ان بول الغلام يخرج من ثقب صغير فينتشر ها هنا وها هنا بخلاف بول الجارية فانه يخرج من ثقب واسع في محل واحد. فلذلك خفف بول الغلام دون بول الجارية وقيل ان الحكمة في ذلك ان بول الغلام اخف رائحة ان بول الغلام اخف رائحة من من بول الانثى لان بول الانثى انتنوا من حيث الرائعة. يعني رائحته اشد كراهة من بول الذكر وهذا امر معروف. فلذلك في بون الغلام ولم يخفف في بول الجارية. وقال بعض العلماء ان الحكمة في ذلك ان الذكر خلقا ان الذكر خلق من الماء والطين وهما طاهران. لان الطهارة تحصل بالماء وتحصل بالتراب وهو التيمم بخلاف الجارية فانها خلقت من اللحم والدم واقرب هذه العلل ان يقال اما بالعلة الاولى وهي انه يشق التحرز منه لكثرة حمله او ان قول الانثى انتن رائحة من بول الذكر وفي هذا الحديث ايضا دليل على حكمة الشارع في التفريق بين الذكور والاناث في الاحكام الشرعية. فالاحكام الشرعية الاصل فيها تساوي الذكور والاناث لكن قد يختص الحكم بالذكر وحده. وقد يختص الحكم بالانثى وحدها. وقد تزيد الانثى على الذكر وقد تكون الانثى على النصف من الذكر وقد يتساويان وهو الاصل فهناك من الاحكام ما ما يكون خاصا بالذكر وجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد والولاية والنفقة على الزوجة. هذا خاص بالذكر. وهناك احكام تختص بالانثى كجواز لبس الذهب والحرير وهناك احكام تكون الانثى فيه اكثر من الذكر. كالكفن عند اكثر العلماء فان المرأة تكفن في خمسة اثواب بخلاف الذكر فانه يكفن في ثلاثة. كذلك ايضا سترة الصلاة. وهناك احكام تكون فيها الانثى على النصف من الذكر فان دية الانثى نصف دية الذكر. وكذلك الميراث والشهادة والعطية. كل هذه الامور تكون فيها الانثى على من الذكر. واما بقية الاحكام فالاصل بها تساوي الذكور والاناث والرجال والنساء. على حد سواء لان الكل داخل في عموم قوله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما داموا انهم قد وما داموا انهم