﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب النكاح من استطاع الة النكاح فليفعلنه حذر السفاح ويظفرا بالبكر ذات الدين مع الودود الوالد المعين. واحفظ لفرج واغضضا من بصر

2
00:00:32.100 --> 00:00:57.300
الا لمن قد جاز منهم النظر. مثل الرضاع والنسب والشاهد. ومن يعامل وقبيح  وخاطب ظن الاجابة يندب ومن يداوي اي عضو يطلب. لزوجته وامته لكلهم ان ينظرا من اخر ابدانهم

3
00:00:57.950 --> 00:01:31.950
باب اركاني وشروط النكاح وركنه الايجاب والقبول وجده كالهزل يا سؤول. وشرطه تعيين زوج والرضا مع الشهادة وولي قد مضى. وعيب الزوجان من موانع من نسب او سبب قواطع ويفهم التصريح للمعتدة بخطبة حتى تزول العدة. وخطبة المرء على اخيه

4
00:01:31.950 --> 00:02:02.300
وهكذا حكم الذي يليه باب المحرمات في النكاح وتحرم الفروع والاصول وفرع ام واب نزول. وفرع ما قد فوقهم لصلبه فافهم لقول جامع في ضبطه وتحرم الزوجات للاولاد وهكذا الاباء والاجداد

5
00:02:02.400 --> 00:02:27.250
وهكذا ام مضت لزوجته كذا الربيبة ان دخل بزوجته ويحرم الجمع لذات المحرم. وهكذا معتدة لم تختم وهكذا ذات الزنا حتى تتب والمشركة الا نساء اهل الكتب باب الشروط في النكاح

6
00:02:27.550 --> 00:02:53.000
احق ما يوفى من الشروط ما احل فرجا فافهم المشروط من الشروط باطل مثل الصغار ومتعة والتيس المستعار وانشرت وصفا فبان اعلى. لم يملك الفسخ هداك المولى باب العيوب في النكاح

7
00:02:53.400 --> 00:03:24.600
ويفسخ النكاح بالعيوب مع جهلها لا العلم بالعيوب وكل فسخ فيه خلف عندنا يحتاج للحكام فافهم قولنا يقر كفار على نكاحهم. فان اتونا فاعقدن نكاحهم باب الصداق ليس في العقد ان يسمى المهر على قليل او كثير يجرؤ

8
00:03:24.650 --> 00:03:53.600
ومن تزوج دون مهر يفرض. مهر المثل الا بدون قد رضوا. تقرر الصداق بالدخول والوطء والموت فكن عقول ومن دعي لدعوة اجاب في العرس ايجابا غيره استجابا وتنبغي الاداب عند المطعم ليبتغي فضل الاله المنعم

9
00:03:53.750 --> 00:04:27.850
باب عشرة النساء وعاشر النساء بالمعروف بالقول والفعل الجميل الموفي يستمتعا بكل ما استمتاع. وتنبغي الاداب في الجماع. كالتسمية في الوضع والملاعبة والانس والتقبيل والمداعبة ويلزم القسم على السواء بين نسائه لا في الاماء وليلة من اربع للحرة

10
00:04:27.850 --> 00:04:38.326
والوطء كل ثلث عام مرة ثلاثة للثيب الجديدة وسبعة للبكر فاستفيده