﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الوقف ذكروا ان الوقف المعلق بالموت لازم من حينه فهل هو وجيه جيم الذي ارى ان هذا جار مجرى الوصية والوصية يجوز الرجوع فيها وقد جرت عادة الناس

2
00:00:26.700 --> 00:00:45.000
تارة يوصون بمشاع من اموالهم وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم. وجواز الرجوع في الوصية الامرين فلا ارى للتفريق وجها. وقد قال بعض الاصحاب انه غير لازم. فالحمد لله على ذلك

3
00:00:45.200 --> 00:01:03.000
سين عن بطلان الوقف على البيع ونحوها جيم. قول الاصحاب في الوقف على البيع ونحوها انه يصح على المار بها من مسلم وذمي ونقلهم كلام الرعاية في صحة وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج ترابها

4
00:01:03.150 --> 00:01:25.000
واشعال قناديلها واصلاحها لا لاشعال وحده. هذا ما قالوه ونقلوه. والصواب ان هذا الوقف باطل. لانه من اعظم الاعانة على الاثم والعدوان توقيف على بيوت الكفر لا فرق بين التوقيف عليها لمن يعمل فيها بشعائر الكفر ولا بين ارفاق المارين بها والمقيمين

5
00:01:25.000 --> 00:01:44.150
وهذا القول يعد من الاغلاط الفظيعة كذلك كلام الرعاية فان العلماء اتفقوا على انه لا يحل الغلو في القبور. ولا اشعالها وتنويرها. ولا البناء عليها وزخرفتها فكل هذا من وسائل الشرك. فكيف يستجاز الاعانة عليه

6
00:01:44.300 --> 00:02:08.200
وايضا فكلام الرعاية في نفسه متناقض هو انه صرح ان وقف على مجموع المذكورات صح. وان خص منها الاشعال وحده لم يصح. فاذا كان الاشعال محرما فلا فرق بين انفراده وانضمامه الى غيره وهذا مما يدل على ان هذا الكلام غير فقهي علمي كما انه ليس بشرعي والله اعلم

7
00:02:08.600 --> 00:02:24.200
سين ما حكم من وقف عبده على الحجرة النبوية؟ جيم. قال الاصحاب يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف لقاعدة المذهب

8
00:02:24.400 --> 00:02:44.400
سين اذا امتنع البطن الاول من الحلف فللثاني ان يحلفوا. ثم لمن يكون المحلوف عليه؟ جيم. قال الاصحاب رحمهم الله ان البطن الثاني ومن بعده من اهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله. فاذا امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده

9
00:02:44.400 --> 00:03:04.550
لاثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف. اقول هل يكون للحالفين الذين انما ثبت بحالفهم ام للبطن الاعلى فيه تردد؟ والذي يترجح انه للبطن الاعلى الا ان يمتنعوا فيكون للنازلين سين كيف يقسم الوقف على اولاده؟ جيم

10
00:03:04.600 --> 00:03:23.750
قال اصحابنا والمستحب ان يقسم الوقف على اولاده للذكر مثل حظ الانثيين فان فضل بعضهم او خصه على وجه الاثرة كره. اقول انتصارهم على الكراهة فيه نظر فان هذا ترك للعدل الواجب فلا يكون الا محرما والله اعلم

11
00:03:23.950 --> 00:03:43.500
سين اذا وقف على اولاده او ولده ولم يأت بلفظ دال على التشريك ولا على الترتيب فما حكمه جيم المذهب فيه معروف انه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقات النازلة مع العالية شيئا. فعلى هذا لا يدخل اولاد الاولاد مع

12
00:03:43.500 --> 00:04:00.900
الصلب ولا اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد. وهكذا. ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسألة ان كل من مات عن ولد فنصيبه بين اولاده تقريب للارث والعدل. وابعاد عن الجور والاثم والله اعلم

13
00:04:01.050 --> 00:04:21.050
سين لو وقف على ال جعفر وال علي فكيف يقسم؟ جيم. قال في شرح الاقناع ولو وقف على ال جعفر وال علي فقال ابو العباس افتيت انا وطائفة من الفقهاء انه يقسم بين اعيان الطائفتين انه يقسم نصفين فيأخذ ال جعفر

14
00:04:21.050 --> 00:04:37.650
فلن النصف وان كانوا واحدا وهو مقتضى احد قولي اصحابنا انتهى نصه قلت وهو مقتضى ما تقدم في مواضع انتهى نصه. اقول ونظير هذه الفتوى لو قال وقف على اولاد بني فلان وفلان

15
00:04:37.650 --> 00:04:53.500
هل يقسم على اولاد بنيه ولو تفاوتوا؟ او يجعل لكل اولاد ابن النصف. وهذا الثاني اقرب حتى الى مقاصد الموقفين سين ولم يعين للامام ولا للمؤذن ولا غيره فكيف يصرف

16
00:04:53.850 --> 00:05:11.650
جيم ان كان هناك عادة مستمرة وعمل مضطرد في صرفه في بعض مصالح المسجد عمل بذلك وان لم يكن عرف مضطرد صرف لجميع مصالح المسجد من امام ومؤذن وتصليح ما دمر فيه وسراج ودلو ونحوها. ينفذ

17
00:05:11.650 --> 00:05:28.650
بحسب ما يرونه من المصلحة والله اعلم سين اذا وقف بئرا للشرب فهل يجوز الوضوء بها جيم ذكر الاصحاب رحمهم الله انه اذا سبل ماء للشرب فانه لا يجوز الوضوء به واطلقوا العبارة

18
00:05:28.800 --> 00:05:48.800
فانه لا يجوز الوضوء به. واطلقوا العبارة والذي ارى انه يتقيد بالماء الذي حصله في قربة او اناء. اذا سبله للشرب لا يجوز اعماله في غير ما صرح به المسبل. واما الذي يسبل بئرا للشرب فلا ارى دخوله في هذه العبارة لامرين. احدهما ان الماء

19
00:05:48.800 --> 00:06:02.600
الذي في البئر لا يملك والناس شركاء فيه فاذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ صاحبه من اخذه عوضا ولا يمنع غيره من اخذ ما لا يضره. فكيف اذا كان وقفا

20
00:06:02.600 --> 00:06:16.200
فانه من باب اولى واحرى. الثاني ان العرف في الشرع جار مجرى اللفظ وقد دل العرف على التسامح في مثل هذه الامور النافعة التي لا تضر بالشاربين. وهي نافعة لموقفها

21
00:06:16.200 --> 00:06:32.350
ولكن ينبغي ان يقيد بعدم الضرر فلو سبل بئرا للشرب ثم جعلها الناس مغتسلا لهم ومنعوا الشاربين وقللوا الماء عليهم فانه في هذه الحال يتعين الرجوع الى نص الموقف بلا ريب

22
00:06:32.550 --> 00:06:54.150
سين اذا وقف وقفا وجعل للناظر عليه ان يصرفه فيما هو انفع. فهل يصوغ له ان يصرفه في دين الواقف اذا ظهر عليه جيم اذا نفذ الوقف وتمت شروطه الشرعية خرج عن ملك الواقف وصار هو وغيره فيه على حد سواء. ان كان قد شرط فيه الانتفاع

23
00:06:54.150 --> 00:07:15.750
او الغلة مدة حياته او يقضي منه دينه او نحو ذلك من الشروط فله شرطه. والا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على حد سواء وهذا ظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله ولكن ليعلم ان من الموانع المانعة للوقف ونفوذه على قول المحققين انه لا يحل

24
00:07:15.750 --> 00:07:35.750
الانسان ان يوقف وقفا يضر بغرمائه. اما تحريمه فهو قول واحد. واما نفوذ الوقف. فمن قال لا يمنع تصرف الانسان في ما له الا حجز الحاكم كما هو المشهور من المذهب جعلوه نافذا مع التحريم. ومن قال انه يصير محجورا عليه بمجرد افلاسه

25
00:07:35.750 --> 00:07:55.750
قال لا ينفذ هذا الوقف. واما اذا كان الدين انما استجد بعد نفوذ الوقف قضاء دين الموقف وغيره سواء. سين اذا وقف المصحف على مسجد فهل يجوز اخراجه منه؟ جيم المصحف اذا وقف في المسجد فلا يخرج منه. لكن اذا خيف

26
00:07:55.750 --> 00:08:12.200
اي سرقة يخرج وقت اجتماع الناس. ويحفظ اذا تفرقوا عن احد يأخذه واما اذا لم يوقف على المسجد فلانسان ان ينظر للمصلحة ان كانت المصلحة تقتضي ان يعطيه واحدا يستعمله ويحفظه فهو اولى من

27
00:08:12.200 --> 00:08:32.600
جعله بالمسجد يخاف ان يسرق منه سين هل يجوز التصدق بباقي قروش جعلت للمقبرة جيم. الذي ارى ان كان يظن ان المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك افلا يصلح لانها بذلت في هذه الجهة. فان كان يجزم ان المقبرة ما تحتاج لها

28
00:08:32.800 --> 00:08:55.900
واهلها يغلب على الظن انهم يرضون بذلك فلا بأس بالصدقة بها على المحتاج. سين. اذا عين تمر لصوام المسجد فزاد عن حاجتهم فماذا يفعل بالزائد جيم قد افتينا من بطرفنا انهم يتصدقون فيه على المحتاجين من المصلين في المسجد الذين عين فيه فطور الصوام والطريقة

29
00:08:55.900 --> 00:09:18.100
واحدة سين اذا وقف على مدرسة فتعطلت فماذا يفعل به؟ جيم. ينبغي ان ينتظر ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى ييأس من عود الدراسة الى الاهلية فعند اليأس من عودها تصرف في طريق خيري عام نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الامكان. ويراجع في

30
00:09:18.100 --> 00:09:38.100
ذلك اهل الخبرة اي المشاريع انفع لاهل البلد واقرب الى حصول مقصود الوقف. سين اذا جعل في قليب عشرة اصوع كل سنة لامام مسجد ثم تعطلت سنتين وزرعت الثالثة فهل يعطى للسنتين من ريع هذه السنة جيم؟ اذا قال

31
00:09:38.100 --> 00:09:53.900
موقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق امام المسجد لجميع السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت. لان الريع عبارة عن قاص للقليب ونحوها. وقد يوجد كل عام وقد يوجد عاما بعد عام

32
00:09:54.050 --> 00:10:10.150
واستحقاق امام قد نص على انه كل سنة. واما الريع فلم يقيده بزرعها. فالاستحقاق مقيد. والريع غير مقيد تقيد بزرعها كان كما قال اذا جعل عشرة اصع في لذا القليب

33
00:10:10.300 --> 00:10:24.100
ثم تعطلت الارض فهل يؤخذ من النخل جيم نعم يؤخذ من النخل لان مقصود الموقف ان هذه العشرة قادمة في ريع هذا القليب. سواء حصل منه غلة زرع ونخل او غلة

34
00:10:24.100 --> 00:10:37.450
وحده او غلة نخل واحدة. وايضا لفظه دال على هذا. فان وقف عشرة اصعب في لذاه معناه ما جرى عليه ماء القليب من نخل او زرع او بطيخ او غيرها

35
00:10:37.650 --> 00:10:57.650
سين اذا تعطل فعل الوقف سنين ثم حصل ريع فهل يعطى للسنين الفائتة؟ جيم هذا السؤال مجمل يحتمل ان مرادكم قم به اذا تعطل الوقف على الجهات الدينية كعلى ائمة المساجد والمؤذنين والمدارس ونحوها. وهو مرادكم لانكم حولتموها

36
00:10:57.650 --> 00:11:23.000
على نقل صاحب الفروع لكلام شيخ الاسلام حيث قال ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تسقطت الاجرة المستقبلة عليها وعلى السنة اخرى لتقوم الوظيفة فيهما فانه خير من التعطيل ولا ينقص لامام بسبب تعطل الزرع بعد العام. هذا كلام الشيخ. ثم قال صاحب الفروع في توجيه كلام الشيخ فقد ادخل مغل

37
00:11:23.000 --> 00:11:43.000
في سنة. مثال هذا لو جعل لامام المسجد مائة صاع كل سنة من مغل الارض. ثم تعطلت في عام بالكلية ثم حصل منها ريع في العام الاخر. فان كان الريع يكفي لتسديد هذا العام الذي حصل فيه المغل. وللعام السابق المتعطل بان

38
00:11:43.000 --> 00:12:07.550
الريع مائتين فاكثر اعطي مائة للعام الماضي ومائة للعام الحاضر. وان كان لا يكفي لهما بل كان الريع في العام الحاضر مئة فقط  اسطت المئة على السنة الماضية والمستقبلة فيجعل لكل سنة خمسون صاعا. وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير اليه في الاوقاف على الجهات الدينية. لانها في

39
00:12:07.550 --> 00:12:27.550
قابلت الاعمال فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية والسنة الحاضرة. وليس هذا بمنزلة وقف الريع على مجرد الاشخاص والاوصاف الذين ليس منهم عمل كالوقف على بني فلان وعلى زيد وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل. بل القصد

40
00:12:27.550 --> 00:12:48.800
مجرد بر ذلك الشخص او تلك الاوصاف فهذا يعتبر كل عام على حدته ثم قال صاحب الفروع مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ وافتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر انه يتمم مما بعد. وحكم به بعضهم بعد

41
00:12:48.800 --> 00:13:08.050
فهذا الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد مقاله الشيخ. ثم قال صاحب الفروع ناقلا قول من يعتقد خلافا فهذا القول فقال ورأيت غير واحد لا يراه فهذا نقله مجردا ليس فيه تعليل ولا استدلال

42
00:13:08.250 --> 00:13:27.000
ومن المعلوم ان القول الاول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنات الموافقة للقواعد الشرعية ولمقاصد الواقفين ولعموم مصلحة الجهات وقيامها انها اصح واولى فهذا اخر ما يتعلق بنقل صاحب الفروع في هذه المسألة

43
00:13:27.050 --> 00:13:46.950
والذي اوجب لكم الاشتباه في كلامه انه رحمه الله حريص جدا على الاختصار. ولو كان فيه غموض فرحمه الله وغفر له سين رجل جعل في قليبه عشرة اصبع برا وشعيرا. وبعض السنين ما تزرع في الشتاء وتزرع في القيظ. فهل يؤخذ من

44
00:13:46.950 --> 00:14:10.250
قطع القيظ ما يشتري به جيم يؤخذ من زرع القيد ما يشتري به برا وشعيرا. لان لفظه وقصده يدلان على ذلك. اما لفظه فظاهر لانه قال كل سنة ولم قيد ذلك بزرع الشتاء. واما قصده فلان قصد الجاعل لهذه العشرة انها تكون من مغل الارض من غير ان يقصد انه لابد

45
00:14:10.250 --> 00:14:28.900
بان تزرع في الشتاء فكل سنة يحصل فيها ما يغل المذكور تعين صرفه الى ما سماه والله اعلم تين اذا كان عند رجل نخلتان في اضحية لوالده وجده ونخلة في اضحية لخالته وعيالها ولم تكف كل نخلة لما

46
00:14:28.900 --> 00:14:51.150
جعل فيها فما الحكم؟ جيم يجمع مغل النخلتين مع الثالثة ويشتري فيهن اضحية واحدة وينويها عن اهل الوصيتين ينويها عن جده ووالده وعن خالته وعيالها وكل له نصيبه من الاجر بقدر مغل وصيته. مثل لو كان عندك عدة عشبات صاع للوصية الفلانية

47
00:14:51.200 --> 00:15:11.950
وصاعان للوصية الفلانية او اكثر وجمعتهن جميعا وفرقتهن كلهن وفرقتهن كل له نصيبه من الاجر احسن من كونه يجمع المغل سنتين او ثلاثة او اكثر حتى يتمن اضحية وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده

48
00:15:12.100 --> 00:15:30.250
وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده عدة وصايا فكل واحدة ما تضحي فاذا جمعهن في اضحية واحدة ضحيت فهو اولى من التعطيل. والله لا يضيع اجر العاملين. ويعلم مقدار كل عامل وعمله

49
00:15:30.450 --> 00:15:51.450
سين اذا اراد ان يوقف في ملكه شيئا بعد موته وجعل له شيئا مقدما في غلته مقدرا. وهو حين الموت اقل من الثلث. فهل يكون هذا العقار حكمه حكم الموقوف ويعطى حكم الوقف فلا يباع ام لا. وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منه وينصرف بالباقي

50
00:15:51.450 --> 00:16:11.450
جيم. اما التوقيف بعد الموت فحكمه حكم الوصية. ينفذ اذا كان من الثلث فاقل للاجنبي. والعبرة بخروجه من الثلث عدمه وقت الموت لا وقت الوصية. لانه الوقت الذي تلزم به الوصية. فاذا قال الانسان مثلا ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موته

51
00:16:11.450 --> 00:16:31.450
مائة درهم او مائة وزنة تمر او حب او نحوها نظرنا فان كان ملكه المذكور اذا قوم باصله وقت موته صار ذلك وقفا بعد موته اصله وغلته. لان قوله قادم في غلته كذا وكذا درهما او تمرا او حبا كناية عن وقفه

52
00:16:32.100 --> 00:16:52.950
وهذا من خصائص الوقف ومعانيه. وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة فمصرفه مصرف الوقف المطلق او المنقطع على الخلاف المعروف فيه ايه اما على ورثته من النسب والولاء مع قدر مواريثهم او على الفقراء والمساكين او على اقاربه الفقراء والمحتاجين

53
00:16:52.950 --> 00:17:14.900
واصح الاقوال واما ان كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته فان اجازه الورثة اعطي حكم ما تقدم. وان لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك كالملك المعين واخرج منه مقدار الثلث. اي ثلث تركته كلها. والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاءوا

54
00:17:14.900 --> 00:17:39.550
فان احبوا الاقتسام للملك ان لم يكن في قسمته ضرر فعلوا. وان احبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكا وبعضه وقفا مشاعا والله اعلم سين ما معنى قول شيخ الاسلام تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل

55
00:17:39.550 --> 00:18:00.700
قد تجب جيم. هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن امرين. احدهما وجوب عمارة وجوب عمارة الوقف وان لم يشترط الواقف تعميره لان هذا العرف المضطرد في الاوقاف لانه لا يحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها

56
00:18:00.700 --> 00:18:18.750
الا بالتعمير. فالواقف وان لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات. لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون فلا يجعل على البطن الاول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق

57
00:18:18.900 --> 00:18:38.900
فانه اذا عمر من مظله الحاضر فربما استوعب المغلة جميعه عدة سنين. فيحرم منه البطن الاول ويكون اذا خلص من نفقة تعميري للبطون المتأخرة خالصا معمرا. فهذا ليس من الانصاف بل العدل الواجب ان توزع النفقات او يوزع التعمير على

58
00:18:38.900 --> 00:19:00.450
بطون كلها فاذا فرضنا انه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة الاف وامكن استدانتها اجالا كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لاهل البطن المستحق. حتى تكمل الاجال واما ان يعمر شيئا فشيئا فينظر الاصلح

59
00:19:00.450 --> 00:19:16.650
للجميع من احد الامرين للوقف واهل الوقف. وهذا معنى قوله والجمع بين العمارة وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل قد يجب فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولاهل الوقف واستمرار النفقة

60
00:19:16.800 --> 00:19:36.800
واما قول الاصحاب انه لا يجب عمارة الوقف اذا لم يشرطه الواقف فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف اضطرار في الحال والمال وتسليط للمستحقين الاولين على استغلاله استغلالا يتلف اصله كما هو معروف. وكلام الشيخ

61
00:19:36.800 --> 00:19:53.900
هذا عدل وهو الطريق الوجيه لاصلاح الاوقاف واستمرار نفعها والله اعلم سين لما اشترط اهل العلم في الاوقاف ونحوها ان تكون في جهة بر مع ان الانسان يجوز له بذل ماله في الامور المباحة. جيم

62
00:19:54.350 --> 00:20:11.600
السبب في ذلك ان الاموال جعلها الله قياما للناس. تقوم بها امور دينهم وامور دنياهم فما دام العبد في قيد الحياة فانه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة كما يبذلها في الطاعات. فاذا مات العبد انقطع

63
00:20:11.600 --> 00:20:31.600
عنه المنافع الدنيوية ولم يبق الا المنافع الاخروية. فهذا هو السبب وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره فقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته او معرفة وارثه صرفه فيما ينفع صاحبه في الاخرة فتصدق به عنه او صرف

64
00:20:31.600 --> 00:20:48.250
فهو في المصالح الدينية لانه لما تعذر عليه الانتفاع في ما له في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الاخروية ولهذا ايضا كان الجزاء في الاخرة من الاعمال حين تعذر الوفاء من المال

65
00:20:48.450 --> 00:21:02.750
باب الهبة سين اذا قال خذ من هذا الكيس او من هذه الدراهم ما شئت فهل له اخذ الجميع جيم قال في الاقناع لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت

66
00:21:02.800 --> 00:21:23.400
كان له اخذ ما به جميعا. فخذ من هذه الدراهم ما شئت. لم يملك اخذها كلها. ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي  اقول وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للاذهان والالفاظ يرجع فيها

67
00:21:23.400 --> 00:21:50.550
الى ما يقصده المتكلمون بها سين رجل له ابناء واحدهم قائم باعمال والده واشغاله. والاخرون ليسوا مثله في ذلك فهل يجوز ان يخصص له خمسمائة ريال زائدة عن اخوانه جيم الابن المذكور له حالة عالية محمودة وحالة لا حرج عليه فيها ولا يلام عليها. اما الحالة العالية فهو انه يبقى

68
00:21:50.550 --> 00:22:08.000
على خدمة والده والقيام باشغاله. يرجو بذلك الاجر من الله والبر بوالده واخوانه ويحمد الله تعالى انه وفق لهذه الحالة التي هو عليها. ومن كانت هذه نيته فهو غانم للاجر وعاقبته حميدة

69
00:22:08.200 --> 00:22:28.200
واما الحالة الاخرى فهو اذا لم يرغب الا ان يكون لقيامه باشغال والده له على ذلك مصلحة. فالطريق في ذلك ان يعقد معه ابوه عقد ايجارة كل شهر او كل سنة بشيء معين مثلما يأخذ غيره من الناس فهذا يصير مثل الاجير مشاهرة او

70
00:22:28.200 --> 00:22:53.050
مدة يتفقان عليها واما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على اخوته فهذا ما لا يصلح لانه لا يدرى هل هو مقدار استحقاقه او اقل او اكثر وايضا وسيلة الى محاباته ووسيلة الى انه ينسب الى الحيف والتخصيص لبعض اولاده دون بعض بخلاف عقد الاجارة فانها معاملة مع ابنه كمعاملته

71
00:22:53.050 --> 00:23:15.950
مع الناس ببيع او ايجارة او غيرها والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وسلم سين ما حكم وقف المريض ثلثه على بعض ورثته جيم قال الاصحاب وان وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته بوقفه عليهم جاز. وتخصيص بعض الورثات بوقف ثلثه عليه

72
00:23:15.950 --> 00:23:37.050
او تفضيله قول ضعيف جدا. والرواية الثانية لا يجوز ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء. وعليه تدل الادلة الشرعية في ايجاب العدل بين الاولاد ومنع الوصية لوارث والله اعلم سين هل تصرف الابن بما وهبه له ابوه يمنع الرجوع

73
00:23:37.200 --> 00:23:57.200
جيم قال الاصحاب كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له ابوه. كالوصية والاجارة فانه لا يمنع رجوع الاب في هبته. واذا رجع فان كان التصرف لازما كالاجارة بقي بحاله والا بطل. قال في شرح الاقناع

74
00:23:57.200 --> 00:24:13.850
كنت قدم ان الاخذ بالشفعة تنفسخ به الاجارة. الفرق ان للاب فعلا في الاجارة بان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه. ولا كذلك الشفيع هذا ما ظهر لي والله اعلم. اقول والتحقيق في

75
00:24:13.850 --> 00:24:36.600
فرق بينهما ان حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الاب في الرجوع فانما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر والله اعلم سين هل تمنعه الزيادة المتصلة رجوع الاب فيما وهبه لولده؟ جيم. قال الاصحاب ولا رجوع للاب فيما وهبه لابنه

76
00:24:36.600 --> 00:25:01.200
مع زيادة متصلة اقول والرواية الثانية والرواية الثانية لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب وهي الصحيحة. سين ما حكم ما اذا اقر الاب بقبض دين ولده وانكر الولد جيم قال الاصحاب لو اقر الاب بقبض دين ولده فانكر الولد او اقر رجع على غريمه ورجع الغريم على

77
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
للاب قال في شرح الاقناع فقول الامام في رواية مهنى ولو اقر بقبض دين ابنه فانكر رجع على غريمه وهو على الاب لا يعول على مفهومه مع انه لو اقر لا يرجع لانه يمكن ان يكون جوابا عن سؤال سائل فلا يحتج بمفهوم

78
00:25:21.200 --> 00:25:41.200
اقول والاولى التعويل على مفهوم قول الامام احمد خصوصا اذا قلنا بجواز ابراء نفسه وابراء غريم ابنه من دين الابن وجواز قبض ديون لابنك ما يجوز قبض اعيان ما له وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

79
00:25:41.200 --> 00:26:00.450
يشمل الاعيان والديون والله اعلم طين اذا اخذ من مال ولده شيئا ثم الفسخ سبب استحقاقه. فهل يرجع على الاب بما قبضه جيم نقل الاصحاب عن الشيخ تقي الدين انه لو اخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه

80
00:26:00.600 --> 00:26:23.100
بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه مثل ان يأخذ صداق ابنته ثم يطلق الزوج فالاقوى في جميع هذه الصور ان للمالك في الاول الرجوع على الاب قال في الاقناع بعد نقله كلام الشيخ ويأتي في الصداق لو تزوجها على الف لها والف لابيها اي فانه يرجع عليها لا على

81
00:26:23.100 --> 00:26:40.284
بها قال في شرح الاقناع وهو يقتضي ان المذهب خلاف ما قاله الشيخ انتهى نصه. اقول وما قاله الشيخ هو لان يد الاب كيد والده بالنسبة الى من له الاستحقاق ولسد الذريعة عن الحيلة