﻿1
00:00:09.300 --> 00:01:04.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بين ما بعد هذا لقاء جديد اصول بعلامة زكريا الانصاري الله تعالى واصلوا فيه ما كنا ابتدأناه من مسائل اصولية ليتفضل القاعدة مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:01:04.800 --> 00:01:22.850
لوالدينا ولشيوخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب والرابع القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند عند الحامل

3
00:01:23.000 --> 00:01:35.450
وان خص بالصحيح حذف الاخير وهو حجة في الامور الدنيوية وكذا في غيرها في الاصح. الا في العادية والخلقية والا في كل الاحكام. والا القياس على منسوخ فيمتنع في الاصل

4
00:01:35.450 --> 00:01:50.800
صح وليس النص على العلة امرا بالقياس في الاصح ولكانه اربعة الاول الاصل والاصح انه محل الحكم المشبه به. وانه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه

5
00:01:50.800 --> 00:02:12.900
طيب ولا الاتفاق على وجود العلة فيه الثاني حكم الاصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع لا يعدلا عن سنن قياس ولا يكونا دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين خصمين فقط في الاصح

6
00:02:13.400 --> 00:02:26.800
والاصح انه لا يشترط اختلاف الامة. فان اتفقا عليه مع منع الخصم ان علته كذا فمركب الاصل او وجودها في الاصل او وجودها في الاصلي فمركب الوصف ولا يقبلان في الاصح

7
00:02:28.150 --> 00:02:46.200
ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه الخصم انتهض الدليل. وان لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل اثباته ثم العلة فالاصح قبوله والاصح انه لا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل معلل او النص على العلة

8
00:02:46.800 --> 00:03:09.300
السادس الفرع وهو المحل المشبه في الاصح. والمختار قبول المعارضة فيه بمقتض نقيض الحكم او ضده ودفعها بالترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل وشرطه وجود تمام العلة فيه. فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فظني وادون. كتفاح ببر بجامع الطعم

9
00:03:09.400 --> 00:03:28.100
والا يعارض ولا يقوم القاطع على خلافه. وكذا خبر الواحد في الاصح الا لتجربة النظر. ويتحد حكمه بحكم الاصل ولا يتقدم على حكم اصلي حيث لا دليل له لا ثبوته بالنص جملة ولا انتفاء نص او اجماع يوافق على المختار

10
00:03:29.150 --> 00:03:43.950
الرابع العلة الاصح انها المعرف وان حكم الاصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم او رافعة او فاعلة لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفا مضطردا وكذا في الاصح لغويا او

11
00:03:43.950 --> 00:04:02.800
او حكما شرعيا او مركبا وشرط للالحاق بها ان تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم. ومانعها حزب وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة ان لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوت

12
00:04:03.200 --> 00:04:20.050
ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح والاصح جواز التعديل بالقاصرة لكونها محل الحكم او جزءه او وصفه الخاص. ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص

13
00:04:20.400 --> 00:04:39.850
وباسم اللقب وبالمشتق وبعل شرعية وهو واقع. فعكسه جائز وواقع اثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح. والا تعود على الاصل بالابطال. ويجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا. والا

14
00:04:39.850 --> 00:04:59.850
هنا المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل. والا تخالف نصا او اجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه. وان تتعين لا الا تكون وصفا مقدرا ولا الا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه. ولا لقطعك المستنبطة بحكم الاصل ولا

15
00:04:59.850 --> 00:05:15.650
قطع بوجودها في الفرع والانتفاء مخالفتها مذهب الصحابي والانتفاء المعارض لها في الاصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض. ومفض للاختلاف في الفرع كالطعن مع الكيد في البر في التفاح

16
00:05:15.900 --> 00:05:33.450
ولا صح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. ابداء اصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام ان لم يتعرض ان لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا

17
00:05:34.400 --> 00:05:53.100
ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفيه. وان وجد معه وصفه. ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع. وزادت فائدة الالغاء ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او ضعف معنى مظنة وسلم ان الخلف مظنة

18
00:05:53.300 --> 00:06:08.800
وقيل دعواهما الغاء ولا يكفي الرجح ان يوصي المستدل. وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وان اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار والعلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الاصح

19
00:06:15.350 --> 00:06:47.450
ذكر المؤلف ها هنا الدليل الرابع من الادلة الشرعية وهو القياس القياس يستدل به الجمهور ومنهم الائمة الاربعة خلافا للظاهرية الذين يرون عدم حجيته قالوا اكتفاء او بالكتاب والسنة لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قالوا فلم يذكروا القياس

20
00:06:48.500 --> 00:07:11.200
والجمهور يقولون الرد للقياس هو في الحقيقة رد للكتاب والسنة لانه اعمال لعللهما في الاحكام ولان الكتاب والسنة قد دل على حجية القياس فان الله قد استعمل القياس في مواطن

21
00:07:11.700 --> 00:07:37.200
ويدل عليه اجماع الصحابة على العمل بالقياس قد فسر المؤلف القياس لانه حمل فبعضهم قال الحاق وبعضهم قال مساواة محل لاخر قوله معلوم يعني يريد به الفرع على معلوم وهو الاصل

22
00:07:37.300 --> 00:08:04.550
الذي علم حكمه وعلمت ذاته قوله معلوم يعني انه يمكن تصوره لمساواته في علة حكمه يعني لاتحاد العلة فيهما و قال عند الحامل يعني عند الفقيه المجتهد الذي يرى القياس

23
00:08:05.300 --> 00:08:28.250
وهناك من قصر تعريف القياس على التعريف الصحيح وبالتالي لا يحتاج الى قوله عند الحامل و قوله وهو حجة في الامور الدنيوية يعني ان الناس لا زالوا يحتجون به في امورهم الدنيوية مثل الادوية

24
00:08:28.550 --> 00:08:56.700
والاغذية والالبسة  الامور المحاسبية والهندسية قال وكذا في غيرها يعني من الامور الشرعية بالاصح كما هو قول الجمهور ومنهم الائمة الاربعة استدلالا بعدد من النصوص الا في العادية لان ما يرجع

25
00:08:56.800 --> 00:09:27.600
حكمه الى العادة فانه لا يعمل فيه بالقياس ولذلك مثلا في الحيض لكل امرأة عادتها  الخلقية يعني الامور التي التي ترجع الى خلق الانسان او خلق الصورة قال والا في كل الاحكام يعني بان جميع الاحكام الشرعية يمكن ان نثبت

26
00:09:28.350 --> 00:09:51.750
ذلكم الحكم بواسطة القياس يعني الا ما في امور اولها ان الشريعة لا يمكن ان تقول جميع الشريعة مأخوذة من القياس اذ لا بد ان يكون هناك اصول يثبت القياس بها. وبالتالي لا يمكن ان تكون كل الشريعة مأخوذة

27
00:09:51.750 --> 00:10:14.100
بالقياس وهكذا لا يصح القياس على منسوخ لان المنسوخ قد زال حكمه وبالتالي لا يمكن ان اه يقاس عليه وقال وليس النص على العلة يعني لو قدر ان الشارع نص

28
00:10:14.150 --> 00:10:32.050
على علة الحكم في مواطن فان هذا ليس دليلا على الامر بالقياس. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر لم نجعل هذا امرا بالقياس

29
00:10:32.300 --> 00:11:03.000
وقوله واركانه يعني الامور التي يقوم القياس عليها هي اربعة امور الاول الاصل والمؤهل المراد به محل اه الحكم الثابت اصالة او المراد دليله فمثال ذلك نقيس النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الاسكار

30
00:11:03.150 --> 00:11:26.150
فالاصل هنا هو الخمر وبعضهم يقول هو دليل هذا الحكم الذي آآ يحكم به. ولذا قال والاصح ان الاصل هو محل الحكم الذي هو الخمر المشبه به فليس الاصل هو التحريم ولا دليل التحريم

31
00:11:26.350 --> 00:11:56.400
قال وانه لا يشترط لا يشترط بجواز القياس عليه ان يكون هناك دليل يدل على اثبات القياس بنوع ذلك المحل او بشخصه. بل يكفينا الدليل العام الدال على اثبات القياس دليلا من ادلة الشريعة

32
00:11:56.700 --> 00:12:21.250
و هكذا لا يشترط ان يكون الاصل قد اتفق على تعليله او على وجود العلة فيه بل يمكن ان يقع اختلاف في كون الاصل مشتملا على العلة ولكن يترجح القول باثبات العلة ومن ثم يثبت القياس

33
00:12:23.150 --> 00:12:45.450
الثاني من اركان القياس حكم الاصل والحكم هنا يراد به الحكم الشرعي وقد يكون حكما تكليفيا من الاحكام الخمسة وقد يكون اه حكما وضعيا من الاحكام الاحد عشر و قوله هنا حكم الاصل

34
00:12:45.500 --> 00:13:05.550
هل الاصل والفرع لهما حكم واحد او هما حكمان متعددان الاشاعرة يقولون هو حكم واحد والمعتزلة يقولون كل محل له حكم مستقل به. واهل السنة قالوا لا يلزمنا هذا الخلاف

35
00:13:05.550 --> 00:13:30.000
ماذا قالوا؟ لانه هو حكم واحد اه النوع لكنه حكم متعدد بالعين ويشترط في حكم الاصل ان يكون ثابتا وثبوت حكم الاصل اه له اربعة طرائق الاول الاجماع فاذا اجمع

36
00:13:30.050 --> 00:13:54.650
على حكم اه محل جاز ان يقاس عليه والثاني ان يدل النص على اثبات حكم الاصل والثالث ان يقع الاتفاق بين الخصمين على حكم الاصل. وهناك طريق الرابع هو اه

37
00:13:54.700 --> 00:14:23.500
اه القياس فيكون الاصل مقيسا على اصل اخر والمؤلف يختار انه لا يصح اثبات القياس بواسطة او لا يصح اثبات حكم الاصل بواسطة القياس قال وكونه غير متعبد به بالقطع في قول. يعني يشترط في حكم الاصل كونه غير متعدد

38
00:14:23.500 --> 00:14:51.250
به فاذا كان حكم الاصل تعبديا فانه لا يصح ان نقيس عليه ومن امثلته مثلا اكل لحم الجزور جاء النص بانه ينقض ولكننا نعلم او ان هذا حكم تعبدي. وبالتالي لا يصح لنا ان نجعله اصلا نقيس

39
00:14:51.250 --> 00:15:18.750
اه عليه وقال وكونه من جنس من جنس حكم الفرع فاذا كان حكم الاصل شرعيا فلابد ان يكون حكم الفرع كذلك. واذا كان عقليا فلابد ان يكون كذلك ولا اذا كان حكم الاصل لغويا فلابد ان يكون الفرع كذلك

40
00:15:18.800 --> 00:15:39.400
ومن شرط حكم الاصل الا يكون معدولا به عن سنن القياس فاذا كان الحكم في محل مخصوص من قاعدة عامة في الشريعة فحين اذ اهل العلم قالوا لا يصح ان نقيس عليه

41
00:15:39.450 --> 00:16:09.450
سواء كان عدله عن سنن القياس لشخصه كما في حادثة اه خزيمة شهادته بشهادة رجلين او فيما اذا كان العدل لنوعه ومن امثلة مثلا في السلم فهو معدول به الحكم او الاصل في الشريعة ان ما

42
00:16:09.450 --> 00:16:32.100
كان غير معين فلا يصح آآ بيعه الا وهو غائب الا في مسألة آآ السلام قال ومن شرط حكم الاصل الا يكون دليله شاملا لحكم الفرع فانه اذا كان شاملا للفرع

43
00:16:32.100 --> 00:17:07.450
فحينئذ نستغني بدليل الاصل عن اعمال القياس قال وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط بالاصح وزلك انه لابد ان يكون كل من المتناظرين قد اتفقا على حكم الاصل واذا اتفقا عليه اجزأ. وحينئذ لا نحتاج الى ان يكون هناك اجماع بل يكفي اتفاق

44
00:17:07.450 --> 00:17:27.850
قسمين قال فان اتفقا يعني الخصميان عليه يعني على حكم الاصل مع منع الخصم ان علته كذا. فهو يقول انا اتفق معك على الحكم في الاصل ولكنك تدعي ان العلة كذا وانا ادعي العلة كذا

45
00:17:28.250 --> 00:17:49.800
وحينئذ ان ساعدتني في ان العلة هي ما قلت والا نفيت حكم الاصل هذا يقال له قياس مركب الاصل او منع الخصم وجود العلة في الاصل فهذا يقال له مركب الوصف

46
00:17:50.050 --> 00:18:13.250
كما لو قال بان آآ ابنة سبعة عشر او ابن سبعة عشر لم يبلغ وبالتالي يولع عليه كابن خمسة عشر فيقول اساعدك في الاصل وهو ان ابن خمسة عشرة لا ان ابن خمسة عشرة آآ يولى عليه ولكن

47
00:18:13.250 --> 00:18:34.650
العلة ليست موجودة في الفرع وهي عدم البلوغ او عدم اهلية التصرف. فان ساعده او والا منع اه منع من وجود العلة في الاصل وبالتالي يكون مركب الوصف اذا كلمة مركب الاصل ومركب الوصف

48
00:18:34.800 --> 00:18:59.350
اذاني آآ مصطلحان آآ مركبان من مسألتين مختلفتين او من قولين متفاوتين مرة. يقول ان ساعدتني على ان وصفك يا اذا سلمت لك حكم الاصل واذا لم تساعدني على العلة منعت حكم الاصل. فكان مركب القول ولذا

49
00:18:59.350 --> 00:19:24.950
سميت بهذا الاسم مركب الاصل ومركب الوصف غير مقبولين في الاصح. لماذا؟ لانه يدل على تذبذب واضطراب من المناظر ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها اذا سلم الخصم ان الوصف المدعى علة هو العلة فاقام المستدل

50
00:19:24.950 --> 00:19:48.500
ايلا على انها موجودة في آآ فحينئذ او سلمه الخصم فحينئذ يكون هذا حجة على خصمه  وان لم يتفقا عليه يعني على كون الوصف علة او على علته. ورام المستدل اثبات الحكم

51
00:19:48.500 --> 00:20:09.450
ثم العلة فلا يصح انه يقبل اذ اه لا اذ ان الاحكام مبنية على ادلتها و من قال بحكم بناء على دليل لزمه قال والاصح انه لا يشترط في حكم الاصل

52
00:20:09.550 --> 00:20:33.300
الاتفاق على كونه معللا. او كونه منصوصا على علته بل لو كان حكم الاصل اه قد عرفت علته بواسطة الاستنباط او او بدليل ولو لم يقع الاجماع عليه فانه يصح التعليل به

53
00:20:33.800 --> 00:20:57.900
الركن الثالث من اركان القياس الفرع المراد به المسألة الجديدة التي لم يرد لها حكم في آآ الشرع وعرفه المؤلف بانه المحل المشبه وهو كما ذكرنا في المثال السابق النبيذ والاصح

54
00:20:57.900 --> 00:21:22.550
اح قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم او ضده. يعني ان هناك خلافا في هل تقبل المعارضة في الفرع والمعارضة في الفرع ان يقول بان الفرع الذي ذكرت فيه وصف اخر يقتضي الحاقه

55
00:21:22.550 --> 00:21:47.550
اصل اخر. مثال ذلك قال البر مطعوم يجري فيه الربا فنقيس عليه البطيخ فيعترض عليه المعترض ويقول البطيخ معدود فيقاس على الابل في كونها لا يجري فيها آآ القياس وهنا عارض المعترض

56
00:21:47.600 --> 00:22:16.750
اه قياس المستدل بوصف موجود في الفرع يقتضي الحاقه باصل اخر وحين اذ يمكن الجواب بان نقوم بترجيح الوصف الذي ذكره المستدل وقال والاصح انه لا يجب التحرز منه في ذكر الدليل او لا تجب الاشارة اليه

57
00:22:16.750 --> 00:22:43.250
هي في الدليل وبذلك بناء على انه اه يكتفي او يجوز اه الجواب عن المعارضة في الترجيح قال وشرطه يعني شرط الفرع ان تكون العلة قد وجدت فيه ليمكن قياسه على الاصل

58
00:22:43.350 --> 00:23:11.200
فان كانت العلة فان كان وجود العلة في الفرع قطعيا فان القياس يكون قطعيا او كان وجود العلة في الفرع ظنيا فانه فان القياس يكون اه ظني قال وقد يكون ادون. يعني ان وجود آآ العلة في الفرع اقل من وجودها في الاصل

59
00:23:11.200 --> 00:23:39.800
قال كتفاح يعني كقياس تفاح على بر بجامع الطعم. فان هذا الوصف الطعم يوجد في التفاح لكنه ادون من وجوده في البر ومع ذلك جاز ان يقاس عليه. وذلك بناء على قول الشافعية بان العلة في الربا في الاصناف الاربعة هي الطعم فقط

60
00:23:40.000 --> 00:24:03.600
قال والا يعارض يعني من شرط آآ صحة آآ الفرع ان لا يكون هناك معارضة لا يمكن الجواب عنها وكذلك من الشروط الا يقوم دليل قاطع على اثبات خلاف حكم القياس في محل

61
00:24:03.600 --> 00:24:31.600
الفرع قال وكذا خبر واحد يعني من شرط آآ الفرع الا يقوم او الا يوجد خبر واحد يدل على اه انه غير داخل في ذلك القياس وذلك ان خبر الواحد مقدم على القياس قال الا لتجربة النظر

62
00:24:31.700 --> 00:24:58.100
فاذا كان الانسان ينظر لنفسه ولا يناظر غيره فانه قد يجري مثل هذه القياسات من اجل ان يعرف اثارها ومن شرط الفرع ان يكون حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل فلو كان هناك تفاوت لم يصح القياس فلا يصح ان تقيس مندوب على واجب

63
00:24:58.150 --> 00:25:26.450
فمثلا لو قال قائل الدخول للرجل اليمنى في المسجد مستحب فيكون الدخول بالرجل اليمنى للكعبة واجبا فهذا القياس لا يصح لماذا؟ لاختلاف حكم الاصل عن حكم اه الفرع هكذا يشترط في الفرع الا يتقدم الفرع او حكم الفرع على حكم الاصل

64
00:25:26.450 --> 00:25:55.350
قل لان لا يكون آآ الحكم في الفرع ثبت قبل وجود حكم الاصل وبالتالي يكون القياس باطلا قال لا ثبوته بالنص جملة يعني لا يشترط في حكم الفرع ان يكون ثابتا بالنص آآ جملة وآآ انما

65
00:25:55.350 --> 00:26:22.750
شرطوا قيام دليل القياس على حجية اصل القياس قال ولا يعني ولا يشترط في الفرع انتفاء نص او اجماع يوافق القياس في الحكم على المختار فان بعضهم قال يشترط ذلك لانه اذا ثبت الحكم بالنص او الاجماع لم نحتاج الى

66
00:26:22.750 --> 00:26:48.150
قياس والصواب ان تتابع الادلة على مدلول واحد جائز ومن ثم لا حرج من ذلك الركن الرابع من اركان القياس العلة والعلة تقدم انها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي

67
00:26:48.300 --> 00:27:11.000
وقولنا يحصل من ترتيب الحكم عليه. مقصود شرعي هذا يخالف مذهب الاشاعرة ومن وافقهم الذين يقولون بان الاحكام لم يبنيها الله على مصالح الخلق وقولهم مخالف ظواهري عدد من الادلة

68
00:27:11.400 --> 00:27:35.100
قال والاصح ان العلة معرف وهذا بناء على مذهب الاشاعرة في كون العلة لا تأثير لها في الاحكام والمعتزلة يقولون بانها مؤثرة بنفسها واهل السنة يقولون العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله

69
00:27:35.100 --> 00:28:01.650
تعالى قال وان حكم الاصل؟ يعني الاصح ان حكم الاصل يثبت العلة ويعني انه لم يثبت بالنص وانما ثبت بالعلة. وفي هذا دليل لوجود التناقض عند ده الاشاعرة فانهم يقولون

70
00:28:01.700 --> 00:28:30.250
اه حكم الاصل انما حكم الاصل ثبت بالعلة. ومع انهم يقولون العلة ليس لها ادنى تأثير في الحكم وحينئذ احتاجوا للجواب عن ذلك فقال بعضهم قد تكون دافعة للحكم اي انها تدفع ما يناقض مضمون

71
00:28:30.250 --> 00:28:54.300
علة او تكون رافعة له يعني بعد وقوعه او فاعلة لهما يعني الدفع والرفع. فالدفع ابعاد الحكم قبل وقوعه والرفع ازالته بعد آآ وقوعه  آآ العلة قد تكون وصفا حقيقيا

72
00:28:54.350 --> 00:29:24.250
يعني معقولا اه متصورا في الواقع ظاهرا يعني غير خفي منظبطا يعني معلوم الحدود والمعالم وقد يكون عرفيا يعني مأخوذا من العرف مطردا اي لا يتخلف وكذا في الاصح قد تكون العلة وصفا آآ لغويا او حكما آآ شرعيا او مركبا

73
00:29:24.250 --> 00:29:59.600
من عدد من هذه الامور قال وشرط للالحاق بها اي شرط لالحاق الفرع بالاصل بواسطة وبسبب العلة ان تشتمل العلة على حكمة اي معنى فالمقصود للشارع للشارع يبعث العباد على الامتثال. وهذا بناء على قولهم بان الله لا باعث له. واهل السنة

74
00:29:59.600 --> 00:30:24.000
يقولون بان الله جل وعلا يصرف الاحكام لحكم ومعان عظيمة. ومنها التسهيل على العباد وتحقيق المصالح لهم قال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم. اي ان العلة تصلح ان يستشهد بها على ان الحكم مناض

75
00:30:24.000 --> 00:30:49.400
بتلك العلة ومن امثلة ذلك ان القصاص شرع عند وجود القصاص في المحدد شرع عند وجود القتل العمد العدوان فالحق به القصاص بالمثقل لانه يشتمل على الحكمة وهو دفع اه تقاتل الناس

76
00:30:49.450 --> 00:31:14.700
وبالتالي رأى انها تبعث العباد على الامتثال. والجمهور يقولون بان رب العزة والجلال قد ذراع تحقيق العلل لمصالح الخلق قال ومانعها اي ان ما يمنع العلة هو وصف وجودي اذا عندنا

77
00:31:14.950 --> 00:31:38.300
العلة عندنا علة العلة وعندنا مانع للعلة. غير مانع الحكم فمانع العلة يمنع من وجود العلة في محل الحكم من امثلته ما لو قال قائل بان القتل العمد العدوان وجد فيه مانع يمنع من

78
00:31:38.300 --> 00:32:05.150
مم. اه العمدية يعني مثلا آآ قتل الاب لابنه. قد يقول قائل بان الابوة هنا مانع من العلة. فان علة اثبات القصة تعصي القتل العمد العدوان ولا يمكن ان يكون الاب قد قصد ان يقتل ابنه عمدا عدوانا. فهذا مانع

79
00:32:05.150 --> 00:32:30.550
علة يخل آآ حكمتها قال ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة الحكمة وصف غير منضبط وبالتالي لا يصح ان يكون علة الاحكام اما اذا كانت الحكمة منضبطة بان تكون معلومة الحدود

80
00:32:30.600 --> 00:33:05.150
والمعالم فلا حرج في تعليق الاحكام بها وهكذا لا يجوز ان تكون العلة عدمية في الاحكام السبوتية فلا يصح ان تقول مثلا عدم اه كذا علة اه الحكم الفلاني ذلك لان العدم ضعيف فلا يصح ان يكون سببا من اسباب وجود الثبوت

81
00:33:05.450 --> 00:33:28.350
قال ويجوز التعليل بوصف منضبط وان لم نعلم ما الحكمة فيه  ذلك اننا نعلم انه ما من حكم الا وله حكمة. ولكن قد تظهر لنا وقد تخفى علينا قال ويثبت الحكم

82
00:33:28.400 --> 00:34:00.650
فيما يقطع بانتفائها فيه المظنة يعني ان ما لا اه يعني ان ما ثبت الحكم في مسألة نقطع فاءة لكن وجدت فيها مظنة فاننا نثبتها وقد يمثل لذلك زواج المشرقي من المغربية ولو حملت بعد ذلك

83
00:34:00.650 --> 00:34:28.450
فهل نثبت ان نسب او لا نثبته؟ فهنا نقطع انتفاء وجود آآ حكمة او علة الشارع قال والاصح جواز التعليل بالعلة القاصرة القاصرة هي الوصف ان يخطأ المختص بمحل النص

84
00:34:28.600 --> 00:34:48.350
بحيث لا يتجاوزه لكون العلة القاصرة محل الحكم او جزءه او وصفه الخاص فان قال قائل اذا كانت العلة قاصرة لا يمكن ان يلحق بها غيرها. فما فائدة التعليل بها

85
00:34:48.350 --> 00:35:09.150
اه فاجاب المؤلف بان هناك فوائد اولها معرفة المناسبة فنعرف الحكمة والمعنى الذي من اجله اثبت ارعوا الحكم في المحل فيكون ادعى لقبوله وادعى لشكر الله عليه. وهكذا من فوائد التقوية النص

86
00:35:09.150 --> 00:35:35.650
طاء كذلك اه يجوز التعليل باسم لقب المراد باسم اللقب الصفة التي او اه الاسم الذي ليس فيه صفة مشتقة قه ومن امثلة ذلك ان يعلل مثلا بالبر او بالتمر في صدقة الفطر

87
00:35:35.850 --> 00:36:08.150
قال وكذلك يجوز التعليل بالوصف المشتق المأخوذ من فعل او علة  كذلك يمكن ان يعلل آآ الحكم الشرعي بعلل آآ شرعية او احكام من شرعية كذلك لا بأس ان يعلل باكثر من وصف لاثبات حكم واحد. ولذا قلنا في القته في القصاص علته

88
00:36:08.150 --> 00:36:38.100
وقتل عمد عدوان  عكسه جائز يعني ان انه كما جاز لنا ان نعلل آآ العلل الشرعية المتعددة فلا مانع ان نثبت الحكم بعكس ذلك بان نعلل الحكم او احكام متعددة بعلة واحدة

89
00:36:38.100 --> 00:37:08.250
ولذلك مثلا في الغصب علة واحدة يترتب عليها وجوب رد المغصوب ووجوب ضمان تلفه ووجوب تقديم اجرته زمن آآ آآ الغصب وبطلان التصرفات الواقعة آآ عليه وقال وكالسرقة وعكسه جائز وواقع اثباتا كالسرقة. فالسرقة وصف واحد وعلة واحدة يترتب عليها

90
00:37:08.250 --> 00:37:36.700
احكام متعددة منها وجوب رد المال المنصوب ومنها اثبات قطع يد السارق وكذلك يمكن ان يكون هناك علة نفي يترتب عليها اعداء اعداء احكام متعددة كنفي الحيض فانه يترتب عليه وجوب الصوم وجوب الصلاة وصحة الطواف

91
00:37:36.700 --> 00:38:07.700
جواز القراءة ونحو ذلك. فهنا علة عدمية واحدة ترتب عليها عدد من الاحكام قال وللالحاق يعني يشترط لالحاق الفرع بالاصل في اه العلة الا يكون ثبوتها يعني العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح

92
00:38:07.900 --> 00:38:32.850
وكذلك يشترط في العلة الا تعود على اصلها بالابطال كما لو قال قائل اه لحم او الخنزير انما حرم من اجل دودة فيه فبالتالي نقيس عليه ما كان فيه هذه الدودة فيقول قائل لو كان الامر كذلك لاعطينا الخنازير ادوية تزيل

93
00:38:32.850 --> 00:39:04.800
الدودة من بطونها فعلى قولكم يحل وبالتالي يكون اثبات هذه العلة ابطالا للاصل وهكذا يجوز عود العلة الى اصلها بالتخصيص اذا كانت العلة منصوصة على الصحيح اما اذا كانت العلة مستنبطة فانه حينئذ يشترط الا تعود على آآ اصلها

94
00:39:04.800 --> 00:39:36.400
التخصيص والا تكون المستنبطة معارضة بمناف ينافي وجودها في الاصل وكذلك يشترط في العلة المستنبطة الا تخالف نصا او اجماعا. فانها اذا كانت كذلك لم يصح التعليل بها وكذلك يشترط الا تتضمن زيادة على الحكم في مقتضى

95
00:39:36.400 --> 00:40:06.250
ذلك الحكم وكذلك من شرطها الا آآ تتعين آآ ومن شرطها ان تتعين فلو كانت العلة مبهمة فانه لا يصح التعليل آآ بها. لان العلة يراد تعدية حكمه الى الفرع. فاذا كانت مبهمة لم يمكن لنا التعدية

96
00:40:06.900 --> 00:40:35.300
وقد تكون العلة وصفا مقدرا. يعني اه هو وصف غير موجود من امثلة ذلك من مات ابوه وهو في بطن امه فان من شرط الارث حياة الوارث وهنا نقدر حياته من اجل ان نثبت الحكم له. فالعلة وهي حياة الوارث مقدرة هنا

97
00:40:35.300 --> 00:41:09.600
وصح التعليل به قال ولا ان لا يشمل ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع فلا يشترط في الاصح جواز ان يكون الدليل العلة شاملا للفرع بعمومه او خصوصه وهكذا لا يشترط في العلة ان تكون مقطوعا بها ولو كانت مستنبطة

98
00:41:09.700 --> 00:41:31.950
ولا اه بحيث لا يشترط ان يكون مجزوما بوجودها في الاصل او بوجودها في الفرع بل يكفي في ذلك اه الظن قال ولا يشترط كذلك في العلة ان تكون آآ غير غير مخالفة لمذهب

99
00:41:32.250 --> 00:42:13.600
اه الصحابي فاذا كان القياس مخالفة لمذهب اه الصحابي حينئذ آآ نرجح بينهما فقد يرجح القياس فنقدمه على قول في ذلك قال ولا يشترط انتفاء معارظ للعلة في الاصح اذ ان آآ الحكم الواحد قد يعلل بعلل آآ متعددة

100
00:42:17.100 --> 00:42:43.000
وبالتالي اذا وجد لنا اوصاف متعددة في محل واحد فاما ان تكون اجزاء للعلة فهذا جائز واما ان تكون كل علة ثبتت بدليل مستقل وهذا ايضا جائز فمثلا انتقاض الوضوء حكم وله علل متعددة كخروج كالخارج من

101
00:42:43.000 --> 00:43:12.000
ميلين ومس المرأة الاجنبية واكل لحم الجزور. وكل اصل منها له دليل قل فجاز ذلك اما اذا كان اثبات الحكم انما ثبت بدليل واحد فلا بد من اتحاد العلة يعلل بها الحكم الثابت بذلك آآ الدليل

102
00:43:12.500 --> 00:43:37.300
قال والمعارض هنا وصف صالح للعيد كصلاحية المعارض. ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكي في البر فان البر قد وقع الاختلاف في علة جريان الربا فيه. فقال الشافعية هي الطعم. وقال الحنابلة والحنفية هي الكيل

103
00:43:37.450 --> 00:43:56.850
وبالتالي هنا وقع اختلاف في علة الاصل وآآ حكم الاصل انما ثبت بدليل واحد. ومن ثم لا بد من الترجيح بين هذه العلل. ولا يصح ان نقول بان كل واحد منها علة مستقلة

104
00:43:57.250 --> 00:44:21.850
فان لابد ان نختار احد احتمالات ثلاثة الاول ان وصف المستدل هو العلة والثاني ان وصف هو العلة والثالث ان مجموع الامرين هو العلة قال والاصح انه لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع

105
00:44:21.950 --> 00:44:50.450
ولا ابداع اصل جديد بل يكفيه ان يعارض علة المستدل بعلة اخرى بالتالي يلزم المستدل ان يجيب وحينئذ للمستدل عدد من الاجوبة اما ان يمنع من وجود وجود الوصف الذي اتى به المعترض في آآ الفرع واما ان يقول

106
00:44:50.450 --> 00:45:19.800
بان آآ وصف المستدل قد اثبت الحكم في صورة من الصور وبالتالي يقيم الدليل على ذلك او يطالب اه المعترض باثبات تأثير وصفه اه كذلك آآ لا يكفي ان يقول ثبت الحكم مع انتماء مع انتفاء وصفك لان انتفاء الوصف

107
00:45:19.800 --> 00:45:50.350
هنا قد يكون لي وجود علة اخرى اقتضت اثبات الحكم ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع لانه وجدت اوصاف الديدان يثبت بها الحكم قال وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او ضعف

108
00:45:50.350 --> 00:46:24.100
المظنة وحينئذ نسلم ان الخلف مظنة للحكم. وقيل دعواهما الغاء وبالتالي لا بد من اقامة دليل على مثل ذلك قال وقد يعترظ يعني انه يتمكن المعترض بابداء وصف او بابداء آآ اعتراض بان

109
00:46:24.100 --> 00:46:52.400
اه جنس الحكمة مخالف فايه وان اتحد الجامع وبالتالي يجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار قال والعلة اذا كانت وجود مانع يعني اذا نفينا حكم بناء على وجود مانع او انتفاء شرط

110
00:46:52.800 --> 00:47:20.500
فهذا لا يلزم منه اننا نثبت المقتضي يعني عندنا في العلة هناك الوصف المقتضي ولابد ان يكون معه انتفاء الموانع ووجود الشروط فلو قدرنا ان فقيها اثبت وجود مانع اه في هذه المسألة ليمنع الحكم فليس معناه انه يثبت وجود المقتضي

111
00:47:20.600 --> 00:47:55.000
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   بارك الله فيكم وفقكم الله للخير

112
00:47:55.050 --> 00:47:56.836
