هل الاصل والفرع لهما حكم واحد او هما حكمان متعددان الاشاعرة يقولون هو حكم واحد والمعتزلة يقولون كل محل له حكم مستقل به. واهل السنة قالوا لا يلزمنا هذا الخلاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بين ما بعد هذا لقاء جديد اصول بعلامة زكريا الانصاري الله تعالى واصلوا فيه ما كنا ابتدأناه من مسائل اصولية ليتفضل القاعدة مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولشيوخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب والرابع القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند عند الحامل وان خص بالصحيح حذف الاخير وهو حجة في الامور الدنيوية وكذا في غيرها في الاصح. الا في العادية والخلقية والا في كل الاحكام. والا القياس على منسوخ فيمتنع في الاصل صح وليس النص على العلة امرا بالقياس في الاصح ولكانه اربعة الاول الاصل والاصح انه محل الحكم المشبه به. وانه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه طيب ولا الاتفاق على وجود العلة فيه الثاني حكم الاصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع لا يعدلا عن سنن قياس ولا يكونا دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين خصمين فقط في الاصح والاصح انه لا يشترط اختلاف الامة. فان اتفقا عليه مع منع الخصم ان علته كذا فمركب الاصل او وجودها في الاصل او وجودها في الاصلي فمركب الوصف ولا يقبلان في الاصح ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه الخصم انتهض الدليل. وان لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل اثباته ثم العلة فالاصح قبوله والاصح انه لا يشترط الاتفاق على ان حكم الاصل معلل او النص على العلة السادس الفرع وهو المحل المشبه في الاصح. والمختار قبول المعارضة فيه بمقتض نقيض الحكم او ضده ودفعها بالترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل وشرطه وجود تمام العلة فيه. فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فظني وادون. كتفاح ببر بجامع الطعم والا يعارض ولا يقوم القاطع على خلافه. وكذا خبر الواحد في الاصح الا لتجربة النظر. ويتحد حكمه بحكم الاصل ولا يتقدم على حكم اصلي حيث لا دليل له لا ثبوته بالنص جملة ولا انتفاء نص او اجماع يوافق على المختار الرابع العلة الاصح انها المعرف وان حكم الاصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم او رافعة او فاعلة لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفا مضطردا وكذا في الاصح لغويا او او حكما شرعيا او مركبا وشرط للالحاق بها ان تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم. ومانعها حزب وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة ان لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوت ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح والاصح جواز التعديل بالقاصرة لكونها محل الحكم او جزءه او وصفه الخاص. ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص وباسم اللقب وبالمشتق وبعل شرعية وهو واقع. فعكسه جائز وواقع اثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح. والا تعود على الاصل بالابطال. ويجوز عودها بالتخصيص في الاصح غالبا. والا هنا المستنبطة معارضة بمناف موجود في الاصل. والا تخالف نصا او اجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه. وان تتعين لا الا تكون وصفا مقدرا ولا الا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه. ولا لقطعك المستنبطة بحكم الاصل ولا قطع بوجودها في الفرع والانتفاء مخالفتها مذهب الصحابي والانتفاء المعارض لها في الاصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض. ومفض للاختلاف في الفرع كالطعن مع الكيد في البر في التفاح ماذا قالوا؟ لانه هو حكم واحد اه النوع لكنه حكم متعدد بالعين ويشترط في حكم الاصل ان يكون ثابتا وثبوت حكم الاصل اه له اربعة طرائق الاول الاجماع فاذا اجمع ولا صح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. ابداء اصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام ان لم يتعرض ان لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفيه. وان وجد معه وصفه. ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع. وزادت فائدة الالغاء ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او ضعف معنى مظنة وسلم ان الخلف مظنة وقيل دعواهما الغاء ولا يكفي الرجح ان يوصي المستدل. وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وان اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار والعلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الاصح ذكر المؤلف ها هنا الدليل الرابع من الادلة الشرعية وهو القياس القياس يستدل به الجمهور ومنهم الائمة الاربعة خلافا للظاهرية الذين يرون عدم حجيته قالوا اكتفاء او بالكتاب والسنة لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قالوا فلم يذكروا القياس والجمهور يقولون الرد للقياس هو في الحقيقة رد للكتاب والسنة لانه اعمال لعللهما في الاحكام ولان الكتاب والسنة قد دل على حجية القياس فان الله قد استعمل القياس في مواطن ويدل عليه اجماع الصحابة على العمل بالقياس قد فسر المؤلف القياس لانه حمل فبعضهم قال الحاق وبعضهم قال مساواة محل لاخر قوله معلوم يعني يريد به الفرع على معلوم وهو الاصل الذي علم حكمه وعلمت ذاته قوله معلوم يعني انه يمكن تصوره لمساواته في علة حكمه يعني لاتحاد العلة فيهما و قال عند الحامل يعني عند الفقيه المجتهد الذي يرى القياس وهناك من قصر تعريف القياس على التعريف الصحيح وبالتالي لا يحتاج الى قوله عند الحامل و قوله وهو حجة في الامور الدنيوية يعني ان الناس لا زالوا يحتجون به في امورهم الدنيوية مثل الادوية والاغذية والالبسة الامور المحاسبية والهندسية قال وكذا في غيرها يعني من الامور الشرعية بالاصح كما هو قول الجمهور ومنهم الائمة الاربعة استدلالا بعدد من النصوص الا في العادية لان ما يرجع حكمه الى العادة فانه لا يعمل فيه بالقياس ولذلك مثلا في الحيض لكل امرأة عادتها الخلقية يعني الامور التي التي ترجع الى خلق الانسان او خلق الصورة قال والا في كل الاحكام يعني بان جميع الاحكام الشرعية يمكن ان نثبت ذلكم الحكم بواسطة القياس يعني الا ما في امور اولها ان الشريعة لا يمكن ان تقول جميع الشريعة مأخوذة من القياس اذ لا بد ان يكون هناك اصول يثبت القياس بها. وبالتالي لا يمكن ان تكون كل الشريعة مأخوذة بالقياس وهكذا لا يصح القياس على منسوخ لان المنسوخ قد زال حكمه وبالتالي لا يمكن ان اه يقاس عليه وقال وليس النص على العلة يعني لو قدر ان الشارع نص على علة الحكم في مواطن فان هذا ليس دليلا على الامر بالقياس. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر لم نجعل هذا امرا بالقياس وقوله واركانه يعني الامور التي يقوم القياس عليها هي اربعة امور الاول الاصل والمؤهل المراد به محل اه الحكم الثابت اصالة او المراد دليله فمثال ذلك نقيس النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الاسكار فالاصل هنا هو الخمر وبعضهم يقول هو دليل هذا الحكم الذي آآ يحكم به. ولذا قال والاصح ان الاصل هو محل الحكم الذي هو الخمر المشبه به فليس الاصل هو التحريم ولا دليل التحريم قال وانه لا يشترط لا يشترط بجواز القياس عليه ان يكون هناك دليل يدل على اثبات القياس بنوع ذلك المحل او بشخصه. بل يكفينا الدليل العام الدال على اثبات القياس دليلا من ادلة الشريعة و هكذا لا يشترط ان يكون الاصل قد اتفق على تعليله او على وجود العلة فيه بل يمكن ان يقع اختلاف في كون الاصل مشتملا على العلة ولكن يترجح القول باثبات العلة ومن ثم يثبت القياس الثاني من اركان القياس حكم الاصل والحكم هنا يراد به الحكم الشرعي وقد يكون حكما تكليفيا من الاحكام الخمسة وقد يكون اه حكما وضعيا من الاحكام الاحد عشر و قوله هنا حكم الاصل على حكم اه محل جاز ان يقاس عليه والثاني ان يدل النص على اثبات حكم الاصل والثالث ان يقع الاتفاق بين الخصمين على حكم الاصل. وهناك طريق الرابع هو اه اه القياس فيكون الاصل مقيسا على اصل اخر والمؤلف يختار انه لا يصح اثبات القياس بواسطة او لا يصح اثبات حكم الاصل بواسطة القياس قال وكونه غير متعبد به بالقطع في قول. يعني يشترط في حكم الاصل كونه غير متعدد به فاذا كان حكم الاصل تعبديا فانه لا يصح ان نقيس عليه ومن امثلته مثلا اكل لحم الجزور جاء النص بانه ينقض ولكننا نعلم او ان هذا حكم تعبدي. وبالتالي لا يصح لنا ان نجعله اصلا نقيس اه عليه وقال وكونه من جنس من جنس حكم الفرع فاذا كان حكم الاصل شرعيا فلابد ان يكون حكم الفرع كذلك. واذا كان عقليا فلابد ان يكون كذلك ولا اذا كان حكم الاصل لغويا فلابد ان يكون الفرع كذلك ومن شرط حكم الاصل الا يكون معدولا به عن سنن القياس فاذا كان الحكم في محل مخصوص من قاعدة عامة في الشريعة فحين اذ اهل العلم قالوا لا يصح ان نقيس عليه سواء كان عدله عن سنن القياس لشخصه كما في حادثة اه خزيمة شهادته بشهادة رجلين او فيما اذا كان العدل لنوعه ومن امثلة مثلا في السلم فهو معدول به الحكم او الاصل في الشريعة ان ما كان غير معين فلا يصح آآ بيعه الا وهو غائب الا في مسألة آآ السلام قال ومن شرط حكم الاصل الا يكون دليله شاملا لحكم الفرع فانه اذا كان شاملا للفرع فحينئذ نستغني بدليل الاصل عن اعمال القياس قال وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط بالاصح وزلك انه لابد ان يكون كل من المتناظرين قد اتفقا على حكم الاصل واذا اتفقا عليه اجزأ. وحينئذ لا نحتاج الى ان يكون هناك اجماع بل يكفي اتفاق قسمين قال فان اتفقا يعني الخصميان عليه يعني على حكم الاصل مع منع الخصم ان علته كذا. فهو يقول انا اتفق معك على الحكم في الاصل ولكنك تدعي ان العلة كذا وانا ادعي العلة كذا وحينئذ ان ساعدتني في ان العلة هي ما قلت والا نفيت حكم الاصل هذا يقال له قياس مركب الاصل او منع الخصم وجود العلة في الاصل فهذا يقال له مركب الوصف كما لو قال بان آآ ابنة سبعة عشر او ابن سبعة عشر لم يبلغ وبالتالي يولع عليه كابن خمسة عشر فيقول اساعدك في الاصل وهو ان ابن خمسة عشرة لا ان ابن خمسة عشرة آآ يولى عليه ولكن العلة ليست موجودة في الفرع وهي عدم البلوغ او عدم اهلية التصرف. فان ساعده او والا منع اه منع من وجود العلة في الاصل وبالتالي يكون مركب الوصف اذا كلمة مركب الاصل ومركب الوصف اذاني آآ مصطلحان آآ مركبان من مسألتين مختلفتين او من قولين متفاوتين مرة. يقول ان ساعدتني على ان وصفك يا اذا سلمت لك حكم الاصل واذا لم تساعدني على العلة منعت حكم الاصل. فكان مركب القول ولذا سميت بهذا الاسم مركب الاصل ومركب الوصف غير مقبولين في الاصح. لماذا؟ لانه يدل على تذبذب واضطراب من المناظر ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها اذا سلم الخصم ان الوصف المدعى علة هو العلة فاقام المستدل ايلا على انها موجودة في آآ فحينئذ او سلمه الخصم فحينئذ يكون هذا حجة على خصمه وان لم يتفقا عليه يعني على كون الوصف علة او على علته. ورام المستدل اثبات الحكم ثم العلة فلا يصح انه يقبل اذ اه لا اذ ان الاحكام مبنية على ادلتها و من قال بحكم بناء على دليل لزمه قال والاصح انه لا يشترط في حكم الاصل الاتفاق على كونه معللا. او كونه منصوصا على علته بل لو كان حكم الاصل اه قد عرفت علته بواسطة الاستنباط او او بدليل ولو لم يقع الاجماع عليه فانه يصح التعليل به الركن الثالث من اركان القياس الفرع المراد به المسألة الجديدة التي لم يرد لها حكم في آآ الشرع وعرفه المؤلف بانه المحل المشبه وهو كما ذكرنا في المثال السابق النبيذ والاصح اح قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم او ضده. يعني ان هناك خلافا في هل تقبل المعارضة في الفرع والمعارضة في الفرع ان يقول بان الفرع الذي ذكرت فيه وصف اخر يقتضي الحاقه اصل اخر. مثال ذلك قال البر مطعوم يجري فيه الربا فنقيس عليه البطيخ فيعترض عليه المعترض ويقول البطيخ معدود فيقاس على الابل في كونها لا يجري فيها آآ القياس وهنا عارض المعترض اه قياس المستدل بوصف موجود في الفرع يقتضي الحاقه باصل اخر وحين اذ يمكن الجواب بان نقوم بترجيح الوصف الذي ذكره المستدل وقال والاصح انه لا يجب التحرز منه في ذكر الدليل او لا تجب الاشارة اليه هي في الدليل وبذلك بناء على انه اه يكتفي او يجوز اه الجواب عن المعارضة في الترجيح قال وشرطه يعني شرط الفرع ان تكون العلة قد وجدت فيه ليمكن قياسه على الاصل فان كانت العلة فان كان وجود العلة في الفرع قطعيا فان القياس يكون قطعيا او كان وجود العلة في الفرع ظنيا فانه فان القياس يكون اه ظني قال وقد يكون ادون. يعني ان وجود آآ العلة في الفرع اقل من وجودها في الاصل قال كتفاح يعني كقياس تفاح على بر بجامع الطعم. فان هذا الوصف الطعم يوجد في التفاح لكنه ادون من وجوده في البر ومع ذلك جاز ان يقاس عليه. وذلك بناء على قول الشافعية بان العلة في الربا في الاصناف الاربعة هي الطعم فقط قال والا يعارض يعني من شرط آآ صحة آآ الفرع ان لا يكون هناك معارضة لا يمكن الجواب عنها وكذلك من الشروط الا يقوم دليل قاطع على اثبات خلاف حكم القياس في محل الفرع قال وكذا خبر واحد يعني من شرط آآ الفرع الا يقوم او الا يوجد خبر واحد يدل على اه انه غير داخل في ذلك القياس وذلك ان خبر الواحد مقدم على القياس قال الا لتجربة النظر فاذا كان الانسان ينظر لنفسه ولا يناظر غيره فانه قد يجري مثل هذه القياسات من اجل ان يعرف اثارها ومن شرط الفرع ان يكون حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل فلو كان هناك تفاوت لم يصح القياس فلا يصح ان تقيس مندوب على واجب فمثلا لو قال قائل الدخول للرجل اليمنى في المسجد مستحب فيكون الدخول بالرجل اليمنى للكعبة واجبا فهذا القياس لا يصح لماذا؟ لاختلاف حكم الاصل عن حكم اه الفرع هكذا يشترط في الفرع الا يتقدم الفرع او حكم الفرع على حكم الاصل قل لان لا يكون آآ الحكم في الفرع ثبت قبل وجود حكم الاصل وبالتالي يكون القياس باطلا قال لا ثبوته بالنص جملة يعني لا يشترط في حكم الفرع ان يكون ثابتا بالنص آآ جملة وآآ انما شرطوا قيام دليل القياس على حجية اصل القياس قال ولا يعني ولا يشترط في الفرع انتفاء نص او اجماع يوافق القياس في الحكم على المختار فان بعضهم قال يشترط ذلك لانه اذا ثبت الحكم بالنص او الاجماع لم نحتاج الى قياس والصواب ان تتابع الادلة على مدلول واحد جائز ومن ثم لا حرج من ذلك الركن الرابع من اركان القياس العلة والعلة تقدم انها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي وقولنا يحصل من ترتيب الحكم عليه. مقصود شرعي هذا يخالف مذهب الاشاعرة ومن وافقهم الذين يقولون بان الاحكام لم يبنيها الله على مصالح الخلق وقولهم مخالف ظواهري عدد من الادلة قال والاصح ان العلة معرف وهذا بناء على مذهب الاشاعرة في كون العلة لا تأثير لها في الاحكام والمعتزلة يقولون بانها مؤثرة بنفسها واهل السنة يقولون العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله تعالى قال وان حكم الاصل؟ يعني الاصح ان حكم الاصل يثبت العلة ويعني انه لم يثبت بالنص وانما ثبت بالعلة. وفي هذا دليل لوجود التناقض عند ده الاشاعرة فانهم يقولون اه حكم الاصل انما حكم الاصل ثبت بالعلة. ومع انهم يقولون العلة ليس لها ادنى تأثير في الحكم وحينئذ احتاجوا للجواب عن ذلك فقال بعضهم قد تكون دافعة للحكم اي انها تدفع ما يناقض مضمون علة او تكون رافعة له يعني بعد وقوعه او فاعلة لهما يعني الدفع والرفع. فالدفع ابعاد الحكم قبل وقوعه والرفع ازالته بعد آآ وقوعه آآ العلة قد تكون وصفا حقيقيا يعني معقولا اه متصورا في الواقع ظاهرا يعني غير خفي منظبطا يعني معلوم الحدود والمعالم وقد يكون عرفيا يعني مأخوذا من العرف مطردا اي لا يتخلف وكذا في الاصح قد تكون العلة وصفا آآ لغويا او حكما آآ شرعيا او مركبا من عدد من هذه الامور قال وشرط للالحاق بها اي شرط لالحاق الفرع بالاصل بواسطة وبسبب العلة ان تشتمل العلة على حكمة اي معنى فالمقصود للشارع للشارع يبعث العباد على الامتثال. وهذا بناء على قولهم بان الله لا باعث له. واهل السنة يقولون بان الله جل وعلا يصرف الاحكام لحكم ومعان عظيمة. ومنها التسهيل على العباد وتحقيق المصالح لهم قال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم. اي ان العلة تصلح ان يستشهد بها على ان الحكم مناض بتلك العلة ومن امثلة ذلك ان القصاص شرع عند وجود القصاص في المحدد شرع عند وجود القتل العمد العدوان فالحق به القصاص بالمثقل لانه يشتمل على الحكمة وهو دفع اه تقاتل الناس وبالتالي رأى انها تبعث العباد على الامتثال. والجمهور يقولون بان رب العزة والجلال قد ذراع تحقيق العلل لمصالح الخلق قال ومانعها اي ان ما يمنع العلة هو وصف وجودي اذا عندنا العلة عندنا علة العلة وعندنا مانع للعلة. غير مانع الحكم فمانع العلة يمنع من وجود العلة في محل الحكم من امثلته ما لو قال قائل بان القتل العمد العدوان وجد فيه مانع يمنع من مم. اه العمدية يعني مثلا آآ قتل الاب لابنه. قد يقول قائل بان الابوة هنا مانع من العلة. فان علة اثبات القصة تعصي القتل العمد العدوان ولا يمكن ان يكون الاب قد قصد ان يقتل ابنه عمدا عدوانا. فهذا مانع علة يخل آآ حكمتها قال ولا يجوز في الاصح كونها الحكمة الحكمة وصف غير منضبط وبالتالي لا يصح ان يكون علة الاحكام اما اذا كانت الحكمة منضبطة بان تكون معلومة الحدود والمعالم فلا حرج في تعليق الاحكام بها وهكذا لا يجوز ان تكون العلة عدمية في الاحكام السبوتية فلا يصح ان تقول مثلا عدم اه كذا علة اه الحكم الفلاني ذلك لان العدم ضعيف فلا يصح ان يكون سببا من اسباب وجود الثبوت قال ويجوز التعليل بوصف منضبط وان لم نعلم ما الحكمة فيه ذلك اننا نعلم انه ما من حكم الا وله حكمة. ولكن قد تظهر لنا وقد تخفى علينا قال ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه المظنة يعني ان ما لا اه يعني ان ما ثبت الحكم في مسألة نقطع فاءة لكن وجدت فيها مظنة فاننا نثبتها وقد يمثل لذلك زواج المشرقي من المغربية ولو حملت بعد ذلك فهل نثبت ان نسب او لا نثبته؟ فهنا نقطع انتفاء وجود آآ حكمة او علة الشارع قال والاصح جواز التعليل بالعلة القاصرة القاصرة هي الوصف ان يخطأ المختص بمحل النص بحيث لا يتجاوزه لكون العلة القاصرة محل الحكم او جزءه او وصفه الخاص فان قال قائل اذا كانت العلة قاصرة لا يمكن ان يلحق بها غيرها. فما فائدة التعليل بها اه فاجاب المؤلف بان هناك فوائد اولها معرفة المناسبة فنعرف الحكمة والمعنى الذي من اجله اثبت ارعوا الحكم في المحل فيكون ادعى لقبوله وادعى لشكر الله عليه. وهكذا من فوائد التقوية النص طاء كذلك اه يجوز التعليل باسم لقب المراد باسم اللقب الصفة التي او اه الاسم الذي ليس فيه صفة مشتقة قه ومن امثلة ذلك ان يعلل مثلا بالبر او بالتمر في صدقة الفطر قال وكذلك يجوز التعليل بالوصف المشتق المأخوذ من فعل او علة كذلك يمكن ان يعلل آآ الحكم الشرعي بعلل آآ شرعية او احكام من شرعية كذلك لا بأس ان يعلل باكثر من وصف لاثبات حكم واحد. ولذا قلنا في القته في القصاص علته وقتل عمد عدوان عكسه جائز يعني ان انه كما جاز لنا ان نعلل آآ العلل الشرعية المتعددة فلا مانع ان نثبت الحكم بعكس ذلك بان نعلل الحكم او احكام متعددة بعلة واحدة ولذلك مثلا في الغصب علة واحدة يترتب عليها وجوب رد المغصوب ووجوب ضمان تلفه ووجوب تقديم اجرته زمن آآ آآ الغصب وبطلان التصرفات الواقعة آآ عليه وقال وكالسرقة وعكسه جائز وواقع اثباتا كالسرقة. فالسرقة وصف واحد وعلة واحدة يترتب عليها احكام متعددة منها وجوب رد المال المنصوب ومنها اثبات قطع يد السارق وكذلك يمكن ان يكون هناك علة نفي يترتب عليها اعداء اعداء احكام متعددة كنفي الحيض فانه يترتب عليه وجوب الصوم وجوب الصلاة وصحة الطواف اه جنس الحكمة مخالف فايه وان اتحد الجامع وبالتالي يجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار قال والعلة اذا كانت وجود مانع يعني اذا نفينا حكم بناء على وجود مانع او انتفاء شرط جواز القراءة ونحو ذلك. فهنا علة عدمية واحدة ترتب عليها عدد من الاحكام قال وللالحاق يعني يشترط لالحاق الفرع بالاصل في اه العلة الا يكون ثبوتها يعني العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح وكذلك يشترط في العلة الا تعود على اصلها بالابطال كما لو قال قائل اه لحم او الخنزير انما حرم من اجل دودة فيه فبالتالي نقيس عليه ما كان فيه هذه الدودة فيقول قائل لو كان الامر كذلك لاعطينا الخنازير ادوية تزيل الدودة من بطونها فعلى قولكم يحل وبالتالي يكون اثبات هذه العلة ابطالا للاصل وهكذا يجوز عود العلة الى اصلها بالتخصيص اذا كانت العلة منصوصة على الصحيح اما اذا كانت العلة مستنبطة فانه حينئذ يشترط الا تعود على آآ اصلها التخصيص والا تكون المستنبطة معارضة بمناف ينافي وجودها في الاصل وكذلك يشترط في العلة المستنبطة الا تخالف نصا او اجماعا. فانها اذا كانت كذلك لم يصح التعليل بها وكذلك يشترط الا تتضمن زيادة على الحكم في مقتضى ذلك الحكم وكذلك من شرطها الا آآ تتعين آآ ومن شرطها ان تتعين فلو كانت العلة مبهمة فانه لا يصح التعليل آآ بها. لان العلة يراد تعدية حكمه الى الفرع. فاذا كانت مبهمة لم يمكن لنا التعدية وقد تكون العلة وصفا مقدرا. يعني اه هو وصف غير موجود من امثلة ذلك من مات ابوه وهو في بطن امه فان من شرط الارث حياة الوارث وهنا نقدر حياته من اجل ان نثبت الحكم له. فالعلة وهي حياة الوارث مقدرة هنا وصح التعليل به قال ولا ان لا يشمل ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع فلا يشترط في الاصح جواز ان يكون الدليل العلة شاملا للفرع بعمومه او خصوصه وهكذا لا يشترط في العلة ان تكون مقطوعا بها ولو كانت مستنبطة ولا اه بحيث لا يشترط ان يكون مجزوما بوجودها في الاصل او بوجودها في الفرع بل يكفي في ذلك اه الظن قال ولا يشترط كذلك في العلة ان تكون آآ غير غير مخالفة لمذهب اه الصحابي فاذا كان القياس مخالفة لمذهب اه الصحابي حينئذ آآ نرجح بينهما فقد يرجح القياس فنقدمه على قول في ذلك قال ولا يشترط انتفاء معارظ للعلة في الاصح اذ ان آآ الحكم الواحد قد يعلل بعلل آآ متعددة وبالتالي اذا وجد لنا اوصاف متعددة في محل واحد فاما ان تكون اجزاء للعلة فهذا جائز واما ان تكون كل علة ثبتت بدليل مستقل وهذا ايضا جائز فمثلا انتقاض الوضوء حكم وله علل متعددة كخروج كالخارج من ميلين ومس المرأة الاجنبية واكل لحم الجزور. وكل اصل منها له دليل قل فجاز ذلك اما اذا كان اثبات الحكم انما ثبت بدليل واحد فلا بد من اتحاد العلة يعلل بها الحكم الثابت بذلك آآ الدليل قال والمعارض هنا وصف صالح للعيد كصلاحية المعارض. ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكي في البر فان البر قد وقع الاختلاف في علة جريان الربا فيه. فقال الشافعية هي الطعم. وقال الحنابلة والحنفية هي الكيل وبالتالي هنا وقع اختلاف في علة الاصل وآآ حكم الاصل انما ثبت بدليل واحد. ومن ثم لا بد من الترجيح بين هذه العلل. ولا يصح ان نقول بان كل واحد منها علة مستقلة فان لابد ان نختار احد احتمالات ثلاثة الاول ان وصف المستدل هو العلة والثاني ان وصف هو العلة والثالث ان مجموع الامرين هو العلة قال والاصح انه لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا ابداع اصل جديد بل يكفيه ان يعارض علة المستدل بعلة اخرى بالتالي يلزم المستدل ان يجيب وحينئذ للمستدل عدد من الاجوبة اما ان يمنع من وجود وجود الوصف الذي اتى به المعترض في آآ الفرع واما ان يقول بان آآ وصف المستدل قد اثبت الحكم في صورة من الصور وبالتالي يقيم الدليل على ذلك او يطالب اه المعترض باثبات تأثير وصفه اه كذلك آآ لا يكفي ان يقول ثبت الحكم مع انتماء مع انتفاء وصفك لان انتفاء الوصف هنا قد يكون لي وجود علة اخرى اقتضت اثبات الحكم ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع لانه وجدت اوصاف الديدان يثبت بها الحكم قال وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او ضعف المظنة وحينئذ نسلم ان الخلف مظنة للحكم. وقيل دعواهما الغاء وبالتالي لا بد من اقامة دليل على مثل ذلك قال وقد يعترظ يعني انه يتمكن المعترض بابداء وصف او بابداء آآ اعتراض بان فهذا لا يلزم منه اننا نثبت المقتضي يعني عندنا في العلة هناك الوصف المقتضي ولابد ان يكون معه انتفاء الموانع ووجود الشروط فلو قدرنا ان فقيها اثبت وجود مانع اه في هذه المسألة ليمنع الحكم فليس معناه انه يثبت وجود المقتضي بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير