﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:19.350 --> 00:00:38.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ويستحب ان يقرأ قراءة مرتلة يمكن فيها حروف المد من غير تمطيط

3
00:00:39.550 --> 00:01:13.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحب ان يقرأ قراءة مرتلة المرتلة معناها الوقوف على كل اية  على كل اية على رؤوس الايات وكذلك المرتلة ايضا

4
00:01:15.350 --> 00:01:49.100
يمد فيها الحروف  التي هي من حروف المد كالالف الرحمن الرحيم والياء الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لكن المد لا يبالغ فيه مثل ما يفعل بعض الذين

5
00:01:50.950 --> 00:02:19.150
يريدون ان يقرأوا بالتجويد ولكنهم لا يحسنون تجويد له ضوابط وحدود  ليس معنى المد انه يمد صوته الى ان ينقطع يشق على نفسه ويشق على المستمعين وانما يمد مدا متوسطا

6
00:02:20.600 --> 00:02:56.650
هذا هو المطلوب نعم ويستحب ان يقرأ قراءة مرتلة يمكن فيها حروف المد من غير تمطيط حروف المد وهي الالف  نستعين اياك الرحمن لكن من غير تمطيط ومبالغة نعم ويقف عند كل اية. نعم هذا هو معنى الترتيب ان يقف

7
00:02:57.750 --> 00:03:22.750
عند كل اية وان يمد حروف المد لا كقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا الله جل وعلا امر نبيه ان يرتل القرآن ترتيلا فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة

8
00:03:23.200 --> 00:03:59.500
يقف على كل رأس اية ويمد الرحمن الرحيم هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فالترتيل يراد به معنيان ترتيل بهذا المعنى الذي ذكرناه والترتيل الذي رتله الله في انزاله ورتلناه

9
00:04:00.250 --> 00:04:33.650
ترتيلا اي نزلناه متتابعا ونزلناه متتابعا ويراد بالترتيل ايضا بالتتابع لا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ولحديث ام سلمة وانس نعم فصل ويستحب التأمين بعد الفاتحة نعم مما يستحب في الصلاة

10
00:04:34.400 --> 00:05:10.350
تأمين بعد الفاتحة بان يقول امين الإمام والمنفرد والمأموم كل مصل يقولوا امين سواء قرأ جهرا او قرأ سرا الفاتحة وامن معناها اللهم استجب لان سورة الفاتحة دعاء كلها دعاء

11
00:05:11.300 --> 00:05:40.400
اولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا واخرها دعاء مسألة وهو الطلب من الله عز وجل  والى قوله تعالى اياك نعبد  هذا دعاء عبادة ومن قوله واياك نستعين الى اخر السورة وهذا دعاء

12
00:05:40.500 --> 00:06:19.800
مسألة فيقول امين بمعنى اللهم استجب هذا الدعاء فهذا من مستحبات الصلاة ويرفع بها الامام والمأموم يرفعان بها اصواتهما والمنفرد اذا جهر يرفع بها صوته واذا اسر يسر بها   ويستحب التأمين بعد الفاتحة

13
00:06:20.100 --> 00:06:45.150
والسنة للمصلي اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان يقول امين  ويقولها الامام والمأموم والمنفرد كل مصل نعم يجهر بها الامام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعا للفاتحة صلاة الليل

14
00:06:45.400 --> 00:07:10.400
صلاة الجمعة صلاة الكسوف ما يجهر فيه بالقراءة يجهر فيه بالتأمين وما تسر به القراءة يسر فيه التأمين نعم وكذلك المنفرد ان جهروا كذلك المنفرد يجهر بها ان قرأ جهرا

15
00:07:11.050 --> 00:07:31.350
لان المنفرد مخير ان شاء جهر في صلاة الليل وان شاء اسر وعلى كلا الحالتين يقول امين نعم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:07:31.650 --> 00:07:53.800
اذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة نعم وهذا يدل على ان الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة مع المسلمين مع المصلين

17
00:07:55.650 --> 00:08:24.400
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له فهذه زيادة فضيلة نعم وقال ابن شحاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين نعم وفي رواية احمد والنسائي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

18
00:08:24.450 --> 00:08:42.450
فان الملائكة تقول امين وان الامام يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وما تقدم من ذنبه. هذا من قول من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول امين

19
00:08:43.050 --> 00:09:04.200
ومن قوله انه قال قولوا قولوا امين تأمين بعد الفاتحة سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قد تقدم عن بلال رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

20
00:09:04.250 --> 00:09:31.900
لا تسبقني بامين  وعن عائشة رضي الله عنها تجتمع اصوات الامام والمأمومون مهوب ينتظرون الى ان يؤمن الامام ثم يؤمنون بعده لا بل يؤمنون جميعا تجتمع اصواتهم نعم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت

21
00:09:32.000 --> 00:09:53.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير ويفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. يفتتح صلاته بالتكبير. تكبيرة الاحرام تفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. وهذا من الادلة على ان البسملة ليست

22
00:09:53.750 --> 00:10:18.850
من الفاتحة. نعم ويفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال امين هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى انه يفتتح الصلاة بالتكبير والمسألة الثانية انه

23
00:10:19.350 --> 00:10:44.650
يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين الى اخر الفاتحة المسألة الثالثة انه اذا فرغ من قراءة الفاتحة فانه يقول امين هكذا السنة نعم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال

24
00:10:45.050 --> 00:11:04.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يسمع صوته

25
00:11:04.850 --> 00:11:28.100
الصف الاول من المصلين خلفه نعم رواه ابو داوود وابن ماجة وقال حتى يسمعها اهل الصف الاول رواه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى

26
00:11:28.100 --> 00:11:48.050
مع من يليه من الصف الاول. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال حتى يسمعها. هم رواه ابو داوود وابن ماجة وقال حتى يسمعها يسمعها حتى يسمعها. نعم. اهل الصف الاول. نعم. فيرتج المسجد

27
00:11:48.400 --> 00:12:14.350
يرتج المسجد يعني باصوات المؤمنين من الامام والمأمومين نعم وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين رفع صوته بامين ويأمرنا رواه الاكرم. نعم يدل على ان امين يجهر بها في الصلاة

28
00:12:14.550 --> 00:12:38.700
الجهرية لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك نعم وفي رواية كان اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن. نعم. وفي رواية قال امين يمد بها صوته

29
00:12:39.000 --> 00:13:01.100
وقالت دار تمد بها صوته. ما يحذفها حذف امين بل يقول امين كده. امين يمد الالف ويمد الياء وقالت دار قطني حديث صحيح وعوائل ابن حجر رضي الله عنه قال

30
00:13:01.150 --> 00:13:29.450
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين فهذه كله كل هذه الاحاديث تدل على الجهر بآمين في الصلاة الجهرية للامام والمأموم والمنفرد اذا جهر بالقراءة. نعم فهذه كلها نصوص في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأميم

31
00:13:29.750 --> 00:13:54.050
وقد وقد امر المأمومين ان يؤمنوا مع تأمين الامام نعم اجتمع في هذه الاحاديث السنة السنة الفعلية والسنة القولية مما يؤكد استحباب قل امين بعد الفاتحة نعم وظاهره انهم يؤمنون مثل تأمينه

32
00:13:54.250 --> 00:14:15.350
لان التأمين في حقهم اوكد لكونهم امروا به نعم فاذا كان هو يجهر به فالمأموم اولى. وقد تقدم اذا كان الامام يجهر به فالمأموم اولى بذلك لان المأموم مستمع نعم

33
00:14:15.500 --> 00:14:43.650
والمستمر يؤمن على الدعاء المستمع يؤمن على الدعاء كما حصل من موسى وهارون عليهما السلام لما دعا دعا موسى عليه السلام على ال فرعون انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا

34
00:14:44.300 --> 00:15:06.550
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم هذا دعاء من موسى عليه السلام امن عليه هارون فقال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما فنسب الدعوة اليهما جميعا

35
00:15:07.700 --> 00:15:28.650
والداعي انما هو موسى وهارون امن فدل على ان من امن على دعاء فقد دعا من امن على دعاء فقد دعا به نعم وظاهره انهم يؤمنون مثل تأمينه لان التأمين في حقهم اوكد

36
00:15:28.700 --> 00:15:46.500
لكونهم امروا به امروا به بقوله قولوا امين. نعم. فاذا كان هو يجهر به فالمأموم اولى وقد تقدمت التصريح بذلك. لذلك. ولذلك فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامر

37
00:15:46.550 --> 00:16:05.100
بالجهر به واجمعوا على ذلك نعم وروى اسحاق بن راهويه عن عطاء قال ادركت مائتين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بامين

38
00:16:07.000 --> 00:16:31.300
ولذلك  وروى اسحاق ابن راهويه عن عطاء قال ادركت مئتين عطاء عطاء من التابعين اعطاه ابن ابن ابي رباح من التابعين وهو تلاميذ ابن عباس وهو امام اهل مكة بالعلم

39
00:16:31.950 --> 00:16:52.900
والعبادة والورع رحمه الله يقول ادركت ادركت مئتين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بامين  امام كل هذه الادلة تدل على مشروعية

40
00:16:53.500 --> 00:17:18.850
قل امين بعد الفاتحة نعم وان هذا وان هذا متأكد نعم وان يكرمه قال ادركت الناس في هذا المسجد. وكذلك عكرمة هذا مولى ابن عباس قد روى عنه فهو من التابعين عكرمة من التابعين وهو مولى

41
00:17:19.950 --> 00:17:39.700
يروي عن الناس في وقته. نعم وعن عكرمة قال ادركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بامين قال اسحاق نعم قال اسحاق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم بامين

42
00:17:39.750 --> 00:18:15.300
حتى يسمع للمسجد رجة حتى حتى يسمعوا للمسجد رجة نعم ضجة من الصوت يعني وكل هذا يؤكد القول السحر الاستحباب امين بعد الفاتحة والا يجهر بها الصلاة الجهرية نعم ولان المؤمن داع. ولهذا لان المؤمن داع على ما امن عليه

43
00:18:15.500 --> 00:18:39.000
لانه دعا نعم لان المؤمن داع ولهذا قال الله سبحانه لموسى قد اجيبت دعوتكما وانما كان يدعو موسى ويؤمن هارون ومع هذا نسب الدعاء اليهما ودل على ان من امن على دعاء فقد دعا. نعم

44
00:18:40.850 --> 00:19:06.250
وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه حتى الملائكة في السماء تقول امين نعم شرع التأمين في هذه المسألة للقارئ وهو الامام وللمستمع وهو المأموم وحتى الملائكة في السماء يؤمنون على الفاتحة

45
00:19:07.000 --> 00:19:34.400
ما يؤكد هذه السنة العظيمة فلا يتساهل الانسان بها بعض الناس ينكرها الذين لم تبلغهم الاحاديث او انهم لم يتمكنوا من العلم ينكرون الجهر بامين. نعم واذا ترك الامام التأمين او الجهر به

46
00:19:34.650 --> 00:19:52.550
امن المأموم وجههر به نعم اذا ان الامام ترك التأمين مثل من يعتقد انه لا يشرع فيه من يعتق بلال انه لا يشرع فيترك التأمين الذين خلفه لا يتركونه لان هذا سنة

47
00:19:53.250 --> 00:20:15.300
اذا تركها الامام فلا يتركونها نعم واذا ترك الامام التأمين او الجهر به امن المأموم وجههر به نعم. وسواء كان قريبا من الامام يسمع قراءته او يسمع همهمته او كان لا يسمع له صوتا فانه يؤمن

48
00:20:15.700 --> 00:20:46.200
نعم اذا فرغ الامام من الفاتحة فكل المصلين خلفه القريبين والبعيدين منه يؤمنون لاجل  الحصول على الاجابة من الله عز وجل. نعم والمغفرة وسواء كان قريبا من الامام يسمع قراءته او يسمع همهمته او كان لا يسمع له صوتا فانه يؤمن

49
00:20:46.250 --> 00:21:12.950
ثم مع المؤمنين وما يسمع الامام لكن يسمع المأمومين فيأمن نعم ثم ان كان في قراءة تركها وامن ثم يبني على قراءته نعم  اذا قال امين والانسان يقرأ فانه يترك القراءة يقطعها ويأمل ثم يعود الى قراءته. نعم

50
00:21:15.450 --> 00:21:34.900
واذا ترك التأمين في موضعه لم يأتي به بعد ذلك مثل نعم موضعه بعد الفاتحة اذا تركه ومضى وقت فاصل مضى فاصل طويل فانه فات محله فلا يأتي به نعم

51
00:21:35.000 --> 00:21:52.700
واذا ترك التأمين في موضعه لم يأت به بعد ذلك مثل ان يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة نعم اذا بات محله فانه لا يأتي به بعد ذلك

52
00:21:53.650 --> 00:22:11.800
لانه سنة فات محلها. نعم قد فاتها محله فلا يعيده  وان وان ذكر قبل ان يطول الفصل اتى به لان محله باق ولا يجب عليه سجود ذكر ولم يشرع في قراءة

53
00:22:12.550 --> 00:22:34.050
فانه يأتي به لان الفرصة ما زالت نعم ولا يجب عليه سجود السهو اذا تركه نسيانا او تركه تعمدا فلا يجب سجود السهو له لان هذا شيء لم يرد نعم

54
00:22:36.600 --> 00:22:56.800
ولا يجب عليه سجود السهو نص عليه نص عليه الامام احمد يعني سجود السهو لاجل ترك التأمين نعم لانه دعاء لا يتميز بفعل فلم يشرع له سجود السهو كالتعوذ من اربع في التشهد

55
00:22:57.350 --> 00:23:15.100
كما لو ترك التعوذ من الاربع في اخر التشهد الاخير اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال الرسول امر بالتعوذ من هذه الاربع

56
00:23:15.700 --> 00:23:44.150
فيستحب التعوذ منها لكن لو تركه او نسيه فانه لا يسجد للسهو نعم وفيه لغتان يعني امين فيه لغة نعم وبه لغتان امين على وزن اعلي وامين على وزن فاعيل

57
00:23:44.600 --> 00:24:10.050
نعم امين اعيد واما الصيغة الاولى فلا يظهر لي معنى نعم فالياء ممدودة فيهما وفي احدى اللغتين يأتي بالف ممدودة بعد وش قال لك وفيه لغتان. مم. امين على وزن فعلي كذا. ما هو واظح هذا ما هو؟ نعم

58
00:24:10.250 --> 00:24:33.100
وامين على وزن فاعليه. فاعيل هذا واضح نعم فالياء ممدودة فيهما وفي احدى اللغتين يأتي بالف ممدودة بعد الهمزة فيجتمع فيه الالف الممدودة بعد الهمزة. ميم هذه هي الياء وفيها مدان مد

59
00:24:33.500 --> 00:24:53.250
اه الالف ومد الياء. نعم وفي احدى اللغتين يأتي بالف ممدودة بعد الهمزة فيجتمع فيه كلمتان. وقال القاضي والآمد هذه اللغة اشبه بالسنة لان في حديث هذه اللغة يعني التي على وزني فعيل

60
00:24:53.600 --> 00:25:12.700
هي الاسباب السنة نعم وقال القاضي والامدي هذه اللغة اشبه بالسنة بان في حديث مد بها صوته نعم ولا حجة فيه لان مد الصوت قد يكون في الياء. ها يقول ولا حجة فيه

61
00:25:12.800 --> 00:25:31.800
لان مد الصوت قد يكون في الياء وهو اظهر منه في الالف  فان قال امين بتشديد الميم واتى بالف او لم خير المعنى اذا قال امين. هذا لا يصح. يغير المعنى

62
00:25:32.150 --> 00:25:56.950
يعني امين معنى قاصدين وليس معناه اللهم استجب فهذا لا لا يجزي عن امين نعم فان قال امين بتشديد الميم واتى بالف او لم يأت بها قال الامدي لا يجوز لان امين قاصدين

63
00:25:57.000 --> 00:26:18.800
من قوله تعالى ولا امين البيت الحرام نعم لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان ومعنى ميم قاصدين. نعم ومعناها اللهم استجب

64
00:26:19.250 --> 00:26:42.400
معنى امين اللهم استجب لان دعاء لان الفاتحة دعاء فتقول اللهم استجب هذا الدعاء نعم وهي عند اهل العربية من اسماء الافعال التي يطلب بها مثل الم اسم الفعل هو الذي ليس

65
00:26:42.700 --> 00:27:01.000
هو الذي يأتي فيه معنى الطلب فيه معنى الطلب لكنه على غير حروف للطلب نعم اي اسماء الافعال نعم وهي عند اهل العربية من اسماء الافعال التي يطلب بها. نعم. مثل هلم

66
00:27:01.050 --> 00:27:23.650
وهيئة وهيئة الامة يعني اقبل طلب هذا طلب يطلب اقباله او ما ها مثل هالامة وهيت وهيت قالت هيت لك قالت هيت لك اي اقبل نعم ولذلك بنيت نعم بنيت

67
00:27:24.000 --> 00:27:53.550
ولم تعرب بني امين ولم تعرب بالرفع او بالنصب او او بالخفض نعم بل هي مسكنة امين. نعم. وتركها مكروه ترك قول امين مكروه الاتيان بها سنة ثابتة تركها مكروه لانه مخالف للسنة. نعم

68
00:27:55.450 --> 00:28:15.600
قال احمد امين امر النبي قال قال احمد امين امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم اوكد من الفعل

69
00:28:16.200 --> 00:28:39.850
نعم اوكد من فعله صلى الله عليه وسلم ان فعلت عند الاصوليين الامر اوكد من الفعل والرسول فعل هذا وامر به. نعم وقياس قول ابي بكر وجوبها عن ابي مصبح المقرئائي

70
00:28:39.950 --> 00:28:59.150
قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث احسن الحديث. نعم وقياس قول ابي بكر وجوبها عن ابي ابو بكر من الحنابلة يعني. نعم عن ابي مصبح المقرئائي

71
00:28:59.450 --> 00:29:26.450
قال ابي مصبح  نسبح الايش المقرأ نعم قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري نعم. وكان من الصحابة فيتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا قال اختمه بامين فان امين مثل الطابع على الصحيفة

72
00:29:27.200 --> 00:29:48.200
قال ابو زهير نعم اذا دعا الرجل قال له ابو زهير اختم بامين لاجل ان يتقبل دعاؤك  امين على الدعاء مثل الطابع وعلى الصحيفة. نعم قال ابو زهير اخبركم عن ذلك

73
00:29:48.400 --> 00:30:08.000
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتينا على رجل قد الح في المسألة فوقف النبي الح في المسألة اي الح على الله بالدعاء. نعم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه

74
00:30:08.200 --> 00:30:26.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم فقال رجل اوجب يعني استجيب له يجيب له ان ختم يعني ان جاء بامين. نعم فقال رجل من القوم باي شيء يختم

75
00:30:26.550 --> 00:30:44.150
قال بامين. فما مر ان ختم بامين هذا اوجب نعم فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الرجل فقال اختم يا فلان بامين وابشر. رواه ابو داوود

76
00:30:44.800 --> 00:31:02.600
فدل هذا على ان الاتيان بامين حتى في غير الصلاة الاتيان بامين بعد الدعاء حتى في غير الصلاة انه مستحب  وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:31:03.000 --> 00:31:23.350
ما حسدتهم اليهود والنصارى على شيء ما حسدتكم على امين. فاكثروا فاكثروا من امين. رواه النجال  اليهود والنصارى يحسدون هذه الامة على ما اتاها الله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله

78
00:31:23.500 --> 00:31:48.300
هذا شأنه اليهود والنصارى  يودون ان يردوا المسلمين عن دينهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هذا شأنهم ومن ذلك انهم حسدوا هذه الامة على هذه الكلمة التي تقال بعد الفاتحة وبعد الدعاء

79
00:31:48.750 --> 00:32:16.500
لانها ختام يسبب الاجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم وهي كلمة سهلة ويسيرة نعم فان قال امين رب العالمين فقال القاضي والامدي وغيرهما قياس قول احمد انه غير مستحب نعم لا يزيد عليها

80
00:32:16.850 --> 00:32:31.600
فيقول امين رب العالمين او امين يا رب العالمين حتى في الدعاء هذا في الصلاة بلا شك لا يقوله ولكن حتى بعد الدعاء خارج الصلاة يكفي ان يقول امين. لان هذا الشيء لم يرد. نعم

81
00:32:31.950 --> 00:32:49.450
فان قال امين رب العالمين فقال القاضي والامدي وغيرهما قياس قول احمد انه غير مستحب كما لم يستحب الزيادة على تكبيرة الافتتاح نعم لا يزاد على ما ورد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

82
00:32:50.300 --> 00:33:08.000
والذي ورد عن الرسول اقتصار على امين فلا يزيد عليها كما لا يزيد على تكبيرة الاحرام شيئا من الذكر نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي

83
00:33:08.100 --> 00:33:25.800
وهو صلى الله عليه وسلم انما قال امين من غير زيادة نعم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الاقوال والافعال ومنها امين الرسول لم يزد عليها فلا نزيد عليها

84
00:33:25.850 --> 00:33:51.600
نعم مسألة مسألة ثم يقرأ هذا المتن. اذا قال مسألة ومعناه متن العمدة نعم مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح والكلام الموفق. نعم مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل

85
00:33:51.700 --> 00:34:14.850
وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوساطه بعد ما يفرغ من الفاتحة ويقول امين يقرأ سورة الامام يعني يقرأ الامام صورة  تكون السورة هذه في الصلوات المفروضة من المفصل

86
00:34:15.350 --> 00:34:44.600
تكون من المفصل من اخر القرآن والمفصل يبدأ من قاف وينتهي بسورة الناس هذا هو المفصل. قيل سمي بالمفصل لكثرة الفواصل فيه بين الايات وهو يعني خفيف الايات قصير الايات يجزل الايات

87
00:34:45.400 --> 00:35:11.350
الغالب انه في التوحيد كله في العقيدة وسهل القراءة ولذلك تكون القراءة في الفرايض في داخل المفصل هذا الافضل هذا الافظل والاولى ولكن مع الاسف الان كثير من الائمة هجروا هذه السنة

88
00:35:12.050 --> 00:35:30.700
اه لا يعرفون المفصل ولا يقرأون فيه ما ادري ما السبب يقرأون من اواسط القرآن من اوله من من من طوال السور من الى اخره ويتركون المفصل هذا ترك للسنة

89
00:35:31.450 --> 00:35:52.950
هجر للسنة هجر للقرآن فلا يجوز لهم هذا العمل نعم مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل في المغرب من قصارها. نعم ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل

90
00:35:53.100 --> 00:36:14.800
في المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوساطه نعم المفصل له طوال سور طوال من قاف الى عما هذي طوال المفصل ومن عم الى الظحى هذي اوساط المفصل ومن الضحى الى اخر سورة الناس

91
00:36:14.900 --> 00:36:38.800
هذه قصار مفصل المغرب يكون من قصار المغص والفجر يكون من طوال المقصر  وبقية الصلوات من الاوساط هذا هو السنة وهذا ايضا لا يشق على الامام ولا على المأمومين نعم

92
00:36:40.900 --> 00:37:01.650
قراءة السورة بعد الفاتحة بالاوليين هذا الشر انتهى كلام الموفق بدأ الشرح نعم قراءة السورة بعد الفاتحة في الاوليين من الصلوات المكتوبات قراءة السورة بعد الفاتحة. ولو ان ولو ان الناشئ

93
00:37:02.100 --> 00:37:23.500
لو ان الناشر فصل بين المتن والشرح لكان احسن يتميز هذا من هذا نعم قراءة السورة بعد الفاتحة بالاوليين من الصلوات المكتوبات من السنة المجمع عليها  يعني ما يقتصر على الفاتحة

94
00:37:24.650 --> 00:37:49.250
في الاوليين الاوليين من الصلوات لا يقتصر على الفاتحة انا خلاف السنة لابد ان يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن نعم قراءة سورة بعد الفاتحة في الاوليين من الصلوات المكتوبات من السنة المجمع عليها المستفيضة عن النبي صلى الله

95
00:37:49.250 --> 00:38:06.400
عليه وسلم نعم ولم يرد عنه انه اقتصر على الفاتحة في الاوليين نعم فان تركها ناسيا فلا بأس. وهي ترك القراءة بعد الفاتحة ناسيا فلا بأس. اتصل على الفاتحة نسيانا لا بأس

96
00:38:06.800 --> 00:38:27.750
نعم فان تركها ناسيا فلا بأس وان تركها عامدا كره له ذلك اي نعم اذا تركها ناسيا لم يكره هذا لانه معذور بالنسيان اما ان تركها متعمدا فانه يكره هذا لانه خلاف السنة

97
00:38:28.100 --> 00:38:48.600
نعم فان تركها ناسيا فلا بأس وان تركها عامدا كره له ذلك نص عليه. نص عليه الامام احمد رحمه الله نعم ويفتتحها بالبسملة افتتحوا القراءة بعد الفاتحة بالبسملة. اذا بدأ من اول سورة

98
00:38:49.200 --> 00:39:09.950
يلبس مالها لكن تكون سرا كونوا سرا لا يجهر بالبسملة نعم ويفتتحها بالبسملة كما تقدم عن ابن عمر وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاما ما ذكره من مقدار القراءة

99
00:39:10.950 --> 00:39:33.300
مما ذكره الموفق فاما ما ذكره الموفق من مقدار القراءة في الفجر وفي المغرب وفي بقية الصلوات. نعم فاما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سليمان ابن يسار؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

100
00:39:33.950 --> 00:39:51.800
ما رأيت رجلا اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الامام. يعني يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان اميرا على المدينة كان يصلي بالمسلمين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:39:52.700 --> 00:40:11.200
وكان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائله رحمه الله. نعم فلما روى سليمان ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من

102
00:40:11.200 --> 00:40:35.300
الامام كان بالمدينة قال سليمان فصليت خلفه فصار يطيل فصار يطيل الاوليين من الظهر نعم ويخفف العصب ويقرأ يخفف الاوليين من العصر على النصف كما يأتي الاوليان من العصر على النصف من الاوليين من الظهر. نعم

103
00:40:35.450 --> 00:40:53.800
ويقرأ في الاوليين من المغرب بقصار مفصل هذا عمر بن عبد العزيز يقرأ بقصار علم القصر ولهذا ومع هذا شهد له هؤلاء الصحابة لانه اشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم

104
00:40:53.850 --> 00:41:17.350
وفي الاوليين من العشاء من وسط المفصل نعم ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. يعني الفجر وهذا معنى قول الموفق في المتن  رواه احمد والنسائي وابو داود وله في رواية احمد

105
00:41:17.500 --> 00:41:32.550
قال الضحاك ابن عثمان وحدثني من سمع انس بن مالك يقول ما رأيت احدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز

106
00:41:32.900 --> 00:41:51.950
قال الضحاك قد صليت خلف عمر ابن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان ابن يسار نعم وعن جامع ان يقرأ بالمغرب من قصار المفصل وفي الفجر من طواله وفي البواقي من اوساطه

107
00:41:52.600 --> 00:42:07.350
وهذا يشبه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا قال الظحاك فصليت خلف عمر ابن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان ابن يسار. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه

108
00:42:07.550 --> 00:42:24.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ايقاف والقرآن المجيد المفصل الايقاف هو القرآن المجيد هذه السورة من طوال المقصر. نعم ونحوها وتحويها من السور التي بمقدارها

109
00:42:24.750 --> 00:42:53.250
لا وكانت صلاته بعد الى تخفيض نعم وفي رواية كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من هذي قصار هذي متوسط هذي المتوسط المفصل نعم وفي رواية كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السورة. نعم. وعن جابر بن عبدالله

110
00:42:53.350 --> 00:43:10.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول في العشاء افاتن انت؟ معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه

111
00:43:11.500 --> 00:43:36.350
يحب ان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه تكون له نافلة ولهم فريضة الا انه في مرة اطال الصلاة فقرأ بالبقرة وكان رجل دخل معه وترك ناضحيه واقبل صلى

112
00:43:36.600 --> 00:44:02.150
دخل معه في الصلاة فلما اطال الرجل هذا خاف على نواظحه ان تظيع وكذا فنوى الانفراد واكمل صلاته لنفسه وسلم ثم ذهب الى نواظحه بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم او ان معاذ اشتكى هذا الرجل

113
00:44:03.350 --> 00:44:29.700
او ان الرجل اشتكى معاذا فالنبي غلظ على معاذ انكر عليه قال فاتن انت او فتان انت ان منكم لمغفرين هذا ينفر الناس وامره ان يقرأ بقراءة لا تشق على المأمومين. العشاء يقرأ بها من اوساط المفصل

114
00:44:30.300 --> 00:44:52.450
لا يقرأ من من طوال السور الرسول انكر على معاذ هذا الفعل والرسول صلى الله عليه وسلم وضع خطة للائمة قال ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والظعيف فان فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة

115
00:44:52.800 --> 00:45:08.200
فاذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء هذه خطبة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم للائمة فانكر على معاذ على فضل معاذ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له

116
00:45:08.950 --> 00:45:26.300
لكنه انكر عليه هذا الفعل لاجل ان يبين صلى الله عليه وسلم السنة في هذا نعم وان الانسان اذا خالف السنة ولو كان من افاضل الناس فانه ينكر عليه. نعم

117
00:45:27.200 --> 00:45:50.400
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طولت العشاء افاتن انت فلولا صليت يسبح اسم ربك الاعلى الشمس وضحاها والليل اذا يغشى هذا في في العشاء. نعم. متفق عليه. مثل الظهر والعصر

118
00:45:50.550 --> 00:46:10.800
نعم كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى كتب عمر ابن الخطاب الى ابي موسى. نعم عن ابن موسى امير لعمر على امير على الكوفة. نعم كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى

119
00:46:10.950 --> 00:46:31.200
ان اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي المغرب باخر المفصل رواه ابو حفص باسناده نعم هذا كما سبق يدل على ان القراءة في الفجر من طوال المفصل

120
00:46:32.700 --> 00:46:58.900
لان الله جل وعلا قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله جل وعلا والملائكة فتطول فيها القراءة ولانها اول النهار

121
00:46:59.150 --> 00:47:24.950
والناس قائمون من النوم والراحة لهم اه نشطاء يتحملون الاطالة. نعم ويستحب له ان يطيل الظهر بقدر ثلاثين اية والعصر على النصف من ذلك نعم مثلما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:47:25.000 --> 00:47:46.050
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة بقدر ثلاثين وفي الاخريين قدر قراءة خمس عشرة اية. هذا اذا اطال لا يزيد عن مقدار ثلاثين اية والا فالافظل ان يقرأ من اوساط المفصل

123
00:47:46.100 --> 00:48:05.050
نعم وفي الاخريين قدر قراءة خمس عشرة اية او قال نصف ذلك وفي العصر بالركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمسة عشر اية اه وفي العصر في الركعتين الاوليين

124
00:48:05.200 --> 00:48:24.700
في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية ان خمسة عشر اي نعم عندي خمسة عشر غلط هذا غلط خمس عشرة لان العدد مع المؤنث يذكر ومع المذكر يؤنس ما بين التسعة الى ثلاثة

125
00:48:26.100 --> 00:48:50.800
تقول تسعة رجال وتسع نساء خمسة رجال خمس نسوة ثلاثة رجال ثلاث نسوة نعم وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية. نعم. وفي الاخريين قدر نصف ذلك

126
00:48:50.950 --> 00:49:10.300
رواه احمد ومسلم نعم ورواه باسناده قال اجتمع ثلاثون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة

127
00:49:10.750 --> 00:49:31.250
فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الاوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين اية وفي الركعتين الاخريين على النصف من ذلك وفي صلاة العصر الركعتين الاوليين على قدر النصب على قدر النصف من الركعتين الاوليين من الظهر

128
00:49:31.650 --> 00:49:59.450
وبالركعتين الاخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من صلاة الظهر  قال احمد قال احمد يقرأ في الظهر قدر ثلاثين اية وقدر تنزيل السجدة نعم هذا يعني ثلاثين اية قدر الف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. وقال ايضا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة او ثلاثين

129
00:49:59.450 --> 00:50:26.400
اية او نحو ذلك. قالوا لان الظهر تشبه الفجر الظهر لانها بعد فترة طويلة بينها وبين الفجر يكون الناس قد غفلوا فيطيل القراءة فيها بعض الشيء نعم وفي وقال ايضا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة او ثلاثين اية او نحو ذلك. وفي العصر على النصف من ذلك

130
00:50:26.700 --> 00:50:45.450
اذهب الى حديث ابي سعيد. يقول احمد اذهبوا نعم اذهب الى حديث ابي سعيد وقال ايضا الركعتان من العصر ولو قرأ ازيد من ذلك او انقصت جاز. نعم. الا انه يكره تخفيف القراءة في الفجر بغير عذر

131
00:50:46.000 --> 00:51:05.350
اما الفجر فيكره تخفيف القراءة فيها من غير عذر لان السنة ان تطال القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر اماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة والله جعلها ركعتين فقط

132
00:51:05.800 --> 00:51:31.950
من اجل اطالة القراءة فيها وكثير من الائمة الان هجروا هذه السنة هجروا هذه السنة اما ان يطيلوا ويشقون على ويرتلون ويمططون واما ان يختصروا ويصلوا بايات قليلة هذا هجر للسنة والاحسن الوسط. نعم

133
00:51:33.850 --> 00:51:55.550
ويكره الاطالة على المأمومين الا ان يكونوا ممن يؤثر ذلك قال اما ما زاد عن هذا المقدار الذي ذكره الشيخ رحمه الله بناء على الادلة فلا يجوز الزيادة عليه الا اذا كان المأمومون يرغبون هذا

134
00:51:55.700 --> 00:52:16.300
اذا كانوا يرغبون الاطالة فلا بأس لان الحق لهم فاذا كانوا لا يرغبون الاطالة او بعضهم يريد الاطالة وبعضهم لا يريدها فينظر الى الذي لا يريد الاطالة قال صلى الله عليه وسلم للامام واقتدي باظعفهم

135
00:52:17.050 --> 00:52:42.200
اقتدي باظعفهم لا تأخذ برأي الذي يطلب الاطالة يشق على الظعيف  وهي ان الفجر خففت لاجل طول القراءة فيها خففت لاجل يطول يعني جعلت ركعتين لاجل اطالة القراءة في هاتين الركعتين

136
00:52:42.250 --> 00:53:07.600
نعم وقراءتها مشهودة يشهده الله وملائكته ان قرآن الفجر يعني صلاة الفجر كان مشهودا محظورا يعني تحضره الملائكة ويشهده الله سبحانه وتعالى الله وملائكته نعم فمن اجل ذلك تطال القراءة في صلاة الفجر. نعم

137
00:53:07.900 --> 00:53:28.250
وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم الى الصلاة هذا مناسبة اخرى لتطويل القراءة في صلاة الفجر لانها  بها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم الى الصلاة فقلوبهم اوعى واصفى لقراءة القرآن وسمعه

138
00:53:28.350 --> 00:53:55.250
نعم فهم يتحملون ويرغبون اطالة القراءة لانهم قائمون من النوم ونشطاء وايضا فيه معنى ثالث وهو انه ينتظر ايضا المتأخرين الذين يتوضؤون او يغتسلون او تأخروا في الاستيقاظ فيجعل لهم فرصة في اللحاق بالصلاة

139
00:53:55.900 --> 00:54:20.200
اما اذا خففها فوت عليهم ادراك الصلاة لا وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم الى الصلاة وقلوبهم اوعى واصفى لقراءة القرآن وسمعه والمغرب وتر النهار ووقتها المستحب مضيق قوله يقرأ بالمغرب بالقصار المفصل ما المناسبة

140
00:54:20.700 --> 00:54:48.300
لانها وتر وتر النهار ثلاث ولان وقتها مظيق ايظا ليست كسائر الصلوات نعم فكما ان السنة المبادرة بفعلها فكذلك بتخفيفها. نعم. لترتفع مع عمل النهار لانها ختام صلوات النهار ترتفع مع اعمال النهار نعم

141
00:54:48.950 --> 00:55:12.700
والعشاء بعدها النوم وفي اطالتها وفي اطالتها اظجار للناس واملال لهم. كونه يتوسط في العشاء رفقا بالناس  لانه وقت راحة الناس وتطلعهم للنوم قد يكونون متعبين فيخفف بقدر اوساط المفصل من اجل ملاحظته

142
00:55:12.950 --> 00:55:34.950
حالة المأموم نعم والعشاء بعدها النوم وفي اطالتها للناس واملال لهم ووقتها شاسع فيتوسط الامر فيها ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لما اقال في صلاة العشاء نعم. واما الظهر والعصر فقال القاضي

143
00:55:35.050 --> 00:55:51.500
يقرأ في الركعة الاولى ثلاثين اية نحو ما ذكرنا من السور. هذا اكثر. هذا اكثر قراءة في الظهر  وقال القاضي يقرأ واما الظهر والعصر فقال القاضي يقرأ في الركعة الاولى ثلاثين اية

144
00:55:51.550 --> 00:56:10.500
نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر وفي الثانية على النصف من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك. نعم وكان الفرق وقال الخراقي وابن ابي موسى يقرأ في الركعة الاولى بنحو من الثلاثين اية

145
00:56:10.750 --> 00:56:27.500
وفي الثانية ايسر من ذلك وبالعصر عن النصف من ذلك. نعم. وهذا معنى كلام احمد نعم. وقد روى ابن ماجة حديث ابي سعيد فقال فيه قاسوا قراءته في الركعة الاولى من الظهر بقدر ثلاثين اية

146
00:56:27.600 --> 00:56:44.600
وفي الركعة الاخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من الظهر واكثر الاحاديث على الاولى فان حديث ابي سعيد وابي هريرة وانس المتقدم

147
00:56:44.650 --> 00:57:06.100
يدل على اطالة الاوليين من الظهر الا ان قراءة الفجر بكل حال اطول من سائد الصلوات نعم وكل ذلك متقارب لان قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل فيطول بذلك بخلاف قراءة السر

148
00:57:07.200 --> 00:57:28.750
نعم. وتطويل الظهر لانه ليس قبلها صلاة. فاشبهت الفجر والعصر قريبة منها فخففت مع ان وقت الظهر وقت فراغ بغالب الناس ووقت العصر وقت شغل وينبغي ان يطيل الركعة الاولى على الثانية من جميع الصلوات

149
00:57:29.350 --> 00:57:57.250
نعم هذا هو السنة يطيل الركعة الاولى على الثانية جميع الصلوات لا يجعل الركعتين اه متساويتين نعم في القراءة والتطويل الصلاة تكون متدرجة اولها اطول من اخرها نعم وينبغي ان يطيل الركعة الاولى على الثانية من جميع الصلوات

150
00:57:57.450 --> 00:58:15.150
فانعكس ذلك كره ذلك ونهى عنه الامام نص عليه. نهى عنه الامام احمد يعني. نعم لان في حديث ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها انه كان يطول في الركعة الاولى

151
00:58:15.250 --> 00:58:35.500
مما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى يعني الحكمة من اقالة الركعة الاولى لانها اول الصلاة فيعطي الناس فرصة ليدركوا

152
00:58:36.100 --> 00:58:56.650
الركعة الاولى اذا طولها نعم وظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى وهو حديث متفق عليه ولانه اذا اطال الاولى ادرك الناس الركعة الاولى نعم. ولان النفوس انشطوا في اول الصلاة

153
00:58:56.800 --> 00:59:16.000
نعم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعات الاول من قيام الليل على الاواخر نعم ولذلك اطيل الركعتان الاوليين من الصلاة على الاخريين واطيلت الصلوات الاولى فالاولى على التي بعدها

154
00:59:16.150 --> 00:59:53.750
فصل يكفي  علم غزير رحمه الله والعلم غزير في هذه في هذا الشرح نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حينما ننصح الذين يبالغون بالتجويد والقراءة بالتجويد يقولون هكذا وردت الرواية انهم قد اقرؤوا بهذه الرواية وهذا التجويد. يقول كيف نجيب على ذلك؟ يقول

155
00:59:53.750 --> 01:00:17.950
نعم يقولون هكذا اقرئنا بهذه الرواية اقرئن نعم ابدا ما ما اقرئوا بهذه الطريقة القراء المشهورون لا يقرأون بمثل قراءة بعض الشباب من المبالغات والتنطيط والتكرار والتقطيع ما ينكر القرة القرة المشهورون ينكرونها

156
01:00:18.600 --> 01:00:40.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسن التأمين خارج الصلاة فاذا قرأ شخص سورة الفاتحة خارج الصلاة وسمعه اخرون. كل دعاء كل دعاء يؤمن عليه وغيرها كل دعاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

157
01:00:40.750 --> 01:00:59.350
يقول عرفنا ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة اذا لم يتمكن المأموم من قراءتها هل يتحمل الامام كذلك الاذكار التي تقال في الركوع والسجود اذا لم يأتي بها هذا المأمون

158
01:01:01.800 --> 01:01:26.550
الامام يتحمل عن المأموم مسائل منها منها قراءة الفاتحة على المذهب ومنها سجود السهو اذا سهى المأموم خلف الامام وكان معه من اول الصلاة فان الامام يتحمل سهو المأموم اذا كان معه من اول الصلاة

159
01:01:28.050 --> 01:01:52.850
الى اخر ثمان مسائل تحملها الامام عن المأموم اه نظمت في بعظ الابيات تجدون هذا في حاشية الشيخ العندري على شرح الذات البسائل التي يتحملها الامام عن المأمون اولها يقول يتحمل الامام عن مأموم

160
01:01:53.000 --> 01:02:13.800
ثمانية تعد في المنظوم ثم ذكرها الى اخرها انا لا احفظها الان جميعا لاني بعيد العهد لكن تراجعونها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا

161
01:02:14.100 --> 01:02:31.950
هل هذه الجملة اشتراطية فان لم يؤمن الامام لم يؤمن المأموم او لا يؤمن المأموم؟ لا يعني لم يؤمن ما يترك التأمين والمأموم لا يترك التأمين متأكد سنة مؤكدة حتى لو تركها الامام المأموم لا يتركها

162
01:02:32.200 --> 01:02:52.100
يرفع صوته بها نعم كما مر بكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام يتأخر في التأمين فهل للمأموم ان يؤمن قبله لا يتأخر تأخرا طويلا مثل ما يفعل بعض

163
01:02:52.250 --> 01:03:11.750
المبتدعة او الجهال انما بمقدار يمدها بمقدار اما انه يمدها طويلا مثل ما يفعل بعض المبتدعة فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم

164
01:03:11.900 --> 01:03:32.400
فقولوا امين هل هذا الامر للوجوب ام للاستحباب؟ هذا للاستحباب قولوا امين هذا امر استحباب نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما علم المسيء في صلاته

165
01:03:32.750 --> 01:03:52.000
ان يقول امين دل على ان هذا مستحب وليس واجبا لعب فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك طائفة من الناس يؤمن امامهم اولا ثم يؤمنون بعد تأمين الامام. هذا خلاف السنة

166
01:03:52.500 --> 01:04:14.700
هذا خلاف السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التأمين في الدعاء في دعاء الوتر التأمين في الفاتحة من ناحية الجهر ورفع الصوت لا ما هو ما هو مثل التأمين في الفاتحة برفع الصوت

167
01:04:15.300 --> 01:04:37.400
نعم يؤمن المأموم لكن ما يرفع آآ صوته ويشوش على الناس  قدر ما يسمع نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع ان يختم الامام دعاء الوتر بالتراويح ان يختمه بقول امين

168
01:04:38.400 --> 01:04:57.450
لا ما ورد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعب فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دعا المصلي حال سجوده فهل يقول بعد انتهائه من الدعاء في السجود؟ يقول امين اذا ايه

169
01:04:57.800 --> 01:05:11.800
اذا دعا المصلي حال سجوده فاذا انتهى من الدعاء هل يقولوا امين؟ ما ورد هذا؟ ما ورد انه يؤمن في السجود ولا في الركوع اذا دعا ما ورد فعله. نعم

170
01:05:12.950 --> 01:05:37.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تغيب امام المسجد فتقدم احد الحضور وقرأ بالفاتحة فقال الحمد لله ربي العالمين بكسر اللام هل تصح الصلاة؟ لا هذا يحيل المعنى هذا نحن نحيل المعنى

171
01:05:37.450 --> 01:05:53.750
فلا تصح الصلاة به ويقول حفظك الله هل يجب علينا نحن اعادة الصلاة؟ نعم. لابد نعم لان هذا غير المعنى بان يكون رب العالمين فقط والجهال ما هو برب لهم

172
01:05:53.850 --> 01:06:10.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل زيادة امين رب العالمين هل هي جائزة في غير الصلاة لان سياق كلام ابن تيمية رحمه الله يدل على ان هذا النهي هو في الصلاة فقط

173
01:06:10.950 --> 01:06:31.900
ما ورد هذا ما ورد هذا لكن لو فعله ما ينكر عليه لكنه ما ورد تركه احسن نعم لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت مقبلا على المسجد وسمعت الامام يقرأ الفاتحة

174
01:06:32.200 --> 01:06:52.300
فهل يشرع لي ان اؤمن بعد انتهائه من الفاتحة لا انت لست بالصلاة لست في الصلاة حتى تؤمن تبعا مع الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بينما ثبت

175
01:06:52.450 --> 01:07:09.850
ان صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار مفصل وبينما ثبت من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب بالاعراف وبالطور وبالمرسلات هذا في بعض الاحيان ولكن للغالب انهم انتصار كونهم في بعض الاحيان

176
01:07:10.250 --> 01:07:31.400
يقرأ طوال لا بأس بذلك لكن بشرط ان لا يشق على المأمومين لكان كما سمعتم اذا كان المأمومون يرغبون هذا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان

177
01:07:31.450 --> 01:07:48.450
من خلف الامام غالبيتهم من الشباب هل يجوز للامام ان يطول بالقراءة اذا كان من خلف الامام غالبيتهم من الشباب ينظر الى الضعفاء ما ينظر الى الشباب ينظر الى كبار السن

178
01:07:49.300 --> 01:08:16.450
والمرضى ويخفف من اجلهم ولا ينظر الى الاقوياء لا فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعافهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجدنا صلى بنا يوم الجمعة فقرأ في الركعة الاولى والركعة الثانية

179
01:08:16.500 --> 01:08:33.350
بسورة السجدة قسمها من نصفين وفي الجمعة الثانية قرأ في الركعة الاولى والثانية بسورة الانسان هذا خلاف السنة سورة السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة ما هي في صلاة الجمعة

180
01:08:34.300 --> 01:09:00.650
في صلاة الجمعة هذا خلاف السنة نعم اذا كان يريد العمل بالسنة يقرأ هاتين السورتين في صلاة فجر الجمعة لا  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الناس اليوم ينكرون على الامام اذا قرأ مقدار وجه من طوال المفصل مقدار ايش

181
01:09:00.700 --> 01:09:22.700
مقدار وجه من صفحة من طوال المفصل او اوساط المفصل وهذا يكون على ركعتين ويذكرونه بحديث معاذ يقول هل التخفيف يكون حسب اهواء الناس وطلب الجماعة التخفيف والتطويل حسب السنة

182
01:09:23.100 --> 01:09:48.950
يكون الحسد السنة والفجر تطول فيها القراءة ولا تخضع لرغبات الناس  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الكتاب المناسب الذين الذي تنصحون به ليقرأ على جماعة المسجد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:09:51.000 --> 01:10:15.200
رسالة الشيخ ابن باز بصفة الصلاة موجزة وايضا هي خلاصة لما ورد في الاحاديث رسالة طيبة تلاتة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

184
01:10:15.300 --> 01:10:37.700
في بعض الاحيان لان الصحابة قدروا الركعتين الاخريين من الظهر بخمس عشرة اية الاكثر والمعروف في السنة انه يقتصر على الفاتحة بعض العلماء يجيز انه يقرأ في الركعتين الاخيرتين شيئا من القرآن مع الفاتحة

185
01:10:38.250 --> 01:11:02.700
ولكن هذا ما عليه الا القليل من اهل العلم  فالسنة المعروفة والتي عليها الاكثر انه يقتصر على الفاتحة  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى ينتهي وقت صلاة العشاء ثلث الليل ينتهي بثلث الليل

186
01:11:03.450 --> 01:11:25.650
لا وان كان ولا بد الى نصف الليل هذا اخر الوقت المختار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في العصر الحاضر اصبح الناس يسهرون في الليل فاذا جاء الحجر بدا عليهم النعاس وعدم النشاط

187
01:11:25.950 --> 01:11:48.900
فاذا اطال الامام شق عليهم فهل يراعي ذلك ويخفف  ما يغير السنة علشان علشان تغيير الناس الليل والنهار يجعلون النهار ليلا والليل نهارا مع غير السنة من اجل ذلك بل يلزم السنة

188
01:11:49.050 --> 01:12:11.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يدخل المسجد بعد اذان الفجر ثم يصلي اربعا قبل الفجر فسألناه عن ذلك فقال انه لا مانع ان اصلي اربعا قبل صلاة الفجر. هل فعله هذا صحيح ومشروع؟ هذا غلط

189
01:12:11.700 --> 01:12:32.900
هذا غلط منه لا صلاة بعد طلوع الفجر لا نافلة بعد طلوع الفجر الا راتبة الفجر فقط نعم فنبهوا الى ان هذا خطأ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصلي بالليل

190
01:12:33.200 --> 01:12:53.700
فافتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم. ثم اطيل الباقي بعد ذلك فهل فعلي هذا صحيح نعم هذا هو السنة انك تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين  فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل

191
01:12:54.100 --> 01:13:13.450
يدخل المسجد اعتاد ان يدخل المسجد في اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر فيصلي تحية المسجد ويطيلها لاجل ان يدرك ساعة الاجابة. هل فعله هذا مشروع لا والدعاء في في ساعة الجمعة

192
01:13:13.900 --> 01:13:29.400
لا يكون في صلاة واما قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو قائم يصلي يعني قائم يدعو لان الدعاء يسمى صلاة اما انه يشرع صلاة لاجل الدعاء في ساعة يوم الجمعة

193
01:13:29.600 --> 01:13:54.400
هذا شيء لم يرد تاء فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص باع ارضا شخص باع ارضا ولم يعقد العزم على بيعها ولم شخص باع ارضا ولم يعقد العزم على بيعها الا قبل ستة اشهر من البيع

194
01:13:54.450 --> 01:14:10.150
هل عليه زكاة فيها باع ارضا ها باع ارضا ولم يعقد العزم على بيعها الا قبل ستة اشهر من البيع. ما ينعقد البيع اللي متردد فيه ما ينعقد. البيع لازم يكون مجزوما به

195
01:14:10.750 --> 01:14:34.400
ولا ما يصح آآ اذا باعها بيعا مقطوع به وانتهى العقد وتم وصح فانه يزكي قيمتها اذا حال عليها الحول. نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب

196
01:14:34.700 --> 01:14:54.900
كنا في يوم العيد بمنى وبلغ بنا الجهد والتعب بلوغا شديدا وكنت امام الجماعة فامروني بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر من شدة التعب وانهم لن يستيقظوا الا قبيل المغرب فجمعت بهم

197
01:14:54.950 --> 01:15:13.950
مع العلم بانني اعلم انه بيوم العيد تكون كل صلاة في وقتها سؤاله هل فعلي هذا صحيح؟ وهل يكون هذا عذرا نعم فعلك هذا جائز لانكم مسافرون ولكنه خلاف الافضل الافضل ان

198
01:15:14.250 --> 01:15:25.300
ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصلى كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع هذا هو الافظل اذا احتاج الى الجمع مثل حالتكم هذه فلا بأس ان شاء الله

199
01:15:25.450 --> 01:15:55.000
نعم لانكم مسافرون  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امتلك تمتلك ارضا وقد اشتريتها قبل سبع سنين بمبلغ وقدره مليون ريال وقد عرظتها للبيع وزكيت عنها لمدة سنتين وبعد ذلك لم املك مالا من اجل

200
01:15:55.300 --> 01:16:21.950
اخراج الزكاة عنها يقول وقيمتها الان تساوي سبعمئة الف يقول ما الواجب علي في ذلك الواجب عليك زكاتها في كل سنة بما تساوي قدرها كل سنة بما تساوي وتزكيها وكونك ما زكيتها لان ما عندك نقود تثبت الزكاة في ذمتك دين

201
01:16:22.400 --> 01:16:47.950
تثبت مقدار الزكاة دينا في ذمتك تخرجه اذا ايسرت عن السنوات واما في السنة الاخيرة ان قيمتها هبطت انت تزكي سعرها تزكيها بسعرها الحالي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب علي

202
01:16:48.050 --> 01:17:06.200
اذا رأيت من اخي المسلم اذا رأيت منه خطأ هل يجب علي ان انصحه؟ ان استطعت ام اتركه على اخطاء لا تتركوه على خطأي هو سيحاسبك يوم القيامة رأيته على خطأ ولم تنبه

203
01:17:06.950 --> 01:17:31.000
فنبهوا احتسبوا الاجر ونبهوا خذ بيده الى الخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الواجب على الوالدين بالجنين الميت في بطن امه وعمره ها؟ ما الواجب على الوالدين الجنين الميت الذي في بطن امه

204
01:17:31.050 --> 01:17:50.450
وعمره اربعة اشهر او خمسة اشهر فما فوق من الصلاة عليه وتسميته والعقيقة. ما الواجب عليهما في ذلك كل هذا يشرع انه يجب انه يغسل يجب وجوب انه يغسل ويكفن ويصلى عليه

205
01:17:50.600 --> 01:18:15.350
له احكام الجنايز واما تسميته والعقيقة علول هذه مستحبات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طفنا طواف الوداع ولكني مرضت فلم استطع ان اخرج من مكة مباشرة بل مكثت قرابة سبع ساعات

206
01:18:15.450 --> 01:18:45.200
حتى تعافيت ثم خرجت فهل علي شيء في ذلك  اذا كنت بالتغيير بعد بعد الوداع ينتقض الوداع وتعيد اما اذا كان مثلا بقاءك فيها لاجل التهيؤ للسفر اعداد العدة للسفر وجمع تحميل العفش وما اشبه ذلك ان تشتغل بالسفر

207
01:18:45.300 --> 01:19:04.250
فلا بأس ما ينتقض الوداع. لكن اذا جلست فيها للراحة مدة طويلة او نمت انه ينتقب وداعك فلا بد من اعادته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من طاف طواف الافاضة

208
01:19:04.600 --> 01:19:20.800
وسعى سعي الحج في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة فهل فعله هذا صحيح اهل ايش؟ فهل فعله هذا صحيح نعم لان طواف الافاضة يجوز في الخامس عشر وفي اخر الشهر

209
01:19:20.850 --> 01:19:41.150
ليس له نهاية وقت طواف الافاضة ليس له نهاية انما البداية بداية طواف الافاضة هي المحددة في منتصف الليل من ليلة العيد او بعد ارتفاع الشمس هذا بدايته محددة اما اخر وقت طواف الافاضة

210
01:19:41.350 --> 01:20:00.650
فلا حد له يجوز يوخره يوخروا للخامس عشر الى العشرين الى الثلاثين الى ما بعد ذلك المهم انه لابد منه ما يترك لا يتم حجه الا به. فلا يتركه متى ما طافه اجزأ

211
01:20:00.850 --> 01:20:25.750
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا وافد الى هذه البلاد ومتزوج وزوجتي في بلدها يقول لا استطيع ان اسافر اليها فهل يجوز لها ان تركب الطائرة بدون محرم فيوصلها محرمها الى المطار. وانتظرها انا في المطار هنا

212
01:20:26.450 --> 01:20:41.550
ولا من الطائرة راحت تغير مجراها لعارض من العوارض من يستقبله راحت البلد اخر ومطار اخر لا لا بد من محرم معها خلها في بيتها لما يجي محرم ويجي معها

213
01:20:41.900 --> 01:20:58.032
والا تبقى في بيتها والحمد لله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم