وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك هذا كعب بن مالك رضي الله عنه احد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق ما ما خلفهم النفاق كالمنافقين لانهم صادقوا الايمان وليس لهم عذر من ناحية المال او البدن فهم اقوياء ويقدرون. انما له من باب التثاقل تكاسل تخلفوا من غير عذر فصار ذلك ذنبا عظيما ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. كان هذا ذنبا عظيما ادركهم الندم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر وجاء المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا وادعوا ان لهم اعذار وان لهم وان لهم الرسول قبل علانيتهم وترك سرائرهم الى الله. اما هؤلاء الثلاثة فانهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر وانما شيء وقع منا هذا الشيء وقع مما اعترفوا انهم اخطأوا وليس لهم عذر فلما صدقوا اخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف امرهم خلف امرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعلا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر بهجرهم حتى بقوا اربعين ليلة لا يكلمهم احد وامر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم عنهم فبقوا كما ذكر الله عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الاية ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. بينما هم في هذه اذ نزل توبتهم من الله جل وعلا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب الله عليهم فاستبشروا بذلك وفرحوا وفرح اخوانهم بذلك ان الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم فرحوا بذلك اشد الفرح فكان من فرح كعب ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان من توبتي ان انخلع من مالي. ماله كله يخرج منه لله عز وجل فيجعله صدقة يجعله صدقة شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل فهذا بمثابة النذر هذا بيكون بمثابة النذر ولذلك اورده المؤلف في باب النذر او انه يقاس عليه النذر فلو نذر الانسان انه يتصدق بماله كله او قال مثلا انا اتصدق بمالي كله ولم ولم يقل علي نذر المعنى واحد ان من توبتي ان انخلع من مالي لله. ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فهذا فيه دليل على ان الانسان لو نذر ان يتصدق بجميع ماله انه خير له ان يمسك بعضه من اجل ان يسد به حاجته. من الانفاق على نفسه وعلى غيره. ولا يبقى بدون مال ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث ان الانسان لو نذر ان يتصدق بماله كله. فانه يمسك منه ما يحتاج اليه للنفقة على نفسه وعلى اولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به وهذا دليل على يسر هذا الدين. ورفع الحرج عن المسلم لكن يمكن يسأل سائل فيقول اليس الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويقول سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اليس هذا يدل على ان الانسان يقدم ماله ولو كان محتاجا اليه ولو كان يحبه؟ نقول نعم بلى. ولكن الناس يختلفون وابو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله ابو بكر تصدق بماله كله. واقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم اذا قوي ايمان الانسان وقوي توكله على الله فانه لا بأس انه يتصدق بماله كله كابي بكر الله عنه. اما اذا لم يصل الى هذه الدرجة ويخشى انه اه اذا احتاج يخشى انه يتألم او يتحرج فهذا يبقي من ماله ما يدفع به حاجته هذا راجع الى ايمان الشخص قوة ايمانها وظعف ايمانه فاذا بلغ الايمان مبلغ ما ايمان الانصار يؤثرون على انفسهم مبلغ الايمان في ابي بكر تصدق بماله كله فله ان يتصدق بماله كله لانه يستغني بالله عز وجل. اما اذا كان الانسان ما وصل الى هذه الدرجة فانه يبقي ما اه يكفي لحاجته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء القضاء مصدر قضاء يقضي قضاء وله معاني في اللغة العربية منها الفراغ من الشيء فاذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فقظاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ فرغ من خلقهن سبحانه وتعالى القضاء يراد به الفراغ ويراد به قضاء الفايت قضاء الشيء الفايت اذا فاتت العبادة فانك تقضيها. كما لو نسيت الصلاة او نمت عنها ولم تفطن او تتيقظ الا بعد خروج الوقت فانك تقضيها او صليت صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفطنت انك صلاتك ما هي بصحيحة تقضي بمعنى تعيد الصلاة ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس فالقضاء في الشرع هو الحكم هو هو بيان الحكم الشرعي مع الالزام به. وبيان الحكم الشرعي مع الالزام به وفصل الخصومات هذا تعريف القضاء بالاسلام بيان الحكم الشرعي مع الالزام به وفصل الخصومات بخلاف الفتوى فانها بيان الحكم الشرعي من غير الزام غير الزاما به القاضي يلزم الخصم واما المفتي فلا يلزم المستفتي يبين له الحكم ويكله الى نفسه هذا الفرق بين القظا والافتاء والقضاء في الاسلام ظرورة وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح فان الله جل وعلا قال يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله. وان احكم بينهم بما انزل الله كن بينهم بما انزل الله امر نبيه بالقضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا واميرا ومفتيا عليه الصلاة والسلام واماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة وكان داعية وواعظا وامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر عليه الصلاة والسلام وكذلك السنة دلت على نصب القضاة لاجل الحكم بين الناس ومنه هذه الاحاديث الواردة في هذا في هذا الباب والاجماع منعقد على انه لابد من نصب القضاة والظرورة تدعو الى هذا لانه لو لم يكن قضاة لا ضاعت الحقوق. وتسلط الظلمة على الناس. فالضرورة تقتضي نصب وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قاضيا ومعلما وبعث عليا رضي الله عنه قاضيا فكان صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة والخلفاء من بعده كانوا يبعثون القضاة وينصبون القضاة فالقضاء ظرورة في الاسلام لابد للمسلمين منهم لان لا تضيع الحقوق ولان لا يحكم بين الناس بغير ما انزل الله. تجي القوانين والطواعين والبلاوي فلابد من القضاء الشرعي للمسلمين حتى تقام العدالة وتنفذ احكام الله سبحانه وتعالى القضاء امر ضروري للامة لا بد منه فينصب الامام القضاة وبحسب الحاجة ويجعل لهم رزقا من بيت المال لاجل ان يتفرغوا لاجل ان نتفرغ للقضاء يعطيهم ما يكفيهم من النفقة والمال حتى يتفرغوا للقضاء كذلك الوظائف الدينية يعطى اهلها ما يكفيه كالامامة في المساجد والافتاء وغير ذلك والحسبة الامور لا بد منها وهذي من من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت مال المسلمين. لان الامة بحاجة اليها والشاهد معنا القضاء انه امر ضروري ولابد منه احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط للنذر لفظ معين؟ كأن يقول لله علي نذر او نذرت ان افعل كذا اذا قال لله علي فهذا نذر او قال نذرت انا افعل كذا هذا نذر نعم الا النذر هو الالتزام وكل لفظ يدل على الالتزام فهو نذر نعم