﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني عشر لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى

2
00:00:18.750 --> 00:00:46.500
الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  باب بيع الاصول والثمار الوصول جمع اصل  وهو ما يبنى عليه غيره  والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب

3
00:00:47.300 --> 00:01:24.000
والاشجار التي يقصد ثمرها للاكل ويراد بالاصول الدور والاراضي والبساتين ومعنى ذلك انه اذا باع دارا  او باع ارضا او باع بستانا فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل لان الدار تشتمل على اشياء

4
00:01:24.600 --> 00:01:55.000
تشتمل على جدران وسقوف وابواب وفرش ومرفقات مرتفقات من خزانات ومراوح الوقت الحاضر مكيفات فاذا باع دارا فيها هذه الاشياء فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها هذا هو المقصود

5
00:01:58.100 --> 00:02:23.750
هذا هو مقصود الفقهاء وكذلك اذا باع ارضا وهذه الارض فيها زرع او فيها اشجار  او فيها مباني فما الذي يتبع البائع؟ وما الذي يتبع المشتري كذلك اذا باع البستان وهو

6
00:02:24.750 --> 00:02:53.400
الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه بشار وفيها ابار وله مسائل مجاري سيول فما الذي يدفع البائع وما الذي يتبع المشتري هذا مقصود الفقهاء معرفة هذه الاشياء من اجل فصل النزاع بين الخصمين اذا حصل خصومة

7
00:02:54.250 --> 00:03:16.000
فيقولون انت يا بائع لك كذا وانت يا مشتري لك كذا هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب هو باب عظيم نعم مسألة   في النخل الى الجبل اذا باع النخل

8
00:03:16.200 --> 00:03:34.550
والنخل فيه طلع قد ظهر طلعه فلا شك ان النقل يتبع المشتري لكن الضلع هذا من يتبع  هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع

9
00:03:34.800 --> 00:03:59.400
ومعنى عبرت لقحت اذا تشقق طلعها ولقحت فانها تتبع البائع لانها عين مستقلة لا تدخل في العقد وانما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط واما اذا باع النخل قبل

10
00:03:59.850 --> 00:04:18.350
ان تعبر يعني قبل ان تتفتح اكمامها قبل ان تتفتح اكمامها فانها تتبع المشتري تكون تابعة للنخلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابدرت فثمرتها للبائع

11
00:04:18.750 --> 00:04:37.900
الا ان يشترط المبتاع اذا شرط المبتاع ان هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط. اما اذا لم يشترط فهي للبائع اذا شرط المشتري انها تتبعه فهي له. واذا لم يشترط فهي للبائع

12
00:04:38.050 --> 00:05:03.500
لانها عين مستقلة لا تدخلوا في العقد الا بشرط. نعم الا ان يشتركه المفتاح. نعم. قال ابن عبد الفضل الادارة من اهل العلم وبين التعبير  تعبير من باع نخلا قد ابرت ما معنى التأذير

13
00:05:05.200 --> 00:05:32.100
تعبير المعروف انه التلقيح ووضع شيء يقنوا النخلة  طلع في حال حتى يصلح هذا هو التأذير فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل او المقصود اذا تشقق الطلع من اكمامه ومن جفه جف الطلع هذا

14
00:05:33.800 --> 00:05:56.500
الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على اذا انشق فهل الانشقاق هل المراد بالحديث التعبير الانشقاق او المراد به التلقيح ووظعه المادة المعروفة فيها العلماء اختلفوا على قولهم قول الاول انه الحديث على ظاهره وان المراد التلقيح يعني وضعه

15
00:05:56.950 --> 00:06:18.100
المادة المعروفة من الفحال والقول الثاني ان المراد تشقق الضلع ولو لم تعبر ولكنه عبر بالتأبين من باب الغالب لانه اذا تشقق تبين وصار عين مستقلة على كل حال الامر في هذا سهل المهم ان نعرف ان

16
00:06:18.750 --> 00:06:40.350
ان النخل اذا تشقق طلعه فانه لا يتبع الثمرة هذه لا تتبع لا تتبع الاصل بينما تكون للبائع ولا تكون للمشتري لانها عين مستقلة وتبقى على النخل الى ان تصلح

17
00:06:41.050 --> 00:07:01.350
قوان الجذاب تبقى الى اوان الجذاب. يكون الاصل للمشتري والثمرة للبائع وكل منهم يقوم بما يلزمه. المشتري يقوم بما يلزم للاصل والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم والاول اشكر

18
00:07:01.400 --> 00:07:41.700
ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه اخذوا بالقول الاول نعم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه الا ان رواه البخاري ومسلم  بعد ان تعبر او قد اجبرت

19
00:07:42.200 --> 00:08:04.650
قالوا معناها تشقق طلعها لان من لازم تشقق الطلعة التأذير سواء وجد التعبير او لم يوجد نعم مسألة وكذلك ما يشارك فيها ربانية يقاس على النخل الحديث ورد في النخل فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر

20
00:08:04.800 --> 00:08:22.950
يخرج من اكمام التمر الذي يخرج من اكمام اذا خرج من اكمامه فانه للبايع اذا خرج من اذا كان وقت العقد قد خرج من اكمامه فانه للبائع وان كان وقت العقد لم يخرج من اكمامه

21
00:08:23.300 --> 00:08:55.650
فهو للمشتري نعم والشجر على خمسة الاول ما يكون سببه في احبابنا ثم يفتح الامام وهو المقصود الذي ورد في السنة يعني ان ثمار الشر على خمسة انواع النوع الاول ما يكون في اكمام في الاول ثم تتفتح

22
00:08:56.200 --> 00:09:33.250
مثل اللخر مثل النخل  وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه النوع الثاني وما  النخل هو الاصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين هذه اشجار يظهر

23
00:09:33.400 --> 00:10:07.950
ضلعها اولا في اكمام ثم تتفتح بعد ذلك فهي مثل النخيل في الحكم نعم  نعم. نعم   النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الاول يعني ليست في اكمام تظهر من الاول تنعقد من الاول

24
00:10:09.000 --> 00:10:34.100
مثل العنب العنب ليس له اكمام مثل اه سائل الاشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الاول بغير اكمام ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا مثل البطيخ مثل اه العنب فهذه

25
00:10:35.150 --> 00:10:52.250
اذا اذا ظهر اذا اذا انعقد فيها شيء وقت البيع فانه يكون للبائع واذا باعها قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب

26
00:10:52.550 --> 00:11:08.400
قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري لانه انعقد على ملكه اما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب انعقد فيه حب العلب وكذلك الرمان وكذلك التوت

27
00:11:08.950 --> 00:11:29.150
هذا كله ما ما له اكمام فيكون بحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر فاذا باعها بعد الانعقاد فهي للبايع واذا باعها بعد وقبل الانعقاد فهي للمشتري باع العنب قبل الانعقاد

28
00:11:29.300 --> 00:11:44.750
باع التوت قبل الانعقاد باع اشجار البطيخ قبل ثم انعقد فيها شيء بعد العام فهو للمشتري وله العقد على ملكه اما العكس فبالعكس اذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع

29
00:11:45.700 --> 00:12:07.600
والمشتري له الشجرة فقط نعم فمن كان منكم ظالم فهو جزاء. نعم. لانها ثمرة ظاهرة وهي كالطلع المحقق. نعم. ومن ظهر بعد العقد كنور الشريف انه هكذا نعم هذا النوع الثاني. هم

30
00:12:07.800 --> 00:12:34.350
لانشاء النوع الثالث ما له قشر يلازمه يلازمه لا ينفتح ابدا لانه من من صالح الثمرة بقاؤه عليها الى ان تنضج مثل الرمان مثل الرمان والتفاح والحمضيات هذي لها قشور

31
00:12:34.600 --> 00:13:04.250
لا تتفتح تبقى تحفظها الى ان تنضج فاذا اراد اكلها ازال القشر هذه مثل النوع الثاني مثل النوع الثاني مثل الذي قلنا آآ في العلب وفي التوت وغيره ان باعها قبل قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري وان باعها بعد انعقاده فهو للبايع. نعم

32
00:13:04.700 --> 00:13:40.350
فهذا انزال لان الا بعد قال بعض اصحابه اكتشفنا من اعلى فرعون البارح الا فهو  النوع السالف والثاني سواء والرابع كله سوا ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه الا عند الاكل

33
00:13:40.850 --> 00:14:40.450
فحكمه حكم ما ليس له قشر مثل العنب والتوت. نعم يعني وجود القشر وعدم السواد. نعم الخامس والتفاحة فكانت  لان الستار نعم السادس  ويحتوي المشتري  مسألة  المؤمن والشعير فهو ابداء عبادة الشريف

34
00:14:40.650 --> 00:15:06.950
لانه مسألة انتهى من حكم بيع الاشجار انتقل الى بيع الاراضي بيع الاراضي اذا باع ارضا وهذه الارض عليها زرع مزروعة الارظ لا شك انها للمشتري لكن الزرع لمن يكون

35
00:15:08.400 --> 00:15:31.700
الزرع ان كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل مثل الحبوب شعير هذا ما يؤخذ الا مرة واحدة فهذا يبقى على الارض الى ان يحصد ويكون للبائع لا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري

36
00:15:31.750 --> 00:15:50.250
الا ان يشترطه المشتري فيكون تبعا للارض اذا اشترط واذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الارض الى ان يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه. ويفرغ الارض لصاحبها اما اذا كان يؤخذ عدة مرات

37
00:15:50.300 --> 00:16:13.150
مثل الرطبة وهي البرسيم البرسيم يؤخذ عدة مرات يحسب في كل مرة فاذا باع ارضا عليها برسيم فالحصدة الاولى للبايع والحوى بقية الحصدات المقبلة تكون للمشتريين اذا باع ارضا عليها برسيم مزروع

38
00:16:14.050 --> 00:16:44.450
يؤخذ عدة مرات كما هو معروف الحصبة الاولى تكون للبائع وبواقيت الحصدات تكون للمشتري نعم كالبؤ والشعير نعم لانه نعم. وان كان الجيش مرة بعد اخرى الرطبة هي البرسيم نعم

39
00:16:44.450 --> 00:17:16.200
الا ان يشترك المفتاح لذلك. نعم. مسألة  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ذكر اصل الاشجار اللي هو الاراضي ذكر اصلين الاشجار والاراضي ثم انتقل الى بيع الثمار بيع الثمار وحدها دون دون الاشجار

40
00:17:17.850 --> 00:17:35.500
كما لو باع ثمر النخل النخل الان فيه سمر وباع الثمر دون النصر ودون الارض متى يجوز هذا؟ ومتى لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال

41
00:17:36.300 --> 00:17:55.350
نهى عن بيع الثمار نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ولا يجوز لاحد ان يشتري ثمرة على النخل الا بعد بدو صلاحها وبدوا صلاحها بان تحمر او تصفى فاذا بدأ بها

42
00:17:55.650 --> 00:18:13.400
الاحمرار او الاصفرار جاز بيع الثمر اما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لانها عرضة للافات والجوارح ما يحصل في ذلك نزاع وربما ان المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة

43
00:18:13.950 --> 00:18:37.800
فيحصل النزاع بين الطرفين اما اذا بدأ صلاحها فانها تأمن العاهة باذن الله يطيب اكلها وتأمن العافية وتصلح للاخذ حين ذلك لا يجوز بيعها بعد غدو صلاحها  وكذلك مثل النخل غيره من السماء مثل العنب

44
00:18:39.300 --> 00:18:59.900
وبقية بقية الثمار لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للاكل اما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لانها عرظة للافة والتلف فيحصل بذلك النزاع واكل المال بغير حق

45
00:19:00.850 --> 00:19:18.400
قال صلى الله عليه وسلم ارأيت ان ارأيت ان ان اخذ الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه؟ نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة حتى يبلغ الصلاة

46
00:19:18.650 --> 00:19:49.550
الا بشرط بما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثبات حتى يبلغ صلاته  رواه مسلم ولان في ذلك من غير حاجة. فلم يجد كما لو اشترط التغطية بشرط قطع جاز بالاجماع

47
00:19:50.250 --> 00:20:07.150
الى اذا باع ثمر النخل فهو اخضر مع ثمر النخل وهو اخظر لم يبدو فيه الاحمرار او الاصفرار لم يجد الا بشرط القطع في الحال اذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس

48
00:20:07.400 --> 00:20:32.650
اما ان يشتريه وهو افضل ويبقيه على النخل حتى حتى يبدأ صلاحه فهذا لا يجوز لانه عرظة للتلف والافات نعم مسألة اما اذا بدأ صلاحها بان احمرت او اصفرت جاز بيعها

49
00:20:33.400 --> 00:20:53.850
وهو حينئذ بالخيار ان شاء اخذها في الحال وان شاء ابقاها حتى حتى تثمر ويأخذها شيئا فشيئا او يجدها في وقت واحد فوق الخيار بعد غدو صلاحها يجوز بيعها والمشتري بالخيار ان شاء اخذها وان شاء القاها

50
00:20:54.000 --> 00:21:16.650
الى الجدار لانه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للبيع نعم قال ابو حنيفة لا يجوز لشرط التزكية لانه شرط الانتفاع الفاعل على وجه لا يقتضيه العبد الطعام في بيته

51
00:21:17.600 --> 00:21:40.200
الجمهور على انه يجوز للبائع ان يبقيه الى الجداد او يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك واطلق ولان من مصلحة المشتري بقائه الى الى الجدار او ان يأخذه شيئا بشيعا هذا من مصلحته

52
00:21:40.300 --> 00:21:58.000
المشتري والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح واطلق لا يجوز له ان يبقيه هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فيقول لا هو كما لو باعه قبل بدوء الصلاة يجب عليه قطعه في الحال

53
00:21:58.400 --> 00:22:15.550
لانه اذا ابقاه يستغل ملك البائع يستغل ملك البائع وهذا لم يدخل في العقد استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص

54
00:22:15.800 --> 00:22:32.000
بعد بلوم الصلاح واطلق ولان مصلحة المشتري تقتضي ذلك ولانه معلوم عند الناس انه عندما يشتري الثمرة بعد بذو صلاحها معروف عند الناس انها تبقى على رؤوس المثل الى الجذاب

55
00:22:32.050 --> 00:23:12.650
هذا معروف عند الناس نعم ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم   وعنده مطلقة ثبت ان الذي انعمته هو الذي تجازى ولان النقل والتحويل يجب الطعام وفي هذا مسألة

56
00:23:12.900 --> 00:23:31.700
فان اصابتنا جائحة رجع بها على البائع هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهي مسألة وضع الجوايح اذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وابقاها على رؤوس النخل

57
00:23:32.950 --> 00:23:52.150
الى الجداد ولكن اصابتها جائحة فتلفت فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع

58
00:23:53.100 --> 00:24:10.950
فانها تكون على ملك البائع فيظمنها للمشتري لان المشتري لم يقبضها قبضا تاما لم يقبضها اظلما تاما فاذا تلفت فانها تكون من ظمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه اليه

59
00:24:11.000 --> 00:24:38.850
لان لانه لم يقبضها قبضا تاما ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح بوظع الجوارح بمعنى الا ان البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع اليه لانه اخذه ولم

60
00:24:39.300 --> 00:25:00.350
ولم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة حتى تجفت فبماذا يستحل الدراعم التي اخذها والمشتري لم يقبض الثمرة يتمكن منها يلزم البائع ان يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو

61
00:25:00.750 --> 00:25:25.750
لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما هذا مذهب احمد و وجماعة من اهل العلم والقول الثاني انه انها تكون من ظمان المشتري اذا تلفت بعد بلوغ صلاحها فانها من ظمان المشتري

62
00:25:26.850 --> 00:25:48.250
فلا يرجع على البائع بشيء ويحل للبائع اكل الثمن لانه باعها بيعا صحيحا مألونا فيه شرعا والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النفل بالتخلية يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشترين

63
00:25:48.900 --> 00:26:05.450
ولكن القول الاول ارجح لورود الدليل فيه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول

64
00:26:05.750 --> 00:26:37.150
الواضح في وضع الجوائح القول الصحيح الواضح في وظع الجوارح واورد فيها الادلة  الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين نعم  نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

65
00:26:37.300 --> 00:27:10.900
شيئا  المسلم والامام احمد وابو داوود هذا حديث صحيح وصريح ايضا  ان الجائحة موظوعة وان المشتري يرجع على البائع بالثمن وتكون الثمرة تلفها على البائع لانه لم يسلمها الى المشتري تسليما تاما

66
00:27:11.350 --> 00:27:36.600
واصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ظمانه هذا هو القول الصحيح. نعم رواه مسلم والامام احمد ابن داود وابن ماجة فلا يأخذ من مال اخيه لان المشتري لم يستفد

67
00:27:36.750 --> 00:27:55.050
لمست به شيئا تلفت الثمرة فلم يستفد شيئا فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل هذا معنى الحديث والجائحة يراد بها كل الافات السماوية الجائحة كل الافات السماوية التي تنزل

68
00:27:55.250 --> 00:28:18.500
مثل البرد مثل  الجراد لو جاء جراد واكلها كل الافات السماوية مثل الصلة بالصواعق والرياح وغير ذلك التي تثلث الثمار لان الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرظة عرضة

69
00:28:18.800 --> 00:28:43.950
للتلف عرضة للافات نعم وهذا صريح في الحكم فلا يوجد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح لوضع الجوارح يعني بان توضع عن عن المشتري

70
00:28:45.350 --> 00:29:06.750
توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا نعم مسألة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على غدو الصلاة فما هو غدو الصلاة

71
00:29:06.950 --> 00:29:25.500
جاء في الاحاديث ما يبينه انه ان تحمر او تصفى اذا احمر طلع النخلة او اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ هذا غدو الصلاح في ثمار النخيل

72
00:29:25.750 --> 00:29:49.700
نعم وصلاح نعم. والعيلة ان يتلوث وسائر الامل ان يده وفيه الموت. ويضيق عقله. في النخل ان يحمر او يصفر. علامة واضحة علامة واضحة وفي غيره من الثمار كالعنب ان يطيب اكله ان يطيب اكله يصلح للاكل

73
00:29:50.150 --> 00:30:10.800
العنب يتموه حلو اذا تغير من الحموضة الى الحلاوة وصار صالحا للاكل جاز بيعه. اما قبل ذلك فلا يجوز وكذلك بقية الثمار الرمان يجوز بيعه اذا صلح للاكل اما قبل ان يصلح للاكل فانه لا يجوز بيعه وهكذا بقية بقية الثمار

74
00:30:11.150 --> 00:30:30.000
نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عن بيع الثمرة حتى تعطيه  حتى تطيب يعني يصلح اكلها وتأمن العاهة نعم ونهى عن بيع ثمرة حتى تسجد

75
00:30:30.400 --> 00:31:02.300
هذا كحمار   كل هذه علامات على بدو الصلاة. يحب اذا اشتد حب الزرع اذا اشتد اذا اشتد الحب بالسنابل و ظهر عليه الاصفرات جاز بيعه. اما قبل ذلك فلا يجوز لانه عرظة للتلفت

76
00:31:04.400 --> 00:31:36.800
والعنب ان يتغير لونه من الخضرة الى السواد اذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه نعم  مسألة  الخيار الخيار معناه طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ طلب خير الامرين من الامضاء

77
00:31:37.300 --> 00:32:07.700
او الفسخ والخيار يكون في البيع وهو انواع النوع الاول خيار المجلس خيار المجلس اذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس في مجلس العام

78
00:32:08.350 --> 00:32:29.100
فاذا تنازل احدهما فله ذلك اذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها هذا هو العقد هذا هو العقد لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخير فلو تنازل البايع فله ذلك ولو تنازل المشتري فله ذلك

79
00:32:29.300 --> 00:32:49.050
لان الانسان قد يمضي العقد لكن يندم بل يستعجل ويمضي العقد ثم يندم فالشارع جعل له مدة جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه او ليس في صالحه

80
00:32:50.250 --> 00:33:09.150
فان كان في صالحه امضاه وان لم يكن في صالحه فانه يرده ويكون هذا في مدة المجلس فقط هذا يسمى خيار المجلس فاذا تفرق لزم البيع اذا تفرق ولم يفسخ احد منهما البيع لزم البيع

81
00:33:09.500 --> 00:33:35.450
لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فاذا تفرقا وجب البيع وهذا من محاسن هذه الشريعة الاسلامية ان جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من اجل

82
00:33:35.800 --> 00:33:58.000
ان يفكر كل واحد منهما في امره فان رأى امرأة البيع وان رأى فسخه فسخه ولا يلزم من اول وهلة لانه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها

83
00:33:59.200 --> 00:34:27.650
العقد يصح بالايجاب والقبول. ولكن يبقى الخيار الى نهاية المجلس هذا خيار المجلس والقول به هو قول الامام احمد والشافعي وذهب جماعة من اهل العلم كالامام ابي حنيفة ومالك الى ان العقد يلزم

84
00:34:28.450 --> 00:34:50.500
بمجرد  لمجرد نهاية الايجاب والقبول وليس فيه خيار الا بالشرط اذا شرط له الخيار اما اذا لم يشترط فان العقد يلزم بمجرد التلفظ ولكن الدليل مع القول الاول مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس

85
00:34:51.100 --> 00:35:48.800
ولو لم يشترط الخيار. نعم    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال   اذا طيب  فيتباين على ذلك  هذا حديث واضح في اثبات خيار المجلس اثبات هي المجلس فهو حجة على من لم يروه من العلماء

86
00:35:49.500 --> 00:36:10.850
الذين قالوا بعدم خيار المجلس اخذوا بعمومات النصوص كقوله كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به والجواب عن ذلك ان الاية عامة والحديث خاص فيحمل العام على

87
00:36:10.900 --> 00:36:34.400
او تقول الاية مطلقة الاية مطلقة والحديث مقيد ويحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الاية والحديث نعم هذا هو الصحيح نعم مسألة ولم يكتب احدهما عن بيته فقد وجد البيت. اذا تفرق ولم يطلب احد منهم فسخ البيع

88
00:36:35.550 --> 00:37:01.250
فانه يلزم البيع من يلزم بمجرد التفرغ ومغادرة الاثنين للمجلس او مغادرة واحد منهما اذا غادر الاثمان البائع والمشتري قادر المجلس وتفرقا كل ذهب الى جهة او قام واحد وذهب والاول باقي يلزم البيع

89
00:37:01.300 --> 00:37:21.650
سواء تفرقا جميعا او ذهب واحد منهما اما اذا قام من المجلس وذهبا جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر مستمر معهما لهما الخيار ما لم يتفرقا لا والتفرق يكون بالابدان نعم بمغادرة

90
00:37:22.000 --> 00:37:41.850
المكان وذهاب كل واحد منهم الى جهة غير الجهة التي ذهب اليها صاحبه هذا هو التفاؤل نعم فان ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع اذا اراد اللجوء ابن عمر راوي الحديث ابن عمر راوي الحديث

91
00:37:42.350 --> 00:38:08.200
كان اذا عقد عقدا مع احد وصار يرغب بهذا البيع فانه يقوم ويمشي خطوات من اجل ان يلزم البيع هذا تفسير منه  وبيان لمعنى التفرق بيان لمعنى التفرق وهو ان يغادر احدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة

92
00:38:08.650 --> 00:38:40.350
نعم ها جائزة لا بأس ما لم يتفرقا حصل التفرق نعم ولا خلاف في نجومه بعد التفرد والمرجع فيه الى حب الناس وعاداته لان الشارع علق عليه فدل على انه الناس الفضل والاحراز. يعني ان التفرق يرجع الى عرف الناس فما عدوه

93
00:38:40.750 --> 00:38:59.300
تفرقا حصل به لزوم البيع وما لم يعدوه تفرقا فانه لم يحصل به لزوم الليل. وفعل ابن عمر يبين هذا وهو انه يقوم من المجلس ويمشي خطوات يستدبر صاحبه ويمشي خطوات

94
00:38:59.850 --> 00:39:22.500
فهذا تفرق لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرغ لو كان في بيت وخرج واحد الى الشارع حصل في التفرق وهكذا لو كانوا في سيارة مثلا كاتبينه في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التبرع وهكذا

95
00:39:22.750 --> 00:39:39.650
تفرق يرجع الى العرف ان عرف الناس الى عرف الناس لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد تمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون ثم واحد منهم فارق صاحبه ترك الطريق هذا وراح الى طريق اخر

96
00:39:39.900 --> 00:40:08.600
حصل التفرق ايضا نعم التخصص العرفي هو التخصص بالابدان. نعم. كذلك فسره وتفسيره لا نعم اما ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة سيكونان على شقهما الا ان  يحتفل بالشاب

97
00:40:08.650 --> 00:40:29.100
جاء بذلك فيه كالاجل النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط خيار الشرط بان يتبايع ويشترط او يشرط واحدا منهما الخيار له مدة ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام شهر لا بأس

98
00:40:29.400 --> 00:40:48.250
المسلمون على شروطهم فاذا شرط له الخيار جاز ذلك وهذا لم يخالف فيه احد انه اذا شرط الخيار فله ذلك قال انا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر اسبوع عشرة ايام

99
00:40:48.350 --> 00:41:03.650
اقل او اكثر جاهزة او قالوا بايع انا بعت عليك ولكن لي الخيار الى يومين ثلاثة او كذا حتى اراجع نفسي او اشاء لاحد فله الخيار في ذلك هذا يسمونه خيار

100
00:41:03.850 --> 00:41:27.200
بهذا الشرط نعم لانه حق يعترف بالشرط فجاز ذلك فيه الاجل. ولا يجوز مجهودا محقق للعقل من شرط من لا يصح خيار الشرط الشرط لا يصح الا اذا بينت مدته

101
00:41:28.300 --> 00:41:43.850
بان يقول لي الخيار يومين ثلاثة شهر اما ان يقول لي الخيار بشرط ان لي الخيار ولم يبين المدة وهذا الشرط غير صحيح لانه مجهول يحصل الضرر على الطرف الثاني

102
00:41:44.350 --> 00:42:07.700
لابد ان تحدد مدة الخيار المشروط. يعني تحدد بايام او باسبوع او بشهر المهم ان تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها نعم وهل يكسب به الامر على يعني اذا لم يحدد اذا لم يحدد فانه يفسد هذا الشرط

103
00:42:08.100 --> 00:42:28.800
وهل يفسد به العقد نظرا بوجود الغرق او لا يفسد يفسد الشرط فقط ولا ولا يفسد العقد قولان. نعم على المحبين احداهما لا يفسد بحديث وانما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم

104
00:42:29.050 --> 00:42:46.200
والثانية يفسد بانه عقد شرط فافسده اشبه نكاح الشراء القول الثاني انه اذا فسد هذا الشرط فسد العاقل. لان انما ذاع على على شرط ولم يحصل له ففسد العقل نعم

105
00:42:46.400 --> 00:43:05.800
وعالم يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطه. رواه الترمذي. نعم. وقال حديث صحيح على هذا اذا كانت اليوم مطلقا مثل ان يكون لك القيام في الفترة شئت متى شئت او الى الابد

106
00:43:05.800 --> 00:43:19.450
او يقطعها. هذا هذا شرط مجهول فلا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق وهذا فيه غرر فيه ظرر على الطرف الثاني يقول لك الخيار الى الابد

107
00:43:19.700 --> 00:43:44.800
بجهالة في ظرر على الطرف الثاني يقول متى ما شئت افسخ البيع لو لو ما فسخ الا بعد عشر سنين او عشرين سنة يحصل ظرر على طرف الثاني نعم وان قال الى ان اخوك او ينزل المطر ثبت اختياره الى زمن اشتراطه او

108
00:43:45.550 --> 00:44:01.750
اذا اذا قال لك الخيار الى ان يقوم زيد من مجلسه ومعروف متى يقوم زيد. زيد معروف انه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر عادته كذا عادته كذا او قال لك الخيار الى ان

109
00:44:02.100 --> 00:44:25.650
الى ان يخرج الدرس مثلا الى ان يخرج الدرس الدرس معروف او المحاضرة معروف انه ساعة ساعتين الخيار الى ان تنتهي الدراسة هذا اليوم معروف ان الدراسة تنتهي مم  الصحيح انه لا يقصد العقل

110
00:44:25.750 --> 00:44:45.950
يفسد الشرط فقط. نعم   لا السلعة تبقى موقوفة تبقى موقوفة حتى يلزم البيع  ما يتصرف فيها. نعم مسألة وان وجد احدهما اذا اذا تصرف فيها امضى فمعناه انه امضى البيت

111
00:44:46.000 --> 00:45:03.850
نعم مسألة وان وجد احدهما مما اشترى حيدا لم يكن علمه فله رده هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث من انواع خيار العيب خيار العيب لعلنا نقف عليه نقف على خيار العيب

112
00:45:04.550 --> 00:45:40.250
ده كان في اسئلة. نعم ده خيار الشرق ما يبطل بالتفرغ انما يبطل بتمام المدة نعم  ما دام في المجلس ان ما دام في المجلس فالخيار باقي نعم  ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم

113
00:45:42.350 --> 00:46:09.100
ولو كان في عدة عقود هم  الامام ترى المصنف ما ما اذكره المصنف ولذلك لم. نعم اي نعم فضيلة الشيخ والى اخر يعني هلا قلنا ان ما دام جميعا لم يحصل الكفر ولو قام من المجلس الاول الى مجلس اخر

114
00:46:10.000 --> 00:46:27.450
فان التفرق لم يحصل او قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق تفرق بالابدان لازم يغادر احدهما الاخر هذا التفرق اما الانتقال من مجلس الى اخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي

115
00:46:27.550 --> 00:47:02.900
نعم احداهما لا يفسد تحقيق بريدة  الا هو الظاهر الظاهر حديث بريرة. اي نعم حديث بريرة لان الخيار المجهول ليس في كتاب الله الخيار المجهول ليس في كتاب الله انما الذي في كتاب الله يعني في في السنة النبوية هو الخيار المعلوم

116
00:47:03.050 --> 00:47:31.450
نعم ما هو الفرق بين قول الله لا فرق بين الباطل والفاسد المعنى سوى لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة لا سيما في البيع او ما سواء انما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط. قالوا الباطل ما اجمع على

117
00:47:31.900 --> 00:47:51.950
على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه انا في النكاح خاص عند الحمام. نعم وفضيلة الشيخ او قالوا الباطل النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه فانما يفرقون بينهما في النكاح فقط

118
00:47:52.000 --> 00:48:30.300
نعم قل فلان اجنبي. قال الرجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا. نعم اعد السؤال. قلت لا قال رجل فلان اجنبي ايه ولك مبلغ باسمه ما هو بواضح السؤال

119
00:48:31.400 --> 00:48:51.200
اجنبي يعني قصدي غير سعودي اي والله نعم وش يقول اجنبي ايه يقول اذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لي واحد من السعوديين اكفلني ابقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا هذا لا يجوز

120
00:48:51.600 --> 00:49:13.550
الكفالة لا يجوز اخذ العوظ عليها لانها عقد ارفاق عقد ارفاق ونفع يطلب فيها الاجر لانها احسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا وكذلك القرض لقال اقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا صريح

121
00:49:14.100 --> 00:49:29.000
القول لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا اخذ النفع عليه النفع الدنيوي قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فاخذ العوظ على الكفالة واخذ العوظ على القرض

122
00:49:30.150 --> 00:49:47.400
واخذ العوظ على ان يكتب البيت باسمه كانه لهو في الحقيقة لغير السعودي كل هذا لا يجوز هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز لو ان مثلا غير السعودي اشترى بيت

123
00:49:47.500 --> 00:50:05.150
ومعلوم ان النظام لا يجيز هذا لا يجيز لغير السعوديين ان يشتروا عقارات في المملكة لكنه قال لي واحد سعودي اكتبه باسمك الظاهر انه للسعودي وفي الحقيقة انه للاجنبي هذا كذب

124
00:50:05.750 --> 00:50:26.400
ولا يجوز واذا اخذ عليه عوظ فهو حرام كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الامر ومن الكذب والاحتيال فيجب ترك هذه الحيل الباطلة واكل الاموال بالباطل لان هذا يحصل فيه فساد

125
00:50:26.950 --> 00:50:47.600
وتلاعب بالانظمة ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين فلا يجوز والمفترض في المسلم الصدق المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب وان كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم الا جمع المال

126
00:50:47.650 --> 00:51:18.100
واخذ المال لكنه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ  الباطل هو الفاسد الحج الباطل هو الحج الفاسد سواء ما بينهم فرق لا فرق بينهما نعم ذكر الشامخ فيما اختلف فيه عن وهما

127
00:51:18.450 --> 00:51:55.400
سافر على الشارع ده مما اختلفت فيه العلم الان. وهما الحين والوزن ان فيه روايتين عن الامام احمد والاخرى بالجواز بعدم اجتماع مصري اشبه نيابة الحيوان   اعد السؤال. وهما ايه

128
00:51:55.400 --> 00:52:21.750
دعهما بالتحليل قياسي على طيب الاخرى للجواز لعدم اجتماع وصفي علة الربا اشبه الثياب بالحيوان ما هو الراجح بين القولين  راجح الراجح انه اذا بيع المكيل بالموزون انه يجوز التفاضل

129
00:52:22.900 --> 00:52:44.250
لانهما صارا جنسين هذا مكيل وهذا موزون كما لو باع اما لو باع ذهبا ببر البر مكيل والذهب موزون فيجوز التفاضل اختلفت العلة تلفت العلة اختلاف العلة خلاف للجنس قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت

130
00:52:44.550 --> 00:53:02.900
هذه الاجناس تبيع كيف شئتم فاذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل باختلاف العلة نعم وعرفنا ان المكين لا يجوز تحويله الى موزون كما ان الموزون لا يجوز تحويله الى مكيب

131
00:53:03.050 --> 00:53:24.150
وكل يبقى على اصله من اجل التمييز بينهما والتفريق بينهما فلو بيع المكيل موزونا لم يصح ولو بيع الموزون وكيلا لم يصح نعم كل يبقى على معياره الاصلي. نعم لكن ينظر الى الاصل ما ينظر الى الكيلو ينظر الى الاصل

132
00:53:24.400 --> 00:53:47.900
الاصل وقت نزول التشريع المكيل يرد الى الاصل والموزون يرد الى الاصل تغير الكيلو او كذا ما هو ما يبنى عليه حكم نعم   نعم  الوزن وزن مش فيه وزن وزن

133
00:53:48.500 --> 00:54:12.650
الوزن هو زميلنا لا وزن وزن الكيل يكون بملئ ان يملأ ان يملأ المكيل يملأ المكيل هذا الكيل مثل الصاع يملأ بالبر بالتمر ها بالدهن الدهون مكيل ايضا المكيل يكون

134
00:54:13.200 --> 00:54:44.650
بملئ الوعاء الذي يعتبر مكيلا واما الوزن فيعتبر بالثقل وكل الشي بالميزان هذا الوزن نعم اذا فالكيل بالكم بالكم واما الوزن فهو بالثقل نعم ديال  هذا الكلام انه فيه دخول الربا في دخول الربا بيع بعضهم ببعض

135
00:54:44.900 --> 00:55:01.700
اما اما الوزن في الفطرة والوزن في الامور الاخرى هذا لا لا لا بأس لانه لا يدخله ربا لا يدخله ربا. نعم فضيلة الشيخ ارجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة

136
00:55:01.900 --> 00:55:24.700
بالبر والشعير والتعب ارجو ارجو منكم بيان القلة الصحيحة في الذهب والفضة بالبر والشعير والتمر الراجح ان العلة في الذهب والفظة النقدية سمنية كونها اثمان قولها نقود هذا هو العلة بالذهب والفضة. فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الاوراق

137
00:55:25.200 --> 00:55:44.850
المعروفة الان الاوراق النقدية واما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل. طعمية مع الكيل اي كونها مكيلة وكونها مطعومات يعني اطعمة تؤكل على انها اطعمة مجموع الوصفين

138
00:55:44.900 --> 00:56:02.700
طعمية مع الكيل هذا هو الراجح نعم فضيلة الشيخ ما حفظ صلاة تحية المسجد في الاوقاف المحرومة في الصلاة؟ وهل المسألة فيها خلاف نعم المسألة فيها خلاف اذا دخل الانسان المسجد في وقت نهي بعد العصر مثلا

139
00:56:03.700 --> 00:56:23.050
او بعد صلاة الفجر المسألة فيها خلاف من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي ومنهم من يرى فعل تحية المسجد اخذا بعموم الامر بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل

140
00:56:23.100 --> 00:56:38.300
هل يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الاوقات. الامر عام لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقالوا هذه من ذوات الاسباب تحية المسجد من ذوات الاسباب التي تفعل عند وجود

141
00:56:38.450 --> 00:56:58.350
اسبابها في اي وقت مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنازة وتحية المسجد ركعتي الطواف كل هذه ادوات اسباب اذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود اسبابها هذا هو الصحيح قول الصحيح ان تحية المسجد تفعل

142
00:56:58.700 --> 00:57:23.050
في وقت النهي لانها من ذوات الاسباب نعم مثل صلاة الكسوف نعم  اذا تغير اذا انتقل من كونه مكيل او موزون انتقل الى الى مصنوع مثل الحديد صار اواني او صار اصياف او صار سيارات

143
00:57:23.450 --> 00:57:40.600
لا ما يدخله الربا انتقل انتقل من كونه اه ربا ربوية ربوي الى كونه غير ربوي يجوز بيع السيارة بالسيارة والثلاث ويجوز بيع الاناء اناءين او ثلاثة اواني ما يخالف

144
00:57:40.950 --> 00:57:58.850
انه اصبح ما هو بيبوي نعم  لأ الذهب هذا موزون يرفع موزون حتى ولو كان مصنوعا وهو موزون يباع بالغرامات نعم   اذا باع المسبوك بغير المسبوك يجب التساوي في الميزان

145
00:58:00.700 --> 00:58:17.900
لا الصناعة هنا غير مقصودة غير معتبرة انه يباع بالغرامة وما يباع ما يباع بالعدد باع بالغرام نعم فضيلة الشيخ ان يجوز سطور التلاوة على المقابر لا يجوز في المقابر

146
00:58:18.500 --> 00:58:35.100
سجود التلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد اي مصليات ولاننا اذا اجزنا سجود التلاوة في المقبرة هذا وسيلة الى اجازة الصلاة

147
00:58:36.000 --> 00:58:53.750
فلا يجوز هذا نعم صلاة الجنازة خاصة وقت مستثناة صلاة الجنازة مستثناة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة اي مستثناة من النهي نعم فضيلة الشيخ انا طالب علم

148
00:58:54.150 --> 00:59:12.800
ولكن اعاني من مشكلة وهي اسمع بعض الاحاديث. ولا اعلم هل هي صحيحة ام لا؟ فهل يوجد كتاب مبين في صحة هذه وكيف طريقة الاخراج اولا عليك ان تتعلم تتعلم

149
00:59:13.000 --> 00:59:29.500
انت لا زلت الان مبتدي اترك تصحيح الاحاديث وتضعيفها الى ان نتعلم او تعرف فاذا عرفت ان شاء الله عرفت الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الضعيفة. اما الان تعلم انت في دور التعلم

150
00:59:29.950 --> 00:59:57.900
ولا تشتغل بالتصحيح والتظعيف من الان نعم فضيلة الشيخ قال عن محفوظ في كتابه بداية المرشدين  للمرأة  معناه ان اللي يولد الناقة مثل التي تولد وهي اللي تتولد المرأة اللي تولد المرأة يقال لها قابلة وكذلك اللي يولد الناقة

151
00:59:58.100 --> 01:00:37.050
يقال له ناتج لان يعني ولد الناقة يسمى نتاجا نتاج السائمة هناك بحث لغوي هذا بحث لغوي نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما يقدم على دعم الكتب المحكومة   الله اكبر الله اكبر

152
01:00:37.150 --> 01:01:12.350
فشرد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

153
01:01:12.350 --> 01:01:51.050
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله  نعم اعد السؤال فضيلة الشيخ فحكم ما يكتب على بعض الكتب  وما حكم للطالب بشرط ان يكون لنا نسبة من المكسب

154
01:01:52.100 --> 01:02:11.800
نعم هذا نظام معترف به اذا الف كتابا اذا الف كتابا وقال حقوق الطبع محفوظة يعني لا يجوز طبعه الا باذنه هذا صحيح هذا حق له لانه كتابه وتأليفه فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه

155
01:02:12.550 --> 01:02:29.850
خشية ان يحصل فيه تلاعب او تغيير او تبديد لابد ان يكون للمؤلف الاشراف عليه والاذن بطبعه وكذلك اذا حقق كتابا كتاب لغيره لكن هو قام بتحقيقه تخريج احاديثه تصحيح نصوصه

156
01:02:30.850 --> 01:02:47.700
وقال الحقوق الطبع محفوظة لا بأس لان هذا تعبه هذا تعبر وعمله فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه واشرافه واذا اخذ عليه مالا فلا بأس لاخذ عليه على تأليفه

157
01:02:47.850 --> 01:03:05.150
او على تحقيقه مالا فلا بأس بذلك جايز هذا لانه من تعبه وان تركه لله واراد الاجر والثواب فهذا احسن الى اذن بطبعه بدون ان يأخذ شيء هذا احسن واذا اخذ شيئا فهذا جائز

158
01:03:05.200 --> 01:03:23.650
انه من حقوقه ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به ومعروف معروف عند الناس ولا بأس به لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب حصل تغيير الكتب فلابد من ظبطها ولابد من

159
01:03:24.000 --> 01:03:54.000
الرجوع الى اصحابها واستئذانهم بطبعها واشرافهم عليها لان لا تغير يضبط المؤلفات نعم فضيلة الشيخ اخي توفر عليه بيت اعصاب نعم نعم بيني وبين نفسي يحتاج ذلك الى اخذ مرافقة من صاحب الدين وما لا يلزمني نحو ذلك

160
01:03:55.850 --> 01:04:17.950
اخوه توفي وعليه دين نعم نقول كذا نعم والتزمت بسداد الاقصى بيني وبين نفسي هل يحتاج ذلك الى عهد موافقة  وهذا يلزمني ان اقوله الميت اذا توفي وعليه دين فان كان له تركة

161
01:04:18.350 --> 01:04:38.650
فانه يجب تسديد الدين من تركته مقدما على الوصية ومقدما على على الارث الدين يبدأ به اولا ويسدد من التركة فان بقي بعد الدين شيء فانه يكون للورثة وان لم يبق شيء

162
01:04:38.950 --> 01:04:56.400
فانه ليس للورثة هي الاستحقاق لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها او دين والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه

163
01:04:56.600 --> 01:05:14.900
حتى يسدد عنه الدين امره عظيم حتى الشهيد في سبيل الله اذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة اذا قتل في المعركة لاعلاء كلمة الله هذا شهيد يغفر له كل شيء يغفر له كل شيء الا الدين

164
01:05:15.200 --> 01:05:36.300
الدين لا يغفر الا اذا سمح به صاحبه لانه حق مخلوق ولا يسقط الا بعفو صاحبه تبديل امره عظيم فاذا كان للميت تركة فانه يسدد من تركته وان لم يكن له تركه وتبرع احد من اقاربه بسداده هذا طيب

165
01:05:36.650 --> 01:05:53.350
وفيه اجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له ولما قدمت جنازة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه

166
01:05:53.450 --> 01:06:13.450
حتى قال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها احد الصحابة عنه فاذا تحمل احد عن الميت بينه ولم يكن له تركة تحملها احد من

167
01:06:13.750 --> 01:06:32.050
من اقاربه او من اخوانه المسلمين ولو لم يكونوا اقارب جاز ذلك وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين اذا وافق صاحب الدين على على تأجيله الى فترات فلا بأس وان طلب به جميعا فانه يسدد جميع

168
01:06:32.700 --> 01:06:52.400
هذا راجع لصاحب الدين الحق له. نعم فضيلة الشيخ  نعم نعم لا بأس اذا وافق صاحب الدين على الاقساط لا بأس لابد من رضا صاحب الدين بالاقساط اما اذا رضي بالتقسيط لا

169
01:06:52.650 --> 01:07:12.400
ها  اذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس ما هو بعقد هذا تبرع تبرع من بين المتوفى صحيح المؤجل يحل بالموت اذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت

170
01:07:12.650 --> 01:07:27.850
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الخمس الصلاة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم فليكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ

171
01:07:28.500 --> 01:07:49.200
اما كتابة صاد هذا عجز هذا عجز من الكاتب والصاد هذي ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم ها    هذا مقصر اذا اذا ذكر اذا جاء ذكر الرسول ولم

172
01:07:49.350 --> 01:08:04.800
ولم يصلي عليه فهذا تقصير يفوته الاجر ويترك مشروعا نعم وحقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لان من حقه صلى الله عليه وسلم علينا ان نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم

173
01:08:05.700 --> 01:08:20.750
فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي لا فضيلة الشيخ اذا مات رجل مسلم

174
01:08:20.950 --> 01:08:48.250
ترك زوجتين ولد  كل زوجة   اذا ترك زوجة واولاد فان الزوجة لها ثمن. وكذلك لو كن زوجات ثلاث زوجات او اربع زوجات ليس لهن الا الثمن يشتركن فيه والبقية لاولاده للذكر

175
01:08:48.500 --> 01:09:11.900
مثل حظ الانثيين فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهن وسبعة الاثمان للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين هذا يحتاج الى قسمة  وقت اخر فلعله آآ يكتب المسألة ويعطينا اياها او يحلها هو ان كان يعرف. نعم

176
01:09:12.850 --> 01:09:32.600
لكن الحكم العام هكذا الزوجات لهن الثمن والباقي لاولاد الميت اولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين نعم وان كان له ابوان فلكل واحد منهما السدس وان كان له ابل

177
01:09:32.750 --> 01:09:51.550
فقط فله السدس وان كان له ام فقط فلها السدس. نعم فضيلة الشيخ قال احد البيعات لك الخيار حتى  هما لا يعلمان متى يكون يصح هذا؟ لان فلان لا بد ان يقومه ما هو مستمر جالس

178
01:09:51.800 --> 01:10:20.300
لابد انه يبي يقوم فاذا قام انتهى الخياط نعم لزم البيع. نعم  لا ما له مسوين اذا تفرقوا ما لهم تسويين يلزم البيت. نعم اي نعم نعم  ينتهي الخيار بالتلفظ اذا انتهى التلفظ

179
01:10:21.150 --> 01:11:06.650
اذا وضع السماعة انتهى منه    قد ما سمعتوا    يكون على البائع اي نعم   لا لا ايه نعم   هذولا ما اجتمعوا في مجلس هذولا كل واحد واحد بالمشرق وواحد بالمغرب تبايعه بالتلفون

180
01:11:07.100 --> 01:11:32.500
ايه يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمة انتهاء المكالمة. نعم  ايه يقول اذا نزل المطر انتهى الخيار يقول لك الخيار الى ان ينزل المطر ما هو مجهول مواسم المطر معروفة قواسم المطر معروفة باذن الله

181
01:11:32.700 --> 01:12:08.950
الشتاء هو وقت المطر نعم   كيف يدعي جاي جايز هذا جايز نعم يعني يجلس على رجليه يفرش رجليه ويجلس عليهم هكذا ايه جايز لا بأس ان كان الاولى ان كان الاولى الافتراش

182
01:12:09.150 --> 01:12:30.885
لكن يجوز نعم  ان شاء الله لان بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج الى الشيعة. نعم قال له للدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا