بان يقول لي الخيار يومين ثلاثة شهر اما ان يقول لي الخيار بشرط ان لي الخيار ولم يبين المدة وهذا الشرط غير صحيح لانه مجهول يحصل الضرر على الطرف الثاني القول لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا اخذ النفع عليه النفع الدنيوي قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فاخذ العوظ على الكفالة واخذ العوظ على القرض فانه يجب تسديد الدين من تركته مقدما على الوصية ومقدما على على الارث الدين يبدأ به اولا ويسدد من التركة فان بقي بعد الدين شيء فانه يكون للورثة وان لم يبق شيء بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني عشر لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب بيع الاصول والثمار الوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والاشجار التي يقصد ثمرها للاكل ويراد بالاصول الدور والاراضي والبساتين ومعنى ذلك انه اذا باع دارا او باع ارضا او باع بستانا فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل لان الدار تشتمل على اشياء المسلمون على شروطهم فاذا شرط له الخيار جاز ذلك وهذا لم يخالف فيه احد انه اذا شرط الخيار فله ذلك قال انا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر اسبوع عشرة ايام تشتمل على جدران وسقوف وابواب وفرش ومرفقات مرتفقات من خزانات ومراوح الوقت الحاضر مكيفات فاذا باع دارا فيها هذه الاشياء فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها هذا هو المقصود هذا هو مقصود الفقهاء وكذلك اذا باع ارضا وهذه الارض فيها زرع او فيها اشجار او فيها مباني فما الذي يتبع البائع؟ وما الذي يتبع المشتري كذلك اذا باع البستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه بشار وفيها ابار وله مسائل مجاري سيول فما الذي يدفع البائع وما الذي يتبع المشتري هذا مقصود الفقهاء معرفة هذه الاشياء من اجل فصل النزاع بين الخصمين اذا حصل خصومة فيقولون انت يا بائع لك كذا وانت يا مشتري لك كذا هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب هو باب عظيم نعم مسألة في النخل الى الجبل اذا باع النخل والنخل فيه طلع قد ظهر طلعه فلا شك ان النقل يتبع المشتري لكن الضلع هذا من يتبع هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع ومعنى عبرت لقحت اذا تشقق طلعها ولقحت فانها تتبع البائع لانها عين مستقلة لا تدخل في العقد وانما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط واما اذا باع النخل قبل ان تعبر يعني قبل ان تتفتح اكمامها قبل ان تتفتح اكمامها فانها تتبع المشتري تكون تابعة للنخلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابدرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع اذا شرط المبتاع ان هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط. اما اذا لم يشترط فهي للبائع اذا شرط المشتري انها تتبعه فهي له. واذا لم يشترط فهي للبائع لانها عين مستقلة لا تدخلوا في العقد الا بشرط. نعم الا ان يشتركه المفتاح. نعم. قال ابن عبد الفضل الادارة من اهل العلم وبين التعبير تعبير من باع نخلا قد ابرت ما معنى التأذير تعبير المعروف انه التلقيح ووضع شيء يقنوا النخلة طلع في حال حتى يصلح هذا هو التأذير فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل او المقصود اذا تشقق الطلع من اكمامه ومن جفه جف الطلع هذا الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على اذا انشق فهل الانشقاق هل المراد بالحديث التعبير الانشقاق او المراد به التلقيح ووظعه المادة المعروفة فيها العلماء اختلفوا على قولهم قول الاول انه الحديث على ظاهره وان المراد التلقيح يعني وضعه المادة المعروفة من الفحال والقول الثاني ان المراد تشقق الضلع ولو لم تعبر ولكنه عبر بالتأبين من باب الغالب لانه اذا تشقق تبين وصار عين مستقلة على كل حال الامر في هذا سهل المهم ان نعرف ان ان النخل اذا تشقق طلعه فانه لا يتبع الثمرة هذه لا تتبع لا تتبع الاصل بينما تكون للبائع ولا تكون للمشتري لانها عين مستقلة وتبقى على النخل الى ان تصلح قوان الجذاب تبقى الى اوان الجذاب. يكون الاصل للمشتري والثمرة للبائع وكل منهم يقوم بما يلزمه. المشتري يقوم بما يلزم للاصل والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم والاول اشكر ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه اخذوا بالقول الاول نعم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه الا ان رواه البخاري ومسلم بعد ان تعبر او قد اجبرت قالوا معناها تشقق طلعها لان من لازم تشقق الطلعة التأذير سواء وجد التعبير او لم يوجد نعم مسألة وكذلك ما يشارك فيها ربانية يقاس على النخل الحديث ورد في النخل فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من اكمام التمر الذي يخرج من اكمام اذا خرج من اكمامه فانه للبايع اذا خرج من اذا كان وقت العقد قد خرج من اكمامه فانه للبائع وان كان وقت العقد لم يخرج من اكمامه فهو للمشتري نعم والشجر على خمسة الاول ما يكون سببه في احبابنا ثم يفتح الامام وهو المقصود الذي ورد في السنة يعني ان ثمار الشر على خمسة انواع النوع الاول ما يكون في اكمام في الاول ثم تتفتح مثل اللخر مثل النخل وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه النوع الثاني وما النخل هو الاصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين هذه اشجار يظهر ضلعها اولا في اكمام ثم تتفتح بعد ذلك فهي مثل النخيل في الحكم نعم نعم. نعم النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الاول يعني ليست في اكمام تظهر من الاول تنعقد من الاول مثل العنب العنب ليس له اكمام مثل اه سائل الاشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الاول بغير اكمام ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا مثل البطيخ مثل اه العنب فهذه اذا اذا ظهر اذا اذا انعقد فيها شيء وقت البيع فانه يكون للبائع واذا باعها قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري لانه انعقد على ملكه اما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب انعقد فيه حب العلب وكذلك الرمان وكذلك التوت هذا كله ما ما له اكمام فيكون بحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر فاذا باعها بعد الانعقاد فهي للبايع واذا باعها بعد وقبل الانعقاد فهي للمشتري باع العنب قبل الانعقاد باع التوت قبل الانعقاد باع اشجار البطيخ قبل ثم انعقد فيها شيء بعد العام فهو للمشتري وله العقد على ملكه اما العكس فبالعكس اذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع والمشتري له الشجرة فقط نعم فمن كان منكم ظالم فهو جزاء. نعم. لانها ثمرة ظاهرة وهي كالطلع المحقق. نعم. ومن ظهر بعد العقد كنور الشريف انه هكذا نعم هذا النوع الثاني. هم لانشاء النوع الثالث ما له قشر يلازمه يلازمه لا ينفتح ابدا لانه من من صالح الثمرة بقاؤه عليها الى ان تنضج مثل الرمان مثل الرمان والتفاح والحمضيات هذي لها قشور لا تتفتح تبقى تحفظها الى ان تنضج فاذا اراد اكلها ازال القشر هذه مثل النوع الثاني مثل النوع الثاني مثل الذي قلنا آآ في العلب وفي التوت وغيره ان باعها قبل قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري وان باعها بعد انعقاده فهو للبايع. نعم فهذا انزال لان الا بعد قال بعض اصحابه اكتشفنا من اعلى فرعون البارح الا فهو النوع السالف والثاني سواء والرابع كله سوا ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه الا عند الاكل فحكمه حكم ما ليس له قشر مثل العنب والتوت. نعم يعني وجود القشر وعدم السواد. نعم الخامس والتفاحة فكانت لان الستار نعم السادس ويحتوي المشتري مسألة المؤمن والشعير فهو ابداء عبادة الشريف لانه مسألة انتهى من حكم بيع الاشجار انتقل الى بيع الاراضي بيع الاراضي اذا باع ارضا وهذه الارض عليها زرع مزروعة الارظ لا شك انها للمشتري لكن الزرع لمن يكون الزرع ان كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل مثل الحبوب شعير هذا ما يؤخذ الا مرة واحدة فهذا يبقى على الارض الى ان يحصد ويكون للبائع لا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري الا ان يشترطه المشتري فيكون تبعا للارض اذا اشترط واذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الارض الى ان يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه. ويفرغ الارض لصاحبها اما اذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي البرسيم البرسيم يؤخذ عدة مرات يحسب في كل مرة فاذا باع ارضا عليها برسيم فالحصدة الاولى للبايع والحوى بقية الحصدات المقبلة تكون للمشتريين اذا باع ارضا عليها برسيم مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف الحصبة الاولى تكون للبائع وبواقيت الحصدات تكون للمشتري نعم كالبؤ والشعير نعم لانه نعم. وان كان الجيش مرة بعد اخرى الرطبة هي البرسيم نعم الا ان يشترك المفتاح لذلك. نعم. مسألة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اصل الاشجار اللي هو الاراضي ذكر اصلين الاشجار والاراضي ثم انتقل الى بيع الثمار بيع الثمار وحدها دون دون الاشجار كما لو باع ثمر النخل النخل الان فيه سمر وباع الثمر دون النصر ودون الارض متى يجوز هذا؟ ومتى لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال نهى عن بيع الثمار نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ولا يجوز لاحد ان يشتري ثمرة على النخل الا بعد بدو صلاحها وبدوا صلاحها بان تحمر او تصفى فاذا بدأ بها الاحمرار او الاصفرار جاز بيع الثمر اما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لانها عرضة للافات والجوارح ما يحصل في ذلك نزاع وربما ان المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة فيحصل النزاع بين الطرفين اما اذا بدأ صلاحها فانها تأمن العاهة باذن الله يطيب اكلها وتأمن العافية وتصلح للاخذ حين ذلك لا يجوز بيعها بعد غدو صلاحها وكذلك مثل النخل غيره من السماء مثل العنب وبقية بقية الثمار لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للاكل اما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لانها عرظة للافة والتلف فيحصل بذلك النزاع واكل المال بغير حق قال صلى الله عليه وسلم ارأيت ان ارأيت ان ان اخذ الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه؟ نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة حتى يبلغ الصلاة الا بشرط بما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثبات حتى يبلغ صلاته رواه مسلم ولان في ذلك من غير حاجة. فلم يجد كما لو اشترط التغطية بشرط قطع جاز بالاجماع الى اذا باع ثمر النخل فهو اخضر مع ثمر النخل وهو اخظر لم يبدو فيه الاحمرار او الاصفرار لم يجد الا بشرط القطع في الحال اذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس اما ان يشتريه وهو افضل ويبقيه على النخل حتى حتى يبدأ صلاحه فهذا لا يجوز لانه عرظة للتلف والافات نعم مسألة اما اذا بدأ صلاحها بان احمرت او اصفرت جاز بيعها وهو حينئذ بالخيار ان شاء اخذها في الحال وان شاء ابقاها حتى حتى تثمر ويأخذها شيئا فشيئا او يجدها في وقت واحد فوق الخيار بعد غدو صلاحها يجوز بيعها والمشتري بالخيار ان شاء اخذها وان شاء القاها الى الجدار لانه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للبيع نعم قال ابو حنيفة لا يجوز لشرط التزكية لانه شرط الانتفاع الفاعل على وجه لا يقتضيه العبد الطعام في بيته الجمهور على انه يجوز للبائع ان يبقيه الى الجداد او يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك واطلق ولان من مصلحة المشتري بقائه الى الى الجدار او ان يأخذه شيئا بشيعا هذا من مصلحته المشتري والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح واطلق لا يجوز له ان يبقيه هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فيقول لا هو كما لو باعه قبل بدوء الصلاة يجب عليه قطعه في الحال لانه اذا ابقاه يستغل ملك البائع يستغل ملك البائع وهذا لم يدخل في العقد استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بلوم الصلاح واطلق ولان مصلحة المشتري تقتضي ذلك ولانه معلوم عند الناس انه عندما يشتري الثمرة بعد بذو صلاحها معروف عند الناس انها تبقى على رؤوس المثل الى الجذاب هذا معروف عند الناس نعم ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلقة ثبت ان الذي انعمته هو الذي تجازى ولان النقل والتحويل يجب الطعام وفي هذا مسألة فان اصابتنا جائحة رجع بها على البائع هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهي مسألة وضع الجوايح اذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وابقاها على رؤوس النخل الى الجداد ولكن اصابتها جائحة فتلفت فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع فانها تكون على ملك البائع فيظمنها للمشتري لان المشتري لم يقبضها قبضا تاما لم يقبضها اظلما تاما فاذا تلفت فانها تكون من ظمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه اليه لان لانه لم يقبضها قبضا تاما ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح بوظع الجوارح بمعنى الا ان البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع اليه لانه اخذه ولم ولم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة حتى تجفت فبماذا يستحل الدراعم التي اخذها والمشتري لم يقبض الثمرة يتمكن منها يلزم البائع ان يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما هذا مذهب احمد و وجماعة من اهل العلم والقول الثاني انه انها تكون من ظمان المشتري اذا تلفت بعد بلوغ صلاحها فانها من ظمان المشتري فلا يرجع على البائع بشيء ويحل للبائع اكل الثمن لانه باعها بيعا صحيحا مألونا فيه شرعا والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النفل بالتخلية يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشترين ولكن القول الاول ارجح لورود الدليل فيه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول الواضح في وضع الجوائح القول الصحيح الواضح في وظع الجوارح واورد فيها الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين نعم نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا المسلم والامام احمد وابو داوود هذا حديث صحيح وصريح ايضا ان الجائحة موظوعة وان المشتري يرجع على البائع بالثمن وتكون الثمرة تلفها على البائع لانه لم يسلمها الى المشتري تسليما تاما واصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ظمانه هذا هو القول الصحيح. نعم رواه مسلم والامام احمد ابن داود وابن ماجة فلا يأخذ من مال اخيه لان المشتري لم يستفد لمست به شيئا تلفت الثمرة فلم يستفد شيئا فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل هذا معنى الحديث والجائحة يراد بها كل الافات السماوية الجائحة كل الافات السماوية التي تنزل مثل البرد مثل الجراد لو جاء جراد واكلها كل الافات السماوية مثل الصلة بالصواعق والرياح وغير ذلك التي تثلث الثمار لان الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرظة عرضة للتلف عرضة للافات نعم وهذا صريح في الحكم فلا يوجد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح لوضع الجوارح يعني بان توضع عن عن المشتري توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا نعم مسألة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على غدو الصلاة فما هو غدو الصلاة جاء في الاحاديث ما يبينه انه ان تحمر او تصفى اذا احمر طلع النخلة او اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ هذا غدو الصلاح في ثمار النخيل نعم وصلاح نعم. والعيلة ان يتلوث وسائر الامل ان يده وفيه الموت. ويضيق عقله. في النخل ان يحمر او يصفر. علامة واضحة علامة واضحة وفي غيره من الثمار كالعنب ان يطيب اكله ان يطيب اكله يصلح للاكل العنب يتموه حلو اذا تغير من الحموضة الى الحلاوة وصار صالحا للاكل جاز بيعه. اما قبل ذلك فلا يجوز وكذلك بقية الثمار الرمان يجوز بيعه اذا صلح للاكل اما قبل ان يصلح للاكل فانه لا يجوز بيعه وهكذا بقية بقية الثمار نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عن بيع الثمرة حتى تعطيه حتى تطيب يعني يصلح اكلها وتأمن العاهة نعم ونهى عن بيع ثمرة حتى تسجد هذا كحمار كل هذه علامات على بدو الصلاة. يحب اذا اشتد حب الزرع اذا اشتد اذا اشتد الحب بالسنابل و ظهر عليه الاصفرات جاز بيعه. اما قبل ذلك فلا يجوز لانه عرظة للتلفت والعنب ان يتغير لونه من الخضرة الى السواد اذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه نعم مسألة الخيار الخيار معناه طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ والخيار يكون في البيع وهو انواع النوع الاول خيار المجلس خيار المجلس اذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس في مجلس العام فاذا تنازل احدهما فله ذلك اذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها هذا هو العقد هذا هو العقد لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخير فلو تنازل البايع فله ذلك ولو تنازل المشتري فله ذلك لان الانسان قد يمضي العقد لكن يندم بل يستعجل ويمضي العقد ثم يندم فالشارع جعل له مدة جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه او ليس في صالحه فان كان في صالحه امضاه وان لم يكن في صالحه فانه يرده ويكون هذا في مدة المجلس فقط هذا يسمى خيار المجلس فاذا تفرق لزم البيع اذا تفرق ولم يفسخ احد منهما البيع لزم البيع لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فاذا تفرقا وجب البيع وهذا من محاسن هذه الشريعة الاسلامية ان جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من اجل ان يفكر كل واحد منهما في امره فان رأى امرأة البيع وان رأى فسخه فسخه ولا يلزم من اول وهلة لانه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها العقد يصح بالايجاب والقبول. ولكن يبقى الخيار الى نهاية المجلس هذا خيار المجلس والقول به هو قول الامام احمد والشافعي وذهب جماعة من اهل العلم كالامام ابي حنيفة ومالك الى ان العقد يلزم بمجرد لمجرد نهاية الايجاب والقبول وليس فيه خيار الا بالشرط اذا شرط له الخيار اما اذا لم يشترط فان العقد يلزم بمجرد التلفظ ولكن الدليل مع القول الاول مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس ولو لم يشترط الخيار. نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا طيب فيتباين على ذلك هذا حديث واضح في اثبات خيار المجلس اثبات هي المجلس فهو حجة على من لم يروه من العلماء الذين قالوا بعدم خيار المجلس اخذوا بعمومات النصوص كقوله كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به والجواب عن ذلك ان الاية عامة والحديث خاص فيحمل العام على او تقول الاية مطلقة الاية مطلقة والحديث مقيد ويحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الاية والحديث نعم هذا هو الصحيح نعم مسألة ولم يكتب احدهما عن بيته فقد وجد البيت. اذا تفرق ولم يطلب احد منهم فسخ البيع فانه يلزم البيع من يلزم بمجرد التفرغ ومغادرة الاثنين للمجلس او مغادرة واحد منهما اذا غادر الاثمان البائع والمشتري قادر المجلس وتفرقا كل ذهب الى جهة او قام واحد وذهب والاول باقي يلزم البيع سواء تفرقا جميعا او ذهب واحد منهما اما اذا قام من المجلس وذهبا جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر مستمر معهما لهما الخيار ما لم يتفرقا لا والتفرق يكون بالابدان نعم بمغادرة المكان وذهاب كل واحد منهم الى جهة غير الجهة التي ذهب اليها صاحبه هذا هو التفاؤل نعم فان ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع اذا اراد اللجوء ابن عمر راوي الحديث ابن عمر راوي الحديث كان اذا عقد عقدا مع احد وصار يرغب بهذا البيع فانه يقوم ويمشي خطوات من اجل ان يلزم البيع هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق بيان لمعنى التفرق وهو ان يغادر احدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة نعم ها جائزة لا بأس ما لم يتفرقا حصل التفرق نعم ولا خلاف في نجومه بعد التفرد والمرجع فيه الى حب الناس وعاداته لان الشارع علق عليه فدل على انه الناس الفضل والاحراز. يعني ان التفرق يرجع الى عرف الناس فما عدوه تفرقا حصل به لزوم البيع وما لم يعدوه تفرقا فانه لم يحصل به لزوم الليل. وفعل ابن عمر يبين هذا وهو انه يقوم من المجلس ويمشي خطوات يستدبر صاحبه ويمشي خطوات فهذا تفرق لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرغ لو كان في بيت وخرج واحد الى الشارع حصل في التفرق وهكذا لو كانوا في سيارة مثلا كاتبينه في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التبرع وهكذا تفرق يرجع الى العرف ان عرف الناس الى عرف الناس لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد تمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون ثم واحد منهم فارق صاحبه ترك الطريق هذا وراح الى طريق اخر حصل التفرق ايضا نعم التخصص العرفي هو التخصص بالابدان. نعم. كذلك فسره وتفسيره لا نعم اما ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة سيكونان على شقهما الا ان يحتفل بالشاب جاء بذلك فيه كالاجل النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط خيار الشرط بان يتبايع ويشترط او يشرط واحدا منهما الخيار له مدة ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام شهر لا بأس اقل او اكثر جاهزة او قالوا بايع انا بعت عليك ولكن لي الخيار الى يومين ثلاثة او كذا حتى اراجع نفسي او اشاء لاحد فله الخيار في ذلك هذا يسمونه خيار بهذا الشرط نعم لانه حق يعترف بالشرط فجاز ذلك فيه الاجل. ولا يجوز مجهودا محقق للعقل من شرط من لا يصح خيار الشرط الشرط لا يصح الا اذا بينت مدته لابد ان تحدد مدة الخيار المشروط. يعني تحدد بايام او باسبوع او بشهر المهم ان تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها نعم وهل يكسب به الامر على يعني اذا لم يحدد اذا لم يحدد فانه يفسد هذا الشرط وهل يفسد به العقد نظرا بوجود الغرق او لا يفسد يفسد الشرط فقط ولا ولا يفسد العقد قولان. نعم على المحبين احداهما لا يفسد بحديث وانما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم والثانية يفسد بانه عقد شرط فافسده اشبه نكاح الشراء القول الثاني انه اذا فسد هذا الشرط فسد العاقل. لان انما ذاع على على شرط ولم يحصل له ففسد العقل نعم وعالم يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطه. رواه الترمذي. نعم. وقال حديث صحيح على هذا اذا كانت اليوم مطلقا مثل ان يكون لك القيام في الفترة شئت متى شئت او الى الابد او يقطعها. هذا هذا شرط مجهول فلا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق وهذا فيه غرر فيه ظرر على الطرف الثاني يقول لك الخيار الى الابد بجهالة في ظرر على الطرف الثاني يقول متى ما شئت افسخ البيع لو لو ما فسخ الا بعد عشر سنين او عشرين سنة يحصل ظرر على طرف الثاني نعم وان قال الى ان اخوك او ينزل المطر ثبت اختياره الى زمن اشتراطه او اذا اذا قال لك الخيار الى ان يقوم زيد من مجلسه ومعروف متى يقوم زيد. زيد معروف انه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر عادته كذا عادته كذا او قال لك الخيار الى ان الى ان يخرج الدرس مثلا الى ان يخرج الدرس الدرس معروف او المحاضرة معروف انه ساعة ساعتين الخيار الى ان تنتهي الدراسة هذا اليوم معروف ان الدراسة تنتهي مم الصحيح انه لا يقصد العقل يفسد الشرط فقط. نعم لا السلعة تبقى موقوفة تبقى موقوفة حتى يلزم البيع ما يتصرف فيها. نعم مسألة وان وجد احدهما اذا اذا تصرف فيها امضى فمعناه انه امضى البيت نعم مسألة وان وجد احدهما مما اشترى حيدا لم يكن علمه فله رده هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث من انواع خيار العيب خيار العيب لعلنا نقف عليه نقف على خيار العيب ده كان في اسئلة. نعم ده خيار الشرق ما يبطل بالتفرغ انما يبطل بتمام المدة نعم ما دام في المجلس ان ما دام في المجلس فالخيار باقي نعم ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم ولو كان في عدة عقود هم الامام ترى المصنف ما ما اذكره المصنف ولذلك لم. نعم اي نعم فضيلة الشيخ والى اخر يعني هلا قلنا ان ما دام جميعا لم يحصل الكفر ولو قام من المجلس الاول الى مجلس اخر فان التفرق لم يحصل او قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق تفرق بالابدان لازم يغادر احدهما الاخر هذا التفرق اما الانتقال من مجلس الى اخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي نعم احداهما لا يفسد تحقيق بريدة الا هو الظاهر الظاهر حديث بريرة. اي نعم حديث بريرة لان الخيار المجهول ليس في كتاب الله الخيار المجهول ليس في كتاب الله انما الذي في كتاب الله يعني في في السنة النبوية هو الخيار المعلوم نعم ما هو الفرق بين قول الله لا فرق بين الباطل والفاسد المعنى سوى لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة لا سيما في البيع او ما سواء انما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط. قالوا الباطل ما اجمع على على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه انا في النكاح خاص عند الحمام. نعم وفضيلة الشيخ او قالوا الباطل النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه فانما يفرقون بينهما في النكاح فقط نعم قل فلان اجنبي. قال الرجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا. نعم اعد السؤال. قلت لا قال رجل فلان اجنبي ايه ولك مبلغ باسمه ما هو بواضح السؤال اجنبي يعني قصدي غير سعودي اي والله نعم وش يقول اجنبي ايه يقول اذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لي واحد من السعوديين اكفلني ابقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا هذا لا يجوز الكفالة لا يجوز اخذ العوظ عليها لانها عقد ارفاق عقد ارفاق ونفع يطلب فيها الاجر لانها احسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا وكذلك القرض لقال اقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا صريح واخذ العوظ على ان يكتب البيت باسمه كانه لهو في الحقيقة لغير السعودي كل هذا لا يجوز هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز لو ان مثلا غير السعودي اشترى بيت ومعلوم ان النظام لا يجيز هذا لا يجيز لغير السعوديين ان يشتروا عقارات في المملكة لكنه قال لي واحد سعودي اكتبه باسمك الظاهر انه للسعودي وفي الحقيقة انه للاجنبي هذا كذب ولا يجوز واذا اخذ عليه عوظ فهو حرام كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الامر ومن الكذب والاحتيال فيجب ترك هذه الحيل الباطلة واكل الاموال بالباطل لان هذا يحصل فيه فساد وتلاعب بالانظمة ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين فلا يجوز والمفترض في المسلم الصدق المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب وان كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم الا جمع المال واخذ المال لكنه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ الباطل هو الفاسد الحج الباطل هو الحج الفاسد سواء ما بينهم فرق لا فرق بينهما نعم ذكر الشامخ فيما اختلف فيه عن وهما سافر على الشارع ده مما اختلفت فيه العلم الان. وهما الحين والوزن ان فيه روايتين عن الامام احمد والاخرى بالجواز بعدم اجتماع مصري اشبه نيابة الحيوان اعد السؤال. وهما ايه دعهما بالتحليل قياسي على طيب الاخرى للجواز لعدم اجتماع وصفي علة الربا اشبه الثياب بالحيوان ما هو الراجح بين القولين راجح الراجح انه اذا بيع المكيل بالموزون انه يجوز التفاضل لانهما صارا جنسين هذا مكيل وهذا موزون كما لو باع اما لو باع ذهبا ببر البر مكيل والذهب موزون فيجوز التفاضل اختلفت العلة تلفت العلة اختلاف العلة خلاف للجنس قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس تبيع كيف شئتم فاذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل باختلاف العلة نعم وعرفنا ان المكين لا يجوز تحويله الى موزون كما ان الموزون لا يجوز تحويله الى مكيب وكل يبقى على اصله من اجل التمييز بينهما والتفريق بينهما فلو بيع المكيل موزونا لم يصح ولو بيع الموزون وكيلا لم يصح نعم كل يبقى على معياره الاصلي. نعم لكن ينظر الى الاصل ما ينظر الى الكيلو ينظر الى الاصل الاصل وقت نزول التشريع المكيل يرد الى الاصل والموزون يرد الى الاصل تغير الكيلو او كذا ما هو ما يبنى عليه حكم نعم نعم الوزن وزن مش فيه وزن وزن الوزن هو زميلنا لا وزن وزن الكيل يكون بملئ ان يملأ ان يملأ المكيل يملأ المكيل هذا الكيل مثل الصاع يملأ بالبر بالتمر ها بالدهن الدهون مكيل ايضا المكيل يكون بملئ الوعاء الذي يعتبر مكيلا واما الوزن فيعتبر بالثقل وكل الشي بالميزان هذا الوزن نعم اذا فالكيل بالكم بالكم واما الوزن فهو بالثقل نعم ديال هذا الكلام انه فيه دخول الربا في دخول الربا بيع بعضهم ببعض اما اما الوزن في الفطرة والوزن في الامور الاخرى هذا لا لا لا بأس لانه لا يدخله ربا لا يدخله ربا. نعم فضيلة الشيخ ارجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة بالبر والشعير والتعب ارجو ارجو منكم بيان القلة الصحيحة في الذهب والفضة بالبر والشعير والتمر الراجح ان العلة في الذهب والفظة النقدية سمنية كونها اثمان قولها نقود هذا هو العلة بالذهب والفضة. فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الاوراق المعروفة الان الاوراق النقدية واما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل. طعمية مع الكيل اي كونها مكيلة وكونها مطعومات يعني اطعمة تؤكل على انها اطعمة مجموع الوصفين طعمية مع الكيل هذا هو الراجح نعم فضيلة الشيخ ما حفظ صلاة تحية المسجد في الاوقاف المحرومة في الصلاة؟ وهل المسألة فيها خلاف نعم المسألة فيها خلاف اذا دخل الانسان المسجد في وقت نهي بعد العصر مثلا او بعد صلاة الفجر المسألة فيها خلاف من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي ومنهم من يرى فعل تحية المسجد اخذا بعموم الامر بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل هل يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الاوقات. الامر عام لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقالوا هذه من ذوات الاسباب تحية المسجد من ذوات الاسباب التي تفعل عند وجود اسبابها في اي وقت مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنازة وتحية المسجد ركعتي الطواف كل هذه ادوات اسباب اذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود اسبابها هذا هو الصحيح قول الصحيح ان تحية المسجد تفعل في وقت النهي لانها من ذوات الاسباب نعم مثل صلاة الكسوف نعم اذا تغير اذا انتقل من كونه مكيل او موزون انتقل الى الى مصنوع مثل الحديد صار اواني او صار اصياف او صار سيارات لا ما يدخله الربا انتقل انتقل من كونه اه ربا ربوية ربوي الى كونه غير ربوي يجوز بيع السيارة بالسيارة والثلاث ويجوز بيع الاناء اناءين او ثلاثة اواني ما يخالف انه اصبح ما هو بيبوي نعم لأ الذهب هذا موزون يرفع موزون حتى ولو كان مصنوعا وهو موزون يباع بالغرامات نعم اذا باع المسبوك بغير المسبوك يجب التساوي في الميزان لا الصناعة هنا غير مقصودة غير معتبرة انه يباع بالغرامة وما يباع ما يباع بالعدد باع بالغرام نعم فضيلة الشيخ ان يجوز سطور التلاوة على المقابر لا يجوز في المقابر سجود التلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد اي مصليات ولاننا اذا اجزنا سجود التلاوة في المقبرة هذا وسيلة الى اجازة الصلاة فلا يجوز هذا نعم صلاة الجنازة خاصة وقت مستثناة صلاة الجنازة مستثناة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة اي مستثناة من النهي نعم فضيلة الشيخ انا طالب علم ولكن اعاني من مشكلة وهي اسمع بعض الاحاديث. ولا اعلم هل هي صحيحة ام لا؟ فهل يوجد كتاب مبين في صحة هذه وكيف طريقة الاخراج اولا عليك ان تتعلم تتعلم انت لا زلت الان مبتدي اترك تصحيح الاحاديث وتضعيفها الى ان نتعلم او تعرف فاذا عرفت ان شاء الله عرفت الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الضعيفة. اما الان تعلم انت في دور التعلم ولا تشتغل بالتصحيح والتظعيف من الان نعم فضيلة الشيخ قال عن محفوظ في كتابه بداية المرشدين للمرأة معناه ان اللي يولد الناقة مثل التي تولد وهي اللي تتولد المرأة اللي تولد المرأة يقال لها قابلة وكذلك اللي يولد الناقة يقال له ناتج لان يعني ولد الناقة يسمى نتاجا نتاج السائمة هناك بحث لغوي هذا بحث لغوي نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما يقدم على دعم الكتب المحكومة الله اكبر الله اكبر فشرد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعم اعد السؤال فضيلة الشيخ فحكم ما يكتب على بعض الكتب وما حكم للطالب بشرط ان يكون لنا نسبة من المكسب نعم هذا نظام معترف به اذا الف كتابا اذا الف كتابا وقال حقوق الطبع محفوظة يعني لا يجوز طبعه الا باذنه هذا صحيح هذا حق له لانه كتابه وتأليفه فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه خشية ان يحصل فيه تلاعب او تغيير او تبديد لابد ان يكون للمؤلف الاشراف عليه والاذن بطبعه وكذلك اذا حقق كتابا كتاب لغيره لكن هو قام بتحقيقه تخريج احاديثه تصحيح نصوصه وقال الحقوق الطبع محفوظة لا بأس لان هذا تعبه هذا تعبر وعمله فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه واشرافه واذا اخذ عليه مالا فلا بأس لاخذ عليه على تأليفه او على تحقيقه مالا فلا بأس بذلك جايز هذا لانه من تعبه وان تركه لله واراد الاجر والثواب فهذا احسن الى اذن بطبعه بدون ان يأخذ شيء هذا احسن واذا اخذ شيئا فهذا جائز انه من حقوقه ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به ومعروف معروف عند الناس ولا بأس به لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب حصل تغيير الكتب فلابد من ظبطها ولابد من الرجوع الى اصحابها واستئذانهم بطبعها واشرافهم عليها لان لا تغير يضبط المؤلفات نعم فضيلة الشيخ اخي توفر عليه بيت اعصاب نعم نعم بيني وبين نفسي يحتاج ذلك الى اخذ مرافقة من صاحب الدين وما لا يلزمني نحو ذلك اخوه توفي وعليه دين نعم نقول كذا نعم والتزمت بسداد الاقصى بيني وبين نفسي هل يحتاج ذلك الى عهد موافقة وهذا يلزمني ان اقوله الميت اذا توفي وعليه دين فان كان له تركة فانه ليس للورثة هي الاستحقاق لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها او دين والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يسدد عنه الدين امره عظيم حتى الشهيد في سبيل الله اذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة اذا قتل في المعركة لاعلاء كلمة الله هذا شهيد يغفر له كل شيء يغفر له كل شيء الا الدين الدين لا يغفر الا اذا سمح به صاحبه لانه حق مخلوق ولا يسقط الا بعفو صاحبه تبديل امره عظيم فاذا كان للميت تركة فانه يسدد من تركته وان لم يكن له تركه وتبرع احد من اقاربه بسداده هذا طيب وفيه اجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له ولما قدمت جنازة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حتى قال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها احد الصحابة عنه فاذا تحمل احد عن الميت بينه ولم يكن له تركة تحملها احد من من اقاربه او من اخوانه المسلمين ولو لم يكونوا اقارب جاز ذلك وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين اذا وافق صاحب الدين على على تأجيله الى فترات فلا بأس وان طلب به جميعا فانه يسدد جميع هذا راجع لصاحب الدين الحق له. نعم فضيلة الشيخ نعم نعم لا بأس اذا وافق صاحب الدين على الاقساط لا بأس لابد من رضا صاحب الدين بالاقساط اما اذا رضي بالتقسيط لا ها اذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس ما هو بعقد هذا تبرع تبرع من بين المتوفى صحيح المؤجل يحل بالموت اذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الخمس الصلاة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم فليكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ اما كتابة صاد هذا عجز هذا عجز من الكاتب والصاد هذي ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم ها هذا مقصر اذا اذا ذكر اذا جاء ذكر الرسول ولم ولم يصلي عليه فهذا تقصير يفوته الاجر ويترك مشروعا نعم وحقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لان من حقه صلى الله عليه وسلم علينا ان نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي لا فضيلة الشيخ اذا مات رجل مسلم ترك زوجتين ولد كل زوجة اذا ترك زوجة واولاد فان الزوجة لها ثمن. وكذلك لو كن زوجات ثلاث زوجات او اربع زوجات ليس لهن الا الثمن يشتركن فيه والبقية لاولاده للذكر مثل حظ الانثيين فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهن وسبعة الاثمان للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين هذا يحتاج الى قسمة وقت اخر فلعله آآ يكتب المسألة ويعطينا اياها او يحلها هو ان كان يعرف. نعم لكن الحكم العام هكذا الزوجات لهن الثمن والباقي لاولاد الميت اولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين نعم وان كان له ابوان فلكل واحد منهما السدس وان كان له ابل فقط فله السدس وان كان له ام فقط فلها السدس. نعم فضيلة الشيخ قال احد البيعات لك الخيار حتى هما لا يعلمان متى يكون يصح هذا؟ لان فلان لا بد ان يقومه ما هو مستمر جالس لابد انه يبي يقوم فاذا قام انتهى الخياط نعم لزم البيع. نعم لا ما له مسوين اذا تفرقوا ما لهم تسويين يلزم البيت. نعم اي نعم نعم ينتهي الخيار بالتلفظ اذا انتهى التلفظ اذا وضع السماعة انتهى منه قد ما سمعتوا يكون على البائع اي نعم لا لا ايه نعم هذولا ما اجتمعوا في مجلس هذولا كل واحد واحد بالمشرق وواحد بالمغرب تبايعه بالتلفون ايه يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمة انتهاء المكالمة. نعم ايه يقول اذا نزل المطر انتهى الخيار يقول لك الخيار الى ان ينزل المطر ما هو مجهول مواسم المطر معروفة قواسم المطر معروفة باذن الله الشتاء هو وقت المطر نعم كيف يدعي جاي جايز هذا جايز نعم يعني يجلس على رجليه يفرش رجليه ويجلس عليهم هكذا ايه جايز لا بأس ان كان الاولى ان كان الاولى الافتراش لكن يجوز نعم ان شاء الله لان بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج الى الشيعة. نعم قال له للدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا