﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واحملنا من لدنك رحمة لمكانة الوهاب. واعنا وامدنا بمدد من عندك وانه لا حول لنا ولا قوة الا بك واغفر لنا

2
00:00:15.000 --> 00:00:43.350
وتوفنا مسلمين وبعد في من رجب الشيخ القاعدة الرابعة عشرة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.100
قال المصنف رحمه الله الغفر الاولي شيخنا الرابعة عشر الرابعة عشر. نعم. الرابعة عشرة اذا وجد شيء من احد اثنين. من احد اثنين اذا وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه لاحقهما

4
00:01:03.500 --> 00:01:22.150
وفي بعض فروعها خلاف. مم. هذه القاعدة مفيدة ومهمة يقول اذا وجد شيء اي سبب يوجد سبب سواء اوجب شيئا او حرم سبب موجب او محرم اذا وجد سبب شي

5
00:01:22.400 --> 00:01:45.300
من احد اثنين فاكثر   لا يعلم يقينا ما هو او من عينه يعني حال انه لا يعلم والمراد بالعلم هنا اليقين عينه اي عين احدهما الذي اتى منه الشيء او السبب

6
00:01:46.350 --> 00:02:20.350
لحقهما اي لزمهما حكم اثره ويتبعهما الحكم جميعا ولا يخص باحدهما. هذا معنى القاعدة يعني مثلا لو وهو ذكروه من الصور لو في مكان فخرجت ريح  هنا احدثوا احدث واحد منهما. لكن لا يعرف من اين خرج

7
00:02:21.100 --> 00:02:41.300
كل منهم يجزم بانها ليست منه واضح ففي هذه الحالة وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه الذي خرج منه فما الحكم؟ قال لحقهما اي لزمهما الحكم هذا الحدث

8
00:02:41.450 --> 00:03:12.350
فوجب عليهما الوضوء هذا هذا ظاهرة هذه قاعدة ولذلك قال وفي بعض فروعها خلاف في بعض فروعها خلاف. والحقيقة ان اكثر الفروع هذه القاعدة طيب فيكون المعنى اننا متى علمنا وتيقنا حدوث

9
00:03:13.150 --> 00:03:30.600
شي او سبب له حكم حدث من جماعة من واحد فاكثر من اثنين فاكثر. ها لكن غير معين الذي خرج منه كان السبب منه ولم نعلمه يقينا ولا ظنا راجحا

10
00:03:30.850 --> 00:03:58.350
فاننا نلحقه بكل من يحتمله ذلك كانوا اثنين ثلاث اربع كلهم نقول الحكم متعلق بكم جميعا وقال المصنف وفي بعض فروعها خلاف لقوة الخلاف قوة الخلاف ابن رجب لما ذكر هذه القاعدة ذكرها على التردد

11
00:04:00.650 --> 00:04:20.400
ماجزا هنا شيخ يقول لحقهما هنا الرجل يقول اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما يلحق الحكم بكل واحد منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء

12
00:04:20.750 --> 00:04:53.200
هل نلحقه بالجميع ام لا بالنظر الى المسائل التي ذكروها وجزء عليها المذهب انه لا يلحق في واحد منهم ماشي بعينه لكن يلزم منه الاحتياط في بعض المسائل يعني لو كان الاختصار آآ راجع الي انا لقلت ايش

13
00:04:53.850 --> 00:05:11.000
لا يلحق بهما ما نقول الا حقه الشيخ جزم بانه لحقه لانه يختار ذلك  اختار ذلك في بعض الفروع ولذلك قال وفي بعض فروعها خلاف للاشارة الى ان قد يخرج عنها

14
00:05:11.350 --> 00:05:43.750
ولها صور وممن ذكرها ابن رجب في في الاصل في القواعد او ذكرها غيره مذكورة في كتب الفقه الحنبلية في مواضع  موجبات الغسل والوضوء وفي الطلاق في العتق تكرر هذه المسائل التي هي صور منها

15
00:05:44.800 --> 00:06:09.050
الصورة اللي ذكرناها قبل قليل لو سمع اثنان سمع صوتا او شم ريحا  ولم يعلم من ايهما هو فما الحكم الثانية لو وجد اثنان بنيا في ثوب ينامان فيه ولم يعلم من ايهما

16
00:06:11.300 --> 00:06:31.450
يعني مثل احيانا ثياب النوم هذي ها؟ الشخص يلبسها اخر احيانا لبسه شخص ونام به في الليل لبسه الاخر ونام به القيلولة ثم وجدوا فيه منيا بعد ذلك لا يدرى هل هو من الاول او من الثاني

17
00:06:33.250 --> 00:06:53.950
حتى نوجب عليه الغسل. اما لو كان الثوب لا يلبسه الا هو فامره واضح لا يلبسه الا هو امر واضح كان يلبسه اثنان او ثلاثة يقال هذا المني من فلان او من فلان او من فلان

18
00:06:55.000 --> 00:07:26.900
من اين حتى نوجب الغسل الصورتين حقيقة خلاف في الملأ حكاهم ابن رجب روايته وذكر ايضا قولا لبعض العلماء تحصل ثلاثة اقوال الروايتين الذي تخرج عن القاعدة ما هي القاعدة عندنا؟ ماذا يقول؟ تقول

19
00:07:27.250 --> 00:07:52.800
اذا وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه اي الواحد الاحد من احد اثنين او ثلاثة لحقهما جميعا تصور هذا الشيء على هذا ماذا نقول لمن سمع صوتا الجميع يتوظأ يتوظأ طيب من وجدوا ثوبا يلبسانه او سراويل يستعمل نانعها اغتسل

20
00:07:52.800 --> 00:08:20.700
يغتسل الجميع. هذي القاعدة. نعم. ها هذا الذي يتخرج على القاعدة هنا انه يلزم الجميع الطهارة سواء في الغسل او في  لماذا لان الاصل وهي الطهارة زالت يقينا في واحد منهما

21
00:08:20.900 --> 00:08:40.600
قطعا واحد واحد غير معين  وبقائها في الاخر غير معين مشكوك فيه صار فتعذر ان نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. تعذر ان نقول ايش انه اليقين لا يزول بالشك

22
00:08:41.800 --> 00:09:08.950
هذا ملحظ من جرى على هذه القاعدة لانه صار مشكوكا فيه بقوة هذا هو فعلى هذا يجب الاحتياط ولا يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده لا يلتفت الى النظر في كل واحد يقول يقول انا متيقن واليقين لا يزول بالشك والثاني يقول متيقن واليقين لا يزور بالشك

23
00:09:09.400 --> 00:09:33.500
واضح الو كي مثلي كثوبين احدهما نجس عندك ثوبان احدهم نجس هل تستخدم احدهما مطلقا او نقول يجب عليك ان تتقيهما كليا لا تبرأ الذمة الا باتقاء النجاسة ولا يمكن اتقاء النجاسة الا

24
00:09:33.600 --> 00:09:53.800
الابتعاد عن هذين الثوبين قرنوها بهذا ها وهذا ذكر هذا الرجل لكن المصنف هنا بن عثيمين رحمه الله لما علق على هذا القول الذي ذكره ابن رجب عن بعض العلماء ها

25
00:09:54.300 --> 00:10:17.850
قال والاحوط لان لي تعليق على الاصل مطبوع قال والاحوط والاقيس اننا نلزمهما جميعا بالوضوء وكذلك فيما لو نام في ثوب احدهما الصباح والاخر في القيلولة مثلا ثم وجد اثر مني بعد الظهر

26
00:10:18.350 --> 00:10:35.550
ولم يعلما هل هو من الاول ام من الثاني؟ فاحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه هل نلزمهما جميعا بالغسل؟ او لا نلزم واحدا منهما وقال بعض العلماء يلزم ان يتوضأ كل واحد منهما

27
00:10:35.750 --> 00:10:52.600
لاننا علمنا يقينا ان احدهما قد فسد وضوءه وتعينت وتعذر التعيين. فكان الاحتياط ان نلزم كل واحد منهما بالوضوء وهذا على القياس يعني بالوضوء والغسل في مسألة المني والوضوء وهذا على القياس

28
00:10:54.300 --> 00:11:17.650
هذا اختيار الشيخ وبناء عليه  رجعها مذهبا قاعدة المذهب الرواية الثانية هو انه بمذهب الحقيقة الرواية الثانية في هي المذهب عند الاصحاب انه لا يلزم واحدا منهما غسل في المني ولا وضوء في الحدث

29
00:11:21.100 --> 00:11:38.000
واضح ما هي علتهم قالوا العلة ان كل واحد منهم متيقن للطهارة وشاك في الحدث بالنسبة له هو والاصل ان اليقين لا يزول بالشك هو مخاطب فيما بينه وبين الله

30
00:11:39.400 --> 00:11:54.900
ليش؟ لانه متيقن طهارته فليس عليه شيء ليس عليه هذه القاعدة بالنسبة له بمفرد طبعا قبل قليل ماذا قالوا اللي رجحوا هذا قالوا لا ما نقول اليقين لا يزول بالشك

31
00:11:54.950 --> 00:12:21.000
لماذا لان الاصل ها تيقنا وجود الحدث هذا موجود  شككنا في تنزيله على هذا وعلى هذا صورت هذا الشي القاعدة اليقين لا يجوب الشك اصلا الحدث مشكوك فيه  هذا هو جعل يفرق بينهما

32
00:12:22.200 --> 00:12:40.950
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ان وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما لان كل واحد منهما بالنظر اليه منفردا او مفردا

33
00:12:41.300 --> 00:13:03.000
يحتمل ان لا يكون منه ووجوب الغسل عليه مشكوك فيه واضح؟ والاصل البراءة هذا هو ثم فرع عليها مسألة ذكرها غيره ايضا قال لا وليس لاحدهما ان يأتم بصاحبه لو صلى

34
00:13:03.100 --> 00:13:22.350
جميعا ها لا يأثم بصاحبه لماذا لان احدهما جنب يقينا وقطعنا في واحد جنب لكن معذور في بينه وما بينه وبين الله لكن الان ان تراه تجزم ان آآ الحدث منه

35
00:13:23.700 --> 00:13:47.950
اذا كيف تصير اماما يصير معك اماما او مأموما المذهب انه لا تصح نية الامامة والائتمام الا لمن تصح صلاته وامامته او او اهتمامه يقول فلا تصح صلاتهما لان احدهما يقينا فلا تصح صلاتهما. كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح

36
00:13:48.200 --> 00:14:15.850
يظن انها من صاحبه او لا يدري من اي ما هي. من ايهما هي؟ كذلك ذكر الصورتين كذلك لا يصح الائتمام يقينا  صلى به اخر   هو يقينا ان احدهما كيفي صحي

37
00:14:15.900 --> 00:14:38.450
هو الان متيقن انه هو على طهارة. طيب كيف صلى الاخر؟ كيف يهتم بواحد محدث يكون على هذا المذهب هو هو الان هو نقول كل واحد بمفرده الصلاة صحيحة الذي على طهارة من الاصل والذي يظن انه على طهارة ومعذور

38
00:14:39.250 --> 00:14:58.750
ما بينه وبين الله واضح من باب العذر والا صلاته باطلة  في الاصل في الحقيقة لكن معذور نبعدو بمعنى اننا لا نوجب عليه ان يعيد الوضوء لذلك على هذا انت واحد منهم يقينا صلاته باطلة

39
00:14:58.850 --> 00:15:22.500
من مجموع الامرين فكيف يهتم به او يكون هو الامام الثاني  تم بمحدث لا وقالوا ايضا ولا يصح ان يصافه خلف ايمان يعني وصلى شخص بهم امام وهؤلاء الاثنين ذولا واحد صار وراءه بصف واحد ما يصح

40
00:15:22.900 --> 00:15:49.650
لماذا لانه يلزم منه الانفراد خلف الصف والمذهب لا تصح صلاة المنفرد خلصت ماذا يصنعان؟ قالوا يصفاني عن يمينه تنتهي عن يمين الامام  صلاة الامام وتصحيح صلاته لانه يوجد معه ايش؟ واحد طاهر

41
00:15:50.250 --> 00:16:17.200
الو هكذا قال في الاقناع الحجاوي وان كان ينام هو وغيره فيه اي في الثوب. وكان من اهل الاحتلام فلا اصل عليهما ومثله ان سمع صوت ان سمع صوت او شم ريح من احدهما لا يعلم عوينه لم تجب الطهارة على واحد منهما

42
00:16:17.950 --> 00:16:38.650
ولا يهتم احدهم بالاخر ولا يصافه وحده فيهما يعني فيهما في الحدثين وكذا كل اثنين تيقن تيقن موجب الطهارة من تيقن موجب الطهارة من احدهما لا بعينه كرجلين لمس كل واحد منهما

43
00:16:38.800 --> 00:16:59.850
احد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة والاحتياط ان يتطهر هذي من اندر ما يكون انثى مشكل   الشيء الثاني نادى الوجود انه يحصل مثل هذه القضية حدث ولا يدرى الشي الثالث يوجد ان يأتي اشخاص

44
00:17:00.000 --> 00:17:24.950
يتلمسون فرج. واحد منهم ونادرا لكن الفقهاء يذكرون لانها قد تحصل مرة واحدة في عمر الدنيا يذكرون حكمه فقهاء  لا تستغرب انا مر كثير من المسائل يذكرها الفقهاء على سبيل الندرة

45
00:17:25.600 --> 00:17:48.500
تدرس هكذا واحيانا الانسان اذا مرها يدرسها سريعا لانها نادرة ثم يفجع واذا به من يستفتيه اسأل عنه وهي من نادرة الفقهاء ما ذكروا قالوا ان شخصا لو ان شخصا

46
00:17:49.500 --> 00:18:12.950
حملته الريح فمر على عرفة وهو محرم ها قالوا يعتبر من فوقها  وقف بأن الهواء له حكم القرار الان وجدت الطيارات وخرج عليها بعض الفتى بعض العلماء فتوى بناء حصلت

47
00:18:13.100 --> 00:18:35.650
حنا من النادر الريح تشيل واحد ومحرم وتعدى ثم وطاح يعني مع ذلك الان الطائرات لذلك سئلوا يذكر فيما يذكر عن الشيخ ابن حميد رحمه الله ان قوما جاءوا الطيارة متأخرين

48
00:18:36.000 --> 00:18:56.650
ويفوتهم الوقوف بعرفة لو نزلوا في المطار ما يأتون الا بالفجر فسألوا الطيار مر عليهم فوق هرم  فلما نزلوا  سألوا الشيخ وقال خرج على هذا القول ان وقوفهم سيف حصل وقوفهم في الوقت. الله اكبر

49
00:18:59.100 --> 00:19:23.900
هذه المسألة هنا شيخ ابن ابن عثمان الشيخ عثمان النجدي لما ذكر هذه المسألة في شرح العمدة قال وان كان ينام هو وغيره فيه يعني الثوب. وكان الغير من اهل الاحتلال

50
00:19:24.000 --> 00:19:42.750
فلا غسل عليهما. بل على واحد لا بعينه يجب على واحد لا بعينه هذا كلامه وذكروا عنه في حاشيتها انه حاجية النسخة التي انه قرر في الدرس على قوله بل على واحد

51
00:19:43.750 --> 00:20:08.150
اي على واحد مبهما  لكن لا يجب على واحد منهما الغسل طيب قال وفائدته ان كل واحد يعامل الاخر معاملة المحدث كأن لا يهتم به ويجزم بانه هو الطاهر ها

52
00:20:08.800 --> 00:20:29.500
ويجزم على الاخر ايش والعكس فلذلك لا يهتم به ولا يصاف  ابن رجب ذكر هذه المسألة في ليلة على طبقات الحنابلة ويرجح انها كالمذهب. رجح انه لا يجب لا وضوء ولا غسل عليهما

53
00:20:32.450 --> 00:20:57.450
يقول  وذكرها ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة فقال ان وجد اثنان منيا في ثوب ناما فيه فلا غسل على واحد منهما في المشهور وكذلك كل اثنين تيقن الحدث

54
00:20:57.700 --> 00:21:22.200
تيقن الحدث من احدهما ذا بعينه. لان كل كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه. لاحظ عادم الحظ  ولم يتحققوا زوال طهارته لان كل واحد منهما مكلف  باعتبار نفسه نقول الاصل

55
00:21:22.550 --> 00:21:47.650
الطهارة فلا يزول  قال وعنه يلزمهما جميعا الطهارة لان تيقنا حدث احدهما. هذا الذي يجري القول الثاني عن احمد وعنه هذا الذي يجري  القاعدة واضح  صورة اخرى فرع اخر الصورة الثالثة

56
00:21:49.100 --> 00:22:20.000
يذكرونها ايظا يقولون اذا وطأ اثنان امرأة بشبهة  في طهر واتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة او غير ذلك. هذي ذكرها بالرجل يقول وارضعت امه بلبنه ولدا اخر فانه يصير والى اخر

57
00:22:20.700 --> 00:22:36.500
فانه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح احدهم من الرضاعة والاخر بحكم ايش النسب بحكم انه ضاع نسبه وهو يقينا منهما من المرأة

58
00:22:36.600 --> 00:22:52.150
منهما في المرأة لماذا؟ لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما بل يجوز عندنا ان يكون لهما اما مسألة النسب انه من النسب وهذا قضية حصلت في زمن عمر وعليها المذهب

59
00:22:52.400 --> 00:23:10.400
وهي انه لو وطأها رجلان في شبهة شبهة احدهما زوجها والاخر ظن انها امرأة. وحصل البقاع وحملت من هذين الوضعين الان اما ان يكون من من المائين تخلق من الماء

60
00:23:10.550 --> 00:23:22.700
واما ان يكون من احدهما لكنه غير معروف قد يكون الوضع الاول ذهب لكن الوضع الثاني في الطهر الواحد ما هو بعد حيضة وطهر اخر جديد لا في نفس الطهر

61
00:23:22.850 --> 00:23:42.450
وليس بالضرورة ان يكون في ايش في نفس اللحظة له قد يكون ما دامه طهر واحد فهو محتمل لحصول الحمل من احدهما فبهذه الحالة اذا وجد ما يمكن تحقيق النسب ويلقاها فكانوا يعملون بالقافة

62
00:23:42.900 --> 00:24:03.000
القائد هو الذي يعرف الاثر ولذلك في زمن عمر حصل ان جارية جاءت واختصم بها رجلان كل منهم يقول هذا ابني فجاء بها عمر وجاء بالقافة فاتفقوا القاف انه ابن الجبين. كل والقاف على غير تواطؤ

63
00:24:03.500 --> 00:24:20.500
نظروا في الغلام ونظروا في هذا واذا بابنه ونظروا في الاخر واذا بابنه عجب عمر من هذا سألوا الجارية فقالت انه جاءها هذا وهي في ابل اهلها  فلما فرغ منها وذهب جاء الاخر

64
00:24:21.400 --> 00:24:47.150
على عادة الجاهلية بالتساهل بهذا يتخلق الولد منهما    فقال عمر هو ابنكما بيده ايش؟ المذهب شو يقول ابن رجب يقول ابن رجب يجوز عندنا ان يكون لهما ممكن يتخلق من ماء

65
00:24:50.050 --> 00:25:13.650
وهذا فلو انها الصورة لو ارضعت الغلام الان حكمنا بانه ابن الرجلين  ارظعت شخص اخر فهذا يكون ابنا لان اللبن تبع الوطء  يقال اللبن للرجل لانه من الماء وهو في هذه الحالة

66
00:25:14.700 --> 00:25:34.300
وليس جزما بانهم ابنهما بانه يشبههما لان فقدنا ذلك احتمال انه من واحد فقط لكن الاشتباه جعلنا ان نحكم به لهما على هذا ماذا تقول القاعدة قاعدة ماذا تقول معنا؟ لحقهما

67
00:25:34.550 --> 00:25:56.500
القاعدة منطبقة منطلق هذه المسألة ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال وفيها وفي بعض فروعها خلاف هذا جاري على القاعدة  الصورة الرابعة يذكرون في باب الطلاق وهي اذا قال رجلان اذا قال رجلان لطائر رأياه

68
00:25:56.950 --> 00:26:15.250
فقال احدهما ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق فقال الاخر ان كان غرابا فامرأتي طالق. فطار الغراب ولم يعرفه فطار الطائر ولم يعرفاه. هل هو غراب ام  الان ماذا نقول

69
00:26:15.850 --> 00:26:46.050
هل نقول  انهما طلقتا ام لم تطلقا؟ ام بينهما فيها تفصيل؟ هذه المسألة يقول ابن رجب ففي المذهب فيها وجهان عدم الوقوع لان لان الاصل النكاح وتستمسك بالاصل اليقين والطلاق مشكوك فيه

70
00:26:46.700 --> 00:27:06.400
ها فيبني كل واحد منهما على يقينه فنقول بالنسبة له انت على يقينك ما يقينك؟ ما الاصل في قبل هالقضية هذي النكاح وبعد هذا الطائر المشؤوم شككت ستبقى على اصلك

71
00:27:07.800 --> 00:27:39.750
واضح وهذا هو الصحيح الترجيح والقول الثاني انه يقع مبهما يقع طلاق القضية مبهما بمعنى انه ليس معينا باحد منهما وتخرج المطلقة بالقرعة يقال اقرح بينهما  امرأة فلانة وامرأة فلان القرعة ثم نقول اذا

72
00:27:41.200 --> 00:28:04.950
لان هناك صورة قال ان كان غرابا فهند طالق زوجاته هو وان كان غير غراب فزينب طالق مطار الطائر ولم نعرفه فهل يطلقان جميعا بالنسبة لزوج واحد او لا يطلقان

73
00:28:05.900 --> 00:28:23.050
فقالوا لا اما ان قلنا لا يطلقان لا والرجل طلق يقينا وفي النسبة اليه هو الحكم صار متعلق به هو لا تحل له احدى المراتين صورت هذا الشي لا تحلو له احد المرات ينقطع لابد من التورع

74
00:28:23.900 --> 00:28:56.550
لكن بالنسبة للمرأتين  واضح فماذا يصنع؟ قالوا يقرع بينهما اذا كان الشخص واحد يقرع بينهما لتبرأ ذمته لكن هذا اذا كان في اشخاص متفرقين على هذه المسألة والقول الثاني الثالث وجه ثالث

75
00:28:57.000 --> 00:29:18.350
اختار شيخ الاسلام ابن تيمية هو انه تطرقان القاعدة انا القائد لا نقول تمسك بالاصل ولا نقول تمسك لانه النكاح يعني ولا نقل تمسك ولا نقول بالقرآن يعني لو قلنا بالقرآن

76
00:29:18.600 --> 00:29:42.150
خدوقة يا حبيبي على قيد المطلق  تباح للازواج وهي اصلا غير مطلقة في ذمة رجل ونبيح له بلاتي قد تكون طالقك سيبقى ايش من يحكم بالطلاق هذا اختاره شيخ الاسلام

77
00:29:42.950 --> 00:30:08.800
صاحب المختصر عن ابن رجب رده هذا القواعد ومن والقول انه يقدم يقع مبهما ويخرج بالقرعة قدمه صاحب الفروع قال رحمه الله وان قال ان كان الطائر غرابا فامرأتي طالق والا فعبدي حر

78
00:30:08.950 --> 00:30:32.550
وجهل اقرأ او اقرئ وقال في الاقناع وفي شرحه ايضا شوف القناع قال لم تطلق المرأة ان امرأة الاول والامرأة الثاني لان الحانث منهما ليس معلوما  ما قال تطلق مبهما

79
00:30:33.550 --> 00:31:04.350
في الفروع قدم انها تطلق  مبهما ويقرأ لأ معتمد في المذهب لا تطلق لماذا؟ قال لان الحانث منهما ليس معلوما ولا يحكم به في حق واحد منهما بعينه ايون بل تبقى في حقه احكام النكاح من النفقة والكسوة والسكنى

80
00:31:05.000 --> 00:31:34.250
لان كل واحدة منهما يقين نكاحها باقي ووقوع طلاقها مشكوك فيه هذا بالنسبة ايش فيما يتعلق ببقاء العصمة. لكن تبقى الوطء هل تحل له قالوا لا من باب الاحتياط قال وحرم عليهما الوطء. يعني الزوجان يعني الزوجين يحرم عليهما ان يطأ. انما تبقى احكام الزوجية الاخرى

81
00:31:35.100 --> 00:32:01.700
الارث لو ما تعب  والنفقة الى اخره لماذا قال لي وحرم عليهما الوطأ لان احدهما حالف بيقين وامرأته محرمة عليه وقد اشكل حرم الوطؤ عليهما جميعا كما لو حنثا في احدى امرأة لا بعينها

82
00:32:02.500 --> 00:32:20.500
لو قال يا شيخ ان كان هذا غراب هند طالق وان لم يكن غرابا فهو زينب طالق جعلوه مثله احدى المراتين محرمة عليه فماذا يصنع يقرأ لذلك هنا ماذا قال

83
00:32:20.800 --> 00:32:44.050
قال آآ فلا يحل كما لو حنث في احدى امرأته لا بعينها الا مع اعتقاد احدهما خطأ الاخر فان من اعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطأ زوجته او امته. لو كان المحرم على المأمى

84
00:32:46.100 --> 00:33:06.550
ولا يحلف بينه فيما بينه وبين الله تعالى لانه ممكن صدقه يعني قول الذي رجحه صاحب الفروع قال بالاقراء تخرج بالاقراع لا المذهب لا ان كان يعتقد صدق نفسه وان صاحبه هو المخطئ ما له علاقة

85
00:33:06.950 --> 00:33:27.600
حلو له زوجته والاخر بالعكس يعتقد صدق نفسه خطأ صاحبه ما لها علاقة في الحكم المتعلق به بيقينه صورت المذهب كيف خرجوها. لكن ان بقي مترددا تقول لو تجزم انت قطعا يقينا

86
00:33:27.750 --> 00:33:52.300
انه غراب كما قلت  فقلنا له هنا  لا تحل لك واضح؟ ايه ثم قال فان اقر كل واحد منهما انه الحانث  انطلقت زوجاتهم لان كل واحد منهم يقول انا اخطأت

87
00:33:52.800 --> 00:34:12.450
ونقول وقع الطلاق على المرأتين من هنا ومن هنا انطلقت زوجاتهما مؤاخذة لكل منهما باقراره على نفسه هو اقر على نفسه وان اقر احدهما بالحنث حنيفة وحده لماذا؟ قال لي اقرار

88
00:34:12.650 --> 00:34:40.450
احدهما قال نعم انا اظن اني اخطأت تبين لي لما نهظ كانه ليس بغراب  فبهذه الحالة آآ انطلقت المهم اه ولذلك يقول ابن ابن صاحب الانصاف ها اه يقول هذا اصح الوجهين لانه يقول

89
00:34:42.200 --> 00:35:04.050
اذا طار الغراب ولم يعلماه خلاص انتهى لم يعلماه معناته انه لا زالوا في شك لن تطلق ويحرم عليهم الوطء الا مع اعتقاد احدهما خطأ الاخر. باصح الوجهين فيهما تعرفون ان الوجوه غير الروايات

90
00:35:04.250 --> 00:35:30.000
الروايات نوعان متخرجة منصوصة ومخرجة المنصوص واضح نص عليها الامام احمد والمخرجة ما خرجه احد العلماء وجزموا بها ثم ذكر كلام ابن رجب ذكره في في القواعد نقله قال في القواعد ثم ذكر الوجهين

91
00:35:31.000 --> 00:35:46.450
فيها وجهان احدهما يبني كل واحد من على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لانه متيقن لحل زوجته شاء شاك في تحريمه وهذا اختيار القاضي قول المذهب انه يبقى على يقين واختيار القاضي

92
00:35:46.750 --> 00:36:14.250
ابو يعلى وهذا اختيار القاضي وابي الخطاب شيخ محفوظ وكثير من المتأخرين وقال في المحرر  الشيخ المجد ابن تيمية والرعايتين لابن حمدان والحاوي الصغير ظرير والقواعد وغيرهم رجب في القواعد يقول ان اعتقد احدهما خطأ الاخر

93
00:36:15.300 --> 00:36:32.900
وان شك ولم يدري كف حتما عند القاضي. اذا شك كف مقال الامام احمد فليتقي الشبهة يقول آآ القاضي حتما هو المذهب. حرب المذهب ماذا يقول؟ حرمة وقيل ورعا عند ابن عقيل

94
00:36:35.050 --> 00:36:57.250
يعني ينبغي له ان يترك لكن لو وطأها ليس عليه شيء واختار ابو الفرج في الايضاح وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق رجعنا هذا اللي وافق

95
00:36:57.450 --> 00:37:20.300
القاعدة ذكر الرواية وجهي وفاء القول الثالث هذا اللي يوافق القاعدة مختارة هؤلاء قال الشيخ تقي الدين وقوع الطلاق وجزم به في الروضة الروضة الفقهية غير معروفة المؤلف قال فيقرع

96
00:37:20.400 --> 00:37:41.100
على هذا ايش يقع يجزم بوقوع الطلاق لكن كيف تخلص يقرأ هذا على قول آآ الثاني اقول اقرع وذكره القاضي المنصوص وقال ايضا هو قياس المذهب. هذا قول اخر انه يقع الطلاق ويقرع

97
00:37:42.150 --> 00:38:00.250
في ذلك رواية والذي في الاختيارات لشيخ الاسلام ان كان هذا الطائر ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال اخر ان لم يكن طالق ثلاث وطار ولم يعلم ما هو

98
00:38:00.550 --> 00:38:25.050
قال فانهما يعتزان يعتزلان نسائهما حتى يتيقنا وحمله القاضي على الاستحباب فهذا يقول يعتزل لكن الاعتزال على الاستحباب لان القاضي يجزم عندنا هناك انه لا يقع الطلاق واضح قال يستحب

99
00:38:25.850 --> 00:38:43.950
على كل الذي يوافق القاعدة هو ايش؟ اختيار الدخول على الطلاق واختيار شيخ الاسلام ومن معه وهذا الذي نصره المصنف المختصر  تعليقه على الاصل على قواعد الرجل لما ذكر الروايتين الوجهين

100
00:38:44.450 --> 00:39:00.800
قال القول الثالث الذي ذكره عن ابي الفرج وعن اختيار الشيخ قال القول الثالث في المسألة ان الطلاق يقع عليهما جميعا لان هذا هو الاحوط وقال ايضا ما علل به الشيخ تقي الدين رحمه الله قوي جدا

101
00:39:02.500 --> 00:39:29.550
الشيخ تقي الدين علل بانه   نقله عن قول مدح الاصل مذهب ما لك يقول شيخ الاسلام كل موظع يكون فيه الشرط امرا عدميا تبينوا فيما بعد مثل ان كان الطائر غرابا مع امرأتي طارق وقال الاخر ان لم يكن غرابا وطارا ولم يعلم يعتزل فيهما حتى يتيقن

102
00:39:30.900 --> 00:39:51.850
وهذا الكلام نقله الشيخ من رجب في القواعد وذكر التعليق يقول ابن رجب وذكر بعض الاصحاب احتمالا هذا هو القول الثالث واحتمال انه يدخل في المذهب يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما

103
00:39:52.750 --> 00:40:09.000
حكما واما فيما بينه وبين نفسه ان كان جازما بصحة قوله لا يقع الطلاق هذا معناه قالوا حكما يعني لو ترافوا عند القاضي يقضي القاضي وقد اومأ اليه احمد في رواية صالح

104
00:40:09.750 --> 00:40:28.850
وحكى له قول الشعب في رجل قال لاخر انك لحسود وقال له الاخر احسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الاخر نعم مين بيقيس ميزان احسدنا مين بيقيس ميزان الحسد؟ صورت هذا الشيء

105
00:40:29.100 --> 00:41:00.800
قال طارق ثلاثة مساهم قال نعم طارق ثلاثة احسدنا فسئل الشعبي قال الشعبي حنثما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا هذا قول الشعبي هذا رواح صالح ورواح    وقع الطلب شعبي لان هذا لا يمكن وزنه

106
00:41:01.250 --> 00:41:26.700
احسد ولا احسد وحكى له قول الحارث ابن يزيد العكلي الفقهاء قال ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتم اعلم بما حلفتما عليه الحادث العكلي يقول دينهما فيما بينه وبين الله وما ادراك

107
00:41:26.900 --> 00:41:50.650
يقول هذا الامر بينكم وبين الله بيوقع الطلاق والحارث احالهما على ظنهما ادينه نعم يقول انتم الان يعني الشخص اللي يعرف نفسه انه حسود  اعرف انه احسن من فلان مثلا هذا قد يوجد

108
00:41:50.900 --> 00:42:15.600
لكن الامام احمد ما رضي بهذا ماذا قال؟ فقال احمد هذا شيء لا يدرك قام بالتهلكة  كل فتوى الحارث هذه ما تدرك فانكاره يقول ابن رجب فانكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعب بوقوع الطلاق لهما هذا هو الظاهر هذا كلام الرجل يقول هذا هو الظاهر

109
00:42:16.350 --> 00:42:42.750
ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على انه حلف على ما لم يعلم صحته او ما لا تدرك صحته هذا تعليلنا اليوم كقول مالك  ويدل عليه تعليل احمد وقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله

110
00:42:44.350 --> 00:43:04.950
لان مشيئة الله لا تدرك هذا كلام الشيخ تقييدي. خرجها على ايش على مسألة لمنح مسألة الامام احمد انه سئل عن رجل قال امرأة طالق ان شاء الله  لاننا كيف نعرف مشيئة الله في وقوع الطلاق هذا

111
00:43:05.800 --> 00:43:28.050
صورت هذا الشيء مشيئة قدرية فاذا كان هذا فنرجع الى ايش ايقاع الطلاق. خلاص نفوت الطلاق     تطبق لان مشيئة الله لا تترك لكن ابن رجب يقول هذا القول فيه بعد

112
00:43:29.800 --> 00:43:50.300
هذا القول فيه بعد بانه ايش يقع الطلاق لان ايقاع طلاقهما يفضي الى ان يباح للازواج منهيا في في زوجية الغير باطنا اذا وقعنا الطلاق ها على فذهبت المطلقة وغير مطلقة

113
00:43:50.400 --> 00:44:14.900
ابحنا غير المطلقة للازواج يتزوجون وهي في الاصل في عصمة  انت الان لم تخرج من الاحتياط وقعت في شيء ابرأت هذا من الاحتياط لكن المرأة لا زالت ماء براده ولا ابراد

114
00:44:15.000 --> 00:44:33.300
من يريد ان يتزوجه واوقعتها في حرج الا يكون فرارا من شيء بالوقوع بنظيره هذا مراد قال وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اه لو قلنا لهم ما طلقوا شككنا في حال الزوجة

115
00:44:33.850 --> 00:44:51.250
تطلقوا براءة للذمة يقول فإجبارهما وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اجبار للانسان على قطع ملكه بغير حق وهو ظرر انت لا تلزم خلي غيرك لازم انت اللي تلزمه اذا جاي

116
00:44:52.350 --> 00:45:10.400
على مذهبك ما في مذهب ثاني يقول لا يقع الطلاق وفي مذهب ثالث يقول يقع ويقرح بينهما اذا لا تجبره على ان يطئ على ان يطلق الجميع. تطليقا قاطعا هذا المقصود

117
00:45:10.950 --> 00:45:25.600
وهو ظرر بخلاف ايجابي الطهارة عليهما فانه لا ضرر فيه لو رجعنا لمسألة الطهارة قلنا القول الثاني بانه يجب عليهما ان يتطهرا ها الامر سهل يغتسل وتنتهي القظية ما فيها اظرار

118
00:45:26.100 --> 00:45:54.400
مجرد انك كلفتك شي سعد ثم قال ولنا وجه بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الامر المشكلة الغراب راح  حتى يأتيها ممكن ممكن لو تحرصوا عليه تتبعوا المكان الفلاني وشخص اخر قريب والله شفته الثاني في في امكانية ولا ما في ما دام في احتمال

119
00:45:54.650 --> 00:46:14.500
وجود شهود ووجود اشياء او غلبة ظن هذا. هذا يقول ونص عليه احمد في رواية عبدالله ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر له هذه فتوقف فيها. وقال احب الي ان لا اقوم فيها شيئا. وتوقف عنه

120
00:46:14.550 --> 00:46:48.800
اذا احمد عنده رواية بوقوع تخريجا رواية بوقوع ورواية بعدم وقوعه ورواية بالتوقف وخرج عليه ابن تيمية الوقوع الاحتمال اللي ذكره نتخرج على قول احمد وعلى اصل مالك واضح       ها

121
00:46:50.050 --> 00:47:20.750
ايه هي يقول لا يقول يعني كأنه يميل الى قول ابن ابن الشعبي الشعبي اوقع الطلب  يعني لكن هل جزم بهذا الشعبي من رجب يقول كأنه موافق تدل على موافقة هذا هو الظاهر

122
00:47:21.500 --> 00:47:42.100
هي يعني قد تكون من اراد ان يجزم بانها منصوصة قد لكنها فيها ظاهر واضح يا اخوان لكن المذهب على ايش انه لا يقع واذا اعتقد ولا تحل له زوجته حتى يعتقده صاحبه

123
00:47:42.150 --> 00:48:06.350
اما اذا كان لا زال شاكا في صواب صاحبه او من فيجتنبه طيب ماذا يصنع اذا اسطوت الامور يقرئ القول الثاني من هذه الاشياء احيانا تلفيق الاقوال تأتي ضرورة  لا هو جاز بصدق نفسه وحتى نقول له تحللك

124
00:48:06.700 --> 00:48:28.800
ولا هو مخطئ لنفسه حتى حرمت علي فنقول له تحرم عليك مطلقا  نقول اذا اذهب الى الاقراء يقرأ بينهما بحيث نجزم نعطيه حكما. فيعطى حكما انه تحل له زوجته فيها اشياء من هذا

125
00:48:29.700 --> 00:48:49.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها في اموال تحليل اموال اشياء لما الذي اوصى بعتق  واعتقى انا في مرض موتي اعتق عبدا ستة رد عن النبي وسلم واقرع بينهم اجعل له الثلث

126
00:48:49.500 --> 00:49:17.000
واقرع بينهم  وابقى اربعة مع ان العتق وقع على الستة مع ذلك اقرع بينهم القرآن معمول بها  طيب اظنه يكفي هذا لان هناك صور اخرى المقصود هو  يعني المقصود هو تصور هذه القاعدة

127
00:49:17.550 --> 00:49:50.200
الصور موجودة لمن اراد وجودها ايضا في الاصل     بسبب مرضهم ولا يعلم اي اي احد مضرة القاعدة. ايه تعرف هذي تعود السبب والمباشر والسبب هذه خارجة عن هذا. لكنها على القاعدة

128
00:49:50.500 --> 00:50:03.051
يخرج  عقد حكم بهم وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم