السادسة والعشرون كان في اخر عمره يوكل من يرمي عنه الجمار الا يوم الثالث عشر حيث يرميها بنفسه واذا رمى الجمرة الاولى اخذ ذات اليمين ودعا طويلا بما يقرب من ثلث الساعة واذا رمى الثانية اخذ ذات الشمال ودعا كما دعا في الاولى ثم يرمي الثالثة ولا يقف للدعاء بعدها السابعة والعشرون لا يخرج سماحته من منى الا يوم الثالث عشر من ذي الحجة وكان لا يؤدي صلاة الظهر من ذلك اليوم الا في مكة ولو لم يصل مكة الا متأخرا ولو كان في الساعة الثالثة ظهرا. وكان يمنع من معه من صلاة الظهر في منى ذلك اليوم. بل انه في يوم من الايام اذن احد مرافقي سماحته لما حان وقت الظهر في منى ذلك اليوم. فانكر عليه سماحة الشيخ رحمه الله وقال من الذي امرك نحن لا نصلي الظهر من يوم الثالث عشر الا في مكة هذه هي السنة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الظهر يوم الثالث عشر الا في مكة