﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يقول نعم المقصود كفارة الكفارات كلها تخرج كما تخرج من الطعام. زكاة الفطر كذلك سائر الكفارات اما سائل الزكاة الاخرى تخرج من عين المال الابل من الابل والبقرة من البقر والشاة من

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
وكذلك ايضا عروض التجارة تفرج بتقويم تجارة تخرج نقدا هذي العقود نقدا على قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء خلا في ذلك ابو حنيفة وجماعة من العلم قالوا انا تفرج نقدا. والصواب قول الجمهور انها لا تخرج نقدا

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ولهذا ان من صلى عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي سعيد ابن عمر في ذكر زكاة البطن والحقيقة ان الانسان لا يحتاج الى النقد ابدا لا يحتاج اما ان تخرجها من قوت البلد الذي

4
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
او يعني من طعام يأكلونه سواء سمي قوت او لم يسمى قوت اي طعام يؤكل فتخرج ولو كان الذي يأكلون من أنواع المعلبات عشان يقول ليس عندهم طعام يخرج منه لا بصاع ولا نقول

5
00:01:50.100 --> 00:02:01.208
من نفس ما ياكلون بالوزن. هذا هو الواجب. والمسألة معلومة. نعم